المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس ربع قال المؤنس رحمه الله تعالى وان شك في ذلك بماء او غيره وطهارة وان اشتبه وان اشتبه طعامه من الجن حرم استعمال وهذا من ولا ولا اشتبه بطاهر وان توضأ من الموضوع واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وان اشتبه ثياب طاهرة من انسة او من صلى في كل فظل صلاة او صلى في كل ثوب صلاة. جعل المسجد او المحرم زاد صلاة باب انية بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فها هنا تنبيه قبل ان نبدأ الدرس وهو ما بلغني من بعضي الحاضرين انه يسبق الى مكان بالقرب من مكاني ثم يزاحم في مكانه بان يضع مثلا كتابا يأتي مبكرا ويضع كتابه في الصف الاول هنا ويأتي من يزاحمه يضع كتابه بالقرب منه ومعلوم ان مكان الجلوس اكبر حيزا من مكان الكتاب ايضا من المعلوم ان السبق ورعاية السابق له اصل في الشريعة وقد بوب البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بابا قال فيه السبق اصل في الشريعة واستدل لهذا بادلة كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به تقع ايضا حديث من مناخ من سبق وساق حديث سبقك بها عكاشة ونحو ذلك. فالسبق له اصل في الشرع واذا كان هذا السابق تحرى هنا ان يكون متقدما فانه ينبغي ان يرعى له هذا الحق في كونه سبقه. ولا يزاحم على محله الا اذا وجد فرجة في ذلك التنبيه الثاني ان هذا الدرس ربما قرر فيه بعض المسائل بناء على ما جاء في الكتاب يعني بناء على المذهب وذكر دليل ذلك واذا غفل عن الترجيح بعد ذكر المسألة وتصويرها وذكر مثالها فاننا ان شاء الله تعالى بعد اتمام كل باب نرجع الى الباب من اوله ونقسم مسائله ونبوبه ونرى كيف رتب المؤلف الكلام في هذا الباب وعلى اي وجهة رتب ذلك. ونعرض بعد كل باب ان شاء الله تعالى المسائل المرجوحة التي في ذلك الباب. فان فاتنا ذلك في الشرح لا يفوتنا ان شاء الله في اخر الباب قال رحمه الله تعالى ونفع بما كتب وعلم وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين قال وان شك في نجاسة مال يعني وان شك نريد استعمال الماء للطهارة في نجاسة ماء او شك في غير الماء من المائعات او من الثياب او من الارض ونحو ذلك او طهارته بنى على اليقين ذلك ان الشك عندهم في قوله وان شك الفقهاء يستعملون الشك على استعماله في اللغة والشك له استعمالان استعمال في اللغة باللغة في لغة العرب وفي لغة الفقهاء. واستعمال عند الاصوليين فاما الشك في اللغة وفي اصطلاح اصطلاح الفقهاء في لغة الفقهاء فانه التردد بين شيئين بدون ترجيح لاحدهما على الاخر هذا يسمى شك ويدخل فيه ان كان التردد على وجه المساواة او كان التردد على وجه يترجح به احد الوجهين على الاخر فاذا استعمل الفقهاء كلمة وان شك او استعمل المتكلمون في العلم في الفقه في الفتوى كلمة الشك فلا يأتي على البال ان الشك انما هو في في تساوي الامرين دون ترجيح بينهما بل يدخل فيه ما يسميه الاصوليون الظن اما اصطلاح الاصوليون اما اصطلاح الاصوليين فانهم يقولون ان الشك قسيم للظن الشك هو تردد بين شيئين على وجه المساواة يعني لا مزية لاحدهما عن الاخر تساوي هذا وهذا عنده في مرتبة سواء يحتمل هذا ويحتمل هذا اذا قلت له ماذا يغلب على ظنك؟ يقول ليس عندي غلبة ظن هذا وهذا محتمل على حد سواء. هذا يسميه الاصوليون الشك واما الظن عندهم فهو تردد بين امرين مع ترجيح احدهما على الاخر هذا يسمى ظن الاصطلاح الذي سيأتي في الكتاب وفي كلامنا في الفقه هو برعاية الاصل اللغوي وهو الذي استعمله الفقهاء بان الشك تردد في امرين تردد بين امرين هنا قال وان شك في نجاسة ما او غيره او طهارته بنى على اليقين اذا تقرر ذلك فاذا الشك هنا يدخل عندهم يدخل فيه حالان اذا كان على وجه المساواة يبني على اليقين وكذلك اذا كان على وجه غلبة الظن في احدهما فانه يبني عندهم به على اليقين قال ان شك في نجاسة مال يعني ان كان عنده ماء شك هل هذا الماء نجس تنجس ام انه طاهر هنا يبني على اصله شك في نجاسة ماء يعني شك في كون الماء تغير من كونه طاهرا الى نجسة اما بان شم فيه ريح نجاسة او انه رأى شيئا من تغير في لونه او نحو ذلك فهو يشك في النجاسة ومما يمثل له انه رأى مثلا ما عنده في اناء ورأى فيه روثة والروثة هذه لا يدري هل هي روثة نجسة مثل روثة حمار او نحوه او روثة طاهرة مثل روثة اه بعير او نحو اشتبه عليه ورأى على الماء خضرة رأى عليه شيء من التغير لا يدري شك فهنا يطرح الشك ويبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين ما كان يتيقن عليه الماء قبل مجيء هذا الشك فهو يتيقن ان الماء كان طاهرا ثم اتاه هذا الحال الذي جعله يشك فيه. فاذا اليقين هو ما كان عليه الحال قبل مجيء شك قبل طريان الشك هنا شك في نجاسة ماء اذا كان اصل الماء طاهرا وشك في ان هذا الذي حصل انه نجس الماء ام لا فانه يبني يبني على الاصل وهو ان الماء طاهر لانه لا يخرج من الاصل الا بيقين هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يشك في صلاته قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن لان اليقين هو الاصل والشك هذا طارئ وهو غير متحقق وهو اضعف من اليقين. فلا يزال القوي بالضعيف فليطرح الشد وليبني على ما استيقظ وهذا هنا اخذوا به قال او غيره يعني او غير الماء ان شك في نجاسة ماء او غير الماء شك في نجاسة البقعة مثلا اتيت الى مكان تذكر ان طفلا قد بال في هذه الغرفة لا تدري نسيت هل هو في طرفها الايمن ام بطرفها الايسر ام في وسطها الان شككت هنا في هذا الموضع شك في مكان معين اذا اخترت مكان للصلاة فانت لست بمستيقن ان هذا المكان نجس والاصل عندك انه طاهر هذا في البقعة تبني على اليقين وهو انه طاهر او شككت في ثوبه هذا ثوب عندك كان طاهرا تعرف انه طاهر ثم رأيت فيه لونا شككت لم تجزم هل هو لون دم او لون شيء اخر يشابهه في اللون رأيت فيه ريح رائحة لا تدري هل هي رائحة فنجاسة او هي رائحة نوع مثلا من الطيبة ونحو ذلك اذا شككت في ذلك فالاصل الطهارة. يعني انه لا ينتقل عن الاصل الا الا بيقين و هذا ايضا اصله ما شكي فيه او سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ان احدنا يجد الشيء في الصلاة يجد الشيء في الصلاة يعني يخيل اليها انه خرج منه شيء فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى ليجد صوت حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لان هذه دلالات اليقين واما التوهم فانه لا اعتبار له في ذلك شك في ثوب في بقعة ونحو ذلك فهذا يبني على الارض قال او طهارته بان كان عنده الحال على العكس من ذلك كان عنده ماء نجس بتغير احد اوصافه في النجاسة ثم شك هل هذا الماء طهر ام لم يطهر وكما قدمنا من كما قدمنا ان الماء قد يطهر بنفسه بزوال التغير الذي فيه فاذا شك في ذلك بنى على الاصل وهو انه كان نجسا فلا ينتقل عن الاصل الا بيقين. وهذا وكذلك في طهارة غيري الماء من البقعة او الثوب ونحو ذلك. فبقعة مثلا اتى يعلم ان هذه البقعة قد بال عليها قضي او لابستها نجاسة ثم امر اهله ان يطهروها ان يزيلوا ذلك ان يزيلوا النجاسة ويطهروا البقعة واتى وليس عندهم يسألهم هل طهروها ام لا فوجد هذا الاصل عندها انها كانت نجسة لكن هل تيقن انها صارت طاهرة؟ انها طهرت لم يتيقن. فيبني على الاصل. وهو انها كانت نجسة فلا ينتقل عنه الا بيقين واليقين الاصلي انها كانت نجسة وهذا معنى قوله بنى على اليقين يعني على ما تيقنه في الحال التي كانت قبل شكه النجاسة او قبل شكه في الطهارة وهذا له مأخذ وهو ان العبادة لا بد ان تؤدى بيقين وهذا المأخذ هو الذي اعتبروه بسائر المسائل التي ستأتي ان العبادة واجب ويجب ان تمتثل بيقين لا ينفع فيها غلبة الظن لا ينفع فيها الاستدلال نحو القرائن في هذا في هذه المسائل هذا ترك هذا من باب التورع يعني اذا ترك دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا ليس دائما على سبيل الوجوب الاصل فيها انه الاستحباب يعني المشكوك دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. ليس هذا على سبيل الوجوب. هو حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان العمل بالشك العمل بالشك في هذه او الاخذ بما يشك فيه ليس له اصل في هذا الباب بل لا يستحب ولا يشرع يشك في ما وقع عليه يشك في بقعة يقول لا يستحب ان يعمل بالشك بل ولا يشرع ذلك فلهذا نقول ان هذا الباب لا يعمل فيه بالشك وذلك سد وذلك لسد ذريعة الوسوسة ايضا فان الذين ابتلوا بالوسواس في الطهارة انما دخل عليهم اول ما دخل من جهة جهة الشك انهم اعملوا الشك واعملوا انهم يتنزهون على المشكوك فيه فوقعوا في التنزه عن الطاهرة نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة قال هنا وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ان اشتبه الاشتباه انها تعرظ او صعب على الماء تجعل الماء يشبه غيره اشتبه عليه الطهور واشتبه عليه النجس فصار الطهور يشبه النجس وصار النجس يشبه الطهور قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما لم؟ لانه لو استعملهما صار مستعملا النجس هذا الاستعمال استعماله للنجسة لا يجوز ولهذا يجب عليه الا يستعملهما عنده ماء في اناء طهور وما اخر في اناءه وما باناء اخر نجس كان يعرف الطهور من النجس ثم لما اتى في وقته اشتبه عليه ينظر الى هذا فيعرظ على ذهنه ان هذا هو الطهور ثم يتأمله مرة اخرى فيعرظ لها انه النجس شبه عليه اشتبهت عليه الاوصاف اوصاف هذا الماء هل هو الطهور؟ ام هو النجس؟ وكذلك الثاني. فماذا يجب عليه يجب عليه الا يستعمل واحدا منهما ويحرم عليه استعمالهما قال هنا ولم يتحرك لانه ان استعملهما اذا استعمل الاول فانه يحتمل ان يكون ليكون هو النجس وان استعمل الثاني احتمل ان يكون هو النجس فلم يبرأ بيقين من الحدث يعني استعمل شيئا احتمال ان يكون نجس اشتبه عليه وليس عنده اصل طبعا يبني عليه هذا اشتبه ماء بماء اما المسألة الاولى فهو انه كان عنده اصل يبني عليه. ان ما كان له اصل ثم عرظ عليه هو شك فيه. فهناك يبني على الاصل. لكن هنا عنده ماء كان متيقن كان متيقنا انه طاهر وماء اخر كان متيقنا انه نجس ثم اتى عليه الاشتباه لا يدري هل هذا الطاهر او هل هذا النجس فانه لو استعملها لم يبرأ وقعت الطهارة غير متيقنة طهارة مشكوك فيها هذا لا شك انه لا يجوز واحتمال طبعا انه اذا استعمل هذا وهذا انه يستعمل النجس بل هو سيستعمل النجس واستعمال النجس طهارة لا يجوز وقال هنا بعدها ولم يتحرى لم يتحرى قوله هنا لم يتحرى يعني بالتحري لم يبني على القرائن ولا على غلبة الظن ولا على الادلة اشتبه يقول بمجرد الاشتباه لا يجوز له الاجتهاد بانه ان اجتهد كما ذكرت لك فان غاية الاجتهاد ان يكون هناك ترجيح لاحدهما على الاخر وعندهم ان العبادات لا يبرأ منها الا بيقين فيبقى ان استعمل الاول بناء على ما غلب على ظنه يبقى عليه انه في احتمال ان يكون هو النجس فلا يبرأ مع طريان هذا الاحتمال. ولهذا قالوا لم يتحرى لانه ولو تحرى فان التحري ليس متيقنا والعبادات لا يبرأ فيها الا باليقين واعترض على هذا الذي قاله رحمه الله بانهم قالوا في مسائل من مسائل العبادات انه يتحرى فيها في مسألة القبلة مثلا اذا اشتبهت عليه القبلة وهو خارج مصر ينظر يتحرى ويصلي والتحري اخذ به بمسائل الاستدلال بغلبة الظن الاستدلال بغلبة الظن هذا امر جاء مأمورا به في عدد من النصوص لهذا قال طائفة من اهل العلم ان قوله هنا ولم يتحرى ان هذا ليس بصواب وان الواجب عليه هو ان يتحرى لان وصار الامر ان يكون صلى وهو قل وهو متطهر بماء النجس وهم يقولون انه لو صلى بماء يحتسب طهارته ثم تبين له بعد انه كان نجسا فانه قد اتى بالعهدة التي عليه ولهذا هنا قوله لم يتحرى هذا فيها نظر والصواب هنا ان يجتهد. اذا كان ثم قرائن يغلب على ظنه ان هذا طهور وهذا نجس يبني على ما عنده من القرائن يعني يجتهد في ذلك ويبني على غلبة ظنه هنا قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما هذا القول يشعر بان ثمة خلافة في في هذه المسألة قال ولا يشترط للتيمم. طبعا يحرم استعمالهما ولا يتحرى عندهم فما الذي يجب عليه يجب عليه ان يتيمم ودليلهم في ذلك ان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله هنا فلم تجدوا ماء يشمل الحالين الحالة الاولى انه لا يجد الماء حقيقة ان يكون ليس عنده ماء حقيقة الثاني انه ليس عنده ماء حكما يعني ماء طهور حكما. وهذه المسألة يجعلونها من المسائل التي لا يحكم لها يحكم له بان انه ليس عنده ماء حكما وعنده مال لكن ليس عنده ماء طهور بيقين فليس عنده ماء حكما فهذا الماء كأنه غير موجود كأن عنده بير بعيدة ولا يستطيع ان يخرج الماء منها او عنده آآ ماء يعني لا يستطيع الوصول يعني اليه او اه لا يستطيع فتح مثلا شيء فماذا يفعل فانه يتيمم لان قوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل عدم وجدان الماء حقيقة تكمل اذا الذي يجب عليه عندهم ان يتيمم هنا منهم من اهل العلم من رعى الحال الاول وهو انه لا يسمى غير واجد للماء الا اذا لم يجد الماء حقيقة وهذا يقولون ان من عنده ماء طهور ونجس واشتبه عليه فان عنده ما فحتى يكون غير واجد للماء يباح له التيمم لابد ان يريقهما وهذا لا شك انه ليس بجيد لان فيه اولا اضاعة للماء وثانيا ان هذا قد يجد قد يجد القرائن قد يجد اه يعني اليقين في ذلك بان هذا طهور وهذا نجس. فاذا اراقهما لم يحصل على فائدة قال هنا لا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني يتيمم مع وجود هذين هذا على ما اختاره والاختيار الثاني او القول الثاني انه على جنس مسائل الاشتباه ان الشرع انما في هذا الاجتهاد والمرء يجتهد فيها واذا اجتهدت برئت ذمته والاجتهاد تبرأ به الذمة بمواضع كثيرة قال هنا اراقتهما ولا خلطهما الاراقة لاجل ان يكون غير واجد للماء حقيقة والخلط حتى يكون الماء حتى يكون الماء نجسا بيقين فيصبح عنده ماء واحد نجس او يريقهما فيصبح غير واجد للماء قال هنا وان اشتبه بطاهر. هذه المسائل التي تذكر في اخر هذا الباب تسمى عند الفقهاء مسائل الاشتباه الاشتباه يشتبه عليه الاشتباك في العبادات اشتبه عليه كذا بكذا اشتبه عليه طاهر بنجس اشتبه عليه ثياب طاهرة بنجسة اشتبه عليه ثياب حلال بمحرمة مباحة بمحرمة وهكذا مسائل الاشتباه تعرض في هذا الموضع الشك الشك في عين واحدة شك في شيء واحد. اما الاشتباه ان يكون هناك عرضت لهذا اوصاف اخرى جعلته مشتبها عليه بغيره يعني على حد استعماله ان الاشتباه بين شيئين والشك قد يكون بشيء واحد صحيح ان المشتبه اذا اشتبه عليه هو شاك الذي اشتبه عليه هل هذا الاناء بماء طاهر؟ او هو نجس؟ هو في الواقع اشتبك شك في الاول هل هو طاهر وشك في الثاني هل هو طاهر؟ لكن مسائل الاشتباه الاشتباه بين شيئين. واما الشك فغالب استعمالهم في ما كان في شيء واحد وقد يكون بين يعني المتردد بين شيئين يعني شك في شيء وشيء شق هو الظن والوهم وعند الوصوليين استحظره اما عند الفقهاء هذا عند الاصولية هذا الكلام عند الاصولية اما عند الفقهاء فلا شك عندهم والظن واحد وهذي ننبه عليها جماعة منهم النووي في مقدمة المجموع و كذلك في تهذيب الاسمى واللغات ونبه عليها شراح ازداد يعني او محشي الزاد ومحشي الروب وموجودة في كتب الفقه في اوائله ان الظن والشك عند الفقهاء بمنزلة واحدة متقاربة. اما الذي ذكرته وهو ان الظن ترجيح احد المحتملين ولو كان بنسبة قليلة مو بسبعين في المئة مثلا واحد وخمسين اثنين وخمسين في المئة على ان صح استعمال هذه النسب فهم يعدون الظن فاذا استوى سماه الاصوليون شكا فاذا ضعف سمي وهما قال هنا وان اشتبه بطاهر يعني ان اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اشتبه طهور بطاهر طبعا هذه المسألة يذكرونها لانهم يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس واما عند اصحاب القول الثاني الذي هو رواية عن الامام احمد و ديار شيخ الاسلام وجماعة وهو ان الماء انما ينقسم الى طهور طاهر ونجس يعني هما قسمان فانه لا ترد هذه المسألة لان الطهور والطاهر جميعا عندهم يطهر طاهر يطهر والطهور يطهر فلا فرق بينهما في تأدية الطهارة قال ان اشتبه طهور بطاهر يعني على اصلهم والطاهر هو الذي تغيرت احد اوصافك اما لونه او ريحة او طعمه بواقع فيه او بمطبوخ او ادخل فيه نائم او ادخل فيه مستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء يده فيه او استعمل في رفع اه حدث او نحو ذلك فهذا هو الذي عندهم تنتقل ينتقل من الطهور الى الطعام. اشتبه بطاهر مثل ايش؟ مثل اه اما في شرب او نحوه ثم لما تجمع اشتبه عليه هذا الذي استعملوه في رفع الحدث بماء اخر لم يستعمل فكان يعرف ان هذا مستعمل فهذا تجمع فيه ما استعمل من تجديد يعني من رفع الحدث والثاني يعرف انه هو الاصل الذي يسكب منه. اتى ات واشتبع عليه هذا بهذا او رجل عنده اناءان وضعهما عند في خيمته او في غرفته هذا فيه ماء وهذا فيه ماء فقام قائم ورأى نظام خذ ادخل يديه في احد الاناءين وهو قائم من نوم ليل ناقض وضوء ادخل يده في احد الاناءين ثم رفعها ان يغسل يديه ومشى ثم قام هذا ينظر اي الاناءين واحد منهما اصبح ظاهرا عندهم لان فان هذا المستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء ادخل يديه فيه. والاخر طهور كما يعلم. فما الحكم؟ هذا المسألة الذي عرظ لها هذا تصويرها وتمثيلها. قال ان اشتبه طهور بطاهر. فما الحكم قال توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة يتوضأ وضوءا واحدا بنية رفع الحدث يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على كلامهم من هذا غرفة ومن هذا غرفة لم يعني لو قال قائل لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من الاول اسهل له ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثاني قالوا هذا لا يصلح لانه يعرض عليه الشك الاول هل هو الذي يرفع حدثه ام هو الذي لا يرفع حدثه ولابد من ان تكون النية جازمة النية المترددة في العبادات لا تصلح فلابد ان تكون النية جازمة ان هذا هو الذي بيرفع الحدث. وهو لو استعمل هذا مرة كاملا توضأ بالاول مرة كاملة. واخذ الثاني وتوضأ به كاملا. هنا النية ستكون مترددة هل الاول اللي بيرفع او الثاني اللي بيرضى قد يقول قائل لا ينوي بيقين انه سيرفع يرفع بالاول والثاني صحيح ينوي في الاول انه بهذا سيرفع الحدث وينوي بالثاني انه بهذا سيرفع الحدث واحدهما سيكون صالحا والثاني فيقع لاغيا شرعا يقال انه لا يسلم من ان يعرض له الشرك قالوا لا يسلم من ان يعرض له الشك في اثنان طهارة صحيح هو بيبتدئ كذلك لكن اذا غسل وجهه ربما عرظ له له الشك بذلك وهذا يعني مما فقالوا فاذا عندهم انه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة بغرفة وتوضأ وجهه هو في هذا العضو اتاه اتاه غسلة من الاول وغسلة من الثاني فهو في هذا العضو تيقن ان وحدة منهما صحيحة وهكذا. قال صلى صلاة واحدة لانه اذا اتم على هذا سيقع متطهرا رافعا للحدث بيقين. يقول صلى صلاة واحدة لما؟ لانه ارتفع حدثه ولا يجب عليه اعادة الصلاة مع التيقن في ارتفاع الحدث وعدم الشك بان هذا اشتباه طهور نعم هو الضغط الثانية طاحت. ومو طهور بنجس. هو طهور بطاهر. كيف لا انا اعرف ماذا تشير اليه لكن انت ما اوردته ارادة صحيحة هو كلامك آآ صحيح يعني مؤداة اشرت الى شيء في ذهني اعرفه. لكن تعبيرك عنه ما استقام. فان عبرت عنه بصواب اجبتك وان لم تركته قاعد هان يعني الان تقول يعرض الشك حتى في الحالة الثانية. قرر كيف يعرض الشك والاخوان هم بيقتنعون او ما هم مقتنعين هو بيضرب الان من الاول الطهور غسلت وجهي واخذت من الثاني الطاهر وغسلت وجهي كيف بهذا الشكل طيب اذا كان طاهرا فهو اتى على اتى طاهر عليه ما نجسني بالاشكال اي ان تحافظ يعرظ الشك لكن وشلون حرظ الشك على كل حال لا خله خلنا نمشي قال وان اشتبهت يقول اخذ من هذا غربا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اه صلى صلاة واحدة لانها هي الواجبة عليه ما يجب عليك تكرارها والماء طاهر الماء الطاهر لم يقع فيه يعني لم يسبب عدم رفع الحدث بل هو الطاهرات التي تعرض على البدن لم تؤثر في البدن بنجاسة او بغيره لذلك يجب عليه ان يصلي صلاة واحدة بهذا الوضوء. قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة هذا هنا هذه المسألة آآ يبحثونها ترد في باب السترة للصلاة احكام اللباس بانواعها لباس ما يحل منه وما يحرم واحكام الصور في اللباس ونحو ذلك. والاشتباه في الملابس هذا يعرض هناك في احكام اللباس في باب السترة وهنا لم ادخلوه هنا؟ لاجل مناسبته لمسائل الاشتباه التي ذكرت فانه ذكر صورا للاشتباه اولا شك في نجاسة ماء هذا شك ثم الاشتباه اشتباه طهور بنجس اشتباه طهور بطاهر اشتباه ثياب طاهرة بنجسة او ثياب مباحة بمحرمة اذا ايرادها هنا لمناسبة الاشتباه. وها هنا تنبيه وهو ان هناك من العلم المهم ان يعرف ان الفقهاء ربما ذكروا المسألة في اكثر من باب فيكون هناك ذكر لها في بابها الذي هو مظنتها. وربما ذكرت اما على وجه التكرار او على وجه الاستقلال في غير بابها فما السبب يكون لمناسبة مثل هذه المناسبة اذا تقرر هذا فما المعتمد لو كانت المسألة عرضت في بابين باب هو المظنة وباب ليس هو المظنة. فما المعتمد من الحكمين فالمعتمد من التصويرين قالوا المعتمد ما ذكر في بابه فاذا تعارض ما ذكر في بابه مع ما ذكر في غير بابه فان المعتمد ما ذكر في بابه وهناك مسائل كثيرة ذكرت في غير بابها ويسميها فقهاء الشافعية خبايا الزوايا في مصنفات في هذا مثل مصنف الزركشي مطبوع مخابايا الزوايا يعني المسائل التي ذكرت في غير مظنتها. ذكرت في زاوية لا يظن انها فيه فسماه خبايا الزوايا وهذا من العلم المهم لان هناك مسائل مذكورة في كتب الفقه لكن لا اذا راجعت الباب الذي هو المظنة لا تجدوها فيه. ولهذا يتميز الفقهاء بانهم يعلمون مكان وجود المسائل التي في غير بابها. اما وجود المسألة في الباب فهذا مما يدركه اهل العلم. المقصود يعني يدركه عامة اهل العلم المقصود هنا ان هذه المسألة ليس هذا هو بابها ولهذا لك ان تلغز يعني تورد سؤالا على صاحب لك تقول اين يذكر الفقهاء مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة فيكون الجواب انه في باب اللباس او بباب السترة مع انه هنا في باب المياه من كتاب الطهارة قال هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة طبعا اه الحكم الذي سبق هو اشتباه طاهر بطهور وانه يتوضأ منهما وضوءا واحدا هذا على المذهب وهو انهم يقسمونه الى ثلاثة اقسام اما على القول الثاني انه طهور ونجس فانه يستعمل احدهما يستعمل هذا او هذا ومن الذين يقسمون الى ثلاثة اقسام من اهل العلم يقولون الصواب هنا ان يتحرى ايضا الصواب هنا ان يبني على غلبة ظنه ينظر بالقرائن بالادلة فاذا ترجح لديه ان هذا طاهر او ان هذا طهور هنا بنى على ما ترجح لديه. وهذا اظهر الذي ذكروه استعماله احوط لكن لا يجب وهم يوجبونه وذلك لان عندهم في هذا الباب لابد من اليقين لا ينفع غلبة الظن هذا اصل عندهم قاعدة انه في مسائل المياه مسائل العبادات التي لا يبرأ فيها الواجبة لا يبرأ فيها الا اذا اتى بيقين وهم خالفوا هذه القاعدة في مسائل تأتي ان شاء الله في مواضعها قال هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ثياب طاهرة بنجسة عند عنده مثلا ثوبان هو كان يعرف ثوبه الطاهر يميزه يعرفه مثلا انه هو على اليمين مثلا يعلق هذا وهذا الفوقاني هو الطاهر واللي اسفل منه هو النجس ثم لما اتى يريد ان يستعملهما للصلاة اشتبه عليه اشتبه عليه هل هذا هو الطاهر؟ او هل هذا هو النجس؟ هذا التصوير المسألة قالوا هنا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاته يعني كان عنده ثوبان اشتبه عليه ايهما الطاهر؟ لا يدري ايهما الطاهر يقولون يصلي الصلوات بعدد النجس ويزيد صلاته يعني كم يصلي من صلاة قال بعدد النجس عنده ثوبان يصلي ثنتين طيب لو صار عنده؟ نعم ليش؟ هنا يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد صلاة يعني يصلي في الاول صلاة ويصلي في الثاني صلاة او يزيد صلاة صحيح لانه يزيد على النج الصلاة فهو اه لانها احتمال الاول انه يكون هو واحتمال الثاني طيب ما فائدة زيادة صلاة نعم نعم نعم لا اذا صار واحد طاهر وواحد نجس يعني عندها الان طاهر ونجس ويقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اذا كان النجس واحد يصلي في الاول مرة وفي الثاني مرة. ويزيد صلاة كذا كيف الطير اذا معنى قوله هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ان يرجع الى اي ثوب نعم لا انه خلف اثنين وش دخلهم اصبر اذا صار عنده واحد طاهر وواحد نجس يصلي في الاول يعني الان عدد النجس كم؟ طيب هو يقول صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس يعني يصلي فيك كم وفي الثاني وخلاص وينتهي ها في حد عنده جواب هذا صحيح التعليل هذا صحيح يعني هو الان سيصلي يعني لو كان عنده مثلا اه واحد وواحد تشتري لكن لو كان عنده عشرة ثياب او عشرين ثوب مثلا على كلامه عنده عشرين ثوب واحد وعشرين ثوب. عشرين ثوب نجسة واحد طاهر فهو سيصلي الصلوات بعدد النجس نقول يصلي في كل يعني يصلي اربعين صلاة ويزيد صلاة او يصلي بعدد النجسة يعني اختار له الثوب هذا الثوب يصلي فيه عشرين صلاة هذا النجس ثم يزيد صلاة الثوب الثاني يعني يكون قد اتى بيقين ان احدهما صلى فيه. هذا ما فائدته؟ يقولون ليخرج عن العهدة بيقين عنده واحد يصلي في الاول اصلي في الثاني اصلي في الثالث ويصلي في الرابع يصلي في الخامس الى اخره. بعدد النجس لكن هذا لا شك انه اذا كان هناك ثوبان كان هناك ثوبان يكون الامر سهل لكن افرض عند الواحد الثياب كثيرة مثل وقتنا هذا فهو هل يكرر الصلاة؟ يكرر الصلاة يصلي خمس ست صلوات وافروظ انه مثلا في بر جلس عند شهر الى الشهر عنده وهذه مشتبهة ولا عنده ماء يغسل ويطهر فما الذي يجب عليه؟ يكرر الصلوات في كل فرض او الذي يجب؟ قالوا ان الله جل وعلا كما حرر شيخ الاسلام ابن تيمية لم يوجب صلاة مرتين وانه هنا يجتهد والنجاسة كثيرا ما يكون لها قرائن فينظر في هذا الثوب الطاهر وفي هذا الثوب النجس فايهما غلب على ظنه انه الطاهر صلى فيه وبرأت عهدته. ولو كان صلى في النجس فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة في نعاله وكان فيها اذى فقام اخبره جبريل بذلك فخلعهما ولم يعد ما مضى من الصلاة. فدل على انه هنا اذا اتى بما يجب عليه بعتب ما يجب عليه فان فان المصلي اذا ارتدى مثلا ثوبا فيه نجاسة لكنه هو تحرى اجتهد ولم يتلبس بالنجاسة عن عمد فلو كان في واقع الامر انه نجس فانه قد عفي على جنس هذه المسألة وقد ذكر العلماء انه لو صلى بثوب صلاة كاملة ثم تبين له انه في ظهر الثوب فيه نجاسة فانه لا يؤمر بالاعادة واستدلالها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الثاني اشتبه الثياب طاهرة بمحرمة وهي مثل المسألة الاولى لكن المحرم ينقسم الى قسمين محرم لحق الله ومحرم لحق المخلوق. لحق الله جل وعلا مثل ثوب الحرير اه ثياب اه مثلا يعني ما اشبه هذا يعني من مواد الحريرة ونحوه والمحرم لحق المخلوق اذا كان قد غصبة او لم يأذن له يعني اخذه بالقوة او اعاره ولم يأذن له قال انتبه بيوم واحد اما غيره فلا احله لك لك ان تلبس يوم واحد وعما غيره فلا احله له. فاشتبه عليه بالثوب الذي عنده فهذا تصوير هذه المسألة. وانه يصلي عندهم بعدد المحرم و يزيد صلاته وهذا تبين لنا ان الراجح فيها هو انه يجتهد وان الله جل وعلا لم يوجب عليه صلاة مرتين نعم اوجب الله جل وعلا قضاء الصلاة وذلك لتفريطه اما بامر واجب او في شرط او انه ارتكب محرم هذا هنا يؤمر لانه فرق لكن هذا اشتبه عليه فهو لم يفرط فكيف توجب عليه اكثر من صلاة وهو لم يفرط والشرع انما جاء بقضاء الصلاة اذا كان ثمة تفريط في واجب من واجبات الصلاة بعدم الاتيان بشرط نسي عضوا ترك عضوا من الاعضاء لم يطهره او آآ ترك السترة عمدا يعني اللباس عمدا او نحو ذلك هذا الباب انتهى بذلك ونرجع من اوله نذكر المسائل وترتيب الباب وهذه الخاتمة مهمة هذه الخاتمة مهمة لان بعد دراستك لاي باب من ابواب الفقه باي باب من ابواب الفقه ترجع من اوله وترتب ذلك في ذهنك لابد منها انه بعد دراسة اي باب ترجع من اول الباب وترتب المسائل في ذهنك. يعني ان في مثلا باب المياه تكلم عن كذا ثم كذا ثم ثم انتقل من كذا لكذا المناسبة وهكذا حتى يكون في ذهنك بناء الباب واضحة اولا عرف الطهارة عرف الطهارة ثم ذكر اقسام المئات مياه يعني اولا تعريف الطهارة ثانيا تقسيم المياه اولا الطهور لا نعيد من اول قالوا بعيد من جديد اولا عرف الطهارة ثانيا بين ان الطهارة لا تكون الا بالماء الطهور ماء موصوف وصفه وعرفه وهذا الماء الذي تحصل به الطهارة عرفه بعد ذلك بقوله هو الباقي على خلقته اتحصل ان الباب كله كل هذا الباب معتمد على ثلاث فقرات الاولى تعريف الطهارة ثانية الماء الذي تحصل به الطهارة الثالث تعريف هذا الماء الذي تحصل به الطعام. هذا مبنى الباب كله من اوله الى اخره الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور تعريفه هو الماء الباقي على خلقته من هذا التعريف يأتيك باقي الباب الباقي على خلقته تأتيك انواع التغير تغير بطاهر صار ما هل طاهرا تغير بنجس صار ماء نجسا تغير بي غير مماجزج هذا له حكم تغير بطول مكث له حكم. هنا استعمل في في غفلة ثانية او ثالثة يعني في تجديد الطهارة هذا له حكم يعني ان مبنى الباب كله على ثلاث مرات الاولى ثم بعد ذلك ما بعدها تفصيل لها يعني اذا استقام عندك ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته خذ الاحترازات يأتي معك الباب كله والصور الصور تعرف كل مسألة وصورها هذا ترتيب هذا الباب يعني ممكن انت ارجع بعد ذلك وتقسمه. ثلاث فقرات ثلاث عناصر رئيسية. ثم من الاخير تعريف الماء الطهور تبدأ في الاحترازات اذا كان التغير بكذا اذا كان التغير اذا لم يحصل تغير الى اخره ظاهر المسائل المرجوحة في هذا الباب مسائل مرجوحة اولا تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام هذا مر معنا الخلاف فيه و اكثر العلماء المحققين يجعلون الماء قسمين هذا واحد الثاني ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة انه لا يصح ان يكون مكروها لان الكراهة حكم شرعي ولابد ان يكون ذلك مستقى من الشارع والمسألة بنوها هم على ان الماء الطهور لما استعمل في تجديد وضوء يعني في غسلة ثانية او ثالثة او في تجديد وضوء ان هذا الماء نقص عن كونه ماء مطلقا في بعظ الاوصاف بالاستعمال فصار ماء طهور لكنه ناقص لذلك قالوا يكره استعماله ما معنى يكره؟ يعني الافضل ان تستعمل غيره هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة تفريقهم في النجاسات بين نجاسات النجاسات ونجاسة البول والغائط من الهابر وهذا التفريغ لا شك مرجوح وجميع النجاسات بابها واحد فليست نجاسة الادمي باغلب من نجاسة الكلب ونحوه نعم يعني هم يجهلون هنا يجعلون هناك فرقا بين نجاسة الادم يعني البول والغائط الذي يخرج منه والنجاسات الاخرى. البول والغائط يجعلون لها احكام في تطهيره وفي وروده على الماء ونحو ذلك والصواب انها جميعا لها نفس الحكم بلوغ الماء قلتين يعني ان الماء الذي هو اقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ولو لم يتغير هذا هو المذهب والقول الاخر كما ذكرنا انه لا ينجس المال الا بالتغير سواء كان دون القلتين او اكثر لكن هذا القول وهو اشتراط الخلتين دليله ظاهر ولذلك يقوى عندي انه راجح وليس بمرجوح يقوى يقوى انه راجح وليس بمرجوح هو القول الثاني معروف اذا كذلك ان فظل طهور المرأة بالشروط التي ذكروها انه لا يرفع حدث الرجل وكونه يزيل الخبث الصواب في هذا ان هذا على جهة الاستحباب وادلتهم ظاهرة لكن نقول هذا على جهة الاستحباب فان ما اذا وجد ما خلت به امرأة فانه يستحب ان يكره يستحب ان يترك ويكره استعماله وذلك انه ان الحديث في نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمسألة فيها نوع اشتباه في تترك و يخرج فيها من الخلاف يقولون انه لا يرفع نقول الاصوب انه ايش انه يترك استحبابا يحمل على الكرب هنا او غمست او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا القول الثاني انه يكره تعليم لانهم كما ذكرنا بالامس في الحديث انهم عللوا بما علل به في اخر الحديث فانه لا يدري اين باتت يده وان هذا مظنة النجاسة لكن عندنا ان هذا فهذا تعبدي وانه لا يؤخذ لذلك فيرجح ترجح عندي ما رجحوه في ذلك. والقول الثاني ان هذا على سبيل على سبيل الكراهة يعني انه لا ينقل الماء من كونه طهور من كونه طهورا الى كونه طاهر ولكن يقوى ان هذا صحيح لما دل عليه الحديث من النهي لانه لا معنى للنهي الا ان يكون مؤثرا لا الاصعب من التعبد كنت حظرت امس انا ذكرنا الامس كان عندنا هذا الحديث صحيح انت موجود وطولنا الكلام عليه والتعليل فان فانه لا يدري اين باتت يده وهل هذا تعليل او خروج عن التعليل ذكرناه بتفصيله واقوال العلماء في ذلك بالامس يبقى الاخير قبل الاذان وهو مسائل الاشتباه وسائل الاشتباه ان الصحيح فيها ان يتحرى وان يبني على ما غلب على ظنه هذا ما تلخص في هذا الباب اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم وننتقل