المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس تسعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ولمسهما من خنسى مشكل ولمس ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما ذكر اولا قال ان من ان من النوافظ مسوا ذكر متصل او مس القبل ثم قال ولمسهما او ولمسهما يعني لمس الذكر او القبل من خنثى مشكل والقبل هو فرج المرأة والذكر معروف انه فرج الرجل طبعا يخرج فيهما دبر قال لمسهما من خنثى مشكل يعني لمس الذكر والقبل معا جميعا من خنثى مشكل هذا ظاهر العبارة فالخنث المشكل ما هو الخلفاء اما ان يكون انثى قد تبين فيه هل هو ذكر او انثى واما ان يكون الخنثى اجتمعت فيه هذه وهذه واشكل امره فلا يمكن الحكم عليه في ذلك الاوان فله الة ذكر وله الة انثى اشكل امره من جهة مخرج البول فيخرج بوله من الذكر ومن القبل فاذا هنا لا يمكننا ان نحكم عليه لانه ذكر او بانه انثى ولهذا قال لمسهما لمسهما يعني لمس الذكر والقبل من انثى مشكل معا لانه اذا لمسهما معا اذا لمسهما معا الذكر يعني الرجل اذا لمسهما معا فقد لمس ذكر ولمس القبل فهو ان كان ذكرا قد لمس ذكره فانتقم ان كان انثى وكانت الماسة امرأة يعني اذا كان الماس للخنس المشكل رجل ذكر وقد لمس الذكر واذا كانت انثى فانها قد لمست ذلك فتنتقط الطهارة لانه قد مس قد ذكر قبل قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه فهو ان كان انثى وقد مس قبلها وان كان ذكرا فقد مس ذكره ثم قال بعدها مقيدا مسا اخر بشهوة فقال ولمس ذكر لمس ذكر هو خلاف الانثى يشمل الصغير والكبير لمس ذكر ذكره او انثى قبله ذكر من ذكر الخنث المشكل قبول من؟ قبل الخنثى المشكل. فاذا صارت عندنا هذا من تتمة الناقض هذا ان يلمس الذكر ذكر الخنث المشكل بشهوة لماذا بانه ان كان الخنثى المشكل ذكرا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد مسه لشهوة فينقض الطهارة على الحالين قال او انثى قبله يعني او تمس الانثى الفرج فان كان فان مست الانثى القبل لشهوة وهو ذكر يعني مكسة الانثى قبل الانثى المشكل لشهوة وقد كان ذكرا صارت قد مست الخنثى المشكل لشهوة وهو ذكر فيكون ناقضة واذا كانت انثى وقد مست قبول الانثى فتكون فيكون ناقضا. يعني هذا من جهة تقسيم واظح يعني بالصبر والتقسيم تنتج عنك هذه الاقسام قال بعدها ومسه امرأة ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها وهذا ناقض من النواقض اظن ترتيبه السادس ومس المرأة بشهوة ذكرنا لكم ان قوله مسوا هو يشمل نفس اليد او مس البدن على اصطلاحهم مس اليد لكن هنا هل يعني مسه امرأة بشهوة او تمسه بها ان هذا خاص باليد هذا ظاهر العبارة ظاهرة عبارة صاحب الزاد انه يقيد ذلك بالمس باليد ولكن هذا غير مراد في المذهب وذلك انهم لا يخصون مس المرأة بشهوة مس اليد بل يجعلون اللمس بل يجعلون اللمس عموما اذا كان بشهوة من نواقض الوضوء وقوله مسه يعني مس ذكر بمس خلاف الانثى فيشمل قوله مسه الصغير والكبير يشمل ما دون البلوغ وما فوق البلوغ لكن لما قيده بقوله لشهوة ومسه امرأة بشهوة فيكون التقييد هنا من جهة السن بان يكون الماس ذا شهوة ومن هو ذو الشهوة؟ هذا يختلف باختلاف الناس فمنهم من الغلمان من يكون ذا شهوة في سن التسع ومنهم من يكون ذا شهوة في سن العشر ومنهم من يكون ذا شهوة جن اثناعش ومنهم من لا يحدث عنده شهوة بما يسمى شهوة الا قريبا من البلوغ اذا فهنا قوله مسه هذا يقيد بحصول الشهوة ولا يقيد بسن ومن العلماء من قيد ذلك بكونه لسبع سنين يعني في سن التمييز ومنهم من قيده بكونه لعشر سنين وهذا كله ليس متجه وذلك لانه قال مسه امرأة بشهوته فيقيد بما اذا حدثت الشهوة له دون سن. لان سن سبع قد يكون اقل من من يحدث له الشهوة فيكون هنا تناقض في كيف يقول مس من له سبع امرأة بشهوة وهو ليس بذي شهوة. اذا فالصحيح هنا ان قوله مسه يعني مس من له شهوة من الذكور بس من له شهوة من الذكور فلا يعم جميع عمر الذكر وكذلك لا يخص بسن بسن معين بل يقال مس من له شهوة من الذكور امرأة بشهوة او تمسه بها وقوله امرأة هذا عبارتهم يخالفون بين استعمالهم لكلمة امرأة واستعمالهم لكلمة انثى فاذا قيل امرأة فانهم يريدون بها البالغة يعني ان تكون محلا بان تشتهر وهذا هو مرادهم فعندهم انه لو مس صغيرة لا تشتهى مس صغيرة ولو لشهوة فانه لا ينقض الوضوء وهذا فيه نظر وذلك لانهم علقوا الامر بالشهوة فينبغي ان تعلق كل الاحكام تعلق بالشهوة فاذا وجدت الشهوة طبعا في صغيرة او هي كبيرة ذات محرم او في اجنبية اذا وجدت الشهوة حصل ان نقف بالمس فاذا قوله مسه امرأة بشهوة نقول الصحيح في المذهب انه يشمل كل ما كان لشهوة سواء كانت المرأة صغيرة او بالغة وقوله بشهوة ما هي الشهوة شهوة هي اللذة طبيعية التي جعلها الله جل وعلا للرجال والنساء عند التقاء جسد الرجل او بعضه بجسد الانثى او بعضه عدم الشهوة فاذا الشهوة هي التلذذ طبيعي فالشهوة مطلقة بما تقيد هل تقيد بالشهوة العامة بالبدن او بالشهوة في بعض البدن اذا وجدت الشهوة وجد الحكم عندهم سواء كان عاما في البدن او كان في بعض اجزاء البدن هذا هو تقرير هذه العبارة ودليلهم على ذلك قوله جل وعلا او لامسهم النساء وجه الدلالة ان لمس النساء وفي قراءة اخرى او لمستم النساء فلمس النساء او ملامسة النساء ناقظ للطهارة كبرى او الصغرى الاية لمس النساء في اللغة او ملامسة النساء يشمل اشياء يشمل اولا مجرد وضع البدن على البدن او وضع اليد على البدن فاي لمس يطلق عليه لمس سواء وجدت الشهوة او لم تولد ان يكون اللمس للشهوة الثالث ان يكون غاية اللمس الذي للشهوة وهو الجماع فاذا قوله تعالى او لمستم النساء او في قراءتنا او لامستم النساء يشمل هذه الثلاثة احوال لغة فاذا الاية تشملها. قالوا خرج الاول وهو اللمس بدون شهوة بالسنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترظة بين يديه قالت عائشة فكان اذا اراد ان يسجد غمزني و هذا الغمز يدل هذا الغمز لمس ولكنه لمس لغير شهوة فاذا خرج منه ما تشمله الاية من الاحوال اللمس لغير شهوة فبقي ما عداها مما تشمله الاية هذا دليلهم على هذه المسألة والقول الثاني فيها ان لمس المرأة لشهوة لمس المرأة مطلقا ليس ناقضا من نواقض الطهارة سواء اكان لشهوة او لغير شهوة وذلك لان الاية فسرها ابن عباس وغيره بان المراد بالملامسة ولمس الجماع وهذا تفسير من فقيه من الفقهاء والصحابة ومن عالم بالعربية فاذا تقيد الاية بهذا المعنى وحده ويكون الذي يريد ان يحكم بنقظ الطهارة باللمس لشهوة محتاج الى دليل اخر لما قالوا وهذا الاختيار هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لانه لا تنقر الطهارة بلمس المرأة بشهوة مطلقا وايد ذلك بما روي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم ذهب الى الصلاة ولم يتوضأ والتقبيل من المعروف انه يكون العادة من الرجل لزوجته بشهوة وتلذذ فاذا هنا قبل ولم يتوضأ قالوا فدل على انه لم تنقض الطهارة القول الثالث هذا ذكرنا انه اختيار شيخ الاسلام القول الثالث قالوا ان قالوا ان مس المرأة لشهوة هذا مظنة الحدث ما الحدث وخروج المذي من الرجل وما كان مظنة لشيء يعتبر فما هي القاعدة ان المظنة ونزل منزلة المئنة يعني انه ينزل ما كان مظنونا منزلة ما كان محققا مثل ما ذكرنا في النوم نوم مظنة الحدث فانه لو نام وتيقنا انه لم يحدث لا اوجبنا عليه الوضوء ونقضنا طهارته لانه مظنة وما كان مظنة للشيء فانه يرعى ولو في بعض الاحوال هذا الكلام هذا التقرير تقرير لمذهب الحنابلة تقرير لما ذكر من ان مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا. اصحاب القول الثالث زادوا على هذا. قالوا هذا الكلام صحيح لكن كونه مظنة هذا في بعض الاحوال وهو اذا انتشر ذكر الرجل ووجد التلذذ في العضو الذي يكون مظن الحدث فاذا نقيده بشيء زائد وهو انه ينقض مس المرأة لشهوة من الرجل اذا انتشر ذكره اذا انتشر صار مظنة للحدث وزاد بعضهم بان قال وجد في نفسه انه يخرج منه شيء يعني ظن في نفسه انه يخرج منه شيء فتحصن من ذلك ان الاقوال هنا القول الاول اللي هو قول الحنابلة وظهر لك دليله من الكتاب وكذلك التعليل اللي هو انه مظنة للحدث الذي ذكرته لك في القول الثالث والقول الثاني انه لا ينقض مطلقا او قول شيخ الاسلام. والقول الثالث من فصل وقال اذا كان يغلب على ظنه انه خرج منه المريء والاظهر من هذه الاقوال هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى وذلك لظهور الدليل ولان القاعدة منطبقة. اما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساءه ولم يتوضأ فانه عليه الصلاة والسلام كان يملك اربه على غير الناس فكان يملك حاجته يعلم عليه الصلاة والسلام من نفسه ما لا يعلمه الاخرون من انفسهم ولهذا نقول انه مسح المرأة بشهوة ينقض وفي هذا احتياط لهذه العبادة العظيمة وخاصة اذا كان معه انتشار من الرجل صار معاها انتشار فهو في الغالب يخرج منه مذي ولو بعد حين اذا لم يشعر شيخ الاسلام رحمه الله يقول يقول انه يستحب لها الوضوء لكن لا يجوز ان نوجب عليه وضوءا بان حدثه ارتفع بيقين فلا يمكن ان ننقضه الا بدليل واضح؟ وعلى العموم اما ان نقول بظهور قول الفقهاء رحمهم الله لان مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا او نقول انه احتياطا وذلك لان المسألة مظنة الحدث مثل النوم مثل غيره والاحتياط للعبادة اولى وهي مسألة مشهورة في خلاف بالخلاف العالي عند ائمة اهل العلم قال بعدها او تمسه بها نعم ما ذي ايه ما يمكن يتيقن لانه المذي يخرج وينتقل من مكانه ينتقل من مكانه ولا يصل الى رأس الذكر مباشرة قد ما يصل اليه الا بعد ربع ساعة نصف ساعة يعني حين الانتشار قد لا يخرج. ثم اذا قلص الذكر وراح المرء لصلاته قد يخرج هذا هذا المهنة فهو مظن ولهذا يحتاط بالمسألة ينقض على كل حال قول شيخ الاسلام فيه ظهور ايضا هو علل بتعليلات كثيرة وقال ان هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى يحتاجها كل رجل يحتاجها كل امرأة اذا لا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما للناس ان مس المرأة لشهوة ينقض الطهارة وعلى العموم القولان راجحان يعني قول الحنابلة راجح وقول شيخ الاسلام ايضا راجح ولكن الظاهر ان مس المرأة لشهوة ارجح مثل ما ذكرت لكم قال او تمسه بها تمسه بها يعني المرأة تمس الرجل لشهوة الدليل القياس قياس على الرجل هذا من القياس الواضح لانه اذا كان الرجل ينقض تنقض طهارته للشهوة فكذلك المرأة تنقض للشهوة والمرأة في مظنة خروج الماء من قبولها وانفصاله عن قبلها الى اذا لمست بشهوة او ظمت لشهوة او نحو ذلك فاذا الدليل على هذا القياس والخلاف في الخلاف في الذي قبل بل اظهر منه لان دليله القياس قال ومس حلقة دبر يعني نعم يعني او تمسه يعني او تمس المرأة الذكر بها اي بالشهوة بها يرجع للشهوة او تمس المرأة الذكر بشهوة ومسوا حلقة دبر مس حلقة الدبر ناقض من النوافظ وقوله مس يريد به الافظاء باليد خصوصا هذا مراد هنا فاذا افضى بيده الى حلقة دبره صار ناقضا عنده وحلقة الدبر هو الخاتم المحيط بالمخرج بخصوصه واما الصفحتان والمشربة وما جاور الدبر فانه لا ينقض الطهارة حتى الانثيين من الرجل فان مسهما لا ينقض الطهارة. وذلك لما جاء في حديث ابي هريرة قال من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ من افضى بيده الى فرجه ليس دونها ساتر فليتوضأ والفرج يشمل القبل ويشمل يشمل القبل ويشمل الدبر. يعني يشمل من الرجل الذكر ويشمل حلقة الدبر. فاعموه فيهما والقول الثاني هنا ان حلقة الدبر لا ينقض مسها وهذا اصح من الاول وذلك لان مس الذكر من حيث التقعيد مظنة لخروج الحدث الذي هو المذي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر انما هو بضعة منك و جعل ناقضا عند الفقهاء رحمه الله لانه في مظنة خروج الحدث لانه اذا مس ذكره في مظنة خروج الحدث وخاصة اذا كان المس بشهوة اما حلقة الدبر فانها من جملة اجزاء البدن فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق انما هو بوعة منك بل هو اولى لانها ليست بمحل للشهوة طبعا عندهم انها يشملها قول من مس فرجه اه لا تعلق مثل الذكر لا تعلق مس لشهوة كذلك مثل مس المرأة القبل او مس الرجل قبل المرأة ويدل على ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه هذا يشمل صحيح القبل ويشمل الدبر تعين في الذكر بخصوصه وفي القبل بخصوصه للحديث الاخر انه من افضى بيده الى ذكره وهما روايتان حتى في حديث ابي هريرة. كذلك في حديث بشرى واضح انه من مس ذكره فليتوضأ ومن نقلها بانها مس فرجه فمخرج الحديث واحد فيحمل ما ذكر من الفرج على ان المراد به الذكر بخصوصه بالرجل ولهذا نقول حلقة الدبر لا تدخل بالاحاديث وذلك لان الاحاديث يفسر بعظها بعظا ومخرجها واحد فيكون المراد بالفرج الذكر من الرجل مثله القبل من الانثى قال بعدها لا مس شعره يعني لا ينقض مس شعر وظفر الشعر والظفر وامثالهما لهم فيها قاعدة وهي انه ما كان في حكم المنفصل فلا تتعلق به الاحكام والشهر والظهر هذا ليس بداء الاتصال بصاحبه وانما هو في حكم المنفصل لان الشهر يقص او يحلق وكذلك الظهور الاظفار تقلم ونحو ذلك وهذا له نظائر في قواعد في القواعد عندهم انه ما كان له حكم متصل فان لا تشملها الاحكام. مثل مثلا ما لو ظاهر من شعر زوجته ما لو طلق شعرها ونحو ذلك مما له حكم منفصل فلا تنطبق عليه الاحكام فاذا هنا تعليق قولهم لا مس شعر وظفر ذلك لانه لو مس شعر المرأة لشهوة تلذذ به بشهوة ولم يمس شيء من بدنها قالوا هذا لا ينقض لانه في حكم المنفصل. كذلك الاظفار لو كان لو تلذذ بمس الاظفار امرأته او باظفار امرأة فانه لا ينقض عندهم ذلك لانه في حكم المنفصل مقتضى التعليم الاول وهو قوله مسه امرأة لشهوة ما دام ان المسألة تعلقت بالشهوة فلماذا يفرق بين المنفصل والمتصل والصواب ان يجعل المنفصل والمتصل سواء لماذا؟ لان الحكم تعلق باللامس من جهة شهوته اما كون الملموس منفصل او متصل هذا ليس له اتصال اللامس من جهة الشهوة لانه يشتهي وقعت الشهوة وحصلت الشهوة بلمسه للشعر او بلمسه لبقية البدن خالف ذلك ما لو طلق الشعر او لو طلق الاظفار او لو ظاهر من شعرها او ظاهر من اظفارها او نحو ذلك خالفه لان هذا ليس فيه محل شهوة وهنا علق بشهوة فيه وقد حصلت له الشهوة واذا كانت المسألة عندهم في قوله مسه امرأة بشهوة قيدوا المس بشهوة فكذلك ينبغي ان يجعل الجميع مسه الشعر لشهوة مسه الظهر لشهوة يكون واحدا. هذا مقتضى كلامه. فاذا عندهم هنا شيء من الاختلاف حيث علقوه في الاول بالشهوة وهنا لم يعلقوه بالشهوة قال وامرك يعني لا مس امردة والامرد هو الغلام الذي اخضر شاربه ولم تنبت لحيته و والله جل وعلا جعل في الفطر ان الامرد لا يشتهى وان الرجال لا يشتهون الرجال اول من اشتهى الرجال من الرجال قوم لوط وقد قال الله جل وعلا فيهم اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم ولهذا هم استثنوا هنا الامرج قالوا لا مس امرج لانه ولو مسه لشهوة فانه في الاصل في الفطرة ليس بمحل لها ولهذا لم يجعلوا مسه ولو بشهوة ناقضا من نواقض الطهارة والصواب ان الامر قد يتكون فتنته عند بعض المنحرفين اعظم من فتنة النساء ولهذا اذا مسه لشهوة فان المسألة معلقة بالشهوة فاذا حصلت عنده الشهوة صار مظنة للحدث واذا صار مظنة الحدث صار ناقضا من نواقض الطهارة. فاذا مقتضى كلامهم الاول في ان مس المرأة بشهوة ينقض ان يعلقوه بالشهوة حيث وجدت لان الشهوة هي المظنة فاذا قولهم لا مس شعره وظفره او افضى بثيابه الى الى المرأة وبينهما ثياب هي لابسة وهو لابس وما اتصل شيء من البدن بشيء من البدن فانهم لا يعدون ذلك ناقظا وذلك لان الله جل وعلا قال لامستم النساء والملامسة او اللمس يقتضي الافظاء فالحائل ليس اللمس مع الحائل ليس بناقض للطهارة وايدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها ستر فقالوا الستر معناه الحائل فيه من النظر ما فيه ما قبله وذلك انه اذا كانت المسألة في تعليقها بالشهوة فاذا كانت تم حائل او ليس ثم حائل ليس المقصود ان او ان الحدث ينتقل من بدن المرأة الى بدن الرجل ولكن المقصود ان هذا هذا اللمس وهذا الاتصال احدث شهوة في الرجل او احدث شهوة في المرأة وهذه الشهوة مظنة للحدث. الحدث اللي هو خروج المذي في الرجل وخروج الماء من من المرأة وما كان مظنة للشيء فانه ينزل منزلة تحقيقه ولهذا نقول ولو كان مع حائل على كلامهم فانها تنقض او يستحب ولو كان مع حائل على القول الثاني قالوا ولا ملموس بدنه كذلك يعني لا ينتقض لا تنتقد طهارة الملموس فمثلا لو اتى رجل لمس امرأة لمس امرأته المرأة لم يحصل منها لمس بالرجل لم يحصل منها مشاركة في اللمس للرجل يقولون لا تنقض طهارة الملموس ولو كان الملموس قد وجد الشهوة مثل ما قال هنا ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يعني وجد من ولو وجد منه يعني من اللمس شهوة او ولو وجد منه يعني وجد من الملموس شهوة وهذا فيه من البحث ما في ما قبله انتهينا من هذا الناقض و تلخص لنا ان الحنابلة في هذا الناقظ عندهم تفريق والتفريق يعني تفريقه فيما يلمس بشهوة ليس كل ما يلمسه الرجل بشهوة ينقض الطهارة بل فرقوا في اشياء اعمل الاية ثم اخرجوا ما لم تشمله الاية اما بقاعدة او بعدم دخولها في الاية لغة فمثل مس الشعر والظهر والامرد اخرجوه من الاية ومس الشهر والظهر لانه في حكم المنفصل او لامستم النساء نساء يعني ما يشمله ذلك اللفظ المتصل. اما المنفصل فانه ليس منها وانما هو شيء يمكن ان يزول والناس يزيلون ذلك. الامر اخرجوه لانه ليس محلا للشهوة لان الله جل وعلا قال لامستم النساء. فقيده به الملموس بدنه ليس داخلا في الاية لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا قال او لامستم النساء فقيده بي بالملامس باللامس دون غيره. المقصود انهم اعملوا الاية وما خرج من ذلك يخرج عندهم دليل خاص او فهم في الاية. الناقظ السابع قال وينقظ غسل ميت الغسل الذي هو التغسيل فاذا غسل رجل ميثم او غسلت امرأة ميثم فانه تنتقض عندهم طهارة المغسل ولو كان نعم نعم لكن الكلام خارج عن الاية فالتعليل التعليم للاية اه ما تاخذ التعليل مجرد والاية فيها اولى مستم النساء هل يخص هذا بالجماع قووه بالدليل دليل اللي هو القاعدة لو اذا اخذت القاعدة منفردة على انها دليل منفرد عن الاية صح الايرادات يصح مثل ما قلت وغيرها لكنهم جهلوا بالتقعيد الذي ذكروه في تقوية ما ذهبوا اليه من الفهم بمعنى الاية وهذا ظاهر يعني ما عليهم اعتراض من هالجهة لبعض العلماء رأى ان عليهم اعتراض من جهة اخرى لكن ليس هذا محل اه بيان هذه الاعتراضات لان التفصيل في الخلافيات محله كتب الحديث وليس كتب الفقه المختصر قال وينقض غسل ميت غسل الميت الذي هو تغسيله فاذا غسل الرجل ميتا او غسلت المرأة ميتا انتقضت طهارتها يعني فغسل الميت تغسيل الميت من انواع الحدث ناقض منها نواقض الوضوء دليلهم ان عددا من الصحابة امروا من غسل ميتا من غسل ميتا بالوضوء كما روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ابي هريرة فانهم امروا من غسل ميتا بان يتوضأوا قالوا والامر للايجاب امرهم لذلك يعني امر حتم معنى ذلك انهم فهموا ان ذلك ينقض الوضوء وطبعا هذا يشمل تغسيل الميت ولو لم يفضي بيده الى الميت ولو كان بسرقة ولو لم يمس فرجه فاذا غسل الميت والمقصود بالتغسيل ان ان يشارك في الى في البدن اما اذا كان يصب الماء يصب الماء يعاون فهذا لا يدخل في ذلك غسله يعني اذا كان يده مست بدن الميت او وظع حائل بين الخرقة ومشى غسل بها بدنه الميت نعم كلها ذكر او انثى غسل الميت عموما الذكر او الانثى للمرأة اذا غسلت ذكر او انثى وكذلك الرجل اذا غسل ذكرا او وانت هنا فيها اعتراض يعني القول الاخر يقولون ان تغسيل الميت ليس بناقض للوضوء لماذا؟ طيب كيف نفهم اوامر الصحابة؟ قالوا الامر من الصحابة قد يمكن ان يكون لتأكيده تأكيد الاستحباب وهذا اظهر قد قوي قولهم بحديث روي عن الحنابلة بحديث روي من غسل ميتا فليتوضأ يحمل هذا على مال هذا على الاستحباب وذلك بان الاصل ان تغسيل الميت لم يأتي بوضوح انه يجب حتى في كلام الصحابة لم يأتي بوضوح انه يجب وانما امروا امرا والامر محتمل فلا ننقض الطهارة بامر محتمل. لهذا تغسيل الميت نقول يستحب منه الوضوء يستحب منه الوضوء بل بعض اهل العلم قالوا يستحب منه بالغسل وذلك لانه جاء في بعض الاحاديث من غسل ميتا فليغتسل ولكن هذا فيه فيه نظر آآ يعني وله بحث اخر الناقض الاخير قال واكل نعم لا ميت سواء كان بالغا او غير بالغ. الجميع واكل اللحم اللحم خاصة من الجزور هذا الناقض الاخير الاكل عندنا اكل ولفظة لحم ولفظة الجزور الاكل يريدون به ادخال الطعام الى الجوف الجوف يعني الى ما بعد الحلق هذا معنى الاكل ولهذا مثلا في المفطرات اكل الطعام مفطر. فلو ادخل الطعام الى فيه ثم قذفه لم يفطر لو ذاق الطعام لم يفطر لانه لم يأكله والاكل يكون بازدراءه يعني ادخاله الى الجوف فاذا لو ادخل لحم جزور الى فمه وقال له واحد ترى هذا لحم ابل وهو يريد انه لا تنتقل طهارته فلفظه فلا يعد ذلك من الاكل هذا واحد ثاني اللحم اللحم يريدون به اللحم الاحمر. اما ما لم يكن لحمه احمر فانه لا يدخل عندهم في ذلك فمثلا لو اكل الكبد لو اكل شحمه سواء كلام كرش لو اكل المصران الى اخره فانه لا ينقض عنده فهم خصصوه باللحن لذلك قال خاصة من الجزور. الجزور الابل قد يطلق على الابل بدنا ولكن البدنة عندهم عند الفقهاء تشمل فما هي في اللغة تشمل البقر والابل وذلك لانها سميت بدنة بدانة وضخامتي جفى بها بقوله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فسرت بالابل البقر الى اخره. فاذا هنا قال الجزور يعني الابل هو الذي يسمى يزورك اذا قال اكل اللحم خاصة من الجزور. هذا هو الناقظ فاذا اكل اللحم من الابل نقض طهارته لو اكل غيره لم ينقض طهارته لو لم يأكله بل وضعه في فيه ثم لفظه لم تنقض طهارته لو شرب مرظ لحم الابل لم تنتقض طهارتك. لو اكل طعاما فيه ماء اللحم يعني مثل اكل رز مطبوخ بلحم ابل ولم يتعمد اللحم وانما اكل الرز الذي فيه الماء كذلك لا تنتقض طهارته يعني ان ان الابل لا ينتقض منها الا اللحم لا لا ينتقض منها الا اكل اللحم او لا ينقر منها الا اكل اللحم خاصة هذا هو المذهب وذلك لما جاء من حديث جابر ابن سمرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم انا اتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وفي رواية اخرى قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال ونتوضأ من لحوم الابل؟ قال توضأوا من لحوم الابل وجه الاستدلال انه امرهم بالوضوء والامر الوجوه كون الامر هذا جاء بعد استفهام لا يدل على انه ليس للوجوه وذلك لان مجيء الامر بعد استفهاء بعد الاستفهام يحتمل الوجوب ويحتمل غيره ولكن هنا تعين الوجوب بقوله في لحوم الغنم ان شئت فلما خير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الابل دل على انه لا اختيار في الوضوء منها فذلك دال على وجوب توضأ من لحوم الابن وهذا من مفردات مذهب قد رجحه المحققون من اهل العلم بل قد قال النووي رحمه الله مذهب احمد رحمه الله في هذي هذه المسألة هو الصحيح وان خالفه عامة الائمة وان خالفه اكثر الائمة وذلك لدلالة الحديث الصحيح على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله اظطرب قوله في اكل لحم الجزور فمرة قال ينقض ومرة قال لا ينقض بل يستحب والقولان مذكوران في الانصاف وفي الاختيارات و قوله كذلك في لفتوا في الفتاوى محتملة ايضا القول الثاني ان لحم ان اكل لحم الجزور لا ينقض هذا قول الاكثرين الثالث وهو من اقوال الذين يقولون بالنقب باكل لحم الابل قالوا لا يخص ذلك باللحن بل اي جزء من اجزاء الابل اكله فانه ينقض الطهارة وذلك لان تعيين لفظ اللحم في سؤال السائل لا يريد به تخصيصه بالحكم وانما ذكره لانه هو الغالب معلوم ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له مثل ما قال ولحم خنزير وهو التحريم يشمل اللحم وغيره. حينما قال اه السائل انا اتوضأ من لحوم الابل لانها هي العادة التي تؤكل وهي غالب ما يؤكل وهذا القول ظاهر تقليل لكن لما كان اكثر اهل العلم يخالفون فيه هذه المسألة ويقولون الاصل انه لا يدل على الوجوب دليل و كان اختيار الامام احمد واكثر اهل الحديث على تخصيصه باللحم كان الاخذ به اولى لان اخراج الاخر محتمل لان ادخال الاخر ليس اخراجه لان ادخال الاجزاء الاخرى محتملة وهذا الاحتمال لا يقال به لانه ليس بمنصوص عليه ومعلوم ان انه اذا كان الدليل محتملا فاننا نبقى على المتيقن من الدليل ونحن قد تيقنا من الدليل اللحن فما زاد عليه هذا محتمل فلا يؤخذ به. لذلك نقول الصحيح ان يقيد ذلك باللحم خاصة اشرح الكلام اي اهتمام يعني احتمال ان يكون اللفظ خرج مخرج الغالب لون اللحم يعني احتمال ان الراوي حينما ان السائل حينما قال نتوضأ من لحوم الابل انه اراد الابل جميعا لكن اطلق اللحم لانه غالب ما يؤكل صحيح فهو محتمل لكن اذا صار هناك تعرض للاحتمال هذا محتمل لهذا وهذا فنأخذ بالمتيقن وهو اللحم خاصة انه لم يقل احد من الائمة غير الامام احمد في النقض اكل لحم الجزور قال بعدها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا يعني ما سيأتي من نواقض الطهارة الكبرى فان هناك نواقض تأتي مثل خروج المني تغييب الحشبة الفرج التقاء الختانين ونحو ذلك هذه كلها توجب غسلا قالوا هنا كل ما اوجب غسلا يعني من نواقض الطهارة الكبرى كل ما اوجب غسلا مما سيأتي الباب الذي بعده يوجب وضوءه فمن وجب عليه الغسل وجب عليه الوضوء فمثلا لو اغتسل وقال انا الان بغتسل من الحدث الاكبر عليه احتلام او جماع او نحو ذلك قال ساغتسل من الحدث الاكبر واما الوضوء اا اخره الى ان تقرب الصلاة لانه هو بيغتسل مثلا وقت ما ثم قال الوضوء اذا قربت الصلاة تتوضأ احسن مرة ثانية آآ اراد ان يفرده بعمل ان يفرد الوضوء بفعل هنا ما نوى ان يرتفع حدثه الاكبر والاصغر. وما نوى ان يرتفع الحدث واطلق. وما نوى ان يستبيح الصلاة. ولكنه نوى ان اغتسل ليرفع الحدث الاكبر الذي حل به فهنا نقول يجب عليه الوضوء ولا يكفي عنه الغسل بانهم قالوا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. فيجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء. فاذا اخرج الوضوء من نية الغسل او لم يدخله في نية الغسل فانه يجب عليه الوضوء ان يتوضأ بعد الغسل او حين يريد فلهذا اذا اراد ان يغتسل فانه ينوي الغسل للحدث ويطلق او ينوي استباحة الصلاة او نحو ذلك او ينوي الحدث بمعنى الاكبر والاصغر قال اخرون من اهل العلم هنا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذا فيه نظر من جهة ان الله جل وعلا امر من كان جنبا ان يغتسل قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والاغتسال هو تعميم البدن بالماء فيرحمك الله فاشتراط ان يتوضأ ايجاب الوضوء مع الغسل هذا يحتاج الى دليل خاص قالوا ولا دليل عليه. فاذا توضأ لرفع الحدث الاكبر ارتفع الحدث الاصغر تلقائيا ولا يجب عليه وضوء مع الغسل اما الحنابلة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل قبل ان يغتسل ويتوضأ قبل وهذا الوضوء يجب لا لرفع الحدث الاصغر ولكن ظاهر انه حينما يتوضأ وحافظ على هذا الوضوء انه لاجل ذلك. واذا تركه فلاجل ادخال نية رفع الحدث الاصغر في الغسل على العموم المسألة فيها نظر نحتاج الى مزيد بحث كلام الحنابلة رحمهم الله واضح وذلك لان الغسل الغسل وجب بخروج المني صحيح مثلا اذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل ففي هذه الحالة هنا وجب عليه الغسل لاجل خروج المني دفقا بلذة وذكرنا في النواقظ انه ينقظ بالاجماع لا نقول ينقضوا على الراجح من اقوال اهل العلم جميعا وهو هو المذهب انه ينقض ما خرج من سبيل سواء كان طاهرا او غيره. فاذا الطهارة الصغرى انتقضت بمجرد الخروج المني والطهارة الكبرى انتقضت بخروج المني دفقا بلذة. ولهذا لو اغتسل وخرج بعد الاغتسال فانهم يوجبون عليه الوضوء يجب عليه الوضوء لانه خرج منه الطاهر من السبيل في قول جمهور اهل العلم حتى اللي قالوا بالقول الثاني انه لا يشترط لا يجب الوضوء يقولون بذلك. ولهذا الغسل اذا وجب يكون معه انتقاض الحدث الاصغر والحدث الاكبر الغسل اذا وجب معه انتقاض الحدث الاصغر والحدث الاكبر. اذا التقى الختانان فهذا مظنة اولا لمس امرأة لشهوة ثم مظنة لخروج المذي هذا في الغالب فاذا يكون هناك انتقاض الحدث الاصفر مع الحدث الاكبر. ولهذا قالوا هنا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. اذا المرء ان يغتسل يجمع بينهما ينوي رفع الحدث جميعا فاصغر هناك او ينوي ادخال الوضوء في الغسل ومعلوم ان من القواعد انه اذا اجتمعت طهارتان كبرى وصغرى فانها تدخل صورة في الكبرى يعني في اعمال الكبرى قال الا الموت الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء يعني فلا يجب على من غسل ميتا ان يوظأه قبل ان يغسله او ان يوظأه بعد ان يغسله. وانما فهذا يكون يعني في الميت يكون الغسل خاصة يعني الغسل غسل الميت وغسله خاصة دون وضوء اورد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية حينما غسلت امتله عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية ومن معها قال ابدان بميامنها وبمواضع الوضوء منها قيل ان هذا يدل على ان الميت يدخل فيما قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فاذا غسل يعني فاذا الموت يوجب غسلا وضوءا لانه قال ابدأن بما يمنيها وبمواضع الوضوء منها وهذا ليس بجيد وذلك لان البداءة بمواطن الوضوء بشرفها ولم يقل عليه الصلاة والسلام وضحوها وقوله ابدأنا بمواضع الوضوء منها يحصل ما لو نكس الوضوء لو بدأ بمواضع الوضوء لو بدأ بالرجلين ثم بعد ذلك الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم بعد ذلك الرأس حصل الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بمواضع الوضوء منها لانه ما قال رتب ابن ذلك او امرهم بالوضوء مرتبا. فاذا الاستدلال بهذا على ان الموت من جنس نواقض الطهارة الكبرى هذا فيه به نظر قال بعدها ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بكرا عم خبركن بكرة نخبركم ان شاء الله