المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس السابع عشر ومن اهتدى بهداه فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد هذه تتمة كلام المؤلف رحمه الله على نواقض الوضوء فبعد ان ذكر امام النواقض ثمانية عندهم واخرها واكل اللحمة خاصة من الجذور قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذي تكلمنا عنها اليس كذلك قال بعدها ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين ومن تيقن ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين وهذه عدة مسائل بهذه العبارة اولا قوله تيقن اليقين ما هو ثانيا الشك ما هو وعليهما ينبني فهم هذه العبارة الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الاصوليين وذلك ان الشك عندهم يشمل ما استوى فيه الامران ويشمل ايضا الظن واليقين والجزم الشيء اما على وجه لا يحتمل غيره البتة او ان يكون الاحتمال الاخر مجرد وهم ليس له اصل يعني في اليقين يكون معه جزم وهذا الجزم مثل في عبارتكم يكون ما عندهش مئة في المئة او يكون قريب من ذلك يعني خالطه بعض الاوهام لكنها لم تصل الى درجة الشك ولا ظن في غيره فاذا اليقين هو الجزم بالشيء. تيقنت الشيء اذا تقول تيقنت الشيء اذا جزمت به هنا يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين صورتها ان رجلا مثلا توظأ للصلاة ثم توضأ لصلاة الظهر ثم لما اتت صلاة العصر كان على يقين وجزم انه توضأ للظهر ثم نظر هل احدث ام لا فشك في الحدث يعني قال احتمال بدأ يفكر ما جزم بانه احدث لكن ذكر احتمالا في ذهنه انه احدث وهذا هو اللي يسمى الشك سواء كان قال انا احتمال اني احدثت واحتمال قوي والطهارة ايضا احتمال قوي. يعني جعل لو جعل هذا وهذا مستويان لو جعل هذا وهذا مستويين فانه يبني على الاصل الذي كان عليه وهو الطهارة وذلك لان الطهارة ثبتت عنده بيقين فلا ينتقل عنها الا بيقين والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة او قال يجد في بطنه صوتا في رواية اخرى يجد في بطنه صوتا فهل ينصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحة وفي رواية اخرى عند مسلم لا يخرج يعني من المسجد او من الصلاة حتى يجد صوتك حتى يسمع صوتا او يجد ريحا سماع الصوت ووجدان الريح على احد امثلة التيقن في خروج الهوى خروج الريح فانه قد يحس بانه خرج منه شيء في الصلاة لكن لم يسمع الصوت وكذلك لم يجد ريحا تدل على ذلك فاذا يكون وهما يكون شكا يكون ظنا غير معتبر فيبني على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقل عنها الى ظدها وقد جاء في مسند الامام احمد باسناد فيه نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يجد الشيء او يحس بالشيء يخرج منه في الصلاة فقال الشيطان يتلاعب باحدكم ينفخ في مقعدته فيجد الانسان انه في مثل هذه الاحوال لا يجعل للشك ولا للوساوس ولا للاوهام عليه سبيلا وهذا باب واسع والتفريط فيه يحدث الوسوسة الواجب ان من تيقن او نقول الذي ينبغي ان من تيقن الطهارة فلا يعدل عنها الى الشكوك والاوهام لان الشك والوهم اذا فتح والظنون اذا انفتح على العبد ليس له اخرة فربما توظأ عدة مرات وربما جاءته الاوهام بانه احدث جاءته الاوهام بانه خرج منه شيء فتوضأ للصلاة عدة مرات والشيطان يوسوس لي ابن ادم ليخرجه عن العبودية الحقة لهذا من تيقن الطهارة جزم بها ثم عرض له عارض شك فيه بسببه في الحدث شك للحدث على وجه الاستواء او ظن فانه لا يخرج عن اليقين الا بيقين مثله وهنا الناس لهم حالان حال المعتدل حال الموسوس المعتدل المعتدل قد يقال له لو توضأت لقطعت على نفسك الشرك لكن لا يجب عليه ذلك يعني على وجه الاستحباب انه لو توضأت قطعت على نفسك الشكوك. اما الموسوس فانه يجب ان لا يلتفت الى ذلك ويلزم به او الذي يخشى على نفسه انه ينفتح عليه هذا الباب اما لكثرة وقوعه في هذه المسألة او نحو ذلك فيجب عليه الا يفتح باب الشكوك على نفسه لانه يحدث له مرضا في اخر الامر لا يحصل له مع عبادة الا بمشقة عظيمة وكلفة حتى ان بعضهم لاجل هذه الوسوسة لا يحضر الجماعة بل قد يعالج نفسه لاجل الصلاة الواحدة ساعة او ساعتين او اكثر من ذلك في بعض الاحيان نسأل الله جل وعلا لنا ولهم العافية قال او بالعكس العكس انه تيقن الحدث وشك في الطهارة مثلا تيقن انه بعد صلاة الفجر احدث ثم شك هل لما ذهب الى العمل توظأ ام لم يتوضأ هنا يبني على الاصل على اليقين وهو انه احدث لان الشك الطارئ في استمرار الحدث هذا ليس له اعتبار ولان الاصل بناء احوال الطهارة على ما يتيقن منه العبد ويجزم به وهذي عكس المسألة الاولى ودليلها عموم المعنى في الاولى يعني الدليل وها النص لكن بعموم المعنى فان الاولى في الحديث انه تيقن الطهارة وشك الحدث وعكسها داخلة فيها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم المح بالمعنى المحام بما ذكر ان المراد هو اليقين في حال تطهر وانه لا التفات الى الشك الحادث بالحدث فكذلك عكسه داخل في النص بالعموم عموم المعنى وهو الذي يسميه العلماء تحقيق المناط او ان يقال هذا قياس عند من يتوسع في العبارة و هو قياس صحيح لان مظنة لان العلة واحدة التي تعلقت بها المسألة الاولى والمسألة الثانية بنى على اليقين البناء ما معناه يعني حكم بما تيقنه وهذه القاعدة ليست خاصة بالطهارة ايضا في الصلاة وفي غيرها الصلاة اذا شك المرء هل صلى اربعا ام ثلاثا فانه يبني على اليقين واليقين هنا انه صلى الثلاث و كذلك الزكاة والصيام والحج الى اخره. بهذه المسألة فرع من فروع القاعدة الكلية في القواعد الفقهية وهو ان الشك لا يزول ان الشك لا اليقين لا يزول بالشك وان الشك لا يرفع لا يرفع اليقين يقين لا يزول بالستر وكذلك الشك لا يرفع اليقين لان اليقين هو الجزم والشكوك والاوهام لا تزيل المجزوم به هذه احد تطبيقات القاعدة قال بعدها فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما فان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث مثلا وخرج بعد خرج للعمل صباحا ويتذكر انه ان انه بعد الفجر احدث وايضا توضأ لكن ايهما كان سابقا الوضوء ام الحدث ويتذكر انه بعد صلاة الفجر حصل منه وضوء وحصل منه حدث لكن اي الامرين سبق اي الامرين هو عليه؟ يعني الان فلان سيذهب للعمل نظر في امره تقول انا اتذكرت بعد صلاة الفجر اني احدثت وتوظأت لكن توظأ اول او الحدث اول هنا شك في ذلك قال هنا جهل الاول منهما قال فان تيقنهما يعني جزم بانه تطهر واحدث جزم بانه حصلت منه طهارة في وقت بعد صلاة الفجر وجزم بانه حصل منه حدث في وقت بعد صلاة الفجر لكن ايهما يسبق الاخر لان جهل السابق منهما ما الحكم؟ قال فهو بظد حاله قبلهما الحال قبل الطهارة المتيقنة والحدث المتيقن ما الحال الحال هو توه طالع من صلاة الفجر في مثالنا في الحال انه قبله ما كان متطهرا فاذا الحكم عليه هنا بان يقول فهو بضد حاله قبلهما قبلهما يعني قبل هذين اليقينين كان متطهرا الان يحكم عليها انها بضد تلك الحال على وهي حال الطهارة في حكم عليه بانه محدث العكس لو انه تيقن الطهارة والحدث فهذا التيقن الاثنين مع بعض يتساقطان فينظر في حاله قبلهما فاذا تذكر قال انا قبل الطهارة والحدث كنت محدثا فيصبح الان متطهرا لماذا؟ لان الاصل استمرار الحدث والطهارة تكون رافعة للحدث الذي حصل بعد السابق ان تيقنهما تيقن الطهارة والحدث جهل السابق منهما تهل ايهم الاول لانه لو علم ان الطهارة الاولى صار الحدث ناقضا تلك الطهارة. لو تيقن لو علم ان الطهارة هي الاولى صار الحدث ناطق. لو تعلم لو علم ان الحدث الاول صارت الطهارة رافعة للحدث. لكن الان هو جهل لا يدري لهذا اول او هذا اول هذا قليل طبعا في في الواقع لكن لو جهل فينظر في حاله قبل هذه نقول هذا يسقط هذا وانظر في حالك قبلهما فان قال حالي قبلهما الطهارة نقول انت الان محدث لقى الحالي قبلهما الحدث نقول انت الان متطهر وهذا معنى قوله فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما من هذا من حيث تطبيق قليل والقول الثاني في هذه المسألة ان القاعدة اليقين لا يزول بالشك تنطبق على هذه ايضا وذلك انه ينظر الى ما يتيقنه من حاله فاذا كان تيقن الطهارة فيعمل بها اذا كان تيقن حدث يعمل به لغلب على ظنه الطهارة يعمل بها لغلب على ظنه حدث يعمل به وهذا فيه نظر وذلك بان سيثقل هنا في الواقع غير ممكن لانه اصلا يجهل وحصل منه هذا وهذا ويجهل اي الامرين تأخر عن الاخر لذلك غلبة الظن هنا لا تعتبر في طهارة لان الطهارة ينبغي ان تكون بيقين وغلبة الظن فيها تعريض العبادة بطلان لانه ما تيقن الطهارة. والطهارة امرها سهل ولهذا نقول ما ذكره ذكره فقهاء هو الراجح وهو انه ان جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. اما انه يرجع فهمه وفكره فان هذا ليس بجيد لان كثيرا ما يحصل التجاوز من جراء ذلك والتساهل جراءه والناس لا يعرفون غلبة هنا كيف يتيقن وكيف يحكم بغلبة الظن والتحري بهذا واحالة الناس الى ما لا ينضبط توسيع للامر وتساهل في العباد. والواجب ان يحال الناس الى ما ينضبط بذلك الا في المسائل المشهورة التي يمكن ان تنظبط مثل غلبة الظن في الصلاة هذا شيء يمكن ان ينضبط ولهذا يحالون عليه. المقصود ان كلامهما هنا ان كلامهم هنا ظاهر الصواب وان كانت هذه المسألة قليلة ما تقع قال بعدها ما يمكن قول يعني انه طيب هو تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما يقول حاله قبلهما اذا كان ما يدري في الاصل هو محدث ولا والمهم مهموم لانه في الغالب الواحد يتذكر الاصل لكن لنفرض ان هذا وقع لنفرض فهو يبني على ان غير متطهر يبني على انك كان محدثا لان الاصل الحدث مو بالعفو والطهارة لا شك حتى فيه حتى لو تتسلسل المسألة لانه يجي واحد يقول طيب هو شك ايضا في في المسعف اللي ها؟ نقول طيب واحد شك ايضا فيما قبل الذي قبل وهكذا فيصير تتسلسل نقول لا اذا شك في ذلك او ما عرف الحالة التي قبلهما اصل الحدث يتوضأ يعني بقرينة قرينة قرينة هذي يعمل بها بس عند من يفهم القريب. هذا هو الكلام القول الثاني. لكننا نغبط الناس احسن في الطهارة بشيء اه يفهمونه قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف هذا تتمة لما سبق يعني من انتقض وضوءه فما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه الذي يحل له كثير ولذلك ما حده وانما ذكر ما يحرم عليه لانه هو الاقل قال ويخرم على المحدث ثلاثة اشياء مس المصحف الصلاة الطواف وتعبيره بيحرم هذا لان الدليل جاء فيه و لبعض اهل العلم بالتعبير عن المحرم من الحكم التكليفي لهم فيه تعبيرات منها ان يقال يحرم كذا وهذا اذا كان الدليل ظاهرا بينا عندهم دليل على ذلك من الكتاب او السنة او الاجماع قد يقول لا يجوز كذا او يحظر كذا والمحظور وكلمة لا يجوز هذه هي مرادفة المحرم ويستعملها كثير من اهل العلم فيما ثبت بدليل اما عن قاعدة او عن قول احد الصحابة او يكون دليلها القياس او تكون المسألة محتملة في الدليل فيعبر لا يجوز يعني من المحرم للمسائل التي يظهر فيها الدليل وما هو غير هذا اللفظ لا يجوز يحظر ونحو ذلك فيما كان اقل من الثبوت بالكتاب والسنة يعني ثبت بدليل اخر قال يحرم على المحدث المحدث يعني من قام به الحدث والحدث عرفتم اوصاف فيما ذكر يعني المحدث هو ماء من خرج منه من السبيل شيء من خرج من بقية بدنه بول او غائط قليلا او كثيرا او خرج منه نجاسة كثيرة الى اخر نواقض ماذا يحرم على هذا المحدث قال يحرم عليه مس المصحف المصحف المس هنا يعني باليد هل يعني انه لو مسه ببقية بدنه انه يجوز؟ الجواب ليس كذلك ولكن هذه العبارة ليس لها مفهوم لانهم يستعمل المس كما ذكرنا في اليد واللمس في غيرها لكنه تبع الاية وهي قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون فعبر بالمس موافقة لما جاء في الاية المصحف اسم ما جمع من القرآن بين الدفتين المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة ناس هذا المصحف وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو خشية ان تناله ايديهم رواه مسلم في الصحيح المصحف يعني الجميع قرآن كاملا هل بعض القرآن يدخل في هذا الجواب ان ما تمحض للقرآن لم يدخل فيه شيء اخر كان المقصود منه القرآن فانه يصدق عليه انه مصحف فمثلا ربع ياسين هذا مصحف جزء عما مصحف قد سمع الثلث قد سمع آآ عشر قد سمع هذا مصحف اما اذا كانت لم يقصد منها المصحف وانما كانت اية او بعض ايات وليس المقصود منها المصحف مثل ما هو موجود في بعض اللوحات او موجود في بعض الاوراق وليس المقصود منها انها جزء من المصحف فانها لا تدخل في ذلك وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ملوك وعظماء العجم وغيرهم برسائل فيها ايات من القرآن او فيها اية من القرآن منها قوله جل وعلا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون وهذه اية كونها تكتب الى كفار من النصارى وغيرهم معنى ذلك ان ايديهم قد تقع على هذه الاية وهذا لا يشمل اسم المصحف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالمصحف الى ارض العدو وهو بعث اية في كتاب الى ارض العدو و قال في الحديث خشية ان تناله ايديهم هذه الرسالة الى الكفار يعلم عليه الصلاة والسلام بانها ستنالها ايديهم. ولهذا بعظ الاية لا يدخل في ذلك كذلك مثل ما كان الاولون يستعملون في تعليم الصغار الى اللوح اللي يكتب فيه تكتب فيه الاية وتمسح هذا لا يسمى مصحف لان الاية غير ثابتة وايضا ما تمحض لهذا كتب التفسير كتب الفقه اذا كان المصحف يعني غير مراد مثل ما يورد في كتب التفسير بتعرفونها يكون التفسير مع مع القرآن يعني في التفسير في اثناء القرآن هذا لا يسمى مصحفا بخلاف التفسير الذي يوجد في هامش المصحف لهذا يقال المصحف وبهامشه تفسير كذا فالمراد منه المصحف مراد منه القرآن وجعل التفسير في هامشه. فهذا يدخل في اسم المصحف اذا فالذي يدخل في قولهم يحرم على المحدث مس المصحف المصحف هو الذي وصفت لك من انه القرآن كاملا او بعض اجزاء القرآن او ثم يتمحض للقرآن ولو كان فيه كلام من التفسير وغيره لكن اذا كان المقصود هو القرآن واما بعض ذلك مثل اللوحات والاوراق التي ليس المقصود ان تكون مصحفا فليست داخل السهام المصحف يقال مصحف ومصحف ومصحف ايضا والقياس مفعل مصحف كما هو مشهور و الاستعمال حتى في زمن الصحابة مصحف بالظن على خلاف القياس وبعض اهل العربية يجرون القياس حتى بعض علمائنا حتى ان بعض علمائنا يقولون المصحف بالكسر وهذا كله سائغ ولكن المصحف هو المشهور في الاستعمال وهو جار على السنن العربية وبالكسر هو القياس مثل منبر و لا حول يعني على وزن مفعل لكن الظم هذا جاري هنا ما دليلهم على هذا الحكم؟ يحرم على المحدث مس المصحف الدليل قول الله جل وعلا انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ووجه الاستدلال ان هذه الاية في الملائكة ووصف الله جل وعلا الملائكة بانهم مطهرون والذي طهرهم هو الله جل وعلا وجاء ذلك بلفظ الخبر وهو ابلغ في النهي لا يمسه هذا خبر والخبر ابلغ في النهي من النهي المجرد والمطهرون هم من طهروا والملائكة لا تحلهم الاحداث والله جل وعلا طهره وابن ادم الانسان تحله الاهداف والله جل وعلا طهره طهره بالطهارة الشرعية حيث قال جل وعلا ولكن يريد ليطهركم يعني يريد الله جل وعلا ليطهركم ولكن يريد ليطهركم فابن ادم اذا توضأ فهو متطهر وايضا هو مطهر لان الله طهره بمشروعية الوضوء لقوله ولكن يريد ليطهركم الله جل وعلا طهر الملائكة طهارة ذاتية بحيث لا تحلهم الاحداث وابن ادم طهره بالوضوء لانه جعله جل وعلا محلا للحدث بهذا يستقيم الاستدلال على ان هذه الاية الملائكة اصلا وعموم اللفظ قوله لا يمسه الا المطهرون يشمل ابن ادم لانه داخل باسم المطهر لتطهير الله جل وعلا له من الحدث بفرض الوضوء عليه ايضا يقال اذا كانت الملائكة وهم الذين لا تحلهم الاحداث وصفهم الله جل وعلا بانهم يمسونه لانهم مطهرون فيكون اشتراط الطهارة ممن يحله الحدث من باب اولى لان الملائكة مطهرون في انفسهم لا تحلهم الاحداث اصلا ولا يكونون على غير الطهارة. فكذلك يفهم من باب اولى ان من تحله الاحداث لا يمسه الا متطهرا ومطهرا بتطهير الله جل وعلا له ولهذا جاء في الحديث وهو الدليل الثاني لهالمسألة حديث عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاهل اليمن اهل نجران يسمى ذلك اليمن بعث لهم كتابا طويلا في والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الكتاب طويل فيه ذكر الديات وذكر بعض الحدود كتاب طويل رواه ابن حبان في صحيحه مطولا يعني سياقه والعلماء في كتب السنن يقطعون بحسب الشاهد هذا الكتاب اعتمد عليه العلماء بتقدير الديات و في الشجاج ونحو ذلك اعتمدوه حتى قال ابن عبدالبر الاجماع منعقد على العمل به قال ابن عبد البر الاجماع منعقد على العمل به وشهرته تقوم مقام التواتر شهرته عند اهل العلم من زمن الصحابة فمن بعدهم تقوم مقام التواكي لاحظ الى هذه الدرجة وبعض اهل العلم صحح وبعض اهل العلم قال ان فيه انه وجادة وفيه مطعم والصواب انه حجة هذا الحديث لانه لو الغي لفات كثير من العلم لو الغي هذا الحديث كثير من العلم فيما اشتمل عليه هذه اشتملت عليه هذا الكتاب وهو كتاب طويل ليس بجملة واحدة لا يمس القرآن الا طاهر ايضا وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم بحثه الى المؤمنين بعث هذا الكتاب الى المؤمنين فقوله لهم لا يمس القرآن الا طاهر يعني طاهر من المؤمنين ومعلوم ان المؤمن لا ينجس فدل على ان المراد بالطهارة هي الطهارة من الحدث وهذه المسألة كما تعلمون مسألة خلافية وفيها اقوال كثيرة لكن هذا هو الصواب الذي تدعمه الادلة كما ذكرت لك المؤمن لاجل تعظيمه لكتاب ربه جل وعلا يأنف ان يمسه على غير طهارة لانه كلام الله جل وعلا هو كلام الله الذي تكلم به وكتبه المسلمون في الصحائف لا يسوغ له ان يمس كلام الله الا وهو على اكمل الحالات وهي حالة طهارة قال بعدها وصلت يعني تحرر المسألة فيها اقوال اخر نعم ايه طبعا هم استثنوا في هذا يمس المصحف لكن لو مسه بغير يده مسه بحال يعني جاب له مثلا قلم وفتش المصحف. يريد يحفظ وعلى غير طهارة طبعا التلاوة في نفسها تلاوة القرآن جائزة ولو على غير طهارة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة وكانوا يتلون كتاب الله في كل احوالهم سواء من متطهر او غير متطهر و اشتراط الطهارة انما هو لمس المصحف اما التلاوة فله ان يتلو ولو من غير من غير طهارة. اذا اراد ان يمس المصحف يمسه بحال حائل فتشة بقلم مسواك بشيء يجعله معه لا بأس طيب الفقهاء قالوا لا يدخل فيه من حمله بعلاقته يعني مثل تشوفون بعض العوام يجعل له قال له بيت على بيت من قطيفة او من خرقة يجعل فيه المصحف هذا يحمله ولو على غير طهارة لانه خارج عن مسماه. فجعل بينه وبينه حال هذا يوافق ما قالوه طيب اذا كان الحائل من المصحف يعني لا صف المصحف مثل بعض المصاحف يكون البيت فيها بيت لاصق فيها ضابط عند الفقهاء ان المصحف يشمل ما دخله اسم البيع على انه مصحف اذا كان انه عند البيع يدخل هذا في اسم المصحف يدخل في يسمى مصحف اذا كان عند البيع لا يدخل هذا في اسم المصحف فانه يجوز حمله به مثلا بعض البيوت اللي في سحاب هذي داخلة اسم البيع لذلك تجد في اعلاها قرة على انها المصحف. بعضها فيه بيت له ولو كان من كرتون دخله فيه. وعليه علامات هذا داخل في داخل في هنا اذا كان منفصلا عنه غير متصل به هذا فيه خلاف بين اهل العلم فيه والاظهر انه يجتنب مسة جميعا حتى ولو كان منفصلا لانه داخل في اسم البيع وحين اشترى قال اشتريت المصحف وهو داخل فيه وان كان في الحقيقة لا يدخل فيه شرعا والمسألة كما ذكرت لك فيها تفاصيل عند اهل العلم المقصود قال بعدها ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة الصلاة تحرم على المحدث حتى يتطهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بطهور الله جل وعلا قبل ذلك قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا اردتم الصلاة وانتم محدثون تغسلوا وجوهكم يعني تطهروا لي الصلاة كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ والادلة على هذا واظحة فمن اراد الصلاة حرم عليه ان يأتيها وهو على غير طهارة طيب من صلى على غير طهارة فما حكمه فله حالان ان صلى مستهزئا فهذا كفر وان صلى على غير طهارة غير مستهزئ فانه يحرم عليه ذلك ويكون له حكم امثاله من اهل المعصية وهذا هو الذي قال فيه يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة مثاله مثلا واحد كان يصلي وهو امام ثم احدث ان يحرم عليه ان يستمر لكن خجل من الناس انه ينصرف قال هذا احدث ونحو ذلك يترك الامامة فاتم بهم وهو محدث دعونا ما الحكم عليه هنا فعله وهو يعلم غلط نفسه غير مستهزئ فنقول يحرم عليه ذلك. هذه معصية من المعاصي يجب عليه التوبة لكن اخر جاء ودخل في الصلاة كان مع اناس ودخل متطهر او من تطهر مستهزئ وشو له مصلي بدون طهارة ما له داعي هذا له حكم المستهزئين فيكفروا مع يعني يكفر اذا قامت عليه الحجة في ذلك و اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع له حكم اجناسه من المهتدين او الذين فعلوا اعمالا كفرية قال بعدها والطواف يعني يحرم على المحدث الطواف طواف يعني به طواف بالكعبة الطواف بين الصفا والمروة يسمى طوافا كما قال جل وعلا فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فيقال طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة لكن الطواف خاص عندهم الطواف بالبيت. اما الطواف بين الصفا والمروة فيسمى السعي ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام قالوا هنا في قوله الطواف في البيت صلاة يدل على ان له احكام الصلاة بما يناسبه ومن احكامها التي تناسبه الطهارة ويدل على هذا الفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتى الحرم يعني المسجد طوش مسجد الكعبة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم شرع بالطواف ويدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حينما اخبرته انها حاضت قال اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهذا حدث اكبر ومعلوم ان حدث الحدث الاكبر منعها من الطواف لكونه حدثا الحدث الاكبر منع من الطواف بهذا النص لكونه حدثت لا لاجل النجاسة او نحو ذلك كما عللها بعض الفقهاء فان المرأة قد تتحفظ وتطوف ولا تنجس المكان لا تنجسه مكان الطواف لا تنجس ما حول البيت فيقال لو تيقنت انها لا تنجس هل يجوز لها؟ الجواب لا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قوله اصنعي ما يصنع الحاجة غير الا تطوفي بالبيت هذا لاجل حتى تطهري قوله حتى تطهري واضح في تعليله الحدث لا بالنجاسة وفي هذا المقام لا فرق بين الحدث الاكبر والاصغر ومن جهة القياس فان الصلاة الطواف عبادة متعلقة بالبيت. والصلاة عبادة يشترط لها التوجه للبيت هما متشابها فاذا الصواب هنا ما ذكرت من ان الطواف يشترط له الطهارة والقول الاخر في المسألة وقول شيخ الاسلام وجماعة ان طواف البيت لا تشترط له الطهارة وان من طاف بالبيت الغير متطهر صح طوافه هذا لا شك انه انه فيه نظر نظر قوي على نحو ما وضحت لك في بيان من قبل نكتفي بهذا القدر ونرجع نلخص الباب فبناواكم الوضوء نواقض الوضوء ثمانية هي نعم اولا راجعون نعم ها ما خرج من السبيل. طيب ما خرج من سبيل يشمل قل كل الخارج سواء كان طاهرا او نجسا سواء كان معتاد او غير معتاد هذا واحد الناقض الثاني هم على طول رحت للثامن اكل لحم الابل طيب لا الثاني للعقرب ليشابه الاول خارج من بقية البدن طيب الخارج من بقية المدن اذا كان بوله غائط الكثير ولا القليل كثيره وقليله. طيب اذا كان نجس خرج من بقية البدن غير البول والقائد يكون كثيرا نجسا يعني هذا على ما ذكر ومر معكم التفصيل في هذا ثالث زوال العقل زوال العقل يشمل ايش يشمل النوم هذا زوال العقل ناقص ويشمل زوال العقل التام اللي هو بايش؟ بالجنون و غيبوبة اغماء طبعا واستعمال الادوية او نحو ذلك ثم هنا ذكر استثناء يعني مسألة في النوم يسير النوم وما يتعلق بذلك طيب الناقض الرابع ما السوء الذكر يمس الذكر سواء بشهوة او بدون شهوة عندهم. بينا ان الصحيح هنا انه يشترط ان تكون ثم شهوة لان الشهوة هي مظنة الحدث بعدها مسه هذا الان مسه امرأة بشهوة مس المرأة بشهوة او تمسه بها وتقيدهم بالشهوة واضح لانها مظنة الحدث ذكرنا لكم قول الاخر لشيخ الاسلام انه لا ينقض مس المرأة مطلقا وانما يستحب مع الوضوء السابع ان ايش السابق واحد خامس وواحد يقول السادس وانا اقول السابع خذ معي عد سابق طيب اولا ايش؟ ما خرج من سبيل. ثانيا مخارج بقية البدء ارسال الزوال العقل الرابع مس ذكر خامس مسه المرأة بشهوة طيب صح يعني الان عندنا السادس السادس مس ايش؟ حلقة حلقة الدبر هذا يدخل الحقيقة اه مع لو قال في الاول مس الفرج شمال الحالين طيب السابع نقب ينقض ها الناقض السابع هو غسل الميت تغسيل الميت الثامن معايا حسن ها اكل لحم الابل ولا الجزور شو الفرق بينهما طيب يعني الابل وجزر واحد؟ ما في فرق اه وش الفرق بين الابل والجزور نعم يعني والى الابل كيف خلقت الى فحل من من الابل فكل اهل الجزر والابل واحد البدنة هي اللي فيها تفريغ. طيب بعد ان انتهى من هذا؟ ذكر نعم يعني الاب الابل جنس والجذور ما يصلح للنحر يعني هذا وجيه صحيح لان الجزور سميت بذلك لانها تجزر لان كثيرا ما يستعملها الناس خاصة العرب في لكن بعد ذلك ذكر مسائله اليقين اه اليقين في الطهارة واليقين في الحدث واذا كان هيقنع الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث شك في الطهارة ثم بعد ذلك ذكر اخر مسألة اللي ما يحرم على من قام به الحدث من المسائل وذكر ثلاثا وهي مس المصحف والصلاة والطواف هذه اشهر تلك المسائل نعم شوف اذا كان في اسئلة معنى خمس دقائق من الوقت طواف. نعم اي حديث الحديث يقولون ضعيف طواف البيت صلاة قالوا اولا انه في ضعف ثانيا يعني في علة ثانيا انها من الطواف بالبيت صلاة لا يقتضي انه يشابه الصلاة من كل وجه ذلك ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه فاتحة الى اخره وجه صحيح لا صحة الحديث ما يحفرني عاد الان تدقيق فيه لكن واظح الاستدلال بالادلة الباقية من حديث عائشة وغيرها انا يقول اذا كان الاظهر ان مس المرأة بشهوة ناقض الوضوء لانه مظنة الحدث فينسحب هذا حتى على الكلام والنظر لو لو قلت فيشمل هذا آآ الكلام والنظر لانه مظنة الحدث فهل يكون من ناقضات من نواقض الوضوء الجواب لا لانه مس المرأة مظنة للحدث ليس التعليل بالمظنة من حيث هي يعني افهموا الان في بعض الاحيان الحكم يعلل بعلة اذا كان الحكم منصوص عليه العلة تكون مساعدة لفهم فهم الحكم اما اذا كان الحكم غير منصوص عليه يعني المسألة غير مثلا الان مس المرأة بشهوة منصوص عليها او لامستم النساء او لمستم النساء فتلمسنا الا فوجدنا انها لشهوة لان النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة بغير شهوة واستمر في الصلاة بل انت لمسنا قلنا لشهوة صار هذا نظر في النص لو كان التعليل لو كانت قاعدة كل ما كان مظنة للحدث نقض فهذا يصبح يشمله مثل الكلام وغيره وهذا ما علل به لان عللنا الحكم الوارد بانه ما اظنه الحدث لكن لو كان مثلا رجل فكر وانتشرت الته قد يقال ان هذا مظنة للحدث لكنها مظنة في غير منصوص عليه فما تعتبر لهذا تجد بعض العلماء الذين لم يرجحوا هذا الكلام قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول لا ترتفع الا بيقين وان اكون مظنة للحدث او غير مظنة غير معتبر وتفريق بانه اذا كانت المسألة منصوص اذا كانت المسألة مذكورة بنصها فيكون التعليل كالتقوية للفهم بخلاف ما اذا كان التعليل قاعدة فان هذا هو الذي كما قال يشمل احوالا كثيرة وهذا غير مراد في هذا الباب نعم قد يكون ثم قياس مثل المس المرأة يقاس عليه مس امرك يقاس عليه مس صغير يقاس عليه مس الكبير مس الحية مس الميت كل هذا يقاس على ذلك حتى الرجل لو مس رجلا يعني غير امرك لو مس رجل نسأل الله العافية رجل اخر بشهوة فان هذا مثل المس لانه مس بدن ببدن فهذا يكون من النظر بالمنصوص عليه لكن اذا كان النظر في الكلام تكلم فاشتهى آآ نظر فحصل منه شهوة فهنا ما نعلق بالشهوة نقول ينظر ان كان قد خرج منه شيء ما ذي او غيره فان فانه ينقض طهارة اما مجرد المظنة فليست بموجبة اه فيه بعض الاخوة اقترحوا اقتراف بعد معرضه اقتراحات كثيرة نعرضها قالوا انه بدال ما يكون درسين الاثنين والثلاثة لماذا ما نرجع الى كونه يوما واحدا استغل يوم الاثنين في حضور بعض الدروس الاخرى ويستمر الثلاثة يوم الثلاثة الى الاقامة ناخذ نص ساعة زيادة الى الاقامة يكون فاتنا تقريبا ربع ساعة او ثلث ساعة من يوم اخر يكون الاخوة قد استفادوا من حضور دروس اخرى ونحو ذلك فما هو رأيكم لانها اذا ازدحمت المعلومات يكون هناك يعني في الثقل لكن اللي تحبوه اذا كان ارفق بكم وافود اكثر فائدة لا بأس مرفوض ما شاء الله مرفوض جدا بعد بعد مرفوض ممتاز ها ايش؟ يوم الثلاثاء فقط ما شاء الله وش رايكم ها الاثنين والثلاثة رفع اليدين في الصلاة لرفع اليد يمكن نعم يعني انه الاثنين فيه درس مثلا بعض الدروس اصلا ما عاد بقى الا شوي على كل حال خلونا على على امرنا واللي يجون من مكان بعيد وكذا يحتسبون هذا وعلى كل حال الظاهر انه من بداية باب الغسل بنخف عن التفصيل في الخلافية ان كاننا طولنا شوية التعليل والادلة والاقوال في اول نواة الوضوء في مسح الخفين بنكتفي فيما نستقبل بتصوير المسألة ودليلها والقول الاخر والترجيح قول الاخر على طريقة علماء الدعوة حينما يقرضون الزاد يذكرون صورة المسألة ودليلها ثم القول الاخر والترجيح بس يعني وهذا بهذا يمكن ان نعرض الى باب كامل في بجلسة واحدة اللي هو يومين النكاح ما عاد فيه وقت الحقيقة باقي ثلاث اسابيع الحج بعدها ما ادري تستمرون او لا خلونا على ما نحن عليه ثم بعد ذلك ان شاء الله يصير خير. في اسئلة شفاهية نعم يا عائشة اه انت وش تصورت من الدليل؟ انا ذكرت ذلك الان هو كان على شيء كان على شيء على حال ثم بعد ذلك انتقل الى الحدث وانتقل الى الطهارة طيب والان شك شك بي هل الحدث كان قبل الطهارة او الطهارة كان قبل قبل الحديث فلو كان الحدث لو كان الحدث بعد الطهارة يعني كان موافق لما قبله نعم يتيقن صحيح؟ كما يشك ايهما السابق؟ اذا كانت الطهارة هي المتأخرة بيتيقن انه انه تطهر لان الحالة الاولى تكون الحالة اللي بعدها ناقلة صحيح؟ فهو هنا لما شك في الناقل شك في الاول الطهارة في الحدث كنا نحكم عليه باي شيء بما نقله عن تلك الحالة هل هذا معنى الشك هذا معنى الجهل فهو تلك الحالة حصل له اضطراب في فهم هذه الحالة قبل الطهارة والحدث. ما السبب ليش يعني انه حصل له الاشتباه انه اكيد انه حصل له شيء اخر خالف تلك الحال فلذلك قال فهو بضد حاله قبلهم لان لو كان انه لو قال فهو على حاله قبلهما يصبح وجود الطهارة والحدث بعد تلك الحال لا معنى له يعني جهلك فيهما لا معنى له. وهو لما قال فهو بضد حاله قبلهما يعني ان حاله تلك بسبب علمه بها حصل له اما رفع الحكم السابق اللي هو الحدث واما الاستمرار عليه بحدث اخر يعني ظاهر ولا فهو تقسيم استقرائي يعني صغير او قصير طيب حتى الاية حتى الاية يعني يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها كله حتى الحواشي يعني تنتبه يعني المصحف ما يقول البياض اللي حوله يجوز لك تلمسه لا لو ولا الغلاف لو قيل بذلك معناه يحرم مس الايات فقط هذا لا قائل به ما اعرف ان احد قال به يعني من الائمة المشهورين انما يحرم بس فقط مس الكتابة بل المصحف من حيث هو من من جلادة للجلادة كل ما دخل باسم المصحف يحرم