المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثامن عشر رحمه الله تعالى باب رشده دفقا بلذة لا بدون ما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسلهم فان خرج بعده لم يعده وتغيب حشفة اصلية في فرض اصلي قبولا كان ادبرا ولو بهيمة او ميت واسلام كاف متوحد ونفاس هؤلاء عايش عن دمه ومن لزمه غسله حرم عليه قراءة القرآن ويأمر المسجد لحاجة ولا يلبذ فيه بغير وضوء ومن غسل ميتا او فاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثى يضم بدنه غسلا ثلاثا ويتيامن ويغسل قدميه مكان اخر والمجزئ ان ينوي ويسمي بدنه وغسل ويرم بدنه غسلا مط ويرم بدنه غسل مرة واحدة ويتوضأ بالمد ويغتسل او نوى بغسله بها قطر اصبغ باقل او بغسله لحدثين اجزاء ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لاكل ونومه مع عودة بطنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب الغسل و ذكره بعد باب نواقض الوضوء لان الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وما ينقض الوضوء ينقض الطهارة الصغرى وما ينقض الطهارة الكبرى اي ما يوجب الغسل وبعد ذلك فلهذا رتبه على باب نواقض الوضوء وهو ترتيب ظاهر بالمعنى قال باب الغسل الغسل غسل خاص لان العرب تسمي الغسل الذي يكون نتيجة عنه جنابة تسميه غسلا وهذا جاء في الاسلام فاذا الغسل اسم ليه الحقيقة اللغوية والشرعية ايه تغسيل البدن على اثر موجب له موجباته يذكرها الان فعندنا غسل وعندنا غسل الغسل هو امرار الماء على الشيء وعندنا ايضا غسل بالكثر والغسل بالكسر هو اشياء توضع من نبات كخطمي وغيره توضع ليغسل بها بدنه او رأسه واصله قول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل قوله حتى تغتسلوا يعني حتى تحدثوا غسلا تغتسل من الغسل ويغسل من الغسل قال هنا وموجبه خروج المني دفقا بلذة موجبه يعني ما يجعله واجبا. ما الاشياء التي جعلت الغسل واجبا هذه الاشياء فالموجب سبب الشيء والموجب بفتح الجيم الموجب بنتيجة الشيء فالموجب قبل والموجب بعده يعني الموجب الاثر من الاثر الذي نشأ نشأ عن ذلك والموجب سببه الذي اوجبه فاذا موجبه يعني سبب الغسل الذي اوجبه هذه الاشياء وتعبيره هنا بالموجب ظاهر لان الغسل واجب من هذه الاشياء فهذه الاشياء التي يذكرها كلها يجب مع واحد منها الغسل وذلك لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا على يفهم منه الوجوب وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر الذي بالحاج الذي وقصته ناقته فمات غسلوه هذا امر يفيد الوجوب كل هذه الاشياء التي ذكرها عندهم لها ادلة على الوجوب. فاذا قوله موجبه يعني ان هذه الاشياء يجب معها الغسل الاول منها خروج المني دفقا بلذة لا بدونها من غير نائب خروج المني المني معروف وهو سائل غليظ بعض الشيء يخرج من البدن يعرفه معروف لا يحتاج الى وصف ويختلف عن المذي والودي وعن شيء لا يسمى منيا ولا مذيا ولا وديا ايضا عندنا اربعة اشياء او نقول خمسة اشياء تخرج من من الرجل من من ذكره وكذلك من المرأة ايضا فهنا المني وهو السائل الغليظ الذي له صفة خاصة في من جهة خروجه من جهة رائحته وهو الذي يكون معه فتور البدن بعد خروجه ويكون في خروجه لذة ويكون في الغالب تفقا هذا المني واما المذي فهذا الذي ينتج يخرج سائل رقيق ليس غليظا ويخرج على اثر ملاعبة او مشاهدة او ثوران شهوة ونحو ذلك والودي هذا يخرج من من الرجل بعد بعد البول وهو يشبه يشبه المذي لكنه ابيظ ورقيق والمذي يختلف عنه في الصفة لانه ليس بياضه واضحا لكن يخرج بعد البول هذا الودي والبول معروف هذي اربعة والخامس شيء لا يوصف بواحد منها وهو ما اذا خرج مني بدون اوصافه اذا خرج السائل الذي هو يشبه المني في اوصافه لكن خرج بدون مخرج من الذكر يعني بدون الدف والذة كأن خرج من صلب ونحوه فهذا لا يسمى في الحقيقة من يا ولا غيره على كلامهم له اصلا اسم المني لكن لاجل عدم ترتب الاحكام عليه اه ما سموه بذلك المقصود الاربعة الاولى هذي واظحة والخامس من اهل العلم من ينازع فيما ذكر ويقول هو مني وان اختلف في بعض الاحكام خروج المني دفقا بلذة دفء معناه خروجه متقطعا هذا كما قال الله جل وعلا مما ان دافق يخرج من بين الطلب والترائب فوصف الماء الذي يخرج من صلب الرجل ومن تراءب المرأة بانه دافع وقوله بلذة اللذة هي شهوة خاصة عندهم اللذة تكون الحي العاقل الذي سلم من الآفات وعما المجنون والسكران ونحو ذلك فعندهم لا يوصفون بانهم اهل اللذة يعني اهل لذة الشرعية على كلامه في هذا يجعلون السكران والمجنون والمغمى عليه ونحو ذلك يجعلونه من جنس النائم بهذا يعني هم نحو النائب اذا تبينت لك العبارات هذه فقوله موجبه خروج المني دفقا بلذة يعني انه يجب الغسل اذا خرج المني من مخرجه تفخم بلذة فيشترط لخروجه ان يكون من المخرج. فلو خرج من غير المخرج خرج من جهة اخرى من البدن واحد عامل عملية خرج من جهة اخرى ليس من مخرجه ليس من الفرج يعني من القبل ليس من قبل الرجل او قبول المرأة فانه هنا لا يجب الغسل لابد لوجوبه ان يكون خروجه من مخرج اما اذا لم يخرج من مخرجه فلا يجوز فاذا يقيد هنا قوله خروج المني تفقم بلذة يعني من مخرجه وهذا واضح لانه هو الغالب قال دفقا بلذة ومن المعلوم ان الوصف بكونه اتفقا هذا يغني عنه اللذة. ولهذا في المنتهى وهو ادق من هذا الكتاب ذكر اللذة دون الدفق ولكن المؤلف رحمه الله اراد ذكر ما جاء في القرآن قوله فلينظر الى الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فالله جل وعلا وصف هذا الماء بكونه دافقا فيقرن مع اللذة هل يمكن ان يخرج منه بلذة دون الدفق هذا غير واضح فاذا لو قيل للذة اكتفي عنها اكتفي بها عن قوله دفقا لا بدونها يعني لا بدون اللذة وفي بعضها لا بدونهما ايضا مما في الشرح يعني في الروض لا بدونهما يعني بدون الدفق واللذة من غير نائم يعني بمعنى انه لو خرج بدون الدفق واللذة فانه لا يوجب الغسل كيف يخرج بدون الدفق واللذة مثل ان يخرج بعد غسل واحد اغتسل بعد خروج المني منه ثم بعد الغسل خرج منه مني اخر فهذا خروج المني ولو كثر بعد الغسل لم يخرج منه لا دافقا ولا بلذة وانما سال هكذا فهذا لا يوجب الغسل وانما كما قال ابن عباس وغيره يوجب الوضوء قال من غير نائم يعني من اليقظان لا بدونها كأنه قال لا بدون اللذة من يقظان فليقظ من غير النائم اليقظ هذا لا بد ان يكون خروج المني دفقا بلذة حتى يجب عليه الغسل فان خرج من اليقظان بدون ذلك لم يوصف عليه لم يوصف لم يجب عليه الغسل طيب النائم ما حاله قال لا بدونها من غيرنا معناه ان النائم لو خرج منه المني بدون الدفء وبدون اللذة فانه يجب عليه الغسل وانما تشترط تشترط اللذة والدفق في اليقظان النائم ونحو النائم مثل الذين لا يوصفون بلذة خاصة يعني عندهم فانهم لا يجب فانهم لا يشترط عليهم لا يشترط فيهم ده فرق ولا اللذة نائم قد يجد من يا يجد بللا ولا يذكر احتلاما لهذا لا يشترط فيه ان يكون دفقا و للنائم كما قال العلماء له احوال منها انه اذا استيقظ تذكر احتلاما ولكنه لم يرى ماء يذكر انه احتلم في منامه ولكن رأى في نفسه فلم يجد انه قد خرج منه شيء لا وجد شيئا رطبا ولا ثيانها جسم خرج منه من ماء فانه والحالة هذه لا يجب عليه الغسل لانه موجبه ليس هو الاحتلام. موجبه خروج المني ولم يخرج منه الحالة الثانية انه يرى بللا ولا يذكر احتلام يرى بلل يرى الماء الذي يعرف انه المني ولكنه لا يجد لا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل لان موجب الغسل خروج المني الحالة الثالثة انه يذكر احتلاما ويرى ماء فهذا يجب عليه بوضوح الغسل الحالة الرابعة انه يرى ماء لكن يشتبه عليه هل هو مني ام غيره اما لقلته او لعدم وضوح صفاته او نحو ذلك يرى في سراويله شيئا او على بدنه لكن لا يدري هل هو مني ام لا؟ ولا يذكر احتلاما فهنا ما الحكم هنا ينظر الى القرائن فان كان في هذا الماء صفات المني فله حكم مني اذا لم تظهر له صفاته فينظر هل احتلم في منامه فان كان احتلم فيجعل هذا من يا ينظر ان لم يحتلم هل سبق قبل ان ينام ان فكر او داعب او نظر او نحو ذلك فان كان ثم وهنا يحمل على انه مني ونحو ذلك المقصود ان النائم له احوال فقوله هنا من غير نائم يعني ان النائم لا يشترط فيه اللذة فقد يخرج من غير تلذذ منه ولهذا في النائم ونحو النائم خروج المن طيب نحو النائم ما هو؟ مثل ما ذكرت لكم سكران او مغمى عليه او نحو ذلك المغمى عليه قد يخرج منه الماء وهو لا يحس بشيء واسلموهم علي كذلك المجنون يعتريه الجنون قد تنتشر ينتصب ذكره ويخرج منه شيء وهو لم يتلذذ بذلك يعني تلذذ الذي يريدونه هنا. نعم المجنون قد يكون عنده تلذذ لكن تلذذه لا يترتب عليه هنا الوصف الذي وصفوه به فهؤلاء الذين هم نحو نائم لهم حكمه بانه لا يشترط فيه ايجاب الغسل عليهم ان يكون خروج المني بلذته طيب لو يأتي واحد يقول المجنون رفع عنه القلم مجنون رفع عنها القلم فكيف نقول انه يجب عليه يعني اذا افاق من الناس من يجن في حال دون حال يعني يجلس ساعة ثم يفيق ونحو ذلك المغمى عليه اذا افاق وجب عليه الغسل وهكذا قال هنا وان انتقل يعني المني ولم يخرج اغتسل له وان انتقل ولم يخرج اغتسل له بعض الناس يظن ان بقاء المني في البدن ان فيه منفعة للبدن فاذا جامع او نحو ذلك فخرج منه فشعر باللذة وخروج المني يعقب اللذة نعم مع خروجه تحصل لذة واللذة تسبقه بقليل فاذا احس بخروجه مسك مسك ذكره ضغط عليها ونحو ذلك حتى لا يخرج المني حتى يرجع الى مكانه في ظن فلو حصل ذلك ان احدا منع خروج المني لغرظ له من الاغراظ قال ان انتقل يعني حس بانتقاله باللذة التي يعقبها خروج المني واحس بانتقاله لكن مسك ذكره حتى لا يخرج يقول اغتسل له وذلك لان اسم الجنب باللغة هو من المباعدة اجنب فلان يعني ابعد وسمي سمي الماء جنابة لانه انتقل والله جل وعلا قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا والجنب هو من وصف بالجنابة والجنابة انتقال الماء وتقييده في الاول بالخروج هذا لاجل الغالب اذا قال هنا وان انتقل ولم يخرج اغتسل له طيب اذا اغتسل فخرج بعده قال فان خرج بعده لم يعده ان خرج بعده سواء اكان قد بال او لم يبل اذا خرج بعده لم يعد الغسل من اهل العلم من قال المني اذا خرج بعد الغسل فيفرق بينما اذا خرج بعد بول او قبل بو يعني المرء اذا كان قبل ان يغتسل باله فالبول ينظف المخرج من بقايا المني قالوا لهذا اذا تنظف المخرج فاذا اغتسل فخرج بعد الاغتسال منهم من يقول يجب عليه الغسل لكن الصواب انه لا يفرق في هذا الحال بين كونه بال او لم يقل لماذا؟ لان خروج المني حصل بعد الغسل بدون لذة ولا دفق لهذا قال هنا فان خرج بعده لم يعده طيب لم يعده ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء. لانه يكون خروج طاهر من سبيل فيدخل في قولهم في النواقض ينقض ما خرج من سبيل لم يعده يعني لم يعد الغسل بل يكتفي بالغسل الاول لانه لا يجب الغسل مرتين لسبب واحد والسبب هو انتقال المني من الصلب او من مكانه الى الخارج فلا يجب مرتين هذا الاول من الموجبات فاذا الاول خروج المني دفقا بلذة الى اخره الثاني قال تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي ابلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت تغيب حشفة اصلية تغييب معناه الإدخال حتى تغيب والحسفة هي رأس الذكر حتى موطن الختان حتى قرب المكان الذي يكون محل الختان وقوله اصلية الاصلية خلاف الزائدة وكذلك قوله في فرج اصلي الاصل خلاف الزائل كيف؟ يعني قد يكون الواحد له حسبة غير اصلية او يكون امرأة لها فرج غير اصلي يعني زائد يعني نوع من التشويه في الخلقة فاذا هنا الحكم متعلق بتغييب حشفة اصلية في فرد اصلي وفهمنا من قوله فرج انه يشمل القبل والدبر لهذا قال بعده قبولا كان او دبرا هذا للتأكيد اذا هذا الواجب يكون هذا الموجب يكون بتغييبي الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي فاذا غابت الحسنة وجب الغسل وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل وفي الصحيح ايضا اذا جلس حديث ابي هريرة وغيره اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فاذا اذا حصل التقاء للختانين ويكون التقاء الختانين هذا هو اقل ما يجب به الغسل من الادخال بان يكون محل الختام من المرأة يحاذي محل الختان من الرجل ومحل الختام من المرأة هو الجلدة التي في اعلى فرجها هي التي تقطع لاجل الختان كذلك اذا ادخل الرجل ذكره في فرج المرأة في قبولها التقى هذا وهذا يعني تحاذيا وهذا معناه الادخال تغييب الحسبة لهذا قال هنا تغيب حشفة اصلية هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختان سواء اكان من اكان بعده انزال ام لم يكن بعده انزال؟ فبمجرد التغييب ولو للحظة يجب الغسل ولو لم يستمر في الوطء المهم انه اذا حصل ذلك فقد وجب الغسل واما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها قد وجب الغسل هذا من الاوصاف الغالبة التي ليس لها مفهوم مخالفة لان الغالب ان المجامع يفعل ذلك ولكن يحصل اقل هذا بالتقاء الختانين كما جاء في الحديث الاخر و في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء انما الماء من الماء هذا الحديث من الخلاف القديم انه لا يجب الغسل بالتغيير ولا بالوطء دون انزال ويسمى هذا الاكسال كي زمن الصحابة والتابعين يعني في الزمن الاول اذا جامع الرجل امرأته ثم اكسل يعني ما اتم الجماع نتيجته وهو الانزال لكنه جامع ثم ترك ولم ينزل فهل يجب عليه الغسل هذه المسألة قد مر عليك ادلتها. هناك من الخلاف القديم انه من الخلاف القديم انهم قالوا انما يجب بالانزال عليه مذهب ابي حنيفة وهو مذهب لطائفة منه الصحابة ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني انما الماء وهو الغسل من الماء الذي هو المني عند انزاله وهذا لا شك فيه نظر وذلك محمول عند اهل العلم انه منسوخ انما الماء من الماء نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان وجب الغسل انزل او لم ينزل حديث ابي هريرة الاخر حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع وجب الغسل يعني ثم ادخل ثم التقى الختانان او وطئها وجب الغسل انزل او لم ينزل وهذا مناسخ انما الماء من الماء وبعض اهل العلم قال لا يصار الى النسخ هنا لان قوله انما الماء من الماء هذا في حالة الاحتلام اذا احتلم لم يرى ماء فما الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني في حق المحتلم لا في حق الواقع. فيكون هذا الحديث في حق المحتلم والاحاديث الاخرى في حق من وطئ فلا يكون بينها تعارض ولا نسخ بالتغيير قال هنا طبعا ما ذكره هو الذي عليه عامة اهل العلم ابو حنيفة كما ذكرت لكم يخالف تبعا لخلاف قديم لانه لا يجب الا بالانزال والصواب انه يجب بمجرد ملاقاة الختانين ولو للحظة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان وجب الغسل قال هنا في فرج اصلي والفرج يشمل القبل والدبر الوطء الوطأ في الدبر حرام سواء كان ممن تباح له وهي زوجته او سريته او كانت طبعا ممن لا تباح له وهذا اعظم و العلماء كثيرا ما يمثلون بي الشيء سواء ما كان مباحا ام غير مباح لان من غشي الحرام الا يخاطب بالاحكام الشرعية يخاطب فمن غلبته شهوته على حرام فوطأ وطأ محرما في زنا او وطئ وطأ محرما في دبر لامرأته او لغيرها فيخاطب هو بالاحكام. وقد كان بعض الناس يعيبون ذكر هذه الاحكام في كتب اهل العلم في كتب الفقهاء وهذا من قلة نظرهم وبصيرتهم فان المسلم اذا عصى لا يعني انه قد خرج من الدين ولا يخاطب بحكم لهذا قال هنا قبلا كان او دبرا قبلا سواء ممن تباح له او ممن تحرم ودبرا سواء من زوجته وهو حرام عليه او من غيرها وهو اشد حرمة وكذلك سواء كان من ذكر او انثى قال ولو من بهيمة او ميت كل ذلك يحرم عليه وذلك لانه محل التلذذ وقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان هذا لاجل حال الاباحة وهذا هو الذي يغلب وهو المعروف ان الرجل يأتي المرأة فيلتقي منه ومنها الختانات والسبب هو تغييب حشفته في فرجها تغيب حشفته في قبولها تلذذا بذلك فانيط الحكم بالتلذذ واذا انيط الحكم بالتلذذ صار يشتمل على كل موطن تلذذ فيه اذا كان مثل الاول وهو ان يكون محل ان يكون فرج من امرأة او من غيرها وهذا في قول عامة اهل العلم فانهم يحرمون الوطء في الدبر خاصة ومع ذلك وهم مع تحريمهم يوجبون عليه الغسل. ويجب ذلك على الواطئ والموطوء. كما نص اهل العلم على ذلك وذلك لحصول المعنى في هذا. من اهل العلم من قال لا يصح ذلك وذلك لان مثل الدبر نسأل الله العافية ليس محلا للتلذذ كذلك الموطوءة في دبرها ليست متلذذة بذلك فلا يصح هذا الحكم فيه ولكن هذا ليس بصحيح لان الدبر مشبه القبل. والتلذذ الحاصل من الرجل بالقبل يكون مثله عند المنحرفين التلذذ بالدبر وهما جميعا ويشتري كان في حصول لذة فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. لهذا من فرق بينهما فانه قد ابعد الصواب جدا لذلك وهو اولى بان يعاقب على فعلته وكونه يسهل له في ذلك بانه لا يجب عليه الغسل هذا نوع تسهيل لا تأتي بمثله الشريعة وانما العاصي حقه ان يشدد عليه في هذا الامر الذي وصف في الاحاديث بانه كفر اسأل الله جل وعلا السلامة والعافية طرق الظلام قال هنا ولو من بهيمة لو هذا فلو هذه اشارة الى الخلاف لو يعني ولو كان ذلك من بهيمة يعني لو وطأ بهيمة وهذا حصل يذكر في كتب نسأل الله العافية الادباء ونحو ذلك. بل في كتب مناقب بعض المجاذيب والصوفية انهم يأتون البهائم يأتون البهيمة ويطهونها دبرها او في قبلها اذا حصل ذلك فانه يجب الغسل سواء انزل ام لم ينزل اذا حصل التغييب فقد وجب الله جل وعلا او ميت وهذا ايضا ذكر ان من الناس من لا يؤتمن على رجل ولا على مرأة فاذا اعطي الرجل ليغسل رجلا اخر ربما فعل به هذا نسأل الله العافية يعني من العجائب كل هذه المسائل من العجائب لكن هكذا وهي تقع فلابد من بيان الاحكام والميت الميت يشمل ذكر والانثى يشمل الصغير والكبير فكل احواله تدخل في قوله او ميت الا يخص وانثى دون ذكر ولا بصغير دون كبير كل احواله تدخل في هذه العبارة قال واسلام كافر هذا الثالث الاول خروج المني رفقا بلذة الثانية تغيب حشرة اصلية. الثالث اسلام كافر واسلام الكافر يعني انه اذا اسلم يجب عليه الغسل سبب الوجوب هو الاسلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ان يغتسل كذلك قال لقيس بن عاصم امره ان يغتسل وهذه حملوها على الوجوب وذلك ظاهر في ان هذه الادلة تدل على وجوب غسل من اسلم من الكفار المرتدين فكل كافر سواء كان اصليا او مرتدا فانه يجب عليه الغسل الغسل لاي شيء لدخوله في الاسلام اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله امر بان يغتسل والقول الثاني بالمسألة انه انما الادلة دلت على استحباب الغسل وذلك ان الجموع الكثيرة من الصحابة اسلموا والجموع الكبيرة من الناس اسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال مثل هذا الحكم لا يكون مختصا به واحد او اثنين ما يكون مختصا به واحد او اثنان لهذا الحكم فيجب على الجميع كل من اسلم ان يغتسل فلماذا لم يضحه عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب جمع كثير من الائمة الى ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل وانما يستحب له الغسل هذا مذهب الشافعي وجماعة والصواب هو القول الاول وهو الذي رجح جماعة من اهل العلم من المتأخرين منهم الشوكاني وغيره لاجل الكفر يجب لاجل الاسلام من الكافر الاصلي او المرتد يجب الغسل وهذا دل عليه الحديث وكون اكثر الصحابة لم ينقلنهم قيل لهم اغتسلوا فمن المعلوم ان عدم النقل ليس دليلا لعدم الحكم وان معروف ان كثيرا من الاحكام نقلت لنا عن طريق حادثة واحدة وعن طريق صحابي واحد ولزمت الامة بذلك لان الحكم اذا كان لواحد من الامة فليس له بذلك خصوصية في الغالب فهو يجب على الجميع لهذا نقول الاحاديث حديث عاصم حديث ثمامة وغيرهما تدل على ان الكافرة اذا اسلم يجب عليه الغسل. يؤمر بالغسل. هل هذا امر استحباب او امر ايجاب؟ الصواب انه امر ايجاب. لانه هو الاصل في الامر اكثر الكفار لا يعتنون في حال كفرهم بالتطهر من موجبات الغسل ولهذا قال بعض اهل العلم قالوا سبب هذا هو مظنة الجنابة فان الكافر مظنة ان انه اجلب ولم يغتسل وسواء كان الذي اسلم قد اغتسل من جنابة او لم يغتسل فانه تقام المظنة هنا سواء حصل منه او لا فيقال كل كافر اسلم يجب عليه الغسل ولهذا يؤمر بالتوضأ الذي اسلم بعد ثم بعده اغتسل يؤمر بالتوضأ للصلاة اذا حان وقتها واذا امر بالتوضأ وهو مظنة الحدث الاكبر ولم يغتسل بعد الاسلام هذا فيه ترك لموجب لصحة الصلاة ترك شرط من شرائط صحة الصلاة وهو الطهارة. اذا فنقول هنا اسلام الكافر الصحيح انه واجب وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ثم لانه مظنة للحدث الاكبر. يعني كفره ليس اسلامه. كفره مظنة للحدث الاكبر ليس الكفر حدثا اكبر ولا عندهم نعم الكفر بمجرده هو حدث اكبر اذا اسلم وجب ان يرفعه بغسل نقول ايظا هو مظنة لحدث اكبر اخر غير الكفر وهو الجنابة ونحو ذلك عند من لا يقول بان الكفر حدث اكبر بهذا ان الله جل وعلا وصف المشركين وصف الكفار بانهم نجس فقال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس ففيهم وصف النجاسة وذلك لاجل ما يقوم بهم من الحدث الاكبر قال وموت يعني وموجبه موت ونغسل ثيابه والقاء شعر هذا من المستحبات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم والقاء شعر الكفر وغسل الثياب من المستحبات الا اذا علم نجاسة ثيابه فانه يجب عليه ان يغسلها واما الاختتان فانه يجب عليه طبعا لو اخر ذلك ليس من صحة الاسلام الاغتسال لكنه يجب عليه. نعم كيف شعر شعر الراس يعني يحلق هذا مستحب يحلق الشعر ثم يشب شعره في اسلام قال وموت والموت من موجبات الغسل وصورته واضحة وقوله وموت هذا يشمل كل ما يسمى انه موت فما الموت الموت ومفارقة الروح للبدن بانتقال الروح والبدن الى الحياة البرزخية لان الروح مع البدن لها تعلقات فلها تعلق في بطن الام ولها تعلق في الحياة الدنيا ولها تعلق في الحياة البرزخية ولها تعلق في الحياة الاخرى. فالتقاء الروح بالبدن تنتج عنه انواع من الحياة وانواع من الاتصالات بينهما يختلف اسم الحياة بنوع ذلك الاتصال فاذا فارقت الروح البدن انتقل من الحياة الدنيا الى الحياة البرزخية هذا الانتقال يسمى موت قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة الموت ليس بعدم للحياة ولكن الموت مخلوق كائن مثل الحياة فهو حال ينتقل بها من الحياة الدنيا الى الحياة البرزخية هذا الموت مفارقة الروح للبدن سواء فارقت الروح لبدني جنين او لبدني صغير رضيع او لبدن كبير المفارقة توجب الغسل فمثل من نفخت من نفخ فيه الروح من الاجنة الجنين له ستة اشهر خمسة اشهر اربعة اشهر يتحرك مات وسقط ميتا هنا طبعا هذا يكون باين فيه تخطيط باين فيه بداءة التخلق فهنا ما الحكم؟ هنا يجب ان يغسل و كفا ويصلى عليه بانه حل به الموت وموجب الغسل الموت ولا فرق بين صغير وكبير يدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الذي وقصته راحلته رواه مسلم وغيره قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه فانه ولا تخمروا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اغسلوه بماء وسدر هذا دال على الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغسلوا ابنته وفي السنن ايضا والسقط يغسل ويصلى عليه قال وحيظ هذا الخامس وحيض والسادس ونفاس الحيض موجب للغسل والنفاس موجب للغسل لكن هنا في الحيض والنفاس اولا الحيض معروف والنفاس معروف ويأتي بيان بيان الحيض والنفاس في الباب باب الحيض ان شاء الله تعالى لكن الحيض عندك ما يخرج منه فرج المرأة انواع اللي هو الدم يخرج منها استحاضة يخرج منها حيض يخرج منها لباس. الاستحاضة هذا دم عرق لا يوجب الاغتسال ولكن يوجب الوضوء من جنس النجاسات والحيض هذا دم جبلة طبيعة يخرج كتبها الله جل وعلا على بنات ادم يخرج بين كل فترة وفترة يعني دوريا في الغالب يكون شهريا يمكث في الغالب ستة ايام او سبعة ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة امكثي في علم الله ستا او سبعا ثم اغتسل النفاس والدم الذي يعقب خروج الجنين الذي بان خلقه فلو كان خروج الجنين اعقبه دم هذا الجنين لم يظهر فيه خلق الانسان انما هو نطفة او علقة او مضغة لا تخطيط فيها فلا يسمى الدم الناتج عن ذلك نفاس وانما يصير دم استحاضة يعني ان المرأة لو القت علقة يعني وهم شهر طيحت مثل ما يقولون او شهرين اسقطت او شهرين ونصف اسقطت فهذا الدم الذي يخرج يسمى دم السطحة لا يوجب عليها غسلا وانما يجب عليها انها تتوضأ تصير دم استحاضة لكل صلاة حتى ينقطع الدم متى يسمى دم نفاس؟ اقله ان يكون الجنين له واحد وثمانون يوما وذلك لانها بداية المرحلة الثالثة التي يكون فيها بدء التخلق وهذا في الغالب ان المرأة اذا القته تأخذ المضغة وتنظر فيها تلاحظ فيها بداية التخطيط بداية الرسم العيون مرسومة وتصوير والاذان مرسومة شكل الجنين رسم فيه التصوير فيه كالزجاج تكون الاشياء خفية ليست نافعة ومضغة ولكنها مرسوم فيها. فيتضح له شكل العينين لكن ليست بارزة كالزجاج ينظر اليها من خلف من خلف الجلد المقصود من ذلك آآ يعني من خلف ظاهر له الدم المقصود من ذلك ان النفاس هو الدم الذي يخرج عقب القاء المرأة ما فيه صورة ادم واقل ذلك واحد وثمانين يوم ايه صار المرأة لها شهرين ونصف والقت شيء ما يسمى ذلك دم نفاس ولا يسمى هذا آآ يعني الدم اللي خرج منها تمحيض وانما هو دم استحاضة قال وحيظ ونفاس طيب موجبه حيض ونفاس هل يوجب خروج الحيض ام انتهاء الحيض الله جل وعلا دليل المسألة قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر نفهن من حيث امركم الله والقراءة الثانية فلا تقرأوا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله هذا دليل الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض ان تغتسل فما الذي اوجب الغسل؟ هل هو الخروج ام الانقطاع؟ هذه العبارة الماتن محتملة قال وموجبه حيض ونفاس بموجب الخروج الى ان قال وحيض ونفاس الحيض موجب هل هو الخروج خروج الحيض ام انقطاع الحيض هل هو خروج النفاس خروج الدم النفاس ام انقطاعه قال العلماء يجب بالخروج والانقطاع شرط للصحة فجمعوا بين الاحتمالين بقولهم انه يجب بالخروج لكن متى يصح الاغتسال؟ اذا انقطع وهذا له تفريعاته يعني التفريق هذا له سببه فاذا يجب بخروجه متى يصح الغسل يصح اذا انقطع دم دم الحيض ودم النفاس قال لا ولادة عارية عن دمه. يعني لا يوجبه ولادة عارية عن دم الولادة العارية عن دم كأن تلد المرأة ويخرج منها جنين عامل سوي ولا يصحبه دم والموجب هو النفاس. واذا لم يخرج دم البتة فليس موجب الغسل هو خروج الولد وانما موجب الغسل خروج الدم الذي يسمى النفاس ولهذا لا يجب بولادة عارية عن دم وانما يجب بالنفاس الذي هو الدم الذي يعقب الولادة فلو كانت الولادة عارية عن الدم لم يجب الغسل قال بعدها ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن نعم اه نعم حدثت نادر يعني نادر يقال ان امرأة كانت تسمى عند العرب ذات جفوف وذلك لانها تلد بلا دم لكن هذا ما وجدت له اسناد لا صحيح ولا ضعيف يعني لكن هكذا موجود في كتب الاذواق ويذكره الفقهاء في بيان هذه الحالة على العموم كان واقعا وغير واقع هذا يبين معنى النفاس ان الموجب هو النفاس وليس الولادة ليس الخروج الولد ان الولد طاهر فاذا لم يكن حتى على الولد دم لا يجب ان يغسل من نجاسة العالقة به قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن من لزمه الغسل فالغسل حدث اكبر وهو اعظم من الحدث الاصغر فاذا يضاف على ما ذكر ما سبق ذكره في باب نواقض الوضوء مما يحرم على المحدث فيحرم على المحدث مس المصحف ويحرم على المحدث الصلاة ويحرم على المحدث الطواف ايضا المحدث الحدث الاكبر يحرم عليه هذه الثلاثة وايضا يحرم عليه زيادة قراءة القرآن وقوله قراءة القرآن لازم من لزمه الغسل باحد الاسباب حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن جميعا بقصد التلاوة او ماذا يريد يريد حرم عليه قراءة القرآن قاصدا التلاوة اما اذا لم يقصد قراءة القرآن بان ذكر اية مشتملة على القرآن يعني اية اه كدعاء وذكر مثلا قد قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وهو يقصد الدعاء لا التلاوة فانه لا اثم عليه وانما يأثم بقراءة ولو اية كاملة لان ذلك قرآنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في السنن كان لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة وهذا فيه يعني النظر من حيث اسناده لكن صححه طائفة من اهل العلم قال هنا ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ذكرت لك دليل هذه المسألة عندهم وقد وخلف في هذا قال بعض العلماء ان هذا الحديث لا يصح وقراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه كان لا ينام حتى يقرأ المعوذات و اقرأ بعض السور وربما كان اخر الغسل الى الصباح قالوا فهذا وغيره يدل على ان قراءة القرآن لا تحرم على من لزمه الغسل وهذا محل نظر على تصحيح الحديث فتوى اكثر اهل العلم انه يلزم يلزم الغسل لمن اراد قراءة القرآن وانه وهو على حال الجنابة لا يجوز له ان يقرأ لا يحجزهم من القرآن شيء الا الجنابة كانوا اذا ارادوا ان يقرأوا القرآن اغتسلوا وهذا اظهر من تلك الادلة المحتملة فان كون انك فانه عليه الصلاة والسلام نعم كان يقرأ قبل ان ينام وربما اخر لكن هذا ليس بصريح هذا محتمل نعم ربما اخر الغسل لكن ليس في ذلك وضوح انه قرأ مع كونه محدثا الحدث الاكبر وانما هذا احتمال والدليل الذي ذكر واضح مع ما تأيد به من فتوى اكثر الصحابة في ذلك لهذا نقول ان الجنابة وما فيه حكمها يعني من موجبات الغسل تحرم على المسلم قراءة القرآن هل الحيض والنفاس يحرم قراءة القرآن هذا الخلاف فيه اقوى من سابقه اما الجنابة يعني خروج المني دفقا بلذة الوطء بتغييب الحشفة هذا الخلاف فيه عندنا ضعيف اما الحيض والنفاس فان منعها يعني منع الحيض والنفاس لقراءة القرآن الخلاف فيه قوي وكان المنذر رحمه الله شيخ الاسلام وجماعة من المحققين يختارون ان الحيض والنفاس لم يدل دليل على منع على منعهما من قراءة القرآن. قالوا فالحائض والنفساء تقرأ القرآن لا سيما اذا خافت نسيانه والفرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة او الوطء العاري عن هزال الفرق بينهما ظاهر قالوا ومن الفرق بينهما ان اول وهو الجنابة انه جاء فيه الدليل والثاني لم يأتي فيه الدليل ودليله القياس على الجنابة ثاني ان الحيض والنفاس تطول مدته والمرأة اذا كانت تحفظ القرآن يمر عليها هذه المدة الطويلة لا تقرأ فيه القرآن ربما نسيته يكون مفضيا لكبيرة من الكبائر وهي نسيان القرآن بعد حفظه فاختار هؤلاء الائمة ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ويفتي به غيره ايضا من مشايخنا قالوا الحيض والنفاس يختلف ان الحائض والنفساء اذا خافت نسيان القرآن او كثر حيضها ارادت ان تقرأ تذكر تذكيرا لنفسها بالقرآن ونحو ذلك فانه لا حرج عليها في ذلك. سواء كانت القراءة بصوت او بغير صوت قال هنا ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء يعبر المسجد لحاجة يعبر يعني يمر يمر في المسجد اذا كان له حاجة والحاجة كان يحتاج هذا المرور ودليله قول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل وظاهر القرآن ليس فيه التقييد بالحاجة. بل قال جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل فظاهر القرآن انه يجوز العبور للجنب في المسجد غير ماكث فيه سواء كان لحاجة او لغير حاجة لكن قال العلماء يقيد بالحاجة بان هذا القيد معلوم ضمنا وهو ان الله جل وعلا رخص في العبور لا لاجل كونه عبورا ولكن لاجل كون المجتاز يحتاج الى العبور فهذه العلة معروفة ظمنا لذلك و اللبس فيه اللبث في المسجد هذا يختلف نعم جاءت السنة بجواز اللبس مسجد للجنب سواء كان يعني لحاجة او لغير حاجة اذا توظأ. وهذا يختلف عن العبور لان المتوضئ الجنب اذا توظأ خف حدثه وجاز له المكث بالنص. اما العابر فانما هو محتاج يتخذه معبرا لغير حاجة لماذا؟ اذا كان ثم معبر اخر فلا يتخذه معبرا ولهذا نقول قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا هنا العبور عبور السبيل يقيد بالحاجة لانها محل الترخص قال بعدها ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعني لا يلبث في المسجد بغير وضوء فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبثون في المسجد اذا توضأوا اذا كان على احدهم جنابة اراد ان يلبث في المسجد توضأ ثم دخل المسجد ومكث فيه وذلك لانه قد خف حدثه والنبي عليه الصلاة والسلام مكث مرة يحدث رجلا في مؤخرة المسجد ثم لما حانت الصلاة اراد ان يدخل فيها ثم تذكر ان عليه جنابة فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ببيته ثم اتى المسجد ورأسه يقطر هذا يدل على ان المحدث الحدث الاكبر يعني من عليه جنابة يجوز له المكث في المسجد شرطي ان يتوضأ قال نعم بس يعني ايش لأ هو نسيان ان عليه الغسل لكن هو هو حينما دخل المسجد ما يعرف ان عليه غسل يعني اه فكر في السؤال قبل ها يقول النبي عليه الصلاة والسلام ناسي انه ايش متى نسي حينما مكث في المسجد ولا حينما هذا اراد الدخول في الصلاة لاحظينا طيب حين مكث في المسجد كان ناسي ولا ذاكر يعني الاصل انه ايش؟ طلع من بيته انها متذكر في الجنابة. فاذا هذا يحمل على انه على انه مكث في المسجد بوضوء ان الجنب لا يجوز لها ان يمكث في المسجد واما نسيانه فهو حين اراد الدخول في الصلاة هنا نسي ان عليه جنابة لانه اتى رجل واخذ يحدثه فقام ثم تذكر ان عليه غسلا عليه الصلاة والسلام قال نكمل العبارة هذي ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلاح حلم سنة له الغسل هذه الاحوال التي يسن فيها الغسل. يسن الغسل عندهم في من غسل ميتا. وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل فحملوه على الاستحباب وهذا الحديث لا يثبت عند اهل العلم بالحديث فلا يؤخذ منه لا الوجوب ولا الاستحباب. كذلك من افاق من جنون او اغماء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الاخير اذا اغمي دعا بماء وسكبه عليه يعني عمم به بدنه وهذا لاجل الاستحباب عفاق من جنون كذلك المجنون اعظم من المغمى عليه. لان الاغمى كما ذكرنا هو نوع فقد للعقل لكنه فقد قاصر الجنون اعظم منه لانه فيه اطباق على العقل فيسن بهؤلاء جميعا الغسل. فاذا حصل لنا من هذا انه موجبات الغسل الاول خروج المني دفقا بلذة الثاني تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي الثالث اسلام كافر. الرابع الموت الخامس الحيض السادس النفاس هذه اه ستة ثم بعد ذلك ذكر ما يلزم من وجب عليه الغسل ثم ذكر المستحبات متى يستحب الغسل؟ فذكر احوالك. اما استحباب الغسل فله احوال اخرى مثل غسل يوم الجمعة عندهم الى غير ذلك. من الامثلة التي ذكرها من غسل ميتا يستحب له والصواب انه لا يستحب من افاق من جنون يستحب له هذا صحيح. كذلك من افاق من اغمى يستحب له هذا صحيح لدلالة السنة على ذلك. ونقف عند قوله والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي الى اخره اسأل الله جل وعلا ان