المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس في عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسألك اللهم علما نافعا عملا صالحا ودعاء مقبولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما يا اكرم الاكرمين اما بعد هذه تتمة لباب الغسل بعد ان ذكر موجبات الغسل وذكر ما يترتب على ذلك يعني على من لزمه الغسل ذكر صفة الغسل وقال والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي اولا قوله والغسل الكامل يفهم ان الغسل غسلان غسل كامل وغسل مجزئ والكامل يعني به الذي يجمع الواجبات واجبات الغسل ومستحبات الغسل وهذا له نظائر في عبادات كثيرة بل اكثر العبادات فيها هذا التقسيم ان يكون منها ما هو كامل يشمل الواجب والمستحب ومنها ما هو مجزئ وهو ما يشتمل على ما تصح به العبادة يعني على الواجبات والاتيان بالشروط دون المستحبات والسنن والصلاة في الوضوء مثلا الوضوء فيه فيه كمال واجزاء والصلاة بها كمال واجزاء وكذلك الزكاة فيها كمال وفيها ايذاء كذلك الصيام فيه كمال وفيه اجزاء والحج فيه كمال وفيه اجزاء وهكذا فهذا الانقسام من تقسيم العبادات الى كاملة والى مجزئة هذا يعنى به ان العبادة اذا اتي فيها بالواجبات يعني بما لا تصح الا به وهتي مع ذلك بالمستحبات والسنن فهذه تسمى كاملة ومعلوم ان الكامل او الكمال يتفاوت فمنه كامل ومنه اكمل فما زاد عن الواجب بالاتيان بكثير من السنن مثلا في العبادة يكون هذا سعي الى الكمال فاذا اتم ذلك كان كانت الصلاة او كانت العبادة ومن ذلك الغسل كانت اكمل اي كاملة على الاطلاق فقوله اذا والغسل الكامل هو ما يجمع الواجب والمستحب ويأتي بعد ذلك قوله والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة المجزئ يعني ما لا يصح الا به. لو فرط في بعضها لم يصح. اما الكامل فهو ما يجمع الواجب والمستحب وصفته كما ذكر ان ينوي ثم يسمي والنية متقدمة على الغسل كما انها متقدمة على جميع العبادات. ولذلك فهي شرط من الشرائط لان الاصل في الشرائط شرائط العبادات ان تكون متقدمة على العبادة بخلاف الواجبات والاركان فهي في العبادة اذا نقول قوله ان ينوي هذا شرط فوجوبه وجوب شرط وقد ذكرت لكم من قبل ان الشروط عند الاصوليين هي من باب التكليف الوضعي وعند الفقهاء منها ما هو من جهة التكليف الوضعي ومنها ما هو من جهة تكليف يعني قصدي من جهة الاحكام الوضعية ومنها ما هو من جهات الاحكام التكليفية النية هذا حكم شرط وهو حكم تكليفي منها اشياء هي من جهة الاحكام الوضعية. مثل مثلا الزوال للصلاة زوال مثلا لوجوب صلاة الظهر مثل النصاب للزكاة ونحو ذلك هذا ليس مخاطبا ان يأتي به يعني غير مكلف به ولكنه حكم وضعي فاذا الشروط اذا قيل شرط فعند الاصوليين هو هو حكم وضعي. واما عند الفقهاء فان الشرط يكون حكما وضعيا ويكون حكما تكليفيا النية من الشروط التي هي واجبة يعني واجب تحصيلها واجب الاتيان بها وليست هي علامة على الحكم ولكنها واجب لهذا يجب ان يأتي بها فقال الغسل الكامل ان ينوي هذا شرط واجب. فلو لم ينوي لم يصح وغسله يعني مثلا لو رجل لا يشعر اتي به وغسل هل يرتفع حدثه ولم ينوي ما حصلت منه النية فلا يرتفع او رجل عليه جنابة ثم نام ثم قام من نومه ولكن قيامه من نومه ليقظة يعني قام وقف ثم سعى بدون شعور منه الى المغتسل فاغتسل من دون قصد ثم بعد الفراغ منه لما اتى الى الفراش شعر بانه قام وذهب واغتسل فهذا لا يصح غسله لانه لم يأتي بالنية فلا بد من قصد العبادة. لان النية في هذا المقام عند الفقهاء هي قصد العبادة. لا بد ان يقصد الغسل يقصد رفع هذا الحدث الاكبر الذي قام به او نحو ذلك مما سيأتي من صفة النية ما يجزئ يعني يقول انه لو اغتسل للتبرد هنا اغتسل للتبرد وعليه وعليه جنابة وهل نوى بغسله رفع الحدث ما نوى لكنه نوى التبرد لكن من اهل العلم من قال يصح باعتبار عموم الاية وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا حصل منه تعميم البدن لكن على هذا الكلام لابد من النية نية رفع الحدث ويأتي عند قوله او نوى بغسله الحدثين اجزاء قال ان ينوي ثم يسمي تسمية على اصلهم وما ذكروه في الوضوء من انها تجب مع ذكر وتسقط مع السهو والنسيان وآآ الفقهاء رحمهم الله اوجبوا التسمية في خمسة مواضع ذكرتها لكم فيما بالكلام على الوضوء والذي جاء فيه النص بعض تلك المواضع ومنها الوضوء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا وضوء بمن لم يذكر اسم الله عليه مر معنا البحث هل هذا يدل على الوجوب او هل هذا صحيح ام غير صحيح؟ والراجح انه انه صحيح وان التسمية في الوضوء واجبة هنا هم قاسوا الغسل على الوضوء بجامع انها طهارة او ان الطهارة الصغرى وجبت فيها التسمية والطهارة الكبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى ومعلوم ان الانفصال لا يمكن بين الطهارتين ولهذا وجبت في بعضها فتجب في البعض الاخر لعدم امكان الانفصال بين العبادتين فاذا يكون مأخذهم في ايجاد التسمية في الغسل القياس على الوضوء به تحقيق المناط هنا و ليس هو القياس اللي هو قياس في المعاملات هذا القياس اللي هو عموم المعنى اللي هو تحقيق المناط ان تعبير بالقياس في العبادات يريد بها العلماء عموم المعنى وعموم المعاني غير مسألة القياس اللي هو في المعاملات اللي هو رد فرع الى اصل او الحاق حكم مسكوت لا آآ القياس في المعاملات هو رد آآ الحاق حكم مسكوت بحكم منصوص عليه بجامع بينهما او بعلة جامعة بينهما هنا القياس في العبادات المقصود به رد فرع الى اصل يعني رد الفرع الى القاعدة وهذا هو الذي يسميه العلماء عموم المعنى كما دندن عليه واعطال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وهو الذي يسمى تحقيق المناط والمقصود انهم جعلوا وهذا وجوب التسمية في الغسل مثل وجوب التسمية في الوضوء بان اصلهما واحد وهو رفع الحدث والاظهر هنا هو القول الاخر وهو ان الغسل لا تجب فيه التسمية لان النص ورد في الوضوء بخصوصه وايضا وجوبها في الوضوء مختلفة مختلف فيه معلوم ان الاختلاف في الحديث قوي وان كثيرين من اهل الحديث ضعفوا الحديث يعني حديث وجوب التسمية على الوضوء ولهذا لا يلحق الغسل به هذا هو الاظهر ومن اراد الاحتياط وبراءة الذمة يسمي مثل ما يسمي على الوضوء قال بعدها طبعا التسمية غير البسملة تسمية قول بسم الله ولا يزيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هي التسمية. واما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بسملة وقوله ثم يسمي يعني يذكر اسم الله على ذلك بقوله بسم الله قال بعدها ويغسل يديه ثلاثا يغسل يديه ثلاثا استحبابا والواجب هو تعميم البدن بالغسل واما التكرار هنا ثلاث في غسل اليد فان هذا على سبيل النذر لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه غسل اليدين له الا هو ان يباشر غسل بدنه بيديه وقد تنظفت لان اليد قد تكون لابست نجاسة مثل المذي او مثل من فصل من الماء الخارج من فرج المرأة او مما يستقذر كالمني او نحو ذلك فتطهيرها او تنظيفها قبل مباشرتها غسل البدن. هذا مناسب الدليل واضح في ذلك وقوله هنا يغسل يديه المراد باليدين الى المرافق الى الميادين يعني الكفين وليست الى المرافق لان لانهم اذا ارادوا عند اطلاق لفظ اليد ما هو بعد الكفين يقيدونه كما قال جل وعلا وايديكم الى المرافق. واما اذا اطلقت بدون تقييد فهذا يراد به الكفان كما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما القطع الى تقسيم وقد سبق ذكر ذلك شيء من التفصيل قال وما لوثه يعني يغسل ما لوثه من ما ذكرت من مني او مذي يغسل ما لوثه قبل ان يشرع بالوضوء والتلويث يعم تلويث للطاهرات التي تستقذر وزار والمخاط والمني لان المني طاهر وكذلك بما هو نجس مثل مذي ونحوه. كل هذا يقال له تلويث لو اثاؤوا بنجاسة او بطاهرات مستقذرة قال بعدها ويتوضأ يتوضأ هذا جاء في حديث عائشة حديث ميمونة رضي الله عنهما لان صفة الغسل كامل تؤخذ من هذين الحديثين حديث عائشة حديث ميمونة وكلها في الصحيح لكن في بيت بالفاظحة اختلاف ويأتي اشهر خلاف بينهما في مسألة اختيار مكان للرجلين يعني الا يغسل رجليه في المكان الذي اغتسل فيه المقصود هنا ان قوله ويتوضأ يعني يغسل يتوضأ بغسل اعضاء الوضوء وعندهم الا القدمين فالقدمان يؤخرهما كما جاء في حديث ميمونة ويتنحى قليلا ثم بعد ذلك يغسل قدميه ويأتي ان الصواب انه يغسل قدميه في مكانه الا اذا خشي تلويثا او عدم نظافة فيهما فينتقل عن مكان الغسل يتوضأ يبدأ بعد غسل يديه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق يغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرافق ثم يمسح برأسه و على كلامهم يؤخر غسل الرجلين وعلى القول الثاني وهو الصواب انه اذا لم يخشى تلويثا يغسل يغسل رجليه في موضعه مثل ما هو عندنا في الحمامات هذي اللي ما فيها طين ولا يعني خشية تلويث الرجلين لو غسلها في مكانه غسله فانه يغسل رجليه في مكانه يعني يتوضأ وضوءا كاملا من اوله الى اخره كما جاء في حديث عائشة في اكثر الروايات فيه بعد ما يتم الوضوء هنا هل هذا الوضوء رافع للحدث الاصغر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل ان يغتسل هذا الوضوء ليس لرفع الحدث العصبي لان ليس برفع الحدث الاصغر لان الحدث الاصغر لا يرتفع الا بارتفاع الحدث الاكبر ووجود الحدث الاكبر يعني وجود الحدث الاصغر اذا فما فائدة هذا الوضوء قال بعض اهل العلم فائدته تخفيف وقال وقالوا ايضا واعضاء الوضوء لها شرف وجهه بيدين ومسح الرأس رجلين هذي لها شرف فيبدأ بها لشرفها واما رفع الحدث الاصغر فلا يرتفع بهذا الوضوء وانما هو لشرف هذه من اهل العلم من رأى ايضا انها ترفع الحدث الاصغر لكن هذا ليس بجيد قال بعدها ويحصي على رأسه ثلاثا يعني بعد ان يتم الوضوء يبدأ هنا طبعا الوضوء مستحب والغسل يديه الثلاثة ان هذا كله مستحب ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه يحثي على رأسه ثلاثا يعني من الماء الماء موجود في اناء ياخذ ويغرف ويحتي على رأسه ثلاث هل هنا قوله ويحثي على رأسه ثلاثا يعني على جميع الرأس او يقسم الرأس المراد عندهم والله اعلم اللي هو تقسيم الرأس فانه يحثي اذا حثى على رأسه ثلاثا قد لا يأتي على جوانب الرأس. وانما يقسمه فيجعل للايمن مرة وللايسر مرة وللوسط مرة. او يحكي ثلاثا على كل جهة يحثي ثلاثا على ايمن ويكفي ثلاثا على الايسر ويحثي ثلاثا على الوسط. وهذه الصفة جاءت في حديث رواه بخاري وغيره بانه حثا اراهم كيف الغسل فاوتي باناء على قدر الحلاب فغسل وفيه انه فرق ذلك على رأسه على يمينه ويساره ووسطه ولو حصل منه ذلك مرة واحدة لكفى شرط ان يصل الى اصول الشعب يصل الى اصول الشعر ويغسل الشعر الظاهر يغسله غسلا بحيث يسيل الماء عن هذا هو الواجب وتكراره مستحب ولهذا قال هنا ترويه فهل يفهم من هذا انه لو حصلت التروية باقل من الثلاث انه لا يجزئه الا الثلاث فليس كذلك المقصود انه يروي شعره فيكون شعره مغسولا كذلك يكون اصول الشعر ايضا قد وصلها الماء كما سيأتي اظنها هناك ويعم بدنه بالغسل لاحسن نأخذها هنا اه الرأس اللي هو الشعر نسبة للجنابة للرجل او المرأة يجب غسله لغسل الشعر اصوله وايضا غسل نفس الشعر لكن بالنسبة للمرأة يجب عليها ان تنقضه في حيض ونفاس. اما بغسل غسل الجنابة فلا يجب عليها نقضه فاذا كانت المرأة لها شعر كثير قبل الغسل تجعله قرونا يعني تعمله تعمله عمايل مثلا اما واحدة او اكثر ثم تفيض الماء تروي بها اصول الشعر وتغسل هذا الشعر ظاهر ولا يجب عليها النقب نقظ الشعب واما في الحيظ والنفاس فيجب عليها نقظه ما جاء في الدليل لذلك رواه مسلم وغيره فاذا صار عندنا الواجب هنا اروية اصول الشعر رجل او المرأة غسل الشعر نفسه الرجل او المرأة اذا كان الشعر طويلا للمرأة وجعلته غدائب فانها لا يجب عليها نقبه وانما تروي الاصول وتغسل الشعب قال بعدها ويعم بدنه غسلا ثلاثا يعم بدنه وذلك لقول الله جل وعلا وان كنتم جنبا اتطهروا طهارة بينتها السنة الفعلية والقولية اما الفعلية فما جاء بحديث عائشة حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان توضأ افاض الماء على بدنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر من سأله عن الغسل بان يفيض الماء اعطاه ماء ثم قال افضه على بدنك وهذا به توضيح لمعنى تطهير وبيان لانه يكتفى في ذلك بالافاضة بغسل بتعميم البدن بالماء وقوله يعم بدنه البدن معلوم انه يشمل يعني ظاهر البدن يشمل الجلد ويشمل الشعر ويشمل ايضا ما ظهر مما ينفتح من البدن والذي يظهر هو مدخل الانف الفم وكذلك باطن فرج المرأة الذي يظهر عادة وقيدوها بانها اذا جلست على اقدامها لحاجتها فما يظهر هذا داخل في البدن فاذا يكون هنا البدن يعم بدنه يشمل الجلد ويشمل الشعر بجميع انواعه كذلك يشمل الفم ويشمل الانف يعني داخل الفم وايضا داخل الانف البوابة وداخلها قليلا وكذلك يشمل باطن فرج المرأة عنده اما هذا كله على الوجوب واما المضمضة والاستنشاق فانها تجب على الصحيح وظاهر كلام الفقهاء انها في الغسل لا تجب ولكن الصحيح انها تجب لانها داخلة بغسل الظاهر و ما ظهر من الانف وما ظهر من الفم هذا يجب غسله ولا يمكن ذلك الا بالمضمضة في في الفم والاستنشاق للانف اما الشعور اما الجلد فانه يعمم البدن بالماء حتى يصل الماء الى جميع الى جميع البدن الشعر جاء فيه وعيد خاص فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا فيه فيه كلام بالثاني من اغتسل يعني معنى معناه من اغتسل فلم يغسل شعره فعل الله به كذا وكذا هذا حديث رواه آآ رواه جماعة اسناد صحيح صححه الحافظ من حجر وغيره والحديث الثاني المشهور اعله بعضهم ان تحت كل شعرة جنابة آآ اغسلوا الشعر وانقوا بشر وكان الامام كان الامام علي رضي الله عنه شدد في غسل الشعر وهذا على سبيل الوجوب لانه داخل في البدن فيغسل الشعر جميعا سواء كان الشعر خفيفا او كثيفة في الوضوء تذكرون انه ثم تقسيم لانه مثلا في اللحية اذا كانت خفيفة يغسل باطنها واذا كانت كثيفة فانها يغسل ظاهره. اما في الغسل فليس كذلك. الغسل يغسل باطن الشعر وظاهره سواء كان خفيفا او كثيفة لانه داخل في عموم قوله وان كنتم جنبا فاطهروه والنبي صلى الله عليه وسلم افاض على بدنه ويشمل ذلك كله. فاذا هذا الامر الثاني او الثالث ليشمله قوله ويعم بدنه غسلا المظمظة والاستنشاق الجلد الشعر الجلد تنتبه فيه الى ان هذا الوجوب قد لا يحصل في بعض الاجسام الا بالدلك وايضا هناك مواضع ينبو عنها الماء يجب تفقدها مواضع ينبو عنها الماء مثل اصفاد يعني ما بين التقاء الفخذ بالبطن هذا ينبو عنها الماء لان الماء يمشي مثلا على البطن ثم ينتقل الافخاذ وينبو عن هذا فليتعاهد كذلك المغابن مثل داخل البطين وباطن آآ التقاء الساق بالفخذ وكذلك خلف الاذنين ونحو ذلك هذا كله من البدن يجب تعاهده ولا يسوء تساهل فيه لا يعني ذلك ان يشدد المرء على نفسه في هذا الامر لانه يكفي في الاتيان بالواجب الظن وذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم او لان عائشة قالت بوصفها لي وغسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ظن انه روى بشرته افاض الماء على رأسه فهنا يكتفى بالظن من اهل العلم من قال هنا الظن هنا بمعنى بمعنى اليقين ان ظن يأتي بمعنى اليقين في مثل قوله ان ظن يعني هي كذا الاية خفتم الا ظن ان لا يقيما حدود الله ان خفتم الا يقيم حدود الله او مثال اخر على مجيء او الدليل اخر اوضح على ان الظن بمعنى اليقين قوله جل وعلا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. فالظن يأتي بمعنى اليقين. قالوا فقوله فاذا ظن قولها بحتى اذا ظن يعني تيقن لكن الاظهر انه بمعنى بمعنى غلبة الظن لانها امر لا يمكن التحقق منه. من ان الماء وصل الى كل شعرة شعرة. والى كل جزء من البدن بيقين والتشدد في ذلك قد يفضي الى الوسواس. لكن يغلب على ظن العبد انه اوصل الماء الى جميع بدنه ويحتاط في ذلك يغسل المغابن ويتفقدها وينظر الى بدنه حتى يأتي باليقين. لكن ينتبه لنفسه حتى لا الى شيء من الوسواس هذا الامر قال بعدها ثلاثة وهذه استحبوها قياسا على الوضوء القول الثاني في مذهب الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية وجماعة انه لا لا يستحب تثليث وذلك لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بوب في البخاري رحمه الله على ذلك قوله على ذلك بقوله باب الغسل مرة مرة وهذا هو الصحيح فان الغسل لا يستحب فيه التثليث وانما مرة واحدة يحصل بها الغسل تكرار فيه لا يستحب معنى ان من اراد ان يكرر احتسابا رغبة في الاجر الاتيان بالسنة. انا نقول هذا لا يستحب على الصحيح. لكن ان اراد لمزيد نظافة او نحو ذلك فهذا باب اخر. اذا في قوله ثلاثا وجهان الوجه الاول للحنابلة انه يستحب التثليث والاخر وحكي رواية انه يكتفى بمرة واحدة يعني لا يستحب زيادة على الواحدة وانما ذلك على الاباحة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح قال ويدلكه الدلك امرار اليد على البدن حتى يتأكد من وصول الماء الى جميع اجزاء البدن لما ذكرت لكم من ان بعض الاجسام قد ينبو عنها الماء بعظ المواظع قد قد يكون رجل مثلا شعره كثيف فيتقاطر الماء او ينسال من خارج شعره ولا يصل الى باطل فقال ويدلكه هنا الدلفت هل هو على الوجوب او على الاستحباب هذا مبني على فهم وصول على فهم الواجب في غسل البدن وهو ايصال الماء الى جميع الشعر والبشر فاذا اوصل الماء الى جميع الشعر والبشر فانه لا يجب الدلك. واذا لم يصل الا بدلك وجب الدلك واحيانا لا يحتاج الى الدلك في مثل حالة من غمس نفسه في بركة ماء او في وعاء ماء ونحو ذلك غمس نفسه ثم اخرجه هذا اكيد ان الماء وصل الى جميع اجزائه اجزاء عبادة قال ويتيامن والتيامن هنا من المستحبات ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن تنعله و ظهوره في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله ظهوره يشمل الوضوء ويشمل الغسل فيا من يعني اذا بدا يصب يصب على جهته اليمنى قبل اليسرى قال بعدها ويغسل قدميه مكانا اخر يعني في مكان اخر يغسل قدميه وذلك لما روت ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يغسل رجليه تنحى ما غسل رجليه يعني تنحى في مكان اخر ثم غسل رجليه وهذا محمول عند المحققين من اهل العلم محمول على انه خشي تلويث فراح لمكان اخر بعد ان فرغ من الغسل حتى لا تتلوث رجليه مرة اخرى بمكان اما طين او او مكان يلوثها وحديث عائشة في الروايات المشهورة فيه انها توضأ ولم يذكر فيها انه تنحى وغسل رجليه وقد ورد في مسلم هذه الزيادة زيادة انه تنحى فغسل رجليه حتى في حديث عائشة ومن الحفاظ كالحافظ بن حجر وغيره من اعل هذه وعلى العموم البحث فيها يعني ليس هذا مكانه لكن رواها مسلم وهذه حجة لهم بان عائشة وميمونة اجتمعتا على تنحية فتكون التنحية مستحبة و لا يكون ثمة تعليم ومن اعل رواية الرواية عن عائشة التي فيها انه تنحى قال يحمل حديث ميمونة على حال ما اذا خشي التلويث وحديث عائشة على اعلالي تلك الزيادة على انه امن التلويث ليكون ثم جمع بينهما وهذا ظاهر وهو اصوب من تصحيح زيادة حديث في عائشة لان قد يكون رواية في صحيح مسلم يكون لفظ في حديث جملة فيه يكون غيرها اقوى منها هو احفر بعد ان اتم ذلك قال والمجزئ ان ينويه المجزئ يعنى به ما يشمل الواجبات فقط يعني ما اذا اتى به اتى بالواجب سقط عنه ما اوجبه الله جل وعلا لان الله اوجب على الجنب الطهارة فقال وان كنتم جنبا فطهروا و تطهر كذلك في الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن هذا تطهر دلت السنة على ان له صفتين صفة كمال وهي التي جاءت في حديث ميمونة وعائشة وصفة اجزاء وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حينما سأله عن الغسل قال افض الماء على بدنك او على بشرتك فهذا فيه ان التطهر يحصل بالافاضة يعني بتعميم البدن بالغسل وهذا معنى الاجزاء فمعنى الايزاء في العبادة هو ما اذا اقتصر عليها سقط عنه الواجب وعد ممتثلا بلا اثم وهذا في الوضوء في الصلاة و في سائر العبادات كما ذكرت لك قال المجزئ يعني ما يشمل الواجبات فقط ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة يعم بدنه بما ذكرت لكم ما يشمله اجزاء البدن ثلاث التي ذكرت له او الاربع قال بعدها ويتوضأ بمت يعم بدنه بالغسل مرة ذكرت لكم انها مثل لو انغمس في بركة مثلا بماء يجري عون غمس في بركهما لا يجري مع انه اثم انغمس ثم خرج فانه هذا عم بدنه بالماء هذا مجزئ قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصعب يتوضأ بمد يعني المستحب في الوضوء ان يقتصر على المد فما دون والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يتوضأ بالمد ورب وايضا ثبت انه توضأ باقل من المت السنة في الوضوء ان يتوضأ بالمد يكره الاسراف الوضوء والاسراف في الغسل باستعمال ماء كثير فوق الحاجة وقد جاء في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد قد رآه يتوضأ قال لا تسرف قال يا رسول الله وهل في الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جاري وهذا الحديث ضعيف الاسناد لكن قد يقويه عموم قول الله جل وعلا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وذلك لان قوله لا تسرفوا يعم انواع الاسراء والتي منها الاسراف ماء ان يسرفوا ولا تسرفوا نكرة في سياق نهي فتعم انواع الاسراف المد يتوضأ بمد المد هو ربع الصاع ومد النبي صلى الله عليه وسلم ينقله اهل الحديث بالاسناد ويروونه الى مد زيد ابن ثابت الذي كان عنده مدرس الله صلى الله عليه وسلم لذلك رواية بالاسناد وايظا رواية بالصفة اهل العلم عندهم نوع على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض اجازات المحدثين صورة للمد في اطواله حيث لو لو اعطيتها ليه نحاس يعني يصنع هذا او واحد يصنع يصنع الانية يطبقها عليها بالدقة ان في طولها فوق وتحت وصفة مد النبي صلى الله عليه وسلم اعلاه ضيق اعلاه ضيق وقاعدته كبيرة يعني اتى على شكل هكذا ثم بعد ذلك يمتد يعني اشبه ما يكون ايش قمعة والمحقان هذا لكن لكنه يعني مقلوب مقلوب اعلاه ظيق واسفله واسع هذا في صفة مروية بالاجازات وايضا ثم صفة اخرى عندنا منها ايضا وهي المدة الذي كان عند بالجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رواه باجازته عن مشايخ الى مد زيد ابن ثابت موجود المد اللي كان عند الشيخ رحمه الله وكانت صفته ليس اعلاه ضيق واسفله واسع وانما اعلاه اسفله واحد مثل ما تقول حقيقة ما انتبهت ولا كان جبته معي تشوفونه المقصود انها اثنان يعني هو اقصر من هذا و امتع ان شاء الله مرة تشوفونه المد على مد النبي صلى الله عليه وسلم يصنع اما بالاطوال او يصنعه الصانع بما يحويه من الماء. يعني تأخذ مد مروي بالاسناد بالاسناد الى زيد ابن ثابت الذي كان عنده مد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ اذا صنع تأخذ ماء وتملأه ثم بعد ذلك تصب في بالاناء الجديد ثم تنظر هل هو تساوي او اقل منه ثم يحسن الصانع حتى يصبح مساويا في بعض الاجازات التي آآ عندي بعظها في اجازة المد انها تكون موجودة في صورة الاجازة بخطوطها بحيث لو اخذها الصانع كما ذكرت لكم ليشتغل بالنحاس يأخذها بالطول بدقة. ثم يبقى التحسين بسيط حتى يكون هذا مساوي. المقصود ان المد هو ربع الصاع والصاع في قوله ويغتسل بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كذلك وهل الصاع المراد به هنا؟ صاع النبي صلى الله عليه وسلم او ما تعارف الناس على تسميته صاعا الذي عليه العمل عند ائمة دعوة رحمهم الله ان المد والصاه الذي تترتب عليه الاحكام الواجبة او المستحبة هو المد والصاع الذي بايدي الناس الذي اسمه المد واسمه الصاع ومن المعلوم ان المد والصاع الذي بايدي الناس عندنا انه يختلف عن مد والصاع الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصاع مثلا الموجود عندنا اكبر من الصاع النبوي اكبر منه قال بعض اهل العلماء قال بعض اهل العلم بقدر الخمس يعني يزيد عليه بنحو عشرين او خمسة وعشرين في المئة فمن اهل العلم من علق الاحكام جميعا بالصاع النبوي وقال اذا جاءت الاحكام فيها ذكر المد والصاع يجب ان تعلق بالمد والصاع النبوي لكن هذا فيه مشقة ولهذا كان المعتمد للجهة في العمل والفتوى عند ائمة الدعوة وعند اكثر المشايخ المفتين الان انه يتعلق بالمد والصاع الموجود الان عند الناس وهو اكبر مثلا في الزكاة زكاة مثلا في زكاة الفطر كل واحد يجب عليه بصاع صاع وحدة كيب ليس وحدة وزن الصاع وحدة كيل ثقيل تاخذ ثم تفرغ الصاع النبوي اقل وهو غير موجود الان ان موجود المد اللي يمكن يصنع. والصاد اربعة امداد. اما الصاع اللي يستعمله الناس موجود يكيلون به فهنا في مثل زكاة الفطر مثل الكفارات ونحو ذلك يكتفى بالصاع الموجود. يأخذ الصاع ويكيل به وعلى هذا الفتوى. ولهذا حين قدروه بالوزن قدروه بالصاع الموجود فقالوا الصاع الموجود هو عبارة عن ثلاثة من الكيلوات تقل قليلا يعني اقل من ثلاثة كيلوات في ثلاثة الا ربع او ثلاثة الا خمس والفتوى على ان الثلاث كيلوات الصاع ثلاث كيلوات ومن المشايخ من رأى ارجاع هذا الى الصاع النبوي فقال انه لا يبلغ هذا الوزن انما يبلغ كيلوين شيء فاذا الاختلاف في رد الصاع الى الوزن بين مشايخ هو الاختلاف في الصاع الذي تقدر به هل هو الصاع الموجود بايدي الناس؟ ام الصاع النبوي على العموم يعني البحث له صلات متنوعة ببحوث كثيرة لكن الشاهد هنا قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع يعني الموجود اللي عنده يعني ما هو بدقيق مو بدقيق لكن اللي بيظبط الصاه النبوي لان الصاع ما هو موجود بالاسانيد لكن المد موجود والصاع على برسول الله صلى الله عليه وسلم كان اربعة امداد اربعة امداد والمد مروي بالاسناد اسانيد ثابتة الصحيحة عند كثير من اهل الحديث وينقلونها بالاجازات كما ذكرت لكم الى يومنا هذا فيمكن ان نصنع مد ونفرغ من المد اربعة فيصبح صاعا. ويقاس الصاع بعد ذلك يعني يصنع الصاع على ما يساوي اربعة امداد نبوية هذا ممكن لكن هذا فيه نوع مشقة على الناس والغرفات هم قالوا ان المد هو ملء الكفين من الرجل المعتدل ليس الرجل صغير اليد مثلي او كبير اليد ولكن الرجل المعتدل هو المد عبارة عن ملء الكفين منه يعني من الطعام آآ على العموم الاصوب هنا هو ان الصاع هو ما يسميه الناس صاع والمد هو ما يسميه الناس ودا هذا اقرب وانسب والبحث له تفصيلات قال فان اسبغ باقل يعني اسبغ في الوضوء باقل من المد او اسبغ في الغسل باقل من الصاع كفاه ذلك واجزأ والاسباغ ما هو؟ سم لا للسنجة ما له علاقة بالوقوف الاستنجاء خالك الاستنجاء ليس من الوضوء وعند الزيدية زيدية وبعض الخوارج عندهم ان السبيلين من اعضاء الوضوء لذلك يجب غسلهما مهلور تبي لين عندهم من اعضاء الوضوء لكن هذا ليس نعم يعني الاية واضحة لذلك عندهم لابد من الاغتسال لكن هذا من من غسل السبيلين هذا ليس صحيح وانما موضع نجاسة يطهر في وقتها تجد بعض الناس عندنا يروج عليه هذا الامر. بعض البادية تجد انه ما يمكن انه يتوضأ الا بد يستنجد يعني تيي عنده وضوء تغسل يديك يعني بالمرافق بدون يعني اليدين والوجه ويعني بقية اعضاء الوضوء بدون ان يستنجي لا يعده وضوء. لابد ان يستنجي قبل الوضوء. يظنون ان الاستنجاء من من واجبات الوضوء هذا ليس بصحيح الاستنجاء لاجل قطع قطع النجاسة تطهير المحل فهو واجب مستقل ليس لا علاقة بالوضوء. ولهذا يفعل عند خروج النجاسة وبعدها في اي وقت يفعل يقطع ذلك ليس له صلة في الوضوء وهذا سبق ان مر معنا. قوله فان اسبغ باقل الاسباغ ما هو اسبغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسباغ هو اسالة الماء على العضو حتى يعمه و يسيل عنه يتقاطر عنه بمعنى ان عندنا درجات في عندنا مسح على انك تلصق بيدك شيء من الماء ثم تمسح به المكان المسح قد يأتي على اكثر يعني الماء يأتي على اكثر العضو ثم بعد ذلك غسل غسل بحيث انه الماء يصل الى جميع جميع العضو فيه اسباغ وهو غسل وزيادة ان يتقاطر الماء بعد الغسل يتقاطر الماء بعد الغسل وهو دخول في اليقين يعني قد يكون يغسل ولا يكون مع غسله اليقين بانه لان عمها ولهذا قال العلماء هنا ان الاسباغ هل هو واجب او مستحب الاسباغ واجب ولا مستحب الاسباغ مستحب اسباغ مستحب او واجب ها المستحب في حال وواجب في حال ولا هو واجب ذكرت لك معنى الاسباغ هو ان يعم البدن بالماء يعم العضو بحيث يتقاطر عنه هذا يخرج الغسل عن مقاربة المسح واذا كان كذلك كان واجبا ولهذا تفرغ فيه بين المسح والغسل والاسباغ اللي هو غسل وزيادة والمبالغة في ذلك فالمسح عرفت صفته والغسل والاسباغ هذا واحد وهو واجب والمبالغة بالدلك وبحيث يزيد عن حد الاجزاء فمثلا المبالغة في غسل الانف هو ان يجره الى جر الماء الى اخر المبالغة في المظمظة ان يدير الماء في جميع نواحيه ويكرر ذلك المبالغة في غسل بغسل الاعضاء ان يسيل عليها الماء ويدلك ذلك. والمبالغة مستحبة واما الاسباغ فهو واجب ولهذا قال هنا فان اسبغ باقل اجزاءه. فدل على انه ان لم يصبر لم يجزئ. فصار الاسباغ بالغسل والوضوء واجبا او نوى بغسله الحدثين اجزاء بدنا نكمل بسرعة هذا قبل الان او نوى بغسله الحدثين اجزاء هذي احدى حالات النية وهو ان ينوي عند الغسل ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر اذا نوى رفع الحدثين الاصغر والاكبر اجزأه ذلك طيب لو نوى الحدث الاكبر رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر مفهوم كلامه انه لا يجزئه والصواب انه ان روى ان نوى رفع الحدث الاكبر فقط اجزأه ذلك لان الحدث الاصغر في داخل الحدث الاكبر والحالة الثالثة ان ينوي بغسله الصلاة ينوي بغسله مس المصحف فهذا اذا نوى بغسله الصلاة مثل ما هو في اكثر حال الناس اذن مثلا او قبل الاذان واراد الذهاب للصلاة يغتسل وينوي بالغسل الصلاة يعني استباحة الصلاة فهذا مجزئ الحالة الثالثة الرابعة والاخيرة ان ينوي بغسله قراءة القرآن او ان ينوي بغسله اللبس في المسجد يعني ينوي بغسله ما يحرم فعله لمن عليه جنابة اللي ذكرناه ذكره في اوله في قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاله. يعني لو نوى في هذه الحالة الرابعة ايش نوى قراءة القرآن الحالة الرابعة نوى قراءة القرآن رجل اراد ان يقرأ القرآن تذكرا عليه جنابة فقال انا اغتسل وقام بقلبه حين الاغتسال انه يغتسل لقراءة القرآن او اراد اللبس مثلا اراد اللبس في المسجد فاغتسل لاجل اللبس في المسجد هنا هل يجزئه عن الطهارة الصغرى يعني هل يرتفع الحدث الاصغر بذلك الاكثرون انه لا يرتفع الحدث الاصغر لانه لا بد من نية وهو استبأ نوى حين الغسل ان يستبيح قراءة القرآن لكن ما نوى استباحة الصلاة ما نوى مس المصحف؟ ولهذا لا يكفيه ذلك بل لا بد من نية خاصة مثل ان ينوي الحدثين ينوي الحدث الاكبر ينوي ما لا تباح ما لا ينوي الصلاة ونحوها مما لا يباح الا بغسل ووضوء هذا يكفي. لكن لو نوى ما لا يكتفى فيه الا بالغسل لنوى مثل قراءة القرآن نحوه فالصحيح انه لا يكفيه ذلك قال بعدها ويسن لجنب غسل فرجه هذا واظح والنبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ على غسل الفرج وكذلك قال ويسن لجنب الوضوء باي شيء لاكل ونوم ومعاودة وقت ليسن لجنب ان يتوضأ اذا اراد اكلا اذا اراد شربا اذا اراد نومه وهذا جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم في الصحيح ورواه احمد وغيره ان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا كان جنبا واراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة هذا واضح الدلالة على ذلك كذلك قال ومعاودة وطئ يعني يسن للجنب ان يعاود اذا اراد معاودة الوطء ان يتوضأ وضوءه للصلاة هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يعاود لاهله فليتوضأ ومن اهل العلم من حمل هذا على الوجوب الذي عليه جمهور اهل العلم انه للاستحباب ومسلم رحمه الله حينما ساق حديث ابي سعيد الخدري اللي هو فيه انه الامر لمن اراد ان يعاود الوضوء ان لمن اراد ان يعاود الوطن امر ان يتوضأ ساق بعده حديث انس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الغسل الواحد يطوف على نسائه ويغتسل غسلا واحدا فكأن امام مسلم فهم من ذلك انه لم يتوضأ وهذا الفهم ظاهر لكن ليس بقطعي ونكتفي بهذا