المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب التيمم والتيمم انما اه يباح عند عدم وجدي الماء كما قال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولهذا جعلوه بعد الابواب التي فيها استعمال الماء فذكر باب المياه الانية وهي يا اخي للماء وذكر مسح مثلا الوضوء والمسح على الخفين والغسل وهذه كلها تكون بالماء تيمم بدل كما قال لك في اول العبارة وهو بدل طهارة الماء ولهذا جعلوه بعد ما يصلح بالماء وذلك لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليمسه بشرته على خلاف في صحة اخره المقصود انه بدن بدل طهارة الماء يعني ان كل ما يتطهر فيه بالماء اذا لم يوجد الماء فالتيمم يقوم مقامه اذا اراد الصلاة ولم يجد الماء يتيمم اذا اراد الطواف ولم يجد الماء او ما في حكم عدم وجوده مما سيأتي فانه يتيمم. اذا اراد قراءة القرآن كذلك هذا على القاعدة المعروفة ان البدل يقوم مقام المبدل منه فالتيمم بدل عن طهارة الماء فيقوم مقام الطهارة بالماء فيما يطهر فيما يتطهر فيه بالماء التيمم في اللغة معناه القصد قصد الشيء يعني اما اما الشيء وتيممه يعني قصده ومنه قول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني ولا تقصدوا الخبيث منه لاجل انفاقه اما الارض اما البيت يعني قصده ولا امين البيت الحرام يعني قاصدين فاذا هذا معنى التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم يعني توجهوا الى الصعيد اقصدوا الصعيد الطيب هذا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقول الله جل وعلا فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا فيه ذكر للشرطين اللذين لا يباح تيمم الا بهما وسيأتي وستأتي في كلام المصنف قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء ذكر اشياء قال شرع التيمم في اخرها قوله اذا دخل وقت الفريضة اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء. هذان هما الشرطان الذين اللذان بهما يشرع التيمم فلا بد من دخول الوقت وذلك لقول الله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا دخول وقت الفريضة تذلت عليه الاية فلا يجوز ان يتيمم قبل دخول وقت الفريضة فمثلا اذا كان في وقت الظهر وليس عنده ماء للتيمم فلا يجوز له ولا يجزئه ان ان يتيمم قبل دخول الوقت فلو تيمم قبله ولو بلحظات فانه لا يجزئه. بل يجب عليه ان ينتظر حتى يدخل الوقت. فاذا دخل الوقت وصار غير واجد للماء فانه يتيمم قال او ابيحت نافلة طبعا اذا دخل وقت فريضة الفريظة هنا ما كان فرض عين او ما كان فرض كفاية فرظ العين او فرض الكفاية يعني يدخل في ذلك طلعت العيد مثلا يدخل في ذلك آآ ما له حكم الكفاية اذا دخل وقت الفريظة الفريظة العينية طبعا وهذه هي التي ذكرت في الاية او ما كان فرضه على جهة الكفاية فانه لا يجوز له ان يتيمم حتى يدخل الوقت قال او ابيحت نافلة ابيحت نافلة يعني انه اذا كانت النافلة مباحة وارادها وكان عادما للماء يشرع له التيمم هل النافلة لا تباح في بعض الاوقات نعم مثل الصلاة مثلا في وقت نهي ونحو ذلك وآآ على حد قولهم مثل يعني دخول مثلا المسجد اه يعني مثل التطوع في وقت النهي او عندهم من اراد مثلا ان يركع تحية المسجد في وقت النهي كل هذا عندهم لا يشرع له التيمم لان الصلاة عندهم في هذه الاشياء غير مشروعة فلا يشرع التطوع سواء كان على التطوع لسبب او لغير سبب عند عند المتأخرين من الحنابلة فاذا قوله او ابيحت يعني كانت النافلة غير منهي عنها فاذا كانت النافلة اذا كانت النافلة منهيا عنها ولو كان عادما للماء فانه لا يشرع له ان يتيمم لاجل ذلك لانها منهي عنه قال وعدم الماء هذا الشرط الثاني وهو مستفاد من قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا قوله عدم الماء هذا اخص من قوله فلم تجدوا معا لان عدم وجدان الماء قد لا يكون بعدمه البتة ولهذا هو فر عليها فقال او زاد على ثمنه ان قد يكون الماء غير معدوم لكن هذا غير واجد له في ملكه فهنا عدم الماء يعني ولو كان هو ينظر الى الماء مع رجل اخر كما سيأتي وهذا لم يعطه الماء الا بثمن كثير فهذا يعتبر غير واجد له يعني في ملكه قال ولم تجدوا ماءه هنا في قوله تجدوا فيه العموم كما هو معروف يعني عموما هنا في انواع عدم وجدانه اذا هذا الشرط الثاني ان يكون عادما للماء فاذا كان الماء موجودا عنده فلا يجوز له ان يتيمم اذا كان في الحضر والماء في الحضر الغالب انه موجود بين الناس انما يقيمون على الماء فهنا لا يجوز لها التيمم لاجل انه يقول انا عدمت الماء لكن اذا كان لمرظ او غيره هذا له احكام سيأتي بيانها قال او زاد على ثمنه كثيرا هذي حال اخرى يشرع فيها التيمم. ووجد الماء او لم يكن عادما للماء بل كان الماء بالقرب منه ولكن طلب فيه من يملكه ثمنا كثيرا وزاد على ثمنه يعني على ثمن مثله وثمن المثل هذا بحسب الارظ التي هو فيها لا بحسب ما يعهد هو يعني مثلا لنفرض انه اه في الرياظ مثلا قارورة الموية مثلا بريال ليتوضأ لكنه ذهب الى بلد اخرى القارورة فيها بعشرة فهنا زاد على ثمنه يعني على ثمنه العرفي. في الارض التي عدم فيها الماء لانه لا يكلف فوق تمن المثل زاد على ثمنه كثيرا نفهم من قوله كثيرا ان الزيادة اليسيرة لا تبيحوا له ترك شراء الماء وهذا صحيح لان الاشياء التي تشترى العادة ان تختلف اسعارها بزيادة قليلة ونحو ذلك بين البائعين فاذا هنا يعتبر في حكم عدم واجب الماء اذا زاد الثمن على المثل في الارض التي احتاج فيها للماء كثيرة قال او ثمن يعجزه يعني او ثمن يعجزه او زاد على ثمن آآ او زاد ثمنه يعني معنى الكلام زاد ثمنه بحيث صار يعجزه. ولو كان بثمن المثل لكنه صار يعجزه. مثلا راح الارض وصار الماء فيها بهذه القيمة وكان هذا يعجزه يلحقه منه آآ مضرة في ماله بحيث انه يفقد معه اذا شراه ضرورياته الاكل والشرب او اللباس او الرجوع الى بلده او نحو ذلك هذه الصور للعجز والعجز المراد منه هنا العجز الشرعي العجز الحسي لان كما نبهت لكم اقول كما نبهتكم قبل ذلك ينهنا العجز قسمان والمراد نفهم للعجز الغالب في استعمالهم ان المراد العجز الشرعي قال او خاف باستعماله هنا اتت صور الخوف صور الخوف هذه تلحق من لم يعدم الماء عادمه او تلحق واجد الماء بغير واجبه قال خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او طلبة ويأتينا انه يلزم المتيمم ان يطلب الماء فيما حوله كما سيأتي قريبا منه ولو بدلالة ونحو ذلك هنا اتاه مسألة الخوف خاف ان استعمله ان يتضرر بدنه او خاف ان طلبه ان يتضرر بدنه اذا طلبه يخشى انه يكون فيه سبع يخشى فيه عدو يخشى فيه قطاع طرق يؤذونه ونحو ذلك هنا اذا خاف على نفسه خاف ضرر بدنه من كان مريضا لو استعمله تضرر بدنه واحد عليه جرح لو استعمل الماء يعني مجروح لو استعمل الماء ظره في جرحه وهذا انما يكون بقول طبيبين مسلمين ثقتين فاذا ثبت ذلك فانه يجوز له العدول عن الماء الى بدله وهو التيمم اذا قول خاف باستعماله استعمال سواء في حدث في رفع الحدث الاصغر او في رفع الحدث الاكبر قال او طلبه لانه يلزمه طلبه فيذهب يبحث. اذا خاف اذا ما لو طلبه ان يتضرر في بدنه فهذا ايضا يعتبر في حكم من لم يجد الماء هذا النوع الاول من الظرر ظرر بدنه. النوع الثاني او الصورة الثانية قال او رفيقه رفيقه الذي معه ذهبوا سويا مأكلهم واحد ومشربهم واحد ورحلتهم واحدة يخشى انه اذا ذهب يقول انا بذهب لكن رفيقه بتضرر او رفيقه بيخاف ان يكون وحده ولو ذهبا جميعا يخافان على مالهما ونحو ذلك. فاذا كان التضرر يعني احد الرفيقين قد صلى والاخر لم يصلي وذهب وجد بحث عن الماء لم يجد ماء فاراد ان يطلبه فقال له رفيقه انا متضرر لو ذهبت هنا اذا تضرر رفيقه في السفر جاز له ان يعدل عن الماء الى التيمم ولا يطلب الماء لا يبحث عنه لان الاصل في هذا الباب باب التيمم هو تيسير والتخفيف واذا كان ستلحق مشقة لاجل الماء اجل طلب الماء فانه يلحق باصله. لان للجامع تيسير تعلمون القاعدة من المشقة تجلب التيسير قال وحرمته الحرمة ذوات المحارم منه اللاتي يصاحبنه يدخل في ذلك زوجته قل في ذلك امة قريبة من قريباته اللاتي ما فاذا خاف تضرر الحرمة يذهب يقولون هناك طيب تتركنا في الليل مفروض جانا احد هنا يباح الا يباح له استعمال التيمم ولو كان يذهب يقول ربع ساعة ثلث ساعة ويأتي بالماء بالسيارة لكن هنا فيه امكان ان تتمرر زوجته او ان تتضرر قريبته ان يتضرر حريمه وهنا هذا النوع من الخوف يلحقه بمن لم يجد الماء قال او ماله عنده مال لو تركه اه مثلا آآ واحد في حرف او نحو ذلك لو ترك الحرف حالا حان وقت الصلاة فانه فيخرب بعض الشيء او عنده مثلا بهايم يملكها يخشى انها تتضرر لو تركها. يعني او انها تسيح او نحو ذلك. يعني اذا خاف ظررا على ماله بيته مثلا بيت شعر او نحو ذلك خاف احد يجي ويسرق منه اشياء اذا طلب فهنا نقول اصل مشروعية التيمم للتيسير والتخفيف وهنا يلحق الخائف بمن لم يجد الماء قال بعطش او مرض او هلاك ونحوه يعني هو خاف باستعماله العطش واحد عنده موية لكن هي لشربه يخشع انه ان استعملها في الطهارة فانه يعطش او لا يعرف كيف يطبخ طعامه او نحو ذلك فنقول اذا خاف من هذه الجهة فهذا نوع من ما يبيح للتيمم او مما يشرع له التيمم احسن او خاف مرضا اذا استعمله في عضو من اعضائه خاف المرض والمرظ ظابطه اما ان يأتي مرض او يحدث مرض جديد او يزداد مرضا سابق يعني مثلا برد شديد برد شديد تعمل الماء في ليلة برد شديدة هذا في مظنة ان يكون ان يمرأ من استعمال الماء البارد مثلا في ليلة في ليلة ذات برد او يكون هو يخشى في بعض اعضاءه. يعرف انه هو من من طبيعته انه اذا استعمل الماء البارد في بعض الاعضاء يعني في بعض اعضاءه انه يصيبه شي يصيبه مرظ او يكون مجروحا او عنده مثلا بعض الامراض التي تزداد مع الماء البارد او نحو ذلك المهم انه قد وجد الماء لكن لو استعمله مرض في بدنه او في بعض بدنه او زاد مرضا له سابق جرح اذا جاه موية زاد التهب عليه ونحو ذلك. فهذا ولو كان الماء عنده كثير فانه يعدل عنه الى التيمم لانه في حكم من لم يجده لان قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء ليس المراد منه مثل ما ذكرت لكم فيها عموم يعني تعم عدم وجود الماء حسا وعدم وجود الماء شرعا لان تجدوا هذه نكرة في سياق نفي لم فتعم فتعم نوعي الوجود المنفي ان تجده نكرة ولا ايش كيف لم تجدوا ايش رأيكم كان انا اقول شي وانتم تسلمون بدون ها وش المظافة المعرفة الفعل اولا الفعل ما يقال فيه مضاف هذا واحد طيب تجده تقول يعني فعل فاعل ما فيه نكر ها طيب وش رايك ان كلامي انا قلت نكرة في سياق النفي تعم فما معناه الكلام غير صحيح طيب وش صحة الكلام ها ما نكرة هذا يعم جميع انواع الماء بس لكن يعم انواع عدم انواع الوجود تقول ما هو موجود في الاية فتنتبه ان من انواع النكرات الفعل المضارع فالفعل المضارع مشتمل على شيئين على حدث وزمان والحدث مصدر والمصدر نكرة فاذا نفي الفعل المضارع كان نكرة في سياق النفي لا تذهب الى فلان هذا يعم انواع الذهاب سواء ذهبت بنفسك او غيره لانه مشتمل على شيئين على على ذهاب وهذا هو النكرة وعلى ذهاب في الوقت الحاضر والوقت المستقبل فاذا الفعل المضارع مشتمل على الحدث وعلى ايش زمن يعني تعرفون ما الفرق بين المصدر والفعل المصدر دال على الحدث واما الفعل فهو دال على حدث مقترن بزمن تقول مثلا ذهابك مع محمد محمود طيب ذهابك هنا يعني حصول الذهب لكن في اي زمن ما ندري في اي زمن ذهابك مع محمد هل هو الذهاب الذي سبق؟ او ذهابك اليوم او الذهاب بكرة لفظ الذهاب هنا مجرد عن الزمن وهذا هو المصدر حدث مجرد عن الزمان لكن اذا قلت لك ان ذهبت مع محمد فذاك محمود هذا ايش؟ ان ذهبت يعني يعني في الماضي او اذهب مع محمد فهذا محمود هذا ايش؟ يسمى الحاضر والمجتمع. اذا فالفعل مشتمل مع الحدث على على زمن الماظي على الزمن الماظي مع الحدث المضارع مع الحدث الذي هو النكرة زمن الحاضرة والمستقبل الامر على الزمن المستقبل واضح؟ اذا في قوله فلم تجدوه هنا يعم نوعين الوجود اللي هو الوجود الحسي والوجود الحكمي اللي هو الشرعي. ولهذا نقول يدخل في عدم الوجود يعني الشرعي. فالذي يخاف الاستعمال يعتبر عدم واجد له حسا له حس موجود هذي الموية موجودة لكن يعتبر غير واجد للماء شرعا لانه متضرر به فحكمه حكم فحكمه انه غير واجد للماء وهذه كل المسائل اللي الان ذكرتها هذا دليلها يعني اللي ذكروا هذي دليلها الاية فلم تجدوا ماء والعموم الذي فيها قال او هلاك او هلاك هذا اعظم من المرض خشي الموت على ما ان اغتسلت يعني يخشى عليه الموت من من البرد فهنا لا يجوز له ان يستعمل الماء بل يجب عليه هنا ان يعدل عنه الى في التيمم ونحو ذلك ونحوه مما فيه خوف قال شرع التيمم شرع التيمم لاحظ لفظة شرع يعني استحب التيمم او وجب التيمم لان لفظ مشروع او يشرع يستعمل تارة في المستحب وتارة في الواجب شرع التيمم وهذا مثل ما تعلمون في قصتي نزول اية التيمم من ضياع عقد عائشة التي كانت مستعيرة له للتزين به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل انها سقط منها تحت تحت البعير ثم نادت هي فان عقدي ضاع فبحثوا عنه برك البعير فبحثوا عنه بحثوا عنه ما وجدوه فحتى فقدوا الماء الى اخر القصة فنزلت اية التيمم واخذ قواه كان السبب في ذلك عائشة رضي الله عنها ولذلك قالوا لها ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ فكان بسبب هذه الحادثة التي اكرم الله جل وعلا بها عائشة ان يسره على الامة في هذا الامر قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله اولا هنا ثم ماء لكن الماء قليل عنده ماء في كأس من عادتي اعرف اني لو استعملت هذا الكأس فانني اغسل به وجهي لمضمضة بشرط اغسل بها الوجه واغسل به اليدين لكن لا يكفي مسح الرأس وغسل الرجلين مثلا فهنا يقول من وجد ماء يكفي بعض طهره بعض الصفقات هل يلغي الماء وهي يعدل للتيمم لان الماء لا يكفي كل الطهارة او يستعمل الماء فيما يمكنه ثم يتيمم قال هنا تيمم بعد استعماله يعني تعمل هنا الماء ويتيمم بعد ذلك فيغسل وجهه يديه وانتهى الماء يصبر قليلا ثم بعد ذلك ينشف يعني ينشف وجهه حتى لاجل الغبار ثم يتيمم بعد استعمال ذلك وهذا لان استعمال الماء الموجود واجب نفسا الا وسعها وما جعل علينا في الدين من حرج فاستعمال الموجود في الاعضاء بحسب الترتيب ترتيب اعضاء الوضوء تبيه تتوضى به تتوضأ قلت طيب وجدت هذا فبذله لي فاخذته وغسلت به بعظ الاعظاء اتيمم للباقي هنا قال بعد استعماله لماذا ما يكون التيمم قبل الاستعمال لانه لا يسمى غير واجد للماء الا بعد نفاذه اذا استعملت فنفذ يسمى غير واجد الماء. اما اذا كان الماء موجود احتمال احتمال الماء انك تسايسه تعم بها اعضاء الوضوء جميعا وايضا انت واجد للماء والاية نصها في من لم يجد الماء. فاذا لا بد من استعماله ويكون التيمم بعد ذلك ليكون رواجد للماء على نص الاية قال ومن جرح جرح جرحا يعني الاسم الجرح وليس الجرح لان الجرح بالفتح هذا في المعاني يعني جرح الراوي جرح في الاخلاق جرح في المعاني وقالوا له جرح مثل الجرح والتعديل اما الجروح فهي جمع جرح هنا جرح جرحا تيمم له وغسل الباقي هنا تيمم له وغسل الباقي هذا هل ثم في الترتيب؟ الصحيح انه لا يشترط هنا ترتيب. يعني آآ يغسل الاعضاء اعضاء الوضوء ثم يتيمم لهذا الجرح. فمثلا الجرح له احوال تارة يكون الجرح مكشوفا مثلا في ظاهر اليد فيغسل الاعضاء جميعا ويبقى هذا يتيمم له هل يتيمم له قبل او يتيمم له بعد بمدة قصيرة او يتيمم له بعد بمدة طويلة الامر سيام هنا ولهذا عطفه بالواو لانه يخاف استعماله يتيمم له متى ما رأت وان كان الاحسن والاحوط هنا ان يتيمم له بعد ذلك هنا مسألة آآ ترتيب باعوا اهل العلم يقول يتيمم له في موضعه يعني مثلا اذا كان الجرح في اليد فيقولون يجب ان يتيمم له في موضعه وهذي تحكى رواية عن احمد يعني بمعنى يغسل وجهه ثم اذا اتى هذا العضو المجروح يتيمم له ثم يكمل بقية الوضوء لكن شيخ الاسلام رحمه الله حقق هذه المسألة وقال هذا بدعة ولا يسوغ ان تجعل ان يجعل التيمم بين طهارة في اثنائها لان هذا لا يعرف له دليل ولم يعرفن احدا استعمله ثم ان التيمم لا بد فيه من من غبار على اصوله فاذا نقول من جرح تيمم له غسل الباقي وكيف ما تيمم فهذا لا بأس به لكن الاحسن ان يكون التيمم بعد ذلك. بعده بزمن قليل يعني مباشرة انشاء او بعده بزمن طويل هذا هو اللي عليه عليه عمل الناس هنا تجد مثلا ربما لاحظت بعض العوام لانهم يفهمون الاحكام احيانا احسن من بعض فتجد انه مثلا انه يتوظى في بيته وعليه جرح في رجله او شي سابقا انا اذكر في المساجد لما كانت النظافة فيها ليست بجيدة يكون يكون البساط يعني الفرش يكون كله غبار يجي يطق بايديه على الفرش مثلا او في ظهر المسجد يمتلئ الغبار فهذا يكفي في التيمم. بعد ذلك ولو كان وضوءه قبل بساعتين. لان هنا لا تشترط الموالاة في هذه المسألة كما انه لا يشترط هنا في الترتيب ان كان ان اراد بعد الوضوء مباشرة فلا بأس لكن لابد ان ينشف نشف الاعضاء حتى يثبت الغبار يتصل بالوجه لقول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها لا بد ان يكون بعظ الصعيد وصل الى الوجه واليدين منه هنا تبعيضية تمسح بوجوهكم وايديكم منه يعني من هذا الصعيف فاذا كانت اليد مبلولة ماء معلوم انه اذا وظع يديه على تراب ولو كان له غبار فان الماء يزيل هذا الغبار يبقى في اليدين ايش؟ شبه الطين فيذهب ذلك فلا يكون هنا كذلك هو بيصل اليه بعض الصعيد وكونه الذي يصل من الصعيد هو الغبار هذا ليس بدقيق لكن اه ذكر الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في هذه المسألة قال اصابنا مرة ان الارض اللي حولهم كانت طينا من اثر مطر شديد اما وجدوا سبيلا الا ان نعم يتيمموا من هذا الطين ما فيه تراب اخر له غبار فقال فتيممنا ثم لما وصلنا الى الماء اعدنا الصلاة احتياطا وقال في ضمن كلامك في هذا فاذا كانت الارض كلها مثلا وقت امطار ونحو ذلك وانه يتكرر ان الماء كلها طين قال فيؤخذ من التراب شيء ويوضع في الرحل يعني معنى الكلام ويجفف حتى يستعمل الطهارة هذا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومنه فسرت بانها الغبار او ما يعلق بالايدي. اما الطين هذا هو نفس الصعيد ايه هذا اذا كان لصوق هذا شي ثاني يعني اذا كان على اليد مثلا او في الرجل او في الوجه فيه لصوق يعني ملسق فيه ايش لازقن له شيء عليك في وجهه او في ايده او كان اه يعني نحو ذلك عامل لفة هنا وش اللي يجب طبعا تعرف مذهب الحنابلة هنا انه يجمع بين ثلاثة ثلاثة الاشياء فيقولون يمسح يتوضأ ويمسح ويتيمم ثلاثة ليش؟ قالوا لان طبعا هذا اذا كانت اذا كان اللصوق تجاوز موضع الحاجة اذا كانت اللفة تجاوزت الموظع اللي هو يتضرر باستعماله مثلا جرح في طاهر اليد هنا لفة لفة كبيرة طبعا اللي محتاج اليه يتضرر اللي هو نفس الجرح لكن هذا كله باطن اذا هذا ما يتضرر لكن يحتاج اليه في في اللفظ فهنا عندهم انه يجمع بين هذه الثلاث يكون الوضوء للبقية العضو للاعضاء والمسح للجرح والتيمم لانه غير قادر على ايصال الماء للبقية طبعا هنا الشيء السليم ما يمسح عليه يعني الجزء السليم ما يمسح عليه فيقولون يمسح لما يتضرر من ايصال الماء اليه والبقية يتيمم له هذا كلام وهذا احوط كلام الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره انه ان الجمع بين هذه الثلاثة لم يا ريت ولهذا يكتفى فيه بالمسح مع الوضوء او بالتيمم مع الوضوء بحسب الحال قال ويجب طلب يجب يعني على المريد للماء يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة يعني في رحلة يجب طلب الماء لان الله جل وعلا لم يبح تيمم الا اذا لم يجد ولا يعتبر غير واجد حتى يبحث ويتحرى فاذا بحث وتحرى ولم يجد الماء عدة غير واجد للمال قال يجب طلب المال هذا الوجوب مستفاد من الاية والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل في قصة عائشة من يبحث لهم عن ماء كما هو معروف في حديث عمران بحثوا لهم عن ماء وتيمم الناس فاذا البحث هنا عن الماء دل عليه ظاهر القرآن ودلت عليه السنة وقوله يجب ظاهر لكونه في الاية شرطا لكون عدم الوجدان في الاية شرطا فاذا انطلبه لتحقق عدم الوجدان يدل آآ طلبه لتحقق عدم الوجدان واجب قال يجب طلب الماء. طيب اطلب الماء وين اطلب الماء قال في رحله برحلة يدور يمكن في موية ناسيها او آآ واحد جا وحط موية وراح وما درى او نحو ذلك فيبحث عنده حوله فاذا لم يجد انتقل الى قربه هنا قال وقربي طبعا القرب يختلف هذا باختلاف الازمنة يعني لانه باختلاف وسائل الوصول الى الاماكن يعني وسائل المواصلات مثلا في الزمن الاول القرب يعني يروح يلف حوله ما يبعد لكن الان السيارة تجعل القريب مثلا يسيرك نصف ساعة هذا قرية ثلث ساعة قريب يبحث في قربه يعرف مثلا فيه غدير وهو في البر في غدير يبعد مثلا ربع ساعة اروح اجيب لكم موية من هناك فهذا يجب عليه ان يطلب الماء قرب ذلك. طبعا القرب فهل يكون عن دلالات؟ يعني هو يستدل باشياء انها موجود او يروح يبحث وهو ما يعرف شيء لا هنا يبحث اولا عما يدل عليه بريء مثلا يرى وهو مثلا في البر يشوف الطيور في السماء ثم بعد ذلك مجموعة وقعت ها بهذا مظنة ان تكون اوت الى من مثلا يرى ان فيه سيارات متجهة وقت حق قلة ماء متجهة الى جهة معينة ها ولو من بعيد من غبارها او شيء فهذا يكون دليل الى ذلك من بعيد يرى خبرة يعني شجر اخضر او نبات ربيع مثلا او نحو ذلك فهذا دليل على ان بقربه ماء ونحو ذلك. يعني اذا امكنه الاستدلال بالعلامات استدل بها وبحث قربا منه لذلك. ما يشترط في القرب هنا يعني في البحث هذا ان يتتبع كل مكان يبحث يبحث لا يبحث بالدلالات وما حوله فاذا صار عنده رجحان بانه لا يوجد حوله ماء اكتفى بذلك. قال وبدلاله بدلالة اذا امكن ان يدله احد على الماء هنا وجب عليه بعض الناس يقول لا انا ماني بسائل احد اقول له حولي موية ولا مع حولي موية هذا ما يجوز ويجب عليه الاعادة لان السؤال لا شيء فيه سؤال في امور العبادات مطلوب هو يسأل هل حولكم ما تخبر موية في هالاماكن يرشدونه مثلا في غدير هنا فيه بير قريب او نحو ذلك قال فان نسي قدرته عليه. وتيمم اعاد نسي قدرته عليه يعني قدرته على تحصيله لكونه في رحلة صلى ما عندنا موية ثمن تذكروا اسر الجالون مثلا في المكان الفلاني جالون ما نزلنا طيب هو تذكر تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته. هنا قال اعاد بماذا يعيد لان لانه ما اتى بالشرط واستعمال الماء شرط وهو عدل عن الماء الى غيره عدل عن الى التيمم مع عدم جوازه. النسيان لا يعفى عنه في الشرور ولا يعفى عنه في الواجبات والاركان فاذا نسي واجبا نسي ركنا نسي شرطا لا يعفى عنه لابد ان يأتي به او يجبر لكن النسيان يؤثر في المنهيات نسي شيئا محظورا ففعله. تكلم في الصلاة ناسيا فقل لا اثر. لذلك اكمل للصلاة اكمل صلاتك مثل ما في حديث معاوية بن الحكم انه تكلم في الصلاة قال امدني الناس بابصارهم ثم لما فرغ من الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتحميد والتهليل ولم يأمره بالاعادة فدل على الفرق بين المقامين. اذا هو نسي الماء الماء شرط. اليس كذلك الطهارة بالماء شرط؟ وهنا يعيد بعض اهل العلم قال لا يعيد لانه اتى بما يقدر عليه لكن هذا ليس بجيد بل الصواب انه يعيد لان الماء عنده نسي قدرته عليه تذكر انه في مكان تذكر من حوله الشيء ثمن قال انا والله ما ما نعرف ولا شيء ثم بعد ذلك تذكر قال والله السنة اللي راحت انا جيت في هالمكان ها وفر فيه وكان فيه في المكان الفلاني فيه مثلا غدير او فيه مجمع موية او نحو او عين او الى اخره فهنا يلزمه ان يذهب ويأتي به ويعيد الصلاة. هذا معنى قوله نسي قدرته عليه يعني قدرته على تحصيله قل هنا ان نوى بتيممه احداثا عليها احداث مثلا حدث الصف حدث اكبر نوى ان يرفع هذه الاحداث هنا يصلي ولا يعيد يعني هل التيمم يرفع الحدث الاصفر فقط او يرفع الجميع ان يرفع الجميع هذا هو الصحيح عندنا ان التيمم رافع كلام الحنابلة ان التيمم مبيح. طبعا ليس هذا موطن المسألة لكن لما ذكرت لفظة رافع تذكرتها تيمم عندهم مبيح وليس ما معنى مبيح؟ يعني يستبيح به العبادة فاذا مثلا تيمم للصلاة تستباح بها الصلاة فقط اراد اراد انه يصلي نفل لابد انه يتيمم لهذا النفع تهم مبيح يعني مبيح للعباد ما يرفع الحدث كلما اردت فعل عبادة من العبادات فانها لا تباح لك الا بتيمم والصواب هو القول الثاني في المذهب وهو الذي اختارها جمع من المحققين بان التيمم رافع للحدث يرفع الحدث ومثل مثل الماء لانه بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل منه. فكما ان الماء يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع فواحد عليه حدث اصغر فتيمم نقول ارتفع الحدث الاصغر حتى ينقظه باحد نواه تيمم عن الحدث الاكبر ارتفع عنه الحدث الاكبر فما تنتقظ طهارته حتى ينقظها باحد النواقظ قال هنا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها. طبعا هذا المذهب الى قول الائمة الثلاثة واختيار شيخ الاسلام انه ما يلزمه التيمم لذلك. نعم ايه حنا نقولنا كلامهم انه اذا دخل وقت فريضة لاجل الاية لكن قوله اذا دخل وقت الفريضة هذا احتمال في الابتلاء في الابتلاء لكن لنفرض انه الان تيمم فريضة ثم اتقظ الطهارة لابد انه يدخل وقت الثاني حتى يتيمم وقوله اذا دخل وقت فريضة هذا لابد انه لا يتيمم حتى يدخل لكن اذا تيمم واستمر بالطهارة هل يعيدها لم ينتفض اذا قلنا انه مبيح فيعيد. اذا ظن انه رافع فلا ينطق تنتقد طهارته الا الا باحد النواقص ظاهر طيب او نجاسة على بدنه تضره ازالتها قال فتيمم صلى ولم يعد هنا النجاسة على بدنك التي تضر ازالتها هنا لا هنا لا يجب لها التيمم قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه لم يعرف ان التيمم يكون لازالة النجاسات بل التيمم لرفع الحدث تيمم لاجل الاحداث لاجل الحدث وليس لاجل ازالة النجاسة. فاذا وجدت نجاسة على بدنه فلا يتيمم لها بل يصلي اه يصلي بتيممه للحدث ثم تيمم لهذه النجاسة فلا يتيمم. وهذا قول لما قال قول الثلاثة وهو وهو القول الصحيح قال او عدم ما يزيلها. والله هو ما عنده ظرر لكن النجاسة تحتاج الى شيء يزيلها فعدمه هل يتيمم؟ لاجل عدم ما يزيل به النجاسة يقول الصحيح انه لا يتمم يصلي حسبه حالا او خاف برده خاف من البراد مثل ما ذكرنا لكم هنا يتيمم ويصلي ولا يعيد او حبس في مصر فتيمم حبس مثلا في سجن واتى وقت الصلاة عطوني ما اتوضأ ما اعطوه ما يتوضأ يتيمم ويصلي وان طال مكثه واذا خرجوا وجد المال فانه لا يعيد لانه صلى بحسب قدرته وقد منع من الماء فهو ممنوع من الماء حسا لاجل حبسه عن الوصول اليه قال او عدم الماء هذا والتراب فتيمم للسابقة او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد طيب واحد ما عنده موية ولا تراب هذا وين يصير فيه في البحر قد يكون البحر يعني؟ ولا ايش مثلا راح القطب الشمالي ما عنده ما ثلج توبة ولا ما يقدر ها هنا عدم الماء والتراب لانهم يشترطون في التراب ما سيأتي. قال يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار وهم يشترطون ان التراب مخصوص اما كل ما هو من الصعيد آآ الرمل عندهم ما يجزئ سابقة عنده ما تجزئ انما تراب خاص. ولهذا قال ان علم الماء والتراب الذي يشترط او يجوز تيمم به فانه يصلي بحسب حاله ما يكفيان يصلي وعادم للماء وللبدن فيصلي بحسب حاله ولا يعيد يعني اذا وجد التراب او وجد الماء لا يعيد لماذا؟ لانه صلى وقد امتثل للامر الشرعي ما فرط في شيء بحسب قدرته وحاله. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فهو قد اتقى الله جل وعلا ما استطاع ولم يفرق قال ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار يجب التيمم بتراب طهور له غبار يعني اشترط لهذا الصعيد هذه الشروط اولا ان يكون ترابا التراب هنا يخرج غير التراب يخرج السبخات يعني اخرج ما لا يسمى ترابا يخرج الملح يخرج مثلا ارض مزرور عليها بقايا ايش قال قمح ولا دقيق ولا شيء مثل اه بعظ الاماكن عند المطاحن تجد الارظ كلها هذه كلها يعني الوجه كله من الدقيق او من اثار ذلك. هنا لابد ان يكون بتراب هذا الاول تراب اخذوه من قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصائص هذه الامة وجعلت تربتها لنا طهورا فضلت على الانبياء بخمس وفي لفظ بست حديث مسلم قال في اخره وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي لفظ آآ قال وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا لكن الشاهد جعلت تربتها لنا طهور تربتها قالوا لابد من التراب. طيب الشرط الثاني قال يكون طهور طهور لان التراب اذا كان غير طهور يعني فيه نجاسة فانه لا يطهر على معروف بانه بدل عن عن الماء والماء النجس لا يتطهر به فكذلك في التراب. غير محترق ما في كيف المستعمل في تيمم لطاح عندهم لا بس انه ما ادري هو يدخل فيه او لا على كلامهم عندها خالط له الكلام عن المستعمل باستعماله يعني عندهم مثل ما تفضل الاخ ان التراب المستعمل هذا يعتبر طاهر غير طهور. فانهم يقسمون التراب اذا الاقسام الثلاثة نجس وطاهر وهو ما استعمل في طهارة او ما خالطه خالطته بعض الاجزاء الطاهرة فغلبت عليه يبقى الثالث اللي هو الطهور وهو الباقي على اصله فهذا هو الذي يستخدم مع ان الصحيح هنا ان التراب واللي عليه الفتوى ان التراب لا تسلب طهوريته باستعماله وهذا هو الذي عليه الفتوى من مشايخ يفتون يعني من وقت قديم بان المريض يأخذ عنده تراب ولا يلزمه تغييره فيتيمم به طول مدة مرضه وان طالب غير محترق ان يكون من مثلا اجر طين اللي يجمع يصنع منه ايش فخار ونحو ذلك فاذا جا مثلا هذا اجمعوه وصنعوا منه فخار ثم دق مرة اخرى فهل هذا يجوز استعماله؟ هذا يعتبر محتلم. فاذا احترق خرج عن وصفه الاصلي بكونه صعيدا. والله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا وهذا ليس بصعيد لانه لانه حرق ثم ارجع فصار مستخدما في صناعة فخرج عن وصف الصعيد قال له غبار له غبار يشترطونهم ان يكون للتراب غبار وهذا لقول الله جل وعلا تمسح بوجوهكم وايديكم منه قالوا فقوله منه من هنا للتبعير كونها للتبعيظ يدل على انه لابد ان يكون في التراب خاصية تجعله تعلق بعظ اجزاءه بالوجه واليدين وهذه الخاصية هي الغبار تراب الى ضربت يديك عليه التراب تجد في يدك الغبار. فلذلك اشترطوا الغبار لقوله منه. ومن هنا تبعيضية وقال بعض اهل العلم لا يشترط الغبار لقوله في الاية الاخرى في اية النسا تمسح بوجوه بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا امسحوا بوجوهكم وايديكم امسح بوجهك ويدك بعد ان تتيمم الصعيد ولم يذكر هذا القيد والجواب عن هذا على كلامهم ان اية المائدة كما هو معلوم متأخرة واية النساء متقدمة اية النسا مطلقة وعاية المائدة فيها قيد والحكم للمتأخر ولما فيه القيد كما هو معلوم شيخ الاسلام ابن تيمية يرى جماعة من اهل العلم ان اشتراط الغبار ليس بجيد ولم يدل عليه الدليل واما قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فان هذا لاجل الغالب او لان الذي يضرب يديه في التراب لابد ان يعلق بيديه شيء يعني فامسحوا بوجوهكم وايديكم من هذا فلا يحكه المرء ولا يزيله بل يمسح وجهه اولا ثم يديه اذا كان الغبار كثيرا فيشرع كما جاء في النهي يشرع النفخ ايه اليدين لازالة الكثرة بالنفخ مثل ما جاء في حديث عمران هذا ليس لاجل ازالة الغبار ولكن لاجل تخفيفه