المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني عشرة ومسح الخفين يجوز يوما وليلة للمقيم من حدث بعد رؤس على طائر مباح سات للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صديق ونحوهما. وعلى عمامة رجل محنكة او ياسر ذوابة وعلى خمر النساء مدارة تحت ان في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ونوفي اكبر الى الى حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم ما قام وعجز وشك في ابتدائي فمسح مقيم. وان احدث ثم سافر قبل مسح فمسح مسافر ولا يمسح قلانسون افادة ولا ما يثبت ولا ما يثبت بنفسه ولا ما يسقط من قلم او يراممه بعضه فان لبس خفا على خف بعد قبل ان حدث في الحكم من فوقاني. ويمسح اكثر عمامة ومظاهر من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقب هنا اللي عندي هنا وظاهر قدم الخوف قدم الخوف وظاهر قدم الخوف مظاهر قلم الخف وظاهر قلم الخف من اصابعه الى ساقيه دون اسفله وعاقبه من الجبيرة ومتى ظهر محطوبا فظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب مسح الخفين مناسبة هذا الباب لما قبله ان ما قبله ذكر فيه فرائض الوضوء ومن فرائض الوضوء غسل الرجلين وهذا فيما اذا كانت الرجلان مكشوفتين فاذا كانت الرجلان فيهما فاذا كانت الرجلان في خفين او نحوهما فما حكمهما؟ ذكر ان حكمهما المسح فهو من تتمة الذي قبله وقوله باب مسح الخفين تخصيصه بالخفين بانه لان الخفين اشهر الحوائج ولهذا عبر بعض اهل العلم في هذا الموضع بقولهم باب مسح الحواء والحوائل تشمل ما حال دون غسل او مسح المفروظ فالخفان حائلان والجورب هائل والعمامة حائل والجبيرة حائل والموق حائل والجرموك حائل وهكذا فاذا التعبير بالحوائل هو المراد لكن قال باب مسح الخفين لان الخفين هما الاصل ولان ورودهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ورودهما اكثر من ورود غيرها عنه عليه الصلاة والسلام فثبوت الخفين لا منازعة فيه بين اهل السنة اجمع اهل السنة على جواز المسح على الخفين خلافا للرافضة واما ما عدا الخفين من الجوربين العمامة و خمر النساء ونحو ذلك كل هذا فيه خلاف بين الائمة الاربعة وغيرهم من اهل العلم والخفان اسم لما يلبس في الرجل اذا كان من جلد والجوربان اسم لما يلبس في الرجل اذا كان من صوف او شعر او نحوهما من المنسوجات قال هنا يجوز يوما وليلة اولا المسح على الخفين كما ذكرت لكم به عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة قد قال الامام احمد فيه اربعون حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفسي ليس في نفسي مسح الخفين شيء قال الحسن ادركت سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفاف فالمسح على الخفين ظاهر الدليل و قد ذكرت لكم في اخر درس ان من اهل العلم من حمل قراءة الجرح في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان المراد بها المسح على الخفين و هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك اختيار عدد من المحققين فاذا المسح على الخفين هذا حكمه هذه ادلته قال العلماء المسح على الخفين رخصة كون حكم المسح على الخفين رخصة يعنون به انه خلاف الاصل اذ الاصل الاصل ان يغسل الرجلين واذا كان عليه خفان فانه يترخص بذلك ويريدون بالرخصة ما ثبت خلاف الاصل بدليله او لمعارض الراجح رصدهم لدليل الرخصة تسهيل من الله جل وعلا على عباده وهي تبحث في الاصول بتفصيلاتها من فروع القول بان الحكم هو الرخصة ان الرخص عند الامام احمد وجمع من اهل العلم لا يستبيحها عاصي هذا اصل في هذا الباب الرخص لا يستبيحها العاصي ولهذا اذا قلنا المسح على الخفين رخصة كما قال العلماء رحمهم الله لعلماء الحنابلة وقاله غيرهم يترتب على ذلك ان هذه الرخصة لا يستبيحها العاصي كما يأتي بيانه ان شاء الله قال هنا يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها كلمة يجوز هذه ليست في الاحكام التكثيفية الخمسة التكليفية الخمسة هي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فيجوز ليس من الاحكام التكليفية الخمسة ولهذا كلمتي يجوز قد يكون المراد بها الاباحة وقد يكون المراد بها الاستحباب وقد يكون المراد بها بالوجوب فتستعمل يجوز باي من هذه ولماذا يعدل عن غيرها من الحكم اليها اذا كان اما قائل بالمنع يستعملون كلمة يجوز اذا كان ثم قائل بالمنع يعبرون بيجوز قد يكون الحكم الوجوب او الاستحباب او الكباح قوله هنا يجوز يوما وليلة يعني يجوز المسح يوما وليلة يوما وليلة ظرف والعامل فيه هو الواقع فيه وهو يعني الذي نصبه فعل يجوز يجوز المسح يوما وليلة. فالجواز هو منصب على اليوم والليلة يعني ان هذا الحكم وهو الجواز هل هو للمسح ام لمدته العلماء تكلموا في ذلك وسواء هذا او هذا نتيجة واحدة و الاظهر الاظهر انهم يريدون به المدة وذلك حتى لا يتبادر الى الذهن ان المسح مدة يوم وليلة لمن لبس الخف انه يجب او انه متأكد عليه فعبر بالجواز للاحتمال فلك ان تمسح الى يوم وليلة لك ان تمسح ساعة ولك ان تمسح عشر ساعات ولك ان تمسح الى يوم وليلة اليوم والليلة هي مدة جواز المسح فان اردت الا تسترخص في هذه المدة جميعا فلك ان تسترخص ببعضها لهذا عبروا يجوز وقد يكون مسح واجبا في بعض الحالات لماذا قالوا؟ لما قالوا يباح قد يكون في بعض الحالات يجب ان يمسح يوما وليلة متى اذا لم يكن عنده من الماء ما يكفيه للغسل في يوم وليلة اذا كان معه ما يكفيه غسل الفروض واما الرجلان فيمسح عليهما وهنا نقول يجب عليك ان تمسح هذه المدة بانك اذا لم تمسح هذه المدة انتهى الماء معك و تنتقل بعده الى ذلك وطائفة من العلماء يقول له ان يفعل ما شاء ذلك وانه لا وجوب في هذا اصلا والمسألة فيها نظر قال يجوز يوما وليلة لمقيم ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها واليوم والليلة هي اربع وعشرون ساعة ساعاتنا الحاضرة اربعة وعشرون ساعة وثلاثة ايام اثنتان وسبعون ساعة يعني حتى لا يتوهم ان اليوم والليلة ان يمسح مثلا خمس صلوات كقول الاوزاعي كقول الشعب ليس له ذلك قول الشعبي بعض السلف لان هناك من يقول انه يمسح خمس صلوات لماذا؟ قال لانه اقل ما قيل قل ما قيل لمدة المسح هو الخمس صلوات هو المتيقن لان هناك من قال يمسح مطلقا بدون تحديد ومنهم من قال يمسح يوما وليلة منهم من قال يمسح خمس صلوات فاذا تحديده باليوم والليلة هذا لاجل الحديث متابعة للفظ الحديث ثم لاجل الا يتوهم المتوهم ان المراد في اليوم والليلة خمس صلوات بل يوما وليلة تامتين اربعة وعشرين ساعة لمقيم. المقيم من هو المقيم هو من جاء الى بلد فمكث فيها يعني فازمع اقامة فيها اكثر من اربعة ايام فاذا اتى الى بلد واجمع اقامة فيها اكثر من اربعة ايام فهذا يسمى عندهم مقيم واذا ثبت الحكم للمقيم فيثبت بالاولى بالمستوطن والمستوطن عندهم من كانت البلد التي اقام فيها وطنا له مثلا انا من اهل الرياض هذي وطني فلان من الناس جاي من من مصر الى الرياض يسميه الفقهاء مقيم او جاي من من بلد قريب مثلا من القصيم الى الرياض وبيجلس خمسة ايام يسمونه مقيم سواء طالت مدة الاقامة او قصرت هنا اذا ثبت الحكم للمقيم فلا شك انه من باب اولى للمستوطن عندهم لانهم يقسمون احوال الناس الى ثلاثة اقسام قال ولمسافر ثلاثة بلياليها المسافر يريدون به من كان سفره في غير معصية وسفر المعصية لا يترخص به المسافر ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها ولهذا عبر في المنتهى انه يجوز يوما وليلة بمقيم ولعاص بسفره مقيم ولعاصم بسفره و سبب هذا ان الرخصة كما ذكرت لكم انما هي لمن اطاع الله جل وعلا لانها تخفيف والاصل عندهم ان التخفيف للطائرين هذا كله نقرره على حسب كلام علماء المذهب واذا كان في المسألة خلاف قوي نذكره ان شاء الله على العادة ولمسافر ثلاثة ايام ثلاثة يعني ثلاثة ايام بلياليها معنى ذلك ان المقيم الى معناه ان المقيم يجوز له المسح يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة اذا مسح الان الساعة سبع مساء فيمسح الى غد الى مثل هذه الساعة من غد المسافر يمسح الى مثل هذه الساعة من غد لا بعد غد لا الى اليوم الثالث الى مثل هذه الساعة سواء اصلى بها قروضا قليلة ام صلى بها قروضا كثيرة ليس هذا العبرة المراد امام ثلاثة ايام بلياليها يأتي وجه الفرق بهذه المسألة. قال هنا من حدث بعد لبس على ظهره من حدث بعد لبس يعني يمسح هذه المدة وتبتدأ هذه المدة من حدث بعد ان يلبس الخف يعني ان يكون حدثه بعد لبسه اوف فاذا احدث ثم لبس الخف فلا يجوز له ذلك معنى هذا انه لابد ان يكون طاهرا وقد قيده بقوله من لبس على طاهر قال هنا من حدث بعد لبس يعني ان ابتداء المدة تكون من الحدث فمثلا لو انا لبست توضأت للعشاء ولبست خفا او جوربا ثم بعد الصلاة مباشرة صار حدث على كلامهم على الكلام الذي سمعنا الان تبتدأ المدة من من وقت الحدث فاذا صار الحدث ساعة الثامنة والنصف فامسح الى الثامنة والنصف غدا هذا معنى قوله من حدث بعد لبس وهذا القول دليله عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها قالوا معنى قوله يمسح اي يبتدأ مسحه يمسح المقيم يعني يبتدئ مسح المقيم الى ان ينتهي يوما وليلة ومتى يبتدئ مسحه هل بالنظر الى وقوع المسح فعلا او الى وقوع سبب المسح قالوا المراد وقوع السبب بانه لو مسح بعد الحدث جاز له ذلك فاذا يربط قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بسبب المسح الذي هو حدث هذا دليلهم وهذا استدلال ظاهر واضح الاستدلال القول الثاني في المسألة انه تبتدئ المدة من المسح فيبتدأ اليوم والليلة من اول مسح فمثلا في المثال الذي ذكرنا الحدث صار الساعة ثمان ونص فلو لم امسح الا مع صلاة الفجر مثلا لو لم امسح الا مع صلاة الفجر فليا ان امسح الى غد صلاة الفجر لو ما مسحت الا الساعة اربعة فجر فهمسح الى غد سعة اربع فجر واذا يكون هناك فرق بين القولين في مدة من ثمان ونصف الى اربع فعلى قول مشهور عند الحنابلة انه ما بين ثمان ونصف هذه الى اربع لا يجوز له المسح يعني من قد وعلى القول الثاني انه تبتدأ من مدة المسح تبتدئ المدة من المسح فعلا انه يمسح من اربع الى اربح من الغد فاذا ثم فرق بينهم ودليل هذا القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة قالوا قوله يمسح معناه يمسح فعلا والتعبير بالشيء عن سببه هذا خلاف الظاهر والظاهر ان يعبر بالشيء عن نفسه لا عن سببه وقد يعبر بالشيء عن سببه اذا احتيج الى ذلك لكنه خلاف الاصل الاصل انه يعبر بالشيء عن نفسه فقوله يمسح معناه يفعل المسح. وهذا صحيح لانه موافق اصول اللغوية والاصولية ولهذا نقول هذا القول اوضح وارجح من القول الاول وهو المشهور عن الامام احمد فان ابن المنذر حينما ساق الاقوال نسب القول بابتداء المدة من بعد المسح الى الامام احمد والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله اصحاب الامام احمد انه يبتدأ من الحدث وهو خلاف ما ذكره ابن المنذر عن الامام احمد لا شك ان هذه رواية عن الامام احمد لكن ذكر ابن المنذر لغيرها يدل على انها غير مشهورة عن الامام في وقته وهذه هي الراجحة وسبب الترجيح ان الظاهر من قوله يمسح هو فعل المسح والاخذ بسبب المسح بمعنى يمسح هذا يخالف الظاهر لانه خلاف الاصل و المتعين الاخذ الاصل لا بما يخالف الاصل على كل حال اكثر المفتين من المشايخ عندنا يفتون بالراجح في هالمسألة يعني على قوله اكثر اهل العلم انه يبتدأ من المسح قال بعد لبس بعد لبس يعني بعد ان يلبس الخفين على طاهره هنا على طاهر هذه صفات الخف والصفات في كتب الفقه تنقسم الى قسمين صفات مشروطة وبعضها صفات غير مشروطة صفات مؤسسة هي شروط وبعضها صفات مؤكدة ليست بشروط هذا على القسم الاول وهو ان الصفات المراد بها الاشتراك فاذا قوله من حدث بعد لبسه على طاهر هذا ابتدأ الشروط يعني اولا يشترط ان يكون الخف طاهرة ومعنى قوله طاهر ان يكون بخلاف النجس و المتنجس يعني بخلاف النجس حكما او النجس عينه نجس عينا هو الذي يعبرون عنه بالنجس والنجس حكما يعبر عنه الفقهاء بالمتنجس مثل النجس النجس عينا عندهم مثل ايش مثل جلد الميتة جلد الميتة لا يظهر عندهم بدباء بل هو نجس فمثل ما مر معنا قولهم في ثانية ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح بعنا له في يابس من حيوان ظاهر الحالة في الاخرة مثل قف من جلده جلد الكلب او الخنزير او نحو ذلك هذه كلها نجسة نجسة العين. فلو اتخذ خفا من هذه الجلود فانه لا يجوز له ان يمسح ولو مسح لم يصح مسحه. لانه يشترط ان يكون طاهرا ظاهر العين وايضا طرف ان يكون طاهرا غير متنجس حكما فلو كان جلده طاهر العين مثلا جلد من الحيوان المذكى او من الجلود الطاهرة ووقعت عليه نجاسة هذا يصير نجس او متنجس غير متنجس ليس بنجس ويصبح متنجسا يعني اصابته نجاسة فهذا لا يجوز ان يمسح عليه يعني فلو رجل اتى خاض مثلا اتى خفه او جوربه بعظه البول او نحو ذلك ثم مسح عليه هل يصح مسحه؟ لا يصح مسحه عليه لانه لا بد ان يكون ظاهرا عينا وايضا ان يكون طاهرا حكما هذا معنى قوله طاهر فاذا اول الشروط ان يكون طاهرا قال نعم يعني قوله طاهر هنا يعني النجس العين هذا هو الذي لا يجوز هذا باتفاق مجلس العين لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه تقول ان المسأل ان الطاهر لا يخرج بقول بعضهم النجس حكما يعني المتنجس فان المتنجس اذا مسحه والنجاسة باقية يقولون صح المسح فلا يشترطون هذا واذا اتت الصلاة وجب عليه ان يغسل النجاسة لا لاجل تطهير الخف ولكن لاجل الا يكون حاملا لنجاسة وقف طلع هذا ليس ليس بصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين اني ادخلتهما طاهرتين يعني القدمين قد يفهم منه ان الطهارة هنا كما انها شرط في القدم فكذلك هي شرط بالخف و الخف اذا كان متنجسا في نفسه فله حكم اللباس لباس المتنجس هذا يزيد عليه ان لبسه خلاف الاصل لان الاصل ان يغسل الرجلين بخلاف اللباس ناس ما تعلقت بمسح الغسل للاعضاء فلا يغسل شيئا من اللباس اما الخفان فحكمهما حكمهما المسح فاذا اتى قائل وقال لا يشترط طهارة الخف يعني الطهارة الحكمية تنزيههما عن النجاسة الحكمية كان هو مطالبا بالدليل الاصل ان ظاهرة لان طهارة هي التي اشترطها عامة العلماء واما المخالف اللي ذكرته وجهه وجه كلامه فانه يحتاج الى استدلال فهل استدل وش العبارة اللي عندك على طاهر الى طاهر العين من اللي قال لك كذا على طاهر العين ايش قال في الحاشية؟ هذي غريبة خلاف المشهور. الا بغسله غسل الخف ايه على كل حالات انا اراجعها ان شاء الله بانه نعم وش قال يعني على قولهم هنا طاهر يعني خصه بطاهر العين اما الطاهر اللي هو يعني لا يخرج المتنجس المتنجس حكما وهذا فيه دامهم نصوا عليه او نص الفقهاء عليه معناه هذا المذهب لكن وش وجهه وجه الاستدلال يعني آآ صحيح نجس العين اذا مسح عليه زاده نجاسة وانتقلت النجاسة الى الى يده لان بلة جاءت على جلد نجس العين فتنتقل النجاسة الى يده ويزيده نجاسة. هذا المتنجس يعني فهموا من ذلك ان المتنجس الذي فيه نجاسة انه ما يزيده نجاسة مكافح يعني اذا يشترط ان تكون النجاسة في باطنه لا في ظاهره عبد العزيز هم؟ ايش تقول؟ يعني اذا كانت النجاسة على ظاهره في ظاهر الخف يعني ما يجوز عشانه ما تزيده ولا يغسلها اذا زادته غسله على كل حال اراجعها لكم ان شاء الله بكرة. اه نشوفها ان شاء الله قوله من حدث بعد لبس على طاهر اذا عليها الكلام اللي ذكرته عن كلام صاحب الروب الحنابلة يقيدون الطاهر بطاهر العين هذا الشرط الاول وعرفته ان الطاهر يشمل عندهم طاهر العين و يعني انه يخرج نجس العين ويخرج يخرج المتنجس يعني النجس حكما الشرط الثاني ان يكون مباحا قوله بعد لبس على طاهر مباح هذا هو الشرط الثاني والمباح المقصود به المباح استعماله الذي يباح استعماله في اللبس في هذا الموطن هو الذي لا يحرم وما الذي يحرم؟ الذي يحرم ما كان محرما ل وصف عرض له اما باكتساب ووصف عرب بان يكون اغتصب سرقة اكتسبه من جهة حرام فهذا ليس بمباح له ان يلبسه واحد غصب سرق شيئا او مثل بعض الناس يأخذ يجي عند مسجد وياخذ اه شوف لك كنادر زينة طويل ولا شي وياخذه هل هذا يجوز له انه ان يمسح عليه هذا حرام عليه لانه سرقه فليس لبسه بمباح في حقه او اغتصبه الاغتصاب ان يأخذه بدون رضا صاحبه مثل ما يحصل منه من بعظ جنود يكون واحد عليه عن اللي يلبسونه الجنود الطويل و يأخذ يأخذ هذا ايش يسمونه؟ ايش وسطار ايه البسطار يأخذ البسطار ويقول انا اخذته. الثاني الذي اخذ منه لا يرضى. قل يا اخي عطني هذا حقي قال انا اخذته فيذهب المأخوذ منه لم يرضى بذلك لم يرضى بالاخر. هذا يكون غاصبا له. لانه اخذ هذا المال بدون رضا دون الله صاحبه فليس بمباح في حقه هن يمسح عليه فاذا هذا الوصف العارض له ان يكون محرما لاكتسابه بان يكون مغصوبا او مشروقا او نحو ذلك هناك ان يكون محرما من جهة الشرع وذلك ان يكون في الجو في في الخف او الجورب ان يكون فيه صورة محرمة او ان يكون فيه الصليب او ان يكون فيه وثن يعني صورة وثن من الاوثان هذه كلها لبسها حرام. فلا يحل ان يلبس ان يلبس لباسا فيه صورة ولا لباسا لباسا فيه صورة ولا لباس فيه صليب لان الصليب يجب طمسه كذلك الصور يجب طمسها مثل بعض الجوارب رأيت بعض الناس يلبسها يكون فيها علم اعلام بعض الدول وللكفار ويكون في العلم صورة صليب فهذا لا يجوز ان يلبسه واذا لبسه لم يجز له ان يمسح عليه لان لبسه محرم وكما ذكرت لكم ان المسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة والرخص لا يستبيحها العاصي هذا يقيد ذلك قيدوه هنا بان يكون مباحا لانه اذا لبس محرما فلا يجوز له ان يترخص بذلك هذا الثاني ان يكون مباحا هذا هو اللي ذكره في في الاصول لان الرخصة ما هي تسهيل والله جل وعلا قال والله يريد قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اذا كان عاصيا بسفره عاصيا بلبسه فان التخفيف عليه اعانة له على المعصية واحد مسافر سفر معصية راح سافر يريد ان يعتدي على احد او سافر بفجور ويساعد يقال له اقصر الصلاة قم سافر لفجور فهل يناسب ان يخفف عنه؟ اجمع الصلاتين في وقته لهما. وهو او بقية يومه يقضيه في الفجور؟ هل يناسب الترخيص لا يناسب فاذا كان قصده بالسفر المعصية لا شك ان تخفيف عليه اعانة له على الاثم كذلك هنا المسح على محرم اعانة له على الاثم لكن اذا لم يمسح عليه حرم عليه ذلك كان في هذا التضييق عليه هذا نوع من التعزير الذي ينبغي في حقه ولهذا قالوا الرخص لا يستبيحها العاصي وذلك لانه لان اباحة الرخص للعاصي اعانة له على بس يعني قال هنا ثالثا سافر للمفروظ ساتر للمقروء يعني ان يكون الخف او الجورب ساتر للمفروظ. المفروظ ما هو ومن من رؤوس الاصابع الى الى الكعبين. هذا هو المفروظ فاذا ستر هذا كله توفر الشرط فما معنى الستر الستر الا يظهر لون الجلد هذا معنى الستر مثل كلامهم في ستر العورة ستر العورة يسترها بما لا يشف عنه لون الجلد كذلك هنا الستر الا يظهر لون الجلد معه. فلو ظهر لون الجلد معه اما بكونه خفيفا او لكونه صافيا مثلا لو آآ صنعت جوارب من من بلاستيك او واحد لبس جوارب خف مثلا مريظ او نحو ذلك لبس خفا من زجاج ظاهرة كله زجاج وباطنه شيء يمكن ان يمشي عليه او نحو ذلك من المواد فهل يترخص؟ هذا لا يعد ساترا للمفروظ لان لونه لان لون الجلد قد ظهر هذا هو المشهور عند عند علمائنا كذلك اذا كان بالخف او الجور بخروق ولو كانت قليلة فلا يعد ساترا للمفروظ فلو كان في الخف موضع قليل فيه خرق او كان في الجورب موضعا قليلا او كان في الجورب موضع قليل فيه فيه شقوق ظهر منه بعض المفروظ فهل يسمى الخف او الجورا؟ سافرا للمفروظ فليس بساتر المطلوب لذلك عندهم الخفاف والجوارب اذا كان فيها خروق او اذا كانت صافية او اذا كانت خفيفة يعني الجوارب فانه لا يترخص بها يعني لا يصح ان يمسح عليها. ولو مسح امروه بالاعادة و هذه الشروط كونه مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه الاتي هذه وامثالها مما لم ينص فيه على دليل بالسنة او في الكتاب يأخذها الحنابلة يأخذ الشروط هذه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه وقت التشريف بان الاصل ان الامور تقيد ليس الاصل في العبادات ان تطلق اصل ان تقيد قالوا فاذا كان الاصل ان تقيد بشروط فانه اذا لم ينص على الشرط فيؤخذ الشرط من الحال فتأملوا حال خفاف النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الجوربين وكذلك الصحابة فوجدوا انها مشتملة على هذه الشروط ولم يرد عن احد منهم ما يخالف هذا الشرط وهو ان يكون ساترا للمفروظ هكذا قال ولهذا يفهم ما ورد في الادلة من اطلاق لفوق الخفين مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين مسح على الجوربين يفهم على الخف الذي كان يلبسه فتؤخذ صفته من صفة الخف الذي كان يلبس فاذا اتى استثناء يعني ابطال لاحد الشروط او تخفيف لزم ان يأتي المستدل او المخالف بدليل يخرجه لهذا شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا الشرط ليس بصحيح شرط ان يكون الخف سافرا للمفروظ ما دليلك يا ابا العباس؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم اكثرهم فقراء والخف يمشى عليه كذلك الجوارب يمشى عليها ومن عادة ما يمشى عليه ان يتخرب كذلك الصحابة رضوان الله عليهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وفيها ان خفافهم نقبت تخرقت حتى سمي سميت الغزوة بذات الرقى لما رفعوا منه قال ويبعد او لم يجيئ انهم لم يترخصوا بالمسح على الخفين بذلك لاجل اجل الخروق هكذا قال شيخ الاسلام بهذا لم يشترط الستر فالخف المخرق او الجورب المخرق يجوز المسح عند عليه عند شيخ الاسلام. لكن بشرطين له الاول ان يكون اسم الخف او الجورب باقيا على ذلك ثاني ان يثبت ان يمكن ان يمشي عليه ان يمكنه المشي عليه فاذا لم يكن اسم الخف باقيا عليه معنى انه مغطي جزء من الرجل مغطي رأس الرجل والباقي تخرج منقطع هذا لا يسمى خفا لان الخف هو الذي تدخل فيه الرجل جميعا يعني ان اسم الخف او الجورب اذا كان منطبقا عليه جاز المسح عليه عند شيخ الاسلام. وايضا بشرط ثان عنده وهو ان يمكنه المشي عليه. فاذا صارت الخروق بحيث اذا مشى عليه ان التفلت فلا يجوز المسح عليه عند شيخ الاسلام رحمه الله بهذا نقول ان ما ذكره شيخ الاسلام في الخفاف ظاهر ظاهر الاستدلال وهو ان كما ذكرت لكم حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه اخذنا منها هذه الشروط. فاذا اردنا الترخص او نفي بعض ما دلت عليه تلك الشروط احتجنا الى دليل والدليل الذي اورده الشيخ الاسلام في مسألة ذات الرقاع هذا قد يسلم له ولكن يخص بالخف مع ان فقهاء فقهائنا رحمهم الله يقولون غزوة ذات الرقاب متقدمة وهي كانت في السنة الرابعة والمسح على الخفين كان الترخيص به متأخر لهذا ترخيص بمسح على الخفين متأخر في اكثر الاحاديث بهذا يحتاج هذه المسألة الى نظر وعلى كل فما ذكره شيخ الاسلام يرجح في مسألة الخفاف بانها لان فيها مشقة وكذلك بان نوع الخلق في الخف جاء ما يدل على العفو عنه فيما ذكر من الادلة لكن مسألة الجورب هل جاء ما يدل عليها عند شيخ الاسلام ومن تابعه في هذه الفتوى يقولون هي بالقياس على الخوف. فاذا كان الخف ابيح المخرق فيه كذلك الجورب واذا اثبتنا الدليل الاصلي وهي ان هذه الشروط استفدناها من حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال اصحابه صار من ادعى ان الجورب المخرق يجوز المسح عليه يحتاج الى دليل اخر بان الدليل الذي جاءوا به انما هو في الخف والجورب لم يقيموا دليلا عليه. هذا محصل النزاع بين كلام اصحاب الامام احمد شيخ الاسلام رحمه الله واصحابه على العموم المسألة فيها زيادة بحث قال هنا يثبت بنفسه يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع ويعني يعنون بقولهم يثبت بنفسه يعني ان يكون ثباته في الرجل لا بواسطة بل اذا ادخل الخوف ثبت ولم يخرج من الرجل اذا مشى اما اذا كان لا يثبت الا بغيره بشد حبال او نحو ذلك او مثل اللفائف اللي يلف بعضها على بعض ثم بعد ذلك يلبس يوتيوب عليها شيء يشدها فهذا لا يجوز المسح عليه ولا يصح المسح عليه. فلابد ان يكون ثباته بنفسه. يعنون بثباته انه اذا مشى لم يخرج من الرجل ويعنون بقوله بنفسه انه لا يحتاج في تثبيته الى شيء اخر ذكر هنا قال من خف وجورب صفيق من خف هذا بيان من هنا بيانية يعني بيان لما يمسح عليه. قال خف ذكرنا لك الخف وجورب قال وجورب صفيق الجو الصفيق هو الكثيف ولماذا ما قال من خف وجورب رفيقين لماذا الامر الخف من جلد لا هو سميك من اصله من صنعته لكن الجورب قد تكون قد يكون نسجه كثيفا يستر وقد لا يخون. فقولهم صفيق يعني كثيف سميك حيث يستر المفروض وهذا اخذوه من حال مسح النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يمسحون على الجوارب متى؟ اذا لبسوا الجوائز ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الجوارب واصحابه؟ يلبسونها اذا احتاجوا للتدفئة اذا جاء البث ليس عندهم جوارب مثل جواربنا خفيفة هذي تلبس اذا اراد الواحد ان يلبس كذا لا الجوارب عندهم لها صفة وهي انها بفائدة التدفئة. ولهذا روى الامام احمد وغيره روى الامام احمد وغيره من حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على التساخين تم الخف تم الجوارب تساخين لماذا؟ لانها تسخن الرجل فاذا اشترطوا ان يكون الجورب صديقا لانه بصفاقته يعني بكثافته يكون التسخين وهذه هي الحالة التي ترخص بها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في لبس الجورب ومن المعلوم ان الجورب اثباته اقل من الخف الجورب روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد و في احاديث اخر ايضا فيه ضعف وانما روي فيه عن عن الصحابة فيه سبعة احاديث او ثمانية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا انفرد بالقول بالمسح على الجورب الامام احمد. اما الائمة الثلاثة ما لك والشافعي وابو حنيفة فانهم يمنعون المسح على الجوارب قال الامام احمد فيه سبعة فيه عن سبعة او ثمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا المسح على الجورب الدليل فيه قليل فلهذا قيدوه بالصفة التي كانت عليها جوارب الصحابة رضوان الله عليهم وهي ان يكون الجورب كثيفا لاجل فائدة تدفئة. قال ونحوهما ونحوهما مثل الجرموط و نحو اظاف قال وعلى عمامة لرجل محنكة هذا حائل جديد وهو العمامة والقول بالمسح على العمامة فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مار وهو العمامة وهذا من مفردات الامام احمد يعني لم يقل به احد من العلماء الا الامام احمد من العلماء الاربعة اقصد الائمة الاربعة المسح على العمامة يقول به اهل الحديث والامام احمد اثبته وقال به ونقله اصحابه وقرروه وهذه العمامة اشترط فيها ان تكون محنكة او ذات ذبابة وقال لرجل هذا التعبير عنده بقوله لرجل يوهم اشتراط البلوغ ولهذا ما عبر به في المنتهى في مثل منتهى الارادات من قوله لذكر احسن بالاصح لان الذكر يشمل الصغير والكبير وهذا في المنتهى قال يمسح على عمامة لرجل او قريب من هذا اه يمسح على عمامة لذكر لذكر الصغير دون البلوغ مميز وغير مميز كبير صغير كلها يمسح عليها اذا هنا قوله لرجل نقول ليس له مفهوم مخالفة وهو اخراج من ليس ببالا وانما مراده بقوله لرجل ان الذكر ولماذا قال لرجل لانه اخرج هذا اخرج لبس العمامة مخرج الغالب لان الغالب ان الذي يلبس العمامة هم هم الرجال يعني البالغين ما هي العمامة التي يجوز المسح عليها عندهم العمامة المحنكة هذا واحد الثاني العمامة ذات الدعابة لماذا اشترطوا هذين الشرطين يعني العمامة التي هي ملفوفة اماما ملفوفة مثل اه بعظ العمايم للبادية عمامة ملفوفة هذي يمسح عليها او لا لا يمسح عليها لماذا؟ لانها ليست ذات اعابة من الخلف وليست بمحنكة لماذا اشترطوا هذين الشرطين لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على الخمار فنظروا في حال خمار النبي صلى الله عليه وسلم وخماره اما ان يكون محنكا يعني عمامته اما ان تكون محنكة واما ان تكون ذات دؤابة. فاشترطوا ما كانت عليه الحال. وهذا اصل عندهم في كثير من المسائل المحنكة التي تلف من تحت يعني تلف من تحت الحنك هنا تربط من من اطرافها و تكون تحت الحنك من اوله الى اخره هذا يشق نزعها لانه لاجل ان يفكها يحتاج الى الى جهد وكذلك غالب عمائم العرب كانت كذلك او ذا الذئاب الذهابة الطرف الذي يرخى من اسفل الامام فاذا العمامة اذا كانت محنكة او ذات دعابة جاز المسح عليه اذا كانت ملفوفة لف فلا يجوز المسح عليها ولا يصح لو مسح طيب القدر الممسوح من العمامة هل يجب ان يمسح الشعر الواحد لبس عمامة طلع شي من شعره هنا طالع شي من شعره على الجوانب وشيء من شعرة على الخلف هل يمسح ما ظهر من الشعر والعمامة والبقية ام يكفي مسل العمامة سيأتي هذا في اخر الفصل عند قوله ويمسح اكثر الامامة يمسح اكثر الامام. اما ما ظهر قالوا يستحب مسحه من الشعر. ولكن لا يجب مسحه يمسح اكثر العمامة ولا يمسح كل العمامة اكثرها. يعني ان اراد ان يقول هكذا بها. وان اراد ان يقول هكذا بها. لا يجب ان يمسح جميعها اكثرها والناصية والجوانب من الرأس والخلف اذا كان له غدائر ونحو ذلك فانه لا يجب عليه ان يمسح ذلك بل يستحب وسيأتي تفصيل الكلام عليه ان شاء الله ايظا من الحوائل خمر النساء قالوا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن خمر النساء هذا نوع من اللباس للمرأة مثل العمامة للرجل ثمار يغطي الرأس من التخمير وهو التغطية يغطي الرأس ويكون ملفوفا واشترط هنا ان تكون مدارا تحت حلوقهن على نحو ما ذكرت لكم من دليل فيما بما سبق نكتفي بهذا القدر