المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس عشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فصلة لما كنا بدأنا به بالامس في باب مسح الخفين وكنا علقنا مسألة فمسألة على قوله على طاهر اللي هو شرط طهارة الخف كان الامر مثل ما قال الاخ ان المذهب ان الطهارة هي طهارة العين يعني ان لا يكون نجسا نجس العين اما اذا كان متنجسا فالذي صرحوا به انه اذا كانت النجاسة في باطن الخف فله ان يمسح على ظاهر الخف واذا اتت الصلاة باتت الصلاة لزمه تطهير النجاسة الا لظرورة او نحو ذلك فهل يفهم من هذا الكلام عندهم ان النجاسة اذا كانت على الخف انه يلزمه تطهيرها لانهم صرحوا ما اذا كانت النجاسة في باطن الخف يعني مثلا لو جرح كان به جرح على رجله على ظهر قدمه او في باطن قدمه وتنجس بها باطن الخف ولم يتنجس بها طاهر الخف لان الخف من جلد والجلد لا ينفذ منه الدم مثلا فهل يلزمه تطهيره قبل المسح ما ذكرت لكم يدل صراحة منهم على انه اذا كان كانت النجاسة داخل الخف يعني في باطنه فانه لا يلزمه ذلك لانهم يشترطون طهارة العين يعني ان لا يكون نجس العين اما اذا كانت اما اذا كان متنجسا فذكروا مسألة تنجس الباطن. فهل يفهم من ذلك ان الظاهر يجب غسله هذا محل نظر لكن الذي ظهر بعد التأمل انهم لا يلزمونه بذلك بان طهارة عندهم طهارة الخف انما هي طهارة العين ومقتضى التقييد مقتضى التقييد الا انهم لا يشترطون طهارة الطهارة الحكمية طبعا اذا اراد الصلاة اذا ارادت الصلاة لزمه ان يعصمك وصلنا على اه وصلنا الى قوله الى قوله رحمه الله وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن قمر النساء هي ما يجعل غطاء للرأس من المرأة فالمرأة لها خمار يغطي رأسها تحتاج المرأة كثيرا ان يكون هذا الخمار ثابتا على رأسها اتعقده عقدا جيدا بحيث لا ينحل في تنقلاتها اما في بيتها او في خارج بيتها فاذا كان الخمار مدارا تحت الحلق له حكم الحوائل له حكم عمامة الرجل قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن وقوله مداره هذا وصف شرطي فيشترط ان تكون الخمر مدارة تحت الحلوق لان هذا هو الذي كان كانت معه المشقة وايضا روي عن ام سلمة انها مساحات على الخمار ولان فيه شبها بالعمامة والعمامة الخمار للمرأة كالعمامة المحنكة الرجل اذا كان الخمار يدار تحت الحلق فهو كالعمامة المحنكة فيناسب ذلك التخفيف بما في خلعه من المشقة فتمسح المرأة عليه وله حكم الامامة مسح اكثره كما سيأتي اذا كان على الرأس ذكر العمامة وذكر امامة بالنسبة للرجل وذكر الخمار بالنسبة المرأة اذا كان على الرأس مادة كحائل تمنع وصول الماء الى الشعر مثل ان يكون على رأس المرأة الحنة بلطخ رأسها بالحنا ومثل ان يكون الرأس ملبدا مثل في بعض البلاد لشاف تهامة ونحو ذلك يلبدون الرأس اما بعسل او بغسل خطمي ونحوه او بصمغ او نحو ذلك او بسكر يذيبونه فيشدون به الشعر لئلا يكون الشعر ثائرا فهذا ما حكمه الجواب انه في المرأة والرجل يمسح عليه لانه صار والشعر له حكم واحد فتمسح عليه المرأة ويمسح عليه الرجل وهل يقيد بمدة مثل الحوائل الظاهر انه لا يقيد بمدة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم كان قد لبد رأسه بالعسل كما جاء في رواية عند ابي داوود وفي رواية عنده ايظا او في ظبط لهذا الحديث اخر لبد رأسه بالغسل والنبي عليه الصلاة والسلام مكث ما بين احرامه حتى حلق رأسه مكث اياما طويلة اكثر من ثلاثة ايام المسافر فدل على ان هذه لا تتوقت بتوقيت فما جعل على الرأس من هذه الاشياء فليس له حكم الحوائل يمسح حتى يأتي وقت غسل الرأس قال هنا في حدث اصغر وجبيرة نعم ما ما سمعت الان بيأتي الان يأتي البحث ان شاء الله قال في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها قوله في حدث اصغر يعني ان ترخصات السابقة من المسح على الخفين والجوربين والعمامة وخمار المرأة ونحو ذلك ان هذا كله في الحدث الاصغر وذلك لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فدل على ان هذه الاشياء تخلع للطهارة الكبرى. ولهذا قال هنا في حدث اصاب يعني مفهومة ان الحدث اذا كان اكبر فانه يجب ان يخلعها ولا يترخص بمسح تلك الاشياء قال وجبيرة يعني يمسح جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة والجبيرة هي ما يجبر به الكسر العظام لها صفات متعددة ذكروا انه في القديم كانت توضع من الخشب تصنع من خشب يعني خشب يغلف به مثلا الساعد او الساق في الرجل او الكتف ونحو ذلك حتى لا يتحرك ينبت العظم نباتا صحيحا غير معوج بعد انكساره في الزمن هذا فيه عدة طرق حديثة مثل هالجبس او عند المستشفيات ايضا طرق اخرى في مواد جديدة هذه كلها لها حكم الجبيرة. فاذا الجبيرة لا تخص بوصف معين او بالة معينة وانما الجبيرة كل ما يوضع على جزء من البدن ليجبر الكسر هذه هي الجبيرة قال هنا وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة لم تتجاوز قدر الحاجة هذا وصف شرطي ايضا فهو شرط يعني انه يشترط في الجبيرة اذا اراد ان يترخص بالمسح عليها ان تكون الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة وما قدر الحاجة القدر الحاجة مقدار يعني طول الكسر الجواب لا قدر الحاجة هو ما يحتاج اليه في تثبيتها وشدها ما يحتاج اليه في تثبيتها وشدها. ما يحتاج اليه في انجبار العظيم سواء كان قليلا او طال بحسب كلام اهل الاختصاص في ذلك. فمثلا لو كان الكسر بوسط الساعد وقال اهل الاختصاص حتى يجبر نحتاج الى ان نجبس الساعد كله ساعد كله مع اليد مع الكهف فيؤخذ بقولهم في هذا ولا تكون الجبيرة هنا زائدة عن موضع الحاجة لكن قالوا اذا قالوا مثلا هو قدر الحاجة منها اللي هو الساعد لكن نجبس اليد معها من باب الافضلية ليس للحاجة ولكن من باب الافضلية فهذا تكون الجبيرة فيه زائدة عن قدر الحاجة. فاذا الحاجة هنا ضابط ان تكون بما يناسب ويصلح لي وبما يناسب ويصلح الكسر. ويجعل الكسر ملأتما سواء كان كبيرا او صغيرا. والمرجع في ذلك كلام اهل الاختصاص مفهومه انه اذا تجاوزت قدر الحاجة فما الحكم انه لا يمسح عليها يعني لا يصح المسح عليها اذا تجاوزت قدر الحاجة فماذا يفعل الان هي تجاوزت قدر الحاجة فماذا يفعل؟ قالوا هنا وهذه المسألة فيها خلاف ما عندهم لكن من مشهور اقوالهم انه يمسح لما كان على قدر الحاجة واما ما زاد على قدر الحاجة فيتيمم له ومنهم من قال يبطل المسح بعد واذا بطل المسح انتقل الى التيمم وذلك هذا هو القول الثاني ذلك لان ترضى الفرض هنا الغسل وانتقل الى المسح اذا لم تكن الجبيرة زائدة على موضع الحاجة فاذا زادت لم يترخص بالمسح فينتقل الى بدل الغسل وهو التيمم في الصورة او في القول الاول يكون هناك جمع بين بين المسح والتيمم فاذا يغسل الاعضاء الظاهرة ويمسح يمسح الجبيرة ويتيمم للزائد فيجمع بين الثلاثة واهل العلم هنا بين موجب لذلك موجبا لذلك على نحو ما ذكرت. وما بين قائل الجمع هنا بين هذه الثلاثة ليس له اصل في الشرع ولكن ايجابه على سبيل الاحتياط ذلك لان ما خفي مما غطته الجبيرة وكان زائدا على موضع الحاجة فرضه الغسل فرظه الغسل هذا لا يحتاج اليه فلما زاد لا بد ان يغسل وهذا لا يمكن ان تحل الجبيرة فكيف يفعل الواجب على كلامهم ان تحل الجبيرة. فاذا لم يمكن حلها فماذا يفعل عليه ان يتيمم للزائد لان الزائد لا يجوز المسح عليه عليه ان يتيمم فاذا صار هنا الجمع بين ثلاثة اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاحتياط يعني في المذهب وهذا الكلام يحتاج الى تأمل ونظر وذلك من جهة ان الجمع بين هذه الثلاثة ليس له نظير في الشرق لانه جمع بين عزيمة وواجب وبدل عن الواجب العزيمة هي مسح الجبيرة والتيمم بدل عن الغسل الاصل يعني بقية الاعضاء غسلة هذا ليس له نظير في الشرع ان يوجب في نفس في الاعضاء نفسها يوجب تيمم وغسل ويوجب ايضا مسح لهذا الصحيح هنا ان الواجب ان يغسل الاعضاء الظاهرة واما هذا هذه الجبيرة فانه اذا جبرت فوق قدر الحاجة فان امكن جعلها على قدر الحاجة فهذا متعين ان تجعل على قدر الحاجة واذا لم يمكن ذلك فانه يمسح عليها. وذلك لان تقدير قدر جه ظني ليس متيقن و الحاجيات ايضا ترعى في باب تلبيه باب التخفيفات لان لها نظائر مثل افطار المريظ ولو كان مرضه خفيفا ومثل ترخص المريظ في القعودي وعن القيام في الصلاة والقيام ركن وهذي لها اشبه قال هنا ولو في اكبر لو لو في كتب الفقه لها ثلاث استعمالات تارة تكون له شرطية امتناع الامتناع يعني لو حصل كذا لكان كذا لو فعل هذا الامر فكان كذا وقد تكون امتناع لوجود يعني في بعض الحالات هذا واحد الثاني ان تكون لو ليه للاشارة الى الخلاف يعني ان يكون في المسألة خلاف اما في المذهب او في غيره والخلاف في عصر المؤلف له وزنه فيريد ان يبين رأيه في ذكر يقول ولو كان كذا وهذي لها نظائر مثل ان وان كان كذا هذي ايضا اشارة للخلاف ومثل حتى عندهم وحتى اه يعني اذا ذكر الحكم قال حتى مثلا حتى الرأس يعني ان ثمة مخالف في هذه المسألة لكن الصحيح عنده انه يدخل ذلك. هذه لو الثانية لو الثالثة لو الثالثة التي هي لرفع الوهن يعني قد يتوهم حكم لو لم تذكر فيذكر الحكم بصيغة لو لرفع التوهم وهنا قد يحدث التوهم لو لم يقل ولو في اكبر وذلك لانه قال قبلها في حدث اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة فقد يفهم منه ان الجبيرة تنزع اذا اراد ان يغتسل من للحدث الاكبر ولهذا قال ولو في اكبر فاذا الجبيرة تختلف عن المسح على الخفين بانها في مسائل في احكام منها انها لا تحل في الغسل وذلك لان شدها من باب الظرورة تجبيس هذا ظرورة فاذا اراد ان يغتسل فك الخشب فك الخشب من في الزمن الاول او الان يقص الجبس لا شك ان هذا من المشاق العظيمة والشريعة جاءت بالتخفيف في مشاقة ادنى من هذا بهذا بالنسبة للجبيرة وما في حكم الجبيرة من اللصوق يعني لزج الذي على الجروح يخشى منه فكه وكذلك مثل الجروح التي تحشى باشياء او الدمام التي تحشى باشياء او الخراج الذي يفتح يفتح ويحشى بشيء او يجعل عليه شيء كل هذه ليس لها حكم الحوائل السابقة انما لها حكم الجبيرة فاذا اذا صار عنده لزق على اليد و كان وصول الماء الى الجرح مضرا به او المسح على الجرح ايضا مضرا به فانه يبقي هذا اللصوق ويمسح عليه كذلك مثل الحشو اللي يكون في بعض العمليات بعد عمليات اه قراج في مواضع مختلفة يحشى في بعض الاحيان. واحيانا يكون مفتوح فاذا اراد انه يمسح كي يوصله الماء يضر لانه يدخل يتسرب. فهذا يمسح عليه من الخارج واذا لم يمكنه المسح عليه فانه يتركه يعني يمسح ما حواليه ما حوله ويترك ذلك المقصود ان هذه الاشياء التي تجعل لاجل المرض لاجل المرض لها حكم الجبيرة فالجبيرة ضرورة لاجل المرض وما كان لاجل المرض يختلف لما كان عن اجل الحاجة. فاذا باب المسح على الخفين والجوربين والعمائم وخمر النساء ونحو ذلك هذا بابه الحاجة والجبيرة وما شابهها هذا باب الظرورة وبين البابين فرق ولهذا ذكروا ان مسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين في احكام خمسة او اكثر قال ولو في اكبر الى حلها الى حلها هذا ذكر لزمن مسح الجبيرة يعني يمسح الجبيرة الى اي زمن هل تتوقت بتوقيت المسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها المسافر يوم وليلة المقيم؟ قال لا. الجبيرة اختلفت عن المسح على الخفين ذكر شيئين الان اولا قال ولو في اكبر والثاني قال الى حلها الى حلها يعني الى ان تفك الجبيرة. او الى ان يقص الجبس سواء قلت المدة او طالت طيب اذا شفي ولم يفك الجبس مثلا عافاها الله جل وعلا وما فك الجبس قال لا خله لا يحتاج قال له الطبيب فك الان من ليس ثم حاجة فيجب عليك لو فكيت الجبس العظم برئ قال لا نتركه زيادة احتياطا فهذا لا يجوز له ولهذا يضاف الى زمن المسح على الجبيرة او برئه اذا اذا حلها او اذا برئ برئ اما بغلبة الظن عند نفسه او باخبار ثقة طبيب الثقة بذلك قال بعد هذا اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اذا لبس ذلك يعني كل ما سبق فيدخل فيه المسح على الخفين وما اشبه من الحوائل وكذلك يدخل فيه المسحلة الجبيرة وما اشبهه من الحوائل اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعني انه يشترط زيادة على ما ذكر من الشروط في المسح على الخفين في جواز المسح على الخفين يشترط شرط زائد وهو ان يدخل الخفين الرجل الرجلان طاهرتان يعني بعد ان توضأ يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. كذلك الجوربان اذا اتموا الطهارة ولبس الجوربين ترخص يقول ايضا في الجبيرة يجب عليه وفي العمامة يجب عليه ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة. يعني مثلا اذا لبس جبيرة قبل ان يتطهر اصابه كسر في يده او في ساقه او في رجله ثم ذهبوا به الى المجبر وجبره وهو محدث فهل يسوغ له ان يمسح على كلامه على هذا الكلام لا يسوغ له ان يمسح. فعندهم الجميع الجبيرة وما في حكمها وكذلك الخفان وما في حكمهما. الجميع لا يجوز له ان يتطهر ان يمسح عليه الا بعد كمال الطهارة وهذا الكلام فيه نظر نظر قوي وذلك لان هذا الشرط لم يرد في الجبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشرط في الخفين منبها على ذلك بقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين واما في الجبيرة فلم يذكر هذا الشرط والجبيرة فيها فرق كما ذكروا في مواضع عن الخفين فان الجبيرة للظرورة واذا كسر او اصابه جرح شديد محتاجة الى لصوق ونحوه او اسعاف باي نوع من الاسعافات فان هذا التخفيف عنه لاجل ظرورته الى ذلك. ودفعا لزيادة المرظ عليه او على سوء حاله وهذا ايجاب الطهارة عليه قبل ان يلبس الجبيرة قبل ان توضع عليه الجبيرة او قبل ان يجبس او قبل ان يسعف بلصوقات ولف للرجل في آآ في جروح عميقة ونحو ذلك هذا فيه مشقة زائدة انه اذهب به قبل ان تسعفه اذهب له توضأ اتوضوا هو بكم منكسر ما يقدر يأتي اقاربه ويوظعونه الى اخره. وهذه المشقة الشرع جاء بالتخفيف في ادنى منها. ومن القواعد المتقررة في الشرع ان المشقة تجلب تيسير فيما ثبت دليله اذا ثبت الدليل في شيء فان المشقة تجلب التيسير وهنا لم يثبت الدليل اصلا ولو ثبت عندهم تعليل بذلك او قياس فان المشقة تجلب التيسير بما ثبت فيه الدليل فكيف بما لم يثبت فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نقول الصحيح انه في مسألة الجبيرة انه لا يشترط. الجبيرة هو ما في حكمها من وغيره لا يشترط ان يلبسها بعد كمال طهارة يلبسها وهو محدث يترخص. هناك خلاف بين العلماء في ايضا في الامام على العمامة مثل الخف يشترط لها الطهارة ام لا ذكر هذا الخلاف الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه استظهر ان العمامة ان العمامة لا يشترط ان تلبس بعد كمال الطهارة. هكذا خلنا نتأكد انه رأي الشيخ في الامامة قبل قبل قبل قبل بعد تفضل بعد رحت هل يشترط لها توقيف قال لا يشترط له فاذا المسألة اللي ذكرها هي توقيت ليست على طهارة مثلا اللي اختارها الشيخ انها غير مؤقتة يعني مثل الجبيرة في عدم توقيف لا في آآ لا في ايش لا في لبسهما بعد الطهارة وهي المسألة طبعا فيها بحث يعني في العمامة هل تشترط ان تلبس على طهارة يعني بعد تمام الطهارة ام لا المقصود انه التنبيه هنا على قوله اذا لبس ذلك وانه على الصحيح يستثنى منه الجبيرة وما في حكمها. واما ما عداها فالصحيح انه يشترط لبس لبسها بعد كمال الطهارة. وقوله هنا بعد كمال الطهارة. كمال الطهارة هذا له مفهوم يعني انه اذا لم يتم الطهارة فلا يجوز له ان يمسح ما معنى كمال الطهارة؟ مثلا اذا توظأ وغسل الرجل الاولى ثم بعد ذلك لبس الشراب وغسل الرجل الثانية ولبس الشراب الاخر. هنا الان لبس الشراب الاول يعني الشراب في الرجل اليمين لبس الجورب او لبس الخف هل هو بعد كمال الطهارة او قبل كمال الطهارة قبلها لانه الطهارة لا تكمل الا بغسل الرجلين جميعا وهو غسل واحدة ثم لبس. قال هنا اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وقد لبس الخف الاول في الرجل اليمنى او الجورب الاول في الرجل اليمنى قبل ان تتم طهارته. فلو حصل له ذلك فانه لا يجوز له المسح على الخفين او الجوربين او ما شابه ذلك لانه لم يلبسها بعد كمال الطهارة. مثلا رجل اصابته جنابة الم في في البرق وكم برد فاراد ان يغسل رجليه ثم يلبس الخفين حتى اذا قام مثلا في برية او شيء كن على رجليه الخفين الصباح اذا اراد ان يغتسل فلبسها غسل رجليه فلبس الخفين ثم بعد ذلك غسل رأسه و اعتم لبس عمامة وحنكها عشان البرد ثم نام فلما اصبح غسل جسده الباقي اولا هل غسله مع هذا التفريق صحيح حملة يعني هل يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة او بعد كمال الطهارة وقبله هل لبس الخف قبل كمال الطهارة او بعدها قبل كمال الطهارة. فعندهم انه لا يباح له ان يمسح على الخفين والحالة تلك ولا ان يمسح على العمامة لانه لانه يشترط ان يلبس ذلك بعد كمال الطهارة. فلفظ مال الطهارة مقصود شيخ الاسلام رحمه الله يخالف في هذا ويختار ان اشتراط كمال الطهارة ليس عليه دليل يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ان ان طهارتها تتجزأ فاذا طهر الرجل اليمنى يدخل ذلك واذا طهر الرجل اليسرى يدخل الخف الايسر او الجورب الايسر فيكون قد ادخل الجوربين والعضو طاهر فاذا عند شيخ الاسلام انه لا يشترط ان يلبس بعد كمال الطهارة فمثلا لو لبس الجورب غسل رجله اليمنى ولبس الجورب بعد ذلك غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب لا بأس بذلك عند شيخ الاسلام ولكن الاولى بل ان اجدر المرء في دينه ان يخرج من ما يريبه والذي عليه عامة العلماء في فهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين ان قوله ادخلتهما هذا للجميع فادخلهما والرجلان طاهرتان هذا عندهم له معنى تمام وليس معنى التفريق فاذا الفهم فهم شيخ الاسلام هذا يحتاج الى دليلا اقوى وما في وليس عندكم شك في ان الاصل هو ان يترك المرء ما يريبه الى ما لا يليق لان هذه قاعدة شرعية قال ومن مسح في سفر الان انتهى من شروط و ما يتصل بذلك وابتدأ مسألة جديدة متفرعة عن عن شرط التوقيت لاحظ تفريعات الفقهاء يعني اذا اردت ان تظبط اي باب في الفقه تظبطه اي باء تظبطه بشيئين اولا بحفظ التعريف ثم بي حفظ الشروط واذا كان الباب في المعاملات فتعرف الاركان يعني او اذا كان طبعا في الصلاة او غيرها في الاركان فاذا كان الباب يعني المسألة لها تعريف ولها شروط ولها اركان فاذا غضبت هذه وفهمتها سهل عليك الباب قل له حتى سهل عليك الباب كله حتى ولو كان في المطولات لان المطولات اللي يستغرق مثلا في باب مسح الخفين خمسين صفحة هي عبارة عن تفريعات على الشروط يعني احوال فيها تنفيذ الشرط او عدم تنفيذه نقصانه من وجه نقصانه من صفة نقصانه في حال وهكذا فالتفريعات في الابواب هي تفريعات اما على التعريف واما على شروط واما على الاركان. والشروط ايظا اذا كان في المسألة اركان الشروط تفهمها بارجاعها الى الاركان لان الاركان مثلا نفرظ آآ اركان البيع مثلا لا بأس نستطرد لان هذي مهمة لفهم كلام الفقهاء حتى ما تسترجعك كثيرا لان بعض الناس يقرأ الفقه وينساه وصعب انك كل مرة بتراجع اذا اردت ان اه مسألة او اذا اردت ان تقرئه تراجعه كله بتفاصيله صعب. الذي تظبطه منه ذكر الشروط الاركان والشروط والتعريف. فنضرب مثالا في في البيع مثلا اركان البيع ما هي اركان ما تحتاج تحفظها الاركان هي التي لا يمكن للشيء ان يوجد الا بها يمكن يوجد بيع بدون بائع طيب يمكن يوجد بيع بلا مشتري يمكن يوجد بيع بلا سلعة تباع يمكن يوجد بيع بلا صيغة للبيع تبادل كلام لا يمكن اذا فاركان البيع هي ما يقوم عليه البيع. اولا ايش المتعاقبة ها؟ هذا واحد الثاني صيغة تالت ايش المبيع اللي هي السلعة هذي اركان البيع يعني بهذا يتم البيع لكن الثمن هل هو من الاركان ممكن يقوم البيع بهذه الثلاثة والثمن يجي بعد سنة بعد سنتين اذا اردت الشروط الان البيع يعرفونه تعريف البيع هو مبادلة مال من مال الى اخره اتتك الاركان الشروط من اه من الاشياء التي فيها تعسير في كتب الفقه ان الشروط لا يرجعونها الى الاركان وانما يجعلونها مفرقة لا على ترتيب الاركان. وانت اذا اردت ان تضبطها ترجع ترتيب الشروط كل مجموعة من الشروط لركن من الاركان. تجد ان من الشروط عدد من الشروط واحد اثنين ثلاثة هذا راجع الى المتعاقدين يقول لك المتعاقد لازم يكون دع هذه التصرف عنده بالغ الى اخره بعض الشروط يرجع الى المثمر يعني الى المبيع يقول لك يشترط في المبيع ان يكون مالا هذا شرط راجع له الشرط شروط تكون راجعة الى الصيغة الى اخره ثم بعد ذلك تأتي التفريعات كلها على على ما ذكر كل التفريعات سواء كان الكتاب في صفحتين التفريعات او في مئة صفحة كلها تفريعات عن ما ذكر لهذا اذا ظبط التاريخ والشروط والاركان سهل عليك الباب في تفريعاته سهل عليك تصورها واذا تصورتها سهل عليك حفظها يعني في الجملة نرجع الى البحث قال هنا ومن مسح في سفر هذا تفريع على اي شرط على المدة يجوز يوما وليلة ولمسافر يعني اللي مقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها. اذا يشترط في المسح ان يكون في المدة المأذون بها. هذه استثناءات على او تفريعات على المدة. قال من مسح في سفر ثم اقام من مسح في سفر يعني كنت مسافرا فمسحت يعني ابتدأت المسح وانا مسالم ثم بعد ست ساعات دخلت الرياظ اقمت فيها مكان اقامتي او في بلد فاقمت فيها. فهل اتم مسح مسافر؟ يعني امسح في الرياض ثلاثة ايام بلياليها او اتم مسح مقيم ما سبب السؤال؟ لانه تعارض عندنا جهتان الجهة الاولى جهة السفر حكم السفر تاني حكم الاقامة فايهما نأخذ به؟ هل نأخذ بالاخير ام بالاول عندهم قاعدة انه يغلب جانب الاقامة لماذا؟ لانه المتيقن ولانه الاصل المتيقن لانه الاقل والاصل لان الاصل في المرء ان يكون مقيما وذكروا مثل هذا في من وجبت عليه الصلاة حاضرة الى اخره يعني صلاة حاضرة في اقامة ثم سافر انه يصليها ولو في سفره صلها صلاة اقامة. قال هنا من مسح في سفر ثم اقام. ما الحكم فيمسح مسح مقيم يعني يمسح يوما وليلا قال او عكس يعني من مسح في الاقامة ثم سافر مسحت في الرياض ثم بعد ست ساعات سافرت هل اتم مسح ثلاثة ايام او مسح الاقامة قال فمسح مقيم يعني يمسح مسح مقيم لانه الاصل ولانه المتيقن قال او شك في ابتدائه طبعا اذا شككت في ابتدائه يعني في ابتداء المسح فهو شك في احد الحالتين سابقتين صحيح بشككت هل ابتدأت في المسح الاقامة او في السفر فهو رجوع الى احد الحالتين سابقتين فلذلك يمسح مسح مقيم وهذا تغليبا لجانب الحظر وجانب الاقامة لما ذكرت لك من التعليم قال هنا وان احدث هذه مسألة جديدة تفريع على المدة ايضا وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر يعني فيمسح مسح مسافر توظأ واكمل الطهارة ثم بعد ذلك لبس الخف ثم احدث ثم سافر فمسح وهو مسافر بعد ضربه في الارض فهنا قالوا هم في الاصل ان المدة تبدأ من حدث بعد صحيح وهنا نبه يعني نص على الحكم لانه يخالف ما ذكره قبل اذا عندهم تبتدئ المدة من حدث بعد لبس وذكرنا لكم ان الصحيح انها تبتدأ من من مسح من اول مسح هنا قال اذا احدث لكنه لم يمسح في الحظر بعد حدثه ومسح في السفر قالوا يتم مسح مسافر يعني يمسح مسح مسافر لماذا ما قعدوا؟ يعني طردوا اصلهم من حدث بعد لبس لانه هنا اتت المعارضة اقوى فهناك يعني في الحالة الاولى من مساحة في سفر ثم اقام الاعتراض او تفاضل جاء بين جهتين هل يغلب جانب الاقامة او جانب السفر بين جهتين هذه هو هذا فغلبت جانب الاقامة في المدة لانه الاصل. هنا كان زيادة مع المسافر زيادة غلبت جانب جانب الحظر جانب الاقامة وهي ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح لاني ذكرت لكم ان قوله يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ان لفظ يمسح اما ان يؤخذ ظاهره يعني المسح او يؤخذ بسببه الذي هو الحدث وهم اخذوا بسببه احتياطا للاحتمال حدث لماذا؟ احتياطا للاحتمال ما دام ان اللفظ يحتمل هذا وهذا احتاطوا للاحتمال فقالوا نأخذ بالسبب مع ان السبب اضعف من الظاهر والاحتمال يحتاط فيه متى؟ اذا تساوى. اما اذا كان الاحتمال ضعيفا فلا يحتاط به لهذا هنا قوي جانب السفر بالظاهر بقوله يمسح فلهذا خالفوا الحكم الاول الذي ذكروه مع ان الحكم الاول فيه خلاف بالمذهب قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه يعني على الحائل فمسح مسافر يعني فيمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليها انتهى هذا؟ قال بعدها ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه الى اخره قال ولا يمسح قلالس. القلانس بمثل الامام وهذا الشيء محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على الرأس يغطيه يغطي اكثر ويعني يغطي الهامه وكذلك الجوانب وقد يتصل ايضا باللباس الذي تحته ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانما كان بعد ذلك القلانس هذي هل يمسح عليها ام لا قالوا لا يمسح على القناة لانه لم يرد فيها ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم و قد روى ابن المنذر وقبله ابن ابي شيبة المصنف ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يمسح على قال نسوته وكذلك روى ابن المنذر ايضا عن انس ان انسا كان يمسح على قلم سوته وفي اسنادهما مقال قال ابن المنذر لما ساق هذا في الاوسط قال رحمه الله ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بذلك فقول كل من من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يمسح على القلانس وهذا فيه اشكال حقيقة لان القلانس وان كانت محدثة جاءت بعد ذلك فهي في معنى في معنى ايش في معنى الامامة اولى اذا كانت القنانسة انا ما شفتها لكن اذا كان على الوصف الذي وصفوه فهي مثل العمامة المحنكة واولى من العمامة ذات الذئاب لكن نعم اذا بات المغاربة؟ لا غير متصلة غير متصلة قد تتصلي لكن هي في الاصل غير متصلة ما ادري هي للبرد او للجمال ما عندي اه يعني تدقيق في ذلك قال ولفافة اللفافة يعني ان يلف على قدمه خرق جيبر اتى برد وعنده خرق فوط ولا عنده شيء فلفها على قدم طبعا الان نحن في هذا الزمن نسأل الله جل وعلا ان يعاملنا بعفوه ان يمن علينا بشكره هذه مسائل انذر من النار لكن في الزمن الاول في الرياظ وما جاورها كانوا يحتاجون لذلك انهم فقراء ما عندهم شي فيجي البرد وين يلقى له اخوه ما فيه جوارب او واحد بينسج يبغى لها مثلا ربع ريال ولا عشرة ريال وين يجيبها فياخذ الخراب يلفها عليه ثم بعد ذلك يشد الخراف اما يشدها بنعال او يشدها بالخيط يربطها عليه هنا قال لا يمسح على اللفائف لماذا لانهم اشترطوا في الاصل ان يثبت بنفسه وهذه لا تثبت بنفسها وانما تثبت بالرب بشدة قال ولا ما يسقط من القدم. يسقط من القدم مثل خف وسيع او جورب واسع هذا لا يمسح عليه لانه لا يثبت بنفسه وقد يكون ايضا لانه غير ساتر للمفروظ في بعظ الاحوال. قال او يرى منه بعضه كذلك الخف اذا كان يرى منه بعظ القدم هذا تفريق على اي شرط ان يكون سافرا للمفروظ كل هذه المسائل تفريع على تلك الشروط قال او يرى منه بعضه. اذا رؤي منه بعضه فليس بساترا للمفروظ اليس كذلك مثل خف مخرق او مثل جورب آآ مثل ما يحصل بعض الناس جوربة دائم الاصبع الكبير يطلع مثلا هذا يعني يكون باين هذا رؤي منه بعضه فلا يترخص لا يمسح عليه لانهم اشترطوا ان يكون ساترا للمفروظ وذاك الشرط صحيح طيب اذا او يرى منه بعضه لماذا قال يعني قوله او يرى منه بعضه اذا رؤي كله انه قال بعظه طب اذا رؤيا كله يدخل في هذا الحكم فمن باب اولى صحيح طيب كيف يرى منه كله؟ واحد يصير عليه خف ثم يرى منه كل قدمه لا ها مثل هم آآ يعني هذا يدخل فيه مسألة الخلع اذا خلعهما يعني الخوف كان عليه ثم خلع ثم لبسه مرة اخرى. لبسه مرة اخرى. هنا رؤي منه رؤيا كل القدم والخف لبس ثم خلع. فهو اولى بالابطال لهذا عندهم ان خلع الخفين او خلع الجوربين مبطل للمسح عليهما وهذه مسلا مشهورة وفيها خلاف في هذا العصر وشيخ الاسلام رحمه الله ايضا يخالف لذلك ويقول اذا خلع الخفين يعني خلع الخفين وهو على طهارة وعلى طهارة ولو كانت طهارته كانت بالمسح على الخفين فانه اذا خلع الخفين فانه باق على طهارة فاذا ادخل الخفين ادخلهما والرجلان محدثتان او طاهرتان طاهرتان فاذا قال هذا الشرط انه يعني انه اذا هذا الحكم وهو انه اذا خلع ثم لبس هذا انه تنتقظ يعني لا ينتقب مسحه تنتقب طهارته هذا ليس بصحيح ليس بصحيح لان لانهم حكموا في الاصل ان المسح رافع للحدث رافع ما معناه؟ معناه ان الحدث يرتفع عن العضو فيصبح تصبح الاعضاء طاهرة خلاف التيمم عندهم التيمم عندهم مبيح يعني كل صلاة لابد ان يتيمم لها لانه مبيح للصلاة وليس برافح للحدث عنده اذا عندهم ان المسح رافع للحدث ومع ذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله انه اذا خلع عاد الحدث الى الرجل فسرى الى بقية الاعضاء نظر في هذا شيخ الاسلام وقال هذا ليس ليس بصحيح لانه رافع واذا تطهر واكمل الطهارة ومسح على الخفين فيكون حدثه قد ارتفع فيصدق عليه ان رجليه طاهرتان فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرة ظاهر هذا لكن لا ينبغي ترخص بهذا لاجل الاحتياط للعبادة فمن امكن ان يغسل رجليه يعني هلأ يمسح والحال هذه فهذا اولى له واحوط للعبادة وهكذا في اكثر مسائل الخلاف التي تتجاذبها الادلة ولو كانت ولو كان الخلاف ليس متساو في الاستدلال لكن الخروج منه هذا خاصة في مسائل الصلاة والطهارة هذا اولى لاجل التيقن من صحة صلاته العبد لكن لو حصلت له حال وترخص بذلك فان في فتوى لشيخ الاسلام رحمه الله مخرج. بالمناسبة هذه آآ هذي قاعدة عند المفتين المفتون يستفيدون من الخلاف متى هل قبل وقوع الحالة او بعد وقوعها قبل الوقوع يحملون على المشهور لانها احوط ولا يترخص للناس لان اذا رخصت للناس توسعوا توسعوا حتى لم يضبطوا شيئا لكن اذا وقع اذا وقع الشيء فمعرفة الخلاف تفيد المفتي بالترخيص لمن؟ وقع له هذي قاعدة من قواعد الإفتاء عند اهل الفتوى يعني مثلا هنا في هالمسألة او خذ مسألة ثانية مثلا في في الحج واحد قال انا لما رميت جمرة العقبة ما رميت جمرة العقبة تحللت لبست وما بعد ذلك رحت وقصيت راسي وبعدين طب ما الحكم تعرفون ان الفتوى انه لابد فعل اثنين من ثلاثة يعني ان يرمي ثم يحلق او يحلق ثم يرمي مهما يجتمع الرمي والحلق ثم بعد ذلك يتحلل او الطواف مع واحد منهما لكن هذا فعل واحد واحد اللي هو الرمي فقط رمى ثم حل جاي يسأل والله انا سمعت انه في اثنين من ثلاثة انا والله ما فعلت الله للرمي فهنا يستفيد المفتي من الخلاف لان الخلاف هنا قوي فيقول له يجوز يقول ما عليه شيء فيذهب المستفتي فيذهب بانه ليس عليه شيء لكن اصل المسألة ما عرفها ما علمها على الخلاف. لاحظ الفرق يعني المسألة علمها على ما فيه الاحتياط وعلى القول المشهور عند اكثر العلماء على ما عليه المفتين المفتون في البلد لكن عندما احتيج الى ذلك افتي وهو يقول افتاني الشيخ بكذا فيكون هذا الامر ليس منقولا الى غيره وكذا في هذه المسألة ونحوها فقد يحتاج المفتي للخلاف اذا وقعت تلك الاحوال على كل حال نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله ما كان ودي انه ما نكمل باب المسح على الخفين لكن