المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع بعشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اكرم الاكرمين اما بعد قد مضى الكلام على اكثر احكام المسح على حوائل وهذه تتيمتها قال رحمه الله فان لبس خفا على خف قبل الحدث الحكم للفوقاني اولا قوله فان لبس خفا على خف ليس هذا مختصا بالخف وحده فاذا قوله خفا ليس له مفهوم باخراج ما عداه ما يلبس في الرجل هو مثل الخف في الحكم يعني من جورب و جرمون ونحو ذلك فاذا فان لبس خفا على خف هذا من باب التمثيل لان الخفين هما الاصل في هذا الباب قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث صورة ان يأتي ان يكون لابسا لخف او لجورب ثم بعد ذلك يلبس عليه قفا او جوربا قال هنا قبل الحدث ذكر حالة وهي فيما اذا لبس ذلك قبل الحدث فما الحكم قال الحكم للفوقاني يعني انه اذا لبس خفا بعد ان توظأ واتم الوضوء وغسل رجليه فلبس الخف ثم لبث الجوربين او لبس الجوربين يعني لبس خفين او لبس الجوربين ثم ماذا ساعة بدا له لبرد او لغيره بدا له ان يجعل فوقها خفا اخر او يجهل فوق الجورب جوربا اخر ولكنه قبل ان يحدث يعني لم يحدث بعد طهارته لم تنتقض فهذه صورة المسألة التي يتكلم عنه لبس خفا على خف لبس جوربا على جورب قبل ان يحدث يعني قبل ان يصوغ له المسح على الملبوس الاول ما الحكم؟ قال الحكم للفوقاني يعني يمسح الحكم يشمل المسح غيره فالمسح يكون على اي واحد على الفوقاني يقول فالحكم للفوقاني يعني له ان يمسح على الفوقاني طيب في هذه الحالة ما مفهوم قول؟ ما مفهوم قوله قبل الحدث مفهومه انه بعد الحدث يكون الحكم لاي واحد من التحتاني وهذا المفهوم صحيح لان المفاهيم عندهم على قسمين منها مفاهيم ملغاة منها مفاهيم معتبرة يعني مفهوم المخالفة احيانا يكون صحيحا له اعتباره واحيانا يكون ليس له يكون للعبارة ليس لها مفهوم مخالفة يعني انه لو فهم منها ما يخالف الحكم المذكور فيما في الحالة التي تخالفه فانها لا تعتبر هذا في بعض الحالات ولهذا العلماء يميزون بين هذا وهذا بقولهم هذه العبارة لا مفهوم لها ما معنى قوله لا مفهوم لها؟ يعني ليس ثم مفهوم مخالفة لهذه العبارة. هذه العبارة التي عندنا فيها مفهوم مخالفة قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني مفهومه انه بعد الحدث فالحكم للتحتاني وهذا صحيح فاذا هنا من حيث زمن اللبس لبس الخف الثاني اما ان يكون قبل الحدث واما ان يكون بعد الحدث اذا كان اللبس قبل الحدث فالحكم للفوقاني اذا كان اللبس بعد الحدث فالحكم للتحتاني قال بعض المحققين من الحنابلة رحمهم الله قال هذه العبارة وهي قوله ان لبس خفا على خف قبل الحدث الى اخره خفا على خف فيها اربع حالات ولبس خف على خف اربع حالات من جهة هل الخفين هل الخفان صحيحان ام فيهما خروق هل اجتمعت فيها الشروط او لم تجتمع فيها الشروط؟ قال هنا اربع حالات اما ان يكون الخفان صحيحين هذا واحد اما ان يكون الخفان صحيحين. يعني الاسفل واللي فوقه الجورب اللي تحت والجورب اللي فوقه كلها صحيحة يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد. هذه حالة على الثانية ان يكون مخرقين اللي تحت في خروق واللي فوق فيه خروق لكن بمجموعهما لم تظهر الخروق كثرت الرجل الحالة الثالثة ان يكون الاعلى مخرقا والثاني صحيحة الحالة الرابعة ان يكون الاسفل مخرقا والاعلى صحيح وللاسفل ايش الحالة الثالثة ان يكون الاعلى مخرق الاسفل صحيح اعلى محرق والاسفل صحيح الحالة التي بعدها يكون الاسفل مخرب والاعلى وللاسفل صحيح والاعلى مخرب الاسفل صحيح والاعلى محرم او الاعلى مخرق والاسفل صحيح ملف عندك الاسفل اما ان يكون مخرقا او صحيحا والاعلى اما ان يكون محرقا او صحيحا. صحيح؟ كم عندنا من حالة اربع حالات الجميع صحيحة الجميع محرقة اللي فوق صحيح اللي فوق مخرب اللي اسفل صحيح اللي اسفل مخرب وصار عندنا كم حالة؟ اربع حالات طيب في الحالة الاولى لبس خفا على خف كلها صحيحة فهذا بالاتفاق انه يمسح على ايها شاء افتحها لفوق يمسحها تحتي هذا على اي هشام وهذا معنى قوله هنا فالحكم للفوقان يعني له ان يمسح على الفوقاني اذا كان مخرقيه الاسفل مخرق واللي فوق مخرق على كلامهم انهم اشترطوا في جواز المسح على الخف ان يكون الخف ساترا للمفروظ فعلى هذا عندهم لا يجوز المسح على اي منهما على اي من الجوربين اذا كان مخرقين لماذا؟ قالوا لان كل واحد منهما لا يسوغ المسح عليه فكذلك عند اجتماعهما باعتبار انهما منفصلان فانه لا يسوء مسح على اي واحد منهما هذه الحالة الثانية بها نظر على كلامهم من جهة ان الخفين او الجوربين اصبح كالجورب الواحد في الستر فاذا الحالة الثانية يمسح عليهما باعتبار يعني هذا الاظهر يمسح عليهما يعني على الفوقان باعتبار انه مع الذي اسفل منه تارك الخف لواحد يعني النقص الذي في الفوقاني كمل النقص الذي آآ تمام الذي في الفوقاني كمل النقص الذي في التحتاني والعكس يعني مثلا واحد لتحت من شقه رجله قدمه واللي واللي فوق العقب هي اللي فاذا صار هذا على هذا محل الفرض حصل انه مستور باجتماعهم لكن لو انفرد كل واحد منهما لم يحصل السفر عند الحنابلة يشترطون رحمهم الله انه لابد ان يكون كل واحد منهما ساترا بنفسه نقول ان المجموع حصل بهما الستر و دليل دل على يعني مثل ما ذكرنا في الاول ادلة الاجمالية الهامة انه اذا حصل ستر القدمين فانه يترخص بذلك فاذا اذا حصل الستر بواحد او باثنين جميعا فانه لا بأس حصل الستر لكن لاحظ هذا بشرطه ان يكون قبل الحدث قبل ان يمسح على الى اسفل منهما طيب الحالة الثالثة طبعا عندهم لو مسح الاسفل لا يجزي لانه مخرق الحالة الثالثة ان يكون الاسفل صحيحا والاعلى غير سافر للمفروظ مثل واحد لبس جورب ولبس فوقك كنادر هذي المقطوعة غير ساترة للفرظ او لبس جورب ولبس فوقه جورب اخر امتن منه لكن في الشقوق فهنا في هذه الحالة يمسح على اي واحد منهما الامسح على الفوقاني او يمسح على التحتاني قالوا يمسح على ايهما شاء فوقها تحتي لماذا؟ لان الاسفل صحيح ان الاسفل صحيح اذا كان الاسفل هو الصحيح وهو يمسح على ايهما شاء هذا او هذا طيب الحالة الرابعة ان يكون الاسفل مخرف والاعلى هو صحيح ساتر للمكروظ في هذه الحالة يمسح الاعلى فباحث لك الاربع طبعا قول الحنابلة فيها في ثلاث الحالات ظاهر اما في الحالة اذا كان مخرقين يمنع يمنع فقهاء رحمهم الله ذلك وفيها خلاف طبعا في المذهب في اقوال اهل العلم والصحيح ان تكون انه يجزئ المسح على اعلى من هما مفهوم هذا انه اذا كان بعد الحدث فالحكم لي بالتحتاني يعني سواء كان الفوقي اه مخرق غير مخرب الحكم للتحتاني يعني لو لبس جوربا صحيحا على جورب صحيح بعد الحدث فما الحكم بحكم انه يمسح على التحتاني يمسح يدخل ايده ويمسح عليه ظاهر طيب في حالة ما اذا مسح على الفوقاني الحكم الاول لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوق. اذا مسح الفوقان على الفوقي للاثنين طيب وخلع فما الحكم الرجل بقيت مستورة صحيح والمسح وقع على فوق وخلعه فما الحكم؟ عندهم انه يلزمه ان ايش؟ ان يخلع الثاني لانه فات محل المسح محل المسح زاد اللي هو الفوقاني على كل حال هذي فيها يعني احوال كثيرة ومتشابهة لكن تضبطها بما ذكرت لك يعني تقسيم الحالات في هذا يكون ظهور للمسألة ان شاء الله نعم توها ما انا ما بعد جت عليك تخطئ. يعني مسح على شعره ثم حلقه هذا بيأتي ما بعد قل ويمسح اكثر العمام وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه هذا بيان ما يجزئ من المسح هذي فقرة جديدة تعنون لها بما يجزئ من المسح العمامة يمسح وجوبا اكثرها قال ويمسح اكثر العمامة يعني وجوبا فلو مسح قليلا منها واحد عليه عمامة مسح كذا اولها و لم يكمل مسح هكذا بس اول يعني مقدمتها ولم يكمل على كلامهم لا يجزئه لانه يجب عليه ان يمسح اكثرها القول الاخر يمسح اكثرها لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة واطلاق اللفظ يعني دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة قال على ناصيته وعمامته وهذا مسح يصدق لغة بمسح الاكثر اما اذا مسح العقل فيحتاج الى ثقيل عند والقول الثاني انه اذا حصل مسمى المسح اجزأ اذا حصل ما يدل او ما يسمى مسحا في اللغة اجزأ ولا يشترط ان يكون اكثر امام نعم القول الثاني انه لا يشترط ان يكون اكثر وانما يمسح بحيث يصح ان يطلق على فعله المسح على الامام لا هذا قوله في المذهب نعم لكنه ليس مشهور ليس هو المذهب وقول لجماعة من اهل العلم ايضا قال هنا يمسح على العمامة. طيب المسح على العمامة بعض العمامات بعض العمائم والمدور مفتوح من هنا صحيح بعضها يكون مسكر وبعضها مثل ما ذكرنا تكون محنكة يلفها مثل عمايم الموريتانيين وام عماين مثل السودانيين تكون هكذا وفيها ذعابة ونحو ذلك فما الذي يمسحه منها قالوا يمسح اكوارها يعني جوانبها هذي بمعنى يضع فيده ماء يفعل هكذا على هكذا يعني الذبابة مثلا يكفي لانه مسح اكثر يمسح هكذا اذا كانت مغطاة من هنا ايضا نمسح اكثرها قال قالوا يعني قال بعضهم يختص المسح باكوار العمامة يعني بدوائرها وهذا على الغالب لان الاكوار هي اكثر الامامة. لكن اذا كانت العمامة مغطية لوسط الرأس ليس جزء ثاني بنفس العمامة مغطية الوسط الرأس ولها اكواب فيمسح اكثرها استحبابا او على كلامهم يمسح اكثرها وجوبا طيب اذا مسح العمامة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ناصية اللي هو الشهر الذي ظهر اذا كان واحد ظاهر شيء من شعره شعري ها جوانب هذي ظاهرة الاذنان هذه الاشياء ما حكمها في المسح هل يجب عليه ان يمسح عليها قالوا ترخيص في المسح على العمامة بان العمامة صارت بدلا عن الرأس والبدل يقوم مقام المبدل منه فاذا دلت دليل فاذا كان الدليل دل على المسح على الامامة فانها تكون بدلا عن مسح الرأس فلو اقتصر على مسح العمامة اجزه لانها بدل والقاعدة ان البدل يقوم المقام المبدل منه ما ظهر اما الشعر الناصية وهذه لو شاء ان يمسح فلا بأس بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فيستحب ان يمسح مع العمامة على ما ظهر من الشعر يعني خاصة المقدمة اما الاذنان فلا يشرع ان يمسحهما جنان لا يشرع لانه لم يروى ولم ينقل ان احدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على العمامة مسح على مسح اذنيه ولا كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فاذا المسح على المسح مسح الاذنين لمن لبس العمامة لا يشرع فهو من جنس مسح الرقبة يعني من رأيته يمسح اذنيه فتنكر عليه او تنصحه تعلمه لا تمسح اذنيك لان المسح على الاذنين لا يشرع مع المسح على العمام قال بعدها وظاهر قدم الخف يعني ويمسح ظاهر قدم الخف من معطوف على اللي قبله والذي قبله حكموا عليه بالوجوب يمسح وجوبا اكثر العمامة كذلك يمسح وجوبا عندهم ظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه فاذا اولا ما حكم مسح ظاهر قدم الخف الوجوب وهذا ايضا عندهم بان يكون اكثر الظاهر يعني يمسح وجوبا اكثر ظاهر قدم الخف قوله هنا ظاهر قدم الخف طيب لو مسح الباطن هل يجزئ صرح بعد ذلك بقوله دون اسفله وعقبه فلو مسح الاسفل فقط اقتصر عليه فانه لا يجزئه لو مسح العقب فانه لا يجزئه هذي صورة المسألة وصفة المسح ان يمسح من اصابعه يعني من اصابع قدمه الى ساقه والمنقول عن الصحابة رظوان الله عليهم في صفة المسح انهم يفرجون الاصابع ويضعونها على رؤوس الاصغر ويفرجون اصابع اليد ويظعونها ابتداء على رؤوس اصابع القدمين ثم يمرونها الى الى الساق هذا المروي في صفة المسح عن الصحابة. لكن هل هذه الصفة واجبة جواب انها مستحبة كيف ما مسح عندهم عند فقهاء وعند ايضا اكثر المفتين كيف ما مسح اجزاء بشرط ان يمسح اكثر ظاهر القدم طيب على كلامهم اللي يأتي الان يمسح ويضع رجله يده يحطها في الموية هكذا يضعها بس على على الجورب او على الخف ويظع الثانية يحطها على الموية ثمن يظعها هل يجزئ مسحه على كلامهم لا يجزئ لانه ما مسح اكثر الظاهر مسح البعض وليس هو الاكثر القول الثاني في هالمسألة انه يجزئ المسح فيما يسمى مسحا في اللغة هذا هو الصحيح فان ايجاب ان يكون المسح على الاكثر هذا يحتاج الى دليل خاص والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما هذا الدليل يدل على حصول المسح واذا لم يقيد اللفظ في الشرع وليس له تقييد معروف العرف فيرجع فيه الى اللغة فهمت هذه القاعدة اذا كان ثم الفاظ في النصوص ليست مقيدة في الشرع ولا لها تقييد في الحقيقة العرفية يعني في عرف الناس فيرجع في ذلك الى اللغة. والمسح لم يقيد النص طبعا وليس له عرف لان هذا مما جاءه جاء به الشرع فاذا انتقلنا الى اللغة. فاذا نقول الصحيح انه يصح المسح بما يسمى مسحا اللغتين اذا فعل فعلا يصح ان يسمى مسحا لغة نقول مسحك صحيح يعني لو جا واحد يسأل شفته وضعت يده هكذا على على الجورب ورفع هل يسمى هذا مسك ما يسمى سحر لكن لو وضع يده على اول الجورب او على جانب من جوانبه حركها قليلة هذا يسمى مسح في اللغة؟ نعم. مسحه لكن مسح بعضه. يعني ما وضع يده فقط ورفعها لكن حركها في هذا وهذا ايضا فيه خلاف هل يشترط في اللغة ان يكون مع المسح تحريك او لا؟ الصحيح انه لابد ان يكون مع المسح تحريك بان المسح هو ايصال البلة من الماء الى العضو وتحريكها قال هنا نعم ما سكته هناك انا في العمامة سكت وهنا رجعت خذ مني على ما نعم كيف يعني لا يعني قصدك انه فعل الصحابي امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم او في بامتثال فعله يدل على الوجوب لا هذا ما ما احد قال هذي افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اذا كانت امتثال للامر هي التي تدل على الوجوب. اما افعال الصحابة اذا كانت امتثال واقتداء فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجمل فتدل على الاستحباب. هذي قاعدة يعني للاصوليين في افعال النبي صلى الله عليه وسلم وافعال الصحابة. تعرف اقوال الصحابة مختلف في الاحتجاج بها. فافعالهم اقل من ذلك قال بعدها دون اسفله وعقبه. هذا هذا الاحتراز دون اسفله وعقبه. لو مسح الاسفل والعقب فلا يجزئ هناك من من العلماء من قال يمسح الظاهر والباطن استنادا لما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف باطنة حديث المغيرة قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الخف وباطنه ولكن هذا الحديث قال الترمذي هو معلول ولا يصح قال هو معلول واذا لا يصح هذا الحديث والصحيح فيه ما قال علي رضي الله عنه قال فيما رواه ابو داوود باسناد جيد قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من ظاهره وايضا من جهة التعليل ان مسح اسفل الخف يزيده يزيده اتساخا لانك توصل موية الى اسفله توصل موية الى اسفل الجورب ثم يمشي عليه الاوساخ تلتصق به قال وعلى جميع الجبيرة اذا الجبيرة هنا قال على جميعها العمامة والخف عندهم على اكثرها الجبيرة جبيرة؟ قال على جميعها لماذا فرقوا تفريق لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب الشجة اللي يحتجون به قال ثم امسح عليها ايش قال ثم امسح على ذلك وقوله على ذلك هل يشمل بعضه او اكثره او كله اذا قال امسح على هذا الشيء هل يمسح يعني امر ان يمسح على الجبيرة هل هل يشمل الامر البعض او الاكثر او الكل ما في شك انه اذا توجه الامر بمثل هذا فانه يدل على مسح الكل للبعض. لانه اطلقه والاطلاق يحمل على الكمال لا على البعض من اطلقه في الامر لا في الفعل في حديث صاحب الشجة شف جيب الحديث عندك شوف الحديث هو ذكر في اللي معه الروب في اوله حديث صاحب السجة ماشي ها يعصب على جرحه على جرحه خرقة ويمسح عليها. طيب وحديث اخر شوف شوف الحاشية هذا واحد يعني قال يمسح عليها ها هذا امرني ان امسح على الجبل يعني اذا الدليل مثل ما ذكر الاخ اللي فيه الامر هو حديث علي وحديث صاحب الشجر فيه بالارشاد. اذا حديث علي قال امرني ان امسح على الجبير او على الجبان هذا مسح على بعضها او على كلها مثل ما ذكرت لكم انه ما دام اطلق فانه يدل على مسح على الجميع. وهذا استناد ذكر الشيخ الاسلام في شرح العمدة يعني من الادلة على مسح جميع الجبيرة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. او تمت مدته استأنف الطهارة هذا تعنون له نواقض نوافظ ايش طهارة المسح قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ استأنف الطهارة يعني انتقض وضوءه متى تمت المدة استأنف الطعام اذا ذكر الانتقاض الطهارة لمن مسح على الخفين او ما في حكمهما ذكر له شيئين يعني زيادة على نواقض الوضوء فالمسح على الخفين ينتقض الوضوء فيه اذا كان اخرج بعض الخفين عن محل الفرض ظهر بعض محل الفرض او كذلك العمامة كما سيأتي او انتهت المدة فاذا هذان ناقضان يأتي تفصيل الكلام عليهما الاول قال متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بعض محل الفرض من الحوائل المذكورة لبسها بعد طهارة ثم احدث ثم انقطعت او زال يعني انقطع رأس الخف او نحو ذلك او زال الجورب جا واحد او هو خلعه ناسيا او نحو ذلك وظهر بعض محل الفرد او كانت مثلا كان الشراب واسع او اوف كان واسعا او البوت في هالحصر كان واسعا وهو يمشي ظهر عقبة ارتفع حتى صار باعلى اعلى ساق الخف في هذه الاحوال عندهم انه اذا كان بعد الحدث انتقى كذلك في العمامة العمامة اذا ظهر بعض محل الفرض فانه تنتقض طهارة طيب هل يقيد البعض هذا ما هو قليل ولا كثير؟ قالوا لا في العمامة يعفى عنه يعفى عن القليل يعفى عن اليسير لماذا؟ لان اصل امامه محل تحرك واحد هو يحركها او يضرب الشاي ويحركها فعفي في ذلك عن اليسير للمشقة. فاذا في العمامة يقيد بانه اذا ظهر بعض محل الفرض وفحوش صار فاحش ظهر الامامة صارت في اخر الرأس ظهرت هذا او انها صارت على جنب وظهر اكثر هذا يعني اذا فحش ذلك يعد كثيرا فانها تنتقظ الطهارة عنده طيب لو مسح على الخفين وخلع احد الخفين وهو على طهارة ثم بعد ذلك ادخلهما مرة اخرى واحد بيغير مثلا جوربين عليه شرابين يغير شرابه شراب قال على طهارة ومسحت عليهما فخلعهما وغيرهما لبست غيب فما الحكم على الكلام هذا بحكم انه يستأنف لماذا؟ لانه خلع ما دام خلع فانها تنتفض لماذا قالوا لان للتعليم قالوا لان المسح يرفع الحدث المسح يرفع الحد واذا رفع الحدث عن هذا العضو فانه لاجل رفع الحدث لاجل بقاء الممسوح فسبب الرفع هو وجود الممسوح والنبي صلى الله عليه وسلم علق جواز المسح علق جواز المسح بكونه ادخل الرجلين في الخفين الطاهرتين واذا ازال الممسوح قالوا فان الحدث يرجع الى الرجل لماذا؟ لان رفع الحدث كان رخصة رفع الحدث عن الرجل رخصة و ذلك لان فرض الرجل الغسل وليس فرضها المسح وانما المسح رخصة رفعت الحدث عنه فاذا زال هذا الممسوح منع هذه البقعة التي ظهرت طارت غير مغسولة وايضا ليس عليها حائل ممسوح فهي غير مغسولة اصلا فحكمها انها رجعت اليها حدث السابق بالخلق وايضا الممسوح زال فليس الحدث بمرفوع فيسري الحدث من الرجلين الى البقية لان الطهارة لا تتجزأ هذا تعليله اذا فيكون هذا القول مبني على ان الحدث يرجع الى الرجل بعد الخلق رفع الحدث عن الرجل بالمسح فاذا زال الممسوح رجع الحدث ولم يرتفع يعني لماذا ارتفع الحدث عن الرجل الحدث ما هو ايش؟ وصف قائم بالبدن يمنع من من الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. اليس كذلك؟ لان ليس نجاسة لا تتصور ان الحدث نجاسة ووصف طيب الرجل من حيث هي احد اعضاء الوضوء قام بها الحدث صحيح فهي من جملة الاجزاء اجزاء البدن البدن كله قام به الحدث فالاعضاء هذه رفع عنها الحدث واما الرجل فباق عليها الحدث لكن رخص عليه لاحظ مي بنجاسة ليبقي عليها الحكم لكن هنا منع من اعمال هذا الحكم لاجل وجود الممسوح معي فاذا زال الممسوح الحكم يرجع الى او الحكم موجود اصلا في في الرجل وهو ان الرجل بها الحدث فاذا صارت الرجل بها الحدث وانما رخص رخص في عدم اعتبار هذا الحدث اللي بالرجل لاجل الحائل فاذا زال الحائل رجع الحدث الرجل والطهارة لا تتبعظ كما هي القاعدة فاذا يسري الى البقية واضح؟ هذا كلامه القول الاخر او قول ثان في المسألة وهي رواية عن الامام احمد قال اذا فعل ذلك يغسل رجليه يغسل رجليه وهو قول جماعة من من السلف ذكرها ابن المنذر في الاوسط والمروزي وغيره قالوا يغسل رجليه يغسل رجليه ليش؟ قالوا لان قالوا لانه هنا الحدث بالرجلين فاذا صار الحدث قام بالرجلين فانه يزيله بالغسل وهذا على قول من لا يشترط الموالاة موالاة من عند اصحاب هذا القول غير مشترط. فلا يشترط ان يوالي يعني هو كان انه صحيح ان غسل اليدين مسح الرأس كان قبل ذلك لكن هذا غير مشترط عندهم الموالاة وقول الحنفية وجماعة اكثر اهل العلم اذا هو يغسل رجليه ويمشي قول ثالث في المسألة الامام احمد لان هذي فيها خلاف بين اهل العلم في الفتوى اليوم لذلك اذكر لك الاقوال قال بعضهم هنا تحصل الموالاة بان يمسح العضو الذي قبل الرجلين ما هذا العضو مسح الرأس يمسح رأسه ويغسل ليه هو يكره تصير على طهارة القول الاخير وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اللي هو حصلت الموالاة بين الذي يغسله والذي قبله اللي بيغسله حصلت الموالاة بينه وبين الذي قبله لكن كونه يعني تستمر فيها ان اللي قبله يلزمه موالاة واللي قبله يلزمه موالاة هذه ما اشترطوها يعني اصحاب هذا القول قالوا انه ما دام فيه اعتبار للموالاة وهو يوالي بين الرجل والرأس والرأس الرأس هل هو محدث الرأس ما فيها الرأس ما قام به الحدث فاذا هو حين يمسح الرأس لا لاجل طهارته ولكن لاجل ان يمسح ان يغسل ما بعده مواليا فاهم القول الرابع اللي هو ذكرت لك اختار شيخ الاسلام وجماعة وابن المنذر حكاه عن بعض اهل العلم في عصره ولم يعزفوا قال وقال بعض اهل العلم واظنه يعني نفسه رحمه الله قال وقال بعض اهل العلم تيقنا هذا كلام ابن المنذر تيقنا ان الحدث ارتفع بالنص و ان الطهارة صحيحة و نقض الطهارة حكم يحتاج الى دليل من الشر ولم يأتي في دليل نعلمه ان خلع الخفين ينقض الطهارة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقواه ويقول شيخ الاسلام المسح على الخفين يرفع الحدث ولا تنتقص طهارة من مسح الا باحد نواقض الوضوء لا تمام المدة ولا ولا ايش ولا الخلف ونظر له شيخ الاسلام قال كمسح الرأس قال كما لو مسح رأسه وحلقة لو مسح الواحد شعر راسه ثم انحلق يكون الممسوح زال او لم يزل لا لا يقول لا قائل بانه يجب عليه مسح اخر او تنتقص طهارته هذا الكلام فيه نظر من جهة ان التمثيل بالرأس تمثيل او قياس مع الفارق وذلك ان الخفين بدل ومسح الرأس اصل قياس البدل على الاصل قياس البدن على الاصل غير مسلم به لان البدل يرخص فيه رخصة ليس هو الاصل. واما المسح فهذا اصله يعني اذا مسح على شعره فان الطهارة صارت هل هي للشعر ولا للرأس صارت للرأس وايضا لبقية البدن اذا اكمل الطهارة ظاهر فاذا هذا القياس فيه نظر. بقي كلام ابن المنذر ايضا هو ذكره شيخ الاسلام يعني هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له ان ظهور بعظ المحل او الخلع انه يدل انه ينقظ الطهارة نقول هنا في قاعدة عندهم وهي ان ذكرها شيخ الاسلام والايش؟ كل محل كره شيخ الاسلام في العمدة ونسيتها نسيت القاعدة وهي مهمة في ذلك يعني القاعدة تفريق في الطهارة بين الابتداء والاستدانة ذكرها في هذا وكذلك في تمام المدة. على كل حال راجعوها في شرح العمدة قد ذكر قاعدة تسند كلام الحنابلة في ذلك و على كل حال الاولى هنا اعمال هذه اعمال هذا الحكم وهو انه اذا خلع خفيه او خلع واحدا منهما فان طهارته تنتقض لان التعليم الذي اتى به الحنابلة رحمهم الله واضح تعليل واضح وليس بمنكوب باصل والتعليم اذا صار واظحا وليس منقوظا باصل فلا يقال الدليل لم يرد به لم يرد بكذا لانه من جملة الادلة التأليلات الصحيحة. فاذا كان التأليل صحيحا حكم به فاذا ورد الدليل بخلاف التعليل صار الدليل مقدما التعليل ملغى. اما اذا كانت المسألة ليس فيها دليل اصلا وصار التعليل واضحا وصحيحا ولا مؤاخذة عليه فانه يؤخذ به ثم ايضا احتياطا لان هذه العبادة العظيمة الطهارة لا تصح الصلاة الا بها فكونه يحتاط لها ولا يترخص فيها بالاقوال خلافيات هذا اولى الناقض الثاني تمام المدة قال او تمت مدته استأنف الطهارة. وش معنى تمام المدة؟ مثلا المقيم مسح على الخف مسح عندهم او تمت مدته عندهم المسح يكون من ايش للحدث يعني المدة تبدأ من الحدث لا من المسح. يعني عندهم او تمت مدته اربعة وعشرين ساعة للمقيم بعد الحدث فاذا انتهت الاربعة وعشرين ساعة بعد الحدث انتقضت الطهارة فلا يجوز له ان يصلي ولا ان يمس المصحف الى اخر الاحكام على قولنا القول الثاني يعني المشهور والراجح ان المسح المدة تبدأ من المسح فانه يستأنف الطهارة بعد اربع وعشرين ساعة من اول مسح اذا كان مقيما وبعد اثنتين وسبعين ساعة من اول مسح اذا كان مسافرة ما دليلهم على ذلك؟ دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة يمسح المقيم يوما وليلا وقوله يمسح افاد ان المسح مرخص له فيه في هذه المدة والمسح هنا يراد منه اثره الا وهو الطهارة اليس كذلك؟ ورفع الحدث يراد من المسح رفع الحدث فاذا مفهوم هذه المدة مفهوم هذه المدة ان حدثه يرتفع بالمسح اربعة يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر مفهوم قوله يمسح المقيم يوم وليلة ان حدثه يرتفع بالمسح ايش يوم وليلة اللي حدثه يرتفع اذا مسح يوم وليلة يعني اذا مسح ابتداء المسح ابتداء المسح يكون رافعا للحدث يوم وليلة اذا لم يحدث فاذا احدثت يكون يكون مسحه الثاني رافعا للحدث ما بقي له من في اليوم والليلة واضح؟ اذا احدث مرة ثانية يكون المسح الثالث رافعا للحدث ما بقي من اليوم والليلة. اذا اذا لم يبقى من اليوم والليلة الا دقيقتين فيكون مسحه رافع للحدث ما بقي من المدة او الى الى غير نهاية ما بقي من المدة واضح هذا دليله يقولون قوله يمسح المراد منه الاثر اثر المسح وهو رفع الحدث واذا يكون المراد من قوله يمسح المقيم ويوم ليلة ان رفع الحدث يكون مؤقتا بيوم وليلة بعد اول مسح اذا لم تنتقد الطهارة فاذا انتقضت يمسح ويكون يبقى له من المدة التي يكون حدثه مرتفع ما بقي من ذلك ظاهر؟ هم من الان يعني لا تكون ذهنك يروح دائما للراجح احنا ما نريد هذا يعني الراجح بيمديكم تعرفونه ان شاء الله في المستقبل اسأل الله ان يوفقكم للاستمرار في طلب العلم المهم الان تفهم القول صورته ودليلة اما اذا اردت ان تذهب للراجح يكون بعض الاقوال لن تفهمه ما يصير عندك حاسة فقهية في الفهم ممكن تتحمل القول صورته ودليل هذا القول انتم تلاحظون انه في كلامي على اه المتن انا الخص الكلام على اربع او خمس نقاط اولا اذكر اذكر ما يتعلق بشرح العبارة اذا كان فيها مفهوم فيها كلمة تحتاج الى ايضاح ثانيا اذكر سورة المسألة التي في العبارة صورة المسألة وحكم المسألة على ما اوردها في المتن ثالثا اذكر دليل الحنابلة رحمهم الله رابعا اذكر القول الاقوال في المسألة اذا القول الاخر او الاقوال اذا كان الخلاف قويا ونعني بكون الخلاف قويا اذا كان الخلاف لشيخ الاسلام ابن تيمية او لاحد من مشايخنا المفتين اهل العلم ظاهر بعد ذلك نذكر دليلهم على هذا و اذا كان عندي قدرة على الترجيح بان يختاره رجحت او سكت عنه ترجيح هذي الطريقة اللي يمكن استنبطتوها او استشفيتوها من الشرح اذا هذا القول وظح لكم بدليله القول الاخر في المسألة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية من المتأخرين الشيخ ابن سعدي يختار ايضا الشيخ محمد بن عثيمين يقول هؤلاء ان يقولون ان الحدث ارتفع بنص انه استبيح بالمسح الصلاة فمعنى ذلك ان الحدث ارتفع فنقظه نقض الطهارة هذا ثبت بدليل فنقظها لا بد ان يكون بدليل اخر بان الحكم بانه اصبح طاهرا اصبح حكمها الطهارة هذا الحكم ثبت بدليل رفع هذا الحكم ونقظ الطهارة يحتاج الى دليل اخر واضح وما قاله الفقهاء من التعليل او من الدليل الذي ذكرت يقولون هذا غير واضح بماذا؟ قالوا لانه لا يدل على ان الحدث يرتفع في المدة فقط بل الدليل يمسح المقيم يوم ليلة يدل على ان حدثه يرتفع وتقييد العلماء يعني تقييد الفقهاء بان الحدث يرتفع في هذه المدة غير واضح الاستدلال اذا فالطهارة ثبتت بمن مسح على خفيه بيقين فانتهاء المدة دل الحديث على انه لا يمسح بعدها ولكن لم يدل على ان طهارته انتقضت ولابد من دليل يدل على ان طهارته انتقضت هذا اختيار شيخ الاسلام قبله ابن المنذر و من تبعهم من اهل العلم و ليظهر لي ترجيح قول عامة علماء الحنابلة منهم الموفق عامة اهل العلم منهم بان تمام المدة ناقظ من نواقظ الطهارة. وذلك لظهور الاستدلال الذي ذكرت لكم من قوله يمسح المقيم يوما وليلة فان هذا الحديث طاهر ان المراد به مدة المسح واثر المسح فليمسح المقيم يوم وليلة وظاهر منه ان المراد مدة المسح هذا متفق عليه بين اصحاب القولين وظاهر ايضا ان المراد اثر المسح وهو وهو الحدث فاذا يرفع المسح الحدث ما دام في المدة والمدة في اخر لحظاتها لا يعني اذا انتهت المدة ولا يجوز له ان يمسح فاذا يكون زمن المسح هنا انتهى فيعود الحكم الى العضو كما كان اثر المسح اللي هو الطهارة ارتفع بالمدة مثل ما ذكرت لك واذا لم يظهر لك هذا فاحتياطك في هذه المسألة اولى لانك اذا صليت بهذا صليت بمختلف بمسألة مختلف فيها هذا لا تأمن معه ان تكون طهارات ناقضة ان تكون الطهارة منقوظة وتكون عرظت ذلك عرفت الصلاة للبطلان انتهينا من هذا من هذا الباب نرجع الان نرجع الى عرض سريع للباب باب مسح الخرفين نعم لا هو انتهت انتقضت الطهارة كأنه خرج منه ريح او غيره انتقضت الطهارة بتمام المدة يعني اذا انتهت المدة الاربعة وعشرين ساعة ما يجوز لهم يمسك المصحف اذا انتهت المدة اربعة وعشرين ساعة ما يجوز له يصلي نفل ولا يصلي فرض خلاص انتقد يعني اصبح محدثا نرجع الى الكلام من جديد قال باب مسح الخفين ذكرنا لكم ان بعض اهل العلم عبر بمسح حائل وهو ابن مفلح في الفروع بن مفلح في الفروع عبر بمسح الحائل وهذا اعم اولا المدة اولا حكم حكم المسح على الخفين ثانيا مدة المسح على الخفين ثالث اداء المدة الرابع شروط الخف والجورب او نحوهما الذي يجوز المسح عليه ذكر الحوائل الاخر تابعة في جواز المسح الخفين مثل العمامة قمر النساء والجبيرة الى اخر الى اخره بعد ذلك تفريع على الشروط الشروط التي ذكرها انفا بذكر بعض الفروع مثل احدث ثم سافر كذلك ذكر تفريع على الشرط الثاني اللي هو يكون ساترا المفروض او يثبت بنفسه تفريع اللي هو لا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط منه قدم ويرى منه بعضه الى اخره بعد ذلك حكم لبس حائل على حائل او حكم لبس خف على خف جورب على جورب التي بعدها ما يجزئ من المسح ما يجزئ من المسح على الحوائل او تقول المسح المجزئ احسن المسح المجزئ على الحوائل بعد ذلك نواقض الطهارة لمن مسح على او نحوها هذا التبويه هذي الفهرسة بذلك. عاد انت لو اردت انك ترجع الباب تكتبه من جديد على هذه الفقرات يكون هذا يثبت في ذهنك ان شاء الله. غدا نبتدأ بباب نواقض الوضوء. نسأل الله جل وعلا الاعانة والتسليم نكتفي