المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخامس التاسع عشر وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد بعظ الاخوة اه ما فهم معنى تقرير اه ما تكلمنا عليه بالامس من استدلال الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة كيف دل على ان كيف دل على ان الماسح بانتهاء المدة انتقض طهارته ذكرت لكم هذا بالامس لكن ربما لم يتضح البعض تلخصه في الاتي قال عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها المسح ظاهر الحديث تحديد مدة المسح اليس كذلك هذا ظاهر يفهمه كل احد المسح ما المراد منه المراد من المسح رفع الحدث عن الرجل رفع الحدث عن الرجل فاذا المسح لرفع الحدث فاذا اثر المسح اثر المسح يدخل في التوقيت يعني رفع الحدث عن الرجل يدخل في التوقيت لانه قال يمسح والمراد من المسح رفع الحدث فصار اثر المسح اما مقصودا او محتملا للقصد اما مقصود او محتمل للقصد فان كان مقصودا فهذا ظاهر يعني فيكون المعنى انه يرتفع حدثه يرتفع حدث الماسح يوم وليلة يعني من اول مسح معنى ذلك انه اذا تمت اليوم والليلة يعود يعود الحدث ظاهر؟ واذا لم يكن مقصودا وانما هذا احتمال احتمال في النص فمعلوم ان اقامة الاحتمال بمثل هذا للاحتياط اولى من اهماله لاعمال هذا الاحتمال اولى من اهماله ذكرت لكم القاعدة اللي ذكرها شيخ الاسلام وهي قوله كل حال لا يجوز فيها استدامة الطهارة فلا يجوز فيها ابتداؤها بقاعدة ذكرها في شرح العمدة وهي دليل ايضا على هذه المسألة جرت مراجعة من بعض الاخوة لهذا آآ يرى اعادته ملخصة نعم اقرأ الباب الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد هذا باب نواقض الوضوء لما تكلم عن فرائض الوضوء وعما كملوا ذلك ويتبعه تكلم عن نواقض الوضوء فقال باب نواقض الوضوء بعض الفقهاء يعبر عن نواقض الوضوء بنواقض الطهارة الصغرى وذلك لان بعده باب الغسل وباب الغسل هو الغسل طهارة كبرى وذكر في اوله ما يوجب تلك الطهارة الكبرى وهنا قال باب نواقض الوضوء يعني نواقض الطهارة الصغرى والنواقض جمع ناقض وناقظ اما ان يجمع لعاقل لعاقل فيصير الجمع ناقدونه قل فلان يقول مثلا الجماعة الفلانية ناقضون لامرهم او ناقضوا الامر ناقضوا الرأي ونحو ذلك واذا كان لغير عاقل فيقال في جمعه نواقض الناقظ اسمه فاعل في غير العاقل يجمع على نواقض كما هنا باب نواقض الوضوء وعدتها عندهم ثمانية دل على ذلك الاستقراء يعني حصروها وعمدتهم في هذا على يعني من حيث الادلة الكتاب والسنة والاجماع واقوال الصحابة يعني فما من مسألة في هذا الباب الا ويستدل عليها الامام احمد او اصحابه باحد هذه الادلة اما الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصاحب وقد يزيد على هذه القياس اعني تحقيق المناق قال في اولها ينقض ما خرج من سبيل هذا الناقظ الاول من الثمانية قال ينقض ما خرج من سبيل السبيل هو مخرج البول او الغائط او مخرج الولد من الانثى واصله للبول والغائط سمي سبيلا لانه سبيل خروج الاذى وقوله هنا ينقض ما خرج ما هذه اسم موصول معنى الذي يعني ينقض الذي خرج من سبيل والاسماء الموصولة كما هو معلوم تعم فهل هنا يريد المؤلف عموم ما يخرج من السبيل الجواب نعم يريد ذلك فاذا يدخل في عموم قوله ينقض ما خرج من سبيل كل ما يخرج من احد السبيلين سواء اكان نجسا ام طاهرة سواء اكان معتادا او نادرة فكل ما يخرج من السبيل ناقل مثال النجاسات اذا خرج من السبيل البول او الغائط او الدم ونحو ذلك مثال الطاهرات ما لو خرج من ذكر الرجل المني او خرج منه حصاة او نحو ذلك و او خرج من دبره دود او شعر او نحو ذلك المني تعلمون انه طاهر على الصحيح فاذا خرج المني من السبيل يعني من الذكر فهذا خروج شيء من السبيل فينقضه مثال ذلك ما لو اصاب اصابت جنابة احدا من الناس ثم اغتسل وبعد الغسل بعد انقضاء الغسل وفراغه منه خرج فاذا بمني يخرج من ذكره هذا خروج لطاهر من ذكر اغتساله رفع عنه الحدث الاكبر لكن هنا خرج منه من ذكره من السبيل المني الذي هو طاهر فهنا ينتقض طهارته الصغرى او طهارته الكبرى جواب انه تنتقظ طهارته الصغرى. اما الكبرى فكما سيأتي من قوله في باب الغسل وموجب وموجبه خروج المني دفقا بلذته مثل بعض الناس يكون مريض في بطنه بدود او نحو ذلك يجد احيانا شيء ينغز في بل في حلقة دبره فاذا ذهب وجد رأس دودة فيسحبها فيخرج منه تخرج الدودة ولا يخرج معها قائط ولا ما فمثل هذا هل ينقض الطهارة ام لا على كلامه قال ينقض ما خرج من سبيل بعض الناس يكون عنده حصى في الكلى يحس بشيء في ذكره فيخرج من حصاة يذهب ينظر يخرج حصاة يعني يسمع صوتها ولا يخرج معها ماء يعني ما يخرج معها بول اذا فقوله ينقض ما خرج من سبيل هذا عموم يشمل كل ما خرج من احد السبيلين سواء اكان طاهرا ام نجسة نجس مثلتكم بالبول والقائض ايضا مثل المذي آآ ومثل الودي ونحو ذلك هذي كلها نجاسات سواء كان نادرا او معتادا كل هذا يمثل لكم بها دليل ذلك ان الله جل وعلا قال او جاء احد منكم من الغائط في حديث صفوان بن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع عفافنا ثلاثة ايام بلياليهن من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فدل على ان الغائط والبول ناقظ المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقداد لما سأله عن حال علي قال اغسل ذكرك او يغسل ذكره ويتوضأ او يغسل ذكرك وتوضأ فدل على ان خروج اشياء من السبيلين ناقض وايضا الاجماع كي هذه التي ذكرت واما النادرة مثل الدود والحصى ونحو ذلك ففيها خلاف والمعتمد في دليلها خروجها من هذه الاماكن ولانها يصعب ان يقال خرجت بدون اي نجاسة هذه المخارج يخرج منها اعتيادا البول والغائط فكون الشيء يخرج منها بدون مصاحبة اي نجاسة هذا فيه بعد فاذا خروج هذه الاشياء مظنة ان تكون مصحوبة بشيء من النجاسات والمظنة هنا معتبرة قال بعدها وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما هذا الناقض الثاني قال وخارج يعني ينقض خارج من بقية البدن بقية البدن يعني باستثناء السبيلين ينقض خارج منهما. هل كل خارج من بقية البدن ينقر قال ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما يعني انه ينقض ما يخرج من بقية البدن اذا كان الخارج نجسا فان كان بولا او غائطا نقض بخروج قليله او كثيره وان كان غير البول والغائط فينقض الكثير النجس اما البول والغائط قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم يشمل خروج الغائط والبول بدون تحديد المخرج العلة فيه نقب في المسألة الاولى ليس هي السبيل بخروج الغائط والبول ولكن الخارج نفسه اذا فها هنا عندنا نظر من جهة الخارج ونظر من جهة المخرج ونظر ثالث من جهة صفة الخروج من جهة الخارج البول والغائط هذا هو الخارق اذا كان اذا خرج البول والغائط من اي جهة فهذا ناقض للطهارة لانهما نجسان في انفسهما ونص عليهما الشارع ولم يعتبر فيهما خروجهما من جهة المخرج اللي هو السبيل هذا اعتبرناه مخرج اعتبرناه في السبيل اعتبرنا كل ما يخرج والمخرج غير السبيل اعتبرنا البول والغائط والنجس الكثير هنا صفة الخروج صفة الخروج قلنا ان ما يخرج من غير السبيل اما ان يكون بولا او غائطا واما ان يكون غير البول والغائط في البول والغائط قليلهما وكثيرهما سواء في نقض الطهارة غير البول والغائط على قسمين اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا فالطاهر لا ينقض بالاجماع لا ينقض خروج الطاهر من بقية البدن مثل العرق والمخاط الى اخره واما النجس نجس اذا خرج من بقية البدن فهل ينظر فيه لمشابهته بالبول والغائط من حيث انه نجس؟ ام يقال لا بد فيه من المخرج ما هو الكثير النجس طب ما هو النجس النجس الذي يخرج من بقية البدن مثل للدم مثل القيء مثل عندهم ومثل صديق ونحو ذلك قالوا هنا اذا كان كثيرا نجسا فانه ينقض الطهارة لماذا يعني اذا كان دم كثير خرج من اي جزء من اجزاء البدن ينقض الطهارة اذا كان قيء خرج من البدن فانه ينقض الطهارة لماذا؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليه فاطمة بنت ابي حبيش لما استحيظت قال لها ان تلك ليست بالحيضة انه دم عرق توضئي لكل صلاة فتوضئي لكل صلاة قال لها انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة لما علل هنا بكون الخارج دم عرق علمنا ان المقصود من الحكم هو وكونه دم خرج من عرق بدون نظر الى ان الاستحاضة تخرج من من فرج المرأة قال انه دم عرق فتوضئ لكل صلاة فدل على ترتيب الامر بالوظوء على خروج الدم من العرق قالوا ايضا قول النبي قول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ هذا الحديث صححه ابن منده ثبته الامام احمد ومن اهل العلم من يضعفه ومنهم من يصححه وينازع في دلالته المقصود انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وجه الدلالة عندهم ان القيء رتبه الصحابي ان ان الوضوء رتبه الصحابي على على القيء لو كان مراده ان الوضوء لغير القيء لبين ذلك فكونه رتب الوضوء على القيء فدل على انه في فهم الصحابي انه سببه يعني ان سبب الوضوء هو القيء اذا النجس اذا خرج من بقية البدن فانه ينقض الطهارة هل هو مطلقا قالوا او كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط امنوا بول الغائط فاي شيئي كمية تخرج فانه تنقض ننتقض بها الطهارة اما سائر النجاسات فيشترط فيها الكثرة عندهم هذه الكثرة في حق من او كثيرا نجسا غيرهما. هل هي الكثرة في حق الذي خرجت منه النجاسة او الكثرة في الشرع او الكثرة عند عموم الناس او الكثرة في اوساط الناس هذه احتمالات من اهل العلم من قال هي الكثرة عند عموم الناس ومنهم من قال هي الكثرة عند اوساطهم عند المتوسطين ومنهم من قال هي الكثرة في حق من خرج منه ومع الاعتبار بالكثرة الفحش يعني الفحش عند هؤلاء اذا فحص خرج وعد فاحشا يعني كثيرا وذلك لان ابن عباس رضي الله عنه قال في الدم اذا كان فاحشا في الدم يخرج من الانسان قال اذا كان فاحشا فتوضأ ولهذا قيدوه بالكثرة لماذا اعتبروا الكثرة؟ لقول ابن عباس اذا كان فاحشا فتوضأ وهنا الكثرة اقوال كما ذكرت لكم والصحيح منها ان الكثرة يعني هي كلها روايات او يعني اقوال في المذهب الصحيح منها انها بحسب من خرجت منه النجاسة بشرط الا يكون موسوسا ولا متساهلا شرطا لا يكون موسوس لان الموسوس النقطة عنده بحر ولا متساهل المتساهل الكثير جدا عنده قليل ولهذا بعضهم خرج من هذا التقييد بقوله في عرف اوساط الناس يعني الناس اذا نظروا الى هذا الشيء قالوا كثير فانه يكون كثيرا اذا قالوا قليل فانه يكون قليلا لكن اعتبار اوساط الناس هذا فيه حالة على مجهول يعني هل بيأخذ الذي خرج منه شيء؟ يخرج يدور على الناس ويقول انا والله انظر وانا هل هذا كثير ام لا هذا صعب ما قد يخرج منه نجاسة دم الى اخره يفقيء يخرج منه وليس عنده احد فاذا تعليقه على ما يكون في اوساط الناس او في المتوسطين من الناس هذا فيه احالة على ما يصعب تطبيقه. اذا فيكون اظهر من هذه الاقوال ان الكثرة اعتبارها في نفس المرء ما لم يكن موسوسا ولا متساهلا القول الاخر في هذه المسألة انه لا اذا ينقض الطهارة مما يخرج من بقية البدن الا البول والغائط واما غيرهما قالوا لم يدل عليه دليل فلا ينقض الطهارة واصحاب هذا القول وعزي لمالك والشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام جماعة ايضا ممن بعده قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول الا بيقين وهذه الامور غير متيقنة من حيث الدليل ايضا قالوا الاصل بقاء الطهارة فلا ترتفع الا بدليل ثبتت الطهارة بحكم شرعي فلا نرفعها الا بحكم شرعي والادلة قالوا هي غير واضحة ولهذا قالوا ان اكثر الفقهاء قالوا بعدم النقد يعني الفقهاء من التابعين فمن بعدهم ولكن هذا القول وان كان قد قال به جلة من اهل العلم من الراسخين فيه لكن فيه نظر من جهة انه لم يعرف عن احد من الصحابة انه قال بعدم النقد خروج الدم ونحوه نعم عرف في التابعين اما الصحابة فقد قال ابن عباس توضأ اذا كان فاحشا اذا كان فاحشا فايدوا الوضوء كذلك قال ابن عمر اقوال الصحابة في فهم الادلة معتبرة اكثر من فهم من بعده ثم الادلة التي ذكرت لك اظهر دلالة فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انه دم عرق. هذا تعليم وهو تعليل ايه ما اصابها منه الاستحاضة بان هذه ليست بحيضة انه دم عرق واذا كانت ليست بحيضة وانما هي استحاضة والاستحاضة خروج دم من العرق فاما ان تكون بخروجها خروج هذا الدم خروج الاستحاضة من العرق اما ان يكون الخروج ناقضا للطهارة او غير ناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا التعليل فتوضئي انه دم عرق فتوضئي بكل صلاة. فدل على اعتبار خروج الدم من العرق والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة يعني خلاف طويل اعترضوا قالوا عمر رضي الله عنه صلى كما روى البخاري في الصحيح وجرحه يثعب دما و في غزوة ذات الرقاع رمي عباد ابن بشر وهو يصلي و اتم صلاته وجرحه مستمر قالوا هذا دليل على ان الدم خروج الدم غير ناقص لانه لو كان ناقضا للزمه ان يعود فيتوضأ والجواب على هذا ان جرح ان جرح عمر كان يثرب دمه كما جاء في الرواية صلى وجرحه يثعب تماما وعباد كذلك فهذه دماء ليست منقطعة وانما دماء متصلة اليس كذلك فاذا هذه الدماء المتصلة التي خرجت من جراء الجرح هذه اشبه ما تكون بحال مستحاضة والمستحاضة تستمر في الصلاة ولو كان الدم يخرج هذا يقال الدماء التي لا ترقى دماء المستمرة لا تنقظ الطهارة للظرورة فهي اشبه ما تكون بمن عليه سلس بول او استطلاق ريح او نحو ذلك المقصود ان المسألة فيها بحث لكن موضعه كتب الحديث المطولة او كتب الخلاف المطولة قال بعد ذلك وزوال العقل يعني ينقض زوال العقل ينقض زوال العقل الا يسير نوم من قاعد وقاعد زوال العقل ماذا يريد به يريد به غياب العقل وغياب العقل اما ان يكون تاما واما ان يكون ناقصا الناقص او قبل الناقص نقول الغياب التام ضابطه ما لو نبه على الشيء لم يتنبه الناقص ما لو نبه لتنبه والتام بماء الذي ضابطهما لو نبه لم يتنبه هذا مثل الجنون مثل السكر لو كذا هو عقله غائب فلا يحدث له التنبيه معرفة كذلك السكران كذلك المغمى عليه كذلك الذي تناول دواء وغيره هذا التام وهذا القسم هذا القسم زوال العقل فيه ناقض للطهارة سواء كان يسيرا ام كثيرا اذا حصل زوال العقل ولو للحظات وجب عليه التوضأ دليل هذا ان النوم ثبت انه ناقض وهذه الاشياء اولى من النوم لان النوم غياب للعقل ناقص لانه مظنة الحدث وهذه الاشياء ابلغ بزوال العقل ثم الاجماع ذكر ابن المنذر وذكر غيره انهم اجمعوا على ان من زال عقله فقد انتقضت طهارته والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض كان اذا اراد ان ان يقوم اصابته اصابه الاغماء عمر باحضار الوضوء له. كرر ذلك مرارا عليه الصلاة والسلام فاذا زوال العقل التام هذا ينقض ينقض الطهارة يعني مثلا واحد سكر نسأل الله العافية واراد ان يصلي لابد ان يتوضأ لو صلى في حال شكره صلاته صحيحة وباطلة صلاته باطلة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كذلك اللي هي المغمى عليه كذلك اللي فيه بنج ونحو ذلك ما لم يصحو بوضوح فهؤلاء اذا صحوا بوضوح يجب عليهم ان يتوضأوا ثم يؤدوا ما فاتهم من الصلاة القسم الثاني هو زوال الناقص وضابطه اللي ذكرت لكم هو ما لو نبه لتنب. وهذا هو الناء نائم اذا نبه على الشيء تنبه لان ذهنه غير مشغول بشيء اخر اللي هو نائم قم يا فلان انظر الى الشيء اذا نظر الى ابيه فانه يعرف ان هذا اباه تنبه له. خلاف الحالة الاولى النوم هذا زوال للعقل ناقص ولهذا نقول انه اذا كان زوال العقل فيه ليس بتام فان النوم صار ناقضا لانه مظنة للحدث وكما قال صفوان بن عسال بالامر الذي امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم الا ينزعوا خفافهم الى ان قال ولكن من غائط وبول ولو النوم ناقظ قرن بالغائط والبول والجميع جميع الثلاثة هذه من النوافل لماذا صار النوم ناقضا بانه مظنة للحدث في حديث علي الذي حسنه المنذري وغيره العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ داء السهي يعني وكاء حلقة الدهر كأن اليقظة فتح العينين الحبل الذي يربط به الدبر يعني يستحكم يتحكم اليقظان في ما يخرج منه قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل فاذا نامت العينان استطلق الوكاء او من نام فليتوضأ فمن اهل العلم من يضاعفوا هذا الصواب انه حسن بمجموع طرقه هنا قال في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم هل النوم هذا نعم به جميع انواع النوم؟ قال بعض العلماء نعم كل نوم ناقض الوضوء لانه قال ونوم ولم يخصه بشيء المذهب كما رأيت قال الا يسير نوم من قاعد وقائم وذلك لانه ثبت في الصحيح ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضأون تخفق رؤوسهم من النوم وهذا نوم يسير و فاعله قاعد لماذا؟ قالوا لان النوم مظنة للنقب فالحالة التي يكون فيها النوم مستحكما بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر فان هذا يعد ناقضا معلوم ان الاكثرين لا يشعرون بهذا. وهذا ليس بضابط بالمعرفة ولهذا غلب جانب النقب بكل نوم الا ما كان مظنة انه يشعر به مثل القائد والقاه فاذا يسير النوم من القاعد وليس الكثير مثل ما كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم يسير النوم من القائم كذلك لا ينقض الطهارة على كلامهم اذا كان محتبيا اذا كان على جنب ونام اذا كان ساجدا اذا كان راكعا اذا كان ماشيا كل هذه الاحوال ينقض كثيرها و قليلها ينقض النوم الكثير والقليل. بعض الناس يلوم وهو ماشي صح ولا يمشي يمشي وهو نائم هذا غير شاعر بنفسه هذا ينقض طهارة ايضا من الناس من من ينوم وهو ساجد ينم وهو راكع وهذي فيها خلاف بين اهل العلم لكنها تشمل يشملها قوله الا يسير نوم من قاعد وقائم فاستثنى حالتين القعود والقيام في العفو عن اليسير من النوم واما غيرها فلا يعفى لا عن اليسير ولا عن الكثير كما هو معلوم لماذا الراكع والساجد لا يعفى عنهما في النوم اليسير ولا الكثير قالوا لان الراكع والساجد اشبه ما يكون بالمضطجع واما القائد هو القائم فهذا مستحكم بنفسه يشعر بالشيء لو خرج منه هنا قال يسير نوم تلاحظ ان المسألة ما هي بدقيقة يعني بمعنى من ظبطت تماما ولهذا قال بعض محققي المذهب رحمهم الله قالوا يسير النوم من القاعد والقائم يضبط بضابط وهو انه يسمع كلام من حوله ولا يفهمه قالوا فثم احوال الانسان اذا كان يسمع الكلام ويفهمه فهذا الاصح اذا كان لا يسمع ولا يفهم هذا نائم نوم مستغرق يعني او زال عقله الحالة الثانية اللي بينهما ان يسمع الكلام ولا يفهم هذا واقع يسمع الحديث اللي حوله لكن ما يركز مثل بعض الاخوان في بعض الدروس تلقاه يسمع الكلام لكن ما هو فاهم هذا عنده نوم ناقص يعني كن ينعس يسمع بحيث لو خاطبه المعلم قال له فلان قال نعم لكنه ما يفهم الكلام هذه هذا ضابط اليسير فاذا يضبط اليسير بانه يسمع الكلام ولا يفهمه فهذا اليسير اذا كان نوم من قائد يسير اذا كان النوم يسيرا من قاعد او قائم القاعد يسمع الكلام ولا يفهمه يسمع الكلام ولا يفهمه ولا يفهمه هؤلاء لا ينقض نومهم اليسير هذه صورة هذه المسألة تحليل عباراتها مع الدليل بهذه المسألة القول الاخر فيها فيها عدة اقوال لكن كما هي العادة نهتم باقوال شيخ الاسلام ابن تيمية لانها من الخلاف القوي خاصة اذا كان يفتي بها بعض المشايخ في هذه البلاد المباركة القول الثاني ان النوم لا ينقض الا اذا غلب على الظن خروج الحد هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يقول النوم مظنة للحدث فكونه مظنة يعلق فيه بظن النافلة فاذا كان النائم يظن انه خرج منه شيء او انه لو خرج منه شيء لم يشعر فانه يعتبر ناقضا اما اذا قال لم يخرج يغلب على ظني انه لم يخرج شيء او قال لو خرج مني شيء لشعرت يقول شيخ الاسلام فليس بناقض فليس نومه بناقض لطهارته و القول الاول اوضح وابرأ للذمة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرهم الا ينزعوا خفافهم قال ولكن من غائط وبول ونوم والنوم يشمل القليل والكثير بهذا الحديث اخرجنا القليل اليسير من قاعد وقائم بدليل حال الصحابة انهم كانوا تخفق رؤوس وهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعيدون الوضوء فبقي ما يشمله اللفظ على حكمه بانه خرج من مدلول اللفظ بعض الحالات بدليل والنوم مظنة للحدث وما كان مظنة للشيء اجري عليه حكمه بدون اعتبار الوقوع وهذا كما ترى ظاهر القوة ان دليل دل على ان النوم ناقض وهذا لا يخرج منه اي صورة من صور النوم الا ما جاء فيها الدليل وجاء الدليل في ان يسير النوم من قاعد والقائم ليس بناء قال بعدها وهذا هو هو الناقض الرابع قال ومس ذكر تنبغي على قال ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه مسوا ذكر يعني مس ذكر ادمي مس ذكر ادمي هذا المراد يعني ذكر الحيوان لو مسه فلا ينقض الطهارة بين الحكم هذا يمس ذكر الادمي قال ومسوا ذكر متصل اولا المس ما هو الذي في الزاد في شرحه كذلك في المنتهى المس هو اللمس باليد بخصوصه فهم يفرقون بين المس واللمس فاللمس او اللمس يكون سائر البدن باليد وبغيرها واما المس عندهم فخصوصا لليد هذا اصطلاح في هذا الكتاب وفي المنتهى الكتاب الثاني اللي هو الاقناع وصاحب الاقناع متأثر صاحب الاقناع هو مؤلف الزاد والحجاوي متعثر بشيخ الاسلام في ذاك الكتاب ما فرق بينهما ان تارة يستعمل المس بقية في اليد وغيرها وتارة يستعمل اللمس في اليد بدون تفريط المقصود هنا ان قوله هنا ومس ذكر يعنون بالمس ايش مس اليد وذلك اصطلاح خاص به يقول شيخ الاسلام رحمه الله ومن فرق بين المس واللمس فليس معه دليل لا من العرف ولا من اللغة وهذا صحيح كما قال شيخ الاسلام ولكن لا عتب على من اجرى اصطلاحا خاصا له حتى يفرق في المسائل بين استعماله لهذه واستعماله لهذه اذا قوله ومس هذا مس اليد بخصوصها مس ذكره الذكر مس ذكر الذكر هو الة الرجل او الة الذكر المعروفة والمس هنا من الذي مس الذكر هنا ما حدد قال ماس ذكر وهذا يدل على اطلاق يعني سواء كان الذي مس رجلا او صغيرا ومن كان بالغا او غير بالغ سواء كان آآ انثى او جارية مئة وصغيرة امرأة او جارية يعني قوله ومس ذكر هذا يشمل اي حالة من حالات من يمس صغير كبير ذكر انثى بالغ غير بالغ فكل من مس ذكر ادمي وقد انتقضت طهارته عنده هنا اشترط ان يكون الذكر متصلة يعني غير منقطع مثلا لو واحد نسأل الله العافية رضي بها يقطع ذكره ويقطع ذكره ويرمى. فاذا مس بعد قطعه فهذا غير متصل هذا منفصل صار مقطوعا او جا واحد اعتدى على اخر فقطع فمسها في هذه الحالة مس غير متصل فلا ينقض الطهارة طيب قوله مس ذكر ما قال فرج و هذا يعني انه اراد بقوله مس ذكر خصوص الالة فلا يشمل بانثيين يعني الخصيتين ولا وعاء او خصيتين يعني الجلد ولا يشمل المسربة ولا يشمل ايضا ما حول ذلك من شعر او جلد او نحو ذلك. يعني بالنسبة لقبل الرجل بالنسبة للفرج هنا في الذكر طيب الدبر هل ينقض ام لا؟ يأتينا عند قوله ومس حلقه ومس حلقة دبر اذا فلو مس الخصيتين فلا شيء عليه لا ينقص لا بد ان يكون المس ذكرا عنده ما الدليل الدليل عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسرة من مس ذكره فليتوضأ هو حديث صححه عدد من ائمة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من افضى بيده الى ذكره. في رواية الى فرجه فليتوضأ دلتنا هذه الاحاديث على ان مس الذكر ناقض للطهارة مس باي شيء؟ قال مس باليد قال بظهر كفه او بطنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ لما قال بيده هنا تعين باليد لهذا قال مس طيب هنا حددها قال بظهر كفه او بطنه يعني ظهر كف يده او بطنه يعني او جنبها فالمقصود الكف لماذا عينها بالكف لان قوله اذا افضى احدكم بيده الى فرجه اليد هذه يراد بها ما كان الغالب استعماله في هذا الموضع لان الغالب انظر اليه انشاء المتكلم للكلام ولهذا حد بالكف الغالب ان الناس يمسون خروجهم به بكفهم او بساعدهم او بعضدهم بالكف هذا قيد به والا في اليد تشمل تف الساعد الى اخره. فاذا لماذا قيد باليد وويد بالكف لان هذا هو الغالب اليد ظهرها بطنها جنبها الى اخره الا انهم استثنوا مسها بالظفر يعني لو احدا لو احدا احتاج ان يحك ذكره بظفره فهل تنتقظ الطهارة؟ قالوا لا. لان الظفر في حكم المنفصل بهذا حكم الميت يعني الخارج انه بيقصه ويرميه فليس ثابتا هذا هو المذهب دي مسألة مس ذكاء قالوا هنا ايضا او قبل مس ذكر متصل او قبل. القبل ومخرج الولد و مخرج البول من الانثى يعني اذا مس الداخل يعني ابتداء مخرج البول ما يحيط به الشكران من المرأة مس نفس المخرج مخرج البول او مخرج الولد فانه تنتقل طهارته هذا مرادهم بالقبل منهم من خصص بمخرج البول لكن من المعلوم ان مخرج البول غير غير معروف يعني بالنسبة للمرأة ما يحدد يقام الموضع جميعا مقام ذلك اذا صار عندنا هذه قال مس ذكر متصل او قبل يعني مس قبل بظهر كفه او بطنه هذا هو المذهب وسمعت الاحاديث على ذلك والقول الاخر هو انه لا ينقض شيء من مس الذكر ولا القبل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق ابن علي حينما سأله علي احدهم يمس ذكره بالصلاة قال انما هو بضعة منك يعني انما هو جزء من اجزاء بدنك كما تمس يدك او تمس وجهك كذلك اذا مسست عضو كهذا ذكرك فانه ليس عليك الوضوء. قال انما هو بضعة منك قالوا فهذا يدل على انه لا انتقاض بذلك قالوا حديث حديث طلق اصح من حديث بشرى وبينهم بحث في ذلك خيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان حديث ان مس الذكر يستحب منه الوضوء اذا مس المرء ذكر نفسه او ذكر غيره فانه يستحب منه الوضوء ولكن لا يجب سواء كان بشهوة او بغير شهوة ومن دليله على ذلك ان هذا مما تعم به البلوى وما تعم به البلوى يحتاج الى بيان واضح لذلك فاذا اعمل القاعدة في هذا والحديث حديث طلق وقال لا تنتقل الطهارة بمس الذكر والقول الاخير المعروف لديكم انه يفصل ما بين المس بشهوة وغير الشهوة وذلك ان مس الذكر بشهوة مظنة لخروج المذي فمثل النوم تقام المظنة وتعتبر فينقض بها وبه وفق بعد بعض اهل العلم بين حديث طلق وحديث بشرى وللحديث صلة ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر وصلى الله