المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثاني امن الاخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات يغسله ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ودعاء مسموعا ربنا نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلمه او نظلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اولا معنى الحديث ان الكلب قد يلغو في الاناث وفي ذلك الزمان كانت الكلاب تكون بالقرب من البيوت ولهذا قد يشرب الكلب او يلعب الاناء سواء كان فيه ترابا او طعاما فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطهر هذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب فقال طهور اناء احدكم يعني تطهير اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يعني بلعابه ولسانه الربا او لعظ ان يغسله اي يغسل ذلك الاناء سبع مرات يعني بالماء اولاهن بالتراب يعني ان تكون الاولى من تلك السبع عسلات بالتراب لغة الحديث قوله طهور طهور بالظن معناه التطهير المقصود منه الفعل وثمة الفاظ يكون منها فعول وفعول فيكون الفعول للفعل والفعول للشيء ذاته مثل ظهور وطهور فالطهور هو الماء نفسه او التراب نفسه واما الطهور فهو التطهير وكذلك السحور والسحور السحور هو الاكل نفسه السحور هو الاكل واما السحور بالفتح فهو ما يؤكل وكذلك الفطور هو الافطار والفطور هو ما تفطر عليه وهكذا في نظائره فاذا في اللغة تفريق ما بين فعول وفعول في كلمات كثيرة بان فعول بان فعولا يعنى بها الفعل يعني المصدر وعما فعول بالفتح فيعنى بها الشيء ذات قال اذا ولغ فيه الكلب يقال للكلب ولو ولغ في الشيء ولغت الماء ولغت الاناء ولغى في الطعام اذا اخرج لسانه اليه فلاحق منه او امتص منه فيقال ولغى يلغوا بلوغا والباقي واضح ثالث درجة الحديث الحديث كما رأيت في اللفظ الاول رواه مسلم في الصحيح فهو صحيح بتصحيح مسلم رحمه الله تعالى له واراده له في صحيحه قال وفي لفظ له يعني لمسلم فليرقه وهذا ايضا صحيح قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب لفظ اولاهن قد جاء بلفظ كما ذكر هنا اخرىهن وجاء بلفظ التردد اولاهن او اخراهن واصح هذه الالفاظ جميعا بل الصحيح من هذه الالفاظ هو ما قدم وهو قوله اولاهن بالتراب وذلك لان مخرج الحديث واحد ويتعين ان يحمل على احد الالفاظ دون التعدد لان المخرج واحد والطريقة واحدة لكن جاء في مسلم ايضا وعثروه الثامنة بالتراب وهذه في صحيح مسلم لكن مخرج الحديث كما ذكرت لك واحد العلماء قدموا رجحوا رواية مسلم اولاهن بالتراب على وعفروه الثامنة بالتراب الرابع من احكام الحديث قوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نفهم منه ان هذا فيه التصحيح واذا كان الاناء يجب تطهيره فمعنى ذلك ان الكلب لما ولغ فانه نجس يعني ان لسان الكلب الذي ولغ به نجس وان لعاب الكلب الذي يعلق بلسانه كذلك نجس وهذا محل باتفاق بين اهل العلم ان لعاب الكلب في نفسه نجس ثم هل يعدى هذا الى بقية اجزاء الكلب يعني ان الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب لانه امر بتطهير الاناء فهل يعني ذلك ان بقية اجزاء نجسة او هل يقال يعدى ذلك بالقياس الى بقية الاجزاء اذ لا فرق ما بين لعابه وفمه وبين بقية اجزاء بدنه ام يحصر ذلك على فمه او على لسانه ريقه للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم من قال ان الكلب طاهر وانما ينجس اذا لاقى الاناء فقط فيطهر الاناء اذا ولغ فيه واما الكلب في نفسه فهو طاهر وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وعليه بنى جواز بيع وشراء الكلاب القول الثاني ومن قال ان الكلب نجس في جميع اجزاءنا هو قول جمهور اهل العلم والثالث من فرق ما بين لسان الكلب ولعابه وبين اجزاء بدنه وهو قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله تعالى وصحح هذه الرواية ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية بان بقية اجزاء الكلب ليست بنجسة وانما الذي ينجس والريق واللسان بان النبي عليه الصلاة والسلام انما امر بالتطهير من الولوغ دون غيره ومعلوم ان ملابسة الكلاب في ذلك الزمان كثيرة وقد تمس البدن وقد تمس الثياب البلوى حاصلة بها فلم يأمر بالتطهير الا من البلوغ فقط وهذا القول الثالث هو اظهر الاقوال من حيث الدليل الفائدة الثانية انه عليه الصلاة والسلام امر بغسله سبع مرات هذا الغسل يحمل على الغسل بالماء لانه هو الاصل ولانه قال اولاهن بالتراب ويعني ذلك ان التطهير يحصل بان تكون الاولى بالتراب لان التراب يزيل ما علق بالاناء ثم بعد ذلك يغسل ست مرات بعد الاولى وفي الرواية الثانية لمسلم كما ذكرت لك قال وعسروه الثامنة بالتراب وهذا اللفظ لم يحتج به او لم يأخذ بما دل عليه ظاهره الا الحسن البصري رحمه الله تعالى بقية اهل العلم يحملونه على الاولى ويقولون عفروه الثامنة بالتراب يحمل على انها مستقلة ستكون الاولى ثم يكون سبعا بعدها بالماء وظاهر الرواية الاولى سبع مرات اولاهن ان تكون منها التراب فتكون واحدة بالتراب وست بالماء وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم في ان تكون الاولى بالتراب ثم يغسل بالماء ست غسلات بعدها ويقوم مقام التراب اي نوع من الانواع من انواع الصابون او السوائل التي لها من القوة في الازالة ما لي التراب ثالثا من الاحكام ان الحديث فيه دليل على انقسام النجاسات الى ثلاثة اقسام الى نجاسة مغلظة وهي التي ذكرت هنا وهي نجاسة الكلب يعني اذا ولغ لانه امر فيها بتطهير زائد سبع مرات والى نجاسة معتادة وهي التي يؤمر فيها عادة بغسلة واحدة او بغسلات تذهب معها النجاسة والنوع الثالث من النجاسات ما دل عليه احاديث اخر النجاسة المخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش بولي الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني مما يرش دون الغسل او قيد الصغير الذي لم يأكل الطعام فتبين ان النجاسات بعامة ثلاث درجات نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وفي حكمه الخنزير والثاني نجاسة معتادة وهي سائر النجاسات والثالث نجاسة مخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش ما ذكرت لك من بول والقيء ويلحق به ايضا المذي في كونه يكون بالسراويل ونحو ذلك فانه يكتفى فيه بالرش نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الصوافين عليك معنى الحديث هو ان الهرة وهي القط او السنور الهرة تطوف على الانسان في بيته يكثر ملابستها للانسان تدخل البيت وتكون قريبة منه فملامستها له كثيرة وايضا قربها من الانية التي يستخدمها الانسان كثير ولهذا لما للحديث سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه اصغى للهرة ماء فقيل له في ذلك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم هذا يدل على ان ابا قتادة رضي الله عنه فهم من ذلك ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ان الهرة من الطوافين ولاجل كونها تطوف فليست نجس لغة الحديث قوله نجس يعني ليست نجسة والنجس والنجس واحد كما قال جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والنجاسة تنقسم الى نجاسة عينية والى نجاسة حكمية والى نجاسة معنوية قوله الطوافين الطواف صيغة مبالغة من طائف فعال من طائف وهو الذي يعني الطواف يكثر تطوافه ودخوله على الانسان مثل اولاد الانسان مثل خدم الانسان فانهم فانهم يكثرون الدخول والخروج عليه لهذا قال تعالى في وصف الخدم او في وصف من عند الانسان في بيته قال قال طوافون عليكم بعضكم على بعض فمن يكفر دخوله وخروجه يقال له طواف لانه يكفر دورانه على الانسان وتطوافه عليه والهرة قيل لها انها من الطوافين لاجل كثرة دخولها وخروجها ليه بيت الانسان ورودها على انيته واشياء درجة الحديث الحديث الصحيح ومن احكام الحديث دل الحديث على ان الهرة بلعابها وفمها واجزاء بدنها انها طاهرة ليست بنجسة وقوله في التعليل انها من الطوافين عليكم هذا تعليل لكونها ليست بنجس ومن المتقرر في اصول الفقه ان مما يستفاد منه التعليل بعد الحكم مجيء ان بعد الامر او النهي او الخبر بحكم ما فلما قال بعد قوله ليست بنجاة انما هي من الطوافين عليكم فهمنا هذا فهمنا من هذا التعليق فاذا العلة بعدم النجاسة انها طواف ان الهرة من الطوافين الفائدة الثانية ان هذا الحكم لا يقتصر به على الهرة لان مجيء التعليل بقوله انها من الطوافين عليكم يقتضي طرد هذه العلة فيما شابه الهرة الخلقة ولهذا قال العلماء ما كان مثل الهرة في الخلقة او ما دونها مما يشترك في وصف التطوات فانه ليس بنجس نعم وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه قال وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه معنى الحديث ان احد الاعراض هم الذين لا يسكنون المدينة ولا يعرفون حال النبي عليه الصلاة والسلام واوامره وحال الصحابة جاء احتاج الى البول فرأى في المسجد رأى المسجد كالعرض الفلاة فظن انه له ان يبول فيه فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية من نواحي المسجد هذا معناه انه ظن ان المسجد مثل سائر الارض لان له ان يبتعد او يختار مكانا بعيدا فيفعل ذلك في يعني فيبول فيه فزجره الناس الزجر هو الانكار بغلظة او الانكار بشدة فقال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره وكما جاء في لفظ قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله نهاهم عليه الصلاة والسلام لانهم اذا قطعوا عليه بوله فانه سيقوم وهو يبول فاذا كان كذلك فانه سيتلوث ثوبه للبول وسيتلوث المسجد اكثر ولهذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام لاجل الا يزداد النجاسة في المسجد وعلى ثياب الرجل وبدنه قال فلما قضى بوله يعني فلما قضى الاعرابي بوله وهذا نفهم منه انه اطال في ذلك يعني واخذ حظه من الوقت الذي يقضي فيه بوله دون عجلة امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يعني بي وعاء كبير سطل من ماء اذا نوب من ماء ففيق عليه يعني صب عليه لغة الحديث قوله اعرابي اسم الاعرابي الادلة يطلق على من كان يسكن البادية واما من يسكن في المدينة يسكن المدن والقرى فلا يقال له اعرابي قال فما بالك طائفة المسجد الطائفة ناحية المبتعدة من المسجد قال زجره الناس يعني انكروا عليه بغلظة والذنوب هو وعاء كبير مما مثل السطل الكبير قوله اهريق عليه يعني اريق عليه والهاء لقوله اهرق عليه هذه للتأكيد لتأكيد اللفظ ولقرب مخرجها من الهمزة اكد بها والا فانها بمعنى اريق فاهريق واريق بمعنى واحد الا ان في زيادة الحرف زيادة في المعنى يعني فهي اراقة مزيدا درجة الحديث متفق عليه كما سمعت في تخريجه من احكام الحديث اولا في الحديث ان بول الانسان نجس وهذا محل اجماع فان بول الانسان كذلك عذرته نجسة وهذا بالاتفاق سواء كان الانسان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثانيا ان البول اذا وقع على البقعة فانه يطهر بمكاثرة الماء عليه ويكاثر عليهما كثير التاء يغلب على اجزائه يطهر المكان به وكون الماء يكون كثيرا ليس شرطا ولا تم تحديد للكثرة والقلة وانما المراد ان تزول عين النجاسة فاذا كان على الارض ارض تراب او حصى او نحو ذلك يعني تراب فيه الحجارة الصغيرة فانه يكاثر عليه ماء حتى تزول او تستحيل عين النجاسة في الماء فتلوم فيه واذا كان في مكان مثل طين او فرش او نحو ذلك فانه يصب عليه من الماء ويدلد في نحو الفرش والطين الذي يحتاج الى تقليد حتى تذهب عين النجاسة ويتيقن من زوالها ثالثا من الاحكام ان هذا الحديث فيه ان تطهير البول على الارض يكون بمكاثرة الماء عليه وهذا ليس حصرا في تطهير النجاسة على الارض بالماء وانما هذا احد اوجه التطهير ومن اهل العلم من قال لا تطهر النجاسة الا بالماء بخصوصه والقول الثاني ان النجاسة تطهر ما يحصل به زوال عين النجاسة فاذا حصل عندنا وسيلة من وسائل التطهير تزول بها عين النجاسة فان ذلك هو المقصود شرعا فالشريعة لا تتشوف الى وسيلة من وسائل ازالة النجاسة بل باي وسيلة زالت النجاسة فان ذلك مجزئ ولهذا الصحيح ان النجاسة لا يتهين ان تزال بالماء بل باي شيء زالت فانها مجزئة يعني فان ازالة النجاسة مجزئ بهذا في الارض العرض التراب والحصى ونحو ذلك يطهره تطهره الشمس الشمس بحرارتها لها خاصية في التطهير كذلك يطهره الهواء والهوى ينشف ظهره الغبار وما يحصل بذلك ايضا من وسائل التطهير مثل ما في عصرنا الحاضر ثم وسائل كثيرة من السوائل او من البخار او نحو ذلك مما قد يكون ابلغ في بعض احواله من التطهير بنوع من استعمال الماء لهذا نقول الصواب من قولي اهل العلم في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يهرق على بول الاعرابي ذنوب مما لان الماء قريب ولاجل ان ينبههم على ذلك ولكن ذلك ليس بمتعين وقد جاء في الحديث ايضا ان الذي علقه البخاري في الصحيح ورواه اصحاب السنن ان الكلاب كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقبل وتدبر في المسجد كانت تبول ولم يكونوا يغسلون او يرشون شيئا من ذلك هذا يدل على ان الشمس والريح والهوى مطهر فاذا الصحيح ان تطهير النجاسة ليس رفع الحدث فسمى رفض للحدث وثم ازالة بالخبث رفع الحدث عبادة فلا بد فيه مما عين وسيلة له وهو الماء قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى قوله الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا في تعبد بالطهارة واما ازالة النجاسة فهي من باب الطرق وباب التروك لا تحدد فيه وسيلة لانه قد يدخل في الحكم الوضعي لهذا نقول ان الصحيح من قول اهل العلم الا تحد وسيلة من وسائل تطهير النجاسة فباي وسيلة زألت نجاسة زالت عين النجاسة فانه يحصل التفكير الفائدة او الحكم الرابع الرابع الحكم الرابع التفريق ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة يطهر ولو كان الماء ليس بكثير يعني لا يبلغ قلتين وهم ورود النجاسة على الماء فانه اذا كان الماء قليلا كما ذكرنا لكم في الدرس الماظي يعني دون القلتين على الصحيح فانه ينجسه يعني ان يفرق ما بين ورود النجاسة على الماء فانه اذا وردت النجاة على ماء قليل ينجس وما بين ورود الماء القليل الذي هو دون القلتين على النجاسة فانه يطهر فيفرق في هذا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء الخامس في الحديث رفق النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحسن تعليمه لهم ورزقه في الانكار على الجاهل الذي لا يعلم وحسن معالجته عليه الصلاة والسلام للامور وهذا لاجل ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فالجاهل ان يتلطف معه في التعليم من تحصيل المصالح ومن درء المفاسد وتقليلها وكذلك هذا الاعرابي لو ترك لو زجر وقام وهو يبول لكان ورود لكان تعدد النجاسة او اصابة النجاسة تكون اكثر باجزاء من المسجد وقد يفوت تتبع تلك الاجزاء لانها تكثر نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا لهذا من حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عالج الامر بهذا الرفق العظيم عليه صلوات ربي وسلام السادس ان الحمية في الدين قد لا تكون صوابا دائما الصحابة رضوان الله عليهم حملتهم الغيرة على المسجد ان يجدر الاعرابي الذي انتهك حرمة المسجد فبال فيه وكان معدن العلم والرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رفقه ولينه وحسن تعليمه ومعالجته للامر هو الحكم الشرعي هو الاعلى فيتبين بذلك ان الحمية والغيرة قد تكون الحكمة ابلغ منها بل قد تكون اقرب لمراد الشارع بل قد تكون هي مراد الشاذ. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما تسان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الزمان فالكبد والصحة معنى الحديث ان الميتة محرمة والدم محرم بنص القرآن قل انما حرم عليكم الميتة والدم ربنا جل وعلا احل لهذه الامة نوعان من الميتة ونوعان احل لهذه الامة نوعين من الميتة ونوعين من الدم فاما الميتة فالجراج والحوت يعني اذا وجد الجراد ميتا او حيا وانت جعلته ميتا فانه يؤكل ولا بأس بذلك. يعني انه ليس له ذكاة وكذلك الحوت والسمك وانواع ميتة البحر فانها كذلك مباحة و يخص بها عموم الاية وكذلك الدم محرم ولكن الكبد والطحال مع كونهما دمين فانهما يخصان من من حرمة الدم هذا معنى الحديث اما لغة الحديث فقوله احلت لنا يعني جعل هاتين حلالا لنا يعني ان اكلها ليس بمحرم بل هو حلال اللفظ احلت يفهم منه انه سبق التحريم لذلك ويفهم منه ان المحل لذلك والله جل وعلا ثالثا درجة في الحديث الحديث ذكر الحافظ في تخريجه قال اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف ووجه ضعفه ان الحديث في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو معروف عند اهل العلم ضعفي حفظه وربما كثر منه الغلط ورفع الموقوفات اشباه ذلك مما جعله لا يحتج به فاذا سبب ضعف الحديث او علة الحديث وان في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وروي من غير طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم موقوفا على ابن عمر وهذا هو الصحيح فرفعه ضعيف والصواب والصحيح انه موقوف على ابن عمر فيكون الحديث من كلام ابن عمر ان ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان واذا كان ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا فمعنى ذلك ان المحل لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا من جهة الحكم الرواية المرفوعة والموقوفة مؤداها واحد رابعا من احكام الحديث ان ميتة الجراد حلال اكلها هذا يعم ما اذا كان الجراد مات بنفسه او اماته الانسان والذين يأكلون الجراد يجمعونه حيا ثم يجعلونه في القدر حيا ويكاثرون عليه الماء ويغلونه حتى يموت في القدر اذا افاد الحديث ان ميتة الجراد مباحة وحلال وهذا يعم الصورتين ما اذا مات بنفسه او اماته الانسان بانه لا ذكاة له ذلك الحوت والحوت احل احلت ميتته لا لخصوص كونه حوتا وانما لاجل انه من ميتة البحر وكل حيوان يعيش في البحر فاذا مات فانه يباح عقله ويحل دون ذكاء سواء امات في البحر وطفا او مات او خرج الى البر ومات فيه وهذا اذا كان مما لا يعيش الا في البحر اما الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر فله حكم اخر قال الفائدة الثالثة في سباحة الدمين الكبد والطحال الكبد دم متجمد وطحال كذلك دم متجمد وبما التي في الحيوان محرم اكلها بنص الاية فاستثني من المحرم الكبد والطحال لكونهما يحتاج اليهما ولان تجمد الدم فيها اخرجه عن كونه دما مسفوحا وهذا في الدم بعمومه بما يحرم من الدم اختلف العلماء هل يحرموا كل دم ام انما يحرم بالدم المسفوح والصحيح ان الذي يحرم هو الدم المسفوح اما الدم المتردد بالعروق او الذي اذا ذبحت الذبيحة يبقى بين انسجتها و اذا طبخت بقي فيها نوع دم فهذا لا يحرم لانه كان يوجد مثل ذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترخص الصحابة فيه فاذا الذي يحرم وهو من اشد المحرمات ان يشرب الدم المسفوح وهو السائل الذي يكون بعد ذبح الذبيحة وهذا يتعاطاه بعض الجهلة وبعض ذوي النفوس الخبيثة وهو من اشد المحرمات في الاطعمة وشرب الدم المسفوح اما غير المسبوح فانه لا بأس به على الصحيح كما ذكرت لك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داوود. وزاد وانه بجناحه الذي فيه الداء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء معنى الحديث ان الذباب وهو كل طير صغير يوصف بالعود اذا دب ولا يخص باسم الذباب المعروف عندكم ان كل طير صغير اذا وقع في شرابه المسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغمسه يعني ان تغمس الذباب ثم ترفعه تغمس تغمس الذباب حتى يموت في الاناء او حتى حتى يكون الذباب باجمعه في داخل السائل ثم ترفعه وتلقي الذباب قال فليغمسه ثم لينزعه يغمسه يعني يدخلك كله في الاناء ثم ينزعه يرفعه علل ذلك بقوله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء احد الجناحين لم يحدد اه احد الجناحين فيه الداء والاخر فيه الشفاء وقد ذكر بعض من رأوا الذباب او تأملوا ذلك بانه يدخل احد الجناحين ويرفع الاخر وهذا معنى قوله في الرواية الثانية وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء لغة الحديث قوله الذباب الذباب في اللغة اسم لكل طير صغير يوصف بانه اذا ذب اباء وعاد هذا من جهة اللغة النحلة في اللغة ذباب والبعوض في اللغة ذباب والذباب ذباب ايضا وهكذا في اشياء كثيرة والزمبور كثير من الحشرات التي تطير ويجمعها الوصف بانها اذا دبت ابت يعني اذا ولدت فانها تذهب وتعود والمقصود بالحديث هل يعم هذه الاصناف جميعا ام لا يأتي بحثه في الاحكام ان شاء الله تعالى قوله شراب احدكم يعني ما يشرب سواء اكان ماء ام كان لبنا ام كان شايا ام اي نوع من انواع الشراب بان قوله شراب احدكم يجمع الجميع فليغمسه فليغمسه يعني يدخله في الشراب يغمس الذباب في الشراب يدخل الذباب في الشراب ثم لينزعه يعني ثم ليرفعه احد الجناحين فيه داء الداء هو المرض او وسيلة المرض والشفاء هو الدواء من ذلك الداء الحديث درجة الحديث حديث رواه البخاري والبخاري واعلى كتب الحديث بالصحة والشرط وقوة شرط قوة شرط البخاري فيه وقوة شرط البخاري فيه معلومة عند الجميع. فاعلى كتب الحديث كما هو معلوم في الصحة وفي الشروط هو كتاب البخاري ولهذا فان ثمة طائفة من العقلانيين يردون مثل هذا الحديث ينكرون صحته ويقولون انه مصادم للعقل وللواقع وهذا من جراء تقديمهم العقول على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ان العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح بل قد اثبت الاطباء ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا فتقول اطباء في بحوثهم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم فالحديث اذا صحيح ودلالته كما ذكرت له من جهة كون البخاري رواه وانه ثابت الصحة يقطع القول على من طعن في هذا الحديث من احكام الحديث اولا ان الذباب اذا مات في الشراب فانه لا ينجس الشرع لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغمس الذباب في الشراب وغمس الذباب في الشراب قد يموت الذباب في داخل الشراب فيكون اذا السائل او الشراب قد مات فيه الذباب وهذا يعني ان موت الذباب في الشراب لا ينجسه وهل هذا يخص الذباب ام يعم ما كان من جنس الذباب لما لا نفس له سائلة للعلماء في ذلك اقوال واصحها ان كل ما لا نفس له سائلة فانه اذا مات في الشراب فانه لا ينجس الشراب به وعلة ذلك ان سبب التنجيس هو وجود الدم وقولنا ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل يجري في عروقه واذا مات خرج منه الدم فاذا موته هنا وحياته ليست بالدم وجودا ووقوفا وعدما وانما هي بوجود النفس فقط فاذا هذا الحكم وهو ان موت الذباب في الشراب او في الطعام لا ينجسه سواء كان جامدا ام كان سائلا لا ينجسه وهذا حكم لكل ما لا نفس له سائلة من من ما هو من جنس الذباب فائدة الثانية او الحكم الثاني ان اسم الذباب كما ذكرت لك في اللغة يعم اصنافا كثيرة فهل للحكم لكل انواع الذباب ام لما سمي ذبابا بخصوصه وهو الطير الصغير المعروف الاظهر هو الثاني لاجل مجيء العلة وهي قوله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء قوله وانه وقوله وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء والذين تأملوا وجدوا ان هذا الوصف انما هو في الذباب المعروف لا في كل ما يصدق عليه انه ذباب الحكم الثالث ان قوله عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزعه هذا امر وهل هذا الامر للوجوب ام للاستحباب من اهل العلم من ابقى الامر على اصله وقال هو للوجوب والقول الثاني ان هذا الامر محمول على الاستحباب لان الصارف له انه من الاداب ومن الصوارف المعتبرة