المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما انعم به علينا وتفضل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما مزيدا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن حمل علما نافعا وعمل عملا صالحا وبين يدي هذا الدرس تم طريقه ينبغي لطالب العلم ان يتعهد نفسه بها وهذه الطريقة يسميها بعض اهل العلم الانتخاب ومعنى الانتخاض ان طالب العلم كثيرا ما يمر عليه مسائل او فوائد اما في التفسير او في الحديث او في العقيدة او في الاحكام او في الاداب من تحرير بعض المسائل او بيان بعض اوجه الدلالة من الاية او من الحديث او نحو ذلك اما يكون فائدة نفيسة يستفيدها طالب العلم واذا كان كذلك فان مرور تلك الفوائد بدون تقييد يضيعها والمرأة يذكر اليوم وينسى غدا نسي ادم فنسيت ذريته ولذلك يفضل ان يكون عند طالب العلم دفاتر خاصة يذكر يكتب فيها ما يريد ان يستذكره من العلم ما يريد ان يحفظه من تحقيق المسائل او من النقول عن اهل العلم او من الفوائد المختلفة وهذا هو الذي يسمى الانتخاب والانتخاب له طرق ووسائل منها ان يمر على كتاب من كتب اهل العلم فيستخلص منه الفوائد وهذه الفوائد التي يستخلصها قد تكون عنده فوائد وعند من هو اعلى منه وسبقه في الطلب ليست كذلك وهو لن يتقدم في الطلب ويكون تكون عنده الفائدة فائدة حتى يكتب ويستظهر هذه الفائدة حتى تكون واضحة عنده وبعد زمن لو مر على هذا الكتاب وجد ان من هذه الفوائد التي سجلها ما لا يعد فائدة لانه من المعروف المشتهر عند اهل العلم ولكتابة هذه الفوائد والانتخابها يعني بقراءة كتاب سواء كان طويلا ام كان مختصرا لذلك طريقة سامة نقولها ان يقيد الفوائد في مقدمة الكتاب بطرة الكتاب في غلاف الكتاب يقول في الصفحة الفلانية بحث كذا ثم اذا انتهى من الكتاب رجا ونقل هذه الفوائد الى كراستين او الى دفتره والطريقة الثانية انه يحظر معه اوراق مستقلة بكل ورقة يذكر الجزء والصفحة من هذا الكتاب او الصفحة وحدها ويذكر عنوان المسألة حتى اذا اتم القراءة حتى لا تقطع عليه القراءة بالنقل وبالكتابة يعود مرة اخرى فيسجل تلك اوعى لا شك ان اي طالب علم قد يصيبه ملل بين الحين والاخر من كثرة المطالعة او من الحفظ او من البحث او من المراجعة فمثل هذه الفوائد وهذه الدفاتر التي تكون عند في فترة الملل يرجع اليها فبالتجربة ينشرح صدره لي وجودها ويستذكر بها كثيرا من العلم ويستفيد وتقول له كالتكرار الطريقة الثانية انه ليس شرطا ان يمر على كتاب باكمله. بل اذا سمع فائدة من عالم او من طالب علم او من معلم فانه يذكرها في دفتره الخاص او قرأ في كتاب او قرأ بحثا في مجلة متخصصة او نحو ذلك فانه يورده في كتابه ثم يرجع اليه بعد تقي به مراجعة ودرسه المرحلة الثالثة انه اذا قيد ذلك حبذ حتى تستقر المعلومات عنده ان يبحث هذه المسائل يعني ان يراجعها في كتاب اخر يبحث وينظر ماذا قال العلماء في بحث المسائل هذه واذا كانت مسألة لغوية ماذا قالوا فيها؟ لكانت مسألة التفسير ماذا قال الاخرون فيها ثم يقيد هذا البحث تتمة لما نقله في البداية وهذه تثبت المعلومات ويستفيد طالب العلم مع الانتخاب بحثا وتحريرا وهذا مهم في الحقيقة اعني الانتقاض لطالب العلم وان يحرص على دفاتره وعلى حراساته هذه او على كراريسه لانه يحتاج اليها في المستقبل كثيرا ولا شك ان العلم طيب والكتابة قيد فلا بد من تقييده والذي يسمع ولا يكتب يذهب عنه العلم ولا يتهيأ له مراجعته وقد لا تتهيأ له مذاكرته وبحثه وتهليله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه قبل الكلام على هذا الحديث اورد بعض الاخوة انني بالامس لم اذكر اقوالا اخر بمسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ هو اني اقتصرت على احد الاقوال في ذلك لدلالة ظاهر الحديث عليه ولا شك ان بعض المسائل التي في الاحاديث الكلام عليها من حيث الخلاف وايراد الادلة يطول به المقام جدا وخاصة المسائل المشهورة مثل مسألة دماغ الجلود وانه يطهرها والاقوال في ذلك وادلة كل قول و الاجوبة عن الايرادات المختلفة لكن لاجل اه هذا الطلب اذكر مزيدا من التفصيل لاجل الا يظن بعض الاخوة ان القول الذي ذكرته انه ليس هو المعروف بما درسوه او نحو ذلك فاقول المسألة مسألة دماغ الميتة فيها يعني من حيث التطهير فيها عدة اقوال لاهل العلم واشهرها ثلاثة اقوال القول الاول هو الذي ذكرناه لك من ان الدباغة تطهر جلد الميتة سواء اكانت الميتة من مأكول اللحم ام لم تكن كذلك يعني سواء اكانت الميتة من الغنم والبقر الابل او نحو ذلك من مأكول اللحم او لم تكن من مأكول اللحم مثل السباع جلد الاسد او جلد الفهد او جلد الذئب او نحو ذلك من الجلوس والدب واشباه ذلك او كان كانت الميتة لها حكم الميتة ولو دفيت كأن تكون ذبيحة مرتد او ذبيحة مشرك لا يجوز اكل ذبيحة يعني لم يكن من اهل الكتاب فهي لها حكم الميتة ولو كانت من الغنم او البقر او الابل. وهذا القول يعم انواع الميتة كما ذكرنا لك وهو قول مشهور معروف عند السلف قال به جمع كثير من الصحابة واستعمال الصحابة وهدي الصحابة فيما استعملوه من الجلوس وما رخصوا به وما اجابوا به اسئلة السائلين يقضي بان كثيرا منهم يقول بهذا يعني ان الدباغة تطهر جلد الميتة بعام وهذا منقول عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وجماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم ودليل هذا القول ظاهر فيما ذكرته لك من الاحاديث التي مرت معنا واصرحها قوله عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبر وقد طهر وكلمة ايما ايهاب يعني اي ايهاب وهذا منها الفاظ العموم. كذلك يدل عليه العموم في قوله اذا دبغ الايهاب والايهاب جنس لا يخص منه نوع من الايهاب دون نوع اخر القول الثاني هو ان جلد الميتة لا يظهر بالدماغ الا اذا كانت الميتة مما هي طاهرة في حال الحياة يعني مما يؤكل لحمه او كان طاهرا حال الحياة كالهر ونحو ذلك وهذا قول مشهور وعليه كثير من اهل العلم هو احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى من ان الدباغة تطهر ما كان حال الحياة طاهرة اما ما كان حال الحياة نجسا فانه لا يطهر وعندهم ان ما فوق الهر من الخلقة ما فوق الهر خلقة يعني ما هو اكبر من الهرس خلقة فانه يعد من السباع ويكون عندهم نجسة يعني ليس بمأكول اللحم والا يكون طاهرا وهذا القول مبني على عدم تصحيح رواية ايما ايهاب دبر فقدته وهذه الرواية ضعفها الامام احمد رحمه الله تعالى كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية والامام احمد بنى ضعيفه لهذه الرواية على ان راويها ضعيف و شيخ الاسلام بنى تضعيفه لهذه الرواية على ان في افتراش جلود السباع والنمور جاء النهي عنه فجعل بين هذا وهذا تلازما تضاعف الرواية بذلك واستدل ايضا بتضعيف الامام احمد والصواب ان راوي الحديث الذي ضعفه الامام احمد انه ثقة وثقه جماعة ولا يضره ان ضعفه الامام احمد لانه وثق لماعين والنسائي وجماعة اخرون فإسناد الرواية كما ذكرت لك بالأمس صحيح القول الثالث ان جلد الميتة لا يطهر بذباغ اصلا وهذا قول مشهور معروف ورجحه كثير من اهل العلم وهو احد الروايتين عن الامام احمد وعليها المذهب عند المتأخرين من اصحابه ولهذا نصوا في كتبهم كهزاد وغيره بقولهم ولا يطهر جلد ميتة بذباب ولا يظهر جلد ميتة بذباغ ويباح استعماله من يابس ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حال الحياة هذا نص الزاد يعني زاد المستطلع وهذا القول مبني على ان احاديث تطهير جلد الميتة بالدماغ منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او شهرين الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا وهذا القول فيه نظر ظاهر من جهة ان هذا الحديث على القول بصحته وعدم اضطرابه فانه مخصوص بالاهانة. وقد قدمنا لك ان الايهاب في اللغة اسم للجلد قبل ان يدبر فاذا دبغ فلا يسمى بهذا تسمى بحسب استعماله اما مزاده ثم شن يسمى قربة يسمى اه ما شئت من الاسماء. فاذا اسم الايهاب اسم للجلد قبل دبغه في اللغة فقوله اذا دبغ الايهاب تبين لك معنى اللغوي معا فقوله لا تنتفعوا من الميتة ذي ايهاب ولا عصب الاستدلال به على نسخه اذا دبغ الايهاب. وقد طهر مبني على ان الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ وهذا ليس راجح من جهة اللغة ولا صحيح من جهة اللغة وهذا القول كما ذكرت لك فيه نظر ظاهر وهو المذهب عند المتأخرين من علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى المقصود ان هذه المسألة من المسائل المشهورة الكبيرة عند طلبة العلم المعروفة فتفصيل الكلام فيها على حديث يحتاج منا الى طول في الوقت. لهذا في بعض المسائل قد اذكر ما يدل عليه الحديث دلالة ظاهرة ولا ادخل في التفاصيل التي تدل عليها احاديث اخر ومعلوم ان تدريس الحديث لا يراد منه التقرير الراجح في نفس الامر من كل وجه وانما يراد تبيين ما دل عليه الحديث من الاحكام مع وجه الاستدلال ولهذا قد تجد في بعض المسائل ان لا ان لا ندخل في كثير من التفاصيل لاجل يعني في الخلاف بين العلماء وادلة القول وترجيح الاقوال لاجل ذلك كذلك ذكر لي اه بعضهم على حديث سلمة ابن المحبط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها او طهورها اني ذكرت ان اسناده جيد او قوي وقال ان اسناده ضعيف ذكر علته وهذه تحتاج الى مزيد بحث من آآ الذي اورد هذا معتمدا على بعض الحواشي لسبل السلام في ذلك و الصواب ان اه راويه اه قد وثقه جمع ظنه عبد الله بن مالك بن خلافة قد وثقه جمع من اهل العلم غير ابن حبان. ولذلك ذكرت لك الحكم اختصارا بحسب ما يظهر لي من ذلك هذا ايراد حتى ما تكفر بس الاعتراضات وطيب لو طالب العلم بحث قبل ان يذكر ما الفه من العلم يبحث ثم يورث ولا شك ان العلم يستفاد من الصغير ومن الكبير لانه له سلطان على الجميع او هو كلامه على احاديث ميمونة الذي بعده. تراجعونه في الحاشية قال رحمه الله وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه معنى الحديث ان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان يقول بارض يكون فيها من اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب ولا شك ان الذي يكون في عرظ فيها اهل الكتاب يحتاج الى استعمال انيتهم ويحتاج الى استعمال ملابسهم يحتاج الى استعمال اشياء مما يستعملونه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افنأكل في انيتهم لان المشرك نجس ولان عالية المشرك قد يطبخ فيها الخنزير وقد يغلي فيها الخمر ونحو ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها قال لا تأكل فيها لكن اذا ما وجدت الله فاغسلها وكن فيها. قال فان الا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها هذا معنى الحديث العام لغة الحديث قوله قوم اهل كتاب اهل الكتاب اسم يخص بمن له كتاب من عند الله جل وعلا يعني في اصله وهم اليهود والنصارى باتفاق اهل العلم وثم بعض طوائف اختلاف بين اهل العلم فيه اليهود والنصارى اهل الكتاب وسموا اهل كتاب لان عندهم التوراة والانجيل وينظر في ذلك الى ان الكتاب الذي بايديهم اصله من الله جل وعلا لان الثورات من الله انزلها الله ولان الانجيل من الله انزله الله. ولو دخلها التحريف فينظر فيها باعتبار الاصل وينظر في اليهود والنصارى بانهم اهل كتاب باعتبار الاصل والله جل وعلا اثبت انه التوراة والانجيل حرفت ومع ذلك ناداهم باسم اهل الكتاب قال افنأكل في انيتهم الانية في ذلك الوقت الاوعية المختلفة التي تستخدم قد تكون من الخشب وهو الاكثر وقد تكون من غيره يعني من جلود ونحو ذلك واكثر ما كانت تستعمله العرب والناس في ذلك الزمان ان تكون الانية من الخشب لان المعادن يطرح عليها الصدأ وتحتاج الى معالجة كثيرة واما الخشب فهو يبقى وكذلك الجلود ولذلك انية الناس في الذات اكثرها من الخشب او من الجلود. قد تكون من المعادن يعني من بعض المعادن التي لا تصدع على قلة والخشب والجلد من صفاته انه يتشرب الرطوبة تشرب الاشياء ولذلك سأل ابا ثعلبة ولذلك سأل ابو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك درجة الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان الية المشركين ليست بنجسة وجه الدلالة انه اذن لهم في استعمالها اذا لم يجدوا غيرها ومعلوم ان ان استعمال هانية المشركين اذا لم يجد غيرها قد تكون فيها النجاسة متشربة في داخلها لكانت من الخشب او من الجلود سواء من نجاسة ما يطبخ فيها الخمر او الخنزير على القول بنجاستهما او من نجاسة اخرى مثل نوع الحطب او نوع ما يوقد عليها ويؤيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي توضأ من مزادة مشركة وان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي الى طعام فاجابه واكل في انيتهم فدل هذا على ان اناء المشرك في اصله ليس بنجس ثانيا دل قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها على ان الاولى اجتنابها لكن ان احتاجها فانه الافضل ان يغسلها ثم يأكل فيها وهذا الحكم كما ذكرت لك من جهة الاولوية اذا صار الوضع محل اختيار واذا كانت الانية مما يشرب او قد يشرب او يترطب بما يوضع فيه وهذا يخرج منه الانية الثقيلة مثل الصحون الان اللي عندنا ان هذه ملسى تماما لا يمكن ان ينفذ اليها شيء ولا يمكن ان يدخل الى مسامها الشيء البتة ولهذا الصحون الملثى هذي سواء من من اللي يسمونه صيني او من المعدن الثقيل هذه كل ما يوضع فيها ظاهري فلهذا اذا جاءت مغسولة فانه حتى من جهة الاولى لا يحتاج ان تغسلها مرة اخرى ولهذا قال العلماء انه لا بأس باستعمال انية المشركين الا ان تعلم نجاستها فاذا علمت النجاسة خرج عن الاصل وهو طهارة هانية المشركين الى كونها نجسة فهنا يجب غسل النجاسة منها كسائر النجاسات الرابع ان قوله عليه الصلاة والسلام الا الا تجدوا غيرها تغسلوها هذا من جهة تنزيم وتكريم المسلم على ان يستعمل انية المشرك مطلقا وهذا من جهة الاختيار ولكن ان وجدها ولا يعلم نجاسة فيها فلا بأس باستعمالها مطلقة كما ذكرنا لك باول البحث نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل قال رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة متفق عليه من حديث طويل معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يحتاج الى ماء كان فيما زادت امرأة مشركة يعني بنحو القربة مع امرأة مشركة فاستخدموه بالوضوء فتوضأوا منه لغة الحديث المزادة اناء من ذل يكون مكون من ثلاث قطع يكون بمجموعها هذا الاناء يحوي الماء يعني تخاطب ثلاث قطع على نحو ما فيكون حاوية للماء وهو اقل من القربة ان يكون صغير مما يحمل عادة على الرواحل واشبه ذلك يعني اكبر من اللي يسمونه الناس المطارة اكبر منها بقدر الضعف او اكثر قليل اه جلدتين تلتقي من الاسفل ثم واحدة يعني بمعنى تكون مثلثة ليتسع الاناء قوله امرأة مشركة المرأة توصف بالشرك اذا كانت وثنية يعني ليست من اهل الكتاب اما اهل الكتاب فلا يطلق عليهم في الكتاب والسنة انهم مشركون وانما يقال لهم كفار كما قال جل وعلا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين فغالب استعمال الكتاب والسنة الفرق ما بين اهل الكتاب والمشركين ويقال لاهل الكتاب كفار ويقال للوثنيين مشركين ويقال للوثنيين مشركون تخريج الحديث هذا الحديث كما ذكر متفق على صحته في حديث طويل لعمران ابن حصين فيه قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لم يكن معهم ماء فامر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة ان تبحث عما فوجدوا امرأة مشركة فسألوها عن عن الماء فقالت عهدي بالماء مثل هذه الساعة يعني امس يعني انه بعيد فرأوا ان معها مزادة ماء فساقوها الى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ذكر طائفة من اهل العلم تخريج الاحاديث انه كالنووي وغيره انه لم ينص فيه صراحة على ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لكن سياق الحديث يقتضيه بانه لم يكن معهم ماء وبحثوا عن ماء واوتي لهم بهذا الدين هذه المزاد التي فيها ماء قليل فبورك فيها وفي الحديث عدد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من احكام الحديث دل الحديث على ان جلد الميتة يطهر بالدماغ كما مر معنا في الاحاديث السالفة بان ذبيحة المشرك تعتبر ميتة ولو كانت مذكاة لان شرط الاسلام ليس موجودا في المشرك فذبيحته ولو زكاها فهي ميتة وجلد الميتة الذي جلد المزاذة الذي مع المرأة قد يكون من مأكول اللحم وقد يكون من غير مأكول له وعلى كل فهو ميتة ما لبسه من الماء معلوم ان الماء رطب استعماله حينئذ يدل على مع قلة الماء على انه طاهر فهذا يدل على ان استعمال الجلود بعد دماغتها جائز مطلقا وان الدماغ مطهرة ثانيا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي الايات والبراهين التي دلت على صدقه ومن ذلك انه يكفر له الماء القليل حتى يكفي الامة الكثيرة من الناس ما حصل هذا الماء مع هذا الماء الذي في مزاج المرأة المشركة وهو قليل فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام والجيش وكانوا كثرة جدا العلماء يعبرون عن ما خرق به النبي عليه الصلاة والسلام العادة بانه اية وبرهان له عليه الصلاة والسلام دال على صدق نبوته وعلى انه رسول من عند الله جل وعلا حقا فالعلماء يسمون المعجزات يسمونها الايات والبراهين ولفظ المعجزة سلاح حادث جاء بعد القرون الاولى واستعمال القرآن ما جاء في القرآن وفي السنة هو الايات والبراهين وسمى بعض اهل الحديث الايات والبراهين الدلائل فصنف جمع من اهل العلم في ايات وبراهين نبينا عليه الصلاة والسلام صنفوا فيها باسم الدلائل كدلائل النبوة بابي نعيم الاصفهاني احمد بن عبد الله وكدلائل النبوة للحافظ البيهقي ودلائل النبوة للترياب وجماعة من اهل العلم نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة او سلسلة من فضة اخرجه البخاري معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح يشرب فيه الماء او اللبن انكسر بانه من خشب او نحوه بقلة الحال وقلة التوسع في الدنيا عند نبينا عليه الصلاة والسلام اصلح ذلك الاناء ذلك القدح بان جعل مكان الكسر مكان الشعب سلسلة من فضة يعني وصله بفضة لقوة معدن الفضة وعدم انكساره وامكان اجتماع طرفي المكسور بذلك لغة الحديث القدح اناء صغير للشراب الشعب هو مكان الانشعاب وهو الانشطار او الانكسار قوله سلسلة من فضة روي بوجهين الاول بالفتح هكذا يعني بفتح السين سلسلة من فضة وهذا يعني انه وصلت باي طريق وصلت به والثاني سلسلة من فضة وهو ان تكون على شكل حلقات على شكل السلسلة المعروفة تربط بها الاجزاء وعدد من اهل العلم رجحوا الاول وهو ان يكون ضبطها سلسلة من فضة لعمومها لانه لا يتعين ان يكون التئام الطرفين والشعب على هيئة السلسلة الحديث درجة الحديث حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على رضا النبي عليه الصلاة والسلام من متاع الدنيا بالقليل وانه كان عبدا ورسولا وانه عليه الصلاة والسلام اختار ان يكون مسكينا من المساكين ولو اراد ان يكون ملكا من الملوك لحصل له ذلك فقد خير فاختار ان يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام دل على ذلك عن اصلاح القدح الذي عادة ما تكون قيمته يسيرة زهيدة ثانيا الفضة مر معنا ان الذي يشرب في اناء ثم فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والذي يشرب في اناء الفضة او يأكل او الذهب او يأكل في صحافهما جاء النهي عنه فيما مر معنا من حديث حذيفة فخرج من ذلك ان تكون ان يصلح الاناء بالفظة اليسيرة فدل الحديث على ان استعمال الفضة اليسيرة في اصلاح القدح لا يجعل الاناء اناء فضة لانها ليست هي الغالب واما الذهب فلا يباح استعماله بحال ثالثا اذا استعمل الفضة في جبر الكسر او جبر شعب فان الافضل الا يباشرها بشراب لاجل الا يكون باشر فمه الماء او الحليب المتدفق من فضة ولو استعمل ذلك لم يكن به بأس. لان الاناء لا يصدق عليه انه اناء فضة فاذا يكره استعمال الفضة التي اصلح بها الفضة اليسيرة في القدح او في الاناء الذي اصلح به يكره ان يباشرها بالاستعمال الا لحاجة مثل ان يكون مكان هذا فيه تدفق بالماء او نحو ذلك واما الشراب يعني الشرب منها ان يجعل فاه الى مكان الفضة فانه يكره والافضل تجنب نعم باب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. قال لا اخرجه ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح قال باب ازالة النجاسة وبيانها المقصود النجاسة هنا النجاسة الحكمية يعني الشيء النجس شيء ان نجد الذي ورد على مكان طاهر فاصبح المكان الطاهر متنجسا بورود النجاسة عليه فان النجاسة نوعان نجاسة عين مثل نجاسة البول والغائط واشباه ذلك ونجاسة حكمية وهي الاماكن الظاهرة المتنجفة النجاسة العينية لا تطهر الا باستحالتها كما سيأتي يعني الى شيء اخر لكن ما دامت عين النجاسة باقية فهي نجاة واما النجاسة الحكمية فهي التي تطهر وتزال بانواع من الازالة يأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح معنى الحديث ان الخمر لما كانت مباحة يعني قبل تحريمها او اذا تخمر شيء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل لهم ان يخللوها يعني ان يعالجوها حتى تصير خلا فتنقلب حقيقة الخمر الى ان تكون خلا بفعل وقصد الادمي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فنهاهم عن ذلك يعني ان يعملوا في الخمر لاجل ان تتحول الى خلف لغة الحديث الخمر اسم لما خامر العقل وغطاه من انواع الاشربة والانبذة سواء كان المغطي للعقل المخامر له مما يسكر قليله او مما يسكر كثيره الكل يطلق عليه اسم الخمر لانه يخامر العقل ويغطيه هو في اللغة يشمل كل ما له هذه الصفة سواء اكان من التمر والعنب ام من غير هذين الصنفين فالشراب الذي له وصف تغطية العقل وانه يخامل العقل ويغيب العقل عن الادراك فيسمى خمرا من اي نوع كان قوله تتخذ خلا يعني يحول الانسان الخمر بفعله الى خلف فيعالجها اما بتشميس وتظليل او نحو ذلك من المعالجة او يضيف عليها مواد او اشربة او يجعل لها صفة المعالجة بحيث تتحول الى خل فتنقلب الى خل ويذهب عنها حقيقة الخمر والاسكار درجة الحديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقول الترمذي حسن صحيح مما نظر فيه اهل العلم بتوجيه مراده بكون الحديث حسنا صحيحا والترمذي ليس هو اول من استعمل الجمع ما بين الحسن والصحة في الحكم على الحديث. بل قد سبقه طائفة من اهل العلم كيعقوب ابن شيبة وكغيره لكنه هو اول من اشهر اعمال الحسن واستعمال الجمع ما بين الحسن والصحة وللعلماء في ذلك اقوال يعني في توجيه مراده منها وهو اشهرها ان يكون اراد بالحسن حسن الاسناد بالصحة صحة الحكم والجمع بالطرق يعني ان يكون الاسناد بمفرده حسنا وان تكون الصحة لاجل الطرق من احكام الحديث اولا الحافظ ابن حجر رحمه الله اورد هذا الحديث في باب ازالة النجاسة بناء على اصل وهو ان الخمر نجسة وهذا قول جمهور اهل العلم بل عامة العلماء الا نفر قليل لم يقولوا بنجاسة الخمر والعلماء لهم كما ذكرت لك في نجاسة الخمر لهم قولان الصواب مع الجمهور في ان الخمر نجسة لادلة دلت على ذلك معلومة في موطنها الثاني ان الخمر تتحول الى خل بطريقين بفعل الآدمي وتتحول بنفسها فالاول منهي عن استعماله فيجب اراقة الخمر التي تحولت الى خل بفعل الادم وقصده والثاني ان تتحول الخمر الى خل بنفسها فهذه استحالة بنفسها دون فعل الادمي فلا بأس بها رخص في استعمال الخلق اذا كانت متحولة من خمر بفعل بغير فعل الادمي وقد جاء خير خلكم خلوا خمركم يعني فيما تحولت لنفسها وسبب ذلك انها استحالت بنفسها ويأتي ان الاستحالة مطهرة ثالث دل الحديث على ان الاستحالة في حالة النجاسة الى شيء اخر مطهرة يعني ان النجاسة اذا تحولت عينها وحقيقتها الى شيء جديد فانه لا ينظر فيه الى الاصل بل الاستحالة حولت هذه المادة وهذه العين من شيء الى شيء فالعين الجديدة لها حكم مستقل ولذلك الخل الذي تحول بعد كونه خمرا الى كونه خلا بنفسه فهذه استحالة وتحول والخل طاهر ولهذا حكمنا بان الاستحالة مطهرة وان الاستحالة تزال بها النجاة والفرق ما بين هذه الصورة وصورة ان الادمي يخلل الخمر فان الادمي يعني المسلم مأمور باراقة الخمر فكونه يبقيها ليحولها فيها استعمال للخمر في غير ما اذن له به ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الخمر امر باراقتها فسالت في شوارع المدينة وعمر بالدينان فشقت و هذا يدل على ان ظروف الخمر واوعية الخمر لا يجوز ان تبقى وهذا من باب التعذير بالمال الخمر كذلك لا تبقى فاذا نقول ان الاستحالة كما دل عليها هذا البحث مطهرة. ولهذا اورد الحافظ بن حجر هذا الحديث لباب ازالة النجاة وظاهره لا علاقة له بازالة النجاسة سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا ظاهر الحديث لا علاقة له بازالة النجاسة وبيان كيف تكون هذه الالتزام لكنه اراد بذلك الاشارة الى بحث ان الاستحالة مطهرة والعلماء لهم قولان في هل الاستحالة مطهرة ام لا القول الاول انها لا تطهر لان النجاسة بعينها باقية وانما اختلفت الحقيقة هو الاسم والقول الثاني ان الاستحالة مطهرة وهذا هو الصحيح يدل عليه ان اللبن الذي يخرج من ضروع وغنم او البقرة او الابل ذكر الله جل وعلا انه يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا فائضا للشاربين وهذا الفرص والدم نجد لكن الله جل وعلا حول حقيقته واحال حقيقته الى شيء ظاهر فدل ذلك على ان الاستحالة مطهرة الدليل الثاني ما ذكرنا من تخليص تخلل الخمر بنفسها الدليل الثالث وهو مختلف فيه ما سيأتي من البحث في ان المني مني الانسان الرجل طاهر معك مع كونه يرشح من الدم على خلاف سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى نعم وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رزق متفق عليه قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية