المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثاني اقرأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كله متفق عليه قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حباه الله جل وعلا به من رفيع الادب ومن مكارم الاخلاق ومن اختيار الافضل دائما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم ومعلوم ان جهة اليمين من حيث الجنس افضل من جهة الشمال ولهذا يكرم الله جل وعلا الناجين بان يجعلهم اهل يمين واصحاب اليمين فيكونون اخذين الكتاب باليمين ويكونون ايضا في اليمين ويهين الاخرين بان يجعلهم من اهل الشمال فجهة اليمين مكرمة على غيرها ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعني كان يحب استعمال اليمين يعني يده اليمنى او رجله اليمنى او جهته اليمنى من البدن في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعل وفي ترجله يعني فيما يعالج به شعره شعر رأسه او شعر لحيته وفي طهوره في تطهره بانواع التطهر اما رفع الحدث الاصغر او رفع الحدث الاكبر او في غسل الجنازة او في انواع التطهر الاخرى قال وفي شأنه كله لان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجهة الفاضلة على الجهة المفضولة والجهة الفاضلة المكرمة هي جهة اليمين لغة الحديث التيمن هو استعمال اليمين والتنعل هو لبس النعل والنعل اسم ليه والنعل اسم يشمل ما يلبس في الرجل من انواع من انواع ملبوس الرجل فيدخل فيه النعل ذات الاصبع الواحد ويدخل فيه النعل السادسية ويدخل فيها اصناف كثيرة ولا يدخل فيه ما غطيت الرجل فيه بالكامل كالخف والجرموق واشباه ذلك وتردله الترجل هو ما يصلح به الشعب ليسكنه من استعمال الدهن او استعمال المشط المشط يعني تسريح الشعر ونحو ذلك هذا يدخل باسم الترجع قوله طهوره طهوره الطهور بالظم ذكرنا لكم انه المصدر الذي هو التطهر او في الحقيقة اسم المصدر اه ذكرنا لكم الفرق بين الطهور الطهور هو الماء الذي يستعمل في الطهارة والطهور هو حدث التطهر يعني فعل التطهر وفي شأنه كله شأن يعني في سائر اموره درجة الحديث كما ذكر متفق عليه من احكام الحديث اولا ان السنة فيها تفضيل اليمين على الشمال وتكريم اليمين على الشمال وهذا جاء في احاديث كثيرة جدا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام رافحة بتقرير هذا وتفضيل اليمين على غيره والنبي عليه الصلاة والسلام دل الحديث على ان غالب امره بل جل امره على استعمال اليمين الا فيما تستعمل فيه الشمال مما تصان عنه اليمين ثانيا قاعدة التيمن بعامة في السنة يمكن ان تظبط بان كل ما ليس بان كل ما ليس داخلا في المرغوب عنه تستعمل فيه اليمين يعني ان الاشياء التي يتنزه عنها لا تستعمل فيها اليمين والاشياء التي لا يتنزه عنها بل يفعلها كرام الرجال فان ذلك تستعمل فيه اليمين لشرفها وهذا يدخل في كل انحاء حياة الانسان الا بعض حالات في تخلص من في تطهير النجاسة مثلا او ازالة النجاسة وفي بعض الاشياء القليلة مثل الخروج من المسجد يكون بتقديم الشمال مثل الخروج من البيت يقوم بتقديم الشمال الى اخره كما سيأتي بقاعدة الشمال ان شاء الله الثالث ان التنعل فيه التيمن وهو ان يبدأ بلبس النعل اليمنى ويؤخر اليسرى والسنة في النعل ان يلبس اليمنى قاعدة لا قائما وثم يلبس اليسرى قاعدا لا قائما وهذا لان نعالهم في ذلك الزمان كانت ذات شراك وذات خيط يربط من الخلف كان ربما لبسها قائما اختلت عليه فسقط وهذا او اهتز وهذا مما لا يليق عادة ولهذا يصدق على هذه الصفة بعض انواع الاحذية التي لا يمكن او لا يحسن في الهيئة ان يلبسها قائما لاشتراكها مع النعل في هذه الصورة فاذا نقول السنة في النعل اذا لم يكن في الغالب او لم يكن عادة انه يغفل في لباسها فانه يلبسها قاعدا والا فتقديم اليمنى سواء كان اذا لم يكن عادة اه يختل فانه لا بأس ان يلبسها قائما واما اذا كان قد يختل قد يحصل له شيء فان السنة ان يلبسها قاعدة اما خلع النعل فانه عكس لبس النعل فانه يبدأ في الخلع بالشمال لان لبس النعل اكرام للرجل فتبقى اليمين مكرمة مؤخرة عن الشمال والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتعل احيانا ويحتفي احيانا يعني ان السنة في الانتعال ان يكون بعض الاحيان كذا وبعض الاحيان كذا فمن ترك الانفعال بعض الاحيان في بيته او نحو ذلك فقد اتى بهذا القدر من السنة ايظا من احكام الحديث تاني الرابع قوله وترجله دل على ان التيمن في تسريح الشعر وفي معالجته شعر الرأس واللحية يكون بالبداية باليمين لانها اكرم فيدهن مثلا في شعره ابتداء باليمين ويدهن في لحيته ابتداء باليمين وكذلك اذا اراد ان يتطيب يطيب رأسه او يطيب لحيته فانه يبتدأ باليمين الخامس قوله وطهوره يعني انواع تطهره وهذا يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وكذلك يشمل غسل الجنازة. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم في ذلك فانه يبدأ باليمين في طهوره في رفع الحدث الاصغر يعني في الوضوء ويبدأ ايضا في اليمين في وغسل الجنابة او الغسل المستحب. وكذلك امر بالبداية باليمين في غسل الجنازة كما قال في حديث ام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها كذلك يدخل في الطهور كل ما من شأنه التعبد بالتطهر مثل ما ذكرنا لكم استعمال السواك انه اذا كان تطهرا فانه يستعمل فيه اليد اليمنى ويبتدأ فيه بالجهة اليمنى فاسم الطهور يشمل اشياء كثيرة السنة فيها ان تكون باليمين قوله وفي شأنه كله يعني انه يحب اليمين في سائر احواله عليه الصلاة والسلام فاذا نام نام على الجنب الايمن واذا دخل المسجد دخل باليمنى واشياء كثيرة من ذلك واذا شرب عليه الصلاة والسلام اعطى ما بقي في الجناء الى الايمن والنبي عليه الصلاة والسلام في سائر احواله وشأنه كله يحب جهة اليمين ويفضلها على على جهة الشمال الاخيرة استعمال الشمال او ما تقدم فيه الشمال مستثنى او خارج عن الاصل ولهذا المواضع التي تستعمل فيها الشمال او تقدم فيها الشمال محصورة وقاعدتها ان في ما كان منتقلا فيه الى المفضول عن الفاضل فانه يستعمل فيه الشمال مثل ازالة النجاسة فانها تزال بالشمال مثل الدخول الى المسجد فالخروج من المسجد الخروج من المسجد انتقال من فاضل الى مفضول فيستعمل الشمال فيقدم الشمال خارجا داخل الى البيت من الشارع فيدخل باليمنى لان البيت افضل من السوق ثم اذا اراد ان يخرج انتقل من فاضل الى مفضول فيقدم اليسرى. وهكذا فضابطها ان الانتقال من الفاضل الى غول من الفاضل الى المحظول يقدم فيه الشمال وما عداه فان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تيمم في شأنه كله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه والاربعة وصححه ابن خزيمة قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر حين الوضوء وهو رفع الحدث العصغر بالطهارة المخصوصة اننا نبدأ باليمين لنبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين وهذا امر منه عليه الصلاة والسلام في الوضوء خاصة لغة الحديث الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لاحدهما يمنى والاخرى يسرا سمي في الجهة المستعملة والفاضلة يمنى تبركا او تفاؤلا باليمن والاخرى يسرا تفاؤلا ايضا بالتيسير فلم يسمها العرب تسمية قبيحة وانما فضلوا اليمن على اليسر ولهذا جعلوا احدهما يمنى والبخر شمالا او يسرا درجة الحديث الحديث صحيح صححه جمع من اهل العلم بعض اهل العلم ضعفه لكن الصواب صحته بان رجاله ثقات وليس بذي شذوذ ولا علم وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بان يصحح كما قال بعض اهل العلم من احكام الحديث اولا قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من الامر البداءة باليمين بالوضوء وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة ان الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة فقوله اذا توضأتم اخص مما لو قال اذا تطهرتم فاذا الامر بالبداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا ثانيا قوله فابدأوا هذا امر والامر الاصل فيه انه للوجوب ولا صارف له هنا من الوجوب الا ما قاله بعض اهل العلم كما سيأتي في الخلاف فقوله فابدأوا هذا الامر احتج به على ان البداية باليمين باعظاء الوضوء واجبة واعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلان اما الوجه والرأس فلم يدخلا في ذلك باتفاق اهل العلم لانه يستعمل فيهما يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا الوجه يغسل باليدين جميعا كما جاءت به السنة والرأس يمسح باليدين جميعا وهذا يعم الوجه بجهتيه ويعم الرأس بجهتين فاذا بقي تقديم اليمين في الامر به ان المراد به تقديم اليد اليمنى على الاخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الاخرى وكما ذكرت لك دل هذا على ايجابي ذلك والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن اليد والرجل على اقوال اهمها قولان الاول انه يجب والثاني انه يستحب ولا يجد اما حجة من قال بالوجوب فهو هذا الحديث اذ فيه الامر وايضا قالوا قوى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل الامر بقوله اغسلوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق انه لم ينقل عنه في حديث صحيح انه بدأ باليسرى قبل اليمنى بل كل سنته على انه يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهو امتثال للاية بقدر زائد صحيح لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها لانه في الوصف لا في الحقيقة لكنه ايد بقوله اذا توضأتم فابدأوا بما يمنه وهذه المسألة تحتاج الى مزيد ايضاح وان كان كثير من المسائل لا نحتاج فيه الى التطويل لاجل ظيق الوقت والرغبة في اخذ اكبر قدر من الاحاديث لكن نذكر لك بعض الاخوة استشكل امس بعض المسائل ان الاية فيها الامر بغسل اليد قال وايديكم الى المرافق وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد اما صفة غسل اليد او صفة تقديم احدى اليدين على الاخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما فما زاد عن المسمى فلا يدخل في الاية على الصحيح لان الدلك مثلا دلك الذراع ليس داخلا في الاية لانه صفة زائدة عما امر به في الاية النبي عليه الصلاة والسلام دلك فلا نقول الدلو اه دلك واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا للاية لانه فعله زائدا عن الاية. فامتثال الاية غسل اليدين فالدلك صفة زائدة تقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فهي لا تدخل فيما امر به في الاية فامر في الاية بغسل الوجه كتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال امر في الاية بغسل اليدين. تعميم اليدين بالماء هذا يحصل به الامتثال ما هو اكثر من ذلك هذا قدر زائد عما امر به. ولذلك العلماء اختلفوا بوجوبه لانه قدر زائد عن ما جاء في الاية والقاعدة التي ذكرت لك من قبل ان الامر اذا جاء مجملا في القرآن وامتثله النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ايدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل في ما امر به في الاية واما ما زاده فانه لا يدخل فيه. وهذا لا همز لك كثير. صلوا كما رأيتموني اصلي. اقم الصلاة هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة وثم شيء زائد ولذلك لا نقول كل ما امتثل به هنا هو من الاصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة كذلك خذوا عني مناسككم وما امر به في القرآن من حج بيت الله الحرام وهو يشمل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. فلا نقول انه دخل في ذلك بفعله امتثالا للامر فيكون ذلك واجبا على كل هيئته؟ لا نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب وما خرج عن ما دلت عليه الاية لا يدخل في الوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ويزيد اشياء يؤخذ بها على انها سنة من سنته هذه دلالة الفعل وصلتها بما امر به في القرآن اما هذا الحديث في قوله اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فهذا فيه الوجوب لانه امر قولي فاذا هو عما امر به في الاية. والنبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالامر وما امر به عليه الصلاة والسلام هو بمنزلة ما امر به الله جل وعلا لانه عليه الصلاة والسلام وحيوح اذا فدليل القول بوجوب البداءة باليمين وهذا الحديث ومن قال ذكر الوصف في امتثال الاية وبحثته لك في هذا البحث المختصر القول الثاني انه البداعة باليمين سنة لان الامر هنا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب وذلك اولا قالوا لان الحديث مختلف في صحته وهذه اللفظة فيها زيادة اذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب قالوا ثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام امتثل الاية بمطلق الامتثال واذا كان كذلك ايحمل هذا الامر على الاستحباب لانه قدر زائد على فرائض الوضوء وفرائض الوضوء بينتها الاية وما زاد عليها فانه يحمل فيه على الاستحباب ولم يأت شيء حمل على الوجوب مما زاد عن الاية الا هذا التيامن فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت في الاحاديث من انها مستحبة وليست بواجب والاظهر من القولين هو الاول لظهور وجه الاستدلال فيه نعم وعن المغيرة بن شعبة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة سوى الخفين اخرجه مسلم قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مر توضأ كما يتوضأ كل مرة لكن كانت عليه عمامة وكان عليه على رجليه صفان فالعمامة كانت في وسط رأسه بهذا لما توضأ واراد مسح الرأس مسح ما ظهر من شعر رأسه فمسح الناصية ثم اكمل المسح على العمامة مسح من بمعصيته وعلى العمامة يعني جميع لغة الحديث الناصية مقدم شعر الرأس والعمامة نوع من اللباس يختص بالرأس وهو انواع وكانت العرب تعتني بالعمامة وكانت غالب عمائم العرب ان تكون محنكة وتارة تكون مصمتة والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل العمامة المحنكة وهي التي تشد في الحنك واكثر امره عليه الصلاة والسلام انه خالف المشركين فاستعمل الذبابة في العمامة فجعل لعمامته دعابة يعني زاد في الثوب الذي هو تلف فيه العمامة وجعل بعضه يخرج بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو المسمى ذئابة العمام والخفان يأتي البحث فيهما في باب المسح على الخفين درجة الحديث حديث رأى اخرجه مسلم في الصحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض رأسه وهو انه مسح بناصيته ثم اكمل المسح على العمامة ومسح بعض الرأس هنا في هذا الحديث استدل به طائفة من العلماء الحنفية وغيرهم من ان الواجب بمسح الرأس وبعض الرأس الربع ونحوه فاذا مسح بعض الرأس فانه يجزئ قالوا والباء في قوله وامسحوا برؤوسكم تأتي في اللغة للتبعيظ يعني فيكون معنى الاية عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم فاستدلوا بقوله فمسح بناصيته على انه يجزئ مسح بعض الرأس والقول الثاني ان الاية دلت على وجوب تعميم الرأس بالمسح وذلك يعني ان يمسح مجموع الرأس لا جميع الرأس لانه لا يمكن الحصول باليقين بذلك بالمسح يعني ان تمسح جميع الرأس كل نقطة باليقين هذا لا يحصل بالمسح وانما يحصل بالغسل ولهذا نقول الواجب دلت الاية على ان الواجب ان يمسح المجموع للجميع وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه الى قفاه ثم اعادهما الى والذي بدأ منه وهذا يحصل منه مسح المجموع اما مسح الناصية اما دلالة الباء على التبعيظ فهذا ظعيف في اللغة فالباء لا تأتي للتبعيظ وانما التبعير له حروف اخر اما هذا الحديث فلا يدل على ان المسح يكون لبعض الرأس وانما النبي عليه الصلاة والسلام مسح في هذا الحديث على مجموع رأسه وذلك انه مسح ما ظهر من رأسه ومسح ما ستر ما ما خفي من رأسه وذلك ان الرأس الذي امر ان يمسح به ان يمسح به عليه الصلاة والسلام فيه ظاهر فمسحه وهو الناصية وفيه باطن فحما ستره وهو العمام ولهذا الراوي اراد ان يشير الى ذلك فقرن مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين لان الجميع يشترك في انه من الحوائل وهذا فيه تخفيف من ان في ان العمامة يصعب خلعها ثم اعادتها بسهولة في وقتها لان السنة جاءت في ذلك بالتخفيف والنبي عليه الصلاة والسلام مسح العمامة وهل العمامة كانت ذات الذبابة؟ او كانت المحنكة من اهل العلم من رأى ان المسح انما يكون على العمامة المحنك اما اذا لم تكن محنكة فانه لا يشق نزعها فلذلك يمسح على رأسه ويخلع العمام فحملوا هذا الحديث انه مسح بناصيته وعلى العمامة على العمامة المحنكة دون ذات الذبابة ويأتي مزيد بحث ببال المقصود ان الحديث هذا لا يدل الا لا يدل على الاجتزاء ببعض الرأس بل يدل على مسح مجموع الرأس وهو الصحيح كما ذكرنا واما قول الحنفية علماء الحنفية وقول غيرهم انه يكتفى ببعض الرأس ويجزئ هذا ليس قويا في الاستدلال الثالث الثاني المسح على العمامة لان العمامة حائل والحائل يمسح عليه كما جاء في السنة بالمسح على الحواء جميعا ولهذا يأتينا في باب المسح على الخفين ان كثيرا من العلماء تركوا التعبير في الباب بباب المسح على الخفين الى باب المسح على الحوائل لان المسح لم يختص في السنة بانه مسح على الخفين بل مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجراميط وعلى العمامة الى اخر ذلك. وكلها تشترك في انها والعمامة هنا هل تحمل على ذات الذبابة وذاك الحنك ام لا تحمل الا على المحنكة فقط اختلف العلماء في ذلك وعلى قولين والاظهر التعميم يعني الا يقصر على احد النوعين دون الاخر لان الدليل فيه مسح على العمامة والعمامة هي التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام فالتي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام تارة تكون محنكة وتارة تكون ذات دؤابة. فلذلك قصر العمامة على احد النوعين دون الاخر يحتاج الى دليل زائدا على هذا اللفظ فيبقى هذا اللفظ على شموله للنوعين المشي على الخفين مسح على العمامة والخفين يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى هنا المسح على العمامة اه ما صفته؟ بحثه الفقهاء في كتبهم؟ وانهم قالوا ان العمامة يمسح عليها ان يمسح على اكوارها يعني يمسح على دوائرها يعني بمعنى يمسح ما يمسح على يمسح يعني هكذا فوق لا يمسح الناصية مثلا ثم الامامة يديره على حوائج وبعض الاخوة وده انه يمسح على الشماغ مثل مسح على العمامة لا الشماغ لا تدخل في اسم العمامة اه لا عرفا ولا لغة نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر قال وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين توجه الى السعي فاتجه الى الصفا فلما اتى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به يعني ان الله جل وعلا بدأ بالصفاء فقال ان الصفا والمروة فامرهم بان يبتدأوا بالصفا ثم ينزل منه الى المروة والرواية الاخرى التي في الصحيح في نفس في حديث جابر نفسه لانه لما اتى الصفا قال ابدأ بما بدأ الله به وهذا معنى الخبر في قوله وهو عند مسلم بلفظ الخبر لان لفظ النسائي الامر ابدأوا بما بدأ الله به والرواية التي عند مسلم المشهورة في حديث جابر الطويل المعروف بصفة حجته عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما الله به والله جل وعلا بدأ بالصفا فلهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصف لغة الحديث ما فيها يعني كلمات تحتاج الى بيان درجة الحديث اللفظ الاول بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به. قال اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر واسناد النسائي رجاله ثقات متصل يعني ظاهر اسناده يعني ان ظاهر اسناده الصحة الذي في مسلم اصح اسنادا وهو المعروف بان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بلفظ الخبر فهل تصحح الروايتان جميعا ام نصحح واحدة منهما وتكون الاخرى شاذة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من حكم بصحة الروايتين وهذا ليس بجيد بل اختلاف الروايات ينبغي كما هو معروف في علل الحديث والتخريب ان ينظر فيه الى اشياء من اهمها وهو المناسب لحديثنا هنا من اهمها ان ينظر هل الواقعة تعددت؟ ام هي واحدة وهل مخرج الحديث واحد ام هو متعدد معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال كلمة واحدة لم يقل مرة بلفظ الامر ومرة بلفظ الخبر. وقال واحدة اما ان يكون قال ابدأ واما ان يكون قال ابدأوا فلهذا تصحيح الروايتين جميعا معناه انه قال الخبر وقال الامر جميعا وهذا لم يأتي في رواية مطلقا وانما اختلفوا هل قال بلفظ الامر او بلفظ الخبر فيكون اذا ترجيح الاصح والرواية التي هي اثبت في الرجال هو الاولى لتكون الرواية الثابتة المحفوظة هي ما في مسلم وفي غيره لكثرة ناقليها ثقتهم وعدالتهم وامامتهم لانه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر واما رواية ابدأوا هذه التي رواها النسائي فهي وان صححها عدد من اهل العلم لكن الصحيح انها شاذة بان الحادثة واحدة ولا يحسن حملها على تعدد القول في ذلك الموضع من احكام الحديث قوله ابدأوا بما بدأ الله به فيه دليل على ان ما قدمه الله جل وعلا في القرآن من الامور المتعددة فانه مرتب في العبادات ويبدأ به قبل الاخر وهذا يطبق فعلا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بان بدأ بالصفا ثم بدأ ثم المروة وكذلك طبقه عليه الصلاة والسلام في الوضوء لان الله جل وعلا في اية الوضوء جعلها متعاطفة بالواو فقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق والواع تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب والترتيب يحتاج الى دليل زائد عن معنى حرف الواو لهذا قوله ابدأوا بما بدأ الله به يعني ان الامر اذا امر به الله جل وعلا في القرآن فانه يرتب بحسب ما بدأ الله به وهذا يطبق حتى في الصلاة طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فيقدم الركوع على السجود وهذي قاعدة لها نظائرها اذا دل الحديث سواء بلفظ الامر او بلفظ الخبر على ان ما جاء في القرآن من امور العبادات بمتعدد بالواو فانه يقدم الاول ويرتب على ما بعده يعني يرتب الثاني على الاول ويكون الاول مقدما ثم الثاني على وجه الترتيب ثانيا الحديث فيه دلالة سواء بلفظ الخبر او بلفظ الامر فيه دلالة على وجوب الترتيب في الوضوء وهو وان كان في صفة حجه عليه الصلاة والسلام الا انه يعم جميع الانواع لما لانه عليه الصلاة والسلام قعد القاعدة ثم جعل البداية بالصفاء مثالا لها فقال ابدأ بما بدأ الله به وهذا عام او مطلق وتقييده سببه ليس وجيه. لهذا نقول ان هذا وان كان في سياق الحجة. فالعلماء يستدلون به في البداية مطلقا ولهذا الحافظ ابن حجر اورده في مباحث الوضوء ليكون دليلا على وجوب الترتيب فاذا الحديث فيه دلالة على وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء والعلماء اختلفوا هل يجب الترتيب ام لا؟ على قولين. القول الاول ان الترتيب لا يجب لان لانه لا دليل على الترتيب واضح والحديث صحته ابدأ بما بدأ الله به ولانه جاء انه عليه الصلاة والسلام توضأ غير مرتب وهذا هو مذهب الحنفية مذهب ابي حنيفة النعمان بن ثابت ومذهب جماعة قليلة من اهل العلم القول الثاني وهو الصحيح لما سيأتي من الادلة له ان الترتيب فرظ ان من فرائض الوضوء الترتيب ووجه الاستدلال عليه ان الله جل وعلا عطف بين فرائض الوضوء بالواو. فقال اغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فعطف بالواو ثم قال وامسحوا برؤوسكم فعطف بالواو ثم قال وارجلكم الى الكعبين فعطف بالواو والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب الا بدليل زائد بل في المتعاطفات والدليل هنا انه جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات ومعلوم ان ادخال الممسوح فيه انشاء فعل جديد وانشاء جملة بان العطف الاول هو اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الايدي عطفت على الوجوه فهو عطف كلمة على كلمة اما قول اما قوله وامسحوا برؤوسكم فهذا عطف جملة على جملة لانه اتى بفعل جديد وهو المشي. ثم بعدها عطف بالواو قال وارجلكم اعادة الى الفعل الاول والعرب لا تستعمل مثل هذا مطلقا الا فيما يراد به الترتيب لان الاصل انه اذا لم يرد الترتيب ان يجمع عطف المفردات على بعضها ثم يؤتى بعطف الجملة بعد ذلك فيكون النسق لو لم يرد الترتيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين الجميع هذي عطف مفردات ثم يعطف جملة فعلية على جملة فعلية فيقول وامسحوا برؤوسكم. ولما لم يحصل ذلك وانما ادخل الممسوح بين المغسولات وادخل عطف الجملة على عطف المفردات دل هذا على وجوب الترتيب لان العرب لا تستعمل هذا في كلامها الا اذا ارادت التركيب في ذلك الدليل الثاني هذا الحديث وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به وفي الصفا والمروة اجمع العلماء على انه يبتدأ بالصفا محتجين بقوله ابدأ بما بدأ الله به فجعلوا فدائه بالصفا مع قوله ابدأ حجة جعلوا قوله ابدأ مع ابتدائه بالصفا حجة على وجوب الترتيب بين الصفا والمروة في الحج فاتفقوا على انه لو بدأ بالمروة الى الصفا فانه لا لا يحسب ذلك الشوط وهنا المقام هو المقام نفسه ولهذا يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه هكذا مرتبا بال على الوجوب لانه مثل الاية كما امتثل السعي بين الصفا والمروة الدليل الثالث انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ منكسا او غير مرتب وما جاء في هذا ضعيف من جهة الاستدلال نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني ناد ضعيف قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام في وضوءه اذا توضأ يدير الماء بكفه على مرفقيه ليكون ابلغ في ايصال الماء الى المرفق. والمرفق جلد يكون غليظا عادة وربما خفي او ربما لم يصل الماء الى بعض اعطني كظاعيف الجلد لهذا هنا قال اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه يعني هكذا بهذا الشكل لغة الحديث ادار الادارة معروفة يعني انه فعل فعلا فيه دوران درجة الحديث ذكر لك انه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وهو كما قال الحافظ اسناده ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا لاني اظن في اسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل وقد قال فيه الامام احمد وابن معين ضعيف وقال فيه ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس الحافظ المعروف ومتروك الحديث الحديث ضعيف او ضعيف جدا فلا تثبتوا بمثله السنية من احكام الحديث حديث دل على صفة ايصال الماء الى المرفق وانه بالادارة وهذه لم تثبت فلا تشرع الذي ثبتت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين كما يغسل اليد حتى يشرع في العضود نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء معنى الحديث ان من توضأ فلم يبتدع وضوءه بذكر اسم الله باوله فانه لا وضوء له يعني ان وضوءه غير مجزئ لغة الحديث قوله لا وضوء هذا نفي لان لا هنا نافية للجنس والمنفي هنا هو الوضوء وخبر لا محذوف ومن المعروف في بابلاء النافية للجنس في النحو ان خبرها يحذف كثيرا فالعرب تحذف خبر لام نافية للجنس كثيرا ويكون تقديره بما يناسب السياق وما يدل عليه يعني انا صوتي ما هو بجيد لا زين الحمد لله نعم احد حركه انتبهوا تختبرون صوتي بظعيف ما اقدر اوصله اه ايش كنا نقول لان الخبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا كما قال ابن مالك في اخر الباب وشاع في ذا الباب يعني باب الان نافية للجنس اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر فقوله لا وضوء حضر الله النافية الجنس محذوف. ايش تقديره؟ اختلف العلماء في ذلك يعني الفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول لا وضوء كامل فيصح الوضوء مع عدم تسمية ومنهم من يقول لا وضوء مجزئ فلا يصح الوضوء حينئذ معه يعني مع ترك التسمية ولا احد يقول ان الخبر يقدر لا وضوء حاصر. لانه يتوضأ ويحصل منه لكن الكلام في الحكم قوله لمن لم يذكر اسم الله ذكر اسم الله ذكر اسم الله في الشرع يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة والمقصود بالتسمية ان يقول بسم الله فقط وبالبسملة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والاغلب في احكام الشرع انه يكتفى فيها بالتسمية دون البسملة هذا هو الاكثر وهو الغالب في ذكر اسم الله مثلا هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يقل بسم الله مثلا في ابتداء الاكل ايش الحديث اللي فيه يا غلام سم الله ها وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله يعني قل بسم الله وهذا هو الغالب فاذا الاصل فيما امر به من ذكر اسم الله جل وعلا بما امر به شرعا هذا الاصل فيه انه يكتفى ببسم الله ببسم الله فقط الا فيما نص فيه على البسملة فانه يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم قوله عليه هنا كلمة عليه في اللغة تقتضي الاولوية يعني في اوله لانها تعني في اللغة الاستعلاء والظهور والاستعلاء والظهور اذا كان على الوضوء جميعا فانه يشمل اوله واخره يعني من اوله الى اخره ولا يمكن ان يكون عليه الا ان يكون قبله ولهذا في اللغة تستعمل على كثيرا ويراد بها اول الشيء ومن من امثلته قوله عليه الصلاة والسلام احب العمل الى الله الصلاة على وقتها جاء في الرواية الاخرى لوقتها قوله على وقتها يعني في اول وقتها اذا قوله هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه نفهم من كلمة عليه ان التسمية تكون في بداية الوضوء يعني وهو يغسل يديه وقبل ذلك بقليل كل هذا كافر درجة الحديث الحديث هذا من الاحاديث التي البحث فيها مشتهر ومعروف عند ائمة الجرف والتعديل والمخرجين ويختلف فيه العلماء كثيرا ما بين مثبت وما بين مضاعفة والحافظ ابن حجر رحمه الله اشار هنا الى انه يختار ان هذا الباب لا يثبت فيه شيء وهو قول كثير من اهل العلم من المحققين وائمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين من ان احاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء وذلك لان اسانيدها المفردة ضعيفة مجموع الاسانيد لا ينهض لاسباب على ان تكون صحيحة او حسنة اه عند من ضعفه ولهذا المشهور من اقوال اهل الحديث انه لا يثبت في التسمية شيء كما قال الامام احمد لا يثبت وفيه شيء والقول الثاني لائمة الحديث ان هذا الحديث صحيح قال الحافظ ابو بكر بن ابي شيبة صاحب المصنف ثبت عندنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وهذا يعني انه يصحح ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كثبوت فما قال ثبت الحديث قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا ابلغ من احكام الحديث الحديث دال اولا على ان النفي تارة يتجه الى الكمال وتارة يتجه الى الاجزاء وذلك من جهة اللغة ثانيا دل الحديث على ان ترك التسمية منقص لكمال الوضوء او مبطل للوضوء فان قدرنا لا وضوء كامل صار ترك التسمية منقصا للوضوء وان قدرنا لا وضوء صحيح او مجزئ او جائز فانه يكون مبطلا ترك التسمية للوضوء وعلى كل من التقديرين ذهب جماعة من اهل العلم كما سيأتي في الذي بعده ثالثا اختلف العلماء في التسمية هل تجب الوضوء وفي الطهارة تمام آآ صحح الحديث قال التسمية اما مستحبة او واجبة وذلك لظاهر الدلالة عليه مستحبة مؤكدة او واجبة فان قلنا لا وضوء كامل صارت مستحبة ومؤكدة وان قلنا لا وضوء مجزرة صارت واجبة والذي عليه جمهور الفقهاء او نقول اكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء هو ايجاب التسمية اخذا بهذا الحديث لاجل تصحيح من صححه اولا ولاجل الاحتياط من ابطال العبادة ثانيا استدلوا بشيئين اولا بالحديث لان من صححه جمع منه الراسخين فيه معرفة صحيح الحديث من سقيمه ثم لانه احتياط والاحتياط الاخذ به باب معروف في مثل هذا وفي غيره القول الثاني ان تسمية ما دام انه لم يثبت الحديث فانها لا تشرع ولا يعني لا بأس بتركها. ليس لها تشرع لكن لا بأس بتركها وانه وانه ان تركها فلا حرج وهذا كله مبني هل يصح على هل يصح الحديث ام لا يصح الحديث والذي ينبغي للمسلم ان يستعمل هذا الحديث لاجل الاحتياط والا فان في تصحيحه اه نظرا اه قويا وظاهرا لكن من جهة الاحتياط لاجل ان لا تبطل العبادة يستعمله والعلماء اتفقوا على انه لو جاء بالتسمية في هذا الموطن لم يكن مخالفا بهذا فان التسمية هنا يؤتى بها احتياطا بعدم ابطال عبادة الطهارة الثالث الرابع ان وجوب التسمية اخذ من هذا الحديث انها تجب ايضا في الطهارة الكبرى فيجب في غسل الجنابة ويجب في تطهر المرأة من الحيض والنفاس اه ووجه استدلال من ذهب الى ذلك من اهل العلم ان الطهارة الكبرى اعظم من الطهارة الصغرى فلما اوجب ذلك في الطهارة الصغرى فايجابه في الطهارة الكبرى من باب اولى نعم وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف قال وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل ما بين المضمضة والاستنشاق يعني انه يمضمض وينتهي من المظمظة ثم يستنشق بعد انتهائه من المظمظة لغة الحديث قوله يفصل يعني لا يبدأ في الثاني وهو الاستنشاق حتى ينتهي من الاول درجة الحديث ذكر هنا ان ابا داود اخرجه باسناد ضعيف. وقد اخرجه غير ابي داوود اخرجه جمع من اهل العلم واسناده كما ذكر الحافظ ابن حجر ضعيف ووجه ضعفه اولا ان في اسناده ليس ابن ابي سليم اخرجه جمع من اهل العلم واسناده كما ذكر الحافظ ابن حجر ضعيف ووجه ضعفه اولا ان في اسناده ليث ابن ابي سليم وهو معروف بالضعف عند اهل الحديث الوجه الثاني لضعفه ان مصرف والد طلحة هذا لا يعرف فيه جهالة والوجه الثالث ان جده اختلف في سماعه عن النبي عليه الصلاة والسلام بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يتردد ذلك هل يكون الحديث مرسلا اذا كان الجد صحابيا او اذا كان غير صحابي او يكون موصولا اذا كان الجد صحابية اهل الحديث يظعفون هذا الحديث ولم ارى من صححه من المحققين من اهل العلم بهذا نقول الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به من احكام من احكام الحديث لا يصح الاحتجاج به لمخالفته ايضا السنة في صفة المظمظة والاستنشاق من احكام الحديث الحديث دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المظمظة والاستنشاق فيتمظمظ ثم ينتهي ثم يبدأ في الاستنشاق اه وينتهي منه وهذا يدل على استحبابه لو ثبت به الدليل لكن الذي ثبت في السنة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة المرء لو تمضمض واستنشق من غرفتين ليكون ابلغ له او لانه لا يحسن ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فلا بأس به لكنه ليس من السنة فالسنة ان تمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ووجه ذلك ان الفصل يحتاج ايضا الى ماء كثير الاستنشاق المقصود منه ادخال الماء الى طرف الانف وهو بوابة الانف وهذا هو القدر الواجب كما ذكرنا وهذا يحصل بادنى اتصال بالماء نعم المبالغة في الاستنشاق تحتاج الى اه مزيد ماء من خلال المقصود من ذلك ان السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فيمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث فاذا يكون هذا الحديث ليس متفق مع السنة وهذا يعني السنة ثابتة وهذا وجه اخر ايضا لعدم الاخذ به. نعم وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من كف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي وبعد قال وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه اذان الحديثان معناهما ظاهر كما ذكرت لك من ان النبي عليه الصلاة والسلام يمظمظ ويستنثر من كف واحدة ويجعل ذلك مرة يعني من كف واحدة مرة فيستعمل ثلاث مرات بمضمضة واستنشاق وتكون كل واحدة كف يكون لكل واحدة كف واحدة هذا هو الذي دل عليه اذان الحديث ان لغة الحديث ليس في الحديث جديد فيما يظهر اه درجة الحديث الثاني حديث عبدالله بن زيد متفق عليه وحديث علي قال اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح من احكام الحديث الحديث دال على ما سبق ان قررته لك في الحديث الذي قبله من ان السنة ان يمضمض ويستنفر ويستنشق من كف واحدة والاستنشاق ان يجذب الماء والاستنثار ان يخرج الماء والمرة الواحدة تعتبر مرة في العدد يعني الكف الواحدة مرة في العدد فاذا اراد ان يبلغ الكمال بثلاث استعمل ثلاث اه مرات يعني كف الاولى ثم الثانية ثم الثانية وهذا جزء كما ذكرت لك من غسل الوجه فاذا فعل ذلك عسل وجهه ثلاثا ليوافق الكمال بالصفتين ثانيا هذا الحكم للاستحباب لكنه لو لم يفعل ذلك بان مظمظة فقط ثم ادخل الماء الى انفه بدون استنشاق فان هذا مجزئ يعني مثلا يبلل اصابعه بالماء ويجعلها في طرف الانف لان القدر الواجب هو ان يغسل الوجه والوجه كما ذكرنا لك يدخل في فتحة الفم لانه يحصل بها المواجهة لان المرء كثير ما يتكلم والانسان ناطق فيحصل المواجهة بجزء من هذا ولا يمكن غسل هذا الا بمضمضة و كذلك اللسان واما بوابة الانف التي يحصل بها المواجهة فلو اخذ قليلا من الماء ادخلها في طرف الانف لاجزأ فالحديث دل على السنة في ذلك وانه يتمضمض ويستنشق ثم ينثر كما سيأتي ثالثا قوله في الحديث وينثر هذا غير ما جاء في حديث عبد الله بن زيد واستنشق فالاستنشاق جذب الماء الى الانف والنثر اخراج الماء ورواية استنثر فيها المبالغة في النثر يعني يخرج بقوة وهذا له مأخذ ايضا من جهة تطييب الانف من ما يعلق به من الكدر نعم وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء قال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي معنى الحديث ان رجلا فرغ من وضوءه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء يعني مثل قدر الظهر بقعة صغيرة ما اصابها ماء الوضوء فامره بان يرجع فيحسن وضوءه بان يبتدأ الوضوء من جديد حتى يحسن وضوءه الى الى ان يغسل قدميه على الوجه الذي امر به لغة الحديث قوله وفي قدمه القدم اسم للجزء من الرجل من بين اصابع الرجل الى الكعب الى الكعبين فيحتمل ان يكون المراد هنا بانه في قدمه انه في اعلى القدم او انه في باطن القدم او انه على العرقوق لان قوله وفي قدمه يشمل كل اجزاء القدم وسميت القدم قدما لانها تتقدم الانسان اذا مشى ففي اللغة القدم هو المتقدم وليست القدم خاصة بالرجل يعني بالجزء من الرجل ليس اسم القدم في اللغة بالوضع الاول او بوظع اللغة انها على هذا الجزء من الرجل وانما القدم في اللغة للمتقدم فسميت القدم قدما لتقدمها في المشي وهذا التقرير لاصل اللغة ينفعك في مباحث العقيدة من ذلك قوله جل وعلا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم فلاجل التقدم فلاجل معنى التقدم قال قدم صدق القدم هنا بمعنى تقدم صدق عند ربهم يعني ان صدقهم وايمانهم يتقدمهم عند ربهم جل وعلا فاذا اظيفت القدم او عبر عنها بالرجل فانه يكون هنا المراد القدم التي هي القدم المعروفة في الرجل ولهذا جاء في صفة الرب جل وعلا ان النار تشتكي يوم القيامة حتى يضع فيها الجبار رجله وفي رواية قدمه هذا فيه يعني فيه بحث في العقيدة يمكن ان تستفصلوا فيه. لكن المقصود من هذا بالمناسبة ان تنتبه الى هذه الوجهة اللغوية ان كلمة قدم لا يحتج بها في مثل هالايات على انها تت اول في حتى يضع الجبار فيها قدمه ان المراد هنا ما يتقدم الرب وعلا من عذابه من ملئ النار بامره ونحو ذلك لان القدم صحيح انها في اللغة ما يتقدم كما قال قدم صدق لكن ان كان السياق يقتضي ظهور التقدم في اظافة القدم الى المعاني فهذا واظح. لهذا اظاف القدم الى الصدر فهنا معلوم ان الصدق قدم الصدق هو تقدم الصدق. اما لما جاء قدم الرب جل وعلا ورجل الرب جل وعلا علمنا ان المراد بالقدم صفة صفة الرب جل جلاله وتقدست اسماء وللمسألة هذه مزيد بحث معروف في شرح كتب العقيدة مثل الظهر الظهر هو معروف وما يلبس ظاهر الاصابع من العظم الخفيف او الغضاريف الخفيفة قوله ارجع فاحسن وضوءك احسان الشيء ان يأتي به على الوجه الذي امر به احسان العمل ان تأتي به على الوجه الذي امرت به فاذا قالت العرب احسن عملك في كذا يعني اعمله على الوجه الذي يرظي او على الوجه الذي امرت به فلان حسن العمل حسن الوجه حسن الصفات اذا كان ذلك منه على الوجه الذي يرضي فاذا قوله ارجع ارجع فاحسن وضوءك يعني فتوضأ على الوجه الذي يرضي على الوجه الذي امرت به هذا من جهة دلالة اللغة تخريج الحديث الحديث صحيح وله شاهد بمثله في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام مع رجلا وفي ظهر قدمه اه لمعة لم يصبها الوضوء فامره باعادة الوضوء من احكام الحديث الحديث دل على حكم جديد لم يتقدمن وهو وجوب الموالاة بي طهارة اعضاء الوضوء ومعنى الموالاة ان يغسل اعضاء الوضوء البعض يلي البعض بان لا يفصل بينها بزمن طويل عرفا او عادة لما وجه الاستدلال ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذي في قدمه مثل الظهر ان يرجع فيعيد الوضوء على احسن وضوءك ولو كانت الموالاة غير واجبة وغير فرض لقال ارجع فاغسل قدميه لان غسل القدمين هو المتأخر وليس بعده شيء يكتفى به فدل امر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل على ان يغسل على ان يعيد الوضوء وان يحسن وضوءه على وجوب الموالاة تفسير الموالاة شرعا ان يغسل العضو قبل ان ينشف العضو الذي قبله يعني يغسل اليدين قبل ان ينشف الوجه بما هو معتاد من حالة الناس. يمسح الرأس قبل ان قبل ان ينشف الماء الذي على اليدين. يغسل الرجلين والعيان شف ما الرأس يعني ان يتوالى هذا واحدة الاخرى المرء قد يحتاج احيانا يفصل يعني يغسل يديه يجي واحد يكلمه يغسل وجهه يكلم بالتلفون او يكلم احد او يعالج شيء ثم يريد ان يكمل فالموالاة تنقطع بانه اذا فصل بينها بوقت ما جاء في الشرع ضابط لكن يعني منصوص عليه لكن ظبطه العلماء بهذا لاجل انه اذا لم ينشف العضو فان اسم الغسل فان اسم الغسل باق عليه لانه لم يزل فيه اثر الماء. فاذا ذهب عن اثر الماء ونشف فيكون هنا قد مضى غسله وليس الان بباق اثر الغسل فيه لاجل هذا المعنى ضبطوا الموالاة بهذا الضابط وهو قول العلماء في اشتراط الموالاة ثانيا اختلف العلماء في الموالاة هل هي من فرائض الوضوء ام لا على قولين القول الاول انها من الفرائض استدلالا بهذا الدليل والقول الثاني انها مستحبة وهو قول الحنفية لانه اذا لم يوالي ولم يرتب قول الحنفية وغيرهم اذا لم يرى والي ولم يرتب فانه لا حرج عليه في ذلك ثالثا هذا الحكم وهو اشتراط الموالاة او فرضية الموالاة وما سبق من فرضية الترتيب هذا خاص بالوضوء اما الطهارة الكبرى وهي الغسل فلا يشترط لها لا الموالاة ولا الترتيب فله ان يفصل بين اجزاء بدنه في الغسل يعني مثلا يجي في ايام الشتاء وعليه غسل واجب وهو سيخرج الفجر مثلا بوقت برد مثلا يخشى ان يلفحه الهوى ونحو ذلك فان له ان يغسل رأسه ويبقي غسل بدنه الى وقت ادائه للصلاة يعني الى ما بعد قيامه من النوم فلو فصل بين هذا وهذا ليس ثم حرج يغسل شعر رأسه اه ثم ينام اذا نام سينشف هذا فلا اثر لنشوفته لان الموالاة لم يأت الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها لان الموالاة لم يأتي الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها الا في الوضوء خاصة واما الغسل الا اليست بفرض فيه نعم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه قال وعنه يعني عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في وضوءهن يتوضأ بالمت وهو ربع الصاع وفي غسله يغتسل بالصاع فهو اربعة امداد الى خمسة امداد يعني ان زاد صاع ومت يعني خمسة امداد لغة الحديث والصاع نوع من المكاييل التي كانت في ذلك الزمان يكال به ويستخدم كل ما وفي غيره لكن هو للكيل يستخدمه الباعة في الكي وجاءت احكام كثيرة في الشرع متعلقة بالمد وبالصاع فالصاع كيل وليس بوزن وهو اربعة امداد والمد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروف معروف من جهة الكيل بالظبط ومعروف من جهة الشكل ايضا وعلماء الحديث يروون صفة المد بالاجازة ويأخذه طلبة العلم عن العلماء بالاجازة يكون مصنوعا يصنع طالب العلم مده على مد شيخه المصنوع على مد شيخه فيوجد اسانيد خاصة بالمد بمد النبي عليه الصلاة والسلام بشكله ومقداره في صنع طالب العلم على ما على مد شيخه الذي يرويه بالاجازة يصنعه عند الصانع وعند الحداد ثم يقايسه بالماء حتى يستوي هذا وهذا يزيد فيه يدخل بعض شيء يرفع بعض الشيء حتى فيه. واسانيد المد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروفة عندنا وعند اهل العلم اما الصاع فلا اعلم انه يروى بالاسانيد او يوجد صاع معروف كيف صاع النبي عليه الصلاة والسلام كهيئة المد. المد موجود الشكل وموجود الاسناد الى زيد ابن ثابت الذي كان معه رضي الله عنه كان معه مد النبي عليه الصلاة والسلام الصاع وش يقابله من الوزن الى اخره نرجئ البحث فيه الى موضعه في الزكاة ان شاء الله تعالى درجة الحديث الحديث متفق على صحته من احكام الحديث ان الحديث دل على اقتصاره عليه الصلاة والسلام في استعمال الماء في الطهارة على القليل وانه كان يتوظأ بالمد في اكثر احيانه وانه كان يغتسل بالصاع باكثر احيان ثانيا كلمة كان عند الاصوليين مختلف فيها هل تقتضي الاغلبية او الديمومة او التكرار او مطلق او مطلق الفعل على اقوال منهم من قال انها تقتضي الاغلبية يعني بلفظها منهم من قال انها تقتضي الديمومة الا بصارف ومنهم من قال تقتضي التكرار يعني الشيء تكرر منه ومنهم من قال تقتضي مطلق الفعل الاولى فيها ان لا يجزم بقول من هذه الاقوال قد تردد في ذلك جمع من المحققين ولهذا الاولى والاظهر عند البحث والتحقيق انه لا يطلق القول بافادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يقرأ كذا لا تفيد ديمومة بمفردها ولا اغلبية ولا تكرارا ولا مطلقا ولا فعلا مطلقا بمجرد بل قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا فاذا لاثبات دلالتها على واحد من هذه الانحاء يحتاج الى دليل خارجي وهذا هذه مسألة معروفة في كتب الاصول نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين امين قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين معنى الحديث ان هذا الحديث يحض فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على ان يقرنوا الوضوء الذي به يصلون به طهارة اجزاء البدن وفيه الفضائل من تحات الخطايا ان يقرنوه بالاصل الذي به يصح والاصل الذي به ينتفع المسلم وهو التوحيد فان الوضوء لا ينفع المسلم اذا لم يكن مخلصا لله جل وعلا دينه ولهذا جعل التوحيد في هذا المقام فقال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء يعني فيعمم الوضوء على الاعضاء ويكمل الوضوء على الاعضاء ثم يقول اشهد ان لا اله الى اخره هذا الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. لانه جمع ما بين التوحيد الذي هو اصل الملة ولا يصح العمل الا به وما بين اصل الدين وهو الطهارة التي هي مفتاح الصلاة لغة الحديث قوله فيسبغ الوضوء مر معنا فيما مظى وان الاسباغ هو الاتمام والاكمال كلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكلام في معناها لغة وما تشتمل عليه يطول المقام به لانها هي الكلمة التي قامت عليها السماوات والارض وهي الكلمة التي يرضاها الله جل وعلا وهي الكلمة التي من اجلها بعثت الرسل وانزلت الكتب وجردت السيوف بالجهاد في سبيل سبيل الله فمعناها مختصرا يقول مقرا ثم يقول اقر واعلم واخبر شاهدا بانه لا معبود حق الا الله جل وعلا وحده في العبادة لا شريك له في استحقاق العبادة كما انه له كما انه لا شريك له في استحقاق الربوبية واعلم واقر واعلن واخبر شاهدا بان محمد بن عبدالله هو رسول الله حقا لم يأت بشيء من عند نفسه وانما ارسله الله فحمله بالوحي وحمله بالرسالة وهو عبد من عباد الله ليس بمعبود عبد يتبع يعبد الله جل وعلا وليس بمعبود يعبد فتحت له ابواب الجنة الثمانية ابواب الجنة ثمانية بعضها الى جنب بعض ولكل باب اسم كما هو معروف الحديث الرواية الاولى يعني درجة الحديث اخرجها مسلم واما الثانية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الترمذي كما ذكر وهي ظعيفة الاسناد وكذلك اظعف منها انه بعد ان فرغ رفع بصره الى السماء لكن من استعملها على جهة الدعاء على جهة الدعاء بمناسبته بتمام الوضوء فلا بأس بذلك لان الحديث الضعيف عند طائفة من اهل العلم يعمل به بمثل ذلك مع عدم اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان الحديث الحديث الضعيف قد يكون صحيحا لكن من باب الاحتياط قلنا ان اسناده ضعيف لان في اسناده رجلا ضعيفا او اكثر فمن باب الاحتياط قلنا انه لا يصح لكن الرجل الضعيف الحفظ قد يصيب حفظه مرة قد يصيب حفظه في بعض الاحيان ولهذا قال طائفة من اهل العلم انه في فضائل الاعمال وفي الادعية لا بأس ان يستعمل الحديث الضعيف اه مع عدم اعتقاد ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وانما يعمل به للفضيلة ولاغتنام الاجر من احكام الحديث حديث دل على فظل التوحيد بعد الوضوء وان دخول الجنة ليس بالعبادات مهما عظمت وانما هو برحمة الله جل وعلا اولا اذا اتى العبد بسبب عظيم بل هو اعظم الاسباب وهو توحيد الله جل وعلا فمع التوحيد يبارك الله جل وعلا في الطهارة فيجعلها مكفرة ويبارك الله جل وعلا في قليل الصلاة فيجعلها نافعة للعبد ويبارك الله جل وعلا للعبد في سائر اعماله ومع ضعف التوحيد او اختلاله تنزع البركة وربما ال ذلك الى الشرك والعياذ بالله او القدح في التوحيد بسلب شيء منه ولهذا اعظم ما يعتني به طالب العلم بل ما يعتني به المسلم في عامة ان يحرر اخلاصه لله جل وعلا وان يحقق توحيده لربه جل وعلا في ربوبيته وفي الهيته وفي اسمائه وصفاته بهذا اعظم ما يتنافس فيه المتنافسون الذين يرغبون في دخول الجنة من اي ابوابها شاء العبد ان يكون محققا لهذه الشهادة. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال العلماء لا اله الا الله فيها التوحيد فقال وحده بعد ذلك تأكيدا للتوحيد ثم قال لا شريك له تأكيدا للتوحيد قال العلماء تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم شأن التوحيد وهذا ولا شك يوجب على كل واحد منكم ان يعتني عناية عظيمة بتوحيد الله جل وعلا درسا وتأملا لا يقل الواحد منا درسنا وختمنا وقرأت كتاب التوحيد وانتهيت منه وقرأنا طحاوية وانتهينا منها ولا يراجع ذلك لان التوحيد ينسى فقد نسيه خاصة الناس فكيف لا ينساه من هو مثل حالنا ولهذا ابراهيم عليه السلام سأل الله جل وعلا ان يجنب عبادة الاصنام. فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وما كم قول ابراهيم التيمي من علماء التابعين وثقاتهم ائمتهم قال عند هذه الاية ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم اذا كان ابراهيم عليه السلام الذي هو خليل الله ورسول الله سأل الله جل وعلا ان يجنبه عبادة الاصناف فغيره من باب اولى ان يخاف على نفسه ولهذا ذكر امام الدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الاية وذكر في الشرح اثر ابراهيم عند باب الخوف من الشرك واذا خفت من الشرك وعلمت فضل التوحيد اوجب عليك ذلك معاهدة توحيد وحفظ ادلته ووضوح صورته والدعوة الى ذلك ومعرفة سيرة ائمة التوحيد وائمة اهل السنة ومتابعة ذلك ان السير على منوالهم هو السير على طريق الجماعة التي هي الناجية لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفراق كلها في النار الا واحدة بهذا احض نفسي مجددا وكل واحد من منكم على مدارسة ذلك وتعاهده. لا يقل الواحد منا عرفنا التوحيد درسناه فهمناه. خلاص ليش تكريره؟ لانه ينسى. بل عبادة الله جل وعلا لا تعظم اجرا وثوابا الا بتوحيد. فكلما كنت مستحظرا معاني الايات في التوحيد. مستحظر افراد التوحيد خائفا من ظد عالما بافراد ضد التوحيد من الشرك اللفظي والشرك الاصغر والشرك الاكبر يحدث لك انواع من العبادات بخلاف من لا يتعاهد ذلك. ينسى ان هذا من الشرك اللفظي فاذا حصل امامه لم يحصل في قلبه كراهية له فتفوته هذه العبادة لا يحصل في قلبه انكار للمنكر لا يحصل في عنده آآ بيان لوجه الانكار كذلك الشرك الاصغر وانواعه لان الشرك يجب كراهة اول درجات البراءة من الشرك ان تكره الشرك وان تبغضه فاذا لم تبغض الشرك الذي هو ضد كلمة التوحيد فلا يصح الايمان ولا يصح الاسلام ولا يصح التوكيد. وبغضه لابد من معرفة افراده ولهذا اه دل الحديث حقيقة على ما يجب ان نحظى ان نحاضي انفسنا به من مدارسة التوحيد وتعاهده فهو افضل علم لانه يتعلق بافضل ما معلوم وهو الرب جل جلاله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. اسأل الله الكريم باسمائه الحسنى وصفاته صفاته العلا ان يجعلني واياكم من اوليائه ومن اهل توحيده وخاصته وان يجعلنا ممن حقق التوحيد وعلم العلم النافع في في توحيد الله جل وعلا والاخلاص له وفي علم حلاله وحرامه وفي متابعة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام انه سبحانه جواد كريم كما اسأل المولى جلت قدرته ان يغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وائمتنا ائمة التوحيد والسنة وان يجزيهم عنا خير الجزاء على ما جاهدوا وبذلوا واورثونا الشريعة والتوحيد صافية ناصعة كاننا مع الصحابة رضوان الله عليهم اللهم فاغفر لهم جما وارفع درجاتهم واجمعنا بهم على حوض نبيك عليه الصلاة والسلام انك كريم عاملنا بعفوك وكرمك ورحمتك فانك اهل التقوى واهل المغفرة وفي هذا القدر كفاية نقف على باب المسح على الخفين ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى على خير حال برحمة الله يوم السبت بعد الفجر ان شاء الله تعالى