المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد الامين وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجمع لي ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يمنحنا متابعة سنة محمد عليه الصلاة والسلام كما اسأل المولى جل جلاله وهو كريم كثير الجود كثير النوال اسأله ان يثبت العلم في قلوبنا والا يزيغنا بعد اذ هدانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ثمان هذه الدروس اوشكت على الانتهاء بهذه الدورة التي اسأل الله جل وعلا ان تكون مباركة نافعة لقائلها وسامعها لابد في ذلك من التذكير بان حقيقة العلم لا تستقر في القلوب الا بعد المداومة والصبر وتعاهد ما استفاده طالب العلم لان العلم ليس باليسير ولكنه شديد كما قال الله جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهو كما قال الامام ما لك العلم ثقيل لان القرآن كذلك فهو قول ثقيل ولابد من تعاهد حمله ولذلك يتفلت القرآن على حافظه تنسى السنة على حافظها ايظا وعلى العامل بها وكذلك مسائل الكتاب والسنة في جميع العلوم ربما نسيت لهذا لابد لطالب العلم من ان يكون مذاكرا للعلم غير منقطع عنه ومذاكرة العلم وتثبيته تكون باشياء الاول ان يتعاهد طالب العلم محفوظا فاذا كان يحفظ القرآن يتعاهد حفظ القرآن اذا كان يحفظ شيئا منه فليتعاهد ذلك ولا يتركه حتى ينساه فان المرأة اذا نسي او نسي فانه ربما لم ينشط للمعاودة والحفظ يكون في زمن قليل في اشهر ولكن معاهدة القرآن تكون في العمر كله لهذا ينبغي الا يفوت على نفسه تعاهد ما حفظ من القرآن سواء اكان قليلا ام كان كثيرا وكذلك تعاهد ما حفظ من السنة بان يكرر ذلك حفظ شيئا من البلوغ حفظ شيء من من اي كتاب فاي علم او كتاب حفظه فان تعاهده وتكراره بين الحين والاخر يبقيه الثاني ان تعاهد العلم وتذاكر العلم يحتاج الى قرين محب للعلم يذاكرك اياه والقرناء او الاصحاب منهم من قد ينشط للعلم ومنهم من قد لا ينشط لذلك والا من من الناس ان يتذاكر العلم مع نفسه فقط ويستمر على ذلك ولكن اذا كان له صاحب وقرين يتذاكر معه محفوظة يتذاكر معه معنى القرآن معاني السنة معنى الكتاب شرح الكتاب في اي علم فانه يكون انشط له ولهذا كان العلماء يحضون كثيرا على مذاكرة العلم مع الاقران لذلك قصص كثيرة ساقها اهل العلم بالمصطلح فيما كتبوا من المتقدمين يعني ككتاب المحدث الفاصل غيره فالمذاكرة مهمة جدا وان يختص المرء لنفسه صاحبا يتناقش معه في مسائل العلم مسألة كذا ما استوعبت الشروط يرد عليها هذا الاشكال كيف نحل الاشكال؟ معنى الاية انا ما فهمته وجه الاستدلال فهذا الترجيح ايش وجهه آآ الحفظ اقرأ عليك حديث وتقرأ عليه حديث ونحو ذلك حتى ينشط طالب العلم الثالث ان العلم في تذاكره وتثبيته لابد له من تقيد وتقييده يكون بالبحث تارة وباقتناص الفوائد تارة والبحث مهم لطالب العلم ان يبحث مسألة ما اذا بحث يقيد ما بحث بعظ الاخوان يبحث بالمطالعة يعني يبحث يفتش وهذي فيها كذا وهذي قيلة كذا وقد يبحث مدة طويلة نصف ساعة ساعة او اكثر ثم لا يكتب ما بحث او نتيجة البحث او نقول عن اهل العلم فيما قرأ وهذه قد يأتي بعد شهر يكون نسي او بعد شهرين او اكثر يكون نسم اه تحصل له هذا زمن قضيته وبحثت وكان عندك همة ونشاط فيه قد لا ترجع الهمة والنشاط الهمة والنشاط تأتي في البحث والتحقيق تحرير المسائل ومراجعة صحة المسألة او الشروط او نحو ذلك وكلام اهل العلم في والجواب عن الاشكالات فاذا بقي في الذهن دون كتابة مر مع الزمن ثم احتجته فلم تجده بهذا البحث مهم وتقييد ما بحثت ايضا مهم بل هو الفائدة التي تكون معك في المستقبل بهذا تعاهد العلم يكون ببحثه ببحث المسائل وتقييد ما ظهر لك من البحث اما اذا لم تقيد ما ظهر لك من البحث فان هذا قد يذهب بل الاكثر ان يذهب مع الزمن الرابع والاخير فيما ينفعك في تعهد العلم واستذكاره والمحافظة عليه وعدم الاخلال تذكر العلم ان تكون دائم الصحبة للعلماء وطلبة العلم الذين يعيشون العلم دائما ويكون همهم العلم واستذكار العلم وشغلهم الشاغل العلم في تعلمه وتعليمه والبحث لان هؤلاء يكون العلم معهم دائما اما بصحبة له ان تيسرت وان لم تتيسر فان تلقاه في الزمن الذي يناسب ان تلقاه فيه ويكون هناك سؤال اه وحظ او بحث اه مسائل وحظ على بحثها ونحو ذلك. وهذا ينشط الهمة فاحيانا يكون المرء منا يكسل فاذا قابل من هو نشيط في العلم وعنده همة وجلد ينظر الى نفسه انه ليس بذاك ولهذا ينشط ويعود مرة اخرى ويبحث ويحقق بعض المسائل او يقرأ او يطالع او يعيد محفوظاته. وهكذا في احوال شتى. لهذا كم من مرة مرت بالانسان فترة على العلم اما فترة عن القراءة او فترة عن الحفظ او فترة عن البحث الى اخره فاذا قابل من هو نشيط في العلم نشط اذا حظر دورة نشطة اكثر يكون عنده ولع في نفسه واشتعال في قلبه في تحصيل العلم وقراءته والبحث الى اخره بهذا صحبة من ينفعك في العلم من اهل العلم ومن طلبة العلم ومن المشايخ هذي مهمة جدا اظن للعلم يكون بمعزل عن لقاء اهله ولقاء المشايخ انما وتظن ان يكون بالقراءة ونحو ذلك هذا ليس صحيح ولا يكون وانما يكون العلم بملاقاة اهله بحسب ما تيسر لان ملاقاتهم تبعث على الهمة وتبعث على تذكر العلم وعلى الحرص عليه وعلى تعلم لغة اهله وعلى كيفية التعامل مع العلم ومسائله الى اخره. وهذا كله حلقات بعضها متصل ببعض لا تنفخ لا تنفك الواحدة عن الاخرى اسأل الله جل جلاله ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه وان يلهمنا الرشد والسداد وان يقينا العثار والزلل انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث قال رحمه الله باب التيمم تيمم بدل عن طهارة الماء الله جل وعلا امر الوضوء بالماء في اية الوضوء ثم جعل لمن لم يجد الماء ان يتيمم صعيدا طيبا من الارض والتيمم لغة القصد يقال تيممت كذا اذا قصد ويقول القائل وتقول تيممت مكة او يممت وجهي مكة اذا قصدتها واما في الشرع يعني في تعريف العلماء له فان التيمم هو قصد والصعيد الطيب الكفين لطهارة مخصوصة والتيمم تأخر نزول الرخصة به الى نحو السنة السادسة في قصة ضياع عقد عائشة لما ضاع ولم يجدوا ماء يتوضأون به فانزل الله جل وعلا قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولهذا كانت هذه من بركات بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه على هذه الامة لهذا قال الصحابي ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر بحصول انتفاع الامة حتى من الاشياء التي يظن انها ليست في صالح الناس مثل تأخر الجيش و ذلك بسبب ضياع عقد عائشة وهو قريب منهم كان تحت البعير لكن لاجل كثرة بركات ابي بكر الصديق رضي الله عنه اهله وبناته واولاده فحصل ذلك الخير العظيم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا معنى هذه الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان الله جل وعلا من عليه واكرمه بان اعطاه اشياء له ولامته لم يعطى لم يعطهن احد قبله عليه الصلاة والسلام وذلك لظهور فظله عليه الصلاة والسلام واظهار فظله ولاجل تمييز هذه الامة الخاتمة للامم عن غيرها من الامم فيذكر عليه الصلاة والسلام منة الله عليه وفظله عليه واحسانه به وبامته فيقول اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي يعني من الانبياء والامم نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني انه كان اذا توجه الى شيء للجهاد فانه يتقدمه عليه الصلاة والسلام الرعب والخوف قبل ان يصل فان الخوف منه ومن الجيش ومن جهاد اهل الايمان والرعب يكون سابقا له مسيرة شهر قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني ان من كان قبله عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الا في المكان المخصص للصلاة اما في البيعة واما في المحراب واما في الكنيسة الى اخره فانهم لم يكونوا يصلون الا في مواضع الصلاة التي اذن لهم بها. اما هذه الامة فانها جعلت لها الارض مسجد يعني مكان سجود وجعلت لها الارض ايضا طهورا يعني يتطهرون بها وهذا يعني انه في اي مكان كان المسلم فان عنده مكان السجود عنده مكان الصلاة عنده مسجده وعنده طهوره ما يتطهر به من الحدث لهذا قال في اخره فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره قال في الرواية الثانية ببيان الخصائص وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وهذا معلوم لان من السياق الاول لان هذا من بيان فظل الله جل وعلا على هذه الامة وهذا مقيد بما جاء في القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا كون التربة طهور يعني اذا لم نجد الماء وفي رواية احمد ايوا في رواية احمد من حديث علي قال وجعل التراب لنا طهورا فاذا هذه الروايات يفسر بعضها بعض من ان قوله وجعلت لي الارض يعني التراب لنا طهورا لغة الحديث قوله اعطيت خمسا الخمس هنا ليست للحصر وهذا انما هو تخصيص الاشياء المهمة او لما اريد ذكره في ذلك الموضع او المقام لهذا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اعطيها اكثر من الخمس وجمعها بعض العلماء في مسائل كثيرة جدا بل اوصلها بعضهم الى نحو مئة بل جمعت في نحو الف او اكثر كما فعل السيوطي رحمه الله قوله نصرت بالرعب الباء الباء هنا في قوله نصرت بالرعب يعني ان الرعب الة للنصر فكما انه ينصر من معه من المؤمنين كما انه ينصر بما اعطاه الله جل وعلا من القوة والسلاح فكذلك من الات النصر ومن اسبابه الرعب فنصر عليه الصلاة والسلام بالرعب فكان الرعب الة من الات النصر ومعلوم ان الرعب معنى وليس بيحس لهذا يدخل فيه قل ما فيه اظعاف عدو من جهة ترديده او من جهة تخويفه او من جهة اضعافه النفسي بانواعه اما تحديد المسافة او او آآ زمن النصر بقوله مسيرة شهر هذا العلماء اختلفوا فيه هل المقصود منه هنا الحقيقة يعني انه يقيد بمسيرة شهر او ذكر الاقصى لاجل ان ابعد الاعدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الروم وكانوا مسيرة شهر من المدينة يعني انه قبل ان يتحرك من المدينة فانه يقع الرعب في صدور اعدائه عليه الصلاة والسلام. اذا علموا بذلك وبعض العلماء يرى انها ان قوله مسيرة شهر هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وليس لامته وانما هو له دون الامة وهذا يعني ان هذه الفضائل والخصائص منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها ما هو مشترك بينه وبين امته وهذا التقسيم صحيح قوله جعلت لي الارض وما قبلها من جعل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله معلوم للذي اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هو الله وقوله اعطيت يعني اعطاني الله خمسة نصرت نصرني الله بالرعب جعلت لي الارض جعل الله لي الارض مسجدا وطهورا العدول عن الظاهر الى الفعل المبني لما لم يسمى فاعله هذا له اغراظ في البلاغة بعلم المعاني معروفة ومن اهمها تحصيل المنة الاعتراف بالفظل يعني انه لظهوره بظهور المتفظل والمنعم بالنفس والمبالغة في المنة انه لاجل ظهوره وعدم خفاء ذلك فانه لا يحتاج الى ذكر ومعلوم ان التنصيص على الشيء يكون للافادة من ذكره فاذا لم يذكر فهو مقابل للانسان يعلمه بحيث انه لا يمكن ان ينسى او يجهل ولهذا يدخل في يدخل في ذلك من جهة المعنى انه يذكر جل وعلا فلا ينسى واذا كان كذلك فانه قد يعدل عن الاسم الظاهر الى المبني للمجهول او لما لم يسمى فاعله لظهور ذلك يعني لاجل تمكن الفاعل من النفس واستحضار فضله ومنته فانه لا حاجة لذكره لانه في النفس بالقلب وامام المنعم عليه بحيث لا يحتاج الى ذكره الارض هنا في قوله جعلت لي الارض المقصود منها مقصود من الارظ هنا وجه الارض الذي هو التراب كما جاء في الروايتين الاخريين وفي غيرهما مسجدا المسجد مكان السجود يعني مكان الذي يصلح للصلاة وطهورا بفتح الطاء مر معنا انه الشيء الذي يتطهر به وانه بضم الطاء هو الفعل والحدث تفرق ما بين الطهور الذي هو الشيء الذي تطهر به الماء طهور يعني يتطهر به اه التراب طهور يعني يتطهر به. اما الطهور فهو الفعل فعل الطهارة قوله ادركته الصلاة ادركته الصلاة يعني ادركه وقت الصلاة من عمره فسمى وقت الصلاة مدركا له وهو في الواقع يعني من جهة العمر والاجل الذي يستقبل الانسان فانه يأتي كذلك الزمن كله يأتيه ليس هو الذي يذهب اليه بل هو الذي يأتيه. فقوله ادركته الصلاة يعني ادركه زمن الصلاة اما الرواية الاخرى الروايات الاخرى فهي واضحة من جهة الفاظها درجة الحديث حديث اه الاول رواية جابر متفق على صحتها وهو وان لم ينص على ذلك فيدل فيدل عليه قوله وفي حديث حذيفة عند مسلم فقوله عند مسلم نفهم منه انه اراد ان حديث جابر عندهما جميعا كما هو صنيعه في غير هذا الموضع من الاحاديث وكذلك رواية علي التي خرجها الامام احمد فانها صحيحة كذلك احكام الحديث ما يختص بباب التيمم هي جملة جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ورواء الرواية الاخرى جعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء والرواية الاخيرة وجعل التراب لي طهورا افاد قوله طهورا ان التراب والارض مطهرة وهذا يعني ان لها حكم التطهير بالماء والماء كما هو معلوم اذا توضأ الانسان او اغتسل من الجنابة فان الماء يرفع حدثه ذكر ان ان التراب والارض طهور يعني انها رافعة للحدث لان التطهر يرفع الحدث وهذا هو المعنى المعروف في احكام الشريعة والعلماء اختلفوا بهذه المسألة هل التيمم مبيح للصلاة او هو رافع للحدث فمنهم من قال وهو المشهور من مذهب اصحاب الامام احمد رحمهم الله منهم من قال ان التيمم مبيح يعني ان الحدث لا يرتفع بالتيمم ولكن اذا لم يجد الماء فانه يستبيح الصلاة بالتيمم معنى هذا انه لا يختص التيمم برفع الحدث كله وانما بانه له الصلاة اذا صلاة الفرض اذا اذا تيمم والقول الثاني عنا التيمم رافع للحدث وذلك ان الله جل وعلا جعله بدل الطهارة بالماء والبدل يقوم مقام المبدل منه كما هو القاعدة وايضا في هذا الحديث يعلم ان الله جل وعلا بهذه الامة التراب طهورا يعني مطهرة فكما ان الماء طهور يعني مطهرا فكذلك هذا طهور يعني مطهر والمطهر رافع للحدث واما المبيح فليس مطهرا وانما هو حكم خارج عن التطهير له ان يصلي اذا تيمم لكن لا يوصف بانها بانه تطهر الذي هو راجح في هذه المسألة ما دل عليه هذا الحديث كما ذكرنا من ان التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة فقط وبعض العلماء يرى ان الخلاف بين القولين بين القولين لفظي وهذا ليس بظاهر من كل جهة بل قد يكون هناك خلاف له ثمرة كما ذكرنا في مسألة فعلي النوافل وفي فعل غير الصلاة المفروضة من قراءة القرآن ونحو ذلك وكذلك في غير هذه الصور المسألة الثانية قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. كلمة طهورا هذه ايضا نستفيد منها انه يطهر ويرفع الحدث سواء اكان الحدث اصغر ام اكبر لانه مثل الماء برفعه للحدث اذا لم نجد الماء وهذا يعني انه يستبيح به انه يرفع الحدث الاصغر والاكبر فاذا لم يجد الماء كان عليه جنابة فانه يتيمم واذا لم يجد الماء كان عليه حدث صار فانه يتيمم وهنا مسائل تتعلق بهذا الاصل وهو انه اذا كان الماء في حينه يعني في الحين الذي اراد فيه ان يتطهر ليس موجودا فهل له ان يتيمم ولو ظن او علم مجيء الماء في الوقت العلماء لهم في هذه الصورة قولان منهم من يقول وهم الجمهور انه اذا علم ان الماء سيأتيه في الوقت فانه ليس له ان يتيمم مثل ناس في البر مثلا راح واحد يجيب موية اجل التيمم وهو في هذا الوقت ليس عنده ماء واحد راح يجيبها بالسيارة ونحو ذلك فهل له هنا ان يتيمم ويصلي في اول الوقت او لابد اذا كان يعلم هذا بروح العادة ويجي ساعة وهو جاي لابد ان ينتظر العلماء لهم قولان الجمهور على انه لابد له من الانتظار وانه اذا علم ان الصلاة باق وقتها وان الماء يأتي في الوقت فانه لا بد ان ينتظر لانه لم يصدق عليه انه لم يجد الماء في الوقت وصحيح ان التراب طهور ولكن الماء هو الطهور الاصلي وهذا بدل اذا فقد اذا فقد الاصل والاصل لم يفقد في الوقت والقول الثاني وهو قول عدد من اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء وبعض ائمة الدعوة رحمهم الله ان له ان يصلي ولو علم مجيء الماء في الوقت لانه حين صلى فانه صلى برخصة شرعية فهو لم يجد الماء والتراب طهور له المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض اسم الارظ يعم كل ما على سطح الارض فيدخل في اسم الارض والصخر التراب والطين والرمل والسبخة والاملاح كل ما على وجه الارض فانه يدخل في قوله جعلت لي الارض ارض هل العموم هذا مقصود ام ان هذا مخصوص بالتراب دون غيره دلت الروايات الاخر على ان المقصود بالارض التراب دون غيره فلا يتيمم صخرا ولا يتيمم غير التراب من مواضع الارظ بل يتيمم التراب دون غيره يعني يقصد التراب دون غيره لقوله في الروايات الاخر وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وهذا الفهم من تخصيص التراب دون غيره راجع ايضا في الترجيح الى دلالة الاية الله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فقوله منه هذا يفهم منه ان بل صريحه ان المسح يكون بشيء يعلق باليدين وهذا انما هو من خاصية التراب دون غيره من اجزاء الارض لهذا نقول المقصود من قوله جعلت لي الارض التراب الذي اذا تيممه وضربه بكفيه فانه يعلق باليدين يعني بالكفين شيء منه ليحصل انه تراب اولا ثم يحصل امتثال قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن هنا تبعيضية في قول عامة اهل العلم يعني امسحوا بوجوهكم وايديكم من بعضه وهذا يعني انه يقع في اليد شيء من ذلك ولهذا اشترط كثير من اهل العلم في التراب الذي يقصد ان يكون له ان يكون له غبار فاذا لم يكن له غبار ولم يكن له اجزاء تعلق باليد فانه لا يتيمم به مثل مثلا بعض المناطق اللي تكون ريانة بالماء لو ضربت بها الكفين فانه لا يعلق شيء باليد ومثل بعض مناطق الارض مثل الرمل ونحوه قد ما يعلق باليد شيء من ذلك لهذا قالوا ان هذا لا يعتبر داخلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلهذا نقول ان قوله جعلت لي الارض وجعل التراب لنا طهورا هذا يفهم على قول الله جل وعلا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه فما كان من الصعيد يبقى في اليد فانه هو التراب المقصود هذا في الحالة التي يجد ذلك فيها اما اذا لم يجد هذا التراب كان في منطقة مثلا رمل كلها ما فيه تراب له غبار او كان في منطقة كلها مثلا صخور لا يجد فيها ذلك او كان في مكان ليس فيه لا هذا ولا هذا يعني لا يعلق بيديه شيء مما علا على وجه الارض كلها نباتات مثلا على امتدادها كلها مثلا زراعة ونبات الى اخر فهل له ان يتيمم ذلك بحسب الحال او انه ليس له ان يتيمم هذا لانه ليس ترابا وما دام انه لا لم يجد التراب فيسقط الى غير بدل الصواب ان انه اذا لم يجد التراب ذا الغبار فانه يتيمم اي بقعة من الارظ يكون فيها اذا كان في مكان رمل يتيمم الرمل اذا كان في مكان صخر يتيمم الصخر اذا كان يعني بحسب الحال لان الواجب اذا عجز عنه فانه ينتقل الى ما هو اقل منه كما هي القاعدة لا واجب مع العجز ولم يطلب منه انه يذهب الى مكان بعيد حتى يجد التراب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من اهل العلم فانه اذا كان عنده التراب ذو الغبار فانه اولى واذا لم يكن عنده ذلك فانه يتيمم ما صعد من الارض وما واجهه من الارض ولا يلزمه البحث عن ذلك اذا كان بعيدا عنه ويدل على صحة هذا القول ووجاهته ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون الاسفار الطويلة والكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والارض متنوعة وتارة يأتون مكان رمل تارة يأتون مكان حصى وتارة يأكل يأتون الى اخره ما جاء عنهم انهم امروا بشيء مخصوص من ذلك بل كما قال عليه الصلاة والسلام فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا في اي وقت ادركتك الصلاة فيه فعندك المسجد مكان الصلاة وعندك ايضا الطهور. وهذا معنى قول الله وعلا فتيمموا صعيدا يعني ما صعد على الارض فيشمل ذلك جميعا واذا وجد ما يعلق باليدين فهو الواجب عليه واذا لم يجد فانه يتيمم اي بقعة من الارظ لانها صعيد المسألة الرابعة قوله في الرواية الاخرى وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء هذه مأخوذة من قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماءا فتيمموا فامر بالتيمم عند فقد الماء او عند عدم وجود الماء وهنا عدم وجود الماء هل هو يعني ما حده انه لم لا يجد الماء هذه اختلف فيها اهل العلم وضابطها القريب انه لا يجد الماء في في مكانه وفيما حوله من المكان المعتاد اما اذا كان الماء يجده لكنه بعيد يحتاج الى بذل آآ وقت طويل او نحو ذلك فهذا لا يعتبر واجدا للماء كذلك اذا كان الماء يجده لكن يلحقه بتحصيله منة مثلا يطلب من جيران له عندهم مثلا في البر وايت ونحو ذلك يطلب منه ويعرف انهم مثل هذه المسائل انهم يمنون بها لشح الماء او عدم طيب نفوسهم بذلك فانه لا يلزمه ان يطلبه من الاخرين لكن ان كان لا يبذل الا بثمن فانه يصدق عليه انه يجد الماء بان كلمة يجد الماء فيها شمول لوجدانه للماء او تحصيله للماء بثمن او بغير ثمن فاذا كان يجد الماء لكن بثمن مثله بثمن معتاد لا يرهقه فانه يلزمه ان يشتري المال الطهارة الواجب نعم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبه فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال رحمه الله عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه العبد ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه معنى الحديث ان عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لغرض من الاغراض البعيدة مما تحتاج الى مدة حصلت منه جنابة يعني باحتلام فلم يجد الماء لاجل انه كان خارج المدينة يعني في سفر فنظر في امره فوجد ان الماء لغسل الجنابة يعمم به البدن وقال ان التراب بدل عن الماء ولهذا اذا كان بدلا فانه يعمم به البدن كما يعمم بالماء فقاس هذا على هذا قال فتمرغت في الصعيد واجتهد في حالته هذه لانه ليس عنده علم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة التي هي حالة الجناب وآآ قاس الحالة هذه على الغسل قال تمرغوت في الصعيد يعني انه خلع ملابسه وقلب نفسه على وجه الارض ليحصل تعميم ظاهر بدنه بما بالتراب وبما اه يعلق ببدنه من التراب قال تمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة يعني تقلب اه على جهتين ثم اتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك لاجل انه مشتبه عليه هل فعله هذا صحيح؟ هو اجتهد يحتاج في ذلك الى توجيه منه عليه الصلاة والسلام وتشريع فاجاب عليه الصلاة والسلام بان هذا ليس مثل الغسل بالماء وانما هو بدل عن طهارة الماء لكن بصفة مخصوصة هي في التيمم للحدث الاصغر والتيمم للحدث الاكبر واحد الصفة واحدة وهو انه كان يكفيه يعني يجزئه ان يقول بيديه هكذا يعني يبسط يديه ويفرش الخفين ثم يضرب بيده الارظ ظربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين لان باطن الكف قد علق به الغبار او علق به شيء من التراب اما ظاهر الكفين فلم يعلق بهما شيء فلذلك يمسح الشمال على اليمين وكذلك اليمين على الشمال وبذلك قال وظاهرا كفيه ثم اه يعني بعد الظرب ظرب الكفين يمسح بهما وجهه وكفيه كما في رواية البخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما يعني لتخفيف ما علق بهما من الارض ثم مسح بهما وجهه وكفيه لغة الحديث قوله تمرغت مثل ما ذكرت لك ان التمرغ هو التقلب وقوله كان يكفيك يعني كنت تجتذب بهذا وهذا لا يعني ان له ان يزيد عليه وانما انه كان يكفيه لاجل ترخيص الله جل وعلا له بذلك فقوله كان يكفيك كذا يعني الرخصة من الله جل وعلا في ان تفعل هذا الفعل دون غيره مسح الشمال على اليمين المسح هنا مثل ما مر معنا في مسح الوجه في مسح الرأس ان المسح هو امراظ اليد على الشيء وظاهر كفيه اه الكفان لهما باطن ولهما ظاهر والكف تطلق على الجزء من اليد الذي هو من اطراف الاصابع الى بداية السعد النفخ معروف وهو اخراج الهوى بشدة غرض من الاغراب درجة الحديث من في الصحيحين والفاظه معروفة وهذا هو حديث عمار المشهور وهو اصح حديث ببيان صفة التيمم قد جاء في الصحيح ايضا حديث ابي جهيم انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من حاجته ثم اقبل فضرب بيديه الحائض ثم مسح بهما وجهه ويديه ولكن في حديث ابي جهيم اطلاق في ذكر اليدين ولهذا الحافظ رحمه الله هنا عدل عنه الى حديث عمار لان الفائدة التي في حديث ابي جهيم موجودة هنا في حديث عمار وهنا في حديث عمار زيادة وهو ان ذلك مخصوص بالكفين دون اليدين من احكام الحديث الحديث اه فيه احكام متنوعة لكن دل اولا على ان التيمم يكون لطهارة الحدث الاصغر والحدث الاكبر وصفة التيمم فيهما واحدة وعنا قياس التيمم على الغسل في التعميم انه قياس ليس بصحيح الثاني ان صفة التيمم المشروعة هي ما دل عليها هذا الحديث وهي انه يظرب الارظ ضربة واحدة ثم بعد ذلك اذا كان علق في يديه شيء كثير من الارظ فانه ينفخ فيها ليخفف الغبار ثم يمسح بهما وجهه وكفيه الحديث دل على ان التيمم ضربة واحدة وعلى انه يخفف ما علق باليد من الصعيد وعلى ان العضو الذي يمسح به هو الوجه واليدين وهذا على ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهنا اختلف العلماء فيما دل عليه دلت عليه الاية ودل عليه حديث ابي جهيم من ان اه وكذلك حديث ابن عمر الذي سيأتي من ان الاية فيها ان المسح باليدين وفي حديث ابي جهيم ان المسح ايضا لليدين وكذلك في حديث ابن عمر الذي سيأتي انه ضربة لليدين الى المرفقين وقالوا هذا يدل على ان المسح لا يكون للكفين فقط وانما هو لليدين الى المرفقين ووجهوا ذلك بان الاية فيها ذكر اليدين فقط حديث ابي جهيم في ذكر اليدين فقط وكذلك حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه فيه ان المسح يكون الى المرفقين فقالوا فمسح الكفين دون الساعدين يعني الى المرافق ان هذا ليس بصحيح وان الصحيح ان يمسح الى المرفقين وهذا قول عدد من اهل العلم والائمة المتقدمين من الائمة الاربعة وغيرهم يا مالك والشافعي وجماعة والقول الثاني ان حديث عمار هذا كما سمعت دل على ان المراد باليدين في الاية الكفين وحديث ابي جهيم فيه ذكر اليدين واليدان يصدق ان تكون الى الاقباط ويصدق ان تكون الى المرافق ويصدق ان تكون الى نهاية الكف الكفان يدان والى المرفقين ايضا يدان والى الاخر العضد يدان ولهذا دل حديث عمار في قوله وظاهر كفيه وفي الرواية الاخرى رواية البخاري وضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه وكفيه ما يدل على ان المراد بالكفين في الاية باليدين في الاية وفي حديث ابي جهيم ان اهو الكفان دون ما يصل الى المرفقين واما ما جاء في حديث ابن عمر فسيأتي الكلام عليه لهذا انا اقول الصحيح ان السنة في التيمم انها انه ضربة واحدة كما دل عليه هذا الحديث وانه يمسح بها وجهه وكفيه دون اليدين الى المرفقين ومن احكام الحديث وهي الثالثة ان الرواية هنا لم يذكر فيها مسألة الترتيب هل يبدأ بوجهه اولا ثم بيديه ام يبدأ باليدين ثم بوجهه لان رواية عمار هنا فيها يعني فيما ساقه ابن حجر في هذا الموضع فيها العطف بالواو قال وظاهر كفيه ووجهه والاية في القرآن فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهنا قال وظاهر كفيه ووجهه. والواو تقتضي مطلق الجمع ولا يستفاد منها في اللغة الترتيب الا بقرينة زائدة على مطلق الجمع بالواو كذلك الرواية الاخرى ثم مسح بهما وجهه وكفيه ولهذا اختلف العلماء هل يشترط الترتيب بين الاعضاء الوضوء يعني بين الوجه واليدين ام انه لا يشترط الترتيب على قولين لاهل العلم بل ربما كانت ثلاثة اقوال وبيانها ان طائفة من اهل العلم وهم الاكثر اشترطوا الترتيب وقالوا لابد ان يرتب فيبدأ بالوجه قبل اليدين ثم اذا فرغ فانه يمسح بيديه يعني ظاهر كفيه والباطن يمسح بهما بعضهما البعض فاذا اولا على هذه الصفة وهي قول الجمهور انه يضرب بيديه العرض ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه ثم يمسح احدى اليدين بالاخرى انه يحدى الكفين بالاخرى فهذا على اصل انه يشترط الترتيب واستدلوا لذلك ادلة منها اولا ان التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل يقوم مقام المبدل منه والطهارة بالماء باية المائدة التي فيها التيمم فيها ان الوجه اولا ثم اليدين ثانيا واستفدنا الترتيب من ادخال الممسوح بين المغسولات كما هو عادت لغة العرب فيما قررته لكم سابقا ثم لما ذكر التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فدل السياق على رجوع الثاني الى ما دل عليه الاول والاول دل على الترتيب فكذلك الثاني لما كان راجعا اليه وذكر العضوان فقط دون البقية انه يرتب بينها كما رتب الاول والدليل الثاني لهم ان رواية عمار هذه فيها في الرواية المحفوظة تقديم الوجه على الكفين كما دلت عليه الاية وهي رواية البخاري الثانية قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه وجاءت ايضا في بعض الروايات مسح بهما وجهه ثم كفيه وهذا يدل على الترتيب والقول الثاني ان الترتيب يكون اولا اليدين ثم الوجه يعني بالعكس عكس الاول وذلك لانه جاءت عدة روايات في حديث عمار وفي غيره ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بهما كفيه ثم مسح وجهه فدل الترتيب ثم على ان الوجه متأخر عن اليدين وهذه روايات صحيحة في في البخاري وفي غيره بل لها عدة روايات كلها تعبت في السنن وفي المسند الى اخره فاذا هذان القولان متعارظان الاول يشترط الترتيب كترتيب الوضوء والثاني يقول لا ترتيب ان الوجه متأخر عن اليدين والقول الثالث وقد يكون هو بعظ القول الثاني ان الترتيب لا يشترط وعنا الترتيب افضل ان يكون الاول الوجه ثم اليدين ولكن ان لم يلتزم به فان طهارته صحيحة وذلك بثبوت كل من الصورتين عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان كذلك فان ترجيح احد الصورتين او احدى الصورتين على الاخرى يحتاج الى دليل واضح والروايات متعارضة ولا يمكن الحكم على بعضها بالثبوت وعلى بعضها بالضعف ولهذا نقول ان هذا القول اولى وهو ان الترتيب بين الوجه واليدين هو الاولى بدلالة ظاهر الاية على ذلك لكن ان لم يرتب فان وضوءه او طهارته وتيممه صحيح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفه قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدار القطني وصح الائمة وقفه معنى الحديث هذا الحديث مختلف عن حديث عمار السابق من جعله فالتيمم ليس ضربة واحدة وانما هو ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين وآآ يعني يظرب بكفيه الارظ ثم يمسح وجهه ثم بعد ذلك يظرب مرة اخرى ثم يمسح يديه الى المرفقين لغة الحديث قوله ظربة للوجه يعني ان يبسط كفيه ثم يضرب ضربة واحدة الارض ثم يمسح الوجه تكون انتهت واحدة ثم مرة اخرى اخرى يضرب بكفيه الارض ثم يمسح يديه الى المرفقين يعني اليمنى ثم اليسرى درجة الحديث ذكر هنا انه رواه الدار قطني ورواية الدارقطني لهذا الحديث مرفوعا ضعيفة لان في اسناده علي ابن ظبيان وهو ضعيف الحديث بل قال جمع من اهل العلم ان رفعه باطل ولهذا قال بعدها وصحح وصحح الائمة وقفه لان اسناده موقوفا الى ابن عمر صحيح واما رفعه فهو ضعيف. لهذا نقول الصحيح في حديث ابن عمر هذا الذي فيهن التيمم ضربتان انه موقوف الى موقوف على ابن عمر وانه من اجتهاده رضي الله عنهما من احكام الحديث دل الحديث على ان التيمم ضربتان وهذا اخذ به جمع من اهل العلم وجعلوا ان الظربة الواحدة مجزئة ولكن الافضل ان تكون ضربتين واستدلوا على هذا بان هذا الحديث ان كان مرفوعا فظاهر وجه الحجة فيه وان كان موقوفا فابن عمر لا يقول مثل هذا الاجتهاد الا بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام لانه كان شديدا في السنة رضي الله عنه وكان يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اشياء قد لا ينتبه لها كثيرون ومسألة التيمم هذي من الطهارة الواجبة همة ابن عمر على اتباع السنة تدعوه الى ان ينتبه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ولهذا قالوا هذا الحديث سواء اكان مرفوعا او كان موقوفا فدلالته على ان الافضل ان يكون التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين والدليل الثاني لهم ان آآ هذا الحديث في معنى الاية فالله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولما تعدد العضو لما تعدد العضو الوجه عضو واليدان عضو من اعضاء الوضوء لما تعدد العضو رجعنا الى فهم معنى التيمم الى ما كان الاصل وهو الوضوء والوضوء الماء له اه الوجه له ماؤه واليدان لهما ماؤهما ولهذا رجعوا الى الاصل لان الاية فتيمموا صعيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم منه. يحتمل ان يكون التيمم مرة واحدة ويحتمل ان يكون اثنتين فلما كان الاصل وهو الطهارة بالماء باثنتين جعلوا ايضا ذلك باثنتين قالوا كما دل عليه حديث ابن عمر هذا والقول الثاني او اه الجواب عن هذا ان كون التيمم وضربتين هذا لا يحمل على ان ابن عمر تابع فيه السنة وذلك لان قوله التيمم ضربتان باللغة هذا حصر والحصر لا يستعمل لوجه الكمال التيمم ضربتان هذا يفهم منه ان المجزئ ضربتان دون غيرهما ولهذا قال فيه وضربة لليدين الى المرفقين فحصر وجعلها ضربتين اولا وجعل ضربة لليدين الى المرفقين والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ان التيمم الى المرفقين فلما كان كذلك حملنا فعل ابن عمر هذا او حملنا قوله على انه اجتهاد منه رضي الله عنه وانه ليس منه متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فنقول اولا في حديث ابن عمر التيمم ظربتان وهذا حصر ثانيا فيه انها الى المرفقين. والحصر والى المرافق ليس من ليس مما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل السنة دلت على خلاف ذلك لهذا نقول هذا الحديث لا يحمل على ان ابن عمر رضي الله عنهما اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى فيه بالسنة لان انه مما خالف فيه او خالفت فيه هذه الصفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لاجل المسألتين اللتين ذكرتهما الحصر او ذلك الى المرفقين المسألة التي تليها ثالثا ثانية دل حديث ابن عمر هذا على ما ذهب اليه عدد من الائمة كما ذكرت لك ان التيمم الى المرفقين وكما ذكرت لك انه جعل ذلك اه مرفوعا او موقوفا فيدل على ما دلت عليه الاية من ان المسح لليدين وطهارة التيمم بدل واذا كانت بدل فانه بدل لغسل اليدين الى المرفقين والبدل يكون موافقا للمبدل منه والجواب عن هذا ان آآ هذا القول مرجوح وان الذي دل عليه حديث عمار الصحيح المتفق على صحته ان ذلك خاص بالكفين دون غيرهما وبعض الصحابة وبعض السلف كان يتيمم لا الى المرفقين فقط بل الى الاباط ويجعل ذلك هو دلالة قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ويجعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر المجزئ والكمال الى الاباء هذا كله من الاجتهادات المختلفة والمسألة فيها اقوال كثيرة لكن ذكرت لك اشهر هذه الاقوال لتعلقها بدلالة الحديث لهذا نقول الصحيح انه يكفي ان يكون الى ان يكون الى بداية الساعد يعني ان التيمم للكفين وللوجه فقط نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن الخطاب. لكن صوب الدار قطني قاله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه اه ايظا مما يتعلق اه حديث ابن عمر الثالث ان قوله ضربة فيه التيمم ضربتان فيه ان المسح مسح الصعيد لا يجزئ لانه لا بد ان يظربه فدل على ان مسح الصعيد او وضع اليد على الصعيد او على التراب او على ما فيه غبار فقط دون الظرب انه لا يجزئ وهذا مما اختلف فيه اهل العلم ولا شك ان الاولى ان يظرب آآ المسلم بكفيه الارض وذلك ان كلمة التيمم في الاية فتيمموا صعيدا طيبا تعني قصد الصعيد وقصد الصحيح يحتمل ان يكون بالمس ويحتمل ان يكون بالوضع ويحتمل ان يكون بالظرب ودلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث عمار ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة على ان الضرب هو السنة وعلى انه اذا لم يظرب الارض فانه لم يحقق الاجزاء وهذا لا شك انه هو الاولى في ذلك قوله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المؤمن المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن الخطاب ولكن صوب الدار قطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه والحاكم ايضا معنى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد وضوء المؤمن وفي رواية طهور المؤمن يعني ان المؤمن المسلم لا يغلو ولا يتكلف بل انه اذا لم يجد الماء فانه يترخص برخصة الله جل وعلا ويكفيه وضوءا والصعيد ويكفيه طهورا الصعيد فالتطهر يكون بالتيمم وهذا للمؤمن المسلم الذي يقبل رخصة الله جل وعلا ويتبع امره سبحانه وتعالى ولا يغلو في شيء من امره قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يعني انه يأخذ بالرخصة الى ان يجد الماء. فاذا وجد الماء فانه يجب عليه ان يمسه بشرته لانتقاض الطهارة التيمم بوجود الماء لغة الحديث الصعيد تعين بمعنى فاعل يعني الصاعد من وجه الارض وهو كل ما صعد وهو الذي جاء في الاية الامر بتيممه فتيمموا صعيدا طيبا قوله هنا وضوء الوضوء ما تحصل به الوضاعة والطهارة لهذا جاء في الرواية الاخرى طهور ككلمة وضوء المقصود منها انه يحصل بالصعيد الوضاء ومعلوم ان استعمال الماء او استعمال التراب ليس لاجل التنقية وانما هو تعبد تعبد باستعماله في المواظع المخصوصة التي امر الله جل وعلا بها وامر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تحصل الوضع والطهارة باستعمال الماء اذا وجده وباستعمال الصعيد وبتيممه اذا لم يجد الماء قوله عشر سنين هذا للمبالغة وان لم يجد الماء عشر سنين للمبالغة بطول المدة والا في الغالب بل انذر من النادر ان يكون عشر سنوات لا يجد ماء مطلقا قوله اذا وجد الماء فليتق الله هنا الامر بالتقوى يفهم منه عدم التأخير ولهذا نقول قوله فليتق الله هذا امر بتحسين تقوى الله جل وعلا في ذلك الوقت بمس الماء او بامساس الماء بشرة الانسان قوله وليمسه بشرته يعني ليفض الماء على بشرته اما غسلا واما وضوءا درجة الحديث الحديث ذكر ان البزار رواه ان ابن القطان صححه ورواية البزار اسنادها فيه ضعف ولكن واعلت كما ذكر الدار قطني اعلت بالارسال لكن الروايات المختلفة تشهد له ولهذا اشار الحافظ الى تحسينه مرفوعا بقوله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه والحاكم ايضا لهذا نقول الصواب ان هذا الحديث حسن لاجل ما يشهد له من احكام الحديث دل الحديث على ان وجود الماء ناقظ لما حصل بالتيمم من الطهارة وذلك ان التيمم كما ذكرنا رافع للحدث ولكن رفعه للحدث بشرط عدم وجود الماء وذلك لظاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا في رفع الحدث اذا لم يجد الماء وهذا الاشتراط اذا لم يجد الماء اشتراط قبلي يعني قبل ان يتيمم واشتراط ايضا شرط مصحوب مستصحب حكما فاذا كان في طهارته لم يجد الماء يعني بالتيمم لم يجد الماء فانه يبقى على هذه الطهارة حتى يأتي ناقض من النوافل ووجود الماء دل الحديث هذا على انه ناقض من نواقض التيمم قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته والاصل في الامر انه للفور يعني اذا وجد الماء فليمسه بشرته فنفهم منه ان التيمم انتقض ب وجدانه للماء او بوجود الماء تقرير هذا الكلام مرة اخرى تقدم لنا ان التيمم رافع للحدث اذا كان رافعا للحدث فمعناه انه لا يسمى محدثا مع التيمم لكنه اذا وجد الماء فهل يبقى رفع الحدث كما هو حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء ام ان وجود الماء ناقظ دل الحديث على ان وجود الماء ناقض للتيمم ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام او دل ذلك على ذلك قوله فليتق الله وليمسه بشرته وهذا وجه الدلالة منه انه امر والامر الاصل فيها انه للفوض فما هو الصحيح؟ واذا كان للفور دل على ان تأخيره مخالف لما هو المقصود من رفع الحدث المسألة الثانية دل الحديث على ان المسلم المؤمن لا يجب عليه ان يطلب الماء اذا لم يكن يعلم مكانا يسهل الوصول اليه مما حوله فيه الماء فان طلب الماء البعيد والتكلف لذلك لا يجب شرعا لقوله هنا الصعيد وضوء المؤمن المسلم ولو لم يجد الماء او وان لم يجد الماء عشر سنين وذكرنا لكم ضابط وجد ضابط وجود الماء انه فيما حوله برحله الى اخره وفيما قرب منه واما البعيد فانه لا لا يحصل او البعيد لا يدخل في ذلك ثالث اختلف العلماء في دلالة الحديث على اذا ما وجد الماء اثناء الصلاة او اثناء الوقت فهل يجب عليه ان يستعمل الماء وان يبطل صلاته ام لا الصورة الاولى وفي الصورة الثانية اذا وجده في الوقت هل يجب عليه ان يعيد ام لا اما في الصورة الاولى فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الصعيد وضوءا وطهورا وهذا يدل على انه يكتفى به لكن ان وجد فهل امساس الماء للبشرة معناه انه يقطع الصلاة او يقطع التيمم اختلف العلماء في ذلك منهم من قال الحديث يدل على قطع الصلاة انه يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة ووجه الدلالة ان الامر للفور واذا كان للفور انه من حين ان يجد الماء فلا بد عليه ان يمسه بشرته والقول الثاني انه ليس واجبا عليه ان يقطع الصلاة فليستمر فيها ثم بعد ذلك يتوضأ لما بعدها ذلك لانه حين انشأ الصلاة انشأها برخصة شرعية والنبي عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث يريد تطاول المدة لا اذا وجدها في اثناء الصلاة لانه قال وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء يعني بعد طول المدة فليتق الله وليمسه بشرته وهو في اثناء صلاته افتتح الصلاة برخصة شرعية والتيمم رافع للحدث فانه يستصحب حكم الرفع الى نهاية الصلاة وهذان قولان ليه اهل العلم والقول الثاني ظاهر الدلالة من انه لا يلزمه وهو في اثناء الصلاة ان يقطعها وان يستأنف الطهارة اما المسألة الثانية وهو انه اذا وجد الماء في الوقت فهل يعيد ام لا يعيد ذكرنا لكم فيما سبق ان العلماء لهم قولان وان الجمهور يقول انه ليس له ان يتيمم يعني في مسألة ما اذا علم بوجود الماء في الوقت ليس له ان يتيمم ما دام انه يعلم وجود الماء في الوقت والقول الثاني وهو قول قلة من العلماء ورجحه ابن تيمية انه يتيمم بحسب حاله فاذا لم يجد الماء يتيمم ولو علم بوجود الماء في الوقت وهذه المسألة لها صلة تلك المسألة وهو انه اذا وجد الماء في الوقت فهل يعيد ام لا يعيد هو حين صلى صلى اذن شرعي له ما تشترط له الطهارة في الوقت غير الصلاة يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن اذا اراد ان يتنفل اذا اراد ان يصلي الراتبة فلا شك ان وجود الماء يقطع تلك الطهارة السالفة. اما استئناف صلاة جديدة واعادة الصلاة الاولى لاجل الوقت فان هذا ليس بظاهر. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال قال للذي لم يعذ اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي معنى هذا الحديث ان ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يحكي قصة رجلين خرجا في سفر ولم يكن معهما ماء. حضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة يعني انه في اثناء الوقت وجد اه الماء مثل ما ذكرنا ما لكم في المسألة السالفة واحد اعاد الصلاة والاخر لم يعد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للاخر الذي اعاد لك الاجر مرتين يعني على صلاتك الاولى وعلى اجتهادك في صلاتك الثانية لغة الحديث قوله اصبت السنة اصبت السنة يعني اصبت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يشمل السنة الواجبة والسنة المستحبة فاذا قيل هذه هي السنة او اصبت السنة فقد يحتمل ذلك اصابة الواجب وقد يحتمل اصابة المستحب والسنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فاذا قوله السنة هذا على ما جاء في الشرع من التعبير بالسنة لا على الاصطلاح متأخر للاصوليين من ان المراد بالسنة ايش المستحب او ما يثاب فاعله ولا يعاقب تارك قوله اجزأتك صلاتك الاجزاء معناه وقوع الصلاة صحيحة يرتفع بها توجه الامر الى المكلف يعني انها وقعت مجزئة والاجزاء لا يلازم القبول فقد تكون مجزئة مقبولة وقد يعني له الاجر بها وقد تكون مجزئة غير مقبولة او ليس له الاجر بها وذلك في مثل حالة آآ صلاة من اتى كاهنا او امرأة في دبرها او حائضا ونحو ذلك درجة الحديث حديث ذكر انه رواه ابو داوود والنسائي وهو حديث صحيح صححه بعض اهل العلم بل صححه كثير من اهل العلم من احكام الحديث الحديث دل على ترجيح على ترجيح في المسألة التي ذكرت لك الخلاف فيها فيما دل عليها الحديث السالف وهو ان من تطهر بالصعيد فتيمم ان الحدث في حقه ارتفع فاذا وجد الماء في الوقت فانه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة وانما عذر الاخر وجعل له الاجر مرتين لا لحسن فعله ولكن لحسن اجتهاده فاذا تبينت السنة فليس للمرء ان يعيد الصلاة لاجتهاد مع وضوح السنة في ذلك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدارقطني وموقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة هو الحاكم معنى الحديث ابن عباس يفسر قوله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر يعني وصف المرض الذي معه آآ يباح التيمم او الذي معه يجزئه التيمم انه تكون فيه الجروح يعني فيه جرح من اثر السهام او من اثر سيف او من اثر رمح الى اخره وهذه الجروح يمتنع معها ان يغتسل لانه لو دخل فيها الماء لا انتنت ولا حصلت حصل له بذلك ضرر كبير فحصول الجروح والقروح آآ هذا مرض من الامراض لادخله ابن عباس في قوله تعالى وان كنتم مرضى قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت اذا اغتسل يعني تطور عليه المرض وينهض الجرح مرة اخرى ويسيل فانه يتيمم لغة الحديث قوله الجراحة الجراحة المقصود منها ان يكون بالرجل الجرح في اللغة يقال جرح وجرح والجرح لما في البدن يعني للحس والجرح للامر المعنوي فتقول جرح فلان او جرح فلان جرحى اذا اردت به انه اتهم او انه طعن فيه الى اخره فلان مجروح يعني فيه جرح جرحه الائمة جرحا يعني طعن فيه واتهم باشياء وعما اه الاصابة والجراحة المعروفة فيقال فيها جرح بضم الجيم لا بفتحها فيقال اذا الجرح للامور الحسية والجرح للامور المعنوية القروش معروفة وهي تقرح البدن من اه يعني في الجلد اما من بروح سالفة يعني التئمت لكن فيها اثر واما من اه امراض الفطرية او نحو ذلك مما يتقرح معه البدن يعني يتشقق او يخظر او ما اشبه ذلك آآ درجة الحديث قال رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم اه الصواب كما رواه الدار القطني انه موقوف وليس بمرفوع من احكام الحديث الحديث دل على معنى قوله يعني الاثر دل على معنى قوله وان كنتم مرضى ما المرض هل هو مرض داخلي او مرض خارجي فدل هذا الاثر على شمول النوعين على شموله للمرض الخارجي لانه يصدق عليه انه مرض واحد مثلا لو اغتسل اشتدت عليه السخونة لو لو اغتسل او توضأ حصل له في اطرافه ضرر بحكم شهادة طبيبين مسلمين ثقتين او هو فيما يغلب على ظنه فاذا حصل له المرض المرض المتوقع او ان يزداد مرضه الحاصل فانه يباح له التيمم سواء اكان برفع الحدث الاصغر ام كان لرفع الحدث الاكبر وهذا ظاهر في دلالة هذا الاثر فاذا نقول كلمة مرضى فسرها ابن عباس هنا بالجراحة والقروح وهذا مرظ ظاهر لكن دلالة الاية تشمل التأذي بالماء اما من مرظ ظاهر او من مرظ باطن فيكون ابن عباس نص على احد السورتين للحاجة اليها والمرض الباطن معروف دخوله في اسم المرض الثاني دل دل الاثر على ان تيمم يكون بالتيمم المجزئ الذي مر معنا وان صاحب القروح والجراحات التي في سائر بدنه لا يلزمه ان يستعمل الماء في المناطق السليمة ويستعمل التيمم للمناطق المريظة وانه اذا كان يتأذى بالاغتسال فانه يعني يخشى الهلاك يخشى زيادة المرض يخشى الشدة عليه فانه يكفيه التيمم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم هل يلزمه ان يغسل السليم ويمسح المريض او يغسل السليم ويتيمم للمريظ؟ ام يجمع ما بين الثلاثة الغسل والمسح التيمم على ثلاثة اقوال للعلماء الاظهر منها ان يقال ان التيمم اذن به للمريض فاذا كان استعمال الماء في الغسل يزيده مرضا اما تحقيقا او ظنا راجحا فانه لا يلزمه ان يغسل ما ظهر يعني يغسل بعض الاعضاء وييمم البعض الاخر الا اذا كان اذا كانت الجراحات منفصلة اما في البدن او في اعضاء الوضوء منفصلة عن بعض اعضاء البدن الاخرى يعني مثلا يكون الجرح في يده يكون الجرح في يده ويكون الجرح في رجله فهذا يمكنه ان يستعمل الماء دون ان يتضرر في بعض البدن ثم فيما بقي من البدن ينظر في هذا الجرح هل اذا مسح عليه لم يتضرر فيجب عليه ان يمسح هل اذا مسح عليه تضرر؟ فانه يكتفي بالتيمم. فاذا يكون الحاصل في هذا القول ان الاحوال انه اذا كان يتضرر من استعمال الماء في بدنه بتعدد الجراحات او به مرض يعم بدنه مثل سخونة ونحو ذلك آآ معها لو استعمل الماء البارد او عمن بدنه في برد ونحو ذلك انه يزيد المرض فانه يتيمم لذلك او كان في الجراحات او المرض في بعض الاعضاء يمكنه ان يستعمل الماء في البعض الاخر فانه يلزمه ان يتأنى يتوضأ للصحيح وان يمسح على المريض فاذا لم يمكنه المسح فانه ينتقل الى التيمم فاذا صارت الاحوال عندنا ثلاث نعم وعن علي رضي الله عنه اما الجمع ما بين الغسل او الغسل والمسح والتيمم فهذا قال به طائفة من اهل العلم في مسألة اه الجبائر اذا كانت متعدية عن موضع الحاجة وسيأتي البحث فيها. نعم وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهن جدا قوله عن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسرت احدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ابن بسند واحد جدا معنى الحديث ان عليا رضي الله عنه انكسر احد والعيه العلويين تجبره لكي يلتئم ما الذي يصنع اذا اتى الى غسل الجنابة امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسح على الجبيرة يعني ولا يتيمم لها لغة الحديث الزنب ذنب الانسان المقصود منه المنطقة التي هي العضد الكتف وما قارب ذلك والجبيرة الجبائر جمع جبيرة والجبيرة خشب الاصل او جبس مثل ما هو الان او ما شابه ذلك مما يوضع لجبر الكسر فكل ما كان حائلا لغرض جبر الكسر فيسمى جبيرة كل ما كان حائلا لغرض التئام الكسر يسمى كبيرة بخلاف التئام اللحم فانه لا يسمى كبيرة درجة الحديث الحديث ضعيف جدا لان في اسناده رجل وان اسمه خالد ابن عمرو كذبه اه عدد من الائمة ولهذا الحافظ ابن حجر قال هنا رواه ابن ماجة بسند واهن جدا بل قال بعض اهل العلم انه موضوع من احكام الحديث الحديث لا يؤخذ منه حكم لاجل انه ضعيف جدا لكن الحافظ بن حجر اورده في البلوغ لغرض ان ما اشتمل عليه من جواز المسح على الجبيرة ان هذا دلت عليه اثار ودلت عليها احاديث اخر ولهذا فانه لا يؤخذ الحكم من هذا الحديث وحده فالمسح على الجبائر حكم معروف وهو ان الجبيرة اذا كانت موجودة في بعض اعضاء الوضوء فانه يجب غسل ما ظهر واما الجبيرة فانها تستر تحتها لحما بعض اعضاء الوضوء فانه يجب غسل ما ظهر وعما الجبيرة فانها تستر تحتها لحما وهذا اللحن لما ستر بالجبيرة فانه لا يتعذى الانسان من امرار الماء على اللحم لكنه لا يمكنه ذلك لانه مستور بهذا الجبر بالجبيرة فلما كان لا يمكنه فانه يعوض عن العضو بالمسح كما عوض عن غسل الرجلين بالمسح على الخفين لكن هنا اوردها الحافظ في باب التيمم ولم يرده في باب المسح على الخفين مع ان موضعه هناك في الظاهر لكن لاجل مسألة هل يتيمم لان العادة في الجبائر ان تكون اكبر من موضع الحاجة العادة في الجبيرة لا تكون على قدر الكسر تكون كبيرة جدا يعني كسر في وسط اليد يكون من اول اليد الى اخرها كسر في الزنب يمكن انه يضم العضد الكتف وما والاه حتى تثبت الجبير فالعادة ان الجبيرة تستر اكثر من الموضع من قدر الحاجة وهذا اشارة من الحافظ الى قول بعض العلماء ان الجبيرة اذا تعدت موضع الحاجة فانه يتيمم لها ولما كان هذا الحديث حديث علي ضعيف جدا فانه لا يحتج به على انه يكتفى بالمسح دون التيمم في الجبيرة التي زادت على موضع الحاجة ولهذا آآ نقول الحديث هذا ليس مشتملا على او ليس دليلا على ان المسح يكتفى به دون التيمم نعم وعن جابر رضي الله عنه بالرجل الذي شج فاغتسل فمات كما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر يمسح ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لا ويغسل ويمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته او على راويه وفيها اختلاف على راويح. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شد فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسلوا سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه معنى الحديث ان رجلا اصابته شجة سأل الناس عما يفعل فاغتسل فامروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ثم يمسح عليها يعني كان يكفيه ان يتيمم اولا ثم يعصف او ويعصب على جرحه خرقة يعني يلف هذا الجرح حتى لا يصله الماء ويمسح عليها مسح ليكون بدل او اه ليكون يعني بدلا عن غسل هذا المكان وهو عنده الماء ثم اذا مسح وتيمم فانه يغسل سائر الجسد يعني يفيض الماء على المواضع الصحيحة التي ليس فيها جرح لغة الحديث السجة اسم للجرح الذي في الرأس فاذا كانت الجراحة في الرأس يقال لها سجة اما في سائر البدن فلها اسماء اخر قوله يعصب على جرحه خرقة يعني يلف على موضع الجرح اه خرقة او لصوق او اي اه شيء مناسب بحيث يمنع وصول الماء الى البدن درجة الحديث ضعيف وذكر الحافظ هذا الضعف بقوله رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه وهو ضعيف وفيه علل ايضا اخرى من احكام الحديث حديث دل على ان صاحب الجراحة يجمع ما بين التيمم والغسل والمسح فيتيمم يمسح على الجرح الذي لفه بفرقة او بلصوق ونحوه ويغسل سائر البدن وكذلك في الوضوء يتيمم ويمسح ويغسل وهذا قال به عدد من اهل العلم في الجمع ما بين الثلاثة وموضع ذلك اذا كانت اذا كان اللصوص اكثر او الجبيرة اكثر من قدر الحاجة فانه يجمع ما بين الثلاثة ووجه ذلك ان الموضع او ان اعضاء الوضوء او البدن هي على ثلاثة اقسام قسم لا يضره اذا استعمل الماء عليه اما بالوضوء او بالغسل فهذا يجب فيه الوضوء او الغسل والقسم الثاني ما يتضرر معه بغسله بالماء فهذا يجب ان يتيمم له والقسم الثالث ما لا يتضرر معه من غسله بالماء ولكنه يحتاج الى ستره بجبيرة او بلصوق حتى يتعافى او لا يتضرر الموضع المريض فهذا الموضع المستور مما هو زائد عن الجرح هنا ليس في حقه المسح عليه لان المسح يكون على الموضع المتضرر. واما المسح على الموضع غير المتضرر فلم فليس فيه آآ دليل فيكون بدل الغسل يرجع الى التيمم فيكون اذا يجمع ما بين الثلاثة التيمم والغسل المسح وهذا القدر قال به جمع من اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كما هو مدون كتب اصحابه وهو عند غيره من الفقهاء في انه يجمع في هذه الحالة بين هذه الثلاثة اشياء لدلالة الحديث على ذلك وايضا لدلالة الاصل بان الاصل ان يغسل ما لا يتضرر بغسله ويمسح ما يتضرر بغسله ويتيمم لما كان تابعا لما يمسح والقول الثاني ان الجمع ما بين هذه الثلاثة اه هذا الحديث لا يستقل الدلالة عليها لاجل ضعفه. لذلك نقول انما يكفيه ان يغسل يغتسل ويمسح واما الجمع ما بين الغسل والمسح والتيمم اليس فيه دليل لاجل ظعف الحديث في ذلك والقول الاول احوط الجمع ما بين الثلاثة يعني ما بين الغسل والمسح والتيمم الحكم الثاني ان هذا الحديث فيه ان التيمم اذا احتاج اليه في مثل هذا الموضع انه لا يترتب على كونه قبل الطهارة او بعدها ولذلك له ان يؤخره يؤخره الى قرب دخوله المسجد يؤخره الى اذا اراد الصلاة الموالاة هنا ليست شرطا وكذلك الترتيب ليس شرطا استعمال التيمم مع اه الغسل او مع الغسل الطهارة اذا كانت بالماء فان الموضع الذي يحتاج فيه الى التيمم يتيمم له اذا اراد الصلاة بعد ان يفرغ يتيمم له او اراد ان يتيمم قبل ذلك فله ذلك لاجل انه لم يأتي دليل على تخصيص وقت قم بذلك. لهذا اللي يعمل به العلماء عندنا في من يفتي بذلك كان يستعمله لجده الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في بعض لما احتاج الى ذلك لمثل جرح ونحوه انه يتيممون اذا ارادوا الدخول المسجد يعني كانت الصرحات في المسجد اكرام او الارض تراب اذا اراد تيمم قبل الدخول وبعد الطهارة بوقت. اذا نقول دل الحديث آآ على ما دل عليه الاصل من عدم اشتراط الموالاة ما بين الوضوء والتيمم اذا احتيج اليهما معا. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدارقطني باسناد ضعيف ضعيف جدا حديث فيه ان ابن عباس رضي الله عنه يحكي السنة يقول السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة اذا دخل وقت الصلاة الاخرى فانه يتيمم مرة ثانية اما تيمم فلا يستباح به الا صلاة واحدة لغة الحديث قوله من السنة يعني مما دلت عليه السنة اما بالقول او بالفعل عنده فاذا قال الصحابي من السنة فله حكم المرفوع اما قولا النبي عليه الصلاة والسلام واما فعلا وهذا الظاهر من السياق انه يريد فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة يريد بها الصلاة المفروضة في الوقت وان لا يجمع بالتيمم الواحد بين صلاتين مفروضتين كل واحدة منهما في وقت لهذا قال بعده ثم يتيمم للصلاة الاخرى ويأتي هل يشمل هذا المجموعة ام لا درجة الحديث الحديث اسناده كما ذكر الحافظ ضعيف جدا بل هو منكر تفرد الضعفاء به من احكام الحديث هذا الحديث ختم به الحافظ هذا الباب باب التيمم وهو دليل لمن قال ان التيمم مبيحا لا رافع للحدث مبيح للصلاة لا رافع للحدث واذا كان مبيحا فمعنى ذلك انه يتيمم لكل صلاة بان حدثه لم يرتفع فكلما اراد الصلاة فليتيمم لان التيمم لاستباحة الصلاة والقول الثاني ان التيمم رافع بالحدث وانه لا تنتقض الطهارة بالتيمم الا بانتقاضه من احد نواقض الوضوء او ان يجد الماء واما خروج الوقت فانه ليس من النواقض يعني عند اصحاب هذا القول قال الاولون ان خروج الوقت ناقض لا لاجل ان التيمم مبين فقط ولكن لان الله جل وعلا امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان نتوضأ فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى ان قال الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الخطاب متوجه للمكلف في كل صلاة كل صلاة اذا قام اليها فانه يتوضأ فاذا لم يجد ما ان تيمم ودلت السنة على انه اذا لم ينتقض الوضوء فانه يصلي الصلاة الثانية بوضوء الاولى فخرج من دلالة الاية هذه الصورة يعني اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا كان على طهارة فانه لا يجب عليه التجديد. ولكن التيمم بقي لا اصلح لانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ما وجدت ما تغسل فتيمموا. فالتيمم ليس مثل الوضوء في ذلك وهذا القول اه كما ترى فيه وجاهة من حيث التعليل وان كان التيمم ليس بمبيح ليه آآ الصلاة وانما هو رافع للحدث لهذا نقول الاولى هو ان يعمل بما دل عليه هذا الاثر وان كان ضعيفا جدا آآ في انه وهو قول جمهور اهل العلم في انه يبقى على دلالة الاية انه اذا اتى وقت الصلاة فتوضأ اذا لم تجد الوضوء فتيمم وهذا انت مخاطب به في كل صلاة. لهذا نقول الحديث دل على ما دل عليه ظاهر الاية بهذا من ولهذا نقول التيمم رافع للحدث وايضا المتيمم مخاطب بان يتيمم لكل وقت صلاة لاجل دلالة الاية على ذلك نقف على باب الحيض ونكمل غدا ان شاء الله ويكون غدا باذنه تعالى وتوفيقه ومنته وكرمه اخر دروس البلوغ في اه هذه الدورة اه نكمل به كتاب الطهارة هو بالنسبة لبعض طبعاات سبل السلام سرح البلوغ مرام نكون انهينا مجلدا من سبل السلام وهو قدر جيد ان شاء الله تعالى نسأل الله ان يوفقني واياكم بما فيه رضاه وان يجعلنا من المتحابين فيه