المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام. الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم بالعلم والعمل وفي العمر وفي الايمان كما اسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من المتواصلين فيه المتحابين في جلاله المجتمعين على طاعته انه سبحانه رحيم ودود هذه رسالة او اقتراح اورده بعض الاخوة وهو ان هذا الدرس كما يقول سينقطع هذا اليوم على امل العودة به لسنة قادمة واذا كان كذلك فلن يتم الكتاب الا بعد ثمان سنوات اه والمرجو ان تتفضلوا باتمام هذا الدرس بعد الدورة بحيث يكون يوما في الاسبوع مستمرا هو الذي كان في البال ان لا يكون من كل سنة مثل ما يظن يعني في الدورات فانا احرص دائما على اني اذا بدأت كتابا ان الهيه في الوقت الذي اه يمكن معها الانهاء حسب ما يقدر الله جل وعلا ولهذا كانت النية ان تكون دورة ثانية في شهر رجب او جمادى الثانية ايظا لمدة آآ عشرين يوم او شهر نأخذ فيها ايضا نحو مئتين او آآ ما اشبه ذلك من العدد وطبعا الاحاديث الاول دائمة الطهارة اه مسائلها كثيرة ومشكلة ايضا من حيث خلاف العلماء والادلة على ذلك وكثرة المسائل فيها واما اذا كان بعد ذلك يعني من الصلاة فما بعد بتقرير قواعد الاحاديث والاستنباط منها اه اسهل من مسائل الطهارة وكذلك ما بعده الى اخر الكتاب بهذا قد نجعله درسا اسبوعيا وقد اجعلها دورة مرة اخرى ان شاء الله يعني في جماد او رجب الله اعلم حتى يتيسر ان شاء الله اه ان نقطع جزءا من من الكتاب اظن هذا مناسب ان شاء الله نعم اقرأ الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرق. فاذا كان فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم قال رحمه الله باب الحيض والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة كتبه الله جل وعلا على بنات ادم له احكام متعلقة بالطهارة وبالغسل وبأداء الصلاة وبالصيام الى اخره ولهذا جعل في اواخر الطهارة لان صلته الكبرى بمسألة الاغتسال ولهذا كثير من العلماء يجعل يعني في كتب الحديث يجعل باب الحيض او يجعل ابواب الحيض ويدخل فيها كل انواع الاغسال لاجل انه اعظم تلك الاغسال او انه يعني الحيض اشهر ما فيه ان المرأة يجب عليها ان تغتسل منه الى غير ذلك من الاحكام فاذا صلته صلها اكبر بكتاب الطهارة. ولذلك يجعل فيك في اخر كتاب الطهارة وثم من احكامه ما يتعلق بالصلاة وبالصيام وما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالجماع الى اخره وهذي كلها متصلة بابواب مختلفة لكنها تجمع في هذا الموطن الحيض مصدر هذا الوادي او حظ المثيل حيضا يعني اذا سال وتدفق فيه الماء ولذلك قيل للحوض حول لانه يسال فيه الماء ويدمع او يجتمع فيه السيف واما من جهة آآ الاصطلاح او من جهة الدلالة الشرعية فالحيض شيء طبيعي دم يخرج من المرأة في وقت معلوم يمنعها من اشياء ويوجب الغسل اذا طهرت منه ويتصل بالحيض الاستحاضة والاستحاضة والحيض مختلفان في الحقيقة وفي الموضع ومختلفان ايضا في الاحكام وهذا ما سيبينه الحافظ فيما انتقى من الاحاديث كذلك يورد في الباب النفاس لان الحيض والنفاس يتواردان في اللفظ فيقال للمرأة اذا حاضت انها نفيست والنفاس ايضا احتباس دم الحيض او ان الحمل يمنع الحيض فلهذا يقال للدم الذي يخرج بعد الولادة انه نفاس لانه موصول بالحيض الذي يسمى ايضا نفاسي لهذا باب الحيض يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس واحكام كل واحدة من هذه الثلاث قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرق. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي قبيص كانت احدى النساء في المدينة اللاتي يصيبهن الاستحاضة وعد بعض العلماء من النساء اللاتي يصيبوهن الاستحاضة في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو عشر من النساء والتي جاءت فيها الاحاديث الصحيحة ثلاث من النسا هذه واحدة وهي فاطمة بنت ابي حبيس وكذلك حديث حملة بنت جحش الاتي وكذلك حديث ام حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن ابن عوف العافية ايضا فاشهر الاحاديث في هذا الباب ثلاثة حديث فاطمة بطرقه المختلفة يعني والفاظه وحديث حملة وحديث ام حبيبة بنت جحش واللاتي كن آآ تصيبهن الاستحاضة كثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه فاطمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لانها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف يعني انتبهي لما تفرقي فيه ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض متميز من جهة اللون ومن جهة الرائحة الى اخره ومن جهة الكثافة. فدم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك يعني اذا رأيت هذا الدم الاسود الذي تعرفين انه دم الحيض فامسكي عن الصلاة فهو دم الحيض فاذا كان الاخر وهو الدم المختلف عن ذلك وهو لونه الاحمر المعتاد والخفيف ليس الرائحة ليس ذا الرائحة فتوضئي وصلي لغة الحديث قوله يعرف هذه لها توجيهان اما انه يعرف بمعنى ان صفاته تعرف من جهة الكثافة وبقية الصفات او انه يعرف اي انه يشم يعني له رائحة من العرف وهو الرائحة والاول اولى انه يعرف يعني ان صفاته تعرفها النساء قوله امسكي عن الصلاة يعني لا تصلي الامساك عن الصلاة لا يعني ان الحائض تقضي الصلاة ولكنها ولكن ذلك يعني لا تصلي. امسكي عن لا تصلي فان الصلاة لا تحل لك درجة الحديث حديث ذكر ان ان ابا حاتم الرازي محمد ابن ادريس انه استنكره وهذا يعني انه قال انه منكر وسبب ذلك تفرد الراوي وهو محمد بن عمر به وتفرده لا يقبل فلذلك عده آآ عده ابو حاتم منكرا وقد حسنه جمع من اهل العلم وصححه ايضا طائفة كما ذكر ان ابن حبان والحاكم صححه وكذلك غيرهما ولكن العقرب انه حديث حسن وذلك لما له من الشواهد والتفرد الاولون كانوا يسمون الحديث الذي تفرد به راويه انه منكر وهذا لا يعني دائما ان الحديث مردود فنقول ان العقرب ان الحديث حسن من احكام الحديث هذا الحديث دل على ان الحيض غير الاستلحاضة وان الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنعوا الصلاة وهذا احد الفروق المهمة في احكام الحيض والاستحاضة الثاني دل الحديث على ان المرأة التي تستحاض ترجع في التفريق ما بين الحيض والاستحاضة الى التمييز ما بين الحيض دم الحيض ودم الاستحاضة فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد فاطمة الى التمييز ما بين الدمين فقال دم الحيض دم اسود يعرف والثاني يختلف عن ذلك فدلها على ان تميز ما بين هذا وهذا وهذا القدر مما هو وصحيح عند اكثر النساء انهن يستطعن التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة المرأة اذا كانت تميز ما بين الدمين فانها ترجع الى التمييز في تحديد هذا وهذا وسيأتي في الاحاديث الاخر ان المرأة تارة ترجع الى عادتها المعروفة وتارة ترجع الى التمييز وتارة ترجع الى عادة النساء الغالبة وهي التحيض ستا او سبعة وكل واحدة من هذه الثلاثة دل عليها دليل كما سيأتي فهذا الحديث دل على ان المرأة المستحاضة ارجعوا الى التمييز في التفريق ما بين الحيض والاستحاض فاذا انقطع دم الحيض عنها وبدأ دم الاستحاضة بما تعرفه من التمييز اذا كانت تعرف التمييز او ذات تمييز فانها يجب عليها ان تغتسل اذا انقطع دم الحيض وبدأ دم الاستحاضة بصفاته واما دم الاستحاضة فانه يجب عليها ان تتوضأ له بكل صلاة الرابع الثالث هذا الحديث فيني ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة ان تتوضأ قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي وقوله توضئي هذا امر بالوضوء وهل الوضوء هنا راجع الى مرة واحدة او الى كل صلاة راجع الى كل صلاة كما في الروايات الرواية التي مرت معنا فتوضئي لكل صلاة فاذا يجب على المرأة المستحاضة ان تتوضأ بكل صلاة وعلة ذلك ان الاستحاضة حدث دائم ينقض الطهارة ولا يوجب الغسل كما سيأتي فاذا كان ينقل الطهارة لانه حدث دائم فانها تتوضأ عند ارادة كل صلاة لاجل امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو بيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهذا الامر يشترك فيه الرجال والنساء الرجل والمرأة اذا بقي على الطهارة فانه معيون الا يجدد الوضوء وعما اذا انقطعت الطهارة بناقض او كان الحدث دائما فانه يرجع الى الاصل وهو ان يتوضأ اذا اراد الصلاة فاذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام فتوضئي وصلي يعني توضئي لكل صلاة وهذا هو المفهوم من الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية الرابع هذا الحديث ليس فيه ذكر ان المرأة تغتسل المرأة المستحاضة تغتسل وقد جاء امر المرأة بالاغتسال باحاديث بخر ستأتي والواجب على المرأة هو الوضوء اما الاغتسال فلا يجب عليها لكل صلاة لما سيأتي من الادلة ان شاء الله تعالى نعم وفي حديث اسماء بنت بنت عميس عند ابي داوود والتجيء ولتجلس في ولتجلس ولتجلس في مركن فاذا رأت صخرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك هذه الرواية قال فيها الحافظ وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود ولتجلس يعني المستحاضة في مركب فاذا رأت شهرة فوق الماء بل تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المستحاضة انها كيف تعرف الدم بعض النساء لا يمكنه ان ينظر او لا يكون عنده تهيئة عن اه يميز القطن او بالقماش الذي آآ يحشى في فرج المرأة فكيف تميز؟ ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حان وقت الصلاة او انها اذا ارادت ان تميز هل الذي معها باستحاضة وانقطع الحيض فانها تجلس في ميركل والميركل هو آآ وعاء كبير ممكن المرأة ان تتربع فيه او ان اه تجلس فيه شبيه بالطشت الكبير اه ويكون فيه ماء فلا بد ان الماء يلتقي بموضع خروج الدم دم الاستحاضة فهنا قال اذا رأت صفرة فوق الماء فهذا يدل على ان الماء عن الدم الذي خرج دم خفيف مع اختلاطه بالماء تحول الى صفرة فهذا يعني انه دم استحاضة لا دم حي قال اذا رأت سفرة فوق الماء فهذا يعني انها الاستحاضة بدأت. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. امرها تحسيسا عليها ان اجمع ما بين الظهر والعصر وان تغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا لان الظهر والعصر اه وقتان يجمع يجمعان في الصلاة للعذر وكذلك المغرب والعشاء وقتان يجمعان اه تجمع الصلاتين الصلاتان فيهما للعذر والفجر وقته واحد لا يجمع الى غيره وما بين ذلك امرها بالوظوء اذا احتاجت الى اشياء مما يشترط لها الطهارة لغة الحديث الميركل مر معنا والسفرة فوق الماء هي بصفرة الدم هو باقي الالفاظ درجة الحديث حسن من احكام الحديث الحديث دل على ان المرأة تفرق ما بين الحيض والاستحاضة باي نوع من التفريق يعني تفرق ما بين لونين لوني الدم تفرق ما بين هذا دم الحيض ودم الاستحاضة باي شيء شاءت من التفريق اذا ما استطاعت ان تفرق بالنظر اه في اه آآ ما تضعه من الكرسف او من القطن ونحو ذلك اذا ما استطاعت باي اه بالنظر بما بما تظع ونحو ذلك انها تستعمل طريقة الماء وهذه سهلة يمكن معها المرأة ان تميت الثاني دل الحديث على ان المستحاضة لها ان تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصلي الظهر والعصر في وقت الاولى يعني في وقت الظهر في اخره تجعل العصر معه ويكون الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت كذلك المغرب تؤخره الى اول وقت العشاء والعشاء اه يعني له اخر وقت المغرب والعشاء في اول وقته. وهذا هو الذي سماه بعض العلماء جمعا صوريا وهو في الحقيقة جمع في اخر وقت الاولى واول وقت الثانية فهذا ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ان تجمع ما بين الصلاتين وذلك لان الاستحاضة عذر يشق على المرأة ان آآ تتطهر بكل صلاة وان تتوضأ لكل صلاة وان تنظف نفسها لكل صلاة او ان تغتسل بكل صلاة اذا كانت استحاضتها شديدة ترخص لها لان الاستحاضة نوع مرض والمرض يبيح الجمع ما بين الصلاتين الثالث في الحديث الامر بالغسل والامر بالغسل للمستحاضة لكل صلاة جاء في حديث ام حبيبة الاتي وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث حملة كلها فيها امر من النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل المستحاضة وفي بعض الاحاديث التي مرت والتي ستأتي انه امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فقط ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال قول الاول وهو قول عدد من الصحابة من وتابعين وجماعة من ان الاغتسال واجب ان الوضوء لا يكفي بل لا بد من الاغتسال بامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وهذه الاحاديث احاديث الامر بالاغتسال اكثر اشهر عندهم فجعلوها هي الاصل والقول الثاني انه للمرأة للمرأة ان تتوضأ فقط بل الواجب على المرأة الوضوء فقط واما الاغتسال انه منسوخ او ان الاغتسال هذا لاجل التطهير الزائد ولهذا قالوا ان الواجب فقط الوضوء. واما الاغتسال فان المرأة لا تغتسل للاستحاضة وهذا قول كثير من اهل العلم ممن رأوا الاكتفاء بالوضوء فقط لما جاء في الباب من الاحاديث والقول الثالث وهو وسط ما بين القولين وهو فيه الجمع ما بين الاحاديث الواردة وهو ان الوضوء هو الواجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به والاغتسال مستحب للمرأة المرأة اذا اغتسلت فهو افضل وانقى لامره عليه الصلاة والسلام بذلك فاذا توضأت فالوضوء مجزئ لامره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة ولشبه المستحاضة في الاحكام بمن حدثه دائم. واما الاغتسال فهو افضل. وهذا الجمع هو طريق الجماعة من العلماء الشافعي رحمه الله واحمد في رواية اختاره عدد من المحققين من اهل العلم نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحى بفيظة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم الستين فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام قيام ثم اغتسلي ثم فاذا استنقعت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعل كل شهر كما تحيض النساء. فان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر. ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح تصلين؟ قال وهو اعجب الامرين الي. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري هذا الحديث هو حديث حمنة بنت تحت وهو من الاحاديث الوصول في باب الاستحاضة وهي انها كانت تستحاب حيضة كثيرة سديدة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال لها عليه الصلاة والسلام انما هذا الذي معك معك ركظة من الشيطان وعرق فتحيظي يعني اجعلي حيضتي ستة ايام او سبعة ايام وهو حيض غالب النساء وهي عادة غالب النساء فحيض الستة او السبعة ثم اغتسلي فاجعلي ما بعدها بداية لزمن الاستحاضة فاذا استنقعت يعني اغتسلت واستنقعت من الحيض تصلي اربعة وعشرين يعني يوما او ثلاثة وعشرين يوما صومي وصلي فان ذلك يجزئك يعني انه مع الاستحاضة صلي وصومي فان الاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وهذا نفهم منه ان انها تتوضأ ولا تغتسل لانه ذكر الاغتسال بعدها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لها حالة هي الافضل ان قويت عليها. قال ان قويت على ان تؤخري وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا الى اخره فهذا افضل يعني كما ذكرنا لك من الجمع ما بين الصلاتين والغسل لذلك قال في اخره قال وهو اعجب الامرين الي وهذا من كلام حمنة يعني ان حملة قالت وهذا الاغتسال اعجب الامرين الي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فان قويت على ذلك وهي قويت على ذلك وارادت الافضل فاحبت ان تترخص بهذه الرخصة وان تأخذ بالافضل في ان تغتسل وان تجمع ما بين الصلاتين لغة الحديث ركظة من الشيطان يعني من اثر الشيطان لان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم ركضة آآ هي بمعنى انها من اثر فعل الشيطان في العبد لان الركضة تكون في الغالب بالرجل كما في قوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وسراب والركضة دفعة سديدة بالرجل ركظة من الشيطان يعني ان الاستحاظة ليست شيئا طبيعيا خلقه الله جل وعلا في بنات ادم وانما هو من الشيطان قوله فاذا استنقعت من النقاء وهو حصول الطهر بتمامه. فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين درجة الحديث حديث هذا اختلف في صحته والصواب فيه ما قاله البخاري رحمه الله تعالى من انه حسن وحديث احاديث الاستحاضة او المستحاضات حديث فاطمة ورواياته وحديث حملة ورواياته الى اخره هذي الاغلب فيها في الفاظها انها حسنة منها اشياء فيها زيادات ظعيفة وهي من احاديث التي يختلف اهل العلم فيها اختلافا كثيرا وهي في الحقيقة من جهة النظر نظر التخريج تخريج الاحاديث مشكلة لان في بعضها زيادة وبعض آآ الالفاظ ينكره بعض التابعين مثلا واخر يحفظه ففيها اشتباه من جهة الالفاظ ومن جهة السياقات وحديث حملة او حديث ام حبيبة بنت جحش هو في الصحيحين سيأتي ان شاء الله وايضا فيه اختلاف في الفاظه وزيادات وحتى ما ورد في الصحيح كصحيح مسلم في بعض الفاظ انكرها الزهري وبعضها اثبتها غيره نحو ذلك من الاختلاف اذا فنأخذ هنا بمجمل ما قاله اهل العلم في اه احاديث المستحاضة والا فان هذه الاحاديث لا تخلو من اشكال في الفاظها يعني في آآ بعض الفاظها المقصود ان حديث حملة آآ حسنه البخاري فهو حسن من احكامه دل هذا الحديث اولا على ان الاستحاضة ليست حيضا دم طبيعة وجبلة واما الاستحاضة فهي ركظة من الشيطان الثاني دل هذا الحديث حديث حملة على ان المرأة المستحاضة ترجع الى غالب او الى عادة غالب النساء وهي ان تحيض ستا او سبعا والنساء في الحيض يختلفن منهن من تحفيظ خمسة ايام. منهن من تحفيظ ستة او سبعة ومنهن من تحيض عشرة او اكثر الى خمسة عشر يوما لكن غالب النساء عادتهن ست او سبع ليال لهذا ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام ان ترجع الى عادة غالب النساء وهي ست او سبع لهذا ذكرت لكم في اول الكلام على الباب ان باب الاستحاضة فيه ان المستحاضة ترجع الى احد ثلاثة اشياء ترجع الى التمييز وترجع الى عادتها اولا الى عادتها المعروفة التي تعرفها عددها ستة ايام عشرة ايام خمسة ايام اذا كانت لها عادة مستمرة فترجع الى عادتها او ترجع الى التمييز كما دل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش السابق او ترجع الى عادة غالب النساء وهي ست او سبع المرأة تنظر في حالها بحسب ما يتيسر لها من هذه الامور اذا كانت عادتها مستمرة ولا تختلف دائما عادتها خمسة ايام دائما عادتها تسعة ايام ما تختلف مع مع الاشهر والسنين ما تتقدم ما تتأخر ما يحصل فيها اضطراب فانها ترجع الى عادتها واذا كانت ليست كذلك فانها ترجع الى التمييز. تميز ما بين الحيض والاستحاض من جهة الدم في لونه اه صفته ورائحته الى اخره ما حصل لها ذلك اشتبه عليها فانها ترجع الى عادة في غالب النساء ست او سبع ايام وهي عادة غالب النساء ثم تعتبر ما بعده استحاضة فاذا ان دل الحديث على ما ذكرنا من ان المرأة ترجع الى عادة غالب النساء الثالث دل الحديث ايضا على ان المرأة يجزئها الوضوء لكل صلاة وان الغسل افضل في حقها لقوله عليه الصلاة والسلام فان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر يعني بالنية ثم تغتسلي اين تطهرين يعني اين تريدين ان تتطهري تغتسلي من ذلك وتصلي الظهر والعصر جميعا الى اخره وكما ذكرت لك من الاقوال السالفة الثلاثة وان الاصح منها وان الاغتسال افضل وعن ما الوضوء كافي نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك او حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضأي لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر معنى الحديث ان امة حبيبة بنت جحش وهي زوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما سكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت تستحق فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني انك تمكثين القدر التي كانت واستمرت عليه الحيض عندك والعادة امكثي قدره اذا كانت عندك ستة ايام فامكثي قدره اذا كان خمسة ايام فامكثي قدره اذا كان عشرة ايام فامكث قدره ثم اغتسلي يعني اغتسلي من الحيض وصلي آآ الصلاة بعد ذلك فان الباقي استحاضة كانت تغتسل لكل صلاة وقال في رواية للبخاري توضئي لكل صلاة يعني مثل ما قال في الحديث الاخر توضأ لكل صلاة. قال وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر قوله يعني لغة الحديث قوله قدر القدر هو المقدار وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان وهو هنا المراد به القدر الزماني تحبسك حيضتك الحبس يعني تحبسك عن الصلاة والحبس هو الامساك يعني قدر ما كانت تمنعك الحيض من الصلاة درجة الحديث حديث ذكر انه رواه مسلم ومسلم رحمه الله رواه بالفاظ متعددة وفيها انه امرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل لكل صلاة هذه الرواية قيل انها ليست بمحفوظة وانما هذا باجتهاد منها انها كانت تغتسل لكل صلاة ولكن الروايات روايات مسلم متعددة في حديث عائشة هذا وهو من رواية الزهري عن عمرة عن عائشة بانه عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل كل صلاة وذكر هنا ان البخاري رواها بان تتوضأ لكل صلاة والليث ليس ابن سعد حينما ذكر رواية الزهري قال التي روي فيها انه تغتسل لكل صلاة قال ليس في رواية الزهري ان تغتسل لكل صلاة ولكن الصواب ان امر ام حبيبة بنت جحش بالاغتسال ثابت وكذلك امرها بان تتوضأ لكل صلاة ولا وجه لترجيح احدى الروايتين على الاخرى فيحمل ذلك على التعدد تعدد امر النبي عليه الصلاة والسلام درجة آآ ايش من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة التي لها عادة ثابتة انها ترجع الى عادتها فام حبيبة بنت جحش امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها وهذا القدر معناه انها ان هذا القدر ثابت ولو كان غير ثابت مضطرب مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة لم يكن لهذا الامر وضوح في الفتوى معلوم ان الاصل في الفتوى ان تكون تحديدا فقولهم كثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك المفهوم ان هذا القدر متميز يعني هذا القدر معروف وهو حد واحاديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد حديث التمييز بين الدمين حد وحديث الرجوع الى غالب عادة النساء. حد وكذلك هنا حد. ولهذا فهم العلماء منه انه امر بان ترجع الى عادتها الثابتة قال امكثي قدرا ما كانت تحبسك حيضتك او حيضتك ثم اغتسل فاذا اه كما ذكرت لك في الحديث ان المرأة المستحاضة اذا كان لها عادة ثابتة فانه يجب عليها ان ترجع الى عادتها الثابتة الزمن وهذا الحديث ومن جهة القوة حديث ام حبيبة اه هو اقوى احاديث المستحبات لانه في الصحيحين ولانه جاء من روايات مختلفة فاذا نقول اقوى انواع التمييز ما بين الحيض والاستحاضة انت ان ان المرأة تمكث عادتها المستقرة الثابتة كما ذكرت لك سابقا اذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل الى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاض. ما استطاعت ان تميز فانها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرنا الثاني دل هذا الحديث على ان المستحاضة مأمورة بالاغتسال وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من ان الاغتسال مستحب وفي هذه الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ام حبيبة بنت جحش انها تتوضأ كما في رواية البخاري فهو تأييد لما سبق ذكره انها ان توضأت اجزائها وان اغتسلت الغسل افضل ان قويت عليه نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له قال وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داوود واللفظ له معنى الحديث ان ام عطية رضي الله عنها تذكر ما كان عليه النساء في عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقت التسريح بانهن بعد الطهارة بعد خروج القصة البيظة في النساء او بعد الجفاف التام في النساء بحسب حال المرأة لمعرفتها لطهرها اما بخروج البياض او بالجفاف التام بعد ذلك اذا اه خرج منها كدرة وهي قيود اه فيها اه السائل الذي يخرج من فرج المرأة ولكنه مصحوب بخيوط يسيرة من الدم اشياء من الكدر يعني لونها ليس لون الدم وليس نقيا وكذلك ان خرج معها شيء اصفر فانها اذا كان ذلك بعد الطهر بعد رؤية الطهر وهو الجفاف او تام او خروج القصة البيضاء فانها لا يعد ذلك شيئا يعني لا يعتبر ايظا ولا استحاضة لغة الحديث القدرة والصفرة وصفان بحالة من حالات الدم خارج فقد يكون خفيفا جدا مخلوطا بسوائل فيكون فيه صفرة وقد يكون تكون الصفرة مواد خارجة من الرحم والجوف ليس لها علاقة من الرحم والفرج ليس لها علاقة بالدم وكذلك القدرة هي شيء يخرج ممتزج من دم وغيره آآ لونه ليس اصفر ولكنه الى لون الدم اقرب يعني فيه كن غامض يكون لكن ولكنه ليس لون لون الدم والنساء يعرفن ذلك درجة الحديث حديث قال رواه البخاري وابو داود واللفظ له اما رواية البخاري رحمه الله فليس فيها لفظ بعد الطهر لفظها قالت ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا رواية البخاري محتملة الا يعدون الكدرة والصفرة يعني قبل الطهر او بعد الطهر فجاءت الزيادة في ابي داوود وهي زيادة صحيحة جاءت موضحة لمعنى اه حد رواية البخاري فبهذا نقول ان رواية ابي داوود صحيحة و الزيادة فيها مقبولة لانها زيادة ثقات ومعنى رواية البخاري هو ايضا يعني لو لم تأتي هذه الزيادة فهذا المعنى هو المقتضي لان قبل الطهر فكل شيء يخرج فانه قبل الطهر ولكن اذا خرج الطهر فانه انقطع حكم الدم الذي يكون قبل الطهر من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة يخرج منها اشياء متنوعة من فرجها وانها وان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن لا يعبأن بما خرج الا بالحيض او الاستحاضة واما غير ذلك فانه فان المرأة اذا طهرت فانها لا تعبأ بالخارج من منها من كدرة او صفرة الثاني قوله في الحديث او قولها في الحديث بعد الطهر الطهر في النساء يحصل باحد شيئين يحصل خروج البياض وهي المسماة بالقصة البيضاء وهو سائل لزج ابيظ تعرفه النساء يخرج ينظف بقايا الدم او اثار ما بقي في فم وعنق رحم المرأة او الطريق الثاني لمعرفة الطهر انها تجف من الدم مدة فلا ينزل معها شيء فمن النساء من تكون ذات جفاف ومن النساء من تكون ذات طهر بالقصة البيضاء لهذا قولها بعد الطهر يعني بعد رؤية المرأة للطهر بحسب ما تعرفه من حالتها فاذا المرأة اذا حصل معها الطهر فانه بعد ذلك يعني تعتبر طهرت من الحيض بعد ذلك اذا خرج منها شيء من خيوط او صفرة فانها لا تعتبر ذلك لان الطهر عاد استفرغ البقايا فلا يعد ذلك شيء لا يمنع من الصلاة ولا يعد استحاضة وانما هو تنظف المرأة الموضع ثم تصلي فان استمر معها يكون خارج نجس لابد لها من الوضوء لكل صلاة ولكنه ليس استحاض الثالث قولها بعد الطهر مفهومه ان القدرة والصفرة قبل الطهر انها تعد شيئا وهذا المفهوم صحيح فان المرأة قبل الطهر كل ما يخرج منها مما فيه اثر الدم او لون الدم او احتمال اثر الدم فانه يعد حيضا وعما ما بعد الطهر فكما قالت ام عطية لا يعد شيء فاذا دل هذا الحديث على التفريك في الكدرة والصفرة فيما بين حالتين قبل الطهر فان المرأة قد مثلا يجف معها الدم في خمسة ايام تبقى يومين لا ترى الطهر ولكن يخرج منها قدرة وخيوط ويكون معها صفرة قبل ان ترى الطهر فتقول مثلا انا مكثت ثلاثة اربعة ايام او يومين ثلاثة ما رأيك الطهر ولكن لا يخرج مني شيء. فهل وعد آآ طاهرة من الحيض وهنا دل الحديث على التفريق ما بين ما قبل الطهر وما بعد الطهر فما رأته المرأة قبل الطهر فانه له حكم الحيض وما رأته بعد الطهر فانه ليس له حكم الحيض ولا الاستحاضة يعني من القدرة والصغرى الاخير القدرة والصفرة كما ذكرت لك خارج من الموضع يعني من السبيل فان ومن الرحم فانه خارج النجس ولهذا ينقض الوضوء اذا خرج من المرأة بعد الطهر فانه ينقض الوضوء لابد لها ان تتوضأ من هذا الخارج نعم وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم قال وعن انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم معنى الحديث ان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الانصار كانت اليهود مجاورين لهم وكان من شريعة اليهود ان المرأة اذا حاضت اعتزلوها تماما فلم يواكلوها ولم يجلسوا ولم يساربوها ولم يجتمعوا مع المرأة في فراش لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لئلا يتأثر الصحابة او الانصار اه بما فعلت اليهود وربما كانوا يعملون ذلك يعني قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في سريعتنا بان يصنع الرجل كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع في موضعي الموضع المحرم وهو موضع الدم لغة الحديث قوله اصنعوا كل شيء يعني كل شيء مباح الا النكاح فانه محرم والنكاح يطلق في اللغة على الاجتماع كما تقول العرب تناكحت الاشجار اذا التقت فروعها واغصانها وتناكح الناس اذا اجتمعوا والتقوا الاجتماع يقال له نكاح. وهنا اه صار اسم النكاح للانتماء خاصة والا فالرجل آآ يعتبر نكحا لزوجته ولو لم يأتيها يعني بالعقل. المقصود هنا الا النكاح المعنى اللغوي له وهو الجماع درجة الحديث قال رواه مسلم يعني في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا وان ما يفعله اهل الشرائع السابقة لا يقتدى بهم فيه الا اذا جاء اقرار من السارع على ذلك والعلماء بحثوا ذلك في اصول الفقه القاعدة المعروفة هل شرع من قبلنا شرع لنا وبعض اهل العلم يختار انه ليس بشرع لنا وبعضهم يختار انه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه الاولى في ذلك ان يقال ان شرع من قبلنا لا يستقل بدليل بل لا بد من دليل في هذه الشريعة على باتباعه وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الانبياء اخوة لعلات. الدين واحد والسرائع شتى الاصل ان النبي شريعته تختلف عن شريعة من قبله فيعمل بالاصل فلهذا لا يصح ان يقال ان شريعة من قبلنا سريعة لنا الثاني النبي عليه الصلاة والسلام اذن ليه زوج المرأة الحائض ان يسعى لكل شيء من الاستمتاع بها والمباشرة والمضاجعة ونحو ذلك. والمواكلة والمثاربة لكن يحرم عليه ان يطأها في فرجها وهذا ما سيأتي بيانه في الاحاديث الاتية من فعله عليه الصلاة والسلام الثالث قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا امر والامر هنا للاباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب وتنزيله للاباحة لا على الاستحباب لانهم توهموا ان هذا منهي عنه فصار في منزلة الامر بعد النهي والامر بعد النهي للاصوليين فيه اقوال اولاها بالصواب انه يرجع بالشيء الى ما كان عليه الحكم قبل النهي وهذا ظاهر في هذه المسألة انه يرجع الى الاباحة. فاذا قوله اصنعوا كل شيء يعني على الاباحة فانه مباح لكم لكن يحرم عليكم الجماع في الفرج الذي هو النكاح. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض متفق عليه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حافظ متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد من اهله واخفا حيظهن ما يريد الرجل من زوجه من المباشرة والاستمتاع فانه يأمر عائشة رضي الله عنها او يأمر زوجه مثل ما جاء في حديث اخر ميمونة ايضا يأمرها فتتزر اه فيباشرها وهي حائض يعني يجعل بشرته على بشرتها ويراجعها لغة الحديث قوله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني مر معنا البحث في ذلك وان كلمة كان يفعل كذا انها لا تفيد الديمومة ولا الاستمرار ولا الفعل مرة واحدة بل لابد من قرينة تدل على احد هذه الصور اتزر يعني البس الازار والازار هو ما يجعل على الحقوين من الثياب الى اسفل وهو للرجال وللنساء التزر يعني انها تجعل شيئا يستر وسطها او يستر اه منطقة منطق المحرمة منها والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يبعث يعني ان الازار هنا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا قد ترفعه الى اخر ذلك معنى قوله فاتزر يعني اشد الازار على حقوي قد يكون اه مع استرسال في الايجار الى القدمين او الى اقل من ذلك او اعلى الى اخر يباشرني المباشرة هي ان تجعل البشرة على البشرة وهي اه ابلغ حالات القرب ان تجعل البشرة على البشرة يقال لها مباشرة فهذا يعني ان كلمة يباشرني قد يكون الاستمتاع في ذلك لقاء البشرة للبشرة وقد يكون بما هو ابلغ من ذلك درجة الحديث حديث متفق على صحته. من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان الرجل له ان يأتي اهله في وقت الحيض لكن لا يفعل الجماع او النكاح ودل على ان الافضل ان يأمر المرأة فتبتزع وعل يقترب في وقت الاستمتاع من الموضع لان بانه لا يؤمن ان يحصل منه مباشرة في الموضع او بالقرب منه او نحو ذلك وبهذا نقول دل الحديث على ان الافظل ان يأمر المرأة ان يأمر المرأة الرجل بالاتزار او ان تستر المنطقة القريبة من آآ موضع الدم وهو يباشر ما وراء ذلك يعني بما وراء الملابس او بعيدا عن المنطقة لاجل الا ليحصل منه دماء المرأة في وقت الحيض الثالث دل الحديث ايضا على ان مباشرة المرأة من زوجها لا ينافي ما جعل الله جل وعلا الحيض من الفوائد فقد ذكر بعض اهل العلم ان من فوائد الحيض ان يبتعد المرأة ان يبتعد الرجل عن المرأة حيث ان بدنه يقوى على المعاودة بعد الحيض وبحيث ان المرأة ايضا يحصل لها راحه بعد عن الرجل لاجل ان خروج الدم يظعفها هذا الحديث فيه ان قرب الرجل من المرأة بالمباشرة لا ينافي ذلك فقد يكون هذا وهذا يعني قد يكون هذه هي الحكمة او العلة ايضا من جملة علل وحكم في خروج الحيض وقد يكون ايضا ان قرب الرجل من المرأة فيه حتى في وقت الحيض فيه تقوية المحبة قرب لمكانة المرأة من الرجل كما كانت على ذلك عائشة رضي الله عنها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقفه قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمس وصححه الحاكم ابن القطان ورجح غيرهما وقفه معنى الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيمن غلبته نفسه فاتى امرأته فجامعها في الموضع موضع الدم وهي حائض انه يجب عليه ان يكفر بصدقة دينار او بنصف دينار تكسيرا لفعله لان اتيان المرأة وهي حائض محرم فكفارة ذلك ان يتصدق بدينار او بنصف دينار لغة الحديث قوله يتصدق هذه الصدقة تطلق على تبرع الابتدائي يعني بالتصدق ابتداء وتطلق ايضا الصدقة على ما كان في مقابلة ذنب او فعل ارتكبه المرء وهذه الثانية يقال لها كفارة ولهذا يصح ان يقال بكل كفارة صدقة ولا يصح ان يقال لكل صدقة انها كفارة الكفارات يخرجها الانسان على باب الصدقة الصدقة اعم وقد تكون ابتداء وقد تكون كفارة الى غير ذلك قوله دينار الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مضروبا وضربه فارسي بل وفارسي ولا رومي ذهب اه اشتبه علي الان الدينار والدرهم احدهما ظرب الروم اظنه بالدينار والدرهم آآ فضة وهو ظرب فارس الدينار اه معروف من جهة وزنه ومن جهة اه يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعر صرفه بالدرهم الى غير ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بدينار الدينار هنا معروف يعني العملة المعروفة في وقته عليه الصلاة والسلام درجة في الحديث قال رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقفه وهذا الحديث رجح جماعة من الائمة انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب انه صحيح مرفوعا وقد صححه هنا الحاكم وابن القطان يعني الفاسي وكذلك صححه الامام احمد وجماعة واسناده صحيح بل قال بعض العلماء ان اسناده على شرط البخاري من احكام الحديث دل الحديث على ان اتيان المرأة وهي حائض انه محرم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل له كفارة والكفارة لا تكون الا ام محرم وهذا المحرم النبي عليه الصلاة والسلام جعل له كفارة والكفارة لا تكون الا عن محرم وهذا المحرم وبيان يعني هذا تحريم الكفارة بيان لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل تعتزل النساء في المحيض في المحيض يعني في مكاني الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جماع المرأة كالحيض جاء في احاديث انه كفر يعني ان فعله عظيم وكبيرة من الكبائر لان النبي عليه الصلاة والسلام جعله كفران وهذا اه في غير ما حديث بل جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل الذي يأتي امرأته وهي حائض قرينا للذي يأتي الكاهن بانه لا تقبل له صلاة وانه كفر بما انزل على محمد قد جاء والحديث الصحيح من اتى كاهنا من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام او كما جاء في الحديث يعني ان اتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب فحرام على الرجل ان يفعل ذلك. واذا كان كذلك فانه تحرم وسائله لان الشيء اذا حرم حرمت ايضا وحرمت وسيلته الموصلة اليه فليس للرجل ان يستمتع اذا كان يعلم نفسه انه لا يملك اربه ولا يملك حاجته ان يستمتع بالموضع القريب وكثير ما تأتي اسئلة تتعلق بانهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة يعني في ايامها الاخيرة يتساهل الرجل في قرب الموضع وتتساهل المرأة فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل ان تتطهر وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وفيه الكفارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ثالثا الثالث ان الكفارة ذكرها هنا عليه الصلاة والسلام بانها دينار او نصف دينار بانها دينار او نصف دينار وهنا اختلف اهل العلم هل هذه الكفارة محددة او على التخيير او التفريق ما بين حال وحال في اقوال بل من اهل العلم من قال ان الكفارة عتق رقبة فاذا كان لا يجد فانه يتصدق قياسا منهم على كفارات البخر بانها تكون اولا العتق ثم ينتقل الى التصدق والذي دل عليه هذا الحديث ان كفارة اتيان الحائض هي الصدقة بدينار او نصف دينار وهذا على التخيير فيكون الدينار افضل ونصف الدينار هو المجزئ في ذلك ومن العلماء من قال اذا اتاها في اولها والدم يفور انه يكون دينار يعني تكون الصدقة دينارا والكفارة دينارا لانه ابلغ ولمناسبة الحال واذا اتاها في اخر الامر يكون نصف دينار. وهذا التفريق ليس بظاهر الا من جهة النظر والتعليم ولكن ظاهر اللفظ يدل على التخيير المطلق. تصدق بدينار او بنصف دينار يعني هو على التخيير. هو على الخيار الدينار افضل نص الدينار مجزئ الرابع الدينار في وقتنا الحاضر ان يقارب ثلاث مئة ريال او اقل قليلا يعني ثلاث مئة آآ تجبر لان الدينار ذهب وسعر الذهب يختلف ما بين حال وحال وقد يكون نحو ثلاث مئة ونصف الدينار مئة وخمسين ريال فالافضل ان يتصدق من وقع في ذلك بعد مع التوبة والانابة والعزم على عدم العود ان يتصدق بهذا المبلغ ثلاث مئة ريال على الفقراء والمساكين نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام وصف النساء بانهن ناقصات عقل ودين وعلل نقصان الدين بانها اذا حاضت لم تصلي ولم تصف يعني انه اذا اتاها الحيض فانها تمتنع عن الصلاة ولا يحل لها ان تصوم ولا يحل لها ان تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لغة الحديث قوله اليس الهمزة هنا للتقرير لان الحكم معروف والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نقصان الدين تعلله بشيء يقره المخاطب لذلك بان المرأة ناقصة دين فقال اليس اذا حاضت يعني ان هذا استفهام تسمى استفهاما تقريريا يعني المراد منه التقرير بان المخاطب يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال والجميع مقر بالجواب فيكون استفهاما تقريريا للجواب درجة الحديث معروف متفق على صحته كما ذكر في حديث طويل وهو حديث وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والخطبة وامرهن بالصدقة الى اخره من احكام الحديث دل هذا الحديث على ان الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام يعني ان المرأة لا يحل لها ان تصوم ولا يحل لها ان تصلي اذا كانت حائضا وهذا على التحريم وليس لاجل اضعافها ونحو ذلك بل هذا كان العبادتان لا تقعان مجزئة مع الحيض فلو صلت فانه لا يقبل منها بل تكون اثمة ولو صامت فانه لا يقبل منها بل تكون اثمة وهذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام واما في الصلاة فلا فالنساء منهن من اذا حاضت في نهار الصيام فانها لا تأكل الا مع الناس. يعني مع اهلها وقت المغرب ولا تتناول شيئا فتكون لها ظاهرا وصف الصيام يرحمك الله وهذا لا ينبغي بل لا يجوز للمرأة ان تتعمد اظهار الصيام في بيتها وهي معذورة بذلك وتمتنع عن الاكل من الماء من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فان المرأة احلها ذلك بل مأمورة بان تفطر فليس لها ان تصوم لا صوما بالامساك فقط ولا ما هو ابلغ من ذلك بنيتها للصيام المرأة محرم عليها الصلاة ومحرم عليها الصيام الثاني فرق ما بين الصلاة والصيام في ان المرأة اذا افطرت لاجل الحيض فانه يجب عليها القضاء اه واما اذا لم تصلي فانه لا يجب عليها القضاء بل ولا يشرع لها القضاء وعلة ذلك تعبدية او قاصرة غير معروفة علمها عند الله جل وعلا نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرس حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه من حديث طويل معنى الحديث ان عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع اهلت بعمرة ولما اه جاءت موضع شرف حاضت يعني جاءها الحيض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل فقال فعلي ما يفعل الحاج يعني انك الان لست معتمرة بل انت الان حاجة فصارت قارنة لانها ادخلت الحج على العمرة افعلي ما يفعل الحاج يعني كل ما يفعله الحاج من الافعال من من البيتوتة بمنى ليلة التاسع ثم عرفة ثم المبيت بمزدلفة الى اخره كل ما يفعله الحاج فلك ان تفعليه غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالطواف بالبيت للحائض لا يجوز حتى تطهر لغة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج هذا امر والامر هذا ليس للوجوب بحقها ولكنه يرجع بامرها وحالتها الى حالة الحجاج لان الحيض مانع كما تصورت هي فجاء الامر على ما توهمت من من المنع رجع بها الى حالة الحجاج المعتادة فما يفعله الحاج منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح قال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني فما كان في حق الحاج مباحا فهو مباح او واجبا فهو واجب او مستحبا فهو مستحب والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع فالواحد حاج والجميع حاج وحجاج درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته من احكام الحديث دل الحديث على ان الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحيض وعائشة رضي الله عنها لما كانت حائض منعها الحيض من الطواف وهذا فيه دليل على ان الحائض لا يحل لها ان تطوف بالبيت ولو امنت تلويث المكان وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض فقال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطهارة طواف بالبيت وهذا الحديث دال على ان المرأة لا يجوز لها ان تطوف بالبيت الا وهي طاهر ووصف الطهارة هنا هل هو مقيد الطهارة من الحيض ام الطهارة الكلية؟ يعني من الحدث الاكبر والاصغر خلاف والصحيح المسألة ان المكلف لا يحل له ان يطوف بالبيت حتى يتطهر من الحدثين الاكبر والاصغر وجه الدلالة او الدليل على ذلك هذا الحديث ووجه الدلالة منه انه عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري والذي يفعله الحاج منه اشياء تشترط لها طهارة من الحدث ومنه اشياء لا تشترط لها الطهارة من الحدث مثل الصلاة يفعلها الحاج وهي مأمورة ان تفعل ما يفعل الحاج الا ان تطوف بالبيت والذي يفعله الحاج من الصلاة لم يدخل في هذا الامر بانه لان الحائض ممنوعة منه فيبقى اذا قوله حتى تطهري على ما يعم لفظ الطهارة وذلك لان الطواف بالبيت جاء تشبيهه بالصلاة حديث رواه الترمذي وغيره فاذا نقول تعليق الامر بالطهارة يشمل الطهارة الكبرى والصغرى واخراج الطهارة الصغرى من هذا الدليل يعني من عمومه لابد له من ده ليه وقوله افعلي ما يفعل الحاج هذا يشمل الجميع فخرجت الصلاة وهي المشترط لها الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث خرجت بادلة منفصلة فبقي لفظ حتى تطهري على عمومه فمن قال ان الحيض ان الطواف في البيت لا تشترط له طهارة صغرى احتاج الى ان يتعول هذا الحديث لهذا نقول جمهور العلماء على ان المرأة اذا حاضت فليس لها ان تطوف بالبيت بل يجب عليها ان تبقى حتى تطهر وهذا دل عليه الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له ان صفية حاوط قال احابستنا هي؟ قال انها قالوا انها قد افاضت قال فلتنثر اذا ثالث تاني الثاني دل الحديث على ان المرأة الحائض لها ان تفعل جميع العبادات التي يفعلها الحاج منها الذكر والوقوف بالمواقف والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا نحر الهدي وذبح الاضاحي والهدي لان ذلك كله يفعله الحاج بقي فيما يفعله الحاج قراءة القرآن هل تدخل في عموم افعلي ما يفعل الحاج ام لا تدخل في هذا العموم بانك ما من الفاظ العموم يعني افعل الذي يفعله الحال والحاج يفعل اشياء واجبة ومستحبة كما ذكرنا ومن المستحبات قراءة القرآن فهل يستدل بهذا الحديث على ان الحائض لها ان تقرأ القرآن ام لا يصلح للاستدلال من اهل العلم من استدل به على ذلك بقوله افعلي ما يفعل الحاج والوجه الثاني او القول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض يعني القول الاول هو قول ابن المنذر وشيخ الاسلام ابن تيمية بل شيخ الاسلام قال يجب على المرأة الحائض ان تقرأ القرآن اذا خشيت نسيانه لان نسيانه او آآ تعريض القرآن للنسيان محرم وقراءة القرآن للحائض مختلف فيها فيجب عليه ان يجب عليها ان تقرأ ويرى ان قراءتها للقرآن مستحبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن لان الحيض حدث اكبر وآآ هذا الدليل انما هو مخصوص بما يفعله الحاج والذي يفعله الحاج انما المقصود منه وقوفه بالمواقف و دعاءه بعرفة وما يخص الحج دون غيره اما ما لا يخص الحج فانه خارج عن ذلك وقراءة القرآن لا تخص الحج ومثله مثل الصلاة لا تخصه لا تخص الحاج ولهذا يقيد هذا العموم او يخص يخص هذا العموم بما يفعله الحاج مما لم يكن يفعله قبل وهو الوقوف بعرفة والبيتوتة في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار ونحر الهدي واشباه ذلك من عبادات الحج نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأة من ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الازار؟ رواه وابو داوود وضعفه معنى الحديث ان معاذا رضي الله عنه وهو اعلم هذه الامة بالحلال والحرام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسله ليعلم الاحكام ويفتي الناس ويقضي بينهم كما ارسله الى اليمن وغير ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ايش الشيء الذي لا بأس ان يفعله الرجل مع امرأته وهي في حالة الحيض فقال ما فوق الازار؟ يعني له ان يباشر ما فوق الازار. اما ما تحت الازار من الموضع او ما قرب منه فانه لا يحل له ذلك لغة الحديث قوله ما يحل للرجل المراد منه الذي لا يحرم عليه يعني ما هو الشيء الحلال الذي لا يحرم على الرجل بمعاشرته لامرأته وهي حاء قوله ما فوق الازار الازار كما هو معلوم يجعل على الحقوين كما ذكرنا فهل ما فوق الهزار المراد بها من الحقوين فاعلى او ما فوق الازار المراد بها ظاهر الجزار دون ما اخفاه الازار لفظ فوق يدل على الامرين معه فنقول ما فوق الجزار يعني ما فوق موضع الازار من الاستمتاع باعلى بدن المرأة او ما فوق الازار يعني ما كان في غير داخلة الازار درجة الحديث ذكر الحافظ هنا ان الحديث رواه ابو داوود وضعفه هذا هو الصواب فالحديث اسناده ضعيف لان فيه اه ظعفا من جهة التدليس ومن جهة جهالة بعظ ورواته من احكام الحديث حديث دل على حرمة مباشرة المرأة الحائض الا بما فوق الازار ولكن هذا الحكم لا يستقل هذا الحديث بتقريره لانه قد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وهذا عام وكذلك ثبت انه كان يباشر وامرأته وهي حائض فيأمرها ان تتزر وكان عليه الصلاة والسلام عملت الناس باربه عليه الصلاة والسلام. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. بقضاء صلاة النفاس. رواه وصفواه الحاكم وصححه معنى الحديث ان ام سلمة تذكر حال النساء اذا نفسن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعنا الولد انهن كن يقعدن ويمكثن بعد خروج الولد اربعين يوما وهذه هي مدة النفاس للمرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء اذا طهرن من النفاس يقضينا الصلاة لغة الحديث النفساء اسم للمرأة اذا نفست فاخرجت الولد وسميت نفساء لانها تنفست من هذا الضيق الذي في جوفها باخراج الولد او انها نفست باخراج الدم الذي هو شبيه بدم الحيض درجة الحديث الحديث اختلف فيه اهل العلم منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من حسنه هو الاولى والاقرب ان يكون حسنا لشواهده من احكام الحديث دل الحديث على ان النفاس له حكم الحيض في منعه من الصلاة وما يباح للحائض وما يحرم فاحكام الحيض للنفاس من جهة الاستمتاع بالمرأة ومن جهة وجوب الاغتسال اذا انقضت المدة ومن جهة انها لا تصوم الى اخره الثاني النفاس اسم للدم الذي يلقيه الرحم بعد الولادة والمرأة اذا اخرجت ما في بطنها فقد يكون الدم بعده يعني بعد الاخراج نفاسا وقد يكون دم فساد واستحاضة والظابط في ذلك انها اذا اخرجت الولد فانه يكون نفاسا وضابط الولد ان يكون متخلقا ومصم متصورا يعني مصورة وهذا في الغالب يكون بعد الثمانين كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فاذا نقول المرأة اذا القت ما في بطنها بعد الثمانين فان الدم الذي يعقب هذا الاخراج دم نفاس تمكث حتى ينقطع او تمكث اربعين يوما اما ما قبل الثمانين القت الولد بعد شهرين القتها بسبعين يوم خمسة وسبعين يوم الى اخره يعني شهرين شهرين ونص واشباه ذلك فانه لا يعد نفاسا لان الولد لا يتخلق ولا يتصور لا يصوره الله جل وعلا غالبا في هذه المدة. فالظابط هو ظهور التخطيط والتصوير فاذا رأت المرأة ما القت فكان مخططا مصورا فالدمدم دمدم نفاس اه كثير من النساء اه يعني لا يفهمن هذا كذكير ايظا من اولياء الامور والازواج اذا سقطت المرأة اسقطت يظن انك اللي يخرج بعد الاسقاط نفاس هذا هو غير صحيح اللي بعد الاسقاط قد يكون نفاسا وقد يكون باستحاضة والضابط في ذلك هو ظهور التصوير لانه قبل ذلك لا يكون يعني قبل التصوير انما هو مضغة لحم او دم خرج الثالث دل الحديث على ان اعلى مدة للنفاس اربعون يوما والحديث كما ذكرنا حسن يكون اعلى مدة تمكثها المرأة اربعين يوما للنفاس وهذا يعني انها اذا رأت الطهر قبل ذلك رأت في عشرة ايام في عشرين يوم اه فانها تعتبر طاهرة لكن اعلى مدة تمكثها في هي الاربعين وما بعد الاربعين على الصحيح لا يعد نفاسا واما يعد حيضا اذا كان له صفة الحيض او في وقت الحيض او يعد استحاضة يعني بعد ذلك يدخلها التمييز اما بالوصف او بالعادة او نحو ذلك فالاربعون هو النفاس لدلالة ذلك ومفهوم هذا الحديث ان هذا كان باقرار النبي عليه الصلاة والسلام انها تمكث اربعين يوما ثم تتطهر وتصلي ما لم توافق عادتها في الشهر او اه اليوم الذي تعرفه من الشهر والعلماء اختلفوا في هذه المسألة والقول الثاني المشهور هو انه لا حد باكثر النفاس فقد يستمر النفاس مع المرأة خمسين يوم او ستين يوم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختيار جمع من اهل العلم المعاصرين في ان المدة لا تحدد لكن هذا فيه نظر اذا قلنا ان هذا الحديث ثابت فان العمل به متعين لا يقال ان هذا الحديث ليس مفهومها انها لا تزيد بل نقول ومعنى التحديث انها تمكث هذا القدر معناه ان هذه هي مدة النفاس وما بعده فيدخل في احكام الحيض او الاستحاضة اذا استمر الدم الاخير الفائدة الاخيرة او الحكم الاخير ان النفساء لا تؤمر بقضاء الصلاة فلا يباح لها الصيام ولا الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الصيام بهذا نكون اتممنا كتاب الطهارة بحمد الله ومنته بضعة عشر يوما من هذه السنة وهي سنة تسعة عشر بعد اربع مئة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وهو شهر ربيع الاول اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن انتفع بهذا العلم وان يبارك لنا في اوقاتنا وان يتقبل منا عملنا الصالح وان يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتثبيته ان يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول. نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة نعوذ بك اللهم من ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم اللهم فاعدنا اسألك ربي ان تعيننا على الاتمام واسألك ربي ان توفقنا لما فيه رضاك وان تجزي جميع الحاضرين خيرا على حرصهم على العلم وعلى محبتهم له وعلى انهم اخذوا ما اخذوا من اعمارهم في هذا السبيل فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. اللهم سهل لنا طريقا الى الجنة واجعلنا مخلصين صادقين انك جواد كريم بالاجابة جدير وبالعفو وللعفو قدير فاكرمنا اللهم جل وعلا اللهم بهذا كله انك قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا سؤال جيد نجعله خاتمة قل ما الذي يلزم طالب العلم الاخذ به حينما يسمع في مسألة من المسائل اقوال كثيرة وكل عالم قد يرجح مسألة غير ما يرجحها العالم الاخر وسؤال مناسب جدا اولا ينبغي ان يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى فالتعليم له شأن والفتوى لها شأن اخر وليس كل مسألة يصلح ان يقرر فيها ما فيه الفتوى ذلك يختلف باختلاف العلم واختلاف الكتاب قد يأتي عالم ويشرح كتاب الفقه مثلا ويأتي لمسألة فيصورها ويذكر الحكم والادلة وجه الاستدلال على ما في هذا الكتاب ولا يذكر الراجح عندها والذي يفتي به وقد يرجح شيئا ويفتي بغيره لهذا الذي يهمنا فيما سمعنا وفيما تسمعه من اهل العلم انك تفهم تصوير المسائل كيف يشرح العلم ذكر الاقوال تعدد الاقوال مأخذ كل قول وجهة ذلك ولا شك ان تقرير الاقوال والخلاف والادلة ووجه الاستدلال يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم ما بين عالم واخر وطالب علم واخر وايضا ما بين حال وحال اخرى فاذا كان مثلا في بعض الاحوال اه يمكن ان نشرح في الجلسة الواحدة في الساعة حديثين يختلف عما اذا كنا نريد ان نشرح عشرة احاديث كذلك في تقرير المسائل وخلاف العلماء وقوة ذلك ووجه الاستدلال والتنصيص على من اخرجه والترجيح بين ذلك وتتبع الروايات اه سواء كانت الروايات الفقهية او الروايات الحديثية كل هذا يحتاج الى بسط بحسب الزمان والمكان واستعدادات المتلقين وطبقات المتلقين الى غير ذلك بهذا نقول المهم لطالب العلم فيما يسمع في مثل هذه الشروح ان يكون عنده معرفة بتعلق كلام العلماء في شرح الكتاب والسنة ثم ان يفتق ذهنه وقلبه على كيفية فهم العلم كيفية تقرير المسائل كيفية ذكر الاحكام وذكر الادلة والاستنباط وطريقة الاستنباط. ليس المقصود من طلب العلم في مثل هذه السن المبكرة عند غالبكم ان المقصود ان تعرف في كل مسألة الراجح وتعمل به او تعرف في كل مسألة الراجح ثم تفتي به ليس هذا هو المقصود. العلم طويل الذيول ومن ظن انه بمراجعة كتاب او بالحضور عند عالم او او بسماع كلام عالم مهما كان من في درجته العلمية او كان من العلماء المحققين او نحو ذلك ان الامر انتهى فليس كذلك العلماء لم يزالوا يختلفون من البداية والعلم في شد وجذب في المسائل الخلافية نعم بعض المسائل يكون الترجيح فيه واضحا لظعف دليل المخالف او لظعف الحجة وبعظ المسائل لا يكون التجاذب فيه باقيا اما لاجل تجاذب في صحة الدليل او التجاذب في وجه الاستدلال او التجاذب في من عمل بهذا الدليل من السلف وهو شيء مهم لطالب العلم ان يرعاه. وهذا ما عرضنا له في مثل هذه الدروس. يعني مثلا نذكر مسألة من المسائل نقول هذه الدليل دل على كذا لابد نقول من عمل من السلف بهذا الفهم طيب هذا الان الحكم قلنا ان الحائض مثلا تمتنع من قراءة القرآن. من كان يفتي به من الصحابة لان الخلاف اذا كان نازلا بل اذا كان عاليا الى زمن الصحابة لا شك انه يقوي وجه الاختلاف اذا قلنا ان الائمة الاربعة مثلا اختلفوا فيه او قلنا ان العلما المعاصرين اختلفوا فيه. وهذا لا شك انه يقوي طالب العلم. فلو كان في الوقت متسع لكان كل مسألة فيها خلاف لابد ان نرجع فيها الى كلام الصحابة تتهاوى الصحابة احكام الصحابة اختلف فيها الصحابة واختلف فيها التابعون وفي الاقوال اللي اختلفوا فيها ولماذا الى اخره هنا الخلاف عاليا الى زمن الصحابة رظوان الله عليهم وهذا لا شك انه من العلم المهم جدا وهو الذي كان عليه الائمة يعني احمد رحمه الله كان يرعى قوله في المسائل باي شيء ينظر الى الدليل وينظر الى من عمل به من الصحابة والتابعين والترجيح في ذلك ويرجح بعض الروايات على بعض بل وقد يخطئ بعض الروايات وتكون عند المتأخرين صحيحة لاجل النظر في ان هذه الرواية مثلا ما عمل بها الصحابة او ان الصحابة لم يأخذوا بهذا القول ونحو ذلك من المباحث. اذا فالذي يهم مما سمعته في هذا الشرح او قد تسمعه في الاشرطة في المستقبل. او تسمعه من اي عالم من علمائنا الكرام حفظ الله الجميع انه الذي يهم ان يكون عندك حص طالب العلم عندك فهم طالب العلم يكون ذهنك بدأ يعرف الخلاف بدأ يعرف تعلقه بالدليل يعرف مثلا باب التيمم وش مسائله الحيض والاستحاضة والنفاس وش المسائل؟ كيف نفرق بين هذا وهذا الطهارة الانية كيف نفرق بين المسائل وجه الاستدلال الوضوء ومسائله ان هذا اذا كان عندك هذا الحس فهمته تقرير المسائل وجه الاستدلال خلاف العلماء يعني في نوع من الخلاف بحسب ما يتسع لها الوقت هذا يكفي ان تتحصل عليه في مثل هذه الدورات ثم بعد ذلك اذا اردت ان تترقى استرجع ايضا تقرأه مرة اخرى وتقرأ كلام العلماء والخلاف فيه وتتوسع في الاستدلال طرق الحديث والالفاظ المختلفة والحجاج وهذا لا شك يحتاج الى زمن طويل لكن الذي يهمنا كمنهجية لطالب العلم ان يعتني بها ان لا يهتم بالتوسع في الباب الواحد على اهتمامه بالتوسع في الابواب المختلفة يعني مثلا الطهارة هذه اخذناها في هذه المدة. ممكن ان نظل نشرح الطهارة في سنة بل يمكن ان نظل ان نشرحها سنتين في خلاف العلماء والروايات والبحث فيها والترجيح في المسائل ولا شك انه اذا عرظنا الى كتاب حديث ما نعرض الى كتاب قف فلو اخذنا مثلا الروظ المربع اه شرح الزاد في البحث او اخذنا الكافي مثلا اه فالمسائل ستتسع في كل مسألة ودليلها والخلاف فيه الى اخره. لكن الذي يهم طالب العلم ان يأخذ في مقتبل طلبه العلم بالمنهجية الصحيحة ان يعرف القول يعرف صورة المسألة يعرف الدليل الحكم يعرف الدليل كما ذكرنا لكم يعرف القول الاخر والترجيح بنوع من الترجيح اما ان يظن الظان انه بيتوسع في كل مسألة هذا صعب بل توسعنا في مسائل ثم نسينا او نفسينا لانه ما يمكن الواحد يحفظ العلم كله. متى يمكن الواحد ان يستحضر مع طول الزمن يعني مثلا الذي عالج العلم ثلاثين اربعين سنة غير الذي عالج العلم خمس سنوات عشر سنوات من جهة حسن تصور المسائل من جهة وضوح المسائل في في ذهنه من جهة حسن استحضاره للادلة لا شك اللي بيعالج العلم ثلاثين اربعين سنة يكون المسألة مرت عليه ليس خمس مرات مرت عليه يمكن ثلاثين مرة اربعين مرة فبعض المسائل يمكن مر علي انا عشر مرات لكن تأتي الى عالم اخر كم مرت عليه خمسين مرة فوضوح المسألة ما بين عالم واخر او طالب علم واخر او طالب علم وعالم يختلف بقدر ترسخه في المسائل وفهم ولهذا فرق ما بين طالب العلم وما بين العالم الراسخ في العلم في مسائل العلم لتعرظ عليه المسألة لاول مرة او لمرتين او ثلاث او خمس مثل اللي عرظت له المسألة مرات كثيرة في تقريره المسائل لا شك ان هذا يختلف. لهذا لابد ان كلا منا يعرف قدره بالعلم ومكانته والعلم يترقى فيه الانسان ما يتصور انه لا يعلم الا منتهي تماما هذا لو تصورنا ذلك ان لا يعلم الا الراسخ في العلم لكن هذا ليس بصحيح العلماء وطلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقات ولابد ان كل طبقة تنفع التي اقل منها لكن بشرط الا يتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم الا يذكر اشياء ما فهمها ولا تصورها يذكر ما علم بقوة وبوظوح يعلمه لا حرج عليه في ذلك. لكن يأتي وهو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعة وتحظير يذكر كل شيء هذا لا يصلح بل لا بد ان يذكر ما اتضح له ووضح فكل واحد يعلم من هو اقل منه في العلم وبهذا ينتشر في العلم. اما نقول انتظروا فلا يعلم الا المشايخ العلماء الكبار هذا ما ما يمكن فالعلم فيه ترقي. فالمعلم يستفيد والمتعلم يستفيد وهذا يترقى ايضا وهذا يترقى في العلم شيئا فشيئا بل العالم الموجود الان مثلا انني لاحظت احد كبار العلماء اللي رسخت قدمهم في العلم مر بهم يوم من الزمان ما كان يحضر عنده الا ثلاثة اربعة ليش؟ لانه غير مشهور او لانه ما كانت افادته للطالب بالافادة المرجوة لكنه صبر وصابر وترقى به الحال الى ان صارت المسائل عنده واضحة ولغته في العلم عالية وعدم ما عنده اه اشتباه في المسائل حتى صار اه ممن يفيد واه هو مستيقن ايضا بافادته للطلاب. اذا فالعلم لابد يتضح شيئا فشيء الفائدة من هذه الدورات ان يتضح لك صور العلم الادلة. كيف يتناول المعلم الاحاديث كيف يتناول المسألة؟ كيف يذكر الدليل بعض المسائل قد يكون تستوعب الكلام عليها. بعض المسائل لا تستوعب الكلام عليها. اما لان الايضاح غير جيد او لان ذهنك ما كان مستوعبا للايضاح او كان الكلام عليها قليل بسرعة لكونها واضحة عند المتكلم لكنها عند المتلقي وهذه احوال مختلفة دائما تعرض مسألة مثلا قد اكون تكلمت لك عليها بسرعة لانها واظحة عندي لكن بعظكم ما استوعب لانها ما سمع بها قبل او انها غير واظحة فاشتبهت عليه يحتاج انه يراجعها في كتب اهل العلم او يسمعها بتفصيل من عالم اخر او يسأل فيها الى اخر. وهكذا اذا فالمقصود من هذه الدورات اثابكم الله ونفع بكم وجعلكم من محصل العلم وناقليه المقصود منها ان تترقى في العلم شيئا في شيئا تتصور العلم تفهم الاحكام الادلة مبنى الباب من جهة السنة على ماذا ثم بعد ذلك انت تراجع في كتب الفقه تترقى في معرفة وجه الاستدلال. مثلا نعرض الى آآ وجه الاستدلال يعني من الاصول تترقى في معرفة الوصول نعرض الى شيء يسير من اللغة يوضح الباب او يوضح آآ الفاظ الحديث تترقب في معرفة لغة الحديث تترقى في معرفة آآ الحديث واحكام سبب الضعف والعلل الى اخره. الفقه ايضا واحكام الحديث تترقى فيها شيئا فشيئا المقصود ان تحصل العلم على درجات والذي يقول انني لا احصله الا لابد نحصله على الكمال مرة واحدة ما يتيسر ما يتيسر هذا لكل احد بل لا بد ان يحصله شيئا فشيئا والعلم درجات ولابد ان يؤخذ شيئا فشيئا على مر الايام والسنين اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم في العمر وفي العلم وفي العمل انه سبحانه جواد على عباده المخلصين. اللهم فاجعلنا مخلصين ودد علينا بما جدت على اوليائك. واجعلنا ممن اخلص لك في العلم والعمل وجنبنا نية السوء وجنبنا الرياء والسمعة واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا اكرم الاكرمين. وفي الختام استودعكم الله والى لقاء ان شاء الله تعالى في اكمال هذا الدرس او في غيره على ما ييسر الله جل وعلا ويمن به من