المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس الثاني قال الحمد لله رب العالمين. قال الجويني هنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصحيح والباطل من اقسام الحكم الوضعي لان الصحيح وصف علامة لا يمكن للمسلم ان يكلف يكلف بشيء صحيح؟ لا. يكلف بشيء بترك شيء باطل انما هذا من الاحكام الوضعية يعني الاحكام التي جعلت علامة على ما يريده الشارع الصحيح قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني ان الصحيح شيء يتعلق به نفوذ او النفوذ ويعتد به يعني شرعا نلحظ من التعريف اولا ما معنى يتعلق معنى يتعلق يعني يترتب يعني يترتب عليه النفوس. والنفوذ من نفذ اذا وصل الشيء الى غايته قالوا نفذ وصل الى غايته يعني ما يترتب عليه الغاية منه ويعتد به شرعا وهذا التعريف من الجويني مما خالفه عليه وفيه الوصوليون فالصحيح تارة يعرض عند الفقهاء وتارة يعرف عند الاصوليين وكالعادة يكون بين اصوليين خلاف في تعريفه. لكن اذا لاحظنا لتعريف الجويني قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وهذا انما تدخل فيه العقود. اما العبادات فلا تدخل في هذا التعريف. لان العبادات ما يتعلق نفوس ولهذا قال جماعة من الاصوليين ان الصحيح يعرف بانه ترتب اثر مطلوب من فعل عليه تعريف الصحيح ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. لما؟ لان هذا يجمع ما يتعلق بالعقود وهي ما يتعلق بالعبادات اما الفقهاء الفقهاء انهم يجعلون الصحيح في العبادات له تعريف. والصحيح في العقود والمعاملات له تعريف اخر فالصحيح في العبادات عندهم هو ما يحصل به الاجزاء ويسقط معه القضاء العبادة اجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها بعد ادائها هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات. والعقود لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الاصوليين وهو قولهم ان الصحيح ما ذكرته لكم من قبل ان الصحيح هو ترتب الصحيح او الصحة ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. فالصحيح اذا تعلق به تركته ترتب اثر وهذا الاثر مطلوب من فعل قد يكون الطلب من المكلف وقد يكون الطلب من من الشارع من المكلف من فعل عليه. وهذا يشمل العبادات لان العبادة توصف بالصحة مثل الصلاة اذا ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليها وهو اجزاؤها التكليف بها وعدم مطالبة فاعلها من عدم مطالبة فاعلها بالقضاء العقد ما هو الترتب ما هو الاثر المترتب عليه تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود. يقول ما يتعلق به النفوذ. ويعتد به شرعا. فاذا النفوذ بعقد ما وصف بانه صحيح ويعتد به شرعا. ما هذا النفوذ؟ يعني الاثر المترتب على العقل من انتقال الشيء مثلا في البيع انتقال هذه العين من المالك الاول الى المالك الثاني واصبح المالك الجديد له التصرف فيها. بعد ان كان المتصرف فيها هو الاول صار المتصرف فيها هو فالبيع البيع مثلا يوصف عقده بالصحة متى؟ اذا تعلق به النفوذ وهو الانتقال وحيازة الثاني له ويعتد به شرعا. لانه قد يتعلق به النفوذ ولا يرتد به شرعا فلا يوصف بالصحة مثل بيع المحرمات لو باع انسان الى اخر خمرا. فهل بيع الخمر يوصف العقد لانه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بان العقد لا يوصف العقد بانه صحيح لم؟ لانه لا يعتد به شرعا بان بيع لان الخمر مثلا ليست في مال. المحرمات بانواعها الاعيان المحرمة بيعها لا يوصف بانه عقد صحيح. لكن قد يتبايع الناس ذلك وينتقل من الاول للاخر. لان هذه اشياء واجب الاسلام فلا يسمى انتقالها من الاول الاخر صحيح شرعا. ولهذا لو وصلت مثلا للقاضي قال هذا عقد غير صحيح. يأتي المتبايعان يقول الاول يقول مثلا الثاني الاول او الاول للثاني او يقول ان للقاضي تبايعنا برضانا هذا راضي وانا راض. فيقال ولو رضيتما. فان العقد وان كان بينكما في عرفكما صحيح لكنه في الشرع لا يوصف بالصحة. لما؟ لانه لا يرتد به شرعا. وايضا اذا كان لا يعتد به شرعا لا يتعلق به نفوس فاذا لم يوصف بالصحة وان تعلق به نفوذ في عرفكما لكنه لما لم يكن صحيح شرعا صار لا يتعلق به نفوذ لانه غير معتد به شرف. ولهذا ما الملكي ملكية المحرمات لا تنتقل شرعا. لو باع رجل على اخر شيء محرم. الاول اصلا ليس بمالك له ملكا شرعيا صحيحا؟ ولا يوصف ملكه له بالصحة والثاني ايضا لا يوصف ملكه له بالصحة اذا نخلص من هذا الى ان الصحة تنقسم صحة في العبادات وصحة في العقود. وان ما ذكره الاماكن هذا يتعلق بالصحة في العقود لان الصحة في العبادات انما يقال انها ما اعتدت شرعا يعني الصحيح من العبادات هو ما اعتد به شرعا. لانه لا يتعلق به نفوذ او كما عرفت التعريف الاخر ما ترتب عليه اثر الفعل شرعا. او ما ترتب عليه الاجزاء واسقاط القضاء ونحو ذلك. فاذا العقود فيها تعلقه. تعلق بها النفوس والاعتداد. اثنين اما العبادات فانما هي في الاعتداد فقط هناك تارة يعبر عن عدم الصحة بعدم القبول لا يقبل في النصوص لا يقبل بان لا يصح قليل في النصوص. جدا بل تكاد تكون من استعمالات علماء الاصول والفقه في الشرع يكثر لا يقبل فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استداد. لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. فهل القبول ونفي القبول هل نفي القبول؟ هو نفي الصحة الجواب ان نفي القبول لا يعنينا في الصحة. وان كان القبول والصحة قد يترادفان. اي القبول قد نعبر عن الاشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة. لكن نحي القبول لا يعني نفي الصحة. وذلك لان ما نفي عنه القبول على قسمين نفي القبول بمعنى الاجزاء وهذا هو المرادف لنفي الصحة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا القبول عدم القبول بمعنى عدم الصحة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به بمعنى عدم الصحة هذا قسم. القسم الثاني يوفى القبول ويراد منه نفي الثواب. مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والاصوليين وذلك مثل قوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما اجمع العلماء على ان من شرب الخمر وصلى اربعين صباحا ومن اتى كاهنا فسأله فصلى وصلى اربعين صباحا انه لا يؤمر الاعادة. ولهذا قالوا ان نفي القبول هنا انا نسي الثواب. اما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة اذا استكملت شروطها الشرعية قال ابن العراق احد العلماء يمكن ان تضبط المسألة يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحة والاخرى التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الثواب. قال يمكن ان تظبط بانه اذا اقترن مع القبول في النص ذكر معصية فانه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب. بمعنى انه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة. وان اقترن وان لم يقترن بالعبادة معصية وانما اقترن بها شرط صارت صار معنى القبول عدم الصحة. وهذا ضابط عندي حسن لانه يمكن ظبط كثير من المسائل به هذا بعض ما يتعلق قوله والصحيح ما يتعلق به النقود ويعتد به. والفاسد ما لا يتعلق به النقود ولا يعتد به الفاسد مقابل للصحيح قد يقال في الباطل على تاريخنا السابق عرفنا الصحيح بانه ترتب اثر مطلوب من فعل عليه اذا الفاسد ماذا يقول يكون عدم ترتب اثر مطلوب من فعل عليه وهنا قال ما لا يتعلق به النقود ولا يرتد به وهذا يدخل في العقود اما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس الايراد السابق بما ذكرنا ان الفاسد بمعنى ان الاثر المطلوب لا يترتب عليه. يسمى فاسدا وهذا من الاحكام الوضعية. لان الاثر لم يترتب على من الذي لم يرتب الاثر على الفعل؟ الشرع مع ان الفاعل يريد التوكل ويصلي يريد ان يترتب اثر فعله اللي هو الصلاة على ما فعل. لكن الشارع هو الذي يحكم على فعله بالفساد يقول هذا الفعل منك لا يترتب عليه اثرك لما لفقد احد الشروط او نحو ذلك. الفاسد تارة يعبر عنه بالباطل. الفاسد والباطل مترادفان. عند جمهور الفقهاء والاصوليين وبعض وطوائف منهم يفرقون بين الفاسد و الباطل بالحنفية مثلا عندهم الفاسد شيء والباطل شيء اخر فان كان ما نريد ندخل في التفصيلات لكن كلمة سريعة عندهم يعني عند الحنفية ان الباطل اذا كان الشيء راجع الى ذات العبادة. والفاسد اذا كان عدم الاعتداد راجع الى وصفها. عند الجمهور ان الباطل والفاسد ان الباطل والفاسد مترادفان وفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل معروفة منها بالحج ومنها في النكاح مثل مثلا النكاح بلا ولي يقولون هذا نكاح فاسد ولا يقولون نكاح باطل. لم؟ لانه عندهم عرف خاص بان الفاسد هو الذي لم يتفق على بطلانه. فاذا كان ثمة اتفاق على سموه باطلة اذا كان هناك اتفاق على بطلانه سموه باطلا. اذا كان هناك اختلاف في صحته وفساده وبطلانه في الموقفات. هذا اصطلاح خاص لكن هذا انما جاء في عدد من المسائل محصورة معروفة لهذا ينتهي ما ذكره من الاحكام السبعة. والفقه اذا هو معرفة هذه الاحكام يعني معرفة الواجبات معرفة المندوبات معرفة المباحات معرفة المكروهات معرفة المحظورات معرفة معرفة الفعل هناك تتمات متعلقة المسائل السابقة التي مرون عليها بالامس تتيمات مهمة منها لما يتعلق بالواجب انه ذكر قد نبه بعض الاخوة على ذلك جزاه الله خيرا ان المؤلف ذكر قال ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وانا ذكرت لكم ان قوله ويعاقب على تركه ان هذا معلق بالشروط يعاقب على تركه اذا تمت الشروط ومن الشروط من الشروط الا يشاء الله جل وعلا ان يغفر له. فان شاء الله جل وعلا مغفرة ذلك الذنب لا ويحسن ان يقال ما يثاب على فعله ما يثاب على فعله نغيره نغيرها الى ما وعد بالثواب على فعله ويعاقب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. وكما تعلمون ان هذا التاريخ اثر نتيجة او تعريف ليس بتعريف للواجب او للايجاب انما هو للاثر في التقريب يتصل بالواجب مسائل مهمة. منها اولا الفاظ الواجب ما هي؟ هل هي مختصة بوجبة؟ اوجب فقط؟ لا. الواجب له عدة عبارات عدة الفاظ يستفاد الوجود منها اولا كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ايستفاد منه الوجوه فرض لزم يلزم مثل ومن لزمته بنت مخاض في الحديث. لزم يعني لزمته يعني وجبت عليه ومنها صيغة الامر افعل مجردة من اللام او باللام لتفعل مثل قوله تعالى ثم ثم ثم ليقضوا لا من الامر ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومنها من الصيغ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن العبادة الواجبة ببعض ازيائها ان يعبر عن العبادة الواجبة ببعض اجزائها. مثل قوله تعالى وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا يستدل العلماء بهذه الاية على ان القراءة واجبة وفرض قراءة الصلاة من اين جاءت الاستنباط؟ ان الوجوب يستفاد من التعبير عن العبادة ببعض اجزائها. واراد الصلاة ولكنه قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر ان قرآن الفجر يعني ان صلاة الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة ببعض اجزائها فدل على ان هذا الجزء له حكم الاصل وهو الوجوب من المسائل المتعلقة بالواجب المهمة ان الواجب ينقسم الى اقسام باعتبارات مختلفة. فتارة ينقسم بالنسبة الى الزمن الذي اوجبت فيه اوجب فيه الفعل الى واجب موسع وواجب مضيع. الواجب المضيق والواجب الموسع قسم اخر. الواجب الموسع هو الواجب الذي زمن الواجب الذي زمنه جواز فعل العبادة فيه اوسع من مدة العبادة مثل اوقات الصلوات. صلاة الظهر لا تتسعوا صلاة الظهر لا تستغرقوا وقت الظهر وقت الظهر من زوال الشمس الى مصير كل شيء مثله هذا الوقت اطول من وقت اداء الصلاة فهذا يسمى واجب موسع هناك واجب مضيق وهو اذا كان الوقت مساويا لوقف للعبادة مثل الصيام من طلوع الفجر الى غياب السلاح مغيب الشمس هذا واجب مضيع ليس بواجب موسع مضيق لان هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة مثل شهر رمظان ونحو ذلك هذا قسم من الاقسام. قسم اخر انه ان الواجب ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي واجب عيني وهو المسمى فرض عين وواجب كفائي وهو المسمى فرض كفاية الفرض العيني او الواجب العيني هو الواجب الذي او هو الفعل او القول الذي ان لم يفعله المكلف اثما هذا الواجب العين فرض العين وهو ما خوطب كل مكلف بعينه باداه. كل مكلف مخاطب بالاداء مثل الصلاة. الصلاة كل المخاطب بان يصلي الصلاة المفروضة. فهذا واجب علينا. القسم الاخر واجب كفاعي والواجب الكفائي هناك تاريخ مشهور له. وهو ماذا هو ايش هو ما اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقيين. اذا لكن هذا فيه نظر والاحسن منه ان يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بادائه. لا بكل فرد بعينه المقصود من الواجب الكفائي ان يحدث الفعل دون نظر الى فاعله. واما الواجب العلمي فالمقصود احداث الفعل من الفاعل المعين. وهذا فرق مهم يمكن ان تظبط به مسائل الواجب الكفاعي. الواجب الكفائي الشرك مقصود منه ايقاع الفعل. دون نظر الى من فعل. بخلاف الواجب العيني. الواجب العيني المقصود منه ايقان الثاني مع اعتبار النظر الى من فعل لانه واجب تعين على واحد بعينه هذا تقسيم باعتبار اخ هناك تقسيم ثالث ايضا باعتبار ثالث وهو ان الواجبات تنقسم الى واجب معين وواجب مبهم او مخير الواجب المعين مثل اكثر الواجبات الصلاة زكاة معينة ليس لك الاختيار فيه يجب ان تنفذ هذا الواجب بعينك الواجب المبهم هو الذي خيرت فيه الوجوب متعلق بك وليس متعلقا بالصنف. مثل كفارة قتل خطأ مثلا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين عتق رقبة مؤمنة ان لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا عتق الرقبة واجب بعينه. اذا لم يجده هذا واجب معين يعني مخصص بخصوصه ليس له ان يختار صوم شهرين متتابعين. ان لم يجد توجه الى صوم شهرين متتابعين هذا يسمى واجب معين لا مذهب. هناك واجبات يخير فيها العبد مثل كفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبتهم هذا يسمى واجب مخير. هل الواجب اطعام عشرة مساكين؟ لا. هل الواجب كسوة عشرة مساكين لا هل الواجب عتق الرقبة؟ لا الواجب واحد منها بخطاب للمكلف انه وجب عليه احد الثلاثة فهو بالخيار هذا يسمى واجب مبهم فان هذا التقسيم الثالث باعتبار ثالث المندوب يتعلق به مسائل ايضا منها صيام الصيغ التي يستفاد منها الندب اولا صيغة الامر غير والامر غير الجازم قد يكون من اوامر الاداب قد يكون امر صرف بطانة فصار امر غير جازم ونحو ذلك ايضا نستفيد او من عبارات الندب كلمة يستحب منها كلمة سنة عند الفقهاء منها كلمة ينبغي عند الفقهاء ايضا هم يستعملون يستعمل علماء كلمة ينبغي. ينبغي ان يندم ينبغي ان يستحب يسن ونحو ذلك. فاذا عندنا سنة اصطلاح الاصوليين مندوب ينبغي ونحو ذلك هذه كلها من الصيغ التي نستفيد منها الناس لكن لاحظوا ينبغي اذا جاءت النصوص فمعناها الشيء المتأكد جدا خلاف اصطلاح الفقهاء ينبغي اذا جاءت النصوص فهي بمعنى الشيء المتأكد جدا واكثر ما جاء منفيا كما في قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ليس معناه انه يمكن ما ينبغي يعني منسي اشد النفي. ومحال اشد الاحالة فاذا هي في النص في النصوص غير الاصطلاح يسرا كلمة يسرا تشمل الواجب والمستحب فاذا عبر بها احد العلماء يدل على ان هذا الفعل اصله في الشرع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبة تستعملها في الواجب بقرينة وتستاهلها في المندوب في قرينه وقد تستعمل مطلقة لاحتمال الامر اما عند المتكلم يشكك او عدم تثبته من انه واجب او مستحب او لاجل احتمال النص لهذا او لا المندوب ا هل هو مأمور به؟ الجواب نعم. المندوب مأمور به. ولكن الامر به امر غير ما معنى غير جازم؟ يعني انه ما توعد من تركه بشيء الاباحة تستفاد من الفاظ منها التأخير. او او اذا خير استفدنا الاباحة. او ان يترك الشيء على حكمه السابق. ان يترك الشيء على ما كان عليه. ولم يبين فيه لا وجوب ولا تحريم ولا استحباب ولا كراهة فنستفيد من هذا الاباحة التحريم نستفيده نستفيده من الفاظنا. الشرع منها الحظر الحرمة النهي اذا تفعل النفي في بعض الحالات يكون اشد النهي مثل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هذا نفي او نهي نسيوا لانه قال فلا تدعوا اثبات الواو فلو كان نهيا لصارت فلا تجزوا مع الله يا احباب الا ان كانت هنا الواو او الجماعة فهي محتملة وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا تحتمل اذا كانت واو الجماعة النهي والنفي. مثل لفظ التحريم ولفظ الحظر ولا تفعل والنهي والنفي يكفي هذا هناك صياح عدة الفاظ وخرط الكراهة تستفاد من النهي غير او بانه نهي عنه مطلقا ثم فعله النبي عليه الصلاة والسلام نهي عنه بالقول ثم فعله عليه الصلاة والسلام مثل انه نهى عن الشرب واقفا ثم شرب عليه الصلاة والسلام واقفا. هذا يدل على ان الشرب من الواقف مكروه ونحو ذلك هذه الاحكام التكثيفية الخمسة والاحكام الوضعية الاثنان الصحيح والفاسد. لهذا نكون قد انتهينا من قسمة الاحكام الشرعية الى احكام تكثيفية ووضعية. وما تعرض المؤلف للسبب والشرط والمانع. ونتركهم نترك وهذه الثلاثة هذه الثلاثة وقت اخر ان شاء الله تعالى ونقف على المقدمة المنطقية بعد ذلك وهي التعريفات بالفقه العلم والفقه والاستدلال والنظر ونحو ذلك في يكملها ان شاء الله في الغد وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا اقترح ان الاسئلة تجمع ان شاء الله تعالى. ونجيب عليها في وقت يكون فيه متسع نجيب على الاسئلة جميعا الا ما كان له صلة البحث ايراد اشكال او عدم فهم مسألة او نحو ذلك هذا جميل يقول اقتراح لو قدم كتاب الورقات على الاصول الثلاثة لان الورقات يطلب منه تركيز يطلب فيه تركيز ووعي واول الوقت نحن اكثر تركيزا من اخر الوقت الحقيقة يا اخواننا ما الاصول صحيح انها توجع الراس بعض الشيء لكن اللي نقدمه هذه الخلاصة ليست فيها ذكر لاقوال وردود واختلافات انما هي الخلاصة هي التي تنفى الناظر في كتب الحديث او في كتب الفقه فما اظن ان شاء الله فيه مجاعرات او ان شيء يطلب تركيزا يقول هل ممكن ان تعيد قول ابن العراق في ضبط التفريق بين انواع الصحيح؟ المترتب عليها في الصحيح او نفذ الثواب؟ يقول ابن العراقي ان النصوص فيها نفي القبول ان اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحة وان لم يقترن بها معصية وانما اقترن بها شيء من العبادة او من شروط العبادة فهذا فيه نفي للصحة وهذا معقول كما قلت وحسن لان المعصية لها اثم والعبادة لها ثواب. فمعنى ذلك ان المعصية هذه مثل شرب الخمر او الاتيان لكاهن وسؤاله ان هذا اسمه يستمر مع صاحبه يحبط عملا يحبط ثواب صلاته اربعين يوما ولهذا ذكرت ان انه مناسب نعم اي تفكير لا هو واجب عليه يصلي لكنه ليس له ثواب. يجب عليه ان يصلي لو ترك الصلاة لعوقب عقاب تارك الصلاة هذا سؤال ايضا مناسب يقول الاحكام الوضعية احد عشر حكما منها ما ذكرتم ومنها الرخصة والعزيمة والعلة وغيرها انا ذكرت لكم من قبل ان الاحكام الوضعية خمسة والاحكام التكليفية خمسة. وهذا احسن لان الرخصة والعزيمة العلة تؤول مثل لو ذكر الرخصة والعزيمة والعلة. العلة تؤول الى ان تكون اما سبب او شرط او مانع او نحو ذلك اما الرخصة والعزيمة فالرخصة قد تكون واجب اخذها والعزيمة قد تكون واجب اخذها وقد يكون مستحب. رجعت الرخصة والعزيمة الى الاحكام التكليفية. هذا الذي يظهر لي. والذين يجعلون والعزيمة ونحوها من الاحكام التكليفية من الاحكام الوضعية هذا فيه نظر. لان الرخصة ليست وصفا مجردا انما الرخصة قال يستحب لك في هذا الموضع ان تكون كذا مثل المسافر يستحب له ان يقصر الصلاة قصره للصلاة رخصة ونحو ذلك فهي راجعة الى الاحكام التكليفية بنوع من اعمل هل المندوب يقضى جواب المندوبات ويختلف منها ما قضاؤه له وقت منها ما قضاؤه موسع وامثل بالصلاة الصلاة المندوبة مثل قيام الليل مثلا فانه اذا كان له ورد من ليله يصلي خمس ركعات او سبع ركعات وفاته تلك الليلة فانه يقضيه. من صباحه ما بين طلوع الشمس اتباع عقيدة روح الى ما قبل الزوال يعني دخول وقت النهي قبل الزوال يقضيه في هذا الوقت كما ثبت في مسلم في صحيح مسلم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته ورده كان اذا فاته ورده من الليل قضاه صبيحة تلك الليلة اثنتان عشرة ركعة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ونحو ذلك. فجنس قضاء المندوبات جنس المندوبات تقضى. لكن هناك تفصيل في بعض المندوبات ولهذا لا اقول كل مندوب يقضى ولكن في كل نوع منها يحتاج الى تفصيل وسؤال لكن نعم جنس المندوبات تقضى هذا صحيح مثل واحد اراد ان يتصدق وفاتته الصدقة يقرأ يقضي ذلك واحد فاتح صلاة العيد يقضي ذلك وفي اشياء كثيرة يقول تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ لا تدخل فيه العبادات لانه جعل اوله النفوذ جعل اوله النفوس قال ما يتعلق به النفوس ويعتد به. ليتعلق به النفوذ هي العقود اما العبادات فما توصف بالنفوذ. النفوذ عند الفقهاء وعند الاصوليين من الاوصاف التي توصف بها العقود. اما العبادات فتوصف بالاعتداد سقوط القضاء بالقبول ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على