المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح بلوغ المرام الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول في كل اعتقاد صالح وعمل خالص وقول نافع اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنيانا اللهم توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنياي ودنيانا وانت نعم المولى ونعم النصير ذكرنا لكم بالامس ان اعظم ما يجب على طالب العلم ان يهتم به التوحيد الذي هو دين الله جل وعلا الذي اجتمعت عليه الانبياء والمرسلون والذي ورثته العلماء عن النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والدعوة الى التوحيد من اعظم القربات لانها دعوة الى حق الله جل وعلا ولانها دعوة متابع فيها ما دعا اليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولانها دعوة فيها مضاعفة الاجر والعمل لانها من اعظم بل هي اعظم الاعمال الصالحة والدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول تبيين التوحيد وتبليغ الايات والاحاديث فيه وشرح ذلك والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة انواع توحيد الربوبية وتوحيد الالهية وتوحيد الاسماء والصفات والطريق الثاني تبيين ضد التوحيد الذي هو الشرك بالله جل وعلا الذي هو اقبح الاعتقاد والعمل فما ثم اعتقاد ولا عمل اقبح من الشرك بالله جل جلاله الطريق الثاني ان يبين معنى الشرك وانواع الشرك بالله جل وعلا الخوف من الشرك بانواعه وكيف يحذر من ذلك والتحذير من وسائل هذا الشرك وتبيين ما يتصل بذلك وكل من هذين اعني طريق الاولى والطريق الثانية بيان التوحيد وبيان الشرك لها وسيلتان او منهجان في الدعوة الى الله جل وعلا الاولى في كل منهما البيان المجمل والتبليغ المجمل والبيان المجمل يعنى به الا تذكر تفاصيل الكلام تحت غصون مسائل التوحيد فلا يفصل الكلام على توحيد الربوبية ولا على توحيد الالهية ولا على توحيد الاسماء والصفات وذلك اذا اقتضى المقام الاختصار وعدم التطويل بان يبين مجمل ما جاء في فضل التوحيد انه دعوة الانبياء والمرسلين وانه حق الله جل وعلا وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك وتقديم التوحيد على غيره والاستدلال بالادلة في ذلك ويذكر معنى توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات بشيء من الاجمال وهذا القدر يحسن اذا تبعه وكان معه شيء من ذكر اثار انواع التوحيد يعني اثار توحيد الربوبية في ايمان العبد وفي ايمان الناس وكذلك اثر توحيد الالهية في ايمان العبد وفي ايمان الناس واثر ذلك في الارض وكذلك توحيد الاسماء والصفات اثر التوحيد على ايمان العبد وايمان الناس و ذكر امثلة للاثار وكذلك في الشرك طريق مجمله على هذا النحو بان يذكر خطر الشرك ومناقضة الشرك لشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر الخوف من الشرك وانه اعظم ما يخاف منه ومصير المشركين في الدنيا وفي الاخرة ونحو ذلك مما ينفر من الشرك ويخيف منه ثم يذكر معنى الشرك وانواع الشرك تعريف الشرك الاكبر الشرك الاصغر الشرك الخفي بيان ما يتصل بذلك من اثار في الدنيا وفي الاخرة فهذان طريقان مجملان قد يحتاج الى الاجمال طالب العلم في بعض المواضع. فالداعية الى الله جل وعلا قد يجمل وقد يطنب وقد يفصل والقرآن فيه ايات بها الاجمال وثم ايات فيها التفصيل والحجاج مع المشركين وبيان ما فيه ما فيه التوحيد من مقالة المشركين والرد على ذلك وبيان ما في الشرك من مقالة المشركين والرد على ذلك ونحو هذه المسائل بهذا فان الداعية الى الله جل وعلا اذا دعا مجملا فانه يتبع طريقة القرآن في الاجمال لكن لا يتميز اهل التوحيد الا بانهم لا يدعون مجملا دائما بل اذا اقتضاه المقام ولكنهم يدعون مجملا ومفصلا يذكرون الاجمال في موضعه ويذكرون التفاصيل في موضعها فيذكرون معنى التوحيد وانواع التوحيد وصور توحيد الربوبية وصور توحيد الالهية وضد ذلك ويبينون معتقد اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات والرد على المخالفين الى غير ذلك من المسائل. فاذا الدعاة الى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح اعظم ما يتقربون الى الله جل وعلا به ان يبينوا ما انزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام ولا يترك من ذلك شيئا واعظم ذلك الحقيق بان يؤكد عليه لاجل الا يرفع من الناس والا ينساه الناس فيقع في مخالفته الا وهو البيان تفصيلي للتوحيد والبيان التفصيلي للشرك وانواعه ما يتعلق بذلك مع العناية بالاستدلال من الكتاب والسنة واجماع الامة بالمسائل التي يعرض لها طالب العلم ولا شك ان هذا اذا سلكه الداعي الى الله جل وعلا فانه سيجد في قلبه انشراحا ونورا وسيجد سرورا وحبورا لانه سينفتح له من انواع معرفة الله جل وعلا ومعرفة اسمائه وصفاته والعلم بانواع توحيده والخوف من ظد ذلك ما لا ينفتح لغيره لان المجاهد يهديه الله جل وعلا سبله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وللعلم زكاة لا بد من بذلها للعلم جهاد من انواع الجهاد ان يجاهد بالعلم فاذا لم يمكن الجهاد بالسنان فان المجاهد بالعلم مجاهد المجاهل ببيان القرآن والسنة وحق الله جل وعلا لا شك انه داخل في نوع من افضل انواع الجهاد وذلك لقول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا وكذلك المنافقون فانهم يجاهدون بالعلم النافع كما قال جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه ومعلوم ان المنافق في دار الاسلام مؤمن كما امن النبي عليه الصلاة والسلام بما واموال دماء واموال المنافقين فلم يستبحهم لما قيل له في قتل بعضهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومع ذلك يجاهدون بالعلم والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك ان نشر العلم والحق والهدى والدعوة الى ذلك بالبيان انه نوع من الجهاد وهو من علامات الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا باول هذه الامة وفي اخرها. فلا تزال منصورة ظاهرة كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك وظهور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظهورهم في كل زمان وفي كل وقت وفي كل بلد ظهورهم بالحجة والبيان ظهورهم بالقرآن لان القرآن يعلو ولا يعلى عليه فمن كانت معه حجة القرآن فهو الظاهر وهو الغالب لان حجة القرآن هي الحجة الماضية ولان برهان القرآن والسنة هو البرهان الماظي الذي والحق ويوافق ما خلق الله جل وعلا في سماواته وفي ارضه من الحق فهو الحق الذي يوافق كل حق ولهذا فان الطائفة هذه لا تزال تجاهد ظاهرة على الحق يعني قائلة بالحق ومعها الحق تبين ذلك وقد يكون في بعض الازمنة ان تظهر بالنوع الثاني من الظهور وهو ظهور السنان وظهور السلاح الجهاد البدني فهذا قد لا يكون دائما النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لما كانوا في مكة كانوا ظاهرين على غيرهم والله جل وعلا جعل لهم العزة وان كان المشركون لهم الغلبة لان هؤلاء اعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا على الحظ وكانوا ظاهرين بما معهم من الحجة والبيان ثم جاهدوا لما اذن الله جل وعلا لهم وكانت عندهم القدرة على ذلك والمصلحة في ذلك راجحة جاهدوا واذن الله جل وعلا لهم فاجتمع لهم نوع الظهور ظهور السنان وظهور البيان واللسان بس والامة لا تزال ظاهرة باللسان والبيان لا تزال طائفة منها ظاهرة باللسان والبيان معها حجة الله ومعها قول الله جل وعلا وقول المبلغ عن الله دينه رسول رسول وقول المبلغ عن الله دينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لهذا فان معرفة هذه المسائل يشرح الصدر ويجعل المرء يبذل لدين الله ويبلغ ويعلم ويدعو وهو يشعر انه بحجته وان كان وحده وظاهر على الحق وظاهر بالحق وانه ليس وحيدا ولو كان واحدا لهذا قال تعالى في وصف إبراهيم الخليل عليه السلام ان إبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين قال امام الدعوة امام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان تفسير هذه الاية قال ان ابراهيم كان امة لان لا يستوحش سالك الطريق. يعني طريق التوحيد من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا مائلا عن طريق الشرك ولم يك من المشركين خلافا لمن كفر سوادهم وزعم انه من المسلمين ولهذا يعلم العبد انه وان كان في نوع او من الزمان او في بعض الارض وان كان واحدا فانه اذا كان على نهج الانبياء والمرسلين فانه هو الحق وهو الجماعة وهو الذي سلك الصراط المرظي لان الذي قبله على ذلك كثير وابراهيم عليه السلام كان امة ومحمد عليه الصلاة والسلام كان امه لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السهالك اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المجاهدين في سبيله الداعين اليه على بصيرة وان يجنبنا الضلالة والردى ونعوذ به جل جلاله ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم فاعذنا انك سميع قريب اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او رجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها معنى الحديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى مرة الغائط يعني المكان المنخفظ من الارظ ليقضي حاجته وليتغوى وليتغوط فامر نبينا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وهو صاحب النعلين امره ان يأتيه بثلاثة احجار ليستجمر بها قال ابن مسعود فوجدت حجرين يعني مناسبات للتطهير ولم اجد ثالثا فاتيته بروحه فاخذهما يعني اخذا الحجرين والقى الروثة يعني تركها وقال انها رجس او رجس. يعني انها نجسة او شديدة القذارة والنجاسة او انها لا تجزئ ولا يصلح ان تزال النجاسة بها او نحو ذلك قال اخرجه البخاري يعني في صحيح وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وهذا مفهوم من السياق الاول لانه قال جئتني بثلاثة احجار فلما اخذ اثنين ورمى الثالث فمفهوم انه سيأتي بالثالث بدلا عمن عما القى عليه الصلاة والسلام لغة الحديث حديث واضح الالفاظ معنى قوله رجس او ريكس هو ما فيه الخبث او النجاسة المعنوية او النجاسة المعنوية والحسية بالشرع ولكنها في اللغة الرجس والركس هو الشيء الخبيث المستقذر الذي يتباعد عنه كما قال جل وعلا بالعصنام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال جل وعلا انما يريد الشيطان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني شيء يذهب عنكم الخبث ويذهب عنكم النجاسة المعنوية ويطهركم من الذنوب واثرها تطهير درجة الحديث الصحيح قال اخرجه البخاري والرواية الثانية ايضا صحيحة ان شاء الله قال اه او من احكام الحديث دل الحديث على ما سبق لنا تقريره من ان الاستجمار مشروع وانه لا يتعين استعمال الماء بازالة الخارج من السبيلين ودل ايضا على ان اقل ما يجزئ ثلاثة احجار قال العلماء يجعل حجرا لحلق للمخرج مثلا في الغائط حلقة الدبر ويجعل حجرين للصفحتين يتم له الاختصاص التطهير ثالثا هذا القدر المجزئ اما اذا لم يحصل الانقاء وتطهير المحل وازالة النجاسة بثلاثة احجار فانه يجب عليه ان يستعمل زيادة عليها حتى يتيقن حصول الانقاء وازالة الخارج اجمع الرابع دل قوله انها رجس او رجس لما القى الروثة على ان المستحبة للمعلم ان يعلل افعاله فيما يأتي وفيما يذر بين اصحابه او طلابه ليستفيدوا وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام علل بقوله انها ومن المتقرر ان كلمة ان كلمة ان اذا اتت بعد الخبر او بعد الفعل فانها تكون للتعليل يعني علة الالقاء كانه قال لابن مسعود القيتها لانها رجس او رجس نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه معنى الحديث ابو هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او رؤوس وقالا انهما لا يطهران يعني انه عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه عنان يستجمروا وان يقطعوا الخارج بعظام سواء ان اكانت عظام حيوانات مأكولة او عظام حيوانات لا تؤكل او ان يقطع الخارج وان تستعمل يستعمل الروث وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام علل نهيه بان هذه هي الاشياء لا تطهر يعني لا تزيل النجاسة الحكمية ولا تزيل ولا تجعل المكان طاهرا لغة الحديث قوله لا يطهران لا يطهران هذا نفي والنفي نفي في اللغة تارة يتجه الى الحقيقة وتارة يعني حقيقة الشيء وتارة يتجه الى الحكم وهذا هو الذي اعتمده الاصوليون في دلالة النفي بانه تارة ينفى الشيء ويراد به نفي الحقيقة وتارة ينفى ويراد به نفي الحكم وهنا لو استعمل العظم او الروث فانه قد يتطهر المكان يعني قد تزول النجاسة بمثل ما تلوج بمثل ما ما لو استعمل الاحجار فيكون المكان نظيفا والغائط يعني ازاله والنجاسة ازيله ولهذا لا يتجه النفي الى الحقيقة وانما يتجه الى الحكم يعني حتى لو زال فانها لا تعد شرعا مطهرة فاذا يكون النفي هنا مما اتجه الى الحكم لا الى الحقيقة قد تحصل الطهارة وهي النظافة لكن لا يحكم بذلك درجة في الحديث قال رواه الدار قطني وصححه وصححه ايضا غير الدارقطني فهو حديث صحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على حرمتي استعمال العظام او الروث في الاستجمار وفي ازالة الغائط من بعض البدن بل ازالة الغائط مطلقا وازالة النجاسة مطلقا وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي هنا متعلق بحكم شرعي وهو التطهير فلذلك يحكم بالحرمة ايضا نستفيد من النهي عدم الاجزاء لان النهي اذا توجه فانه يفيد الفساد اذا كان النهي راجعا الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب فيها ومعلوم ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران ان المراد واجب ازالة النجاسة بما جاء في الشرع ولهذا دل النهي على انه لو فعل ذلك فانه لا يعد متطهرا لا يعد متطهرا ولو حصل منه الفعل ولو حصل منه ازالة الخارج وهذا احد قولي اهل العلم في المسألة وهو الظاهر والقول الثاني ان هذا على التحريم لكن لو فعل لا اجزاء ولكنه اثم لذلك لانه لم يمتثل الامر ونظروا في ذلك الى ان المقصود ازالة النجاسة وان النهي عن استعمال العظم والروث لاجل انها زاد الجن اه النهي لاجل انها لاجل الا تفسد على اخواننا من الجن كما جاء في الحديث الاخر ومن احكام الحديث ايضا ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران يفيد ان الطهارة يحكم بها اذا ازيلت النجاسة المكان اذا وردت عليه نجاسة فانه اذا ازيلت النجاسة يحكم عليه بالطهارة ويحكم بهذه الوسيلة التي طهر بها وازيلت النجاسة بانها وسيلة مطهرة وهذا يدل على عدم اختصاص الماء بازالة النجاسة وهذا قد مر معنا من قبل وان النجاسة سواء اكانت في البدن ام كانت حكمية في اي بقعة فان مقصود الشارع ان تزال النجاسة وان يطهر المكان فباي وسيلة حصلت تطهير وباي وسيلة حصلت ازالة النجاسة فان هذا يحكم به شرعا يعني يحكم بطهارة المكان الا ان يكون مما لا يطهر وهذا مستثنى مثل ما في هذا الحديث من العظم والروض اذا يتبين لك بعد هذا ان العظم والروث لا يطهران ولا يزيلان النجاسة ولا يطهران المحل سواء اكان في البدن ام كان في اي بقعة وذلك لحصول العلة وتحققها في قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لشدة خوفه على امته مما فيه وبال عليهم وعذاب في الدنيا وفي الاخرة نهاهم عن التساهل في البول وامرهم بالاستبراء من البول وتنقية البدن منه تنقية الموضع منه وكذلك حظهم على ذلك بان عذاب القبر اكثر ما يكون من البول فقال لهم استنزهوا من البول يعني اطلبوا النزاهة من البول بتطهير الموظع تماما وعدم التساهل في ذلك من الرجل والمرأة وعلل ذلك بان اكثر عذاب القبر من البول عليه الصلاة والسلام فانه شفيق بامته لا خير الا دلها عليه. ولا شر الا حذرها منه لغة الحديث قوله استنزهوا استفعال من النزاهة يعني اطلبوا النزاهة والنزاهة هي السلامة من القذر والاذى ومن كل ما يؤذي فقوله استنزهوا يعني تنزهوا من من البول بان تطيب الموظع بالطهارة وان لا تتساهلوا في بقايا شيء من البول على بالفرج من الرجل او المرأة فاطلبوا الطهارة في ذلك واطلبوا الانقاء واطلبوا النزاهة ولا تتساهلوا في ذلك فاذا استنزهوا يعني اطلبوا النزاهة فهذا امر قوله فان عامة عذاب القبر منه المقصود بقوله عامة يعني اكثر عذاب القبر منه فان كلمة عامة في اللغة تقتضي العموم الاغلبي يعني الاكثرية والمقصود هذه الامة يعني عامة عذاب القبر بهذه الامة منه وقوله عذاب عذاب القبر كلمة عذاب هذه اسم مصدر والمصدر هو التعذيب مصدر عذب يعذب تعذيبا حقيقة التعذيب اللغة ان يحبس عن البدن او عن الروح او عن الشيء عموما ان يحبس عنه ما يلذ له ويلائم ويفاض عليه ويرسل اضداد ذلك فهذا معنى العذاب ولهذا جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب وعل له بقوله يمنع صاحبه طعامه وشرابه وفراشه يعني ما اعتاد عليه مما يلائمه من هذه الملذات ويرسل عليه ما هو خلاف ما يلذ له يستأنس له ويكون من عادته فيتغير طعامه يتغير شرابه يتغير فراشه الى اخر ذلك فهو نوع حبس وارسال لظد ما يألفه وهذه الكلمة اطلت فيها بعض الشيء لاقتظاء المقام لها من جهة ان العذاب في اللغة وفيما جاء في الشرع ايضا معناه واسع قد يكون بحبس يعني في اللغة وقد يكون بافاضة وارسال لما لا يلائم او يؤذي ونحو ذلك لهذا فان عذاب القبر في حقيقته انه تعذيب بمعنى انه ايصال لاضداد ما يلائم المعذب الانسان يلائمه في قبره ان يكون منعما في بدنه وفي روحه فاذا حبس عنه التنعم في بدنه وروحه وافيض وارسل عليه ضد ذلك يعني ضد التنعم من الاذى او من النار او من انواع وبال او تعذيب الملائكة ونحو ذلك هذا كله يدخل في اسم العذاب ولهذا جاء في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه وهو حديث في الصحيح كما هو معلوم يعذب ببكاء اهله عليه يعني انه يحبس عنه اذا علم ببكاء اهله اذا علم بكاء اهله عليه يحبس عنه ما يلائمه ويكون في ضيق وشدة اذا علم ان اهله لم يعملوا بما يحب الله جل وعلا والمقصود بقوله بكاء اهله عليه يعني النياحة المقصود من هذا ان عذاب القبر يشمل درجات كثيرة وعظيمة جدا والحساب ولا شك شديد المأمول من الرب جل جلاله ان يعفو عني وعنكم اللهم امين درجة الحديث الحديث صحيح الاسناد وصححه جمع كثير من اهل العلم له شواهد في الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول في رواية كان لا يستبرئ من البول في رواية كان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة من احكام الحديث دل الحديث على وجوب طلب النزاهة من البول وذلك للامر به ولتعليل الامر بان من لم يتنزه ولم يستبرئ فانه متوعد بالعذاب ولما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورهما واحدهما كان لا يستبرئ ولا يستنزف من البول فاذا الاستنزاف والاستبراء واجب وضابط الواجب في هذه المسألة انه يتيقن انه ليس على العضو ولا على بدنه بقايا نجاسة فلا يعجل ببوله بل ينتظر حتى يكتمل الخروج ولا يبقى شيء من الخارج يعني لا يقطع بوله ويسرع في ذلك بانه ربما بقي شيء فثار على بدنه او على ملابسه ونحو ذلك الاستبراء والاستنزاف بمعنى متقارب وهو طلب البراءة والنزاهة من البول بان يقطع الخارج تماما وينشف الموضع ويغسله ويغسله ينقي المكان والسراويل بحيث لا يحصل فيها او عليها بقايا من النجاسة ولهذا كان بعض العلماء وبعض السلف وبعض المتأخرين يتشددون في هذه المسألة مبالغة في طلب الاستبراء. فقد ذكر عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه كان اذا بال حشا رأس ذكره بقطن ونحوه ثم مشى شديدا وهرول وقفز في بيته رغبة في ان يخرج كل الباقي وهذا مبالغة في حصول الاستبراء والسنة لم تأتي بمثل هذا وانما جاءت بي الامر بالاستنزاف بان يمكث المرء حتى يخرج جميع الخارج وان ينتبه وهو يقول الا يأتي مكان يصيبه من رشاش البول او يصيب بعض بدنه او يصيب قدمه او يصيب ملابسه ونحو ذلك ولهذا استحب العلماء ان الذي يريد البول يستحب استحبوا له ان يرتاد لبوله موضعا رخوا وهذا جاء في سنن سنن ابي داوود الثاني دل الحديث على اثبات عذاب القبر وعلى ان الذي لا يستنزف من البول فانه يعذب وهل كل ما يعذب عليه المرء كبيرة الكل ما يعذب عليه المكلف كبيرة ام انه يعذب بالصغائر ايضا الجواب ان اهل العلم اختلفوا في عدم الاستنزاه من البول هل هو من الكبائر ام من الصغائر واصح القولين في ذلك انه كبيرة من الكبائر لانه جاء في حديث الرجلين قال وما يعذبان في كبير بلى انه كبير ومعناه وما يعذبان في امر كبير يشق الاحتراز منه بل سهل الاحتراز منه بلى انه كبير يعني من جهة الذنب وفي ضابط الكبيرة انه ما توعد عليه عذاب كما جاء في ضابطها قول ابن ابن عبد القوي في منظومته في الاداب لما ذكر ان الصحيح تقسيم الذنوب بلا كبائر وصغائر ظبط الكبيرة بقوله فما فيه حد في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد او طرد لمبعدي فقوله توعد باخرى يعني وعيد في الاخرة والاخرة يشمل القبر ويشمل يوم القيامة فاذا تنطبق عليه القاعدة ولذلك نقول الصحيح انه انه من الكبائر لاجل قوله بلى انه كبير والثاني لاجل التوعد عليه بالعذاب وهذا مما يجعل كل واحد منا يحذر من التساهل في امر البول لانه قذارة ونجاسة تصيب البدن وقد كان في شرع من قبلنا شرع اليهود انهم كان اذا اذا وقعت على ثوب احد منهم نجاسة امروا بان يقرضوه بالمقراض يعني يقصون البقعة هذه ويرمونه فلا تطهر بل لا بد ان تزال وهذه الامة خفف عنها بان جعلت الطهارة تقوم مقام ذلك فلا يجوز التساهل في هذا الامر الثالث قوله في رواية الحاكم اكثر عذاب القبر من البول موافق لقوله فان عامة عذاب القبر منه وها هو تعبير من جهة اللغة فالعامة كما ذكرنا لك و الاكثر يعني اكثر اسباب عذاب القبر في هذه الامة من امر لا يتنبهون له وهو عدم الاستبراء والاستنزاف من البول فقط وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى ننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف معنى الحديث ان سراقة بن مالك رضي الله عنه ذكر وجها ومسألة من مسائل تعليمه عليه الصلاة والسلام لصحابته وهو انه علمهم اذا اتوا الخلاء وارادوا البول او الغائط ان يقعدوا على اليسرى وان تنصب الرجل اليمنى وذلك ليكون اسهل آآ ابعد للرجل اليمنى من اصابة الرشاش اثر النجاسة ونحو ذلك لغة الحديث قوله اليسرى المقصود بها القدم اليسرى واليمنى المقصود بها القدم اليمنى فيقعد على اليسرى وتنصب اليمنى يعني انه يلزق احدى اليتيه قدمه اليسرى ويبعد القدم اليمنى ناصبا لها متكئا على اليسرى يعني على جنب درجة الحديث الحديث قال رواه البيهقي بسند ضعيف وسنده ضعيف وليس له شواهد في بابه من لم يأتي في هذا الباب الا هذا الحديث ولهذا ظعفه كثير من اهل العلم بل قال بعظهم انه مجمع على تضعيفه وليس في هذا الحديث حجة على هذه الصفة لما ذكرنا لك من ان الاتفاق من اهل الشام على تضعيفه من احكام الحديث حديث فيه صفة تخلي وهذه الصفة آآ حسنها الاطباء المتقدمون يعني في القرون الاول لاجل اغراظ يعني في تسهيل الخارج وفي البعد عن اه التكلف ومناسبة الامعاء الى غير ذلك لكن اه السنية لا تثبتوا بمثل هذا الحديث ولهذا لا يستعمل العلماء ولا المتبعين للسنة الصحيحة ما يستعملون مثل هذه الصفة لاجل عدم ثبوتها وعدم مجيئها ايضا في روايات متعددة ولم يعمل بها وبعض الناس يعمل بها من جهة انه اسهل عليك هذا شيء يرجع الى ما يختاره المرء اما من جهة الاستحباب الحديث يدل لو صح ويدل على الاستحباب لو صححه بعض اهل العلم لكنه لما لم يصحح فانه يتقاصر عن ذلك. نعم وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف معنى الحديث ان عيسى ابن يزداد يذكر عن ابيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا في الاستنزاف من البول اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات يعني اذا فرغ احدكم من بوله اذا بال يعني اذا فرغ من بوله مستريحا فلاجل ان يخرج بقايا البول في جوف الذكر فانه ينثره ثلاثا يعني يجلبه بشدة من اصله الى طرفه الى رأسه ثلاث مرات لاجل ان يخرج بقايا البول وهذا لاجل المبالغة في الاستنزاف والاستبراء من البول لغة الحديث قوله اذا بال يعني اذا اراد اذا فرغ من البول اذا بال احدكم يعني بال وانتهى واذا في اللغة تدخل على الفعل ويراد بها احيانا الابتداء يعني الارادة وتارة بعد الفراغ اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء حديث اللي مر معنا يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهنا اذا بال يعني اذا انتهى من البول وفرغ منه فلينتر هذا امر لان اللام لام امر ينتر النتر اللغة هو الجذب بشدة وهو من صفات الفعل كما ان النهر النهر من صفات القول وهو الاغلاط في القول والشدة فيه درجة الحديث قال رواه ابن ماجة بسند ضعيف الظعف بعدة اسباب وظعفه جمع كثير جدا من اهل العلم منهم النووي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة بل قال ابن تيمية ان التعبد بالنتر بدعة يعني محدثة فالحديث هذا واضح الضعف لعدة اسباب قد ذكر لك هنا في طرف الاسناد قال وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه عيسى بن يزداد فيه جهالة وابوه ايضا لم تثبت له صحبة وايضا في باقي السند فيه علل اخرى وليس من شرط هذا الدرس تفصيل الكلام بالتخريج والاسناد من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالنتر والعلة في ذلك الاستبراء والاستنزاف الاستبراء والاستنزاه جاء مأمورا به في عدة احاديث كما مر معك لكن النتر من اهل العلم من استحبه وهو معروف في بعض مذاهب اهل العلم واقوال الفقهاء في استحبابه لكن الصحيح انه لا يستحب ولا يشرع لاجل عدم ثبوته ولاجل انه ايضا يحصل معه اظرار معروفة ومجربة من حصول السلف ومن حصول الوسوسة واشبه ذلك لهذا نقول لا يشرع على الصحيح ان ينثر الذكر اذا اراد ان ينثره بعض الاحيان بغرض لا للتعبد والاستنزاف تقرب بذلك فهذا امر بحسب الحال لكن ان يعتاد عليه وان ينثره دائما وانه يرى انه لا يستبرئ ولا يستنزح حتى يفعل ذلك فهذا ليس بجيد بل ان النثر كما ذكرت لك لم تثبت سنيته لانه ليس فيه الا هذه الرواية وهي ظعيفة ونحوها وربما كانت اشد ظعفا منها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داوود. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين سألهم عن هذا الشيء الذي اثنى الله جل وعلا عليهم به ما الذي يفعلونه وكيف يحبون ان يتطهروا اه قالوا في الجواب انا نتبع الحجارة الماء قال هنا رواه البزار بسند ضعيف قوله انا نتبع الحجارة الماء يعني انهم يستعملون الحجارة اولا ثم يستعملون الماء ثانيا يعني يجعلون الماء تابعا للحجارة الحجارة اولا ثم الماء ثانيا هذا على الرواية الاولى التي قال انها رواها البزار بسند ضعيف وعلى الرواية المشهورة ذكروا انهم يستنجون بالماء وكان الناس في العرب قليل من يستنجي بالماء واكثر احوالهم انهم كانوا يستجمرون ويستعملون الحجارة دون الماء فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا انهم يستعملون الماء في الطهارة وفي ازالة الخارج. هذا معنى الرواية الثانية لغة الحديث اهل قباء المقصود بقبا نخيل وموضع معروف اقيم فيه مسجد سمي باسم الموضع مسجد قباء وهذا المسجد كان عليه الصلاة والسلام يحبه ويأتيه كل يوم سبت ضحى ماشيا يصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام واهل قباء ممن اثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن فكلمة اهل يعني ساكني قباء او اصحاب قباء ونحو ذلك قوله ان الله يثني عليكم الثناء من الله جل وعلا معناه ذكر والصفة المحمودة في الملأ الاعلى او في كتاب من كتبه او ما يبلغ به رسولا من رسله والمراد هنا من الثناء ومدح الله جل وعلا اهل قبا بمحبتهم للتطهر والله جل وعلا يحب المتطهرين درجة الحديث اما الرواية الاولى فقد ذكر الحافظ انها ضعيفة بقوله رواه البزار بسند ضعيف قد كان جماعة من العلماء يرون ان هذه الرواية لا اصل لها ولا وجود لها في كتب من كتب الحديث كما قاله النووي وغيره لكن قد اخرجها البزار وغيره ايضا وهي باسناد ضعيف كما ذكر الحافظ بل ان هذه الزيادة انا نتبع الحجارة الماء هذه منكرة لا وجه قبولها يعني ان فيها مخالفة الظعيف الثقة اما الرواية الثابتة فهي الرواية التي في ابي داوود انهم قالوا ان نستنجي بالماء فذكروا ان انهم يستعملون الماء دون الحجارة ولهذا قال واصله في ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة من احكام الحديث دل الحديث على ان الله جل وعلا يحب من عباده المتطهر كما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين والله جل وعلا يحب المتطهر الذي طهر ظاهرة التنزه من انواع النجاسات والاستبراء منها وكذلك يحب المتطهر الذي طهر باطنه من انواع الرجس والخبث الاعتقادات الفاسدة وكذلك الاقوال والاعمال الخبيثة. لهذا نقول من حصل له التطهر فان الله جل وعلا يثني عليك لانه سبحانه اثنى على اهل قباء بهذه الصفة فمن كان متقربا الى الله جل وعلا بالتطهر والتنزه من انواع النجاسات فهو حري بثناء الله جل وعلا ومدحه له في الملأ الاعلى كما اثنى على عليه في القرآن بالوصف العام دون التعيين الثاني في الحديث دلالة على ان الافضل استعمال الحجارة اولا ثم الماء ثانيا وهذا كما ذكر انه ضعيف وكما قدمت لك لكن هذا القدر متفق عليه بين اهل العلم من جهة التفضيل ان الافضل ان يستعمل الحجارة. اولا ثم الماء ثانيا حتى لا يباشر بيده النجاسة الموضع بل يستعمل ما يزيل به النجاسة فاذا لم يبقى منها الا الشيء اليسير او العالم في الجلد ونحو ذلك فانه ينظفها شديدا بالماء لهذا ذكرت لك فيما سلف ان درجات التطهير ثلاثة. الافضل ان تستعمل الاستجمار اولا الحجارة او ما يقوم مقامها من مناديل ورق الى اخره اولا ثم يستعمل الماء ثانيا والدرجة الثانية ان يستعمل الماء وحده والثالثة ان يستعمل الحجارة وحدها اقرأ باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري قال باب الغسل وحكم باب الغسل وحكم الجنب يعني باب الغسل وباب حكم الجنب المراد بهذا الباب ان الحدث نوعان حدث اصغر يرتفع بالطهارة الصغرى يعني بالوضوء وحدث اكبر وهو الجنابة الرجل والمرأة والحيض والنفاس المرأة والردة الجميع فيرتفع الحدث الاكبر بالغسل الذي هو تعميم البدن بالماء لهذا قال باب الغسل يعني صفة الغسل ما يوجب الغسل احكام الغسل وحكم الجنب يعني من حيث نوع الحدث الذي صاحبه وبقاءه في المسجد وكلامه ونومه واشبه ذلك قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم اصله في البخاري معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان وجوب استعمال الماء بالغسل يعني وجوب الغسل بالماء انما يكون اذا قذف المرء الماء وحصلت له نهاية الشهوة بقذفه الماء الذي جعله الله جل وعلا في البالغين طبيعة فاذا معنى الحديث ان ايجاب الغسل يكون بايجاب الانزال يكون بالانزال فاذا لم ينزل فانه لا يجب عليه الغسل هذا معنى الحديث لغة الحديث قوله الماء من الماء هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام ذلك لانه اوتي جوامع الكلم الماء يريد به استعمال الماء في الغسل من الماء يعني اذا قذف الماء واخرج المني درجة الحديث قال رواه مسلم واصله في البخاري من احكام الحديث الحديث دل على ان الغسل الواجب انما يجب اذا فضح المرء الماء وان التلذذ بدون ذلك الجماع ما دونه انه لا يجب معه الغسل لانه لم ينزل فاذا انزل وجب الغسل وهذا من الاحاديث المنسوخة التي كانت في اول الزمان يعني في اول العهد المدني ثم نسخ بالحديث التالي يعني الذي بعده اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وبعض اهل العلم لا يصير الى النفخ بمثل هذا لانه يقول هذا الحديث فيه ذكر سورة من الصور وهو ان الماء يجب اذا فضح الماء. يجب الغسل اذا فظخ الماء وما دونه من انواع الاستمتاع يعني بالجماع فانه مسكوت عنه بهذا الحديث فلذلك لا يقول بالنسخ قالوا وانما نقول هذا فيه ذكر احد الحالات والاحاديث الاخرى فيها بقية الاحوال وهذا القول فيه نظر من جهة اللغة وهو ان قوله الماء من الماء يفهم منه الحصر والقصر ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يغتسل الا اذا فضح الماء وعما اذا اكسل جامع دون انزال فانه لا يعد ذلك موجبا للغسل لدلالة هذا الحديث الماء من الماء وهو مقتض للحصر والقصر البلاغة لهذا نقول ان الاصح ان هذا الحديث قاصر وحاصر وانه منسوخ بالحديث الذي بعده وبغيره نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يوجب الغسل في احد احواله ويقول عليه الصلاة والسلام ان الغسل يجب اذا حصل الجماع اجتماع الرجل للمرأة ادخال الته في فرجها واذا حصل هذا الجماع فانه يجب الغسل بالتقاء الختانين كما في حديث اخر وان لم يحصل انزال لغة الحديث قوله بين شعبها الاربع المقصود اليدان والرجلان لان الشعبة معناها الجزء والقطعة وكل جهة من الرجل او من المرأة يعني من اليدين شعبة. فيقال اليدان شعبتان والرجلان شعبتان الشعب الاربع هي هذه والمقصود من هذا ليس وصفا مؤسسا ولكنه وصف كاشف قوله ثم جاهدها هذا ايضا باعتبار بعض الحال والا فان يعني ثم جاءنا الان نتكلم في اللغة يعني ثم جاهدها يعني اتعبها لان الجهد هو الاتعاب درجة الحديث الحديث متفق عليه كما ذكر والرواية الاخرى في مسلم من احكام الحديث الحديث دل على ايجاب الغسل فصولي الجماع في ادنى درجاته بانه آآ بحصول الجماع مطلقا يعني بانه فيحصل الايلاج دون انزال فاذا حصل اصل العلاج فقد وجب الغسل بذلك دون النظر في الانزال وما ذكر هنا من الوصف في قوله بين شعبها الاربع وجاهدها الى اخره هذا باعتبار بعظ الاحوال ولذلك ذكرت لك انها صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة وهذا باتفاق اهل العلم الثاني ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله كما ذكرت لك والغسل يجب باقل درجات الجماع وهو التقاء الختامين والمقصود من الختانين الختان موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة ولو لم تختتن المرأة فاذا التقى هذا الموضع بهذا الموضع مولجا الذكر في الفرج فانه يجب الغسل الثالث ان هذا الحكم هل هو خاص الايلاج المباح في الفرج ام انه عام في كل ايلاج سواء كان مباحا يعني في فرج مباح ام كان في فرج محرم من ذكر او انثى او بهيمة الى اخره في بحث للعلماء في ذلك مذكور في كتب الفقه. نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه انا عندي حديث مو بعندك وعن ام سلمة عندكم طيب قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء حديث متفق عليه معنى الحديث ان الصحابيات رضوان الله عليهم عليهن آآ كن يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحكام وما منعهن الحياء من السؤال لشدة حاجتهن للعلم وللتعبد لله جل وعلا فسألت ام سليم النبي عليه الصلاة والسلام ممهدة لسؤالها بان الله جل جلاله لا يستحي من الحق وهي تطلب الحق ولا تتكلم بذلك بغير طلب الحق والتعبد لله جل وعلا قالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ اذا حصل للمرأة احتلام هل عليها غسل بان ترى في المنام ما فعلا مثل ما يفعل الرجل باهله هل عليها من غسل؟ قال نعم. اذا رأت الماء. يعني اذا حصلت لها شهوة بذلك وتلذذ كما يتلذذ تتلذذ المرأة مع زوجها لغة الحديث قوله ان الله لا يستحيي من الحق الحياء صفة عامة كلية من الصفات التي تكون قائمة بالله جل وعلا وتكون قائمة ببعض المخلوقات الانسان فيه حياء ومن صفاته الحياء والله جل وعلا من صفاته الحياء واسمه او من اسمائه حي كما جاء في حديث سلمان الذي في السنن ان الله حيي ستير الله جل وعلا موصوف بالحياء الحق على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا المعنى او هذه الصفة صفة الحياء هذه صفة كلية لا ينبغي بل لا يجوز ان تفسر في حق الله جل وعلا بما هو المعهود بحق المخلوق. وهذا المعنى او هذه الصفة صفة الحياء هذه صفة كلية لا ينبغي بل لا يجوز ان تفسر في حق الله جل وعلا بما هو المعهود في حق المخلوق بل نعلم معناها في اللغة ونثبتها على ظاهرها لله جل وعلا دل عليه قولها ان الله لا يستحي من الحق فالله سبحانه لا يستحي من الحق ولا يستحي من ضرب الامثال الحق كما قال ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الاحتلام هو رؤية رؤية من ام رؤيا من ام وسمي حصول المعاشرة في المنام احتلاما دون رؤيا لانها من الشيطان الاحتلام سواء كان احتلاما بمن تحل للانسان او احتلام للمرأة بمن يحل لها ام غير ذلك هذا كله من الشيطان. ولهذا لم يقل في الاحتلام انه رؤيا مع انه ورؤيا من ام لكنه قيل فيه احتلام لانه من من الحلم الحلم من الشيطان والرؤيا من الله جل وعلا قوله اذا رأت المقصود بالرؤية هنا رؤية الاثار بعد اليقظة وليس المقصود انها رأت ذلك في المنام درجة الحديث ذكر انه متفق عليه يعني على صحته ولا تخريجه بين البخاري ومسلم اه من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان المرأة تحتلم كما يحترم الرجل والاحتلام في الرجال كثير وفي النساء قليل وذلك لغلبة طبع الرجل في هيجان ماءه وكثرته دون هيجان ماء المرأة فالمرأة ماؤها قليل والرجل ماؤه من حيث التولد كثير لهذا يصاب الرجال بالاحتلام اكثر من النسا فالقليل من النساء من تحتلم ثانيا دل الحديث على ان المرأة يجب عليها الغسل اذا حصل لها تلذذ والشهوة في الامها بان رأت الماء يعني ملابسها او بعض ملابسها او نحو ذلك او هي رأته يعني رأت في المنام انها تلذذت وبلغت الشهوة فيجب عليها الغسل بذلك فالمرأة في ذلك مثل الرجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء والرجل كذلك يجب عليه الغسل اذا رأى الماء لا بمجرد الاحتلام الثالث دل الحديث على حسن السؤال من ام سليم رضي الله عنها وان حسن السؤال مهم جدا في القائه وفي اجابة المجيب فكثيرا ما يمنع السائل من الجواب الحسن او الجواب المفصل لانه لم يحسن السعال ولهذا ابلغت ام سليم رضي الله عنها في حسن السؤال حيث قالت ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلم قال نعم اذا رأت الماء الرابع والاخير افاد الحديث ان كلمة على عليك كذا على المرأة كذا انها من الفاظ من الالفاظ التي تفيد الوجوب وهذا مقرر في اصول الفقه فان من الالفاظ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن الشيء عليك كقوله جل وعلا عليكم انفسكم وكقوله كتاب الله عليكم وهذا يفيد الوجوب. وهنا قال نعم يعني على المرأة غسل اذا احتلمت اذا رأت الماء نفهم من قوله على المرأة يعني ان ذلك واجب عليها نعم اقرأ. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه قال رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه وزاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه حديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من الاحكام من ان المرأة شقيقة الرجل بالاحكام الشرعية فاذا رأت في منامها ما يرى الرجل من المعاشرة فاحتلمت فانها يجب عليها ان تغتسل ولاجل دل الحديث ايضا على ان ذلك قليل في النساء. وان رؤية الماء قليل في النساء ولهذا قالت ام سلمة هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ يعني هل يكون ان المرأة وتخرج الماء على المرأة تخرج الماء الى اخره قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فمن اين يكون الشبه وقد جاء في صحيح مسلم ذكر تفاصيل نزع الشبه ما بين ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا ومتى ينزع الى ابيه ومتى ينزع الى امي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن ان الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة معنى الحديث ان عائشة تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غسله وانه كان يغتسل اذا حصلت له هذه الاربع فاذا اجنب اغتسل واذا جاء يوم الجمعة اغتسل واذا احتجم اغتسل واذا غسل الميت فانه يغتسل لغة الحديث قوله يغتسل من اربع يعني لي اربع من هنا تعليل تعليلية ومن تأتي للتعليل يعني بسبب اربع لاجل اربع ونحو ذلك من الجنابة الجنابة السبب الجنابة معروفة يوم الجمعة ايضا آآ معروف وسمي سمي يوم الجمعة لاجل اجتماع الناس فيه وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة ويوم الجمعة اختلف العلماء علماء اللغة فيه هل هو اول الاسبوع او هو اخر الاسبوع على قولين لعلماء اللغة وكذلك هما قولان عند علماء الشريعة فمنهم من قال ان يوم الجمعة هو اول الاسبوع لا اخر الاسبوع لانه عيد الاسبوع والعيد ينظر فيه الى الابتداء كما ان عيد الفطر واول ايام الفطر الجمعة قالوا هي اول ايام الاسبوع لانها عيد الاسبوع والقول الثاني انه احد ايام الاسبوع يعني شرعا لانه عيد الاسبوع والعيد يأتي بعد الفراغ من العبادة فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من عبادة الصيام وعيد الاضحى يأتي بعد الفراغ من اداء شعائر الحج يعني عرفة ونحو ذلك درجة الحديث قال هنا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة والحديث اسناده ليس بصحيح بل هو ضعيف فيما اذكر لان في اسناده مصعب ابن شيبة وهو ظعيف بل قال بعض علماء الجرح والتعديل انه يروي المناكير لهذا نقول ان هذا الحديث ضعيف الاسناد في رواية ابي داوود وابن خزيمة من احكام الحديث الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الغسل من هذه الاربع وانما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ففيه الاستحباب من غسل الجنابة ومن وغسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فالحديث دل على الفعل والفعل بمجرده يدل على الاستحباب لكنه في الجنابة دلت الاية والاحاديث الاخر اه التي مر معنا بعضها على وجوب غسل الجنابة وان الجنابة حدث اكبر يجب الغسل منه واما يوم الجمعة فهل غسله مستحب ام هو واجب يأتي الكلام عليه في احاديث تأتي ان شاء الله واما الغسل من الحجامة هذا ان ثبت او جاء في رواية ثابتة فانه ولا شك على الاستحباب لان الحجامة ليست حدثا اكبر وكذلك غسل الميت مر معنا ان من غسل ميتا فيستحب له الغسل لقول ابن عمر قلنا نغسل الميت فمنا من يغفل ومنا من لا يغتسل وهو صحيح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن ابن اثال وفال في قصة ثمامة ابن اثال. ثمامة ابن اثال. في قصة ثمامة ابن اثال. عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه معنى الحديث ان ثمامة بن بثال وكان رجلا مشركا جيء به وجاء به الجيش وربط اه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد يمر عليه ويعرض عليه الاسلام ويقول له هي يا ثمامة وهل لك ان تسلم ونحو ذلك؟ او كما قال عليه الصلاة والسلام الى ان ذهب حمامة ابن اثال ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد بشهادة الحق مسلما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى الرواية التي في الصحيح انه فعل ذلك يعني الاغتسال ثم جاء وتشهد من نفسه دون امر النبي عليه الصلاة والسلام له واما ما ذكره الحافظ هنا من رواية عبد الرزاق فتزيد على ما في الصحيحين بامر النبي عليه الصلاة والسلام له ان يغتسل قال له يا ثمامة قم فاغتسل واشهد الى اخره لغة الحديث قوله عندما اسلم عندما اسلم كلمة عند تعني القرب وقد تكون قربا قبليا يعني في اللغة او قربا مقارنا او قربا بعديا وقد تكون هذه وهذه يعني هذه او هذه او هذا وهذا اذا كان المراد بالقرب قرب الزمان واما اذا كان قرب المكان فمعناها في اللغة الاقتران او اه معناها في اللغة الاقتران في والاشتراك في الوجود للمكان او في الجهة كما في قوله جل وعلا والذين عند ربك اه فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته عند ربك يعني انهم قريبون منه العلو والمراد به هنا عندما اسلم عندية زمانية ايش بعدي عندما اسلم يعني بعدما اسلم وامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل وهنا اه نفهم منه ان قول الحافظ هنا في قصة ثمامة بن اثال عندما اسلم نفهم من سياق الحافظ يعني انه قال حينما اسلم معلوم ان كلمة عندما اسلم هذه من كلام الحافظ ابن حجر بس انا اوضحت لك المراد منها لانها تحتمل في كلام العلماء هذا وهذا فلا يستدل بها على ان اغتساله كان بعد الاسلام او كان قبل الاسلام الى اخره درجة الحديث الحديث اصله كما قال متفق على صحته ورواية عبد الرزاق ايضا فيه باسناد صحيح القصة بدون الامر صحيحة في الصحيحين وزيادة الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال ايضا مروية باسناد صحيح ويأتي فائدة تصحيح هذه الرواية من احكام الحديث دل الحديث على ان الاغتسال للاسلام يعني لاجل الاسلام مأمور به وهل هو واجب ام مستحب قولان لاهل العلم اصحهما انه واجب لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ثمامة بالاغتسال والدليل الثاني لان المشرك نجس لقوله تعالى انما المشركون نجس والمشرك نجس يعني معنى ونجس لقيام الحدث الاكبر به وهو لا يتطهر وواجب عليه اذا اراد الدخول في الاسلام ان يرفع هذه النجاسة المعنوية ويرفع الحدث الاكبر الذي يصاحبه فاذا نقول الصحيح هو وجوب اغتسال من اراد الاسلام المسألة الثانية تلف اهل العلم في الاغتسال هل وجوبه يعني فيمن اوجبه او في من قال باستحبابه هل هو لاجل الاسلام او لاجل العبادات بعد الاسلام والفرق بين القولين هل يجب قبل ان يتشهد ام يتشهد ويصح منه التشهد ثم يجب لاجل دخوله العبادات وانه يرفع الحدث اكبر الذي قام به بالكفر او بما حصل في الكفر من احداث كبرى والقولان فيهما تقارب وبينهما خلاف يعني بينهما اختلاف والاوضح منهما انه يؤمر بالاغتسال قبل الشهادة وهذا هو الذي جاء في قصة ثمامة انه ذهب واغتسل ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فبضميمة الفعل وعمرو النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه ان الاغتسال يكون قبل اداء الشهادة عرظ هذا بان الاسلام لا يجوز تأخيره فلو اخره هنا ليس له ذلك ما دام انه اراد ان يسلم فلا وجه لتأخيره الى ان يغتسل والشهادة لا يلزم لصحتها الاغتسال لانها نطق بالقول. وهذا آآ الايراد واظح ولكن من علم الله جل وعلا منه ارادة الاسلام فانه لو مات في اثناء الغسل فانه قد علم منه الاسلام وعلمت منه نيته وسعى في اسبابه والرجل الذي ذهب الى قرية تائبا وجاءته الملائكة وزرعت ما بين القريتين ووجدت اقرب الى القرية التي اراد الهجرة اليها غفر له بسبب ذلك لاجل انه سعى اخ ومشى في الوسيلة وهذا اذا حصل انه مات فانه لا يظره بال وايضا دل على هذا ان الانسان قد يتشهد ثم يموت قبل ان يعمل عملا صالحا. فهناك اناس يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط لاجل انه لم يتمكنوا من العمل لاجل ضيق الوقت ومن الناس من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة لانه لم يأتي وقت ليسجد فيه السجد. المقصود من ذلك ان الارادة واظح ولكنه هو سعى في هذا الاسباب وايقن بالايمان فبقي الاعلام والقول وهذا يؤخر كما جاء في حديث ثمامة هذا وفي قصته يؤخر بعد الغسل كما امره النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام امره ان يغتسل فذهب فاغتسل ثم جاء فشهد شهادة الحق الثاني الحكم الثالث دل الحديث على ان يعني اه بالرواية التي ذكرت لك بالقصة على ان المشرك والكافر والنصراني لا بأس بادخاله للمسجد لمصلحة راجحة والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام اما المسجد الحرام وهو ما ادخلته الاميال وقد حرم الله جل وعلا ذلك بقوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واما سائر المساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ام غير من المساجد فلا بأس بدخول النصراني او المشرك او نحو ذلك المسجد اذا كان لمصلحة راجحة يقدرها اهل العلم والدليل على ذلك ان ثمامة ربط بسارية من سواري المسجد وفد نصارى نجران سكنوا بالمسجد ذلك كله لغرض الدعوة تبليغ الاسلام او العقوبة او نحو ذلك من الاغراظ الشرعية بيقول انا مسيبك يقول هذا سائل مهم السؤال مهم. يقول صلينا الجمعة مع احد الائمة وخطب خطبة واحدة فقط فلما اعلم قال يصح ذلك هذا جهل جهل كبير من صلى معه فليعدها ظهرا يعني من صلى معه وقد خطب الجمعة خطبة واحدة فليعدها ظهرا باتفاق اهل العلم ما في احد من اهل العلم يقول ان صلاة الجمعة يجزم فيها خطبة ولا كذلك يقول صلاة العيد يجزم فيها خطبة كلها لا بد فيها من خطبتين ولا يعرف من اهل العلم المتقدمين بالقرون المفضلة انه قال بغير هذا القول فهي مسألة اجماع اجماع في الصورتين في الجمعة بظهور وايظا في العيد