المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس التاسع والاسماء المبهمة فمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل. واي في الجميع واين في المكان؟ ومتى في الزمان وما في الاستفهام وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد فهذه صلة للكلام عن المبحث العام قد تقدم لنا ان العام يحتاج الى الفاظ مخصوصة. يعني ان العام له الفاظ تدل عليه. ذكر بعضها وهنا ذكر بقية تلك الالفاظ التي تدل على العموم فمنها كلمة اين واي قال لك الجميع واي في الجميع يعني على حسب استعماله اي في من يعقل وفي من لا يعقل وذكرنا ان الاستعمال المناسب لكلمة من فيما سبق انها لمن يعلم دون كلمة من يعقل وذلك لانها فاصلحوا لله جل وعلا. قل من رب السماوات والارض قل الله. وكذلك هي هنا على حي في الجميع يعني في من يعقل على حسب استعماله وفي من لا يعقل ونصوب فيها ما صوب سابقا وانها تكون اي في اعلموا ومن لا يعلم. واذا قلت من يعلم ومن لا يعلم او من لا يعقل يصح ذلك ايضا. لكن هي اي فيمن يعلم ومن لا يعلم ومن لا يعقل. وذلك لانها اطلقت على الله جل وعلا وشملت بعمومها الله جل وعلا كما في قوله قل اي شيء اكبر شهادة قل الله وكما في قوله قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وهذا يدل على دخولها في على دخول اسم الله جل وعلا وعلى دخول اسمائه في كلمة عين. واذا تكون في من يعلم وفي من لا يعلم او من لا يعقل. اي هذه من الفاظ العموم سواء قصد بها الاستفهام كقول الله تعالى اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا كقول القائل اي الرجال في الدار هنا هذه للعموم. اي الفريقين مع انهما فريقان لكن صلاحية اي انها استغرقوا بكل ما يصلح لها. وقوله اي الفريقين يصلح ان يتناول اللفظ الاول وهذا معنى كونها دالة على العموم. وليس ذلك بالنظر الى الجواب لان الجواب يكون واحدا من الاثنين كذلك لو كان الجماعة فان الجواب يكون بواحد او باكثر. كقوله اي الرجال عندك؟ اي الرجال المهذب هنا اي من حيث تناولها تتناول جميع ما يصلح لها في هذا الموضع يعني تتناول جميع الرجال لكن هي من حيث الجواب نعم تدل على واحد. اذا فلا اعتراض بان اي تدل على واحد في الاستفهام مثلا فكيف تكون دعوى العموم فيها؟ والجواب ان ذلك بالنظر الى انها تتناوله بمفردها يعني حين السؤال الكلمة تصلح لجميع ما يدخل فيها من الرجال وليست لواحد بعينه. اي الرجال اذا كان عندنا عشرة او عشرين اي هذه تشمل الجميع دون واحد بعينه. وهذا معنى دلالتها على العموم قال سبحانه وتعالى هنا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى اي تكون مستعملة في الاستفهام كما مثلنا اي الفريقين خير مقاما اي الرجال عندك؟ اي كتب قرأت اي العقائد اسلم واعلم واحكم ونحو ذلك هل في السؤال الاستفهام تأتي ايضا اي في الشرق كما في قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله. فله هذا جواب فقال في جواب الشرط والفاء هذه الجزاء فمعنى ذلك ان اي هذه يراد منها الشرط ايا ما تدعو يعني ان هذا وان هذا ان دعوتم الله او دعوتم الرحمن فله الاسماء الحسنى. كذلك تأتي اي كونها موصولة مثل ما في السابقة موصولة هذا من مثل قوله ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. اي هنا هذي موصولة قد تقدم ان الموصولة من الفاظ العموم. وقد قال ابن مالك في الالفية في بيان اي هنا قال اي كما وعربت الم تضف وصدر وصلها ضمير حذف؟ يعني ان ايا هنا من الموصولات والموصولات تعم. اذا صار عندنا هنا ان قوله واي في الجميع يعني على وجه الاغتصاب. اي في الجميع يعني في من يعلم ومن لا يعلم اي لها ثلاثة استعمالات تكون اي الاستفهام التي تعم اي في الشرط شرطية هذي تعم واي الموصول وهذي تام كثيرا ما يلحق اي كلمة ما وهذه يراد منها تقوية العموم وتأكيد العموم كما في الاية التي ذكرنا ايا ما تدعو ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فقوله ايا ما هذا لتقوية العموم ولتأكيده بعدها واين؟ اين في المكان؟ ومتى؟ في الزمان. اين هنا في المكان؟ يعني اين دلالته على المكان ومتى دلالتها على الزمان؟ يعني بحسب الوضع فاذا سألت عن المكان سألت باينا؟ واذا سألت عن الزمان فعلت بمتى؟ اين هذه تصلح لجميع الامكنة؟ يعني يصلح ان يدخل فيها اي مكان متى تصلح ان تدخل ان تدخل فيها جميع الازمنة وهذا معنى قوله الاسماء المبهمة؟ هنا من فيها ابهام ومتى فيها ابهام لكن اين ابهامها في الامكنة؟ ولذلك تحتاج الى تتمة لها حتى يبين المراد منها واين في المكان تكون هامة في موضعين. الاول اذا كانت للاستفهام قول القائل اين تذهب ايه هو سأل عن جهة الذهاب ومكان الذهاب يصلح للجواب باينا اي جهة اي مكان اين تذهب يصلح ان يقول اذهبوا الى الشمال الى الجنوب الى الشرق الى الغرب يصلح ان يقول اذهبوا الى البيت اذهبوا الى الحديقة ذهبوا الى المسجد اذهبوا الى المكتبة يصلح ان يقول اذهب الى مكة اذهب الى الرياض اذهب اذا فصلاحية اين لجميع الامكنة؟ هنا نافذ ان تكون دالة على العموم. وذلك في الاستفهام كما ذكرنا وهي الحالة الاولى. ومثالها قوله تعالى على يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ فقوله هنا اين المفر؟ يعني المفر اين هو سأل عن كل الامكنة التي تصلح ان يفر اليها. من عذاب الله ومما وقع يوم القيامة يقول الانسان يومئذ اين المطر؟ وهذا ظاهر في ان دلالتها على العموم لان الانسان في ذلك الوقت يبحث عن خلاص ولا خلاص يقول يقول الانسان يومئذ اين المطر؟ فاين متعلقة بجميع الامكنة كذلك تكون اين تكون اين دالة على العموم؟ اذا كانت شرطية نحو نحو قولك اين تذهب؟ اذهب اين تقوم اقم معك فهذا شرط لكنه شرط متعلق باي شيء؟ متعلق بالمكان فقط يعني ان ذهبت الى اي مكان ذهبت معه ان قمت في اي مكان قمت معه. وهذه الشرطية الشرطية كثيرا ما تقوى بالماء. تقوى بما بكلمة ما التي هي تدل على تقوية العموم وذلك من مثل قوله تعالى اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لهذا يشمل جميع الامكنة وقوي العموم بقوله مات. اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا اينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة. اينما تولوا اهم وجه الله هذه كلها اين؟ اللي هي شرطية. اينما تولوا فثم. دل على كونها الشرطية مجيء الجواب متصل بالفاء التي تتصل بجواب الشرط. اينما تولوا فتم وجه الله اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اصلها يأتي لكن هنا جزمها فدل على ان جواب شرف. قال اينما تكونوا يدرككم الموت. جزم يدرك وهذا دليل على انها واقعة في جواب الشرط. وما في هذه الايات لتقوية العموم. وتأكيده تقوية العموم لا نعني بها انها تكون نصا في العموم لا ولكن عموم المقوى وهو اقوى واوكد من العموم الذي لم يقوم. ومجيء العموم مقوى كثير. بالفاظ التأكيد تعرف وبالزيادات فمثلا من الفاظ التوكيد كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون هنا الملائكة عامة لكن قوى العموم بقوله كلهم وقوى العموم من الله بقوله اجمعون. وهكذا لكن هذا غير والنصية في العموم التي سبق ان اوضحناها لكم. فاذا عندنا في العموم اربعة انواع عندنا عام وهام مؤكد مقوى وعندنا ظهور في العموم وعندنا مس في العموم باربع الفاظ مهمة كل واحدة لابد ان تكون في ذهنك متجلية واضحة عن غيرها قال متى في الزمان؟ متى من جهة الزمان مبهمة متى الخروج قوله متى الخلد؟ يصلح الجواب ان يكون باي زمن. من الازمنة. متى الخروج؟ هذا يغني عن قولك الخروج الساعة السادسة ام خروج الساعة السابعة؟ الخروج الساعة الثامنة الخروج الساعة التاسعة الخروج صباحا الخروج ومساءنا الخروج ظهرا او خروج عشا. فاذا متى دالة على العموم؟ عموم الازينة ولهذا نقول انها في الاستفهام وكذلك في الشرق انها دالة على العموم وذلك لصلاحية اللفظ لشموله جميع الازمنة وذلك لانها ايضا فيها ابهام والابهام يصلح ان يتناول الجميع اذا قلت متى الخروج نعم الجواب عليه كما سبق ان ذكرت في اي الجواب عليه يكون في تحديد وقت واحد. متى الخروج تجيب الخروج صباحا؟ نعم هذا واحد لكن قولهم ان متى تدل على العموم ليس معناه ان الجواب عليها يقع عاما لكن معناه صلاحية اللفظ ان يستفهم به عن جميع الاوقات فمتى هل هناك وقت لا يصلح ان يستفهم عنه بها ليس ثم وقت لا يصلح ان يستفهم عنه بها حتى قيام الساعة حتى وقت الساعة كذلك يصلح ان يستفهم عنه قيمتها متى هو قلعتها؟ فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون ما تابوا قل عسى ان يكون قريبا وهو ابعد ما يكون من الازمنة بالنسبة للمتحدث الذي هو قيام الساعة تأتي ايضا اذا هذه الحالة الاولى التي تكون فيها متى عامة؟ اللي هي تكون متى في الاستفهام اذا في قوله تعالى متى هو؟ هذا يصلح لاي زمن لما قال تعالى قل عسى ان يكون قريبا هذا معناه ان الساعة يمكن ان تكون في اي وقت من الاوقات التي هي بعد وقت التكلف بعد وقت التكلم يصلح ان يأتي الجواب. متى هو؟ بعد ساعة بعد يوم بعد يومين. هذا كله يصلح وهذا لا شك يستفيد منه المفسر في انه ابلغ في التخويف منها وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة الحالة الثانية ان تكون متى شرطية؟ مثل انت مثل اين؟ التي سبق ذكرها تقول متى فقم اقم متى؟ تصلي اصلي متى تصلي؟ اصلي الجدل تقول مثلا متى قام الناس قمت هذا جزاء مرتب على شرط مع فعله. الجزاء هو القيام الثاني. متى قام الناس قمت فقيامك مرتب على قيام الناس. بل مشروط به فان قاموا انثى. فقولك متى قام الناس قمت كانك قلت ان قام الناس قمت. ولكن ان هذه ليست للازمنة لكنها مشروطة ان قام بدون نظر الى الزمان. متى بالنظر الى الزمان؟ وهذا ظاهر كما ترى اللي بعدها ما في الاستفهام والجزع. ذكرنا لكم ان ما فيما سبق تنقسم الى ثلاثة اقسام. ما الموصولة؟ ومر الكلام وهي التي قلنا انها في من؟ لا يعلم. او فيما لا يعقل. الثانية الجزائية الثالثة الاستفهامية ما عندك هذه الاستفهامية؟ ما عندك اسأل عن هذا ما تقول هذا استفهام يصلح ان يتناول جميع المقولات. ما رأيك في الكتاب هذا يصلح ان يتناول جميع الاعراب هذا معنى الاستفهامية اما الجزائية ما في الاستفهام والجزاء ذكرنا لكم ان ما فيما سبق تنقسم الى ثلاثة اقسام. ما الموصولة؟ ومر الكلام عليها. وهي التي قلنا انها في من لا يعلم او فيما لا يعقل. الثانية الجزائية الثالثة الاستفهامية. ما عندك هذه الاستفهامية. ما عندك اسأل عن هذا ما تقول هذا استفهام يصلح ان يتناول جميع المقولات. ما رأيك في الكتاب هذا يصلح ان يتناول جميع الاعراب هذا معنى الاستفهامية. اما الجزائية فهي الشرطية في مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله هذه عند كثير من العلماء في الاصول وبالنحو انها هي الموصولة. ولكن الموصولة على قسمين اصوله ليست شرط وموصولة مضمنة معنى الشرط فاذا الاصح ان نقول ان ما التي تكون دالة على العموم نوعان الاول الموصولة والثاني الاستفهامية. والموصولة قسمان. موصولة مجردة مظمنة معنى الشرط لو قلت جاءني ما اروم هذا ما فيها هذه مجردة جاءني الذي اروم لكن ما تكون معنى الشرط مثل ما ذكرت وما تنفق من خير يوفى اليكم. ما تعمل اعمل هذه تكون هي بمعنى الذي يعني الذي تعمل اعمل ولكنها موصولة فيها معنى شرط طبعا في فرق في الاستفادة من هذه وهذه ليس هذا محل بيان اذا صار عندنا ان ان الموصولة ما هذه تنقسم الى قسمين كلها دالة على العموم وما الثانية اللي هي الاستفهامية اللي بعدها لا في النكرات المقصود بها لام نافية للجزم. كقولك لا رجل في الدار لا اله الا الله لا احد اغير من الله لا شيء اغير من الله. هذه كلها الفاظ في الحديث لا شخص اغير من الله. هذه كلها لا نافية اتى اتى بعدها نكرة فدلت معه على العموم. وهذا عند علماء الاصول عندهم انه نص في العموم. وعند بعضهم ظهور في العموم والمقصود ان قول الله جل وعلا لا اله الا الله في قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا هذه هي اسم لا النافية للجنس. ولا نافية للجنس. وقد مر معنا ان الجنس دال على العموم الانسان والحيوان ونحو ذلك هذا يدل على العموم. فاذا لا نفت الجنس نعم بعدها لكن هي معها صارت دالة على الجنس اما النكرة بمفردها بدون ضميمة شيء اخر لا تدل على الجنس الجنس يعني الذي يدل على العموم. ولهذا قالوا ان الذي بعدها اذا صار مبنيا مع ما قبلها على الفتح صارت نصا في العموم. لا رجل في الدار لا اله الا الله يعني لا يخرج من هذه شيء لا يخرج منها شيء نص صريح في العموم واذا كان ما بعدها نكرة مرفوعة مرفوعة يكون تكون لا بمعنى ليس هل هناك لا تكون تعمل عمل ليس وتعمل عمل انك اذا عملت عمل انا فسمى الان نافية للجنس. واذا عملت عمل ليس تسمى لا النافية. مثل ما قال ابن مالك؟ قال فصل في ماء ولا ولاة وان المشبهات بليفة المشبهة بليس يكون ما بعدها مرفوع. تقول لا رجل في الدار اذا قلت لا رجل في الدار هذي ايضا دخلت لا على النكرة فهي يشملها كلامه لكن هنا دلالتها على العموم اضعف من دلالة النفي للجنس لا رجلا في الدار ولهذا يختلف مقصود المتكلم باستعمال نفي الجنس او باستعمال لا بمعنى ليس اذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا احد اغير من الله هنا هل يخرج ما وجه العموم وجه العموم ان احد ماكرة اتت بعد النافية في الجنس. دلنا على ان لا نافية للجنس ان احد منصوبة لا احد هو الحقيقة ما هي منصوبة مبنية المبنية على الفتح في محل نصب لا احد احد هذه مبنية على الفتح في محل نصب بلا ظاهر فاذا دلنا على انها عامة قوله لا احد اغير من الله. فكل من يدخل في كلمة احد فانه ليس باغير من الله جل وعلا نعم والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم بغيره من ولا يجوز دعوى العموم بغيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب هذه مسألة مهمة بعد ان ذكر بعض صيغ العموم على وجه الاختصار قال ان العموم من صفات النطق العموم من صفات النطق معناه ان العموم مستفاد من النطق يعني مما ينطق به. والذي ينطق به هو اللفظ. اما المعنى والمكروه الذهن فان هذه لا ينطق بها وانما تفهم فلهذا عنده لا يصح دعوى العموم في غير اللفظ وهو النطق. لهذا يقول العموم من صفات النطق. يعني من عوارض الالفاظ حقيقة كما يعبر غيره من الاصوليات من عوارض الالفاظ يعني العموم انما يستفاد من اللفظ فلا تصح دعوى العموم في غير اللفظ مثل ايش؟ مثل الفعل وما يجري مجرى الفعل وسيأتي توضيحه الافعال هذه هل هي من صفات النطق المنطوق به؟ ام هي عمل؟ هي عمل النبي عليه الصلاة والسلام اما ان يقول قولا او يعمل عملا او يقرر تقريرا هنا القول والتقرير هذا لفظي والعمل فعلي لهذا يقول ضوء العموم من صفات النطق. يعني ان الافعال ليست باقوال. ولهذا لا تدخل في العموم. لا الافعال فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى او جمع للسفر جمع في السفر السفر من حيث هو لفظ يدل على يدل على العموم السفر لو قال مثلا السفر مباح لو كان النطق بهذه لصار السفر هنا عام لكل الاشراف ظاهر هنا قال الصحابي في الحديث المتفق عليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر هنا فعله عليه الصلاة والسلام كان الجمع والجمع كان في السفر. صحيح؟ اذا السفر ليس من نطق النبي عليه الصلاة والسلام. وانما كان حالا له كان حالا له فيه جمعا. يعني فيه فعل الفعل. فاذا هنا لفظ السفر لا يدعى فيه العموم لانه ليس من نطقه عليه الصلاة والسلام وانما كان حاله. فعله انه سافر وفي هذا السفر جمع. فاذا لا يستدل بهذا الفعل ان هذا يعم السفر القصير والطويل. او يعم سفر الطاعة وسفر المعصية او يعم السفر الذي اصيب به النسك والسفر الذي لم يقصد به النسك وذلك لانه فعل والفعل لا يدل على العموم. ما سبب عدم دلالة الفعل على العموم؟ لانه انما فعل واحدة من تلك الحالات. وعليه الصلاة والسلام جمع في السفر هو كان على حالة واحدة اما ان يكون سفره سفر اصيل واما ان يكون سفره سفرا طويلا واما ان يكون سفره سفرا نسك واما ان يكون سفره ليس بسفر نسك. النسك يعني للحج والعمرة ونحو ذلك فيها من هالحالات هو هذا الكلام هل يشملها جميعا او هو وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة؟ ايه اذا لان انما وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة انما وقع منه عليه الصلاة والسلام حالة واحدة فانه لا يصح ان يدعى العموم في الافعال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة هنا صلى في الكعبة اي صلاة صلاة فرض او نفل. هنا لا يقال ان هذا فعل وبعمومه يدل على الحالين لا يقال ذلك لم؟ لانه انما فعل واحد. اما هذه او هذه. فهذا معنى كون الافعال لا تنهضوا لان تكون هامة لانها انما كانت حالة واحدة. ولهذا قالوا العموم من عوارض الالفاظ من صفات النطف قال وما يجري مجراه؟ ما يجري مجرى الفعل مثل الاحوال الخاصة قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام قضى نعم هو من جهة كالقول لكنه من جهة العموم من جهة النظر في العموم ليس قولا. وان كان قضاؤه بالقول لكن قضاءه كان مرتبطا بحالة معينة وهي التي ارادها هنا الماتن بقوله الفعل او ما يجري مجراه مثل قظائه عليه الصلاة والسلام فانه لا يؤز من قضائه عليه الصلاة والسلام في واقعة ان هذه تشمل كل الوقائع لانه قضى في حالة فلا يدعى العموم في انواع اقضيته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا ان العموم من صفات النطق يعني من عوارض الالفاظ فهل تصح دعوى العموم في المفاهيم هذه مسألة مهمة كثيرا ما يحتاج اليها الفقهاء والعلماء يعني المفهوم سواء كان مفهومة موافقة او مفهوم مخالفة هل يصح او مقتضى او بالمقتضى؟ يعني هذه المفاهيم العامة هل يصح ان يقال ان المفهوم له عموم هنا اختلف العلماء كثير من الاصوليين من الحنابلة والشافعية وغيرهم ان المفاهيم تعود المفهوم يعم يقصدون بالمفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة معناه ان يشترك ما يفهم ما ما نطق بالحكم ومفهوم المخالفة معناه ان ما يفهم يكون حكمه بعكس ما ذكر او بخلاف ما ذكر احسن من العكس ان المخالفة والعكس بينهما فرق. يعني يكون ما يفهم حكمه خلاف ما ذكر قال هنا مثل حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا اذا بلغ الماء قلتين هذا نصه اذا بلغ طيب اذا لم يبلغ هذا مفهوم فهل يقال انه يعم الجميع هنا طائفة قالت نعم ان مفهوم الموافقة وهنا مفهوم المخالفة والمقتضى ونحو ذلك من المفاهيم هذه كلها يستفاد منها العموم وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره واطال عليه في المسودة في اصول الفقه وكذلك ابن قدامة المغني عند شرحه لحديث القلتين قال ان المفهوم لا ينهض للعموم مفهوم لا ينهض للعموم وقولهم ان العموم من عوارض الالفاظ حقيقة ان هذا يدل على عدم حمول المفاهيم اجيب وهذه مسألة مهمة بان المفهوم هو في موازنة المنطوق. لكنه يفهم منه عكس الحكم. اما يعني يفهم منه خلاف الحكم. اما اللفظ فهو في مقام عكسه. مثلا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا المفهوم المفهوم معناه انه قال اذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قالوا المفهوم يرجع الى اللفظ. مفهوم المخالفة يرجع الى اللفظ. في قوله فلا تقل لهما اف. هذا في تحريم التأثير. طيب تحريم الضرب هذا مفهوم موافقة لانه يوافق التأسيس في الحكم. فكأنه قال فلا فاضربهما او قول اعظم من الاف فلا تقل لهما فحذرا لا ترفع عليهما صوتا ونحو ذلك. هذي تسمى مفهوم موافقة. قالوا ان مفاهيم الموافقة ومفاهيم المخالفة. انها تدل على العموم لانها راجعة الى النطق. وهذه مسألة مهمة جدا. بقية تنبيه وذكرنا لكم الخلاف في مسألة وسبب الخلاف اصلا حديث القلتين آآ بقي تنبيه وهو ان قوله هنا ان العموم من صفات النطق قوله من صفات النقص يعني انه ليس لاجل النطق فقط. ولكنه صفة في النطق وهو المعنى المعنى العام الذي اخذ من النطق. اما اذا كان الاستراح صار في وليس في معناه لم يصر عاما. وانما صار مشتركا. مثل العين هنا العين هل نقول انها تشمل عين الانسان؟ وتشمل عين الماء تشمل العين التي الذي هو الذهب الى اخره قالوا لا هنا لا تشمله لان هذا مشترك لفظي فهو لم يدل على العموم بصفته يعني بمعناه. وانما وقع الاشتراك في اللفظ لا في ظاهر؟ فالالفاظ متباينة. هذي عين ما هذي عين انسان. هذا العين اللي هي الذهب هذا العين اللي هو الجاسوس. هذا اللفظ اللفظ وقع الاشتراك فيه. لكن اذا اطلقت اللفظ لفظ العين لا تأتي جميعا تحت اللطف. اذا قلت مثلا عين فتريد احد هذه لي عين يعني لك العين هذه او الذهب او عين ما او عين جاسوس واحد من هذه الاربعة ظاهر فاذا هنا قوله من صفات النطق هذي مهمة ويريد بقوله من صفات النطق اخراج المشترك لان المشترك في اللفظ خصوصه وليس في صفته اللي هو في معناه بمعنى والخاص يقابل العام. قف على الخاص آآ طيب من المسائل المهمة المتصلة بالعموم ان العموم قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون من وجه دون وجه وهذا يعظم اذا تعارض عموم اذا تعارظ العموم والخصوص يعني اتى عام واتى خاص اذا اتى العام واتى بعده خاص فان العموم هنا يكون مخصوصا او يكون مقيدا. اذا كان العام لم يرد له تخصيص. فيسمى عاما مطلقا طيب اذا عارض العام عاما اخر عام وعام تعارضا فهذا هو الذي يسميه الاصوليون عام من وجه دون وجه. او عام وجهي او بينهما عموم وخصوص من وجه. مثلا هذا الثالث مهم مثلا في حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بادل تجري حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلوات اليس كذلك؟ لانه قال لا صلاة وقد تقرر فيما سبق ان النكرة لا النكرات انها تعم. لا صلاة هذا عام في الصلوات. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يعني لا صلاة نافلة لا صلاة تحية مسجد لا صلاة استخارة لا صلاة وضوء لا صلاة فريضة لا جميع الصلوات داخلة لانه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولهذا كان عمر يستدل بهذا وكان يحسب الذين يصلون بعد العصر. استدلالا هذا العموم عارض هذا العموم ذوات الاسباب. مثاله تحية المسجد. قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام عام في اي شيء عام في الازمنة الاوقات كما قال اذا دخل اذا هذه تصلح لاي زمن اذا دخل يعني حين الدخول وحين الدخول تصل لاي وقت فصار عندنا عموم في الازمنة فعارض عموم الازمنة هنا عموم الصلوات بذاك الحديث عموما وجهيا عموم معارض بعموم هذا عام من وجه دون وجه. طبعا قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لعام في الصلوات لكن في الوقت خاص في الاوقات. صحيح؟ قوله هنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في في الازمنة لكنه خاص في الصلاة اللي هو صلاة تحديد المسجد. فهذا يسمى عام وجهي عام من وجهي دون وجه. وهذا مما تعترف فيه انظار العلماء. ولهذا يقوى الخلاف في مثل هذه المسائل. فتأتي الجهة يحكم على اي هذين هل يحكم عدل عموم الازمنة؟ ولا يحكم لعموم هل يحكم لعموم الصلوات بالنهي ام يخف منه تحية المسجد وذلك لان تحية المسجد هي في وقت يعني عامة في الاوقات فقوله لا لا صلاة بعد الفجر هذا خاص في الوقت. وقوله اذا دخل هذا عام في الاوقات. يأتي هنا النظر. فمن قال انها لا تجوز تحية المسجد في اوقات النهي قال قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا عام في الصلوات ويدخل فيها المسجد وخاص في الوقت هذا بخصوصه. ومن جهة العموم ظاهر الدلالة ومن جهة الخصوص انه في هذا الوقت يمنع ودلالة الخاص مقدمة على دلالة العام في ذاك الحديث ومن ذهب الى ذاك الحديث قال هنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الازمنة خاص في الصلاة فنقضي بخصوص الصلاة صلاة تحية المسجد على العموم ذلك. لان الخاصة مقدم على العام. طيب عموم الازمنة هنا فيبقى الاشكال. ولهذا الشوكاني لقوة نظره في الاصول. وقوة نظره في الاصول. توقف في المسألة لانهما لانها مشكلة ولا ترجيح لاحدهما على على الاخر من حيث العمومين من حيث العمومان هذا وهذا الا ان شيخ الاسلام رحمه الله ومن تبعه في مثلا في الاخذ بجواز الصلاة ذات السبب في اوقات النهي عضدوا ذلك بانواع من الادلة مثل حديث ابني عبد المناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اية ساعة من ليل او نهار لكن اجابوا بان هذا خاص بالكعبة. والامام احمد رحمه الله خلص من الاشكال بطريقة هي معروفة من مذهب اصحابه قالوا هنا تعارض الامر تعارض العمومان فاذا تعارض وصار الاشكال تساقط. واخذنا الترجيح من دليل وهو ان النهي مقدم على الامر فان صلاة تحية المسجد مستحبة او سنة مؤكدة عنده. والنهي للتحريم اذ لا خالف له. فلا يوقع محرم لتحصيل سنة مؤكدة. خرج بهذا من تداعى الهمومين. المقصود ان احيانا تأتي لكم مسائل خاصة في العموم. والعموم من اهم الابواب تأتي لكم وقد ينظر فيها طالب العلم نظرا سريعا فلا يقدر خلاف العلماء واختلاف انظارهم لكن اذا تأمل وكان عنده تأصيلات جيدة هنا يقدر اختلاف العلماء ويعرف ان لكل وجهته يعني هذا هذا المشهور من مباحث العام على وجه الاختصار الخاص نعم