المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلما ذكر المخصصات المتصلة وهي الاستثناء والشرط والصفة ذكر المخصصات المنفصلة ويعنى بالمخصص المنفصل عند الاصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم يعني اذا كان التخصيص متصلا بالعموم في جملته فان هذا يسمى متصلا فاذا كان في جملة اخرى منفصلة من حيث الانشاء ومن حيث الزمن عنه الدليل الذي ان دل على العموم فانه يسمى مخصص منفصلا والمخصصات المنفصلة كثيرة منها ما ذكر ومنها مخصص الحس اول المخصصات المنفصلة الحس. والحس يعنى به احد الحوادث الخمس التي منها المساعدة. يعني ان هناك نصوصا عامة لكن اخصصها الحس يعني ما يشاهد او ما يسمع او ما يلمس او ما يشم او نحو ذلك من المؤمن الحواس الخمس لكن المخصص الذي يتصل بالنصوص من الفس واحد وهو المشاهدة. ولهذا قالوا ان من المخصصات المنفصلة الحس وهو المساعدة وذلك لانه هو الذي يمكن التخصيص به في هذا المقام وذلك من مثل قوله تعالى يدمر كل شيء بامر ربها. وقوله كل شيء هذا عام خص الحس منه الادميين بقوله فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم خصت المشاهدة منه الادميين ولهذا قال فاصبحوا لا الا مساكنهم وقال سبحانه في بيته الحرام يجبى اليه ثمرات كل شيء. ومن المعلوم بالحكمة والمشاهدة ان هناك من الثمرات التي في شرق الارض او في غربها ما لم يجبى الى الكعبة يعني الى مكة كذلك قوله تعالى واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هناك شيء لم يؤتى اياه بل اشياء يدل على ذلك الحس فاذا هناك الحس مخصص اخص الاخير هنا في قوله واوتيت من كل شيء لانها اوتيت من كل شيء اوتيه ملوك زمانهم قوله يجبى اليه ثمرات كل شيء يعني مما يمكن وصوله الى مكة في يعني في كل وقت بحسبه في كل زمن بحسبه. وهكذا. اذا فمخصص الحس ويعنى به المشاهدة قد يخص به الكتاب والسنة ولكن هذا لا بد ان يكون متفقا عليه لاجل الا يدخل اهل العقول في جهنم المخصصات العقلية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا قالوا الحس هو المشاهدة. والمشاهدة يشترك فيها الجميع. فهي من لما تفيق عليه ذكر هنا من المحفظات قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله يجوز معناه يمكن يعني يجوز وقوعا يمكن ان يخصص الكتاب بالكتاب. يعني يصلح الكتاب ان يخصص الكتاب. و هذا مباين للوجوب لان هناك من الالفاظ العامة في القرآن ما لم يرد عليه تخصيص مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. وقوله الله خالق كل شيء. هذا هام في الاشياء التي تقبل ان تخلق وهي ما كان غير الله جل وعلا واسمائه وصفاته وافعاله. هذا عام لا مخصص له عام باق على عمومه. وهذا معنى قوله يجوز يعني انه ليس كل عام واجب التخصيص بل هناك الفاظ عامة بقيت على عمومها دون مخصصات يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. يعني ان القرآن يكون فيه ايات عامة وهناك ايات في القرآن تخصص ذلك العمر مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهذا عام في كل مطلقة. ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل يعني الحائج كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. وقوله والمطلقات يتربصن نفوسهن ثلاثة قروء يعم كل مطلقة دواء اكانت حاملا ام حائلا وسواء اكانت مدخولا بها ام غير مدخول بها هذا العموم خص بالكتاب بالقرآن في الحوامل في قوله تعالى وولاة الاحمال بلهن ان يضعن حملهن. يعني ان عدة المرأة الحامل لا تنقضي الا بوضع الحامل وكذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويضعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر يوم عشرة مع قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. كذلك المدخول بها وغير المدخول بها قوله مطلقات يتربصن يشمل هذه وهذه. لكن خص من عمومه المدخول غير المدخول بها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال هنا في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فخص منه كذلك قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الزانية هذا يعم الحرة والعبدة يعم الحرة والانا. خص من عمومه العمى. بقوله تعالى في العمى في سورة النساء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقال ان الامة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب. وهي داخلة في عموم قوله الزانية لانها هي زانية فاذا زنت باية سورة النور يجب عليها مئة جلدة ولكن بنهاية سورة النساء خصت من ذلك العموم فصار عليها خمسين جلدة وهكذا يعني ان هناك ايات كثيرة بعضها يخص بعضا مثل ايظا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هنا المشركات يعم كل من كان مشركا بالله فيدخل فيه المشركون من غير اهل الكتاب ويدخل فيه المشركون من اهل الكتاب لان الله جل وعلا قال في اهل الكتاب سبحانه عما يشركون. قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه عما يشركون. فهم مشركون ولكن هذا العموم خص منه اهل الكتاب بقوله لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. تبين ان المرأة اذا كانت من اهل الكتاب فان انها يجوز نكاحها وهذا خارج عن العموم. يعني انه مخصص للعموم في قوله لا تنجحوا المشركات حتى يؤمنن ويراد بالمشركة من كانت من غير اهل الكتاب. وهكذا في امثلة كثيرة جدا معروفة وكذلك يجوز كما ذكر تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص القرآن بالسنة. وهذا عند عامة العلماء. وخالف فيه بعضهم من من جهة ان القرآن قطعي في الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص الا اذا كانت قطعية الدلالة وهذا ليس هذا صحيح عندهم ان حديث الاحاد لا يخص حديث لا يخص الاية لا يصلح ان يكون مخصصا للايات وهذا غلط فاننا نقول ان القرآن تخصه السنة سواء كانت السنة متواترة ام احاد فانها تصلح مخصصة. مثال ذلك قوله تعالى مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما عدها حرمت عليكم امهاتكم الى اخره قال بعدها ان احل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما وراءه. ما هذه من الفاظ العموم؟ فيستدل بهذه الجملة من الاية على ان كل امرأة لم تذكر في المحرمات في هذه الاية فانها مباح لدليل قوله واحل لكم ما وراء ذلكم. هذا عموم من القرآن لكن خص بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على همتها ولا تنكح المرأة على خالتها يعني ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذا مما جاء في السنة وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله واحل لكم ما وراء ذلكم كذلك قوله تعالى وعاتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يعني كل ما خرج من الارض خصت منه السنة اشياء من ان الذي يجب ان يؤتى منه الحق يوم الحصاد هو ما يكال ويدخر. واما غيره فانه لا يجب ذلك فيه. وهكذا في امثلة كثيرة وهذا من المهمات يعني ان يعلم ان الكتاب يخص بالسنة. وقد ادعى الظاهرية كداوود وابن حزم وجماعة ادعوا ان التخصيص انما يقع بالسنة فقط. واما تخصيص الكتاب بالكتاب فانه ليس بوالد وذلك لان التخصيص نوع بيان والله جل وعلا قال لنبيه وانزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. فالمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالسنة فخرج عن كون القرآن مبينا والتخصيص نوع من البيان. ولهذا قالوا انه لا يصلح التخصيص الا بالسنة وهذا يقابل قول الاخرين ان التخصيص لا يكون بالسنة وانما يكون بالقرآن وكلا القولين غلط لان التخصيص جاء بوضوح في القرآن وجاء بوضوح ايضا في السنة تخصيص السنة للقرآن ايضا السنة تخص بالقرآن وايضا السنة تخص بالسنة ففي قوله تعالى او في قول النبي صلى الله عليه وسلم راح ان المثال في تخصيص القرآن للسنة. ما ذكر لكم مثال ايه غيرها من هذا صحيح طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا عام وجه العموم في استخدام حرف الغاء حتى لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وحروف الغايات تدل على العموم بنوع من الاعتبار. هذا يشمل كل مسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يشمل كل مسلم سواء كان مريظا او غير مريظ او ان كان واجدا للماء او غير واجد للماء. كان مسافرا او غير مسافر. وخص هذا العموم بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاذا قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص لقوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ تخصيص السنة بالسنة. هذا كثير ايضا وميدانه واسع. من من المخصصات ايضا المفاهيم والمفاهيم ايضا فيه نزاع في تخصيصها كما سبق في هل تدل المفاهيم على العموم او لا هل تصلح المفاهيم للتخصيص ام لا؟ لكنها مهمة تخصيص بالمفاهيم. التخصيص بالمفهوم قوله تعالى اولا المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ونعني بالموافقة مفهوم الموافقة ان يوافق الحكم المسكوت عنه الحكم المذكور في محل النطق هذا مثل قوله تعالى فلا تقل لهما اف. فانه يفهم منه يفهم منه تحريم ما فوق التأثير وذلك بالموافقة لان ما فوقه مشارك للتأسيس في النهي وهو موافق له. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لي الواجب يحل عرضه وعقوبته اي الواجب يعني مطله عدم اعطائه اعطاء الحق الذي عليه يحل عرظه يعني يحل ان يقال له ظلمني يحل ان يتقدم بالشكاية عليه ويحلوا عقوبته من الحبس وغيره. هذا عام لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. هذا فيه العموم هذا هل يدخل فيه الوالد قال تعالى فلا تقل لهما اف والليل لي الواجب هذا قد يكون من الوالد وقال هنا يحل عرضه والله جل وعلا حرم التأثير. وما هو اعظم من التأسيس؟ هو الليل من العرف والعقوبة بحبس او فاذا نستفيد من قوله فلا تقل لهما اف تحريم حبس الوالدين. هم السلام جزاك الله خير اكرمك الله. يحل عرضه وعقوبته. وقوله فلا تقل لهما اف هذا يستفاد منه. ان الحبس لا يجوز اللي هو اعظم من التأثير كذلك ان ينال الرجل من عرظ والده لا يجوز فهذا خص منه بمفهوم الموافقة خص منه او خص قوله الليل الواجب يحل عرضه وعقوبته خص منه الوالد بقوله فلا تقل لهما اف وذلك لانه اوف مفهوم موافقة. القسم الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو ان يثبت نقيض الحكم المذكور بالمفهوم لما يفهم نقيض الحكم المذكور للمفهوم يعني لخلاف الحالة المذكورة. كما في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا يفهم منه انه اذا لم يبلغ القلتين حمل حمل الخبث معنى ذلك ان هذا مفهوم مخالفة لانه خلاف الحكم المذكور. اذا بلغ الماء خلتين لم يحمل الخبث معناه اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ يحمل الخبث. هذا مفهوم مخالفة ويسمى مفهوم مخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء شيء هنا نكرة جاءت في ثياب النفي قال لا ينجسه شيء فاذا عمود لا ينجسه شيء سواء كان قل لك ايه او كان اكثر او كان اقل. الجميع لا ينجسه شيء. الحديث اذا بلغ الماء قلتين اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يحمل الخبث. فمن استدل من صحح هذا الحديث واستدل به على هذا الكلام قال ان قوله لم ينجسه شيء مخصوص بما هو دون اه مخصوص بما كان فوق القلتين. اما ما دون القلتين فيخص من هذا. يعني الماء طهور لا ينجسه شيء في حالة كونه قلتين فاكثر اما ما دون القلتين فان هذه الحالة مخصوصة من هذا العموم بقوله اذا بلغ الماء قلتين له الدلالة على التخصيص المفهوم مفهوم المخالفة ايضا من التخصيص بالسنة التخصيص بافعال النبي عليه الصلاة والسلام وافعال النبي عليه الصلاة والسلام تصلح ان تكون مخصصة للالفاظ العامة سواء كانت في القرآن او في السنة فمثلا في قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن يعني لا تقربوا الحائض حتى تطهر لا تقربوهن هذا عام في وجه العموم والدلالة كيف استفدنا العموم؟ لا تقربوهن. نعم. حتى يطفرن. حرب الغاية واحد. لكن تقربوهن. ما نستفيد منه العموم اقربوهن هذا نكرة نكرة في سياق النفي فتعم عين النكرة قال قال العلماء تقربوهن الافعال المضارعة تنحل عن مصدر وزمان. حدث مجرد عن الزمان مع الزمان هذا الفعل المضارع عبارة عن مصدر وزمان يعني لا تقربوهن فاقربوهن يعني قرب في الزمن الحاضر. صحيح؟ او في الزمن المستقبل؟ والفعل المضارع اذا جاء منفيا لاشتماله على المصدر المنسبك في داخله فانه يكون نكرة في سياق النفي فيعم انواع القرب لا اتقربوهن جميع انواع الخبز؟ من ذلك تقبيل المرأة الحائض من ذلك ضمها من ذلك مباشرتها من ذلك النوم معها كل هذا يشمله قوله لا تقربوهن حتى يطفروه. خص هذا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام فانه كان يقبل بلوغ المرأة الحائض ويباشرها فعلم ان قوله لا تقربوهن يراد به قرب الوطء لا غيره يعني الوضع في الفرج لا غيره. لا تقربوهن قص منه او خص بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام كذلك يخص العام من الكتاب والسنة بالقيام والقياس اذا كان صحيحا واضح العلة شرعا وان العلة فيها منصوص عليها والمماثلة شرعية فانه يخص بالقياس الكتاب والسنة فمثاله ان الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزاني يشمل الحر والعبس صحيح يشمل الحر والعفو. طيب العبد هل نجلده مئة جلدة؟ او يجلد اذا زنا خمسين جلدة العبد يجلد خمسين جلدة. هنا قوله الزانية والزاني يشمل الحر والعقل فكيف استفدنا ان العبد لا يجلد مئة لا يدخل في هذا العموم بالقياس على الهمس المذكورة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عليهن يعني على الايمان نصف ما على المحصنات والعبد الذكر مقيس على على الانثى فهذا تخصيص كتاب بالقياس. تخصيص للكتاب بالقياس. يعني قياس العبد على الهمس وهذا القياس واضح لان العمى مع هذا المشترك فيما بينه هنا قال ايضا في الحديث قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام البكر بالبكر جلد مئات وتغريبها والثيب بالثيب جلد مائة والرجل الحديث اللي رواه مسلم وغيره قوله البكر بالبكر هذا يشمل الحر والعدس ويشمل الصغير والكبير. وشموله هنا للعبد. البكر بالبكر جلب هذا مخرج من هذا العموم. باي شيء بالقياس؟ قياس مذكور فاذا صار عندنا مثال لتخصيص القياس في القرآن ومثال لتخصيص القرآن لتخصيص السنة في القيام يعني لكون القياس مخصصا للقرآن كون القياس مخصصا للسنة هذه امثلة لما ذكرت. يبلى علينا كلامه لا يكون فاتنا شيء والله سبحانه وتعالى هذا ذكرناه كلها تأكد طيب نعيش يعني البحث العمومي بحث العام مهم. البحث العام مهم. طبعا اكثر المخصصات اكثر المخصصات اللي يقال هذا عام وهذا خاص اكثر من قبيل المخصصات المنفصلة لتخصيص القرآن بالقرآن تخصيص القرآن بالسنة تخصيص السنة للقرآن تخصيص بالسنة والسنة تنقسم الى اقوال وافعال. كذلك تخصيص العمومات للكتاب والسنة بالمفاهيم وتخصيصها بالقياس كل هذا ذكر وهي منزلة مهمة. طيب نأخذ امثلة كتطبيق لما ذكر بحث المجمل والمبين يحتاج الى وقت وعندنا بحث قبله وهو المطلق والمقيد ايضا. طيب عندنا الان امثلة فعلى العام والخاص امثلة تطبيقية قوله تعالى انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هنا هل في هذه الاية عموم؟ نعم اين هو طيب انما المشركون يعني كل انواع المشركين. طيب في دلالة ثانية انما ليست موصولة بكافة انما حصل ها انما المشركون نجس فلا يضربوا. ها يطربوا في عموم. فعل مضارع منسي صحيح يعني يعم جميع انواع القرب. طيب. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وان خفتم عيلة اه هل في هذه عموم ان خفتم عيلة نكرة في ثياب شرط فتعم جميع انواع لا من انواع العيلة ان خفتم عيلة تعم جميع انواع العيلة طيب هذا واضح اه طيب في قوله تعالى مثلا في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الم تجدوا ماء هل فيه عموم لا يشاء اي وين النكرة تجد فعل مضارع اه يعني يعني هنا نفى الفعل. طيب لم تجدوا لم لا تدخلوا الا على المضارع. صحيح؟ والفعل المضارع قلنا يشمل شرح اللي هو الحدث مع الزمن. والمصدر نكرة ها فاذا صار نكرة في سياق النفي صحيح ستكون عامة. طيب يعم ايش احوال احوال ايش احوال عدم الوجوب اي فلم تجدوا ماء يعم جميع احوال عدم الوجود احوال عدم الوجود ما هي؟ هل الوجود له حالة واحدة ولا احوال عدم الوجود له حالة ام احوال احوال ما هي يعني ما وجد ولم تجدوا ما وجد الماء حسا فقده غير موجود. او ما وجد الماء حبس عنه هو يراه لكنه محفوش عنه او ما وجد الماء حكما. موب حقيقة حكما. ولهذا المريض يتيمم لما ما الدليل فلم تجدوا ما لانه هنا غير واجد للمداخل في العموم لكن عدم وجدانه للماء هذا حكما ولو كان واجدا له حسا. اذا فلم تجدوا وما ان هذا يشمل كل الاحوال عدم وجوده حقيقة وعدم وجوده حكما طيب مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هل في الاية عموم نعم في اولادكم هذا جمع مضاف وهذا يعم جميع الاولاد صحيح طيب هل هذا يوصيكم الله في اولادكم؟ يعني يشمل ايش؟ واجتهاد العموم نعم عامة الاولاد جميعا. ما هي جهات الاولاد؟ لازم تتصور باب العموم جهات العموم. يعني ما يدخل ما يشمله من الصور يوصيكم الله في اولادكم الاولاد يشمل الذكر والانثى هذا واحد صغير والكبير هذا اثنين ها طيب المسلم المسلم والكافر صحيح؟ طيب هل هذا العموم باقي هذا مما مما خص بالسنة قرآن خص بالسنة بقوله ايش؟ لا يرث كافر مسلمات فهنا حرف. زين هذه تطبيقات طيبة. هل في عنده مثال ايضا عاود نجيب لكم زيادة امثلة على المخصصات ها طيب قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في السنة قوله عليه الصلاة والسلام كذلك صحيح اذا اذا قتل ها اذا قتل الولد ابى لم يرث فهو مخرج من الاية من قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر يخرج من هذا لانه تعدل الوصف قبل اوانهم والقاتل لا يرث من المقتول شيئا طيب لو ناخذ مثال من السنة فيما قيل فيه العموم ها اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم طيب واعدلوا بين اولادكم وش وجه العموم اولا يعني لفظ اللفظ الذي دل على العموم ها الامر ما هو من صيغ العمل اولادكم هكذا يعني يشمل جميع الاولاد. الذكر والانثى. الحاضر والغائب الحمل الموجود فعلا هو الذي لم هذا يشمل الجميع ولهذا استدل بالعموم على انه استدل به يعني استدل بس بعض العلماء على انه اذا اعطى الحاضرين شيئا ثم حدث له بعد ذلك ابن حدث له ولد بعد ذلك انه يساويه الحاضرين يعطيه مرجعا يعني يعطيه مثل ما اعطاهم لانه داخل في قوله اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اللي انت ذكرت ذكرت تخصيصا في بعض الاحوال هذا مهوب تخصيف يعني بعض القياء هذا لانه لا يخرج عن العدل. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا اعطى احد الاولاد لميزة فيه لا لتفضيل من غير ميزة. وهذه الميزة يعنى بها الميزة الشرعية التي يؤذن بها. يؤذن فيها بالعطاء مثل ان يشتغل معه اشتغل معه عطاه اكثر من اولاده طالب علم اعطاه مما يعينه على طلب العلم ونحو ذلك فهذا خارج عن ذلك لكن مهوب خروج بالقياس خروج لانه داخل في ضمن العدل المأمور به هذه مسألة ما لها دخل بالتقصير في مثال ثاني ايه هذا ذكرناه طيب نعيده لا صلاة نقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ايه وش وجه العموم فيه ها يعني لا الا بها الجنس طيب يعم ايش كل انواع الصلاة اللي هي الو والنفس ايضا جاهلية وسرية ايضا للامام والمأموم ونون صحيح؟ لا صلاة الا بفتح هذا الكتاب. هذا يعم هذه الجميع. جميع الاحوال طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هذا قال لا داخل الكعبة. هنا اشتهت العموم تفضل يعني فرض ونفس وش بعد الرية جهرية صحيح هذا فعل والافعال قلنا لا عموم لها لانه هذي حالة واحدة. صلى هو احد الحالات صلى صلاة سرية وهي نافلة والافعال ليس بها عموم انما العموم من عوارض الالفاظ من صفات النطق بمر معناه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العام طيب واين لفظ العموم وين الثبات؟ العموم مني طب وين وين العلاق بالعموم؟ اولا قبل ما تبحث يعني تفكيرك ويش العموم؟ اولا لفظة. كيف استفدت العموم؟ ها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين