المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الكافي لابن قدامة. الدرس اول ملاحظة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العالم العلام الاوحد الصدر الكامل شيخ الاسلام قدوة الانام موفق الدين ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم تحيات الاسرار قاهر الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع عن الوصف بالحج والمقدار احاط علمه بما في لجأ البحار له ما سكن في الليل والنهار انعم علينا بالنعم الغزار ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في مباراة صلى الله عليه وعلى اله الاطهار. وصحابته المصطفين الاخيار. صلاة تجوز حد الاكثار دائمة بدوام الليل والنهار هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب امام الأئمة ورباني الأمة ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الاطالة والاختصار وهو مات الى ادلة مسائله مع الاقتصاد وعزيت احاديثه الى الى كتب ائمة الامصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. مقنعا لقاريه بما حواه. وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل وبالله يستعين وعليه اعتمد واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل ويجعل سعينا مقربا اليه ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وحسبنا ونعم الوكيل امين امين اللهم اجعله اللهم ارحمه واغفر له اللهم ارحمه واغفر له بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا كتاب الموفق عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي الفقيه المصنف في مذهب الامام احمد المعروف رحمه الله تعالى واجل له المثوبة. صنف كتبا كثيرة في المذهب جمع فيها بين وضوح الترتيب وسهولة العبارة وما بين ايراد الادلة لكل مصنف بحسبه وهو صنف في الفقه عدة مصنفات واشهرها اربعة اولها العمدة في الفقه وهو للمبتدئ قد ذكر في العمدة حديثا او اية في كل باب او كتاب هي كالاصل لذلك لان كتاب العمدة خلي من الادلة في اصل تصنيفه لانه كمتن يعتمد عليه بالحفظ في الدراسة والثاني هو المقنع وهو الذي اختصر في زاد المستقنع والمقنع جعله اوسع من العمدة وجعل فيه ذكر الروايات في بعض المسائل ثم توسع فكتب الكافي هذا الذي نقرأه والكافي كما ذكر تميز حسن الترتيب وكثرة الفصول والتقسيمات وثانيا بايراد الروايات ولا يقتصر على روايتين كما في المقنع بل ربما ذكر ثلاث روايات في المسألة يعني عن الامام احمد ويذكر الادلة فيه وما ذكره من الادلة ينقسم الى قسمين الاول ما وجده في كتب من تقدمه وهذه يذكر الدليل بحسب ما عثر عليه قد يكون لا يعرف تخريجه وقد يكون غير مشهور وقد يكون ضعيفا وقد يكون تكن الحجة فيه ليست بجيدة قد يكون قويا الى اخر اصناف ما يورده والمصنفون في كتبه والثاني ادلة اوردها هو ليست موجودة في كتب من قبله اوردها احتجاجا يعني في كتب الفقه وان كانت موجودة في الكتب الاخرى لكن اوردها احتجاجا لما عليه مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذا الكتاب مهم سهل للعبارة واضح جامع ترتيبه جيد اصوله واضحة وهو من احسن الكتب الكتاب الاخير هو كتاب المغني ذكر فيه الخلاف العالي والنازل وذكر فيه اول الخلاف في مذهب احمد والروايات والادلة وذكر قبلها خلاف الائمة والسلف والاقوال المختلفة فهو كتاب جامع كبير معروف لديكم فيه خلاف المتقدمين والمتأخرين والخلاف العالي والنازل وفيه الروايات في المذهب والادلة فوائد كثيرة متنوعة نعم باب حكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وثوب الثلج والبرد لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه وبكل ما ان نبع من الارض من العيون والبحار والابار. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي فصل فان سخن بالشمس اقف اولا العلماء يذكرون في كتب الفقه الكلام على المياه والطهارة قبل صلاة الى اخره معلوم ان الفقه علم موظوع لبيان الاحكام العملية واول الاحكام العملية الصلاة والصلاة مفتاحها الطهور. ولا صلاة بلا طهور والطهور يكون او الطهارة تكون بالماء لهذا قدم حكم الماء الطاهر والماء الطاهر يعني المطهر يعني الطهور هذا هو الماء الباقي على اصل خلقته يعني هو الذي نزل من السماء صار في العيون باقي على ما هو عليه او في المستنقعات او في الغدران او في البرك الى اخره كما هو عليه او لم ينزل من السماء لكن بقي على اصل خلقته مثل ماء البحر لهذا استدلك بحديث البحر واستدل لك بحديث آآ اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد وبالاية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك اية الفرقان ماء طهورا. اه المقصود من ان الماء الذي يتطهر به بالاتفاق هو الماء الباقي على اصل خلقته وهذا بالاتفاق يعني بالاجماع الماء الباقي على اصل خلقته يتطهر به ما عرظ له شي يخالفه عن اصل خلقته والثاني ان هذا الماء صفته الاطلاق ماء مطلق يسمى ماء بالاطلاق بدون تقييد او اضافة او احتراز. نعم اصلا فان سخن بالشمس او بطاهر لم تترك الطهارة به. لانها صفة خلق عليها الماء فاشبه ما لو ما لو طرده وان دفن بنجاسة يحتمل وصولها اليه ولم يتحقق فهو طاهر. لان الاصل طهارته فلا تزول بالشك. ويكره استعماله لاحتمال النجاة وذكر ابن الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة. يعني ان الماء هذا الذي هو باق على اصل خلقته جاه تسخين اصل خلقته يكون لها وضع من حيث البرودة والحرارة الى اخره لكن سخن قال التسخين اما ان يكون بفعل العبد او بفعل الله جل وعلا اذا كان بفعل الله تسخين بشمس او نحو ذلك فهذا آآ لا يكره واذا كان بفعل العبد هنا فقال بعضهم انه يكره وقال بعضهم لا يكره اذا كان التسخين بطاهر والصواب انه لا يكره ثم اذا سخن بنجاسة هذا القسم الاول التسخين بطة. اذا سخن بنجاسة يعني مثل جبته قدر عندك موية ولا عندك اه بحثت عن حطب ولا شي ما لقيت قدر مليان موية عندك وتبي اه تتطهر فوضعت تحته زبالة مخلفات اشياء مختلفة اه وسخنته بها قالوا هذه الحالة فيها تفصيل ان كانت النجاسة تصل اليه يعني يكون الاناء مثلا فيه نوع ثقوب او تصل اليه او يمكن ان تخالطه فهذا له حكم ما خالطته نجاسة. وان كانت النجاسة لا تصل اليه فثم قولان منهم من كره ومنهم من لم يكره. والصواب الكراهة ان تسخين الماء بالنجاسة مخالف لبقاء الماء على اطلاقه. والنجاسة لها دخان ولها اثار. وقد تؤثر في بقاء الماء على كونه ماء مطلقا يعني بلا تغير او بلا تأثر تأثير عليه. ابو الخطاب ذكر الرواية الثالثة روايات في المذهب فيها فتح ذهن طالب العلم على المآخذ مأخذ هذا القول ومأخذ هذا القول الرواية الثالثة التي قالها ابو الخطاب ما هي وذكر ابن الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة الرواية اللي ذكرها هنا الرواية الاخرى ان الاصل لا ينتقل عنه الا بدليل لاحظ وجه الاستدلال الاصل لا ينتقل عنه الا بدليل. وهذه رواية عن احمد يعني ان الماء الذي سخن بنجاسة نقول هو طاهر فلماذا نقول استعماله مكروه مع ان الاصل انه طهور لابد من دليل ينقلنا من هذا الى هذا. ولا دليل فاذا نبقى على الاصل وهذه الرواية كما ذكر فاذا من قال بالكراهة فله دليله مثل ما ذكرت لك وروي عن بعض الصحابة يعني في ان في اثار في هذا الكراهة والماء المسخن بالنجاسة والثاني آآ انه لا كراهة الثالث انه لا كراهة. فاذا الماء المسخن بنجاسة تحصل لنا انه به ثلاثة اقوال المنع الثاني انه يكره ثالث انه لا يكره. والمذهب التفصيل فان كانت النجاسة تصل فهو لا يجوز وان كانت لا تصل فهو مكروه نعم نعم لا تصل ولا تؤثر لا اذا كانت تصل وتؤثر يعني تؤثر بتغيير احد اوصافه الثلاثة صار نجسا نعم. وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان. احدهما يكره. لانه يحتمي النجاسة وكره كالتي قبلها. والثاني لا يفرح لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن. هذا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في كون هذه الصورة غالبة يعني بس حط تحت غالبا خط وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا الصورة التي قبلها لا تصل اليه يعني بمعرفة نعرف انها لا تصل اليه. والثاني هنا لا لا تصل اليه غالبا. يعني فيه احتمال والله احتمال ان هذول الفخار الى سخنته بنجاسة انه يتخلل شيء يعني لا تصل لكن الغالب انها ما تصل لكن احتمال انها تصل ففيه هذه آآ في هذا القول نعم فصل وان خالط الماء ظاهر التصوير واضح. المهم الصورة الحكم سمعتموه لكن المهم الصورة ونمشي. نعم. اصل وان خالط الماء طاهر لم يغيره. لم يمنع الطهارة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجه من قصعة واحدة فيها اثر عجيب. رواه النسائي وابن ماجه والاثري. لان الماء باق على اطلاقه. فان كان معه ماء يبكيه بطهارته فزاده مائيعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا وان كان الماء لا يكفي لطهارته فكذلك هنا بقاء الماء على اطلاقه للعلماء فيه ضبطان الظبط الاول الا تتأثر فيه صفة من الصفات. بمعنى انه اذا لم يتأثر فيه الطعم ومثل ترفيه اللون ام يتأثر فيه الرائحة يعني لم يتغير الى صفة من هذه الصفات فانه يقال بقي على اطلاقه. والثاني الظبط الثاني ان الماء يبقى على اطلاقه اذا كان اسمه ماء اذا كان الاسم ماء في التسمية فانه يقال هذا ماء وماء البحر سمي ماء مع كونه مالحا وهذا هذه الطريقة الثانية لشيخ الاسلام ابن تيمية والاولى هي المشهورة عن الجمهور نعم فصل وان خلط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها اثر عجيب. لم تغيره يعني ما غير احد صفاته ما صار لونه ابيظ او شاهي صار لونه احمر خالطه طاهر لم يغير صفة من صفاته الثلاث ما غير طعمه ولا غير رائحته ولا غير لونه فاذا كان خالطه طاهر فلم يغير فهو باق على طهوريته والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من قصعة فيها اثر عجين هو وزوجه عليه الصلاة والسلام. في اثر العجين يعني في جوانبها ولكنه اه فيها اثر العجيب قوله في قصعة فيها اثر العجين يعني ان القصعة بقي فيها الاثر ومعلوم ان العجين اذا اذا لصق في في القصعة او في القدر انه يبقى لا ما يتحلل مع مع الماء. فاذا اللون ما تغير اذا هنا طاهر خالطه فلم يغير احد اوصافه فاذا هو باق على طهوريته يعني على المنهج. نعم. رواه النسائي وابن ماجة والاثرم. ان الماء باق على اطلاقه فان كان معه ماء يكفيه لطهارته ازاله مائيا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا. وان كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لان المائع استهلك بالماء فهو كالتي قبلها وفيه وجه اخر لا تجوز الطهارة به. لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضائه وان غير الطاهر صفة الماء لم يكن من ذنوبه الاربعة احدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب. قف قف اولا بالنسبة للتقسيم المشهور عند اهل العلم ان الماء ثلاثة اقسام ماء طهور وهو الذي يتطهر به وهو الباقي على اصل خلقته والثاني طاهر وهو الماء الذي خالطه طاهر فغير صفة من صفاته والثالث نجس والقول الثاني المشهور في هذا ان الماء قسمان طاهر ونجس ان الظاهر طهور وآآ ان الماء اذا خالطه شيء فغير صفة من صفاته لم يصر ماء مثل مثلا شاهي ورق شاهي حطيته في موية تغير اللون ليس اسمه العامة. ليس اسمه بماء وانما تغير الى اسم شاة صبيتها على شيء تغير الى اسم اخر فاذا الصورة هذي التي ستأتي وهو ان الماء الطهور خالطه شيء فغير احد صفاته عند من يقسم الماء الى قسمين يخرج هذا النوع من كونه ماء الى الاسم الذي يناسبه والذي يظهر من حيث الدليل صحة التقسيم تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال جعلت لي الارض مسجدا وترابها لنا طهورا وهذا الدليل فيه ان من كان قبلنا كانت الارض بالنسبة لهم طاهرة غير مطهرة وان هذه الامة ميزت بان التراب لها طاهر ومطهر والتراب يقوم مقام الماء عند عدمه. والقاعدة ان البدل يكون مقام المبدل عند فقده وللبدل حكم المبدل والمبدل حكم البدل فدل هذا على ان التراب منه طاهر ومنه طهور يعني انه كان عند من قبلنا طاهر وعندنا طهور فكذلك الماء يكون طاهرا لا يصح الوضوء به مع كونه طاهرا. وثم ما طهور يصح التطهر به. وهذا مأخذ الامام احمد رحمه الله وما اخذ اصحابه حين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام وهو ظاهر وهذا اولى من ان نخرج بعض الماء من اسم الماء لمخالطة بعض الطاهرات فان هذا يشكل في بعظ الصور مثل ما اختلط به طاهر مثلا من اوراق ولا اشياء فغيرت لونه فلا تستطيع ان تسميه باسم اخر الا بتكلم وليس كل طاهر خالط الماء نقله الى اسم اخر مهيب كلها مثل حالة العجين او الحليب او مثل الشاهي في بعض الصور لا تستطيع ان تخرجها الى اسم اخر وليس ثم اسم في العرف يسمى به هذا الماء. ولهذا يشكل على تقسيم الماء الى قسمين. اولا الدليل الذي ذكرنا والثاني ان اخراج الماء من اسم الى اسم اخر عسير في صور كثيرة وان غير الطاهر صفة الماء لم يكن من اوجه اربعة احدهم لم يخلو من اوجه اربعة. يعني الطاهر اذا غير الصفة هذا اربعة احوال انه يوافق الماء في الطهورية كالتراب. نعم. وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء. الا يمنع الطهارة به؟ لانه يوافق الماء في صفته اشبه ثلج. ماشي. والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع. متميز. متميز هذا متميز انا قطع عود قطع خشب ما ما تختلط بالماء ما تذوب في الماء نعم لانه تغير عن مجاورة فاشبه ماله تغير الماء بجيفة بقربه. ايش ايش اعيد الثاني والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع تغير عن مجاورة فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه نعم الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل بوسائل ما ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر السواقي والبرع وما تلقيه الريح والسيول بالماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه. نعم الرابع ما سوى هذه الانواع. زعفران والاشنان والملح المعدني. وما لا ينجس بالموت كالخنافس. ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا. فهذا ان غلب على ما لا ينجس بالموت وما لا نفس له سائلة ذكر مثالا هو او مثالين ما لا ينجس بالموت هو ما لا نفس له سائل. نعم. الحشرات. نعم. فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف. لانه بيأتينا في الانية ما دون الهر في الخلقة والكلام عليه ايضا ضابط نعم لانه زال اسم الماء فاشبه الخلق واضح هذا اقول بين ما ما يحتاج وان غير احدى صفاته او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه تأثر الروايات عن احمد انه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء تيمموا ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع. وعن لا يجوز الطهارة به لانه من سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقي الماء المغلي. وهذا اختيار حرقي فاكثر الاصحاب نعم وهو المذهب كان الاول ظاهر واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واننا نقف عند هذا مما سألوه جاء في رفع الحدث فهو طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم خب على جابر من وضوءه. رواه البخاري. ووضوءه وضوئه رواه البخاري. ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا. كالذي تمرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان اشهر وما زوالها؟ لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه المتغير بالزعفران. والثانية لا تزول لانه استعمال لم يغير الماء اشبه التبرد به واذا استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة واصل الغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه انه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وعنه انه غير مطهر لانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث. هذا الفصل ومن فروع الكلام على الماء الطاهر يعني ان الماء الطهور اذا استعمل في رفع حدث فهو طاهر طائفة من اهل العلم يقولون هو نجس وهو من سئل طائفة من الحنفية وغيرهم وهو رواية عن احمد الماء المستعمل في طهارة واجبة في رفع الحدث الصواب فيه انه طهور والمذهب كما سمعت قال هو طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والثالث انه نجس قال فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. الوضوء بالفتح هو الماء المستعمل في الوضوء. الوضوء الفعل والوضوء بالفتح الماء مثل السحور الفعل والسحور للفطور والفطر واشبه ذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه يعني لما عاده وكان جابر مريضا رضي الله عنه عاده فتوضأ عنده عليه الصلاة والسلام وصب عليه من وضوءه. هذا فيه دليل على ان الماء غير نجس بهذا استدلوا به على انه طاهر لانه استدلال في مقابلة من يقول انه نجس. نجس وهذا تنتبه في استدلالات اهل العلم. بعض الناس قد يقول هذا ما فيه وجه حجة ما فيه وجه دليل ليس هذا هو المقصود. تارة المؤلف في الفقه يستحضر خلافا فيستدل بدليل على قوله لا لما في ذهن المتلقي ولكن لما في عرف اهل الفقه من القول الثاني وهو انه نجس. فاذا صبوا النبي عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوئه يدل على طهارة الماء. اما هل هو طهور يعني مطهر ام لا الحديث اه لا يدل على توضئي به ولا على عدم توضأه وانما يدل على طهارته قال ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا. يعني لما يقال ينتقل الى كونه نجسا هو باق على طهارته لانه لم تصبه نجاسة. والماء لا يسمى نجسا او لا يصير نجسا الا بملاقاة النجاسة كالذي تبرد به او تبرد به لان اللي تبرد به بالاتفاق انه طاهر لتورد به يعني من اغتسل غسلا للتبرد صب على وجهه ماء وعلى ذراعيه ونحو ذلك للتبرد ليس لقصد الوضوء فهذا عند الجميع ان ايش انه طاهر فاذا كان كذلك ما الفرق بين الصورتين؟ وهل رفع الحدث يعني الوضوء بالماء يحوله الى نجس لا شك ان القول بنجاسته قول ليس بمستقيم لا من جهة الدليل ولا من جهة النظر بالمرة قال وهل تزول طهوريته فيه روايتان اشهرهما زوالها هذه الرواية يعني ان الماء المستعمل في الوضوء برفع الحدث هذا ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهرا قال هل تزول طهوريته فيه روايتان يعني عن الامام احمد والروايتان اذا قيلت فمعناها انه نص على ذلك بخلاف قولهم فيه وجهان فهو تخريج على كلام الامام ومن كلام الاصحاب. قال اشهرهما يعني اشهر الروايتين زوالها. يعني زوال الطهورية ويصير الماء الاستعمال في رفع الحدث طاهرا هذه الرواية هي المذهب وهي المنصورة عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله تعالى قال في التعليل لم؟ لانه زال عنه اطلاق اسم الماء زال عنه يعني عن الماء المستعمل لرفع الحدث اطلاق اسم الماء والماء الذي يرفع به الحدث عرفوه بانه الماء المطلق يعني من غير قيد. وهذا ليس بماء مطلق بل هو ماء مستعملة. فلما اضيف هذا القيد ارتفع وصف الاطلاق فلهذا عللوه بهذا التعليل قال اشبه المتغير بالزعفران يعني هذا من حيث القياس. والثانية لا تزول هذه الرواية الثانية ان الطهورية لا تزول وانه اه اذا استعمل في رفع حدث فانه يجوز للثاني ان يتطهر به قال لانه استعمال لم يغير الماء اشبه التبرد به اه تعليل للرواية الثانية استعمال لم يغير الماء لان الماء ثلاثة اقسام كما قسموه طهور الطاهر عندهم ما تغير فيه الرائحة او الطعم او او اللون. وهذا استعمال لم يغير الماء ما غير الماء في اي صفة من صفاته فكيف سلبت اذا طهوريته وقال اشبه التبرد به والتبرد تبرد به ما غير شيئا وهم بالاتفاق ان المتبرد انه يستعمل الاخر يعني لو واحد في طشت مثلا اه صبوا عليه وتجتمع الباقي في تبرج جاء الثاني وتوضأ منه لا بأس بالاتفاق. فاذا ما الفرق بين الصورتين؟ لا شك انه لا فرق الرواية الثانية هذه هي الصحيحة وان الماء المستعمل في رفع الحدث انه طهور قال وان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه باق على اطلاقه يعني لو فرغ ان احدا اخذ الماء الغسلة الثانية والثالثة وجمعه فهل هذا الماء اللي استخدم بالغسلة الثانية او الثالثة؟ رفع به الحدث لم يرفع به الحدث فاذا تكون الغسلة الثانية والثالثة لم يقصد او لم يحصل بها رفع الحدث فهي اشبه اذا عندهم بالتبرج بالاتفاق ولهذا في المذهب ان الغسلة الثانية والثالثة لا تسلب الماء اسم الطهورية فهو طهور لانه لم يرفع به الحدث الذي جال عنه ازال عن الماء اطلاق اسم الماء قال فهو باق على اطلاقه. هذا التعليم نتكلم معكم بهالطريقة عشان تستوعب كيف تتعامل مع كتب الفقه. يعني وان تقرأ كتاب الفقه لابد تتحدث مثل هالحديث حتى تفهم المراد وتجمع ما بين الدليل والتهليل في كلامه. قال فهو باق على اطلاقه. باق على اطلاقه اللي علل بعدمه زوال الطهورية في الصورة الصورة الاولى اللي هو اذا استعمل في رفع الحدث. قال كالتجديد آآ لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. قال وعنه يعني عن الامام احمد رواية انه غير مطهر بانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث وهذه الرواية كأن مأخذها دفع الالزام بما سبق الالزام به لانه اذا قيل لا فرق ما بين استعماله في الطهارة الشرعية في الاولى والثانية والثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه عليه الصلاة والسلام وانه توضأ ومج في الماء ثم توضأوا جميعا ولا فرق ما بين وغسلة الاولى والثانية والثالثة لاجلها قال انه غير مطهر يعني على هذه الرواية الثانية لانهم استعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث نعم مع الغسلة الاولى لا يستخدم نعم وهذا هو اللي ذكره في في المقنع نعم تغير والرائحة ورب الحجر ايه اول زيادة وانخلت به امرأة خلوة المرأة. ايه لا ان خلت به امرأة عن رفع حده ولو لم تستعمله. الخلوة بمجردها يعني رفع الحدث هذي واحدة وخلوة المرأة عندهم في الماء هذي واحد يعني جت وصكت عليها هوية هوية الماء ولو ما استخدمته واضح ايه عندهم خمس خمس صور. نعم فصل وان استعمل في في غسل نجاسة في غسل نجاسة وانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس. لانه متغير بنجاسة او ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا مما متفق عليه. نعم. فلو كان المنفصل نجسا لكان تكفيرا للنجاسة وان كان غير الارض ففيه وجهان. اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض. ولان البلل الباقي في المحل طاهر. والمنفصل البعض المتصل فكان حكمه حكما. والثاني هو نجس لانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها. كما لو وردت عليه فان قمنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين؟ بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توليهما فقط. بس قال فصل وان استعمل يعني الماء الطاهر في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس الماء اذا استعمل في غسل النجاسة له حالتان حالة بقاءه في المكان الذي فيه النجاسة حالة الانفصال والجريان لا الانفصال مثلا الان على الفرش هذا فيه نجاسة الان تغسل الماء اذا صبيته على موقع النجاسة نجس هذا قبل زوالها. عندهم ان ان النجاسة تزول بغسل بغسله سبع او سبع مرات وعلى القول الاخر انه يغسل حتى حتى تزول اه الماء المتردد في مكان النجاسة هذا نجس اذا كان قبل زوال النجاسة او انفصل يعني مثلا صبة ثم اه طاش منه شيء على الجهة الثانية يعني جا وصب الماء وظرب منه على الجهة يعني طلع منه مثلا شوي خارج مكان النجاسة هذا اللي خرج هل يلزم ايضا غسله مرة ثانية؟ لانه نجس ام لا قال هنا ان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها يعني ننظر هل هو طلع متغير ام لا؟ ان انفصل متغيرا بها فهو نجس. فهو نجس او قبل زوالها فهو نجس يعني انفصل ايضا هو يعني صبيته في المحل ونجس وايضا لو امتد قليلا قبل زوالها فهو نجس لما التعليل لانه متغير بنجاسة اذا فالتعليل في الحالتين ان النجاسة اثرت فيه سواء كان منفصلا او مترددا في المكان. او ملاق لنجاسة لم يطهرها يعني هذا اذا كان مترددا في المكان. قال فكان نجسا كما لو وردت عليه هذا تعليل والتعليل مهم كما لو وردت عليه آآ او هذا يعني تهليل بالقياس كما لو وردت عليه. يفرق هنا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ورود النجاسة على الماء اذا كان دون القلتين فانه عندهم ينجس والورود لكن ورود الماء القليل على النجاسة يختلف يعني انت الان بتصب كاس على مكان فيه نجاسة الان اللي صبيته مع النجاسة صار دون القلتين فاذا ورود الماء على النجاسة لا يقال فيه يشترط له كمية لانه كلما صببت فالكمية لابد انها تكون اقل من من قلتين او ليست بماء كثير على القول الاخر فاذا الورود يطهر ورود الماء على النجاسة يطهرها. يطهرها بسبع غسلات تزيل النجاسة او بازالة النجاسة بما دون ذلك اما ورود النجاسة على الماء ففيها الكلام على انه اذا كان الماء قليلا يعني دون القلتين فانه فانه ينجس بمجرد الملاقاة. يعني ولو لم يتغير اذا لاقى النجاسة تنجس قال ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. ان كان المحل ارضى الغسلة التي طهرت المحل يعني الغسلة الاخيرة ها الغسلة الاخيرة اذا انفصل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وجه الدليل ان الذنوب من الماء اصله واحدة يعني صب عليه مرة واحدة وهذه لاقت النجاسة وبقيت في المكان لكنه كثير كثرت البول فاذا يكون هذا الذي انفصل من الغسلة التي طهرت المحل يكون طاهرة اه لانه غير متغير كثير بالنسبة للبول قوله ان كان غير ارض بيأتي تفصيلا. قال فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة لو كان المنفصل نجسا يعني تصوم ثم تكثر النجاسة. تصب ثم تكثر النجاسة هذا يكون تكثير للنجاسة ما انفصل آآ غير متغير بل انفصل متغيرا الان الصورة الاولى قال من فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاعة لكان تكثيرا للنجاسة. يعني لو قلنا انك كل ما صب يصير نجس كل ما صب يصير نجس فكانت النجاسة تكثر. او لو صب قليلا صب قليل بدون تطهير زادت النجاح صب قليل زادت النجاسة. ايضا يكون هذا فيه تكثير للنجاسة. فهو يقصد التعليل بكون المنفصل طاهرا بانه لو قيل انه نجس لكان كلما صب شيء صار تكثيرا للنجاسة قال وان كان غير ارض هذا السورة الثانية ففيه وجهان اظهرهما طهارتك كالمنفصلة يعني مثل الفرش او مثل الكلام السابق وهذا هو الصحيح وهو المفتى به. ان الفرش مثل الارض في ان المقصود ازالة عين النجاسة عين النجاسة هذه تزال بغسل يكفي بتطهيرها وحكمها حكم حكم العرب لان المقصود من من التطهير ازالة النجاسة قال اظهرهما فيه وجهان الوجهان ذكرت لكم انهما يعني آآ مخرجة على الروايات يعني انها من اقوال اصحاب الامام احمد. اظهروهما طهارتك كالمنفصل عن الارض. ولان البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل اكان حكمه حكما. قال التعليل صحيح البلل لا شك انه طاهر المنفصل وبعض المتصل وش الفرق ما بين اللي باقي في المحل بعد التطهير؟ والذي انفصل لا فرق بينهما. فاذا الجميع طاهر فكان حكمه حكمه قال والثاني يعني الوجه الثاني هو نجس بانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه وهذا عند من لا يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. والصحيح التفريق لانه لو قلنا بان انه لا فرق كان لا يمكن التطهير الا بالنزح او الا بصب قلتين وهذا عسير فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيهه وهما هذا واضح يعني اذا قلنا واحد صب ما عنده الا موية قليلة جته نجاسة صار فيه نجاسة على مثلا مكان عنده في في بيته او كذا فصب ماء حتى تطهر. الماء بقي باقي سارح غير متغير؟ هل هذا نقول طاهر او طهور وبناء على الكلام السابق لان هذا الماء استعمل في ازالة ازالة ازالة النجاسة. فهل ما هذا مطهر ام لا؟ على الكلام الذي قلناه سابقا. والصحيح انه غير غير مطهر لانه استعمل في ازالة نجاسة. وفرق ما بين استعمال الماء في رفع الحدث واستعماله في ازالة النجاسة. فصل واذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لانه استعمل في رفع ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه. رواه مسلم النهي يقتضي فسادا منهي عنه ولانه في اول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. فصل هذا الفصل قال فيه فصل واذا انغمس المحدث. المحدث يشمل المحدث حدث اكبر او المحدث حدث صار في ماء يسير اليسير عندهم ضابطه ما كان دون القلتين. ينوي به رفع الحدث. يعني ينوي بانغماسه رفع الحدث يعني منذ ان انغمس لطهارة صغرى او كبرى ينوي رفع الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. صار مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث صار مستعملا يعني بمجرد انغماسه فيه ولم يرتفع حدثه لانه ما خالطه عندهم ما خالط هذا القليل من بداية الانغماس يكون مستعملا في بعض هذا سيكون المجموع غير طهور ولهذا قال بعده ولم يرتفع حدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه رواه مسلم قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وجه الدلالة ليبولن احدكم في الماء الدائم يعني الماء الدائم الذي لا يجري آآ ثم يغتسل فيه لان مثل ما علل قال لانه باول جزء انفصل منه صار مستعملا البول بالماء الدائم قد يكون بال في جهة لكن هل له ان يغتسل بالجهة الاخرى مثلا لا لانه قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه المذاهب في في هذا الحديث متعددة يعني لاهل العلم منهم من يرى ان ان هذا الماء بحسب كثرته وقلته واذا كان كثيرا فلو بال فان الماء الكثير لا يحمل النجاسة فيغتسل فيه ومنهم من قال سواء كثيرا او قليلا ما دام انه دائم فانه لا يجوز الاغتسال فيه. قال والقول ايضا الثالث ان آآ النهي هذا للتنزيه ولدفع الوسواس ونحو ذلك مما عللوا به قال والنهي يقتضي الفساد هذا وجه الاستجلال قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه هذه رواية او ضبط وفي ضبط اخر ثم يغتسل فيه ايه؟ يعني ايه لا يغتسل فيه بعد ذلك قال النهي يقتضي فساد المنهي عنه فلما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي هذه صفته آآ دل هذا النهي على انها الاغتسال فاسد يعني شرعا فلم يقع موقعا شرعيا صحيحا وهذه القاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه آآ للعلماء فيها اقوال معروفة في الاصول وآآ القاعدة الصحيحة دلت عليها ادلة من الكتاب والسنة والصحيح فيها ان النهي اذا عاد الى ذات العبادة او ذات الامر او الى ركنه او الى شرطه او الى واجب فيه فانه يدل على فساد المنيع عنه بخلاف ما اذا دل على شيء متعلق به فانه لا يدل النهي بمجرده على فساد المنهي عنه وتفصيل هذا وامثلته اه وتفصيل هذا وذكر امثلة ابنته اه في كتب الاصول كما هو معكم قال ولانه باول جزء انفصل امنه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها وهذا على نحو ما ذكرنا لك سالفة نعم فصل وما وما سوى الماء من النائعات كالحن والندي والنبيذ وماء الورد والمعتصم من الشجر. هذا وبالنسبة للمسألة السابقة الراجح ان فيها ان ان المحدث اذا انغمس في ماء يسير لرفع حدثه فان كما ذكرنا في المسألة الاولى فان الماء لا يصير طاهرا بمجرد الملاقاة ولا ادوار السالفة فهو طهور سواء لاقى سواء دخل فيه يعني من اول وهلة او انفصل عنه يعني تماما يعني اغتسل وانتهى يجوز للثاني ان يغتسل فيه فهي من فرع الكلام المسألة السابقة فهي ان استعمل الماء في رفع الحدث هم نعم تغير يعني تغير بالطاهرات اذا تغير الماء تغيرت اوصافه نعم لا شك كيف؟ لا لا مثل ما ذكرت لك يعني انه هو الان يقول في جهة وبيرقص في جهة اخرى يعني انه يسري ها يعني ان الاثر يسري فكما سرى في الماء الراكد ولو هذا سرى فيه البول نهى عنه الشارع هم فكذلك يسري فيما اذا اه انغمس في ماء. يعني من جهة السريان ثم اتصلي من الشجر لا يرفع حدثا ولا ولا يزيل نجسا لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا. فاوجد التيمم على من لم يجد النجس حكم والنجس شيء قال ولا يزيل نجسا ولا يزيل نجسا لقوله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا. فاوجب التيمم على من لم يجد على من لم يجد ماء وقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم باسماء في دم في دم الحيض تصيب الثوب تحتيه ثم تفرشيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه ادل على انه لا يجوز بغيره والله اعلم هذا الفصل قال فيه وما سوى الماء من المائعات كالخل والمريء والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الى اخره اه الصورة صورة هذا الكلام ان المائعات خرجت عن اسم الماء الخل ليس بماء لبن الناقة اللي هو المريء هذا ليس بماء والنبيذ ليس بماء وماء الورد ليس بماء مطلق. والمعتصر من الشجر ليس بماء الى اخره. واذا كانت ليست بماء فانما يطهر من الماء يطهر الماء الذي هو باق على اصله كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذه المسألة مبنية على هل الاسم باق ام زال اسم المهن فمن رأى من اهل العلم انه ما دام الاسم باقيا فانه يتطهر به فيقول يتطهر مثل المعتصر من الشجر لانه ماء هذا اعتصر من الشجر صار ماء فانه يتطهر به ومن قال ان المقصود منها ان هذه كلها ليست ماء على الاطلاق وليس ماء باقيا على اطلاقه فيقول انها لا تطهر. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى التطهير بالمعتصم صار من الشجر ونحو ذلك وهو ايضا قول في المذهب اه الدليل الذي ذكره واضح الاستدلال به فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وذلك باطلاق اسم الماء دون غيره نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم خوتي يعتبر اذا كان قول المتأخر من علماء المذهب اذا كان تخريجا على قول الامام فهو وجه تاخد بقى سنة مشهورة اقول في اول كتب الحديث اول ما يجي هالحديث نعم بالنسبة للماء الذي توضع للبنات تغير لون توظع به؟ يكفيك الفنجان ها؟ لا هو ما يتوضأ انه اذا كان خلاص تغير لونه ايه خلاص تغير قليل وتغير خلاف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في قصعة فيها اثر العجين القصعة فيها الاثر القصعة فيها الاثر لكن هل الماء وتأثر بالعجينة يعني صار لونه ابيظ اه تغير لونه تماما هذا لا دليل عليه اذا تغير اللون صار اسم ثاني. نعم. فانتقل الى اسم اخر صار قهوة هذا لا شك انه يغيره لكن تغير اللون الذي لا يسلبه الاسم عرفا هذا لا بأس على طهوريته مثل تغير الرائحة بعض الجديدة تصب منها تطلع لك مثل رائحة البنزين او القاز او مدري ايش. هذا ما يضر لان الماء ما تغير تما تغير الرائحة هنا هذا انما هي رائحة مصاحبة هم تغير في في عصر رائحة الماء. ولهذا لو صبرت كم يوم تروح الريح بالماء نفسه بدون ما تغير ماء تروح الريحة دل على انها مصاحبة يعني جاية منه مثل ما لو تغير بمجاور انا حدثت اه يعني اذا استعمل في او ازالة نجاسة فالباقي كونه طهور ها يعني الباقي كونه طهور عنده انهم يستعملون رفع الحدث بعضهم يقول في رفع الحدث او ازالته هو ان لا نأتي خفيفة