المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس السادس الحمد لله قال هنا الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الامر في اللغة تارة يراد به الطلب على وجه مخصوص وتارة يراد بالامر الفعل كما قال تعالى اتعجبين من امر الله؟ يعني من فعل الله جل وعلا اذا قضى الله ورسوله امرا يعني شيئا ونحو ذلك. فيأتي الامر ويراد به الفعل في بعض النصوص اما في الاصطلاح فهنا عرفه صاحب الورقات في قوله الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استدعاء الفعل الاستدعاء يعني الدعوة الى الفعل فاذا الامر دعوة الى الفعل الى فعل المأمور به بالقول فان كان الامر باشارة او بكتابة او نحو ذلك لم يصل امرا عندهم وهذا فيه نظر لان الكتابة اذا كانت من الشارع او النهي اذا كان من الشارع فانه بمنزلة القول او الاشارة فانها اذا كانت ظاهرة الدلالة فانها مثل القول وذلك لان الجميع يشترك في ان الفعل مدعو الى الاتيان به النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الامصار كتب الى ايسر والى هرقل وكتب الى عدد من ملوك العقل الاصقع يدعوهم الى الاسلام ويأمرهم بالاسلام لله جل وعلا وهذا امر منه بالكتاب فاذا الصحيح ان نقول ان هذا القيد وهو قوله بالقول انه ليس بدقيق ليس بصحيح. لان الكتابة او الاشارة من الشارع انها تدل على الامر اذا كانت يستدعى بها الفعل فاذا استدعاء الفعل القول ممن هو دونه ولا نظر الى جهة الامر وجهة المأمور فيكون الامر اعلى من المأمور. الامر اعلى من المأمور قدرا. فان كان الامر مساويا للمأمور سمي ذلك التماسا. وان كان الامر ادنى من المأمور منزلة سمي ذاك سؤالا وطلبا ودعاء. كما يخاطب الله جل وعلا نقول اللهم اغفر لي اغفر لي امر لكنه لان له من منا نحن البشر الفقراء الضعاف المساكين الى العظيم الاعلى صار سؤالا. واذا سألت صديقك اذا استدعيته الى الفعل بالامر فان هذا ليس ممن هو دونك انما هو من مساو لك فيسمى التماس. فاذا الامر عندهم لا يدخل فيه الالتماس ولا فيه الدعاء انما الامر استدعاء الفعل من قائله او من الكاتب او من المشير ممن هو دونه قدرا عبد لسيده او من سيد لعبده رجل لزوجته مسؤول عمل لمن يعمل عنده مؤجر او مستأجر على للاجير وحاكم لرعيته ونحو ذلك. هذا كلها امر لانه ممن هو دونه قال على سبيل الوجود وقوله هنا على سبيل الوجوب يعني ان يكون الامر واجبا وهذا فيه نظر لان المؤلف كانه يرى بذلك ان الندب كما سيأتي لا في لا يكون مأمورا به في ظاهر الامر والاولى ان نقول في تعريف الامر ان الامر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء ادعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء واضح استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلام ما معناها يعني ان يكون الامر في امره مؤكدا جازما وبعض علماء الاصول يقولون على وجه العلو وهذا ليس بصحيح لان العلو صفة للامر والاستعلاء صفة للامر في نفسه فيكون على وجه الاستعلاء يعني الامر فيه فيه لازم او فيه شدة وفيه غلظة ونحو ذلك حتى يخرج من الالتماس حتى يخرج منها الالتماس والى اخره اذا تحصل لنا ان تعريف الامر يصلح ان نقول ان الامر هو استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. لا على وجه العلو وعلى سبيل الوجوب ليست في صحيحة. لان المندوب مأمور به لكن الامر ليس بجازم قال وصيغته افعل صيغة الامر افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني على الوجوب. اولا هو حد الصيغة بافعل وهذا تقريب وتمثيل والا فان صيغ الامر كثيرة. فمنها افعل اذهب اقرأ اكتب اقم الصلاة اتي الزكاة تصدق اعتق رقبة ونحو ذلك هذي افعل صيغة افعل ايظا قد يكون من الصيغ الامر صيغة لتفعل كما قال جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم اللام لام الامر وليوفوا نذورهم لا من الامر وليطوفوا بالبيت العتيق لام الامر. يعني فلتفعل هذي اللام لام الامر. لام بعدها الفعل المجزوم بها. هذا يكون من صيغ الامر. ايضا من الصيغ الاتيان باسم الفعل الذي يدل على الامر عليك مثلا قال جل وعلا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم عليكم هذه من صيغ الامر. كذلك من صيغ الامر المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب فضرب الرقاب هذا مصدر. لكنه نائب عن فعله الذي هو اضرب. فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب لكن التعبير بالمصدر وترك التعبير بالفعل له اغراض معلومة في علم المعاني ايضا من الصيغ الصيغ الكثيرة لكنها مهمة تعدد بعضها لا بأس من الصيغ الخبر الذي يتضمن الامر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات يتربصن هذا ليس بصيغة امر خبر. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة حروف الى غير ذلك من الصيام قال وهي يعني الصيغة على صيغة تفعل عنده وعندنا على اي من هذه الصيغ التي ذكرت وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الوجوب يعني ان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب. وجوب اي شيء وجوب الامتثال. يعني ان الامتثال واجب من لم يمتثل كان متوعدا على عدم الامتثال بالعقوبة وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه عند الاطلاق ماذا يريد بالاطلاق؟ هنا الاطلاق من الصفة الاطلاق من التكرار الاطلاق من الشرط الاطلاق من قيد يفيد الندب او قيد يفيد الاباحة الى اخره قال والتجرد عن القرينة هذا احتراز لانه قد يتصل بالامر قرينة تنقله من كونه امرا للوجوب يحمل على الوجوب الى امر للاستحباب. او امر للاباحة فقد سيكون الامر للاباحة وله مواضع فمما قاله اهل العلم ان الامر يكون للاباحة ليس للوجوب ولا للنذر في مواضع منها ان يكون الامر بعد نهيه. اذا اتى الامر بعد نهي عند جمهور العلماء دل على الاباحة. كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فنهى عن قتل الصيد والمرء محرم. وقال جل وعلا واذا قال جل وعلا فاذا حللتم فاصطادوا فامر بالاصطياد قال اهل العلم امر بالاصطياد بعد النهي عنه فيفيد عند جمهورهم ان الامر للاباحة لانه اتى بعد النهي. وعند المحققين ان الامر بعد النهي يرجع المنهية عنه يرجع المأمور به الى ما كان عليه قبل النهي مثاله ايضا قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة انتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. انتشروا في الارض هل هو للوجوب من فضل الله هل هو للوجوب؟ قالوا هذا للاباحة على قول الجمهور او على قول المحققين انه لرد الامر لاصله ومعلوم ان اصل الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله بالبيع ونحوه انه مباح ايضا من المواضع يعني البحث هذا بحث الامر طويل جدا لكن نذكر اهم ما فيه من المواضع التي الامر فيها يكون بالقرينة دال على الاباحة ان يكون الامر اتى بعد سؤال تعليم اذا اتى بعد سؤال للتعليم يعني سؤال الاستفهام لطلب العلم فيكون الامر بعده للاباحة عند كثيرين من العلماء ومن المواضع التي يكون فيها الامر للاباحة ان يكون بعد فذكرنا كيف ان يكون بعد نهي فيقول بعد سؤال تعليم نسيت الثالث هل هو للثلاثة احوال؟ نسيتها الان قال والتجرد عن القرينة القرينة هذه قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة متصلة بالكلام مثل مثل واذا حللتم فاصطادوا القرينة انه كان منهيا عنه ثم امر به ايصال بالكلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هذه قرينة مستوصلة. او قرينة منفصلة يعني هذه في اية باية اخرى هذا الامر في حديث الذي يفيد الوجوب والقرينة التي تصرفه عن الوجوب في حديث اخر القرينة اما ان تكون متصلة وهذه في الغالب تنقله الى الاباحة. وقد تكون منفصلة قد تكون متصلة وهذه تكون للاباحة في الغالب او قد تكون منفصلة وهذه تكون للاستحباب. اذا فالامر قد يكون للوجوب وهو الاصل وقد يكون الامر للاستحباب لقرينة دلت على ذلك مثاله قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم للاستحباب وكذلك قوله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا امر بفعل الخير. ودلت القرينة المنفصلة ان من الخير ما هو مستحب ليس بوعد يكون وافعال الخير هذا الوجوب فيما يجب فيه والاستحباب فيما يستحب من انواع الخير هذه القرائن التي تنقل الامر من الوجوب الى الاستحباب كثيرة واهل العلم لا يفصلون الكلام عليها. في كتب الاصول وانما يقولون ان من القرائن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه او ان يترك الشيء الذي امر به فاذا ترك الشيء الذي امر به فيكون تركه قرينا دلت على ان الامر للاستحباب. او يكون فعل ما نهى عنه فيكون فعله لما نهى عنه يدل على على ان نهيه للكراهة وليس للتحريم ايضا قالوا من القرائن ان يكون الخبر في صفة في المعاملات المالية يعني في نوع المعاملة ليس في اركانها ولا شروطها انما هو في صفتها فيكون الامر اذا كان في في صفة معاملة مثل الاشهاد في البيع فان هذا يدل على الاستحباب كذلك قالوا اذا كان الامر في انواع الاداب مثل اداب الاكل اداب الشرب اداب التخلي ونحو ذلك فانه لو امر به قرينة كونه من الاداب تصرفه عن الوجوب للاستحباب وذكروا قرائن كثيرة ومجموع ذلك يتلخص في ان القرينة هي ما افاد كون الشارع لم يرد بالامر وجوب الامتثال لم يرد الامر الامر الجازع. فاذا لم يرد بالامر الامر الجازم فانه يكون الامر ليس للوجوب وانما للاستحباب قال هنا وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه اي على الوجوب. الا ما دل الدليل على ان اراد منه الندب او الاباحة. ذكرت لك القرائن التي تفيد الاباحة والقرائن التي تفيد الندب يعني بعض هذه وبعض السلك قال ولا تقتظي التكرار لا تقتظي صيغة تفعل ونحوها من الصيغ التي تدل على الامر لا تقتضي التكرار على الصحيح وهذا كما قال على الصحيح ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الله جل وعلا حين قال وصلي عليهم ان صلاتك ستر الله امتثال هذا الامر يكون بفعله مرة. لا يقتضي تكرار الفعل يعني بمجرده كما قال في اوله عند الاطلاق لا تقتضي التكرار. صيغة افعل وما شابهها من الصيغ عند الاطلاق يعني بدون ضميمتي اراد التكرار بقوله كل يوم وليلة لقوله كل ساعة بقوله كل سنة ونحو ذلك فانها هذا يفيد بمجرده عدم التكرار. يفيد ان الواجب مرة لا غير وهذا هو الصحيح وذلك لان العلماء اجمعوا على ان المرأة ان ان الرجل لو قال لامرأته طلقي نفسك هذا امر طلقي نفسك فطلقت نفسها مرة وزاد الثانية وثالثة ورابعة وخامسة ان الواقع منها واحدة. لان الامر لا يفيد التكرار. طلقي نفسك نفسك يعني مرة الامر لا يفيد التكرار وكذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يفيد ان الواجب الامتثال بها مرة امتثال بها يكون بفعلها بقولها مرة واحدة اللهم صلي على محمد. واذا اريد التكرار كانت تسمى قرينة تريد التكرار مثل قوله قوله عليه السلام خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة. تبين ان قوله جل وعلا واقم الصلاة ان هذه الصلاة مكررة ليس مرة واحدة. وانما في اوقاتها المقصوصة مثل لو قال قائل تصدق بدرهم لو قلت لاحد منكم تصدق بريال كان ممتثلا اذا تصدق مرة واحدة. لكن لو جعلت معها قرينة تفيد السكر كقوله تصدق كل ساعة بريال صار الامتثال لا يكون الا بالتكرار. اذا فالتكرار لا يفيده الامر وانما الامر يفيد التكرار بضميمته قرينة تدل على السكران ولهذا قال بعد ذلك الا ما دل الدليل على قصد التكرار وهذا هو الصحيح. اذا دل الدليل على قصد التكرار وجب السترة قال ايضا ولا تقتضي الفور نقف هنا خمسة ونصف لان هذه فيها خلاف لا تقتضي الفور ونرجعه الى غد ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد من وصلنا ولا تغفل طيب الحمد لله مع الاصول قال الجويني في اثناء كلامه على الامر ولا تقتضي الفور لا تقتضي الفوضى يريد لا تقتضي صيغة تفعل الفور قال بعض الشراح يعني ولا التراخي فانه كانه يقول ان قول الجويني ولا تقتضي الفور يعني ولا تراه يعني بمجرد صيغة افعل لا يستفاد منها الفورية ولا التراخي لكن هذا عندي فيه نظرة لان ان الشافعية والشافعية يرون ان الامر للتراخي وذلك ان العلماء اختلفوا من الائمة واتباعهم من الفقهاء والاصوليين اختلفوا في هل يقتضي الامر ام لا؟ فذهب الامام احمد واصحابه والمالكية الى انه وبعض الشافعية وبعض الحنفية الى ان الامر يقتضي الحوض وذهب الشافعية والحنفية الى ان الامر يقتضي التراخي. ما يقتضي الفورية ومعنى ذلك معنى كون الامر يقتضي الفورية يعني ان المأمور يجب عليه ان ينفذ ما امر به فورا ليس له ان يؤجل اذا قال قائل لمن امره يا فلان اذهب وائتي بالكتاب فهذا الامر يعني اذهب فورا فاذا اجل ذلك ساعة كان غير ممتثل للامر وهذا هو الذي يفهم من اللغة وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن ان الامر يفيد الفورية لانه لو كان يفيد التراخي كان فيه نوع تخيير له ان ينفذه الان او متى شاء ومعلوم ان الامر اذا كان مفيدا للوجوب فانه للجزم والجزم لا اثموا التراخي لهذا قال العلماء لو قال السيد لعبده اجلب لي ماء فلم يمتثل فورا عد عاصيا. عد مخالفا طائفة من العلماء يرون ان الامر للسراب يعني لي المأمور ان يؤخر الانفتال عن وقت الخطاب وهذا الخلاف له ثمرات فقهية مهمة فمثلا الله جل وعلا امر بايتاء الزكاة فقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة متى تجد الزكاة اذا تمت الشروط وجبت واخرج مال الزكاة. قال هذه الف ريال مثلا هذه زكاة يجب ان يؤتي الزكاة يعني ان يخرجها ويعطيها من يستحقها. على القول بان الامر للفور فورا. ليس له ان يؤخر وعلى القول بانه للتراخي يقول لو اخر اسبوع شهر فانه لا حرج عليه كذلك قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فامر بالحج وامر بالعمرة ايضا في قوله واتموا الحج والعمرة لله فهل لهذا المخاطب بهذا الامر؟ ان يؤخر الامتثال فمن قال ان الامر للفور يقول بانه اذا كان مستطيعا السبيل الى الحج او الى العمرة. فلم يحج او لم يعتمر انه يعد بذلك عاصيا. ومن قال ان الامر للتراخي انه ان يؤخر ذلك سنة سنتين ثلاث له يؤخر ذلك ايضا من الفروق لو نذر نادر بنذر واراد الوفاء به الوفاء بالنذر واجب اليس كذلك مأمور به من نذر ان يطيع الله فليطيعه على القول بالفورية وهو الصحيح فانه يجب ان يوفي هذا النذر فورا يعني فور تمكنه من الوفاء به وعن القول بالتراخي يقال يبقى في ذمته كذلك انواع الكفارات وهب عليه كفارة كفارة يمين حلف يمينا فحلف فيها يجب عليه ان يطعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او ان يكسوهم او ان يعتق رقبة الذين يقولون على الفور يجب على حينما حلف فانه يتوجه الى الخطاب فيجب فورا عليه ان يخرج وعلى القول بالتراخي يبقى في ذمته مثل جنس انواع الكفارات له ان يؤديها متى ما عرق اذا قلنا ان الصحيح ان الامر يقتضي الفورية الا اذا دل الدليل على التراخي مثل الاوقات التي اخلطت بها الصلاة قال جل وعلا واقيموا الصلاة هذا امر حينما يدخل وقت الصلاة هنا يتوجه على العبد ان يصلي فان اخر عن اول الوقت فهل يعد عدم هل يعد غير ممتثل؟ الجواب لا هو ممتثل اذا ادى الصلاة في وقتها لما؟ لان الشارع حينما خاطبه بالصلاة لم يجعل وقت المخاطبة بها اولا جعل كل هذا الوقف وقت خطاب. فهو اذا توجه الى للصلاة في اوله كان مخاطبا بالصلاة في اوله. اذا توجه الصلاة في اخره كان مخاطبا بها في اخره. او نقول هو يخاطب بالصلاة بان يصلي في اول الوقت وله ان يؤخره الى ان يتضايق وقت الصلاة يعني الى ان يبقى من الوقت ما يمكنه من اداء تلك الصلاة بعينه ثم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به الامر هنا يشمل الواجب والمستحب الامر بايجاد الفعل امر به في ذلك الفعل وايضا امر بوسائل الفعل وهذه هي التي يسميها العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب وهكذا قال الامر بايجاد الفعل امر به يعني بذلك الفعل وبما لا يتم الفعل الا به قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين والنبي صلى الله عليه وسلم امر باداء الصلاة في المساجد مع الجماعة. الواجب اقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد المشي الى المسجد الانتقال من البيت الى المسجد ما حكمه لا يمكن ان يمتثل اقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد الا بالانتقال. فهذا الانتقال واجب قد يقول قائل اذا قلت انه واجب هو سينتقم فما فائدة كونه واجبا اقول هذا من رحمة الله لان الماشية يؤجر اجر ممتثل لواجب لان الامر بشيء امر به وبما لا يتم الا به فهو حين ينتقل من بيته الى المسجد لاداء الصلاة لان الصلاة مع الجماعة واجبة. ويعلم ان اتيانه لهذا لا بد منه لان الصلاة لا يمكن ان يفعلها مع الجماعة الا به فيؤجر على ممشاه اجره على الواجبات واحد الامر باداء نقول الامر بالصلاة مثلا امر بها ما لا تتم الا به مثل الطهارة استقبال القبلة ونحو ذلك. اذا هذه القاعدة او هذا الحكم الاصولي يعبر عنه في مواضع اخر في كتب اخر بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهنا ينبغي ان يتنبه الى ان ما لا يتم الواجب الا به على قسمين. بعضه مقدور للعبد وبعضه غير مقدور للعبد الذي يوصف بالوجوب ويوصف بانه مأمور به ما هو داخل في مقدور العبد رجل مريض لا يستطيع ان يصلي قائما والله جل وعلا امر باقامة الصلاة قال وقوموا لله قانتين الصلاة لا يمكن ان تكون عن قيام الا بان يقوم. اذا كان القيام في مقدوره فان القيام واجب. اذا لم يكن في مقدوره لم يصبح مما لا يتم الواجب الا به لان ما لا يتم الواجب الا به يقيد بما كان داخلا تحت مقدور العبد. يعني بما يستطيعه العبد لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة صلي عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الى اخره وهذا ظاهر فيما كذلك المستحبات وسيلة المستحب وسيلة السنة سنة الامر اذا كان يفيد الاستحباب فوسائله ما لا يتم الا به فهو مستحب صلاة التراويح اقامتها مع الجماعة في المساجد مستحب سنة الطريق الانتقال المشي او الانتقال بسيارة جنس الانتقال من البيت الى المسجد هذا واجبة ومستحب مستحب فيؤجر عليه اجر المسنونات والمستحبات ولهذا بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اشمل وهو انهم يقولون ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروط لان المشروع يشمل الواجبات والمستحبات وهذا ادق فانه ما لا يتم المشروع الا به واجبا كان مستحبا فهو مشروع فهو واجب او مستحب مثل هنا بقوله كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اذا فعل المأمور او فعل الامر يعني فعل ما امر به فان المأمور يخرج عن العهدة. يعني يخرج عن التبعة. فلا يخاطب بذنب يقع ما فعله مجزئا. يقال امتثل الامر اذا فعل فورا او على التراخي بحسب الخلاف الذي سبق لكن الذي امر بشيء ففعله اداء او قضاء يخرج من العهدة بعد فعله ما فائدة هذا الكلام فائدته انه لو مات وقد خوطب لو مات وقد خوطب بامر فما الذي يجب مأمور هو ان يؤدي الامانات الى اهلها. قال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مات وعنده امانة لم يؤدها الى اهلها امتثل الامر او لم يمتثل لم يمتثل فلم يخرج من العهدة يبقى عليه فان فعله من وراءه يعني ادوا الامانة بان ادوا الامانة التي عنده لمن هي له برئ من العهدة في قبره. وان لم يفعلوا لوحق بذلك مثل الدين وانواع الكفارات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من ماتت وعليها صيام نذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام اما صيام مطلق او صيام نذر حسب خلاف بين العلماء يصوم عنه وليه لانه ما برئ من العهد هذا موقت بوقت وهذا لم يؤده فكان مخاطبا بي لا يبرأ من العهدة حتى يفعل ان فعله من بعده بريء والا يكون مؤاخذا بذلك بخلاف الاشياء التي وقتها طويل مثل الصلاة مات بين الظهر والعصر وقد لم يصلي الظهر اليس عليه شيء؟ لان الامر ما توجه له على الفور في هذا الجزء من بين صلاة الظهر الى حين وفاته له فيه بقية فلم يفعل. مثل المرأة الحائض في صلاتها ولها امثال كثيرة المقصود قال بعد ذلك تنبيه من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون من المخاطب بخطاب الله جل وعلا في القرآن او في السنة قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون من هم المؤمنون يعني المكلفين البالغ العاقل الذي بلغ سن التكليف هذا هو الذي يدخل في الخطاب فمعنى ذلك انما ان من هو دون سن البلوغ ليس مخاطبا بالتكليف يدخل في خطاب الله يعني بالتكليف المؤمنون استثنى قال واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب الساهي الذي سهى عن اداء ما امر به وها هنا الفاظ متقاربة فاكثروا عند الاصوليين وعند الفقهاء. منها النسيان. نسي السهو سهى يسهو. ومنها الغفلة غفل عن كذا. فما الفرق بينها نعم الساهي لا يؤاخذ والناسي ايضا لا يؤاخذ. والغافل ايضا لا يؤاخذ. لان الجميع ما خالفوا قصدا للمخالفة هذا ساهي وذاك غافل وذاك ناسي. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت في الصحيح ان الله جل وعلا قال قد فعلت فلا يؤاخذ الناس ومثله الساهي النسيان يكون لشيء سبق العلم به ولم يذكره حال الم يذكره في الحال قل نسيت كذا كان عالما به فنسي ولهذا قال بعض العلماء النسيان متعلق بما كان الغفلة تقابل النسيان الغفلة متعلقة بما يكون يقول غفلت عن هذا الشيء حتى صار وكان غفلة عن ما يكفر والسهو بينهما يكون عما كان وعما لم يكن يكون عما كان وعما لم يكن. لهذا في حديث ذي اليدين المعروف في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال لديه يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت وهو عليه الصلاة والسلام سهى. لهذا سمي سجود السهو. لان النسيان السهو يكون عما كان وعما لم يكن هنا عبر بالسهو يشمل لانه يشمل الامرين. وبعض العلماء يقول الغفلة تشملها جميعا وعلى العموم الخطب يسير فالساهي كما ذكرت لك السهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر. يعني عن تذكر ما ينبغي وعن عدم تنكر استحى عن الشيء ان غفل عنه ما يدري عنها اصلا او يكون على ذكر منه ثم نسيه سهى عنه مثل ما مثلت اذا فقوله واما الشاهي يدخل فيه الناس ويدخل فيه الغاف كل هؤلاء غير مخاطبين. لما؟ لان الله جل وعلا خاطب من يعقل من يتقبل الامر. وهؤلاء في تلك الحال ليسوا متقبلين الامر والصبي الصبي هو من لم يبلغ وهذا كما جاء في حديث علي وغيره الذي المروي في السنن حديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم فيستيقظ وعن الغلام او قال الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق فهذا الشاهي لغير مؤاخذة الصبي من لم يبلغ ايضا لا يدخل في التكليف المجنون ايضا لا يدخل في التكليف. لهذا قال فهم غير داخلين في الخطاب اذا تقرر ذلك ها هنا مسائل مهمة تسمع ذلك هل كل نسيان وسهو لا يؤاخذ به العبد؟ ام ان النسيان والسهو قد يؤاخذ به العبد؟ الجواب ان ما خاطب الله جل وعلا به المؤمنين على اقسام منه ما هو اوامر يجب امتثالها صلاة يجب ان تؤدى شرط يجب ان يؤتى به ونحو ذلك. ومنه ما هو مناهي متروكات يجب تركها والانتهاء عنها فاذا نسي ما امر به لم تبرأ عهدته بالنسيان فاذا تذكر وجب عليه ان يأتي به. كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قال كفارة لها الا ذلك واحد ادى الصلاة وبعد الصلاة قال والله تذكرت اني صليت على غير طهارة فيقال له انت كنت ناس للطهارة ونعم الناس غير داخل في الخطاب. لكن لا يبرأ الا بفعل الامر لا اثم عليك لكن الامر هذا لا بد ان تمتثله فصلاتك غير صحيحة لان الطهارة مأمور انت بها فاذا اذا كان النسيان والسهو عن اوامر فانه لا تبرأ العهدة الا بها نسي الطهارة نسي تعدى الميقات ميقات الاحرام غير محرم ناسيا هنا نقول يجب عليك ان ترجع وتحرم من موقعك لان هذا مأمور به ترك طواف الافاضة ناسية لابد ان تطوف انت باق على احرامك. ما رميت الجمرة الكبرى نسيان؟ نسيت ما تذكرت الا بعدين لابد انت مخاطب بذلك هذا قسم. القسم الثاني من هي طلب الشارع من المكلف ان يتركها فهذه اذا نسيها فانها من هي متروكات والله جل وعلا رفع الجناة ورفع الاثم عن الناس. فهذه اذا فعلها فانه اه اذا تركها النسيان فانه ليس عليه شيء على الصحيح مثال ذلك لو مثلا حلق شعره وهو محرم ناسية نقول هذا مطلوب الانتهاء عنه مطلوب تركه فلا يجب عليه ماذا نقول؟ ليس عليك كفارة ولا غيره لانك فعلت ذلك عن نسيان وهذا من المنهية تكلم في الصلاة ناسيا حمل نجاسة في الصلاة ناسيا النبي صلى الله عليه وسلم حمل نجاسة لا يعلم ما هي جاهلا بها حتى نبأه جبريل بذلك. فلم يعد اول الصلاة كذلك قال لمعاوية ابن الحكم حينما تكلم في الصلاة قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التكبير التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله لم يأمره بالاعادة. استفاد العلماء من ذلك ان الناس اذا نسي منهيا عنه فانه لا لا جناح عليه لانه رفع عنه. فاذا في النسيان هناك قسمان قسم مأمورات فهذه لابد ان يأتي بها لا يبرأ الناس من العهدة الا باتيان بها قائدة عدم مؤاخذة الناس لانه لا اثم عليه فيما ترك. من الاتيان بالامر. النواهي انه لا يؤاخذ بها وليس عليه ان يعيد العبادة او نحو ذلك بها الصبي الصبي غير مخاطب هل معنى ذلك انه لا يؤمر باداء شيء من العبادات هذا محل خلاف بين اهل العلم والصحيح ان الصبي لم يؤمر هو. انما الذي امر وليه قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع فامر الاولياء ان يأمروا الصبيان. اما الصبي من دون البلوغ فهو لو ترك صلاة هو غير مؤاخذ بذلك واذا فعلت فالاجر له ثابت ولوليه لمن امره بذلك وهذي لها تفاصيل يضيق المقام عنها قال والمجنون؟ ايضا المجنون غير مخاطب. بالتكليف لو مات الصبي او مات المجنون فما حكمه ابحثوا اه الجواب لان باقي غارات كثيرة قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة الكافر مخاطب بالاسلام اولا ومخاطب بكل ما خوطب به المؤمنون. مخاطب بالسلام مخاطب بالزكاة مخاطب مخاطب بالصوم مخاطب بان يترك الزنا بان لا يشرب الخمر بان يأخذ الربا كل فرع من فروع الشريعة فهو مخاطب به ومخاطب بالاسلام اولا وبكل فروع الشريعة وهذا هو الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وذلك لقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فتوعدهم بهذا الوصف فتوعدهم بالنار لهذا الوصف وهو انهم لا يؤتون الزكاة وكذلك قال جل قال جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين وهي من الفروع وهكذا ما معنى كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة معناه انه انه يعاقب على تركه للاسلام الذي هو الاصل ويعاقب على تركه لكل فرع من فروع الشريعة فالكافر يجتمع عليه انواع من المخالفات. قد يكون يستدل بعقله او بحسنه على بعض اوامر الاسلام يأتي بالاخلاق الحسنة يصدق الحديث لا يكذب لا يرابي لا يزني ونحو ذلك. فيكون عقابه دون عقاب الكافر الذي لم يأتي بالاسلام ولم يأتي بهذه الاوامر فاذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المخاطبة هذي تظهر افاق يظهر واثرها في الاخر. اما في الدنيا فلا اثر له يعني لا يلزم الكافر بان يصلي يقول انا كافر يقال صل انا كافر يقال زكي لا لا يخاطب بذلك وانما اثر هذا الخطاب في الاخرة الا ما كان في باب الامر والنهي فانه لا يجوز للكافر ان يظهر المحرمات في دار الاسلام كما هو مبين في محله ذكر الدليل قال لقوله تعالى ما سلككم في شقر قالوا لم نك من المصلين. قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر ظده طبعا الامر هذا يشمل الواجبات والمستحبات الامر الواجب والامر المستحب بالشيء نهي عن ضده وكذلك النهي المحرم او المكروه عن الشيء امر بظده وبعض العلماء يعبر بتعبير اخر هو احسن من هذا يقول الامر بالشيء نهي عن اضداده والنهي عن الشيء امر باحد اوداده. هذه هي العبارة الصحيحة الامر بالشيء نهي عن اضفاده جميعا لان هنا يقول نهي عن ظده يحمل على انه يريد جنس الظد اذا كان له ظد فهو ناهي عن هذا الظد بعينه اذا كان له اظداد فانه نهي عن جميعا. والنهي عن الشيء اذا نهى الشارع عن الشيء فانه امر باحد اصدادنا مثال ذلك الامر بالشيء نهي عن اضداده الاشياء كل شيء في الغالب له ضد وقد يكون للشيء او داك مثلا القيام في الصلاة صل قائما وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاة اليس كذلك؟ ما اوداد القيام كثيرة القعود الجلوس على جنب الاستلقاء له اعداد كثيرة. فلما امر باقامة الصلاة او بالصلاة قياما علم من ذلك انه نهي عن اداء الصلاة على كل الابدان فلو قال قائل الامر بالصلاة احال يعني الامر بالصلاة قائما يخرج ضد واحد وهو قائد نقول هذا غلط لان الامر بالشيء نهي عن اضداده فتصور اضداده جميعا سيكون الامر بالشي نهي عن جميع تلك الاقدام لهذا في حديث عمران قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لان القاعد وعلى جنب من القيام ولو كان القيام له ضد واحد لقال صلي قائما فان لم تستطع فبظده او فان لم تستطع فقاعدا وسكن. لكن له اصداد ان المسألة في الصلاة انه يجب القيام فان لم يكن مستطاعا يجب القعود فان لم يكن مستطاعا فعلى جنب فان لم يكن مستطاعا فكذا وكذا الحالة الثانية قال النهي عن الشيء امر بظده وقلنا ان الاحسن والاولى ان يقال الامر بالشيء اه النهي عن الشيء امر باحد اضداده مثاله قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا نهى عن الزنا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وسعى سبيلا عدم غشاء غشيان الزنا وفعل الزنا والعياذ بالله عدم غشيانه له اوداد صحيح؟ ما اضداد فعل الزنا الزواج واحد بل في اليمين اثنين نكاح الامة ثلاثة الصيام الاستعفاف الصبر له ابدان. فنهى عن الزنا فهل النهي عن الزنا امر بجميع تلك الاصداد اليس كذلك ولهذا قال العلماء النهي عن الشيء امر باحد اجدادك. لك الخيار نهاك عن شيء هذا النهي مظمن الامر باحد تلك الاصداد لك ان تتسرع لك ان تنكح امة لك ان تتزود لك ان تصبر لك ان تستعث لك ان تصوم امر باحد ابداك ظاهر وهكذا والامثلة على هذا كثيرة يضبط لك القاعدة ان الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده والنهي عن الشيء امر باحد اظدادهم لاحظ ان هذه الاستفادة ليست من اللفظ. يعني الامر بالشيء نستفيد منه النهي عن اظداده جميعا. لم نستفدها من الامر من اللفظ لفظ افعل لتفعل عليك ان تفعل انما استفدناه من معنى الامر. لان مقتضى انه امر مقتضاه انه ينهى عنه اظداده جميعا. معنى الامر النهي عن الابدان. فاذا نقول هذه القاعدة مستفادة من مقتضى الامر لا من لفظ الامر. وهذا تعبير العلماء يقولون هذه القاعدة مستفادة من المعنى لا من اللفظ اصبح الله حالي وحالكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد