المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الاربعين النووية. الدرس رابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي رقية تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين عامتهم رواه مسلم هذا الحديث حديث مين تميما الثاني من الاحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على الدين كله على حقوق الناس وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق عباده فليس ثم اجمل في بيان تلك الحقوق من لفظ النصيحة النصيحة هذه سعيدة من النصح واصل النفس بلغة العرب في الصراع باحد تفسيرات الاول ان النصح بمعنى الخلوص من الشواهد والشركة فيقال عسل ناصح او نصوح اذا لم تسبه سيل وفسر وهو الثاني اسرت النصيحة لانها التئام العلم بحيث لا يكون لما تنافر بينهما فيعطى هذا الصلة. لهذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا وهذا قالوا ومنه قيل للخياط ناصح لانه ينصح الطرفين مما يجمعهما بالخياط والنصيحة عرفت يعني في هذا الحديث بانها ارادة الخير بالمنصوح له وهذا يتعلق بنصح ائمة المسلمين وعامتهم اما في الثلاثة دول فان النصيحة كما ذكرنا ان تكون الصلة بين الدافعين على التهام بحيث يكون هذا قد اعطى حق هذا فلم يكن بينهما منافق ومعلوم ان العبد ايه صلته بربه ان عليه حقوقا كثيرة واجبة ومستحبة وكذلك بحق القرآن وكذلك في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وجعل الدين كله النصيحة لانه كما سيأتي تفصيله لان النصيحة تجمع الدين كله بواجباته ومستحباته ففسرها بعد ذلك بقوله قلنا لمن يا رسول الله؟ الى آخر الحديث قال بعض العلماء الدين النصيحة يعني ان معظم الدين وجل الدين النصيحة وهذا على اخذ مظاهره كقوله الدعاء هو العبادة والحج عرفة واشباه ذلك لكن اذا تأملتها ايه كون هذه الاشياء لها النصيحة رأيت انها جمعت الدين كله. العقائد والعبادات والمعاملات وفي حقوق الخلق وحقوق من له الحق بجميع صوره قالوا لمن يا رسول الله واللام هنا لقولهم لمن يعني للاستحقار النصيحة لله يعني مستحقة قالوا لمن؟ يعني من يستحقها ازاي فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم اشتملت على السلاح الامور الاول النصيحة لله وهي كلمة جامعة لاداء حق الله جل وعلا الواجب والمستحب فحق الله الواجب والايمان به بعنبوبيته والهيته وباسمائه وصفاته ايمانه بانه هو الرفع المتصرف لهذا الملكوت وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في تدبيره للأمر ما ساحتان وما لم يشأ تحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى والنصيحة لله في الوهيته ان يعطى الحق الذي له في الوهيته وهو ان يعبد وحده بجميع انواع العبادات والا يتوجه لاحد اي شيئا من العبادات الاله سبحانه وتعالى كل عبادة وجه بها الى غير الله جل وعلا وهي خروج عن النصيحة لله جل وعلا هنيئا اداء الحق الذي له سبحانه وتعالى وفي الاسماء والصفات النصيحة لله جل وعلا ان نؤمن بانه سبحانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى وانه لا سمي له ولا ند له ولا كفو له كما قال جل وعلا ان تعلموا له ثنيا كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا احد. وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير الى غير ذلك من الحياء فيعتقد المسلم ان الله جل وعلا له ما ثبت لنفسه من الاسماء الحسنى ومن الصفات العلى وانه في اسمائه وفي صفاته ليس له مثيل كما اخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالغلو والصفات بالتسكين ترك للنصيحة الواجبة و التفريق فيها والجفاف في التعقيد ترك بالنصيحة الواجبة والنصيحة بامتعان ما بينك وبين من الله جل وعلا من شأن اسمائه وصفاته ان تدرك له الاسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تأويل تصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا ايضا من النصيحة لله جل وعلا ان يحب جل وعلا وان يتبع امره وان تتبع شريعته جل وعلا. وان يصدق خبره جل وعلا وان يقبل عليه المرء بقلبه مخلصا له الدين الاخلاص في الاقوال والاعمال حق الله جل وعلا الذي يقع في قلبه غير الله في الاعمال جهة الرياء او من جهة الترشيح ما ادى الذي لله جل وعلا وهناك ايضا اشياء مستحبة لله جل وعلا من مثل ان يعني في حق الله جل وعلا من مثل الا يقوم بالقلب غيره جل وعلا فيجدر الخلق في جنب الله جل جلاله وهل يراقب الله جل وعلا دائما في السر والعلن فيما يأتي فيزدر الخلق في جنب الله جل جلاله وان يراقب الله جل وعلا دائما في السر والعلن فيما يأتي وما يذر من الامور المستحبة وان يستحضر مقامه بين يدي الله جل وعلا دائما في الاخرة. ونحو ذلك مما يدخل في المستحبات. فان النصيحة ففيه لله جل وعلا مستحبة فهي منقسمة الى ما اوجبه الشرع في حق الله فنكون واجبا وما كان مستحبا فيكون من النصيحة المستحبة قال وكتابه يعني النصيحة مستحقة للكتاب وهو القرآن ومعنى ذلك ان يعطى القرآن بانه كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى. وانه اية عظيمة واعظم الايات التي اوتيها الانبياء وانه الحجة البالغة الى قيام الساعة وان هذا القرآن فيه الهدى والنور ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. وان حكمه واجب الانفاد. ما امر الله به في القرآن وجب انفاده. وما نهى عنه وجب والانتهاء عنه وما اخبر به سبحانه فيه وجب تصديقه وعدم التردد فيه. الى غير ذلك مما ما يستحقه القرآن وايضا من الحقوق المستحبة والنصيحة المستحبة للقرآن ان يكثر من تلاوته يهجره في تلاوته وتدبره وفي العلاج به واشباه ذلك مما جاءت به السنة في حق القرآن فهذا من التواصل ما بين ذي النصيحة وهو العبد المكلف وما بين القرآن. فان النصيحة التئام واجتماع فيما بين هذا لا ولا يكون الاجتماع الا باداء الحق. وهذا الحظ للعبد وهذا الحق على العبد للقرآن على نحو المعنى الذي اسلف كذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون طاعته عليه الصلاة والسلام فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام وزجر الا يعبد الله الا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يؤمن العبد بانه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الانبياء والمرسلين وان كل دعوة للرسالة بعده عليه الصلاة والسلام فكذب وزور وباطل وطغيان وانه عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانه يحب عليه الصلاة والسلام ليه امر الله جل وعلا بذلك ولما يستحقه عليه الصلاة والسلام من المحبة الواجبة وان تقدم محابه على بالعبد ونحو ذلك من النصيحة التي هي ايضا منقسمة الى واجبة ومستحبة. قال ولائمة المسلمين وعامتهم والنصيحة لائمة المسلمين ان يعطوا حقهم الذي اعطاهم الله جل وعلا اياه وبينه تعالى في الكتاب وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة من طاعتهم في المعروف وعدم طاعتهم في المعصية. وان يجتمع معهم على الحق والهدى. وعلى ما لم نعلم فيه معصية. وان تألف القلوب لهم ان يجتمع عليهم وان يدعى لهم وهذا يشمل الحق الواجب والحق المستحب وان يترك الخروج عليه بالسيف طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وان يبايع ولي الامر المسلم والا يموت المرء وثم والد مسلم وليس في عنقه بيعة له وان يأتمر اذا امره بما ليس في معصية وان ينتهي اذا نهاه عن غير الطاعة يعني ما كان من قبيل الواجبات فان امره بخلافها لا يطاع فيه. واذا امر بمعصية لا يطاع فيه. وما كان من قبيل المستحبات والاجتهادات يعني ما خلق الاجتهاد فانه يترك الرأي لما يراه الامام مسلم بان في ذلك مصالح العباد والبلاد كما قرره اهل العلم في هذا الموضع ايضا من النصيحة لهم ان تبذل النصح لهم بمعنى النصح الذي يعلمه الناس بان تنبههم على ما يخطئون فيه وما يتجاوزون فيه الشريعة لمن وصل لهم. وهذه المرتبة كما قال ابن دقيق العيد في شرحه وغيره هذه فرض كفاية تسقط بفعل البعض من اهل العلم ونحوهم. فاحق ولي الامر المسلم ان ينصح بمعنى ان يؤتى اليه وان يبين له الحق وان يبصر به وان يوضح له ما امر الله جل وعلا به وما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وان يعان على الطاعة ويسدد فيها. ويبين له ما قد يقع فيه من عصيان او مخالفة للامر. وهذه النصيحة الخاصة لولاة الامر جاء جاءت لها شروط وضوابط معلومة في شروح الاحاديث. ومن امثل من تكلم عليها في هذا الموضع ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وساقها عن ابن عباس وعن غيره انواعا من الاداب والشروط التي ينبغي للناصح ان يتحلى بها اذا نصح ولي الامر المسلم. فمن ذلك ان تكون النصيحة برفق اختم وسهولة لفظ لانه لان حال ولي الامر في الغالب انه تعز عليه النصيحة الا اذا كانت بلفظ حسن. وهذا ربما كان في غالب الناس انهم لا ينتصحون يعني لا يقبلون النصيحة الا اذا كانت بلفظ حسن. وقد قال جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فمن الاداب والشروط في ذلك ان تكون النصيحة بلفظ حسن لانه ربما كان اللفظ خشنا فاداه ذلك الى رب الحق. معلوم ان الناصح يريد الخير للمنصوح له. كما قال اهل العلم في تفسير النصيحة انها ارادة الخير للمنصوح له. فكيف ما كان السبيل في ارادة الخير للمنصوح له؟ فانه يؤتى من الشرور في ذلك ان تكون النصيحة لولي الامر سرا وليست بعلم. لان الاصل في النصيحة بعامة. لولي الامر ولغيره ان تكون سرا بخلاف الانكار كما سيأتي عند شرح حديث ابي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان اصل في الانكار ان يكون علنا والاصل في النصيحة ان تكون سرا. النصيحة لولي الامر يجب ويشترط لكونها شرعية ان تكون سرا بمعنى انه لا يعلم بها من جهة الناصح الا هو وان لا يتحدث بها لانه نصح وعمل وكذا لانه ربما افسد المراد من النصيحة بذكره وصعب قبول النصيحة بعد اشدهار ان ولي الامر نصح واشبه ذلك. قال جاه الحديث المعروف ما الذي صححه بعض اهل العلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا به علانية ولكن يخلو به وليدنو منه ان قبل منه فذاك والا فقد ادى الذي عليه. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل انكر على الامام علنا؟ فقال لا بل داره بذلك سره وفي صحيح البخاري ايضا ان اسامة ابن زيد جاءه جماعة وقالوا له الا تنصح لعثمان؟ الا ترى ما نحن فيه فقال اما اني لا اكون فاتح باب الفتنة. وقد بذلته له سرا. او كما جاء عن اسامة بن زيد في صحيح البخاري فدل هذا على اشتراط ان تكون النصيحة سرا وهذا من حقه. الى غير ذلك من الشروط التي ذكرها اهل العلم في هذا الموضع والنصيحة لعامة المسلمين في ائمة المسلمين وعامتهم العامة هم من هم غير الائمة والائمة اذا اطلقت فانه يراد بهم الائمة في الامر العام وليس الائمة العلم لان على هذا يرى الاصطلاح. اما لفظ ولي الامر فانه في الاصل ان ولي الامر يعنى به العام للمسلمين بان ولاة الامر في عهد الخلفاء الراشدين وفي علي معاوية لان ولاة الامر في ذاك الزمان كانوا يجمعون ما بين فهم الدنيا وفهم الشريعة. واما ما بعد ذلك فقد قال العلماء ان ولاة الامر كل لن ان ولاة الامر كلا فيما يخصه هم العلماء والامراء الامراء في الامر العام الذي يتعلق بامور المسلمين العامة. والعلماء في امر دين الناس. فهذا حصل تفسير بان ولاة الامر يعنى بهم هذا وهذا لانه صار الامر فيما بعد انه تولى الامر من ليس بعالم لما شاع الملك في عهد بني امية ثم في عهد بني العباس فما بعد ذلك. النصيحة لائمة المسلمين المقصود بهم في الحديث الائمة الذين يلون الامر العام. اما ائمة الدين فانه ايضا لهم نصيحة ولهم حق والنصيحة لهم يعني العلماء ان تحبهم لاجل ما هم عليه من الدين وما يبذلون للناس من العلم حيث وان ينصروا فيما يقولونه من امر الشريعة وفيما يبلغونه عن الله جل وعلا. وان يذب عنهم وعن اعراضهم. وان يحبوا اكثر من محبة غيرهم من المؤمنين. لان الله جل وعلا عقد الولاية بين المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. ومن المعلوم ان اعلى المؤمنين ايمانا هم الراسخون في العلم او هم اهل العلم العاملون به كما قال جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منهم والذين اوتوا العلم درجات فالنصيحة لاهل العلم ان يحبوا وان يذب عن اعراضهم وان يؤخذ ما ينقلونه من العلم وان ينصر فيما نصروا فيه الشريعة. وان تحفظ لهم مكانتهم وسابقتهم ونشرهم للعلم ونشرهم للدين. وهذه كلها حقوق واجبة لهم. لان لهم في الملة مقاما عظيما واذا طعن في اهل العلم او لم تبذل لهم النصيحة الواجبة بهذا المعنى فانه فان ذلك يعني ان الشريعة تضعف في الهيبة في نفوس الناس. فانه اذا ميل من العالم او لم ينصر ولم يحترم. فان تضعف في نفوس الناس بانه انما ينقلها اهل العلم واما النصيحة لعامة المسلمين فهي ارشادهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والاخرة. لما فيه صلاحهم في دنياهم وفي اخرتهم. هذه جماع النصر نصيحة للمؤمنين بان يحبوا في الله وان ينصر في الحق ويتعاون معهم على وان يتعاون معهم على الخير والهدى والا يتهاون معهم على الاثم والعدوان ان يبين لهم الحق وينصحوا فيه ويرشدوا الى ما فيه صلاحهم في دنياهم وفي اخرتهم بانواع النصح بالقول والعمل وان ينكر عليهم المنكر اذا واقعوه في حق الله جل وعلا. وانهم اذا رؤي انهم يحتاجون الى عقاب شرعي او تعذير يعني بحد وتعزير فانه يرحمهم بذلك فان هذه الامور مبناها على الرحمة. النصيحة لعامة المسلمين ان تبذل وتحكم فيهم بشرع الله وان تعطيهم حقهم وان تلزمهم بامر الله جل وعلا اذا كانوا تحت يده. وهذا على قدر الاستطاعة ثم انه اذا حصل منهم ضد ذلك فيسعى فيهم بما يصلحهم وما فيه سعادتهم وارشادهم بالبيان او بالالزام في بحسب الاحوال. فكل حرف للمسلم على المسلم يدخل في النصيحة لعامته المسلمين. فكلمة ناصحة اذا كما ترى كلمة جامعة دخلت فيها جميع الحقوق الشرعية. لله وللكتاب ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولائمة المسلمين ولعامتهم. فهي كلمة عظيمة جامعة جمعت خير جمعت الحقوق جميعا بما فيه خير الدنيا والاخرة الناصح يعني للذي قام بالنصيحة وكل مفرط وفي امر من امر الله فقد فرط في شيء من النصيحة الواجبة والله المستعان عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا يعني ان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وما يلزم عنها لاقام الصلاة الزكاة هذه لابد من مطالبة الناس بها جميعا. المؤمن ولا الكافر والناس جميعا ارسل اليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وامر ان يقاتلهم لقول الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وبقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. فامر الله جل وعلا بالقتال حتى تلتزم الشريعة. وهذا لا يعني انه يبتدأ بالقتال بل هذا يكون بعد البيان وبعد الانذار. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغزوا قوما حتى يؤذنهم يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين. قد ارسل عليه الصلاة والسلام الرسائل المعروفة الى عظماء اهل البلاد فيما حوله يبلغهم دين الله جل وعلا ويأمرهم بالاسلام او فالقتال وهذا ذائع مشهور. اذا فقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. يعني بعد والاعذار فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني انه هو الخيار الوحيد؟ الجواز هذا في حق المشركين. ولهذا حمله طائفة من اهل العلم ان الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الشرك. اما اهل الكتاب او من له شبهة كتاب فانه يخير اهل تلك الملل ما بين المقاتلة يعني بين القتال او ان يعطوا الجزية حتى يكونوا في حماية اهل الاسلام يعني انهم تدخل البلد ويكون هؤلاء رعايا دولة الاسلام وبذلك لا يقتلون وهذا في حق اهل الكتاب واضح؟ فان اهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة اشياء اما ان يسلموا فتعصم دمائهم واموالهم واما ان يقاتلوا حتى يظهر دين الله واما ان يرضوا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس مال على كل رأس فيبقى رعايا في دولة الاسلام ويسمون اهل الذمة قوله عليه الصلاة والسلام اذا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله المقصود بالشهادة هنا شهادة ان لا اله الا الله يعني ان يقولوا لا اله الا الله فاول الامر انه يكف عن قتالهم بان يقول هذه الكلمة و قد يكون قالها تعوذا تعصمه هذه الكلمة حتى ينظر عمله ومعلوم في الصحيح ترصد اسامة وقصة خالد حيث غسل من قال لا اله الا الله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها تعوذا يعني من القتل قال فكيف تفعل بها اذا جاءت؟ اذا جاء يحاج بها يوم القيامة فندم وود انه لم يفعل ذلك. فهذا يكتفى فيه بالقول فاذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله المقصود به هنا يعني في مبدأ الامر ان يقول الكافر اشهد ان لا اله الا الله او ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن هنا اختلف العلماء لما اضاف اقامة الصلاة وايتاء الزكاة بعدها. فقال حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن المعلوم انه لا يشترط يعني بالاجماع انه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر ان يقيم الصلاة ها وان يؤتي الزكاة. فقالوا هذا باعتبار المآل. مثقال الطائفة هذا باعتبار المآل يعني كفى منه بالشهادتين فيكف عن دمه ثم يطالب بحقها. واعظم حقوقها الظاهرة اقامة الصلاة وايتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق. كما قال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم تديه. فتبين بهذا ان قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ليست على ظاهرها من انه لا يكفر وعنك حتى تجتمع الثلاثة. الشهادة والصلاة والزكاة. معلوم انه قد يشهد قبل حلول وقت خلاص ووقت الصلاة ربما والصلاة تحتاج الى طهارة والى غسل الى غير ذلك. والزكاة تحتاج الى شروط من دوران الحول وشروط اخر معروفة لوجوبها قال طائفة من اهل العلم ان المقصود هنا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ان يلتزموا بها. يعني ان يقول لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله ويلتزم بجميع شعائر الاسلام التي اعظمها حق البدن وحق الله جل وعلا المتعلق ببدن وهو الصلاة وحق الله جل وعلا المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام ان يقول انا مخاطب بهذه فمعناه انه دخل في العقيدة وفي الشريعة فانه قد يقول لا اله الا الله ولا يؤدي الواجبات لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة فيقول انا لم ادخل الا في التوحيد ما التزمت بهذه الاعمال فقالوا دل قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة على وجوب الالتزام. بالعبادات يعني ان يعتقد انه مخاطب بكل حكم شرعي. وانه لا يخرج عن الاحكام الشرعية. لان هناك من العرب من قبلوا بشرط الا يدخلوا الا يخاطبوا بترك شرب الخمر. او الا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم. واشبه ذلك الالتزام بالشريعة معناه ان يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من احكام الشريعة وهذا كما هو معلوم مقترن بالشهادتين. لهذا قال العلماء تقاتل الطائفة الممتنعة عن اداء شريعة من شعائر الله. قالوا تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة النساء شعيرة من شعائر الاسلام واجبة او مستحبة. ومعنى قولهم تقاتل الطائفة الممتنعة انه اذا اجتمع اناس فقالوا نحن نلتزم باحكام الاسلام. لكن لا نلتزم بالاذان بمعنى ان ان الاذان ليس لنا وانما لطائفة من الامة اخرى او يقولون نلتزم الا بالزكاة. فالزكاة لسنا مخاطبين بان نعطيها الامام. يعني انهم يعتقدون ان شيئا من الشريعة ليسوا داخلين فيه. هذا الذي يسمى الامتنان. الطائفة الممتنعة التي تقول هذا الحكم ليس لي وانما لكم. مثل الذين مثل مانع الزكاة في عهد ابي بكر يعني بعض مانع الزكاة الذين ارتدوا ومثل الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم وانهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة او غير مخاطبين بتحريم الزنا واشبه ذلك. في تفاصيل لهذا المقصود ان قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ان هذا لاداء الحقوق كلمة التوحيد. لا اله الا الله محمد رسول الله اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن اداء الصلاة يمتنع يعني يقول لا اعديها. اما الذي لا يلتزم بمعنى يقول انا غير محافظ فسواء كان فردا او جماعة فانه كافر ليس له حق ولا يعصم ماله ولا دم. لكن الذي يمتنع من الاداء مع التزامه بذلك فاختلفوا هل يقتل؟ تارك الصلاة والصحيح فيها انه لا يقتل حتى يستتيبه امام او نائبه ويتضايق وقت الثانية عنها ويؤمر بها ثلاثا ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح. واختلفوا ايضا في المانع للزكاة هل يقتل؟ على روايتين عند الامام احمد وعلى قولين ايضا عند غيره عند بقية العلماء يعني بقول انه يقتل والثاني انه لا يقتل الفرض الذي يمتنع عن اداء الزكاة. وهكذا في الاحكام والصوم والحج تم خلاف بين اهل العلم في من ترك هل يقتل؟ يعني واصر على الترك ودعاه الامام وقال افعل هل يقتل او لا يقتل اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم دل على ان الكافر مباح المال ومباح الدم وعنا ما له وهو الحرب ان ما له مباح يعني لا شيء في سرقة مال حربية وهو من بينك وبين له حرب تحاربه فوجدت شيئا من ماله فلا يحرم ماله لانه قد ابيح دمه وابيح ماله بالتبع بخلاف المعاهد والمستأمن او من خانك فانه لا يجوز ان تعتدي على شيء من اموالهم حتى ولو كان غير مسلم الا اذا كان حربيا. يعني ان المستأمن والمعاهد والذمي ولو خانوا في المال فانه لا يجوز التعدي على اموالهم واذا لم يكونوا من باب اولى لانهم لانهم لم يبح مالهم. وقد جاء في الحديث ادوا الامانة الى من ائتمنت ولا تخن من خانت لانك تعاملهم بحق له جل وعلا فلا تستبح ما لهم لاجل ما هم عليه بل تؤدي فيهم حق الله جل وعلا اما من ليس كذلك يعني المشرك الذي ابى ان يشهد ان لا اله الا الله وان يقيم الصلاة وان يؤتي الزكاة فهذا لا يحرم ماله ودمه بل يباح منه الدم فيقتل على الكفر لانه اصر على ذلك يعني بعد اقامة الحجة عليه او بعد الاعذار فلهذا هو الاصل وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارون يعني بدون ان يؤذنه وهذا كالاستثناء للاصل بعض وله بعض احكامه من من انما هو استثناء من القاعدة. الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما حتى يؤذنهم حتى يبلغهم. وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلقة المعروفة انه وغزاهم وهم غاربون في تفاصيل بذلك. قال عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام لا وحسابهم على الله جل وعلا. حق الاسلام يعني ما جاء في الاسلام التشريع به من اباحة الذنب او اباحة المال فاذا شهدوا الشهادتين واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فانهم اخواننا تحرم دماؤهم اموالهم الا بحق الاسلام. يعني الا بما اباح الاسلام او شرع الله جل وعلا في هذه الشريعة ان دمهم مباح مثل السيد الزاني ومثل النفس بالنفس اشبه ذلك مما هو معروف وسيأتي بعضه في حديث لا يحل مسلم الا باحدى ثلاث قال وحسابهم على الله عز وجل هذا لما تقدم من انه قد يشهد ويقيم الصلاة ويأتي الزكاة ظاهرا فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته الى الله جل وعلا كحال المنافقين. المنافقون نعلم انهم كفار لكن نعصم دمهم ومالهم بما اظهروا وحسابهم على الله جل وعلا. لهذا نقول الكفر كفر قال كفر ردة يترتب عليه الاحكام اباحة المال والدم. وكفر نفاق. نعلم انه كافر ويحكم عليه بانه كافر. لكن لا يترتب عليها احكام الكفر لانه ملحق بالمنافقين وهذا معروف في تفاصيله في سلام اهل العلم نعم وعن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم هذا الحديث هو الحديث التاسع من هذه الاربعين النووية وهو حديث ابي عبدالرحمن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صقر الدوسي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فما نهى عنه فانه يجتنب وهذا عام في كل منهي عنه والمنهي عنه قسمان منهي عنه للتحريم ومنهي عنه للافضلية يعني يكون النهي فيه للكراهة وما كان للتحريم يجب فيه الاجتناب وما كان للكراهة يستحب فيه الاجتناب اذا قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا كقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا فالذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون بالانتهاء عنه. فان كان محرما فالامر بالانتهاء عنه امر ايجاب. امر ايجاب. وان كان مستحب مكروها الامر بالانتهاء عنه امر استحباب اذا تقرر هذا المنهي عنه خلاف الاصل لان الاصل في الشريعة ليس هو النهي وانما الاصل فيها الامر والمنهيات بالنسبة للاوامر قليلة وما نهي عنه لاجل انه خلاف الاصل لم يجعل الله جل وعلا النفوس محتاجة اليه في حياتها بل هي مستغنية عما نهي عنه فاذا نظرت في باب الاطعمة فانما اهل به لغير الله ليس محتاجا اليه الميتة ليس محتاجا اليها والاجوبة المسكرة ليس المرء محتاجا اليها وان قلبي سهل محرمة ليس المرء محتاجا اليها. وانما في الحلال كثير. كثير. غنية عن هذه المحرمات. فتكون هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب. فالمحرمات من الاشربة استثناء مما ابيح وهو والكثرة في باب والمحرمات من الاطعمة استثناء مما ابيح وهو الكثرة في باب الاطعمة وهكذا في باب الالبسة وهكذا في البيوعات والعقود واشبه ذلك وهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد فانه جل وعلا ما جعل شيئا منهيا عنه فيه اقامة الحياة بل كل المنهيات عنها انما ابتلى الله جل وعلا العباد بها وما لم ينهى عنه فانه او ما امر به فانه خير هواء افعله المرء رغبة في الاجر باخلاص او فعله لغير مرضاة الله هذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله جل وعلا في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فقال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذه المأمورات فيها خير ولو فعلها بغير نية صالحة لانها متعدية النفع متعدية الاثر واذا فعلها بنية صالحة فانه يؤجر مع بقاء الخير وان فعلها بغير نية فانه لا يؤجر مع بقاء خيرية هذه الافعال. ولهذا وصفها بالخيرية وبعد ذلك قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فمن امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس بلا نية فقد اتى خيراه. ولو كانت نيته غير صالحة. لان هذه افعال متعدية. واذا اتاها نية صالحة فانه يؤجر عليها. بخلاف المحرمات فما حرم ونهي عنه فانه يجب اجتنابه فلا خير فيه البتة يعني من حيث تعدي الخير او تعدي المصلحة. وقد يكون فيه منفعة. دنيوية لكن انها مقابلة بالمضرة كما قال جل وعلا في الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعه ففيها نفع باعتبار المعين لكن باعتبار الضرر فيها اثم كبير وهذا بخلاف الاوامر التي فيها اذا تقرر هذا فنقول قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا عام في كل منهي وجواب الشرط فاجتنبوه والمنهي عنه اما ان يكون محرما واما ان يكون مكروها كما ذكرت له والاصل في المنهيات يعني فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام اذا كان في امور العبادات انه للتحريم واذا كان في امور الاداب انه للكراهة يعني اذا جاء النهي في امر من العبادات فهو للتحريم بان الاصل في العبادات التوقيع واذا جاء النهي في ادب من الاداب فالاصل فيه ان يكون للكراهة لهذا اجمع العلماء على ان النهي الوارد في بعض الاداب والامر الوارد في بعض الاداب انه للاستحباب في الاوامر وللكراهة في النواهي ومنه اخذ كطائفة من اهل العلم ان النهي في الاداب للكراهية يعني الاصل فيه الكراهة الا اذا جاءت قرينة تدل على ان النهي اصل التحرير مثلا على عليه الصلاة والسلام او جاء في مثلا في حديث الحديث الذي رواه البخاري والا اكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة هل هذا متصل بالعبادة يعني هل هو عبادة؟ او هو ادب بشرط من شرائط العبادة وهو اللباس وادب الا يكف ثوبا لباس الا يكف شعرا هذا ادب. ولهذا ذهب عامة اهل العلم الا عدد قليل ذهبوا الى ان النهي هنا للكراهة. فلو الا وهو كاف التوبة او وهو عاطف شعره فالصلاة صحيحة ولا اثم عليه ولو كان النهي للتحريم لصارت ثلاثة فاسدة كنظاهرها مثل الاوامر سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل بيمينك عامة اهل العلم على ان الاكل باليمين مستحب والاكل كلب الشمال مكروه وهناك من قال بالتحريم وفي كل المسائل هذه خلاف في تعارض الاصول لما بين اهل العلم لكن الجمهور هنا قالوا هذا هدف كل بيمينك. فلما كان ادبا صار الاصل فيه انه لي الاستحباب وكل مما يليك الاصل فيه انه الاستحباب. ولهذا ترى في كثير من كتب اهل العلم يقول النهي هذا للكراهة لانه من الاداب والامر للاستحباب بانه من الاداب فيجعلون من من الصوارب كون الشيء من الاداب وهذا مهم قال عليه الصلاة والسلام هنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقيده بالاستطاعة بل اوجب الاجتناب الى قيد كما قلنا لان الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق الطاقة بل المنهيات لا حاجة للعبد بها يعني لا تقوم حياته بها بل اذا استغنى عنها تقوم حياته فليس محتاجا ولا مضطرا اليها واما اذا احتاج لبعض المنهيات فهنا الحاجة يكون لها ترخيص بحسبها قال وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ما امرتكم به تأتوا منه ما استطعتم لان الاوامر كثيرة ليست مثل من هي ومنها ما قد لا يستطيعه العبد ولهذا جاء في القواعد بناء على هذا الحديث لا واجب مع العلم يعني ان المرأة اذا عجز عن شيء فلا يجب عليه كما جاء في حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهنا يأتي ما استطعت. وقد قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسقا كما اقبلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج الى اخر الادلة على تعليق القدرة او الوجوب على تعليق الوجوب بالقدرة والاستطاعة اذا دلنا قوله عليه الصلاة والسلام وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ان الاوامر كثيرة وانه لا واجب الا مع القدرة تجد اذا قدرت عليه واذا كنت عاجزا فان وغير مستطيع فلا يجب عليك ذلك بنص النبي عليه الصلاة والسلام هنا اختلف العلماء في مسألة يقول كلامك هل منزلة النهي اعظم او منزلة الامر يعني اهم الانتهاء عن المنهيات افضل؟ ام فعل الاوامر والاتيان بها افضل؟ تنازع في هذا على قولين. القول الاول ان الانتهاء عن المنهيات افضل من فعل الاوامر واستدلوا عليه بادلة منها هذا الحديث. لانه امر بالانتهاء مطلقا. وقالوا الانتهاء فيه تلفة لانها اشياء تتعلق بشهوة المرء وحفت الجنة بالمكاره وحفرت النار بالشهوات الانتهاء على المنهج افضل. وقال جماعة بل الامر افضل يعني امتثال الامر افضل واعظم منزلة واستدلوا عليه بادلة منها ان ادم عليه السلام امر بما تمرت الملائكة بالسجود له. فلم يسجد ابليس يعني لم يمتهن الامر فخسر الدنيا والاخرة فصار ملعونا الى يوم يبعثون. وثم هو في النار ابد العابدين. وهذا لعظم الامر. قالوا وادم عشرة من الشجرة التي نهي عنها فغفر له بذلك. فهذا حرام امر بالامر فلم يمتثل اخسرت وراجع المنهي عنه ثم اعقبته توبة. وهذا القول الثاني هو الارجح والاظهر بان فعل اوامر اعظم درجة. واما المنهيات ارتكابها فانه على وجاء الغطاة اما الكثير في الاوامر يعني الواجبات الشرعية الفرائض الاركان ونحو ذلك فهذا اعظم واعظم من ما نهى الله جل وعلا عنه. مع ارتباط عظيم بين هذا وهذا. وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الامر وان الامر في تعليق العباد به اعظم من تعليقهم بترك المنهج الى ما عليه كثيرون مثلا من الدعاة وغيرهم الوعاظ لانهم يعظمون جانب المنهي عنه ففي نفوس الناس وينهونهم عنه ويقصرون في ذلك. ولا يقصرون لهم في المأمورات. ولا يحضونهم عليها. وهذا ليس بجيد بل امر الناس. بما امر الله جل وعلا به وحظهم على ذلك. هذا اولى يعني ارفع درجة مع وجوب كل من الامرين في البيان على الكفاية قال فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. اهلك من كان قبلكم او الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. هذا لان السؤال عن اشياء لم تحرم لزيادة معرفة او تنطع او ما اشبه ذلك هذا محرم فما امر به النبي صلى الله عليه وسلم نأتي منه ما استطعنا. وفي وقت التشريع في وقت نزول الوحي. نهي الصحابة ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل بانه ربما حرم عليهم بسبب المسألة. قد جاء في الحديث ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عنها اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تزعلوا عنها جاء ايضا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم. وحرم لاجل مسألته فكثرة المسائل لا تجوز فهم الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مسائلهم قليلة كلها في القرآن. وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية ليسأل وليستفيدوا وهذا من الادب المهم الذي يلتزم به فان كثرة المسائل ليست دالة على دين ولا على ورع ولا حلال طلب علم وانما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير ان يقل المسائل ما استطاع. وقد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسركم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبت لكم عفا الله عنها. فسؤال عن اشياء لم يأتي فيها تمديد هذا ليس منه اهل الاتفاق فليسألوا عما جاء في التنزيه. لان الله جل وعلا في هذه الاية قال لا تفعلوا لا اسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسقوا وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبت له. فدل على ان السؤال اذا كان متعلقا بفهم القرآن ويتبعه فهم السنة فان هذا لا بأس به. اما ان تذكر المسائل في امور ليس وراءها طائل فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه وقد قال هنا عليه الصلاة والسلام فان فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مساكنهم خلافهم على انبيائهم وانت تلحظ هذا الذين يكثرون السؤال يكثر عندهم الخلاف ولو اخذوا بما عليه العمل وما تعلموه وعملوا به وازدادوا علما بفتح الكتاب والسنة لا حصلوا خيرا عظيما. اما كثرة الاسئلة تؤدي الى كثرة الخلاف. ولهذا ما يسكت عنه ينبغي ان يظل مسكوتا عنه. والا يتحرك الا فيما كان ما فيه نصر او تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين. فيسكت لا يحرك عن شيء لانه ربما لو حرك بالسؤال لاختلف الناس وقعت وقعت مصيبة مصيبة الاختلاف والافتراق. وهذا ظاهر لكم في بعض الاحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث نقف عند هذا واسأل الله الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح نعوذ بالله ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد