المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شرح الاربعين النووية. الدرس اما بعد فكثر السؤال بعد درس البارحة هل معنى الايثار بالقرب؟ وانا ظننت انها واضحة عند الجميع. ونقررها لمن لم تتضح له الايثار بالقرب معناه ان المسألة اذا كانت قربة الى الله جل وعلا فان الايثار ايثار اخيك بها مكروه لان هذا ينافي المسابقة التي ذكرنا لكم ادلتها والمسارعة في الخيرات. والمنافسة فمثلا ليكون هناك فرجة في الصف الاول او مكان متقدم خلف الامام فتقف انت واخوك المسلم فتقول له تقدم لي تفضل هو يقول لك لا تقدم تقول تقدم لمثل هذا لا ينبغي لانه مكروه بل ينبغي المسارعة في تحصيل هذه القربة وهي فضيلة الصف الاول مثلا اتى رجل محتاج الى مبلغ من المال يسد عوزه خمسين مئة ريال اكثر فانت مقتدر واخوك ايظا المسلم مقتدر فتقول له ساعده انا نعطيك الفرصة فضل سعادة وهذا يقول لا انت تفضل من باب المحبة يعني انه كل واحد يقدم اخاه فمثل هذا ايضا مكروه لا ينبغي لان في هذا الباب المصارعة والمسابقة في الخيرات. كذلك من جهة قراءة العلم على الاشياخ اخذ الفرص لنيل الطاعات والجهاد واشباه هذا. فمثل هذه المسائل تسمى قرى يعني طاعات. فالايثار بالطاعات يعني بالقرب لا ينبغي مكروه لانه كما ذكرنا ينافي الامر بالمسارعة والمسابقة والتنافس في الخير نعم العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ من مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارخ لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر ما به يحل دم المرأة المسلمة فانه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله عز وجل فهذا الحديث فيه ان دم المسلم معصوم وانه اذا شهد ان لا اله الا الله واقام الصلاة واتى الزكاة يعني هدى حقوق التوحيد. فانه معصوم الدم وحرام المال هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الاحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد الذي شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واتى فوق ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم وقوله لا يحل يعني يحرم وهو كبيرة من الكبائر ان يباح دم مسلم بغير حق ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض فجعل ضرب المسلم اخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال اهل الكفر. وثبت عنه ايضا عليه الصلاة والسلام انه قال اذا التقى المسلمات بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا فما بال المقصود؟ قال انه كان حريصا. على قتل صاحبه وهذا يدل على ان من سعى في قتل المسلم واتى بالاسباب التي بها يقتل مسلم فانه في النار قال فالقاتل والمقتول في النار هذا لا ينافي عدم المؤاخذة مؤاخذة المسلم بهمه وما جاء في الحديث اذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه وفي الحديث الاخر ايضا الذي في الصحيح ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم لان هذا الحديث الذي هو القاتل والمقتول في النار المقتول وان لم يفعل فهو في النار. لانه قد سعى في الاسباب وعدم الحصول لم يكن لارادته عدم الحصول. وانما لتخلف ذلك عنه بامر فيدل هذا على ان من سعى في اسباب القتل او في اسباب المحرم وتمكن منها لكن الفت عنه لسبب ليس اليه. فانه يعتبر كفاعلها من جهة الاثم بل ان الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني من جهة الاثم. وهذا ظاهر من الادلة فقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم وقوله دم امرئ مسلم هنا قال مسلم والمقصود بالمسلم هو الذي حقق الاسلام يعني اصبح مسلما على الحقيقة لا على الدعوة يعني من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بالتوحيد. اما المشرك الشرك الاكبر و المبتدع البدعة المكفرة المخرجة من الدين واشباه ذلك فلا يدخل في وصف الاسلام في هذا ولا في غيره لان المسلم هو من حقق الاسلام بتحقيق التوحيد يعني باتيانه بالشهادات ومقتضى ذلك كونه لم يرتكب مكفرا ولا شركا اكبر قال الا باحدى ثلاث وهذا استثناء او يسمى حصر لانه استثناء بعد النفي والاستثناء بعد النفي يدل على الحصى وقوله عليه الصلاة والسلام في اولها لا يحل اتى على النفي ومجيء النفي يدل على النهي بل مجيء النفي هبلق من مجرد النهي يعني كأنه صار حقيقة ماضية انه لا يحل بحيث ان النهي عنه قد تحرر وانما ينفى وجوده في الشريعة اصلا. وله نظائر كقوله لا يمسه الا المطهرون. واشباه ذلك مما يعزل فيه من النهي الى النفي للمبالغة في النهي. وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي اصول الفقه قال الا باحدى ثلاثة هذه الثلاث اصول قال فيها الثيب الزاني والزاني له حالان. اما ان يكون ثيبا يعني انه قد ذاق العسيلة من قبل يعني انه سبق له ان احسن ان تزوج بعقد شرعي صحيح فهذا يقال له سيء اذا كان كذلك فانه لا يكون ثيبا بزنا ولا يكون ثيبا بعقد فاسد. باطل. ولا يكون ثيبا لعقد متعة متعدلاوات واشبه ذلك. لا يكون محصنا ثيبا في الشريعة الا اذا تزوج نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط فالثيب اذا زنا فانه يحل دمه وقد كان فيما انزل ونسخ لفظه وبقي حكمه قوله جل وعلا والشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموه ملبسة مكانا من الله والله عزيز حكيم وفيما بقي لفظا وحكما قول الله جل وعلا الزاني والزانية الزانية والزاني الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فدلت الاية على عموم ان الزنا ان الزاني على عموم ان الزاني يجلد مئة ودلت الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها انه يرجم. وكذلك السنة دلت على الرجم ودلت ايضا على الجمع بين الجلب والرجل ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ يعني هل يجلد اولا ثم يرجم ام يكتفى فيه بالرجم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رمى رجم او امر برجم تعز الغامدية وعمر برجم اليهودي واليهودية واشباه ذلك في حوادث تدل على ان الرجم فعل من غير جلد وقد قال بعض اهل العلم من الصحابة من بعدهم كعلي رضي الله عنه انه يجلد ثم يرجم كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله ان عليا جلدا زانيا ثيبا ثم رجمه. فقال جلسته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رضي الله عنه انه جلده بعموم قوله جل وعلا فاجلدوا كل و واحد منهما مائة جلدة لان الاية ليس فيها تفصيل هل هو محصن او غير محصن هل هو سيد؟ ام بكر والسنة فيها الرجم. فدل هذا عنده على رضي الله عنه على الجمع بين الجلد والرجم. وهو رواية عن الامام احمد كثير من اهل العلم على الاكتفاء بالرجم لان النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالرجم في حوادث كثيرة او في حوادث متعددة حيث رجم ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية دون جلد كما هو معروف قال بعضهم الجمع بين الجلد والرجم راجع الى الامام فيما يراه من جهة كثرة النتال والمبالغة فيه. المقصود من هذا ان الثيب اذا زنا وتحقق شروط الزنا كاملة بما هو معروف بشهادة اربعة او باعترافه على نفسه اعتراف محققا لا يرجع فيه انه يرجم و ذلك حتى يموت قال فهنا السيد الزاهد يعني يحل دمه يحل دم السيد اذا زنا قال والنفس بالنفس النفس في النفس هذه كما قال جل وعلا في القرآن وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنهي وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحب والعبد بالعبد والانثى بالانثى الاية. فدل ذلك على ان النفس تقتل بالنفس. فاذا اعتدى احد على نفس معصومة فانه يقتل اذا كان اعتدائه بالقتل عمدا ثم نظر اهل العلم في قوله النفس في النفس هل هذا عام لا تقسيط في او هو عام مخصوص او هو مقيد اقوالا لهم والذي عليه جمهور اهل العلم ان قوله النفس في النفس هذا يقيد بان النفس تكون مكافئة للنفس بدلالة السنة على ذلك. كما قال جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى والسنة دلت على ان المسلم لا يقتل بكافر. وعلى ان الحر لا يقتل بعبد. حتى في الخصال الاطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافأة وهكذا فاذا لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين ومن جهة الحرية. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا النفس بالنفس يعني فيما دلت عليه الاية اية البقرة ودلت عليه مواضعها من السنة ان النفس المكافئة للنفس اما قتل كل نفس لكل نفس فهذا خلاف السنة. وذهب ابو حنيفة الامام المعروف رحمه الله واصحابه الى ان المسلم يقتل بالكافر بعموم الاية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولهموم الحديث وعلى ان الحر يقتل بالعز والجمهور على اعمال الاحاديث الاخرى في هذا الباب من ان النفس بالنفس تقيد بما جاء في الاحاديث سيكون هذا من العامي المقصورة قال والثالث لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه فسرت بتفسيرين الاول تارك لدينه يعني المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين فيباح دمه والتفسير الثاني ان التارك للدين هو من ترك بعض الدين مما فيه مفارقة للجماعة يعني ترك بعض امر الدين مما فيه المفارقة للجماعة قالوا ولهذا عطف المفارق للجماعة على التارك لدينه فقال والتارك لدينه المفارق المفارق للجماعة فجعل مفارقة الجماعة عطفا لبيان صرف الدين فدل هذا على ان اباحة الدم في ترك الدين يكون ترك الجماعة وترك الجماعة يراد بها تركوا الجماعة التي اجتمعت على دين الحق بمفارقته للدين وتركه للدين بما يكفره والثاني يعني مفارق للجماعة جماعة الدين او الاجتماع في الدين والثاني الناس المفارقة بالجماعة يعني بالخروج على الامام وتكون او البغي ويكون المفارقة للجماعة المقصود بها الاجتماع في الابدان. وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت طرف الدين فجعلوا باب الردة فيه او باب حكم المرتد فيه مسائل كثيرة بها يخرج المرء من الدين ويكون مرتدا بذلك. فكل مسألة حكم العلماء فيها على انها منك اسباب الردة او بها يرتد المسلم فانه بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع يحل دمهم يعني ايه يحل دم المرتد وكذلك المفارق للجماعة بن ابدان يحل دمه لقوله عليه الصلاة والسلام من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان فدل هذا على ان ترك الجماعة ومفارقة الجماعة يحصل بترك الدين بالردة عن الدين وبمفارقة الاجتماع على الامام وهذا ظاهر بين تعليقي ترك الدين بمفارقة الجماعة و لهذا جعل اهل العلم فيه ترك الدين هذا كل المسائل التي يقتل بها. اذا تقرر هذا فان احلال الدم هذا متوجه الى الامام امام المسلمين فانه لا يجوز لاحد عن ليستبيح دم احد لانه عنده قد اتى بشيء من هذه الثلاث فاذا قال انا رأيت هذا يزني رأيته بعيني فاستبحت دمه لذلك فانه يقتل ولا يجوز له لان الله جل وعلا جعل ثبوته الزنا منوطا بشهادة اربعة ولو شهد ثلاثة من اعظم المسلمين صلاحا على حصول الزنا وانهم رأوا ذلك باعينهم لا جرح الحد ولا اقيم على هؤلاء صلحاء هاد القذف لانهم قذفوه ولم يكمل اربعة من الشهداء كما هو بين لكم في سورة النور كذلك من قال هذا ارتد عن دينه فانا اقيم عليه الحج واغسله وابيح دمه لاجل هذا الحديث. فان هذا اجتهاد وتعد ولا يباح له ان يفعل كذلك ودمه لا يحل لكل احد فاذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث احلاله لولي الامر او لنوابه ممن جعل الله جل وعلا اليهم انفاذ الحدود وقتلى من يستحق القتل. اما لو جعل هذا لكل احد فصار في ذلك السباحة العظيمة للدماء اذ المختلفون كثيرا ما يكفر احدهم الآخر اذا لم يكونوا من اهل السنة والاعتداء اذا قيل في ظاهره ولا قابل به. فانه يعني ان من حكم على الاخر بانه كافر فانه ينفذ ذلك ثم ها هنا مسألة متعلقة بذلك اذا كان في بلد لا يوجد امام او ولي امر ينفذ الاحكام فهل لي المسلم اذا ثبت عنده شيء من ذلك ان ينفذ الاحكام؟ والجواب لا كما هو قوله عامة اهل العلم اذ يشترط لانفاذ الاحكام التي فيها استباحة في الدم او المال او الاعراض او ما اشبه ذلك. هذا انما يكون الجمال فاذا لم يوتر وجدت لن يجوز لاحد ان ينفذ هذا الا في حالة واحدة فهو ان يأتي احد الى من يرى فيه العلم او الصلاح ويقول انا ارتكبت حدة قيمة دون القتل يعني ارتكبت زنا وكان غير محصن او قال شربت الخمر او اذبت فلانا فطهرني بالجلد يعني بما دون القتل فهذا لا بأس به عند كثير من اهل العلم لان التطهير لان ارادة التطهير له واذا جلد فان هذا له وليس فيه استباحة للدم. اما استباحة الدم او تطبيق الحدود في غير من في غير حال من يرضع بتطبيقها عليه فانه لا يجوز بي قول عامة اهل العلم فتلخص من هذا ان اقامة هذه الاشياء راجعة الى الامام ولي الامر المسلم او من ينيبه والثالث انه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ احكام الله جل وعلا فلا يجوز انفاذ احكامها القتل لان هذه معلقة بولي الامر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام فيها لم يقيموا فيها ذلك وكذلك العلماء في بعض البلاد ثلاث ساعات كما كان في الدولة العبيدية واشباه ذلك فان العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل واتباع ذلك الحالة الثالثة فيما دون القتل يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه اذا اختار المسلم عالما وقال طهرني القلب من ذلك فان ذلك جاهز لان هذا فيه حق له ويريد التضحية ولا يتعدى ضرره. وهذا عند بعض اهل العلم واخرون يشترطون في جميع يعني الامام او وجود ولي الامر المسلم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث ادب من الاداب العظيمة وهو سمعوا الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه من جهة انه اصل في العادات العام و هذا الحديث دل على ان من صفات المؤمن بالله وباليوم الاخر الذي يخاف الله ويتقيه ويخاف ما يحصل له في اليوم الاخر ويرجو ان يكون ناديا اليوم في اليوم الآخر ان من صفاته انه يقول الخير او يصمت ومن صفاته انه يكرم الجار ومن صفاته انه يكرم الضيف ومن عباده انه يكرم البعض هذا بعموم ما دل عليه الحديث الحديث دل على ان الحقوق من قلب نفسه الى حقوق لله وحقوق للعباد وحقوق الله جل وعلا مدارها على مراقبته ومراقبة الحق جل وعلا آخر شيء ان تكون في اللسان ولهذا نبه بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت على حقوق الله جل وعلا والتي من اعثرها من حيث العمل والتطبيق حفظ اللسان وهنا امره بان يقول خيرا او ان يصمت فدل على ان الصمت متراخم في المرتبة عن قول الخير لانه ابتدع الامر بقتل قول بالقول الخير تبع الامر بقول الخير. فقال فليقل خيرا. فهذا هو الاختيار. هو المقدم ان يسعى في ان يقول من خايف والمرتبة الثانية انه اذا لم يجد خيرا يقوله ان يختار الصنف وهذا لان الانسان محاسب على ما يتكلم به. وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فهذا الحديث فيه فليقل خيرا وعلق هذا بالايمان بالله واليوم الآخر. وقول الخير متعلق بالثلاثة التي في اية النسا قال الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس الصدقة واضحة والاصلاح ايضا واضح. والمعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة. ويدخل في ذلك جميع الامر بالواجبات والمستحبات وجميع النهي عن المحرمات والمكروهات وتعليم العلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخره. فاذا قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا يعني فليقل امرا بالصدقة. فليقل امرا بالمعروف. فليقل بما فيه اصلاح بين الناس. وغير هذه ليس فيها خير ما خرج عن هذه فانه ليس فيها خير وقد تكون من المباحة وقد تكون من المكروهة واذا كان كذلك الاختيار ان يصمت وخاصة اذا كان في ذلك احساس لاصلاح ذات البيت. يعني ان يكون ما بينه وبين الناس صالحا على جهة الاستقامة بين المؤمنين الاخوة قال عليه الصلاة والسلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يعني ان حفظ اللسان من الفضول بقول الخير او بالصمت ان لم تجد خيرا ان هذا من علامات الايمان بالله واليوم الاخر ان اشد شيء على الانسان ان يحفظه لسانه. لهذا جاء في حديث معاذ المعروف انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام وكف عليك هذا استعجب معاذ فقال يا رسول الله او ان مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ او قال على وجوههم اما حصائد السنتهم فدل على ان اللسان خطير تحركه اذا لم يكن تحركه في خير فانه عليك لا لك في الكلام المباح قد يؤدي الى الاستئناس بكلام مكروه او كلام محرم كما هو مجرب واقع. فان الذين توسعوا في الكلام واكثروا منه بغير الثلاثة المذكورة في الاية يبدأ جرة من ذلك جرهم ذلك ابتلاء ان يدخل في امور محرمة من غيبة او نميمة او بهتان او مداهنة او ما اشبه ذلك مما لا يحمد فاذا الايمان بالله واليوم الاخر يحض على حفظ اللسان وفي حفظ اللسان الاشارة بحفظ جميع الجوارح الاخر. لان حفظ اللسان اشد ذلك. قد جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذيه ضمنت له الجنة ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره واكرام الجار يعني ان ليكون معه على صفة الكرم والكرم وهو سماح الصفات المحمودة التي يحسن اجتماعها بالشيء يقال هذا سليم لانه ذو صفات محمودة وفي اسماء الله جل وعلا الكريم والكريم في اسماء الله جل وعلا هو الذي تبرج بصفات الكمال والاسماء الحسنى فاجتمع له جل وعلا الحسن الاعظم في الاسماء والعلو والصفات والحكمة في الافعال جل وعلا فالكريمة من فاق يعني في اللغة من فاق جنسه من ساق جنسه في صلات الكمال. فالإكرام هو ان تسعى في تحقق صفات الكلام. او في تحقيقها. فاكرام الجار ان تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها المجورة واكرام الضيف ان تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها الضيافة وقوله فليكرم جاره على هذا يدخل فيه اكرام الجار بالألفاظ الحسنة اكرام الجار بحفظ الجار في اهله حصن الجار في عرضه بالاطلاع على مسكنه ويدخل في هذا حصن الجار في اداء الحقوق العامة له ايه الجدار الذي بينهما او النوافذ التي تطل على الجار او في موقف السيارات مثلا او في اعتداء الاطفال او ما اشبه ذلك فيدخل هذا جميعا في اكرام الجار. ويدخل فيه ايضا ان يكرم الجار في المطعم والملبس واشبه ذلك يعني انه اذا كان عنده طعام فانه يطعم زعره. وقد كان عليه الصلاة والسلام ربما طهي في بيته بعض اللحم فقال ارسلوا لي جارنا اليهودي من مرقة هذا اللحن. وهذا في حق الجار الثاني. لهذا رأى طالبة من اهل العلم كاحمد في رواية وكغيره ان اكرام الجار في هذا الحديث عام يدخل فيه اكرام الجار المسلم واكرام الجار كافر واكرام الجار المسلم له حاطه لاسلامه ولجواره فاذا اكرام الجار كلمة عامة يدخل فيها اداء ما له من الحقوق وكف الاذى عنه وضر اليد له بالطعام وما يحتاجه وهذا ايضا مع قول الله جل وعلا الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. والماعون هو ما يحتاج اليه في الاعارة ويمنعون الماعون يعني يمنعون ما يحتاج اليه المسلمون في الاعارة فاذا احتاج جارك الى ان تعيره شيئا من ادوات الطهي او شيئا من ادوات المنزل او من الاثاث او ما اشبه ذلك فان من احرامه ان تعطيه ذلك اما اذا كان يتعدى على اشيائك ويفلت المال فهذا لا يكون له الحق في اكرامه بذلك لانه مظنة ابتعدنا الجار هنا اسمع جار الحريق وجار بعيد وسمت اثنين جاء قول الله جل وعلا في سورة النساء والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنة. فقوله والجار ذي القربى فشرت بتفسيرين الاول ان الجار ان الجار ذا القربى هو من له جوار وقرابة فقدمه على الدار الجنب يعني الذي ليس له قرابة التفسير الثاني ان الجار ذا القربى في قوله والجار ذي القربى انه الجار القريب والجار والجار الجنب انه الجار البعير. لان كلمة الجنب في اللغة تعني البهيج. ومنه سميت الجنابة جنابة وفلان جنب لانه لانه من البعد تجلى هذا على ان اكرام الجار يدخل فيه الجار القريب والجار البعيد ما حد الجار البعيد بعضهم حده بسبعة بعضهم يعني سبعة بيوت بعضهم حتى في اربعين بيتا من يمين وشمال وامامه وخلف وهذه كلها تقديرات لم يصح فيها شيء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا محكوم بالعرف كما كان فيه العرف انه قريص وهو قريب. وما كان في العرف انه جار بعيد فيدخل في ذلك. وهذا يتنوع بتنوع البلاد والاعراف في تفاصيل وحر تقرأونها من المطولات ان شاء الله. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف للضيف لنعطي العدل المحمودة ما به يدخل له الحق والصفات المحمولة التي ترفع للضيف فسافة الوجه وانطلاق العفاريت الكرم باللسان يعني ان يضاف بالفاظ حسنة ومنها ايضا من اكرام الضيف ان تطعمه. وهو المقصود لان الاضياف يحتاجون لذلك وقوله هنا فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا كلها اوامر وهي على الوجوب واكرام الضيف واجب كما دل عليه الحديث لاطعامه وهذا فيه تفصيل وهو انه يجب ان يضاف الضيف للاطعام يوما وليلة كما جاء في الحديث انها جائزة الضيف يوم وليلة وتمام الضيافة ثلاثة ايام بلياليها يعني يوم ان يومين بعد يوم والليلة الاولى فيجلس ان تكرم الضيف يوم وليلة. بان تعطيه ما يحتاجه قال العلماء هذا في حق اهل القرى الذين ليس تم متى يمكن الضيف ان يستأجر له. اما في المدن الكبار التي يوجد فيها الخان ويوجد فيها الدور الذي فانه لا تجب الضيافة. لانه لا يضيع مع ذلك الا اذا كان محتاجا لها ولا مكان له يغويه فان فانه يجب على الكفاية من يعطيه كفايته وان يضيفه يوم وليلة. وتمام الثلاثة مستحب يعني فيما كانت لا يوجد فيه دار يمكنه ان يستهجرها. اما مثل الان في مدن الكبار هذه فانها لا وانما تستحب في القرى وفي الاطراف واهل الخيام ونحو ذلك اذا نزل بهم الاضياف فان فانه يجب عليه انت يقريهم يوما وليلة وتمام الضيافة ثلاثة ايام بلياليها اذا تقرر هذا فما الذي يقدمه الذي نقدمه للضيف ما تيسر له يعني ما يطعمه هو واهله ولا يجب عليه ان يتكلف له في ذبح او تكلف طعام كثير او ما اشبه ذلك. الذي يجد ما يطعمه به ويسد عودة هذا الضيف او يسد جوعه يعني من الطعام المعتاد الذي يأكله وقد جاء في الاثر ان قوما من اهل الكتاب ارسلوا لعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب فقالوا له ان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الدجاج لهم وان هذا لا نتركه فارسل اليهم عمر بما حاصله ان اطعموهم مما تأكلون ولا تتكلفوا لهم وهذا ظاهر من حيث الاصول لان الاكرام لا يعني التكلف وهذا الوجوب في حق من عنده فضل في ماله يفيض ويزيد عن حاجته الضرورية وحاجة من يموت. اما اذا كان محتاجا هو واعمل يمونه محتاج لهذا الطعام فان من يمونه اولى من الضيف تسعة ونص نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا ايضا من الاحاديث الاداب العظيمة اي يقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله اوصني قال لا تغضب والسؤال بالوصية حصل مرارا من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقولون له اوصنا اوصني واختلف جوابه عليه الصلاة والسلام ومرة قال مثل ما هنا لا تغضب وقال لرجل قال له اوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال له رجل اوصني فقال له وتكرر هذا واختلفت الايجابية قال العلماء اختلاف الاجابة يحمل على احد تفسيريه. الاول انهم انه عليه الصلاة والسلام نوع الاجابة بحسب ما يعلمه عن السائل فالسائل الذي يحتاج الى الذكر ارشده للذكر والذي يحتاج الى ان لا يغضب ارشده الى عدم الغضب والتوبة القول الثاني انه نوه الاجابة لتتنوع خصال الخير في الوصايا في الامة لان كل واحد سينقل ما اوصى به النبي عليه الصلاة والسلام فتتنوع الاجابة وكل من قال اوصني محتاج بكل جواب. لكن لم يكثر النبي عليه الصلاة والسلام الوصايا بان قال لا تغضب ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله وكذا وكذا حتى لا تكثر عليه المسائل. افادة من طلب بشيء واحد ادعى للاهتمام تطبيقه لتلك الوصية قال هنا اوصي والوصية الدلالة على الخير يعني دلني على كلام تخصني به من الحج الذي هو خير لي في عاجل امري واجله. فقال لا تغضب وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تغضب دل على ان من طلبت منه وصية ان يجتهد بالوصية الجامعة وفيما يحتاجه الموصى والا يتخلف عن الجواب وهذا يناسب ان يكون المعلم او المربي ان يكون مستحظرا لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولوصايا اهل العلم حتى يعطيها لما سنحت الحاجة في طلب الوصية واشباه ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذا له مرتبتان المرتبة الاولى لا تغضب اذا اتت دواعي الغضب اخدم عن غضبك واخدم غيظك وهذا قاعد فيه ايات ومنها قول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين الذين يكذبون الغضب عند ثورته وجاء ايضا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يصبر على انفاذه. دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق الى الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن وهو حديث صحيح فكظم الغيظ ومسك الغضب هذا هو الحالة الاولى التي دل عليها قوله لا تغضب وكظم الغيظ وامساك الغرض هذا من الصفات المحمودة ويأتي فصيل الكلام على كونه من الصفات المحمولة الثاني تفسير الثاني لا تسعى فيما يغضبك لانه من المتقرب ان الوسائل تؤدي الى الغايات فاذا كنت تعلم ان هذا الشيء يؤدي بك الى غاية تغضب الا تسعى في وسائلها ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل وقال رجل للامام احمد كان وكيل يقول او احد الائمة غير وكيع للنسيان مني الخير تسعة اعشاره في التغافل وقال الامام احمد اقصر الخير كله في التمرد يعني امنع احقاق الامور الى اخرها في كل شيء هذا غير ممكن. لان النفوس مطبوعة على التساهل ومطبوعة على التوسع وعندها ما عندها. فتغافل المرء عما يحدث له الغضب ويحدث له ما لا يرضيه تغافله عن ذلك من ابواب الخير العظيمة بل قال الخير كله في التغافل التغافل عن النساء التغافل عن الكلام فيما لا يحمد التغافل ايضا عن بعض التصرفات بعدم متابعتها ولحوقها الى اخرها الى اخر ذلك. فالتغافل امر محبوس وهذا مدري ايضا على النهي عن التحسس التجسس قوله ايضا هنا لا تغضب بمعنى لا تأخذ في وسائل الغضب بانواعها وكل وسيلة من الوسائل التي تؤدي الى الغضب فمنهي عن اتباعها فاذا رأيت الشيخ وانت تعلم من نفسك انه يؤدي بك الى الغضب فالحديث دل على ان تنتهي عنه من اوله ولا شك تصبح نفسك هذا الشيء وتتمارى فيه او تتمادى فيه حتى يغضبك ثم بعد ذلك قد لا تستطيع ان تكظم الغضب او الغيظ اذا تقرر هذا وان الحديث له معنيان وان النهي عن الغضب يشمل النهي عنه ان سعد الخبر بكتمان الغضب ويشمل ايضا النهي عن غثيان وسائل الغضب اذا تقرر هذا فان الغضب من الصفات المذمومة التي هي من وسائل ابليس الغضب دائما يكون معه الشر فكثير من حوادث القتل والاعتداءات كانت عن مساجد الغضب كثير من الكلام السيء الذي ربما لو اراد الانسان ان يرجع فيه لرجح لكنه انفذه من جراء الغضب كثير من العلاقات السيئة بين الرجل وبين اهله وحوادث الطلاق واشباه ذلك كان منشأها الغضب وكثير من قبل صلة الرحم و تقطيع الاواصر التي امر الله جل وعلا بوصلها كان سبب القطيعة الغضب ومجاراة الكلام وتبادل الكلام والغضب ان يخرجه عما يعقل ثم بعد ذلك لات ساعة اصلاحه وهكذا في اشياء كثيرة فالغضب مذموم وهو من الشيطان ومن وسائل الشيطان لاحداث الفرقة بين مؤمنين واشاعة الفحشاء والمحرمات فيما بينهم علاج الغضب جاءت السنة احاديث كثيرة في علاج الغضب نجملها في الاتي اولا ان الغضب يعالج بالوضوء. لانه ثورة والوضوء فيه تدريس. ولانها الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله جل وعلا وتعبد لله فهو يسكن الغضب فمن غضب فيشرع له الوضوء كذلك المجاعة في السنة انه اذا غضب وكان قائما ان يقعد وهذا من علاج اثار الغضب لانه يسكن بنفسهم ومن ايضا علاج الغضب ان يسعى في كونه وابداله بالكلام الحسن. لمن قدر على ذلك ومن المعلوم ان الانسان يبتلى وابتلاؤه يكون معه درجاته واجره وثوابه. فاذا ابتلي بما يغضبه فكظم ذلك وامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث الله جل وعلا عليه بقوله والكاظمين الغيظ وكظم غيظه وهو يقدر على انفاذه كان حريا بكل فظل مما جاء في الاحاديث بان يدعى على رؤوس الخلائق لما فهذا الحديث دل على هذا الادب العظيم فحري بطالب العلم وبكل مستقيم على امر الله ان يوطن نفسه على ترك الغضب وترك الغضب لابد له من صلة تحمل عليه. والصفة التي تحمل عليه الحلم والاناة ومن اتصف بالعلم والهناك كان حكيما ولهذا الغضو لا يصلح الغضوب لا يصلح ان يكون معالجا للامور بل يحتاج الى ان يهدأ حتى يكون حكيما وكان للغضب بعض الاثار السيئة في قفص متنوعة ولهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام لا فغضب ينبغي ان يكون بين اعيننا دائما في علاقاتنا مع اخواننا ومع اهلنا ومع الصغار ومع الكبار فكلما كان المرء احلم واحكم في لفظه وفعله كلما كان اقرب الى الله جل وعلا. وهذا من صفات خاصة عباد لله نعم على شداد ابن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث في باب اخر وهو باب الاحسان فقال فيه عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فلكم كتب يدلنا على ان الاحسان واجب لان له كتب عند الاصوليين من الالفاظ التي يستفاد بها الوجوب وما تصرف منه يعني وما تفرط من الكتابة. قال الله جل وعلا مثلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فدل على وجوبها اشياء منها انه وصفها بانها كتاب فقال جل وعلا كتب عليكم الصيام وقال جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وقال جل وعلا كتاب الله عليكم وقال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. في ايات كثيرة فيها لفظ الكتابة. لفظ كتب وما تصرف منه يدل على انه واجب. يعني يدل على ان المكتوب واجب ومنه الاحسان ان الله كتب الاحسان على كل شيء وقوله هنا كتب الاحسان على كل شيء ان تكون كتابته الاحسان على كل شيء كتابة قدرية يعني انه كتبها قدرا. لان الاشياء تمشي على الاحسان. وان الله وعلا الهم مخلوقاته الاحسان ويحتمل ان تكون الكتابة هنا شرعية فيكون معنى قوله كتب الاحسان على كل شيء ان تكون على هنا بمعنى في يعني كتب الاحسان انا في كل شيء. يعني ليه كل شيء وهذا يتجه اذا كانت الكتابة الشرعية يتجه الخطاب المكلفين فلهذا مثل بمثال يتعلق بالمكلفين. وهذا الثاني اظهر. يعني ان تكون الكتابة شرعية ان يكون معنى كتب الاحسان على كل شيء يعني في كل شيء او لكل شيء تعالى هنا بمعنى سي. كقوله عليه الصلاة والسلام حيث سئل اي الاعمال احب الى الله؟ فقال الصلاة على وقتها يعني في وقتها فيما هو معلوم في مجيء على بمعنى في في مواطن ومجيء فيه بمعنى على ايضا في مواضع اذا تقرر هذا الاحسان الذي كتب على المكلف بكل شيء ما هو؟ الاحسان مصدره احسن الشيء يحسنه احسان. واذا كان كذلك فالاحسان يختلف باختلاف الشيء فاذا كان الشيب هذا عبادة صار الاحسان فيها يعني الاحسان الواجب بتكميل ما به يكون اجزائها وصحتها وحصول الثواب بها يعني تكميل الاركان والواجبات والشرائع ويخرج عن ذلك المستحبات لانها مما لم يكتب مع انه يكون بها الاحسان لكن الاحسان المستحب الشيء هنا كتب الاحسان على كل شيء يعني في كل شيء شيء هنا اخذنا منه العبادات وعرفنا الكلام فيها هنا كتب الاحسان في كل شيء يعني فيما تزاوله من امرك في حياته وهذا الاحسان مطلوب منك دائما وهو ان تحسن في تعاملك مع نفسك بان تمتثل الواجبات وان تنتهي عن المحرمات. لان من لم يحسن هذا الاحسان كان ظالما بنفسه والظالم لنفسه من ما ارتكب بعض المنهيات او فرط في بعض الواجبات. لهذا امر الله جل وعلا في سورة النحل بالاحسان فقال جل وعلى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى هذا يشمل جميع الشريعة الاحسان في التعامل مع الخلق وهذا يكون باداء الحقوق التي لهم عدم ظلمهم فيما لهم. والخلق متنوعون اصناف شتى. فكل احد من الخلق له حق فاعلى الخلق مقاما مما له حق. النبي عليه الصلاة والسلام فالاحسان المتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ان تحسن في الشهادة له بالرسالة بان تصدقه عليه الصلاة والسلام فيما اخبر وان تعبد الله على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان تقدم مراده عليه الصلاة والسلام. في في الدين على ما تشتهيه انت من الاهواء والبدع. فهذا احسان في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم احسان في حق الوالدين. امر الله جل وعلا به في قوله وبالوالدين احسانا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فهذا احسان بحق الوالدين في اعطاء الوالدين الحقوق الواجبة التي لهم. احسان في حق المؤمنين بعامة احسان كانوا في حق العصاة احسان في حق العلماء احسان في حق ولاة الامر احسان في حق الكافر ايضا وهكذا فكل نوع من انواع الخلق يتعلق به نوع من انواع الاحسان جاءت الشريعة بتفصيله حتى الحيوان من الخلق تعلق الاحسان به بما بثل به المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. هذا تمثيل لنوع من انواع الاحسان تعلق نوع من انواع المخلوقات فذكرنا ان الاحسان على كل المخلوقات يعني في كل المخلوقات التي تعاشرها ومن هذه المخلوقات الحيوانات فالحيوان كيف تحسن؟ مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحيوان تمثيلا وتنبيها للاحسان في غيره. فقال عليه الصلاة والسلام سلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ان تسعى في القتل باحسن الطلاق. وفي الذبح باحسن الطرائق. وقوله فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. هذا يشمل قتل من يحق القتل من ابن ادم او من الحيوانات والظاهر من السياق ان المقصود به الحيوان وحتى الانسان مأمور بان تحسن فيضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه يعني بما يكون يعني على رقبته بما يكون اسرى في زهاق روح. حتى الكفار امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يمثل بهم. لا تمثلوا والا يقتل شيخ والا يقتل امرأة ولا طفل الى اخر ما جاء في السنة في ذلك قال واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. احسنوا يعني ابحثوا عن احسن طريق للذبح فاذبحه وليحد احدكم شفرته يعني بحيث لا يتعلم المذبوح حين الذبح. يحد احدكم شفرته حيث يكون امرارها مسرعا في ازهاق الروح. حيث لا يأتي ويحاول او يحاول فيكون مع ذلك تتعاف الحيوان في ازهاق روحه وهذا يدل على استخدام الالات الجيدة في ازهاق الروح في الحيوان يخالف الاحسان ما قد يفعله بعضهم من انه لا يحسن الذبح ويذهب يتعلم كيف يذبح يذهب يتعلم فيأتي عشر دقائق او خمس دقائق وهو يعالج هذه الذبيحة و ربما فرت من او يعني جمدت من من يديه وقامت والدم يتناثر ونحو ذلك مما قد يجرب بعضهما الذبح وهذا مخالف للامر بالاحسان. الامر بالاحسان احسان القتلى واحسان الذبحة ان يكون مسرعا في ازهاق الروح في الحيوان لاحداث الشفرة وان تكون يد ايضا محسنا لاستعمال الشفرة في ذلك. وهذا من الاحسان الذي امرنا به حتى جاء من الاحسان الذي امرنا به ان لا تذبح بهيمة عند بهيمة حتى لا تتعدى برؤية في دم اختها وهي تذبح