المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس العاشر. وكان يجعل فرص خاتمه مما يلي باطن كتفه. وذكر الترمذي انه كان اذا دخل الا نزاعاتنا وصححه وانكره وابو داود. اللسان. اصبر وصححه يعني الترمذي ها وانكره ابو داود ان قراءتك اوهمت شيء ثاني بس ها من حبيب انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الدجال فقال يخرج معه سبعون الفا من يهود يصبهان عليهم الطيالسة ورأى انس جماعتنا لئيم الطيارسة وقال ما اشبههم بيهود خيبر ومنا هناك من لبسها معكم من السلف والخلف لما روى ابو داوود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا واما ما جاء في حديث الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى ابي بكر متقنعا فاجرة فانما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك. ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر نسعا صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر القناع وهذا انما كان يسأله والله اعلم من الحل ونحوه وايضا ليست تقنع من التقلص. نعم. اصل وكان غالب ما يلبسه واصحابه ما نسج من القطن. وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان ذكر الشيخ ابو اسحاق الاصبهاني وباسناد صحيح عن جابر ابن ايوب قال دخل الصوت ابن راشد محمد ابن سيرين وعليه وازار صوف وعمامة صوف. اشمأز من ومحمد وقال اظن ان اقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسوا عيسى ابن مريم. وقد حدثني من لا فهم النبي صلى الله عليه وسلم عجل ابي سمكة كان والصوف والقطن وسنة نبينا حق وان تتبع ومقصود ابن سيرين بهذا ان اقواما يرون ان لبس الصوف دائما افضل من غيره فيتحرونه ويمنعون انفسهم من غيره وكذلك تحروا نزيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما واوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا وليس المنكر الا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها والصواب ان افضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وامر بها ورغبت فيها ورغب فيها وداوم عليها وهي ان هديه في اللباس ان يلبس ما ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة ولبس البرود اليمنية والبرد الاخضر ولبس الجبة والقبا والقميص والسراويل والرداء والخف والنعل وارخى الذئابة من خلفه تارة وتركها تارة وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. وكان اذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم انت كسوتني هذا القميص والرجاء او العمامة. اسألك خيره وخير ما صني له طاعو اعوذ بك من شره وشر ما صنع له وكان اذا لبس قميصه بدا بميامه ولبس الشعر الاسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شار اسود وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لانس اي اللباس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة والحبرة برد من برود اليمن. فان غالب لباسهم كان من نسج اليمن. لانها قريبة منهم وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباط المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبض وفي سنن النسائي عن عائشة انها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرأ. وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن ابي داوود عن عبد الله ابن عباس قال لقد رأيته على لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل وفي سنن النسائي عن ابي وفي سنن النسائي عن ابي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان اخباران والبرج الاخضر هو الذي فيه خطوط القبر وهو كالحلة الحمراء سواء فمن فهم من الحلة الحمراء الاحمر البحت فينبغي ان يقول ان البرد الاخضر كان اخضر بحثا وهذا لا يقوله احد وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من ادمي ايش؟ ما ذكر من اول الكلام الى ها هنا في بيان السنة في اللباس والسنة في اللباس كما ذكرته لك سابقا انه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف شيئا فالسنة فيه يعني في اللباس ان يلبس المرء المسلم ما جرت العادة بلبسه في بلده سواء من جهة الهيئة او من جهة نوع ما ينسج به اللباس فمن جهة الهيئة يلبس هزارا ورداء او يلبس قميصا طويلا اللي هو الثوب او يلبس قميصا قصيرا وسراويل او يلبس ما شاء مما لا يكون مشابها لالبسة المشركين المختصة بهم وكذلك من جهة ما ينسج به وعليه الصلاة والسلام لم يختص بنوع من النسج فلبس قطنا ولبس كتانا هو اثقل من القطن ولبس صوفا وهو معروف ولبس ايضا البسة من شعر يعني منسوجة من شعر لبس انواعا من اللباس في مختلفة في نسجها ومن جهة الالوان كذلك لبس الوانا مختلفة عليه الصلاة والسلام لبس الوانا خالصة بلون واحد ولبسا الوانا مخططة عليه الصلاة والسلام احمر مخطط واحضر مخطط وشيء فيه رسم وفيه اشكال وفيه نوع تطريز واشباه ذلك كما مر معك بعضه في كلام ابن القيم فاذا السنة في اللباس يسيرة ولله الحمد وسهلة وتوافق ان هذه الشريعة للناس جميعا ولهذا من جعل ان السنة تكلف اللباس الثقيل او اللباس الذي ليس فيه زينة او ما اشبه ذلك فهذا خروج عن السنة كما قال ابن سيرين بل وبدعة ايضا ان يذهب الى اللباس الذي لا يكون فيه زينة يتقصده او يذهب الى اللباس الاسوأ يتقصده او يذهب الى اللباس الذي ليس فيه تنعم يتقصده وهذا كله خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ما تيسر والقطن فيه تنعم وفيه ترفه والصوف فيه شدة ولهذا لما اتى قوم الى ابن سيرين وهم يلبسون الصوف تعبدا التمس لهم حجة لكي لا يخرجهم من الاتباع في الجملة. فقال اه في حقهم انهم تشبهوا بعيسى ابن مريم ثم ذكر لهم من السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام لبس القطن ولبس الصوف تاء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام احق ان تتبع وهذا لا شك فيه فان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو اكمل هدي في الاقوال والاعمال في الالبسة وفي كل حاله عليه الصلاة والسلام. وهديه في هذا يعني في اللباس هو ما ذكرته لك فالمؤمن لا يتكلف لباسا وانما ما تيسر لبسه مما يلبسه الناس في زمانه مما لا يكون من لباس المشركين ولا لباس النساء ولا لباس اهل الفسق والفجور وانما ما يلبسه عقلاء الناس واهل الخير فيهم ولا تكلف في هذا لا من جهة الهيئات ولا من جهة الالوان ولا من جهة النوع يلبس ما شاء والعم فيه سعة الا ما ذكرناه لك فيما سبق من النهي عن الاحمر المصمت الخالص احمر الخالص يعني القاني مثل حمرة الغتر يعني هذا اللون خصوصه هذا هو الذي يمنع لانه من ما يختص به المشركون ومن زي اهل التكبر فما ذكرناه لك وما ذكر من كلام عن الطيالسة لا يفيد منعا لها فان الناس لبسوها في ازمنة ولا يدل ما ذكر على منعها فانهن عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه لبس الطيلسان ووصفه لليهود بانهم عليهم ولا اعرف صفته بالدقة لكن يشتمل به الانسان وليس فيه تفصيل انما هو اسبه ما يكون بالرداء المعقود البنطلون عبارة عن سراويل هو سروال او سراويل والقميص قميص فاذا لبس هذين على هيئة لباس الكفار منعم واذا لبسها على هيئة لا تشبه لباس الكفار الخاص بهم فانه لا يمنعني لان هذا من اللباس الذي استشعر بالمسلمين هناك هيئات في لباس البنطلون والقميص هي هيئة لباس الكفار هذا لا يجوز لان فيه مشابهة لهم وان لم يقصد التشبه هو واما اذا لبسها على غير هيئتهم فانها لباس السراويلات وقميص لا بأس به ولعله مما يفرق من الهيئة التي تفرق اقول لعله ان يجعل القميص فوق فوق السراويل ان يجعل القميص فوق البنطلون لو اظن القوم لا يلبسونه على هذا النحو لعل هذا من الهيئة فيشابه السراويلات والقميص في بعض صفاته طبعا هذا اذا كان في ديار المسلمين اما اذا كان في ديار الكفار فلبس القميص او لبس لباس الكفار غير المختص بهم في عباداتهم شيخ الاسلام ابن تيمية في الاقتضاء له تفصيل فيه يقول والالبسة يعني ما حاصله ان اللباس لباس الكفار الذي ليس من البسة العبادة او مما يختصون به عبادة فان لبسه في ديارهم لاجل مصلحة شرعية او لاجل الامن على نفسه او ما شابه ذلك فانه لا بأس به وكأن ما اخذ الشيخ الاسلام من ذلك ان تحريم من جهة تحريم الوسائل القاعدة الشرعية ان ما حرم تحريم وسائل ابيح لمصلحة راجحة كما ابيحت العرايا وكما ابيح النظر الى المخطوبة والطبيب الى العورة واشباه ذلك وكأنما خلقوا ذلك ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واما بعد قال الامام القيم رحمه الله تعالى وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من ادم عاشوها لي الذين يمتنعون عما اباح الله من الملابس والمطاعم والمناكذ تزهدا وتعبدا تزهدا وتعبدا بازائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون الا اشرف الثياب ولا يأكلون الا ليرى الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا اكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي السنن عن ابن عمر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ربما ذا النفس ثم تذهب فيه النار ثم تلهب فيه النار وهذا لانه قصد به الاحتيال والفخر. فعاقبه الله بنقيض ذلك فاذله. كما عاقب من اطال خيلاء بان حسد به العرب. فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وفي السنن عنه ايضا صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة. من جر شيئا من ان خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وفي السنن عن ابن عمر ايضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو القمي فهو في القميص وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم اذا كان شهرة وخيلاء ويمدح اذا كان تواضعا واستكانة كما ان لبس الرفيع من الثياب يذم اذا كان تكبرا وفخرا وفخرا وخيلا ويمدح اذا كان تجملا واظهارا لنعمة الله ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان فقال رجل يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي حسنا ومالي حسنة اتى من الكبر ذاك فقال لا ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني رد الحق وغمض الناس يعني احتقارهم هذا الذي سمعتم في اداب اللباس وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس بانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف اللباس فان اتاه لباس جيد لبسه عليه الصلاة والسلام وان لم يأته لبس ما تيسر سواء من جهة الهيئة او من جهة مادة ذلك اللباس فلبس الصوف الخشن ولبس القطن ناعم ولبس الرداء الجيد اشباه ذلك ومنع في اللباس من الشهرة من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة والاصل في ثياب الشهرة هي الثياب الرفيعة الجيدة التي يشتهر من لبسها لعدم اللابس لها او لندرة اللابس لها فمن لبس ثوبا ليشتهر به وليتميز به بين الناس من جهة نفاسته جدا كونه لا يلبس مثله بفئته وقومه او من جهة صنعته او اشبه ذلك فهذا لبس ليشتهر فكما قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة معاملة له بنقيض قصده فانه لما قصد الاشتهار في الدنيا والترفع والتعاظم اذل يوم القيامة. لان العظمة والرفعة لله جل وعلا العبد عبوديته انما تحصل بخضوعه للرب جل وعلا وذله وذله واستكانته له في الدنيا والحق اهل العلم بثوب الشهرة الثوب الوضيع اذا لبس ثوبا يشار اليه ويشتهر به مما لم تجري عادة قومه بلبسه لاجل وضاعته ودنائته او لاجل هيئته فان هذا ايضا ادخلوه في ثوب الشهرة لحصول المعنى وهو الاشتهار المعنى الذي في الاول وهو رغبة اللابس في الاشتهار حاصل في في الثاني وهو رغبة اللابس في الاشتهار فمن لبس ثوبا وضيعا جدا لاجل ان يعتقد الناس فيه انه زاهد او لاجل ان يشيروا اليه بالزهد والترفع عن الدنيا فهذا قصد سيء لان الذي ينبغي للعبد ان يسلك مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في مسائل اللباس ان وجد جيدا لبس وان لم يجد جيدا لبس غير جيد حسب المتيسر واما مسائل الاسبال التي ذكرها في الحديث الاسبال في الازار والقميص والعمامة القميص هو الثوب المعروف ويعني والثوب الذي نلبسه واصل الثوب قطعة القماش الثوب هو كل ما يلبس يقال له ثوب سواء كان قميصا او كان عمامة او كان ازارا كل ما يلبس يقال له ثوب سواء للرجل او للمرأة لانه يثوب الى صاحبه يعني يرجع الى صاحبه باللبس او لان صاحبه يثوب اليه يعني يرجع اليه باللبس القميص على هذه الهيئة اللي نلبس عليها الثوب الان يعني مشابهة لها وقد يكون قصيرا الى الركبة او اعلى منها فيكون معه سراويلات وقد يكون طويلا بلا سراويلات وفي الكل لا يجوز ان يتجاوز الكعبين وكل لباس تحت الكعبين ففي النار كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين في النار وكذلك الازار اذا صار تحت الكعبين فهو منهي عنه وفي النار واما الاسبال الذي في العمامة فان العلماء اختلفوا فيه على قولين منهم من قال ان الاسبال الذي في العمامة بان تكون زائدة طويلة على المقدار الذي تجري به عادة الناس فاذا جرت عادة الناس في العمامة بشيء فزاد عنها كثيرا فذاك اسبه فمن تجري عادتهم بان تكون اكوار العمامة قدرها كذا تدويرات العمامة فيزيد عليها جدا لتعظم العمامة فهذا اشبه زياد او اذا ارخدوا ابتها كانت العادة جارية بان تكون الى نصف الظهر او اعلى منه كعمامة المصطفى صلى الله عليه وسلم او الى نصف الظهر ثم زاد على ذلك بكثير فانه يعد ذلك اسبالا لان الاسبال هو الزيادة على المتعارف عليه والقول الثاني ان المراد بالاسبال هنا كالاسبال في القميص والازار بان يتجاوز الكعبين العمامة التي شاعت ببعض الاعصر المتأخرة عن عصر التابعين بان تكون العمامة بان بان يكون ذيل العمامة طويلا حيث يجر يلفه صاحبه على رقبته او يرخيه فيجر خلفه هذا هو معنى الاشباع والثاني هذا ظاهر من جهة معنى الاسبال لمشابهته لاسبال القميص والازار نعم فصل وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرة في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب اليه شيء من الطيبات الا كلاه الا انت عفو نفسه. تعافه الا ان تعطوا نفسه اتركه من غير تحريم. وما عاب طعاما قط اشتهاه اكله والا تركه كما ترك اكل الظب لما لم لما لم يعتده ولم يحرمه على الامة بل اكل على مائدته وهو ينظر. اللهم صلي وسلم واكل الحلوى والعسل وكان يحبهما واكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش والارنب وطعام البحر واكل الشواء واكل الرطب والثمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا. والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر واكل الخزيرة واكل الخزيرة وهي حساوي حسا الحبراء صيد صيد مشهور عندنا ايضا طيب لحمها ليس ابيظ ولحمه يميل الى السواد وهو من اطيب ما يصاد عندنا ذلك الجزيرة لكنها ربما أكلت بعض الخشاش وكذا اجتمع في بطنها مقصود انها لحم يصاد طير هي وصاد ولحمها طيب نعم ايش فيه ما يلزم له خططنا وامنا بما ذكروا لان الادباء ادباء العرب والشعراء وصفوا حمار الوحش في اشعارهم وما ذكروا تخطيطه فيه رأيتنا صورا لهذا وهذا وفيه بعض انواعه غير مخططة فالحمار الوحش المقصود به الحمار الذي يكون في الصحراء غير متأهل يعني الحمر الاهلية معروفة والحمار الوحش الذي يكون في الصحراء هم اللي يسمونها الان حمار وحش هالمخطط هذا الم قد يكون من انواع نعم باقية على اصلها لها حكم اصل الاصل انها اهلية فقد يرجع اليها قد يرجع اليها. اما الحمر الوحش ليست كالحمر الاهلية في استخدامها يعني في اخلاقها وفي استخدامها بالحمل والركوب الى اخره تختلف هذه الكلمة على اصلها ولو توحشت قد تستخدم هم واكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق واكل القتال بالرطب واكل اللاقط. واكل التمر واكل التمر بالخبز. كذا ولا بكسر القاف واكل القطاب الرطب واكل واكل اللقط واكل التمر بالخبز واكل الخبز بالخل واكل الثريد هو الخبز باللحم واكل الخبز بالإهانة وهي الودك. وهو الشحم المذاب واكل من الكبد المشوية واكل القديد واكل الدب المطبوخة وكان يحبها واكل المسلوقة واكلت تريد بالسم واكل الجبن واكل الخبز اللهم صلي وسلم واكل البطيخ بالرطب واكل التمر بالزبد وكان يحبه ولم يكن ردوا طيبا ولا يتكلفوا بل كان هديه اكل ما تيسر. فان اعوزه صبر حتى انه ليربط وعلى بطنه الحجر من الجوع. اللهم صلي. ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الارض في السترة. يعني قصدها انه ربما اكل صلى الله عليه وسلم على خوان ربما اكل على شيء مرتفع. معظم امره عليه الصلاة والسلام على الارض. لكن ربما اكل قول عائشة رضي الله عنها بما رواه البخاري وغيره ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوان هذا محمول على الغالب او على ما اطلعت عليه رضي الله عنه هم وهي كانت مائدة وكان يأكل باصابعه الثلاث ويلعقها اذا فراغ وهو اشرف ما يكون من الاكلة فان المتكبر يأكل باصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة انواع. احدها الاتكاء على الجنب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اكل بخمس كما رواه الزهري مرسلا اكل بخمس لكن اسناده وعيسى والعلماء منهم من قال ان الاكل بالخمس لا بأس به اذا كان الطعام لا يؤكل الا بالخمس اما اذا كان يمكن اكله بالثلاث فعدل الى الخمس فهذا عدول عن الهدي النبوي في ذلك على صاحبه الصلاة والسلام المقصود من هذا ان طريقة الاكل المؤمن معتدلة كما كان عليه الصلاة والسلام يأكل فلا يأكل اكل الشريهين ولا يأكل اكل المتكبرين بل كما انه في لباسه وسط بين اهل الكبر واهل الجفاء او اهل التزهد بغير سنة وكذلك هو في ملبسه كذلك هو في مأكله بين هؤلاء وهؤلاء فلا يأكل اكل الشره ولا يمتنع عن الطيبات مثل ما ذكروا ان فلانا كان يأكل في اليوم والليلة فجلة او سمكة يقطعها في اليوم في يومه وليلته او يذكرون كذا وكذا من انواع الزهادات التي لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فابن القيم فيما يذكر من انواع اكله انواع الطيبات التي اكلها عليه الصلاة والسلام. يريد ان يبين ان هديه عليه الصلاة والسلام اكمل هديه فلم يكن يتكلف مفقودا ولا يحرم طيبا موجودا. بل يأكل من الطيبات ان اشتهاها ولا يتكلفها ولا يغضب اذا لم تأته او لم يصنع له طيبا عليه الصلاة والسلام بل كان اسهل الناس في ذلك لعلمه بربه جل وعلا وبنعمه الله المستعان اللهم صلي على محمد نعم وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة انواع احدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع وثالث الاتكاء على احدى يديه. واكله بالاخرى والثلاث مذمومة وكان يسمي الله تعالى. اما الاتكاء فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا وقال لا اكل متكأ وهذا الاتكاء من حيث اللغة ان يتكئ على احد جنبيه او على اليتيه صارت هناك صور له هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ولكن معنى الاتكاء في اللغة لا يدخل في الحديث لان اللفظ ليس عامة هو وصف لحاله عليه الصلاة والسلام ومن المتقرر في الاصول ان الاحوال المختلفة تدخل في اللفظ العام ولا تدخلوا في اللفظ المطلق اللفظ العام يدخل فيه افراده اما وصف حاله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيه الا ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا يعني على احد جنبيه كما جاء تفسيرها في بعض الروايات فدل هذا على ان ادخال اكلة تربع في المنهي عنه من الاتكاء في الاكل يعني في المكروه هذا ليس متجها وان كانت داخلة في اللغة عند عدد من اهل اللغة نعم لا لا طبعا الافضل الافضل ان يستوفي يعني ما يجلس على الطعام جلسة المطيل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن فرق ما بين السنة وما بين المنهي عنه فادخال هذه الصورة في المنهي عنه هو الجزي الكلام فيه. اما اذا جاء في الافضل فلا شك ان الافضل بالطعام وان يجلس مستوفزا يعني مثل جلستك هذه او ان يجلس على قدميه وينصب ركبتيه او اشبه ذلك مما يدل على استعجال بطالة مكث على الطاعة نعم بمثل هذا او يضع ايده اما هذه اكلة اكلة اه اكلة منهي عن هذا اتكاء او او يجلس هكذا يعني على يسرا او على يمناه ويأكل هذا هذا الاتكاء نعم ايه كيف قال لي حتى لو كان شراب الاكل والشرب واحد فيها فهو عنه اخبار عن حاله عليه الصلاة والسلام. لكن جاء النهي عن الاكل متكئا وكان يسمي الله تعالى على اول طعامه. ويحمده في اخره فيقول عند انقضاءه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. لانه ليش؟ ليش ربنا؟ بدل من الحاء ها عنه ربنا اما ربنا اختلف المعنى يعني غلط ولا مستغنى عنه ربنا ايش؟ ايش قال الى امور صحيحة هو ان نصبر اقول النصب واضح نصب واضح ولا مستغنى عنه ان يا ربنا لكن الاولى منه البدل لانها كما تعلم ان الاظمار خلاف العصر الاقوى في الكلام اللي يعول عليه الكلام الا تغمر فاذا رجعت الى الاظمار هذا صار اقل فاذا لم تحتاج الى الاظمار ما لذلك الذي نحفظه كتب الحديث الولاء مستغن عنه ربنا بالكسل واللي سمعناه من المشايخ نعم وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من نعلينا فهدانا واطعمنا وسقانا سبحانه وكل بلاء حسن ابلانا الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. وربما قال الحمد لله الذي من اللي روى هذا؟ الثاني اللي انهيته مني روعة ابو هريرة وسند قوي ما شاء الله طيب نعم وربما قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وكان اذا فرغ من طعامه لا يقع اصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها ايديهم ولم يكن عادتهم اغسل ايديهم كلما اكلوا وكان اكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما فقيل هذا نصف لنهيه وقيل وقيل بل فعله لبنائه وقيل بل فانه لبيان جواز الامرين. والذي يظهر في والله اعلم انها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر. وسياق القصة يدل عليه انه اتى زمزم وهم يستقون منها. فاخذ الدلو وشرب قائما والصحيح في هذه المسألة وهو الصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما. وجوازه لعذر يمنع من القوت وبهذا تجمع احاديث الباب والله اعلم. هذا الذي ذكره ابن القيم هو احد الاقوال في المسألة قول الثاني الكراهة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشرب قائما مكروه وذلك لان علي رضي الله عنه شرب قائما ليري الناس انه عليه الصلاة والسلام شرب قائما كان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والقول الثالث انه جائز الشرب قائما جائز والافضل الشرب قاعدا لكن هذا الثالث ضعيف انه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما كما رواه مسلم في الصحيح كذلك قال لو يعلم الذي يشرب قائما استقاء ما في بطنه وهذا ايضا تغليظ في هذه المسألة فقول ابن القيم وجيه والثاني هو الذي عليه الجمهور جمهور اهل العلم والمحققون واما الثالث فهو ضعيف تجويز والشرب قاعدا للافضل هذا ضعيف. نعم نكتفي بهذا سطر وكان اذا شربنا ولما على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه وان كان وكان اذا شربنا ولمن على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه اذا شربنا ولا من على يمينه يعني فيما يناول اذا شرب ناول يعني اذا كان الثاني سيشرب من الاناء الذي شرب منه الاول فانه يناول من على يمينه لشرف الجهة وهذا مما اختلف فيه ايضا العلماء هل يقدم الكبير حديث كبر كبر حديث السواك الذي في البخاري ام يقدم اليمين لحديث الغلام الاعرابي ايضا الذي في البخاري نبوتي عليه الصلاة والسلام بشرابش فلما شرب كان على يساره ابو بكر والاشياخ على يمينه غلام اعرابي او رجل اعرابي فقال له عليه الصلاة والسلام تأذن لابي بكر فقال لا اوثر يا رسول الله بنصيبي منك احدا فتله عليه الصلاة والسلام في يده فدل على ان السقاء الذي يناول ليشرب منه تشرب منه الجماعة يفضل من على اليمين هذه السنة ان تعطي من على اليمين وفي حكمه ما ينقص باستعمال الاول له كالدخون مثلا عندنا الطيب واشباهي اذا كان ينقص فمن على اليمين احق لانه قد لا يحصل له شيء اما ما يستقل كل واحد من الشاربين بقسمته القهوة الشاهي كل واحد له نصيبه لا يناول غيره من نصيبه فهذا يعمل فيه بحديث كبر كبر لانه لا يناول لان السواك فيه استقلال فالجمع ما بين السنتين سنة كبر كبر وسنة مناولة من على اليمين يكون بهذا التعليل وهذا اولى ما يقال