المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله الدرس السادس عشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم انه قال فلا يركع فانه طيب الرائحة المحمل هذا لكم حديث وبعضهم يرويه من عرض عليه قيم فلا يموت وليس بمعنى فان الله معنا لا تذكر ان توزيع النفس والعنبر والاراضي ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه انتم يا من اطال الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدين. واما حديث ابن عمر ويرفعه عن وسائل رواه الترمذي ولا اكثر الى انه من رواية عبد الله ابن مسلم من جندب عن ابيه عن ابن عمر ومن مواثيق ابي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية يتطيب منها وكان احب الطيب اليه المسك وكان يعجبه الفاغية الا وهي نور منا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في فصل الشام الحمد لله وبعد الطيب من سنن الانبياء وحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وتحصيلا وايضا حثا لامته عليه في مواطن الاجتماع والعبادات وفي غيرها و بذل الطيب تارة يكون فيه منا او رغبة في العوض او تكرم وتارة يكونوا بلا ذلك فاذا كان مما لا منة فيه ولا طلب عوض ونحو ذلك فهذا فالسنة واضحة في النهي عن رده واما اذا كان ثم منة فيه فانه له ان يرد الطيب لحصول المنة او تعرض العلو او نحو ذلك وهذا ما يحمل عليه حديث من عرض عليه ريحان فلا يرد لان الريحان نبت ينبت وريحه طيب وغصن يقطع فيه الرائحة وينبت في المدينة كثير من قديم فهو خفيف المحمل طيب الرائحة سهل ليس له قيمة اه يعني الناس بعضهم يمن على بعض بها او يتفضل بعضهم على بعض بها فهذا يلزم عدم رد وكذلك الطيب الذي اجتمع عليه الناس الذي لا يخص به احد الذي يدار على مجلس او اه يكون لاناس كثير في المسجد او في مقام في وليمة او نحو ذلك هذا ايضا يلزم عدم رده اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يرد والصواب ان الحديثان آآ ان الحديثين صحيحان حديث من عرض عليه ريحان فلا يرده كذلك من عرض عليه طيب فلا يرده النبي صلى الله عليه وسلم ايد ذلك لانه كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام والناس يتسابقون الى اكرامه عليه الصلاة والسلام والى الزلفى لديه اما اذا كان امرا مخصوصا بفلان فيه نوع تكرم او الناس العادة انهم اذا اهدى فلان لفلان ان الاخر ايضا يهدي اليه انه بيظل مثلا اهدى له مثلا طيب اربع مئة خمس مئة ريال بالف ريال او ربما اكثر من ذلك تعارف الناس على انه الاخر يعني يلزمه او يكون فيه ان هذا اهدى اليه لابد يهدي اليه لابد يقدم له شيء لان اتحدي مشروع علو النفس برد الهدية فاما اذا كان يسيرا او كان للناس عامة فهذا ما يلزم ردها وكان مما ليس فيه منة ونحو ذلك ليس فيه منا يعني مثل من الادنى للاعلى الأدنى في الغالب ما ما يمن على الأعلى وانما يتقرب اليه واحد يهدي الى والده اه بيهدي الى اخيه الاكبر او بيهدي الى شيخه او بيهدي الى اه من له حق عليه وهذه الناس تعارفوا انها اكرام وليست للمعاوظة واشباه ذلك. فهذه لا تدخل في اه في مسألة منه الغالية اللي ذكرها الغالية هذي نوع من الطيب عمله خلفاء بني امية سميت غالية لنفاستها وغلاء ثمنها ولان الغالي يهديها لمن آآ يحبه وهي من من انفس الطيب واعلى هي اخلاق من اه دهن البان و العنبر والمسك وتارة تكون كثيفة كثيفة يعني مثل الدهن الجامد وتارة للشعر وتارة تكون اخف ويحلها ويخففها كثرة دهن البان في العنبر والمسك. المقصود بالمسك المسك الدم والعنبر العنبر المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان له سكة فيها اخلاق من طين يعني اصل هذا الفعل مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط النبي صلى الله عليه وسلم عدد من انواع الطيب اخلط عددا من انواع الطيب سوف يتطيب بها جميعا لو ان الباقي واضح. نعم اصلا في هديه صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر لا بأس اقول ما في بحس اذا عرض الطيب ومر الطيب ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله ينكر ينكر هذا لكن الحافظ الصنعاني او العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام له فيها مأخذ لطيف هو ذكره في بيتين فقال فيه يقولون هل عند الطيب يذكر احمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندكم فيه سنة تؤثر فقلت لهم انما الطيب احمد انما الطيب احمد يعني الطيب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو هو اطيب الطيب والشيب بالشيب فنذكره والشيء بالشيء يذكر يعني يقول ان حنا اذا جا الطيب نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب الطيب الذي هو اكمل الطيب فنصلي على ما قام في نفوسنا وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هل عند الطيب يذكر احمد وهل عندكم من سنة فيه تؤثر؟ فقلت لهم لا انما الطيب احمد فنذكره والشيخ بالشيء يذكر اللهم صلي على محمد كان معك طيبة؟ اللهم صلي على محمد نعم قال ابو عمر بن عبدالمطلب روى الحسن ابن طالب عن امام انه ما لها علاقة بالتعبد يعني حتى تصير بدعة اقول هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن. وهذا ادارة الطيب ما لها علاقة بالتعبد ليس تعبدا فلهذا ما دخلت في حيز البدع ولو ما كان فيها دليل فيكون مأخذ الصنعاني مناسب رواه الحسن بن صادق سمات عميق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص الشارب ويذكر ان ابراهيم كان يقص الشارب فوقفه طائفة على ابن عباس وروى الترمذي من حديث زيد ابن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصوا الشوارب وارقوا اللحى خالفوا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في صحيح مسلم عن انس قال وقف على النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظفار ان لا نترك اكثر من اربعين يوما وليلة واختلف السلف في قصد الشارب وحلقه ايهما افضل قف هنا قص الشارب سنة ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك جاءت عن فعل الانبياء قبل وقد جعلت من خصال الفطرة التي كان يحافظ عليها الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه وقص الشارب واجب اذا كان يكثف بحيث يدخل يعظم كفعل اهل التكبر او كفعل اهل الجفا والبادية او يدخل الى الفم ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن ارقم من لم يأخذ من شاربه اليس منا يدل على عدم استئصال الشارب وعلى ان الواجب الاخذ منه لا اكل الشارب كله فيه من التبعيضية من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل حديس زيد ابن ارقم هذا وهو حديث جيد قوي عن الاسناد على ان الاخذ من الشارب واجب ودل على الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشوارب فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى احفوا الشوارب وارخوا اللحى وهذا يدل على وجوب قصه الثاني دل حديث زيد هذا على ان الاخذ لا يكون يعني الواجب لا يكون باخذه باخذه كله وانما باخذ شيء منه وهو ما يسقط على الشفتين او ما به يعظم الشأن بمعنى انه يخفف منه يعني يحف على حد الشفه ويخفف من كثافته لحتى آآ يصدق عليه انه اخذ منه حديث زيد هذا رضي الله عنه فيه قوله عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا والعلماء اختلفوا في قوله ليس منا هل هي دالة على ان الفعل من الكبائر او ليس كذلك من قال انه قوله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ليس منا يدل على انه من الكبائر احتج ان الاصل الشرعي او الادلة كلها التي فيها ليس منا فيها نفي لي للايمان الواجب والى هذا يميل ابن تيمية رحمه الله والقول السامي وهو قول اكثر العلماء فيما اعلم ان ليس منا قد تكون لنفيك الكمال الايمان الواجب وقد تكون لنفي كمال الايمان المستحب ونفي كمال الايمان الواجب قد يكون شيء معه من الكبائر وقد يكون محرما فانتفع معه كمال الايمان الواجب لكن من الصغائر. هذا اضبط من جهة الاستدلال وتنوع ما جاء فيه ليس منا فجاءت ليس منا في كبائر ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية هذا فيه اه الكبائر وفيه ليس منا ايضا من لم يأخذ من شاربه فليس منا هذا نفي في امر واجب لكن لا يدخل لا يدخل في الكبائر لي آآ لان الامر به واجب دل النفي على انه دل النفي على انه واجب وهنا مسألة ايضا متصلة به ما بين الشارب واللحية يعني هذا المسألة لاتصال الشارب واللحية هذه المنطقة هل هي من الشارب ام هي من اللحية؟ ام ليست منهما لا من هذا ولا من هذا والاظهر انها ليست من اللحية وليست من الشام ولهذا كان ان جاء في البخاري ان ابن عمر كان يأخذ هذين يعني واشار الى ما بين الشارب واللحية وهذا هو الذي عليه عمل يعني المعروف من عمل السلف ان ان ما بين الشارب واللحية يؤخذ يعني ليس من الشاة ليس من الشارب اه او هو من الشارب ولكنه استرسل يؤخذ وليس من اللحية طبعا لانه ليعلمن اه يتصل بها وهو اتصاله اقرب للشارع بخلاف للحيته واصلة طبعا الى شاربه فهذا يكون متصل باللحية. لكن اذا كانت لحيته خفيفة او نازلة تحت ثم قد نزل والشارب هو اللي ينزل في الواقع لذلك يقول اه هنا لا يكون له حكم اللحية في ابقائها ويكون له حكم الشارب في اخذه. اذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يأخذ ما بين هذين يعني معلقة نعم هذا هذا يسمى احيانا السباع. قال لفظة السبال مختلف فيها وش يعنى بها؟ تارة يقصد بها شعر العنفقة. تارة هذا وتارة الصلصة من اللحية لكن يمكن ان تقول انها السبة لان اصل السبال هو هو ما استرسل مأخوذ من الاسبال الاسبال هو الطول. فما استرسل من الشيء يقال له السباع. ولذلك اختلفوا حتى اهل اللغة على السيبال هل هو هذا؟ شهر اذا طال او هو العنفقة اذا طالت او هو اللحية اذا طالت الكل يصدق عليها هي سبة. نعم ايهما افضل قال مالك في موطله يؤخذ من الشارب حتى تبدو اطراف الشفة وهو الايقاف. ولا يجوزه فيمثل قيل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال يلقي الشارد ويعطي اللحى وليس اعفاء الشارب حلقه وارى ان يؤدب من وقال ابن القاسم عنه احكار الشامد وحالته عندي مثلى قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في احفاء الشارع انما هو الاطار وكان يكره ان يؤخذ من اعلى قال اشهد في حرب الشارب انه بدعة وارى ان يوجع ضربا من فعله. قال مالك وكان عمر ابن الخطاب اذا كربه امر النفاق. نفخ فجعل رجله بردائه وهو يدخل الشارب فقال عمر بن عبدالعزيز السنة في ولم اجد عن الشافعي اما نصوصا هذا اصحابه الذين رأينا المدني والربيع كان يحفيان شواربهما ايش اصحابه ايش المزني مزني المزني المزني الربيع يعني الربيع بن سليمان راوي كتب الشافعي فالرسالة والمزني صاحب المختصر المعروف واللي روعت الام كتاب من قلة العلماء ومن خاصة الشافعي المزني والربيع بن سليمان رحمهم الله تعالى نعم ويدل ذلك على انه ما اخذه عن الشافعي رحمه الله قال واما ابو حنيفة وزفر ورأى يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب ان الاخفاء افضل من التقصير وذكر ابن خويلد من داد المالكي عن الشافعي ان مذهبه في حلق الشارب كمذهب ابي حنيفة وهذا هذا اسم واحد ابن خويزند كويزمانداد واحد اسم واحد مركب نعم. واما الامام احمد فقال الاثرم رأيت الامام احمد احمد بن حنبل يفتي شاربه شديدا وسمعته يسأل عن السنة في اخفاءه وقال يبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل الشواهد فقال حنبل قيل لابي عبد الله الرجل يأخذ شاربه او يبكي؟ ام كيف يأخذ؟ ام كيف يأخذه؟ مم. قال ان احفاه فلا بأس. وان اخذ قصا فلا بأس. فقال ابو محمد ابن قدامة المقدسي المقدسي في المغني. وهو مخير بين ان يفتي وبين ان يقصه من غير قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه اخذ من شاربه على سواك وهذا يكون معه اعفاء. واحتج من لم يرى اخفاءه بحديثي عائشة وابي هريرة في حديثي عائشة وابي هريرة المرفوعين. عشر من الفطرة فذكر منها قص الشايب وفي حديث ابي هريرة المتفق عليه الفطرة الخمس وذكر منها فصل الشاي محتجا المتون لاحاديث الامر بالاخفاء وهي صحيحة. وبحديث ابن وبحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز الشارب قال الطحاوي وهذا الاغلب فيه العفة وهو يحتمل الوجهين وروى العناء ابن الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة يرفعه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه جزء الشوارب وارض قال وهذا يكتمل الاخفاء ايضا وذكر باسناده عن ابي سعيد وابي مسيب ورافع خديد وعبدالله ابن عمر وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم انهم كانوا يحفون شواربهم. وقال ابراهيم ابن ابن محمد ابن الحاطب رأيت ابن عمر يبقي شاربه انه ينتبه وكان وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع. كان الحلق فيه افضل قياسا على الرأس. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلفين ثلاثا. وللمغسلين واحدا فجعل قلب الرأس افضل من تقصيره فكذلك الثالث انتهى يظهر لك ان العلماء متفقون على ان قص الشارب والاخذ منه كاف في امتثال الامر وانما وقع الكلام بهل الاحفاء مشروع ام ليس بمشروع ثم هل هو افضل ام ليس بافضل كم هو مفضول وكلام الامام مالك ظاهر في انه لم يدرك احدا ولم يعرف احدا وهو في المدينة ممن كانوا يستأصلون شواربهم ويحفونها ولذلك قال انما هو مثلى وحلق الشارب في من يتأمل فيه نوع تمثيل كما قال الامام مالك لان بالنظر الى من حلقوا الشوارب شديدا حلقوها يعني احفوها شديدا او حلقوها شديدا فانه يظهر منه عدم مناسبة ولا يناسب كل احد لهذا كان كلام الامام مالك واضحا من جهة النظر الى الهيئة هيئة الوجه الى بعد حلقه ولهذا قال هو مثلى وقال هو بدعة الى اخره وكلام الامام احمد في انه رضي رحمه الله احفى و قص يدل على التأخير بين هذا واما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لانه كان يقص كان يحفي شاربه شديدا فيما ورواه اه ابراهيم شسمه؟ محمد بن ابن حاطب فهذا كأنه محمول على انه في الحج او العمرة لان الرواية الثانية المعروفة عن ابن عمر انه كان يقص اه من شاربه وعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد كان يبقي شاربه وكانت كانت اطرافه تعظم فربما فتى لها اذا غضب يعني اه لمسها ووضعها بين اصبعين هذا كله يدل على ان من قال ان الاحفاء بمعنى الحلق انه ليس بجيد لان كلمة احفاء هذه ليس لها حد محدود في الاستئصال او في التخفيف شديدا ولهذا ينبغي ان تفسر كلمة احفوا الشوارب بما ورد في خصال الفطرة لانها قصوا الشوارب آآ او يعني في الرواية الثانية قصوا الشواذ واعفوا اللحى. كذلك بما ورد في خصال الفطرة ان منها قصر الشوارب او قص الشارب سواء في حديث الفطرة عشر او في الفطرة خمس كلها فيها لفظ قص الشاب وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يعني ثبت انه كان يعمله عليه الصلاة والسلام انه كان يقص شاربه. اما حلق الشارب فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا احفاؤه شديدا ايضا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا اعرفه ايضا الحلق روي عنه عليه الصلاة والسلام فتحصن من ذلك ان اه الاحفاء بمعنى الحلق انه لا يأتي فهما بالادلة وانما المراد اللي جاء الامر به الاحفاء في حديث احفوا الشوارب وارخوا اللحى و في الحديث نفسه جاءت الرواية الاخرى قصوا الشوارب واعفوا اللحى والثاني حديث زيد ابن عرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا والثالث ما جاء من افعال كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره من انهم كانوا يبقون شواربهم وهذا كله يدل على ان الحلق انه غير مسنون وغير مشروع وعنا المشروع هو القص والاحفاء والاحصاء يحمل على القص الشديد. لان القص تارة يكون باخذ الاطراف فقط واخذ شيء يسير وتارة ان يكون القص بابقاء شيء يسير من من الشارب لكن واضح ان ان الرجل له اه له شأن. اما حلقه فهذا ليس بمشروع لانه كما قال الامام مالك لم يعني بدعة ولم يعرف احدا عليه وهو ايضا فيه مثلى في اكثر من يفعله. فاذا على قول الامام احمد انه مخير قول ابن قدامة في المغني ومخير يعني ما بين اخذ من اطرافه وما بين احفاءه بمعنى قصه شديد. اما ان يبقي الاعلى ولو كثر ويكتفي باخذ ما دخله الشفه يعني طرف الشفه واما ان يحثيه بمعنى يأخذ حتى من اصل الشارب يأخذ منه شديدا يعني يقص منه حتى ما يبقى منه الا القليل. هذا هو الذي يخير فيه نعم اقرأ نعم اه الاستدلال هذا له اصل الاستدلال الاخير بان حلق الشارب افضل لان الحلق افضل من التقصير هذا له اصل ما ذكره ابن القيم لكنه معروف وهو ان شعر اللحية والشارب بعد النسك هل هما مثل الشعر شعر الرأس ام لا كثير من العلماء بل من الصحابة طبعا ثم من بعدهم ادخلوا الاخذ من اللحية ومن الشارب في حكم الرأس فقالوا الله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم والتفث يقضوا تفثهم منه حلق الرأس او تقصيره منه ايضا الاخذ بما استرسل من اللحية وهو او شعث وكذلك منه اخذ الشارب يعني بعد النسك فجعلوها مرتبطة بالنسك وهذه آآ ابن جرير رحمه الله في التفسير لما اتى لهذه الاية ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج ذكر الاثار عن السلف من ابن عمر وابي هريرة وجماعة من غيرهم ممن كانوا يأخذون من لحيتهم ومن شواربهم كما يأخذون من شعورهم بعد الحج او العمرة لانهم جعلوه جعلوا النسك الاخذ من الشعر اذهب كفثوى تغير الشكل بعد النسك. فهذا هو اصل الطحاوي فيما ذكر اه ربطة ربطة بالحج والعمرة المقصود انه كما انه في الحج والعمرة الحلق افضل حلق الرأس فكذلك الشعر الذي اذن باخذه وهو الشارب يكون الحلق افضل من القص هذا استنتاج منه لكن هذا يعارظ طبعا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه انه فعل بشاربه ولا بلحيته بعد النسك شيئا من ذلك هذا بحثه لكن من الصحابة من فهم هذا وهم عدد ذكرهم ابن جرير رحمه الله في التفسير عند اية الحج لكن القياس يعني في غير الحج والعمرة ليس واردا انتهى الفصل نكتفي بهذا بارك الله فيكم كلها واحد كلها واحد طبعا كلما قل التوسع كل ما كان يعني يؤجر عليه العبد اذا تركه لله ما فيش شك يعني الزهد الزهد وترك المباحات لمن تركه لله وهو لا ينفعه في الاخرة هذا افضل لان العلماء اختلفوا في الزهد ايش تعريف الزهد الاخ يسأل يقول هل المقصود ترك مباح واحد ام ترك كل المباحات هذا مرتبط بمسألة الزهد كلما تقلل الانسان من التوسع في المباحات اذا صحت نيته وكانت هذه المباحات لا تعينه في الاخرة انما هي للدنيا للاستمتاع فتركها افضل لمن قوي عليه لكنه هل كلام ابن تيمية يختلف عن هذا لان الكلام على النهي هل ينهى؟ او مجرد الترك افضل اه وهذا مرتبط بالاصل وهو الزهد ما هو في الزهد الذي امر به او مدح به اهله وامر به امر به النبي صلى الله عليه وسلم. راجع الى نفسيته يعني عدم فقه الزهد انك تترك كل شيء والى اخره وتأخذ بالقليل آآ والعلماء لهم عدة تعريفات للزهد وانسبها قول ابن تيمية شيخ الاسلام ان حقيقة الزهد المشروع هو كلام فقيه يعني كلام فيه خلط ما بين السلوك والفقه ما بين السلوك الذي يقصد منه ان العبد يتقرب الى ربه جل وعلا ويتخفف من الدنيا وكذلك من الفقه الذي تحقيق المقاصد الشرعية تحصيل المصالح ودرء المفاسد قال حقيقة الزهد المشروع وترك ما لا ينفع في الاخرة من المباحات ترك ما لا ينفع في الاخرة من المباحات. يعني ان في مباحات تركها اه ترك حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة من المباحات. يعني الشيء اللي ما ينفع في الاخرة تركه هذا زهد لكن اذا كان هذا المباح ينفع في الاخرة وتركه تركه لا ينفع اه تركه ينفع في الاخرة فهذا يصبح من الزهد لكن اذا كان تركه اه انما هو بس لمجرد رغبة الانسان. وقد يكون ثم امر شرعي يتوقف عليه عبادة واذا متوقفة على المباحات. هذه هذا نظر فقيه يعني بمعنى مثلا آآ المخالطة تقول المخالطة هذه قد تكون للدنيا وقد تكون تنفع في الاخرة ترك ما لا ينفع في الاخرة اذا كان لا ينفع في الاخرة اه تنفع في الاخرة الخلطة فتركها زهد زهد في الله اذا المال مثلا آآ المال المباح تحصيله او قبوله ممن يعطي. اذا كان ترك آآ اذا كان عدم اخذ المال انفع لك في الاخرة فتركه زهد واذا كان اخذ المال انفع لك في الاخرة فهذا تركه ليس من الزهد لان هذا زهد كاذب مثل ما يسميه بعض بعض السلف مثل بعض المسائل اللي يعني اه قد تكون الناس مثل مثلا اه انه لا عمل الا بظهور لا عمل الا بظهور الا بنوع اشتهار فالعالم او الداعية او يترك العمل هذا يترك العمل لاجل عدم الظهور فيكون ترك ما ينفع في الاخرة لشيء لا ينفعه في الاخرة فليس من الزهد فاذا حقيقة ترك المباحات النظر فيما تؤول اليه فاذا كانت تعين على الاخرة فاخذها مطلوب اذا كانت لا تعين في الاخرة فهنا يأتي الزهد من تركها فهو مأجور ومن لم يتركها فاخذ بالرخصة يعني فيها ساعة يعني مثلا مثلا رفيع اللباس مثلا غترة في غترة مثلا مئة مئة ريال مثلا مئة وخمسين ريال وفيه غترة تقوم بنفس العمل بسبعين ريال هنا شخص من جهة الرغبة في الزهد لا من جهة البخل ويقبض على ان يلبس بالغترة مثلا مئة وخمسين لكن شرى بسبعين ريال مثلا او بخمسين ريال وهي او باقل وهي يعني فيها خشونة والى اخره آآ لكن ليس بخلا وانما ترفعا عن التنعم فهذا هذه اللبسها ما يعين في الاخرة فهو ترك لم يترك ما ينفعه في الاخرة. بل ترك ما لا ينفعه في الاخرة. هذا يؤجر عليه. والزوج. ومن من فعلوا تنعم لا بأس هذا رخصة لكن هذاك يؤجر مثل ترك وضيع ترك اه اه ترك اه جميل اللباس في عام ترك جميل المراكب اذا كان ليس من جهة البخل ولكن من جهة ان المسلم يقول انا لن انعم نفسي بل اريد يعني عدم التنعم رغبة فيما عند الله وترك هذا وملذات الدنيا وحتى ما تؤول عليه باشياء هذا يؤجر عليه لانه ترك ما لا ينفع في الاخرة تراك ما لا ينفعه في الاخرة لكن يجي واحد يقول والله السيارات هذي جديدة السيارات هذي فيها ترفه ومن اول حنا نحج في على البعارين نحج نقعد شهر شهرين ها انا اترك هالسيارة وما ابا اترك الحج لانه صعب علي الان انا بترك السيارة ولا بترك الطيارة هذا ترك امرا مباحا لكن ترك ما ينفعه في الاخرة او ما لا ينفعه ترك ما ينفعه ابي وسيلة تنفع فلان. فاذا قال انا بزهد ماني براكب السيارة ولاني بحاج ولا مسافر لكذا ولا لانهم هذه امور فيها بها يعني رفاهية ونحو ذلك هذا في الواقع زهد غير محمود هذا زهد كاذب لانه ترك صحيح ترك التنعم لكن هذا التنعم ليس مقصودا لذاته هذا وسيلة الى الى شيء اخر وهذا له امثلة كثيرة في حياة الناس اه يعني مثلا اه المسجد المساجد الاصل انها غير مفروشة انا نصلي على الحصبة او على رمل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده على هذا النحو. لكن نقول هذا هو الاصل. فاذا بنصلي على على الارض بنصلي في مسجد فيه رمل فيه حصى نقول هذا هو الاصل لكن هنا ترك هذه هل ينفع في الاخرة او لا ينفع اذا جاء الناس الان وهم معتادون في بيوتهم على الفرش النائمة وعلى انهم يصلون على اشياء مفروشة ثم جاء على سيفه رمل توسخت جابه وبيجيب فيه وهو ما تعود وجبهته بينفي عنه ايش؟ بينتفي عنه الخشوع. نعم. ليس لن تكون صلاته اه كصلاته لو لو حصل فاذا هذا المباح تركه لم ينفعه في الاخرة بل فعله ينفع في الاخرة بتحصيل الخشوع. وهذا من جنس انواع المباحات. فاذا مسألة الزهد والمباحات تارة ينظر اليها احد السلوك والزهد المجرد يفعل لنفسه اشياء قد لا تسلم له وهذا اكثر ما يحمل من فعل الصالحين والزهاد في زمن السلف والازمنة المتأخرة وتارة يفعلها الفقيه العالم هذا هو الذي يزن الامور بميزانه الشرعي قرأ لنا الحين انت تعلمني يعني تسأل ولا تبينا نعاقبه لانها ترى فيها جهتين تبينا نعاقبه من الجهتين عشان علمنا باسمي يسمعوا اسم المسجد اللي فتح الميكروفون وكبر تكبير جمع هذي بدعة اقول هذي بدعة يجب ايقاظ جب اخر ان شاء الله منتشرة؟ يعني بالميكروفون يكبر لا ما هو الداخل الخارجي في الداخلي والخارجي يكبروا الناس يكبرون من يريد الاعلام مم طيب هذا جيد نعم لما اتى عند الاخلاص والفلق والناس وقف الامام المستقبل القبلة بعد السلام ودعا والناس هذي اللي اللي قال فيها الامام مالك هذي بدعة قال المالكية نصوا على انها بدعة دعاء الختم اذا كان بعد الصلاة يعني بعد الصلاة يقوم يدعو او يبقى في مكانه يرفع يديه ويدعو والناس يأمنون هذا هو البدع هو اللي ما فعلها حد من السلف. نعم الى هذا هذا الفعل نص عليه شوف ابن الحاج في المدخل نص عليه انه من البدع انه الامام مالك انكره مالك سواء اذا قام كان له صورتان في الزمن الاول. بعد السلام اذا فرغ من يعني ختم القرآن كمل صلاته ثم بعد ما يفرغ من الصلاة يسلم يقوم الامام ويرفع يديه ويدعو ويقوم الناس ويدعون وراه هذا بدعة. لانه لم يؤثر عن احد ليس له عليه اصل شرعي ولم يؤثر عن احد من السلف ولا الائمة انهم اجازوا هذه الصور. والثانية انه يجلس مستقبل القبلة ويدعو بعد السلام. نعم هذا ايضا ها الاخلاص والفلق والناس بعد الصلاة يعني يبقيها ما يقرأها في الصلاة ايه هو هذا هذا من جلسة احتيال يعني من جلسة الاصل الشرعي آآ الختمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع النوازل الدعاء قبل الركوع مكان للدعاء قبل الركوع او نقول قبل الركوع مكان للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع فاذا هذا الموطن موطن دعاء باي دعاء فيما له اصل شرعي مثل النوازل ومثل القنوط قنوت الوتر عند من يقدمه واشباه لاعب صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن انس اه انهم قال انهما قالا لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجاب وقولهم لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة يحمل على الرفع لانهم ما يجتهدون في هذا انه بعد القرآن الدعوة مستجابة دعوة مستجابة يعني يجيب الله الدعاء في هذا الموطن وهذا لابد فيه من ما يمكن يجتهد فيه هو. لذلك حمله العلماء على الرفع قال هذا له حكم الرفع فقوله عند ختمه هذا يشمل يشمل اذا ختم داخل الصلاة واذا ختم خارج الصلاة ولهذا خارج الصلاة كان انس اذا ختم جمع اهله واولاده ودعا بهم في داخل الصلاة هنا هل يشرع او لا يشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم به القرآن بهم القرآن حتى نقول انه ختم وترك تكون من البدع لو ختم وترك لكن لم يختم بهم القرآن ولهذا تدخل عند عموم عند ختمه مثل ما قال الامام احمد يروي فيه اهل المدينة عن عثمان يعني الختم داخل داخل الصلاة وكان يفعله العلماء والائمة في مكة آآ من وقت السلف وقال الامام احمد ادركت سفيان والشافعي وكان يصلون بمكة ويدعون بختم القرآن الى اخره فاذا قوله عند ختمه عند ختمه ينظر هنا عند الختم هل هو موطن للدعاء في الصلاة ولا ليس موطن للدعاء وموطن للدعاء اللي هو قبل الركوع. فلهذا شبه جمال من العلماء او هو اجماع الى ما قبل يعني سنين قليلة. يعني ولا ينقض الاجماع سماحة الشيخ من باب يعني تورع يقول شبح اجماع اي يقول شبه يا جماعة على فعلها على فعل الختمة والمعلم احد خالف فيها. وخاصة ائمة السلف. يعني اللي يؤخذ منهم العقيدة هو العمل والسلوك. سفيان الثوري. سفيان ابن ابن عيينة والشافعي واحمد واصحابه والائمة منهم ابن تيمية وابن القيم وامام الدعوة وابناءه الى وتلامذته من ائمة الدعوة كلهم على على فعل السلف في هذا ولم يحكم احد على انها ان هذا محدث او بدعة او ما يسوء الى اخره. واصلح الشرعي مثل ما ذكرت لك واضح فاذا يفرق ما بين رسالة الخطر يعني الفعل هذا اللي هو ما بعد الصلاة هو ما دلت الاصول عليه وهو فعله في داخل الصلاة ودائما الواحد ينظر في الاشياء اللي يجري عليها بحث هل انكرها احد من الائمة ام لا يعني اللي يجيبوا الختمة بدعة طيب من انكرها من ائمة السلف ما في انكر الصورة اللي هي كانت موجودة في مكة في عهد مالك والشافعي من انكر هذه الصورة بس والامام احمد يقول يروي فيه اهل المدينة شيئا عن عثمان يعني ارجعها للعصر وكان اهل مكة يفعلونه رأيت سفيان فلان يصلون معه بعض الائمة يجتهد ويجعلها في الوتر وهذا خالف عند ختمه يعني فصل والوتر دعاء للقنوط ما هو دعاء للختم لهذا من عدم الفقه جعله في الوتر الامام احمد سأله الفضل بن زياد قال اجعله في الوتر؟ قال لا اذا قرأت قل اعوذ برب الناس واكملتها فادع فارفع يديك وادعو قال اطيل؟ قال نعم يعني اطول من الخلق يعني دعاء القنوت قنوت الوتر دقيقة دقيقتين اللهم اهدنا فيمن هديته عظيم دقيقتين الناس الان توسعوا وقالوا دعاء الختمة يعني اربع دقائق خمس دقائق دعاء بجوامع الدعاء الناس اطالوا الان دعاء القنوت واطالوا دعاء الختمة ولهذا التبس يعني صار فيها اشياء يمكن التبست على البعض قالوا انها هذي فيها يعني المظهر صار فيه شيء لكنه لو اخذت باصوله الشرعية يعني بدون تطويلها بتطويل الزائد مع انها ما في ما يمنع منه لانه موقع دعاء لكن البقاء والمحافظة على الاصل او يعني الدعاء خمس دقائق مثل ما كان العلماء نجد يفعلونه يعني خمس دقايق بالكثير يعني سبع دقايق اذا طول مرة وتعبوا الناس نعم العلم ما يفوت بالاربعين والانبياء اكثرهم بعث وهو في الاربعين النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه وهو في الاربعين ثم جاءت في العلوم فالاربعون سن الكمال وصلنا الإدراك وسن معرفة الامور وفهم اه فهم الاشياء فهذا السن مناسب ما يقال انه سن سنة انتهى اه فيه الطلب الثاني ان اللي بلغ سن الاربعين من الله جل وعلا عليه بمعرفة افضل الطرق للقربى لانه فعل الان وصل الى سن يبحث يعني عما يقربه الى الله جل وعلا خلاص انتهى سن الشباب نعم سن الخوف بعد الاربعين هذا سن الخوف فهو يبحث عن انفع شيلة انفع ما يحصله العلم والدعوة اليه ما دلت عليه سورة العصر الا الذين امنوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد من ايمان وهو العلم ثم عمل ولابد من تواصي الحقه فاذا هو يعلم ويعمل يعلم ما تيسر خاصة اصول العقيدة توحيد و اصول السنن والبدع الايات معرفة تفسيرها ثم بعد ذلك يدعو بما عليه ما يحط نفسه امام وفي كل شي يتكلم لا اللي علمه يعلمه وله فيه اجر عظيم عظيم لان اصول الشريعة تراها قليل فاذا ركز الانسان خاصة بالاربعين عنده ادراك اكثر من ادراك الصغير اذا ركز وعلم اشياء وتصورها جيدا ونقلها للناس تنفعك الثالث تأمل ان عددا من العلماء ما طلبوا العلم الا عن كبر ما طلبوه صغارا طلبوه عدد منهم وهو في سن الاربعين بدأ يطلب وصار من العلماء وهذا لو يعني لو جمعتهم شفتها انا كنت جمعت منهم عدة اسماء لكن يعني بحث من ملح العلم في من طلبوا العلم بعد الكبر بعد الكبر يعني اما في الخمسة وعشرين ستة وعشرين او ما فوقها يعني موب في الشباب يعني بدأوا ما فات شيء اقول ما فعلت الحمد لله ماذا افضل العبادات الورع متعلق بالمشتبهات والزهد متعلق بالمباحات يعني في التعريف الاصطلاحي اما في الشرع فالزهد يعم حتى الزهد عن المحرم. الزهد الواجب الزهد على المحرم. لكن الزهد اللي يتكلمون عنه ويتفاضل فيه الناس. هذا زهد اللي هو عن المباحات. واما الورع اذا صار فيه مشتبهة فمن حديث النعمان ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه او دينه وعرظه في الرواية الثانية فاذا الورع متعلق بايش متشابهات والله هذا حلال ولا حرام هذا يجوز لي ولا ما يجوز والله هذا بترك هالتورع. ما يقال تركه زهدا اما اذا قال والله هذا مباح طيب ليش ما الاكل والله طيب جدا ها اني متعودة يعني ما يبغى يفتح على نفسه باب في انه يأكل دائما الى ان يشبع هذا يسمى ايش على زهري زهد في موبايل لكن جت المشتبهات وهالمال هو يجوز ولا ما يجوز الفعل هذا يباح الكلام دخولي فيه يصلح ولا ما يجوز لي اثم عليه ولا ما هنا يدخل الورا تستبرأ وتتورع وتترك تترك الامرين معا استبراء هل هو كذا ولا كذا؟ تقول والله انا روح واخذ بالاحوا. هذا يسمى ورع. اما الزهد فهو متعلق للمباحثات تعمق التكلف تكلف لان العلم فيه وسوسة ايضا مثل ما قال ابن الوزير في كتابه ايثار الحق على الخلق قل كما ان النية الطهارة التعمق فيها والفكر في النية وكيف ينوي وكيف يتطهر يحدث وسوسة كذلك الفكر في العلم الزائد اي يعطي وسوسة العلم تاخذ بالظاهر تاخذ لكن تجي تتعمق في مسألة وتتعمق وتدقق وتدقق والانسان ما عنده الة تحجزه ولا عنده ادراك يحجزه في العنق يقلبه الى الى وسوسة في العلوم. في الاخير قد يكون يشك عنده شك في كل كل العلوم لانه تعمق وهو ليس اه باهل للتعمق اوليس مأذونا له بعض العلماء اصابهم وسوسة في العلم مثل ما اصابتهم وسوسة في في الطهارة في العبادات العلم يجيك وسوسة العالم يعني النظارة والمتكلمين والفلاسفة جاهم وسوسة قالوا في نهاية الامر الى انهم لم يعلموا شيء يقول انها كلها ظن وما ندري ومثل في بحث معروف عند الفلاسفة وعند مسألة نفي العلو هل هناك علم او كلها ظنون عند الفلاسفة كلها ظنون كلها ظنون ما في شيء ثابت يعني علمي ها كلها ظنون راح يبحث وكذا ورسالة في نفي الف واحد رسالة في نفي بنفي العلم يعني في ان الامور مبناها على الظن جاه واحد ذكي وقال له طيب انت الان رسالتك هذي في نفل وراح يدافع عنها لا ما يصح وهذا ظن وكله طيب انت الان في تعبك هذا انت الان قاعد تبحث عليك سنين وتألف هالرسالة هو ظن ولا يعني عرف انه ما ادرك لهذا ليس ثم احسن ولا اقرب الى الفطرة ولا اسلم من الكتاب والسنة. طيب سهلة يفهمها العامي والمتعلم يفهمها الذكي والبليد واظحة كلمات معدودة بينة. اما التعمق هذا ما جاء العلماء الاصل انهم ما يتعمقون مثل ما قال ابن مسعود واياك والتعمق لا تتعمق تعمق في اشياء خلاص سلم للشرع وهذا شيء فيه غيبيات واعتقاد نعتقده وشيء فيه عمل وحكم نعمل به متى تعمقنا؟ لما جاء المخالفون تعمق ائمة الاسلام ليردوا عليه. لكن توسع الامر الى انها صارت تبحث دقائق ما لها ما لها داعي فيها. مثل مثلا عند العامة امام مثلا مسجد يروح يتحدث عنهم عن الصفات وخلاف المعتزلة والاشاعرة هذا خلاف منهج السلف ويبي يظن انه الان يقرر العقيدة لا هذي امور بالتعليم حفاظا على حفاظا على الدين كما يأتي الناس يضلون يصير فيهم من ينافق مثل مثل السيف اللي تعلم مثل الرمي للمجاهد. تعلم الرمي حتى اذا جاء احد ترمي به. اما اه اما تحدث الناس بشيء ما خارج عن دلالة الدليل رح تقول هذا وهذا اول الاستواء بكذا والصواب كذا. وتدخل في مباحث ما لهم علاقة العام عامة تقول لهم الله جل وعلا اتصف بصفة الاستواء كما قال الرحمن على العرش استوى انتهينا ونحو ذلك. لهذا الامام مالك في في رواية هل نهى عن تحديث العامة بالاحاديث الغراء وقال نهى عن تحديث العامة باحاديث الصفات لانه كان في وقته من؟ في زمن من يتوسع فيها العامة ما يدرون والله ما يدرون هو صاب فيك كذا ولا صار فيه كذا مثل مثلا الحديث عن الجماعات وجماعة الاخوان المسلمين وجماعة كذا وجماعة التبليغ وجماعة اه ما ادري ايش العامة ما يعرفون هذا الشيء العامة بين لهم طريقة السلف والزمهم بها وحذرهم من الطرق المخالفة عن السلف. اما تجي تدخلهم بتفصيل والاخوان ذو كذا اصبح يشك في كل شي يقول اهو هذا العالم يجي ولده ولا اخوه بيرشده لشيء والله انت ما ندري وش انت وهي من امر من الخير يقول له صل ولا انت فاذا تحبيث العامة بما لا يفقهون ليس من هدي السلف مثل ما قال علي حدثوا الناس بما يعرفون. ما تعطيه شيء لا يستفيد منه لا في العلم ولا في العمل. هذا مثل السلاح للخاصة نعم الداعية طالب العلم يعرف هذه الاشياء ويعرف حقيقة منهج السلف ويعرف كيف يواجه الاخوان يعرف كيف يواجه اذا مثلا في العقائد او في المنهج او آآ كيف يواجه كذا او كيف يواجه التبليغ او نحو ذلك اذا وجد. لكن العامة تجي تعطيهم كل شيء فليس من ليس من هديهم او الشباب الصغار او اللي ما يعرفون توه الان بابي تقول له والله ترى فيه اه عشرين جماعة وهذولا تراهم كذا وهذولا كذا ما هي تربية سلفية هذي هذي عند الحاجة اذا احتاج اليها تبين اما كمنهج منهج للتربية السلفية على ليس كذلك فتبين للناس ما يعرفون امام المسجد الخطيب كله يعطي الناس ما يحتاجون اليه فبيان بعض المسائل من قبيل انكار المنكر يكون بقدره مزالين الان الانسان بيحذر عن منكر من المنكرات الموجودة بعض الناس ما يدري اصلا مثل اه ما ذكر اه احد الناس يقول كان خطيب في دمشق اه خطب خطبة قال صدر هذا الاسبوع مجلة عليها صورة امرأة عارية وكذا واسمها مجلة الناس ما يدرون راحت قضت على طول يعني دعاية على انه راحوا شروها وش هالمثل؟ ولا في هذا هذا لا شك ان يعني بعد عن الفقه الشرعي وعن حقيقة طريقة السلف وبعد عن حتى ما يقتضيه العقل الصحيح الناس ما يدرون العامة لا يعلمون اكثر الاشياء. تجي تبحث عندهم اشياء في الصفات ولا اشياء في القدر ولا اشياء في ولا في والارجاء والتكفير وهم ما يدرون عن هذا تعطي العامة ما ينفعهم في دينهم. القرآن السنة ودلالة القرآن والسنة افادت الاية كذا وكذا معنى الاية افادت السنة هذه هي الطريقة الشرعية هذا في قد يحتاج الناس في زمن ما لفتنة حصلت الى تحذير عام حتى ما يتأثر بموجة عامة هذا يقد تقدر بقدرها لكن ليس منهجا للسلف يظلون عليه الى الابد فتنة خلق القرآن لما حصلت الى من لما انتهت بس رجع الناس الى في زمنها علي ابن المديني حذر منه والبخاري قال فيه ابن ابي حاتم في آآ في الجرح والتعديل سألت ابي محمد ابن اسماعيل البخاري كذا سألت ابي وابا زرعة عنه رأيت ابي وابا زرعة ترك الرواية عنه ليش؟ يعني متروك البخاري متروك هذا صحيحة هذي دراسة شيء اقتضاه الوقت شيء اقتضاه الوقت حماية للدين حماية حتى ما يتأثر الناس باجتهاد مجتهد يكون اجتهد واخطأ يكون هو تأول لكن يظل خلاص ضربة لازب الى الابد ليس كذلك فاذا الامور ينبغي في مثل هالمسائل العظيمة لابد فيها من جهة العلم ومن جهة العمل والسلوك والمنهج يرجى فيها الى اهل العلم هم الذين يجمعون ما بين فهم طريقة السلف والقواعد الشرعية والفقه تيعطوا الناس وطلبة العلم والدعاة منهجا واظحا لاهبا يسيرون عليه عن بين وفقكم الله جميعا لما فيه