المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس التاسع عشر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا باسمه في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. مسح على الخفيخ قروط يكتبون تاريخ والى هنا انتهوا. نعم. صح عنه انه الصبر والسفر ولم ينسب ذلك حتى توفي. ووقت للمسلم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهم في عدة احاديث وكان يمسح الظاهر الكفين ولم يصفها عنه مسح اسفلهما الا في حديث منقطع. والاحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجواب ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع ماضياته وثبت عنه ذلك فعلا وامرا في في ارهابي لكن في قضايا عياله يكتمل ان تكون خاصة بها للحاجة والضرورة. يحتمل يحتمل احسن من يحتمل يحتمل اه تجوز بس بشيء من التخريج اللغوي ويحتمل في الاشياء اللي تنقسم يعني هذا يحتم تقول يحتمل هذا ويحتمل هذا يعني الامر يحتمل هذا والامر يحتمل هذا. اما يحتمل يحتمل يعني ان الناس يحتملون. يعني فيه نوع الحمل وهذا فيه ضعف ذلك في التقاسيم الاحسن تقول يحتمل بالفتح وليست بالظبط. ويهتم ويكتمل العمومة الخفين وهو اظهر والله اعلم ولم يكن يتكلف ضد هذه التي عليها قدما. بل ان كانت عليهما ولم ينزعهما. وان كان شفتين غسل القدمين ولم يلبس ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا ولم اعد ولم ايش ولم يلبس يلبس يلبس لانها هي من باب عمل لبس يلبسه لا ليست من باب لكن هي فعلا يفعل لبس يلبس نعم. ولم يلبسها عليه. وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله اعلم رحمهما الله تعالى الحمد لله قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين معلوم ان الاصل وغسل الرجلين وهو المأمور به في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يعني واغسلوا ارجلكم الى الكعبين وهذا هو اكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لان الغالب ان رجله عليه الصلاة والسلام او ان قدميه كانتا مكشوفتين. وربما لبس الخف عليه الصلاة والسلام فجاءت الاحاديث عنه المتواترة عن اكثر من سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين وجاء ايضا عن عدد من الصحابة قد يبلغون سبعة انه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ايضا وهذا كلهم من باب الرخصة والتيسير على الناس في المسح على على الخفين وفي المسح على الجوربين وايضا لم يكن هذا مقتصرا على ما يلبس على الرجل بل كذلك ما يلبس على الرأس العمامة اذا كانت محنكة كما كانت تلبس العرب او كانت ذات زؤابة قد تختل فانه عليه الصلاة والسلام ربما مسح على العمامة ايضا اما على العمامة وحدها او على الناصية يعني مقدم الرأس اذا كان بابيا واكمل على العمامة والمسح على العمامة يكون على اكوارها ولفائفها كما هو معه فكان هديه عليه الصلاة والسلام في المسح على الغفين والمسح على الحوائل لعامة من اكمل الهدي وفيه التيسير على الامة ورفع الحرج عنها امتثالا لقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج لانه اذا لبس المرء الخفين او لبس الجوربين فانه ربما كان هناك نوع مشقة او كان خلعه لما لبس فيه عدم تيسير. والشريعة جاءت بالتيسير على الناس بامور دنياهم وفي امور دينهم ايضا وقت المسح ذكر لك انه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وهل التوقيت يبدأ من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح الاول بعد اللبس اقوال والثاني والثالث منها مشهوران يعني من اقوال الائمة هذا هذان القولان والارجح منهما هو الاخير وهو ان المدة تبدأ من المسح بعد اللبس لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن فجعل المسح ممدودا الى هذه المدة والاصل ان المراد بالمسح المسح الحقيقي يعني ما مسح ما بدأه ماسحا فعلا لا ما يجوز له ان يمسح وهو ما بعد الحدث وهناك قول ثالث في المسح لان المسافر لا يتوقت مسحه بل يمسح اذا كان مسافرا حتى يصل يعني اذا كان جادا به السيف فانه يمسح حتى يصل وهو قول لمالك ولبعض اهل المدينة وعمل به ابن تيمية رحمه الله لما ذهب بالبريد الى في امور الجهاد وفي الرحلة الى مصر استعمل هذا في انه مسح اكثر من ذلك وهذا اه لاجل تعويل وتوجيه وجهه في ذلك كما هو معروف المقصود ان السنة ماضية في ان مسح المقيم يكون يوما وليلة وان مسح المسافر يكون ثلاثة ايام بلياليهن وهذا من المسح الاول اربعة وعشرين ساعة من اول ما مسح ولا ينظر فيه لهل صلى خمس صلوات او اقل او اكثر. المهم من اول مسح اذا مضى اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة على اول مزح فانه تنتهي المدة ويجب عليه الوضوء على الصحيح وهنا ايظا مسألة متعلقة بقوله ولم يكن يتكلف ظد حاله التي عليها قدمه يعني ان الافضل المؤمن المسلم ان يتابعوا السنة وهو انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كانت قدماه مكشوفتين غسلهما واذا كانت قدماه مستورتين بخفاف او بجورب فانه يمسح عليهما اذا كان ادخلهما طاهرتين وهذا هو الافظل ان لا يتكلف غير حاله فاذا كانت قدماه مكشوفتين فانه اه يغسل فانه يغسل القدمين واذا كان عليه الخف فانه يمسح عليها هذا هو الافضل. وليس الافضل انه ينزع الجورب ليغسل. او ينزع الخف ليغسل القدمين قال في اخر الكلام وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل قاله شيخنا هذا هو الظاهر من السنة انه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف غير ما هو عليه. طبعا شروط الممسوح عليه من الخفين والجوربين والعمامة هذا لها بحثها في والفقهية والمسائل في ذلك معلومة. نعم آآ في المسألة الاولى فذكر المسح على الجوربين والنعلين. النبي عليه الصلاة والسلام هو السلام مسح على الجوربين ومسح على الجوربين والنعلين. والمسح على الجوربين والنعلين معلوم ان المسح لا يكون على جميع الجورب. لا يشترط في المسح ان يكون على جميع الجوع. فاذا مسح على مجموع وربط فانه اجزأ. لذلك قد يستر الجورب نعل مما كانت تلبس في ذاك الوقت انه يمسح على ما ظهر من الجوربين ويكفي. لذلك قوله مسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام لانه المسح على الجوربين يكفي بعضه ايضا اذا كانت اذا كانت النعلان ملبوستين فان فيه مشقة ايضا من من خلع النعاليق. اما الان مسألة الكنادر فان الحذاء هذا يختلف لانه اكثر الاحذية طبعا غير النعلين وغير الصنادل غير الصندل يسمونه الصندل فانه يكون تكون يكون الحذاء ساتر جل القدم وكذلك بعض الصنادل الاخيرة هذي اشوف حال بعض من يلبسها انها تكون فيها خيوط تستر اكثر اه يعني الجلد اللي فيها يستر اكثر القدر. فالمقصود من هذا ان المسح على الجوربين يكون على مجموع الجوربين يعني على اكثر الجوربين على اكثر الظاهر لاكثر الاعلى اما الاسفل فلا يمسح كما هو معلوم فاذا كان مستورا بحذاء او مستور بنعلين صنادل او غيرها تستر كل القدم او اكثر القدم فانه لا يمسح. اه على الجوربين على هذا يمسح على الحذاء اذا كان آآ يريد الصلاة فيه او يمسح على على النعل او على الصندل اذا ان يعتبره يعني مع الجورب ساترا اخر. نعم. كان صلى الله عليه ضربة واحدة وسوى الكفين ولم يتفاعلوا انه تيمم بضربتيه ولا الى المرفقين قال الامام احمد من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عندك. وكذلك كان بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سرقة او رمى. وصح عنه انه قال حيثما حيث حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده اعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في ان من ادركته الصلاة بان من ادركته الصلاة الصلاة في الرمل. فالرمد له فهو. ولما سافر هو واصحابه وماؤهم في غاية الا ولا يروى عنه ان حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه مع مع القطع بان في المسار في ان مع القطع بان في مخاوف الرمال اكثر من التراب. وكذلك ارض الحجاب وغيره. ومن تدبرها ماذا قطع بانه كان يتيمم بالرمل والله اعلم. وهذا قول جمهور. هدي النبي صلى الله عليه وسلم التيمم انه كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ويبدأ بالوجه لان التيمم بدل عن الماء عن الغسل بالماء معلوم انه رتبت الاعضاء ان غسل الوجه قبل غسل اليدين فهو اذا ضرب ضربة واحدة مسح بهما بكفيه وجهه ثم مسح احد الكفين بالاخرى. واما انه ضرب ضربتين عليه الصلاة والسلام فان هذا فيه بحث هنا يقول ابن القيم لم يصح انه ضرب ضربتين هو يعني به انه شاذ فيما روي لكن هو موجود وقد في الصحيح هو اعله بعض العلماء كما هو معروف وقد يقال ان السنة الغالبة هي ان تكون ضربة واحدة واما الضربتان فانها خلاف السنة المشهورة او المتواترة او الظاهرة لكن ابن القيم اه يقول لم يصح انه تيمم بضربتين يعني لشذوذها اما التيمم الى المرفقين فهذه قال بها بعض في السلف يعني بعض التابعين و هو كما ذكر لا يصح لان الذي جاء في السنة انها للوجه والكفين. وليست اه وليس التيمم هنا بدل عن اليدين عن غسل اليدين الى المرفقين. بل السنة جعلت التيمم هنا عضوه غير عضو الغسل. فعضو الغسل اليد الى المرفق كما في الاية. واما تيمم فهو دون ذلك فيمسح بعض الكفين ببعض بطن هذه بظهر الاخرى. الله جل وعلا امر بان نتيمم صعيدا طيبا. وقال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وهذه الاية استدلوا بها طائفة من العلماء كالامام احمد كاصحابه واخرون ايضا اه على انه لا يصح التيمم الا بتراب او بصعيد له غبار لانه قال جل وعلا منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومن هنا تبعيضية يعني من بعضه. وهذا يعني انه لا بد ان يعلق شيء في اليدين في الكفين حتى يمسح فاذا لم يكن يعلق مثل الطين او السبخة او الرمل او نحوه مما يتحاد ولا يعلم فانه لا يصح معه الامتثال. والقول الثاني اهو الذي ذكر ابن القيم هنا انه قول الجمهور في ان اية تحمل على الافضل وعلى الكمال وعلى انه اذا وجد صعيدا من تراب له فوق بعض. اما اذا لم يجد فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتيمم اذا لم يجد الماء في اسفاره وقد يمر برمال كثيرة قد يمر باعراض سبخة وآآ قوله هنا في في الحديث ايما آآ حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذا فيه العموم حيث لان حيث هذه فيها عموم الامكنة فحيثما ادركت يعني في اي مكان ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وهو مكان الصلاة في الارض وعنده طهوره في اي مكان. وهذا يشمل امكنة الارض الرمل الرملية والارض الطينية وعرض التراب اللي لها غبار وارض السبخة وفي اي مكان. وهذا العموم واظح في الدلالة وكذلك قوله جل الا فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد اسم لما صعد عن وجه الارض والطيب يعني الطاهر الذي ليس فيه النجاسة. فدل الحديث هو الاية على انه اذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء فانه يتيمم يعني يقصد الصعيد وهو الارظ التي عنده فيتيمم منها. فنخلص من ذلك الى ما قال من ان المرء المؤمن لا يجب عليه ان يحمل التراب الذي له غبار معه في سفره. بل التيسير في حقه انه يسير واي مكان ادركته فيه الصلاة فيتيمم بالارض التي هو فيها. رملا كانت او سابقة او طينة او بتراب انه غبار الى اخره. فهذا يدل ايضا على انه في الارض التي يوجد فيها التراب الذي فيه الغبار فانه لا يعدل عنه لا غيره. وهذا ينبغي التنبيه عليه في ما عند المرظى ونحو ذلك فانهم يكثرون آآ الرمال يعني يأتون برمل مع ان موجود التراب الذي له غبار وذاك في قول من قال من اهل العلم بانه يجزئ يعني اذا كان في ارض لا يلزمه ان يحمل معه التراب الذي له غبار مما اذا اراد ان يتيم. اما اذا كان مثل مثل البلدان هذه مثل ارض نجد ونحوها فان التراب الذي له غبار موجود. ويكفي ان يصيبه الغبار. ولو لم يتيمم يعني لو لم لم يضرب على الارض نفسه. يعني مثلا اذا كان التراب في في كيس اذا ضرب عليه خرج الغبار وعلق بيديه فان هذا يكفي لان المقصود ان يتيمم وان يعلق بيديه شيء طبعا قوله كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كان او سبخة او رملا قولك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم هذا من باب الاستنتاج انه لم يروى في حديث لم يروى في حديث انه كان يتيمم بالسبقة او يتيمم رمل ولكن هذا من الاستنتاج من سيرته وسنته في انه اتى ارضا فيها رمل واتى عرظا فيها سبقة وانه اه لم يكن يمتنع من التيمم هذا من باب الاستقراء والاستنتاج ولا لا يحفظ؟ انا لا اعرف حديثا في هذا بالمعنى. نعم. اكمل. واما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون اصابع يده اليسرى على قبور اليمنى. ثم انوارها الى المنبر ثم ادارة بطن كفه على على بطن الذراع واقامة افهامه الى ان يصل الى اذهانه منا يثبتها عليها وهذا مما يعلن قطعا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم يفعل ولا علمه احدا من اصحابه. اللهم صلي وسلم وهذا اليه التهاب وكذلك لم يصح عنه تيمم لدين الظلال ولا انوار به. بل اطلقت ثم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكما الا في مقتضى الدليل خلافه يريد من هذا ابن القيم رحمه الله ان الصفة التي استحسنها بعض الفقهاء في صفة التيمم وامرار اليد على اليد ان هذه لا اصل لها في السنة ما الصفة التي وصف وان السنة ان يمسح الوجه ثم تمسح احدى الكفين بالاخرى باطن هذه بظهر الاخرى ثم باطن الثانية بظهر الاخرى وهذا هو المقصود. وليس ثم في السنة صفة خاصة في امرار الكف على الكف او امرار بعض الاصابع على اه ظهر الكف الاخرى او الاصابع الاخرى فان هذا لا اصل له في سنة كما هو ظاهر من كلام ابن القيم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم احدا من اصحاب هذه الصفة ولا امر به ولا استحسن ولم يفعله ليكون ذلك ممن من اه مما لا يشرع. اما تيمم هل يتيمم لكل صلاة؟ او لكل وقت او يتيمم حتى ان ينتقض وضوءه باحد نواقض الوضوء المعروفة. هذا فيها خلاف بين اهل العلم. وابن القيم هنا رجح تبعا لشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى ان التيمم دل عن الوضوء بالماء. وانه اذا تيمم فقد ارتفع الحدث بالتيمم فيستبيح ما يستباح بالوضوء حتى تنتقض الطهارة. باحد نواقض الوضوء وهذا يعني انه اذا توضأ عند دخول صلاة الظهر مثلا ثم لم ينتقم وضوءه حتى قال وقت العصر فانه يصلي العصر بتيممه الاول ثم اذا دخل وقت المغرب ولم ينتقض وضوءه فانه يصلي المغرب بتيممه الاول. وهذا احد اقوال العلماء في المسألة. والقول الثاني ان التيمم مبيح للصلاة لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. وهذا يعني ان المؤمن اذا اقام الى الصلاة في كل وقت فانه يجب عليه ان يتوضأ لكل وقت. فاذا لم يجد الماء فانه يجب عليه ان تيمم لكل وقت. وهذه دلالة في الاية كما هو ظال. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فكلما اراد الانسان ان يقوم الى الصلاة المفروضة فانه يجب عليه ان يتوضأ. فاذا اراد ان يصلي الظهر وجب عليه ان يتوضأ لصلاة الظهر فاذا دخل وقت العصر دلالة الاية وجب عليه ان يتوضأ لصلاة العصر سواء احدث او لم يحدث. وهذا في الوضوء وفي التيمم اما الوضوء فدلت السنة على انه اذا لم يحدث فان له ان يصلي الصلاة الاخرى بوضوء الاولى وهذا ظاهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد في فتح مكة وفي غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة. فهذا تخصيص لدلالة الاية على وجوب الوضوء لكل صلاة. اما التيمم فلم يأتي ما يدل على اخراج الوضوء لكل صلاة اه اخراج التيمم لكل صلاة اذا لم يحدث من هذا ولهذا كان الاوجه والاظهر انه اذا حضرت الصلاة الاخرى فانه مأمور بان يتوضأ. فاذا لم يجد فان انه يتيمم يحدث تيمما اخر ولو لم يحدث. لانه لا بد له من امتثال الاية والسنة على استثناء الوضوء فبقي التيمم على اصل دلالة الاية فيه. وهذا هو الاظهر من جهة الدليل آآ ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام نظروا اليه من جهة اخرى كما ذكر قالوا ان التيمم رافع للحدث وقائم مقام الوضوء وبدل عن الماء والبدل يكون له حكم المبدل في كل احواله. وهذه وجهة من الاستدلال ولكن الوجهة الثانية اظهر التي ذكرت لكم ظهور الدلالة من الاية عليها الله اعلم نكتفي بهذا واللي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف الله تعالى ونفعنا بصالح علمه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البته ولا قال اصلي لله صلاتك ولا قال اصلي لله صلاة كذا. مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض ولا فرض الوقت وهذه بدع لم ينبت لم لم ينقل عنه احد قط لم ينقل عنه احد قط باسناد خفيف ولا ضعيف ولا مسند ولا مقتل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن احد من اصحابه ولاستحسنه احد من التابعين ولا الائمة ولا الائمة الاربع وانما مر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة انها ليست الصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر. فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية. وانما اراد رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الاحرام ليس الا وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هديكم وسيرتهم. فان اوجدنا احد حرفا فان اوجدنا احد حرفا واحدا عنهم فان اوجدنا احد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلنا وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي اكمل من هديهم ولا سنة ولا سنة الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وكان دؤوب في احرامه لفظة الله اكبر لا غيرها. ولم ولم ينقل احد عنه سواه ولم ينقل احد عنه سواها قد خلف. الحمد لله وبعد هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة واكمل هدي لان الصلاة كانت راحته عليه الصلاة والسلام فهي العبادة التي يلتذ لها الانبياء والمرسلون واجتمع عليها عباد الله الصالحون ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعه الى يوم القيامة لهذا قال جل وعلا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وقال سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وامر الله جل وعلا بقيام الصلاة باقامة الصلاة فقال اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة وهذا يعني ان اقامة الصلاة معناه ان تقيمها من الاعوجاج والاعوجاج هنا هو النقص والنقص في الصلاة تارة يكون نقصا مبطلا وتارة يكون نقصا غير مبطل النقص المبطل هو الذي به تبطل الصلاة بفقد ركن من الاركان عمدا او سهوا او بترك واجب من الواجبات عمدا واما النقص غير المبطل هو الذي ينقص الانسان فيها من الاجر فهو ان يكون في الصلاة نقص في السنن او عدم الخشوع كامل ترك بعظ الخشوع او كثرة حديث النفس الذي ليس فيه مصلحة ونحو ذلك لمصلحة دينية عظيمة او نحو ذلك ويعظم ايضا اذا صاحب الصلاة بعض البدع او بعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فان هذا من عدم اقامة الصلاة كما امر الله جل وعلا فالله سبحانه امر باقامتها وهو ان تسلم من النقص بان تكون على هديه عليه الصلاة والسلام فمن لم يأتي بركن من الاركان او تساهل في الواجبات او لم يأتي بالسنن او ما شابه ذلك فهذا نقص بحسب التفصيل الذي يذكرنا كذلك اذا خالط الصلاة بعض المنهيات مثل ما ذكرت انه يأتي ببدعة النية قبل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه ان يقول شيئا قبل تكبير فاول ما يبتدئ في الصلاة بقول الله اكبر والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحرك به لسانه بين التكبير والقراءة فقال ارأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول الى اخره فسألوه عن اشياء يقولها وهو عليه الصلاة والسلام بين لهم وهذا الذكر بالاجماع وبالاتفاق يعني آآ الذكر قبل الصلاة انه لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول شيئا قبل التكبير وهذا يدل على ان النية التي يتلفظ بها بعض الناس وبعض اتباع بعض المذاهب ان هذه محدثة ولا تجوز لانها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فلا يحل ان يجهر بالنية بان يقول نويت ان اصلي لله صلاة فرض صلاة الظهر فرضا مأموما الى اخره واحيانا بعضهم يطولها حتى تكون نشرة فيها خبر عن قلبه ونيته والصلاة واليوم والحال الى اخره وهذا لا شك انه فيه نوع تعدي وابتداء ولهذا يدخل هذا الامر في قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وفي رواية ما ليس فيه فهو رد قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا فالنية بدعة الجهر في النية ليست النية الجهر بالنية التلفظ بالنية بدعة النية شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالنية ومعنى النية في هذا الموطن ان يفرق القلب ما بين العبادة والعادة وان يميز القلب ما بين العبادات بعضها عن بعض اذا كان متوجه للصلاة فقد نوى هنا ان يتوجه لصلاة فرض اذا نوى هنا دخل المسجد وابتدأ في صلاة في تحية المسجد هنا يتوجه قلبه الى انه يكون يصلي تحية المسجد يعني لا يكون غافلا عن الصلاة في هذا النوع الصلاة اما ان يستحضر لفظا بقوله وصلي فرض كذا اربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين فهذا لا شك انه بدعة ومحدث في الدين وكل بدعة ضلالة فلا يجوز لاحد ان يتعدى ما امر به او ان يأتي باشياء لم يقلها عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها احد من السلف الصالح رضوان الله عليه اما افتتاح الصلاة فكان يفتتح عليه الصلاة والسلام الله اكبر ولا يجوز غيره لا يجوز الله كبير او الله الكبير او الله هو الكبير او الله هو الاكبر ونحو ذلك وكل هذه لا تجوز وليست بتحريمة وانما تحريم الله اكبر بهذا اللفظ ويستثنى من ذلك من كان حديث الاسلام ولم يسعه التعلم الكافي فصلى فقال غيرها فانه يعذر لاجل حداثة عهده بالاسلام وعدم اتساع الوقت للتعلم لكن هنا اتسع وقته للتعلم ولم يفعل فان صلاته غير صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها ممدودة الاصابع مستقبلا بالقلة الى فروع اذنيه ورمي الى منكبيه فابو حميد الساعدي ومن معه؟ قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين. وكذلك قال ابن عمر وقال وائل ابن حجر الى غياب اذنيه وقال البراء قريبا من اذنيه وقيل هو من العمل المقيد فيه. وقيل كان اعلى الى فروع اذنيه وكتفاه الى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرقم ولم يختلف عنه ولم يختلف عنه في محلها ثم يضع منا على ظهر اليسرى وكان هنا من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام وهذا الرفع لليدين متفق على سنته لنا جميع العلماء حتى الحنفية فانهم متفقون مع بقية اهل العلم في هذا الموطن رفع اليدين سنة الى اي مكان يرفع فانه كما ذكر ابن القيم هنا اما ان يرفعها الى فروع اذنيه واما ان يرفعها الى محاذاة المنكبين وفروع الاذنين يحاذي بهما فروع اذنيه لا يلصق الابهام بفرح الاذنين كما يفعل بعض الناس يعمل هكذا يعني للتأكد وانما هو بالمحاذاة والمحاذاة هي الموازاة في رفعها الى محاذاة فروع اذنيه يعني ما يرفعها كثيرا فوق فروع اذنيه ولكن بالمحاذاة او محاذاة المنكبين ومحاذاة المنكبين فسرت بتفسيرين اما ان تكون المحاباة امام المنكبين بحيث تكون الموازاة لان المحاذاة بمعنى المقابلة والموازاة سيكون المراد به وجه المنكب هكذا واما ان فسرت بان يقول تكون المحاذاة الى المنكبين على الجنب لكن عمل اهل العلم على ان المحاذاة تكون من الامام اما عدم رفع اليدين الى المنكبين فان لا تحصل به السنة يعني بعض الناس قد يرفع يديه الى صدره واحيانا الى اقل من ذلك هذا لا تحصل به السنة ولا يحصل به فضيلة الرفع في هذا الموطن فهو نوع من العبث وانما السنة ان يرفع الى منكبيه. او الى فروع اذنيك وهذا الرفع معناه الذل والخضوع لله جل وعلا والاستسلام له سبحانه وتعالى والتخلي من دنيا وسواغلها والاقبال على الرب جل جلاله وليس معه حركة حركة الكف وانما هو رفع اليدين الى الموضع الى المنكبين او الى قروع الاذنين ثم وضع اليمنى على اليسرى كما ذكر ابن القيم هنا اما ما يفعله بعضهم من انه اذا كبر عمل حركة للكفين هكذا حركة اشارة مثل ما يفعله كثير من الناس في جميع الامصار يعملون هكذا هذا ليس بمشروع وليس له اصل في السنة وانما الاصل الرفع الذي دلالته على الذل والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. اما الحركة هذه فلا اعلم لها اصلا لا في الادلة ولا من كلام اهل العلم ايضا ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى ابن القيم سكت هنا عن مكان الوضع اين يضع اليمنى على اليسرى ان يضعها تحت سرته او فوق سرته او عند صدره او على صدره او عند نحره هذه خمسة مواضع اما عند النحر فهذا لا يجوز بان يرفعها الى نحره يعني ما فوق اعلى صدره يقرب منها من النحر وما روي في تفسير فصل لربك وانحر يعني ان اجعل يديك عند النحر هذا تفسير باطل واما الموضع الثاني وهو على صدره فقد جاءت فيها احاديث وفي اسنادها ضعف من حديث فهز بن حكيم من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة ومن حديث ومن غيرها لكن فيها ضعف بلفظه على صدره وبعض العلماء حسنها واقوى منها رواية عند صدره. وهي ايضا مروية في الاحاديث ووضع اليمنى على اليسرى عند صدره وهو الموضع الثالث وتفسر على صدره فيما ورد بقوله عند صدره وعند صدره الصدر يشمل ابتداء الاضلع اضلع الصدر اسفل الاضلاع الى ما بين طرفي الصدر في في منتصفه يعني ما بين ثدييك الرجل والله جل وعلا يقول فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فقوله اذا في الرواية عند صدره تدل على انها عند بمعنى قرب الصدر هذا يعني انها في طرف من اعلى البطن قليلا او عند صدره بمعنى على صدره لكنها بالقرب من يعني تحت اه منتصف الصدر بالقرب من القلب لان القلب في الصدر والموضع الرابع هو فوق السرة وهذا يتفق مع رواية اه عند صدره ورواية ايضا جاءت لكن فيها بعض وضع اليمنى على اليسرى فوق سرته وكان اكثر العلماء ينقل عنه انه يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته ويعنى بها انها قريبا من صدره او عند صدري اما الموضع الاخير وهو الذي قال به اكثر العلماء وهو انه يضع اليمنى على اليسرى تحت صرته هذا هو المعروف من مذهب الامام ابي حنيفة واصحابه من مذهب الامام احمد واصحابه وهو الذي نصره ابن القيم نصرا بليغا في كتاب بدائع الفوائد ورد على الروايات التي فيها على صدره وعند صدره وقال ان السنة وعمل السلف على انها تحت السرة والرواية التي فيها انه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا رواه ابو داوود وغيره باسناد ضعيف روايات اخر اقوى منها وان كانت هذه الرواية تأيدت عند الامام احمد بعمل طائفة من السلف فالعمل بالقول الثاني وهو قول الشافعي والجماعة من اهل العلم انها توضع فوق السرة عند الصدر او على الصدر لان هذا اثبت من الرواية الاخرى هذا كله باختصار عدم التوسع في ذكر الادلة والنقد عليها يعني في اسانيدها هذا كله راجع الى قوله ثم يضع اليمنى على الظهر اليسرى واما من قال ان السنة هل السدل وهم المالكية انهم يقولون السنة الا تقبض وهلا تضع اليمنى اليسرى وانما تسل يديك فهذا قول مروي عن الامام مالك وهو مذهب المالكية ونصروه ولكن هذا خلاف السنة وقد رد عليهم طائفة من العلماء في ردود مختلفة حول تركهم لهذه السنة والامام مالك في الموطأ لم يذكر السدل وانما ذكر القبر وهو الذي عليه طائفة من اصحابه من المصريين وغيرهم كما هو معه قوله ظهر اليسرى صفة الظهر هذه ظهر اليسرى يعني ان يجعلها مبسوطة على ظهر الاخرى هذه على هذه مبسوطة لهذا قال ثم يضع هذا وضع واحدة على واحد والصفة الثانية ان يقبض اليسرى باليمنى يقبضها قبضا فاما ان يضع واما ان يقدر يكون الكف على الكف والرسغ والساعد على هذا يعني اما ان يكتفي بالكف على الكف واما ان يدخل بعضها واما ان يقبل يعني ان الوظع له اكثر من صورة والقبظ له الصورة التي ذكرناها نعم اليد لها احكام ذكروني في موضع اخر عشان ما يطول التعليق اليد لها في الصلاة بوظعها وصفتها ثمانية احكام ثمانية احكام وثمان صفات في هذا الموطن نسيت ان اذكر انه اذا رفع يبيه تكبيرة الاحرام هل يرفعهما مقبوضة الاصابع ام مفرجة الاصابع الصحيح انه يرفعهما على طبيعته لا يتعمد القبض ولا يتعمد تفريج الاصابع لان تعمد احدهما قصد العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على طبيعته وكان والطبيعة ان يكون بين الاصابع انفراد. لهذا نقل بعضهم انها كانت مفرجتين الاصابع ذهابا الى طبيعة نعم وكان صلى الله عليه وسلم تارة تارة يا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما الثوب الابيض من الدسم وتارتي يكون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانه. لا شريك وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك وانت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر ذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق. لا يهديني احسنها الا انت. واصرف عني سيء الاخلاق. لا لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك. والخير كله بيديك. والشر ليس اليك بك واليك تباركت وتعاليت. استغفرك واتوب اليك. ولكن المحفوظ ان هذا الاستفتاح وانما كان يوم الساحة في قيام الليل ولكن ولكن المحفوظ ان هذا الاستفتاح انما كان يقوله في قيام الليل وصار شي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي ما تشاء الى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد نور السماوات والارض ومن فيهن الحديد. وسيأتي في بعض الطرق الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كبر ثم قال ذلك وتارة يهون الله اكبر الله اكبر والله اكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله بكرة واصيلا. سبحان الله بكرة واصيلا. اللهم اني اعوذ من الشيطان الرجيم تحمد عشر مرات ثم يهلل عشر مرات ثم يستغفر عشرا ثم اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا. ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا فكل هذه الانواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ذكر ذلك اهل السنن من حديث علي ابن علي الرفاعي. عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد على انه وربما ارسل وقد روي مثله من وقد روي منه وقد روي منه من حديث عائشة رضي الله عنها والاحاديث التي قبله اثبت منه. ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يستفتح به في مقام بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقال الامام احمد اما انا ساذهب الى ما روي عن عمر ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاء كان حسنا وانما اختار الامام احمد هذا لعشرة اوجه قد ذكرتها في مواضع اخرى منها جبر عمر به يعلمه الصحابة ومنها اشتماله على افضل الكلام بعد القرآن. فان افضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع ومنها انه استفتاح اخلص بالثناء على الله وغيره متضمن للدعاء. مخلصا. ومنها انه استفتاح ان اخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء. والثناء افضل من الدعاء. ولهذا كانت وبالاخلاص تعدل ثلث القرآن لانها اخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه هذا كان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. افضل الكلام بعد القرآن يعلم ان ما تضمنها من الاستفتاحات افضل من غيره افضل من غيره من الاستفتاحات. ومنها ان غيره ومن الاستفتاحات عامتها انما هي في قيام الليل في النافلة. وهذا كان عمر يفعله ويعلمه ناس في الفريضة ويعلقه الناس في الفريضة ومنها ان هذا الاستفتاح انشاء للثناء على الرب تعالى مترمد للاخبار عن صفاتك ما له ونعومة جلاله. والاستفتاح بوجهت وجهي اخبار عن عبودية العبد من الفرق ما بينهما. ومنها ان من اختار الاستفتاح بوجهه لا يكمله. وانما يأخذ بقطعة من الحديد ويدع الباقية بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فان من ذهب اليه يقوله وكله الى اخره وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ذكره واطال فيه في بيان الالفاظ الواردة في الاستفتاحات المختلفة للصلاة بيان شاب وكافر وابن تيمية رحمه الله له قاعدة مطبوعة مستقلة بعنوان قاعدة في انواع الاستفتاحات وذكر شيئا مما ذكره هنا وفصل في باختياره ان افظلها ما جاء عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عند طائفة من العلماء بتوسع في للتصحيح بالاعتبار والشواهد ومن اهم الاوجه في ترجيحه ان عمر رضي الله عنه كما ذكر كان يعلمه الناس الفرق واما الاستفتاحات الاخرى فكان يفعلها عمر رضي الله عنه النوافل في صلاة الليل ونحوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدك واتباع عمر رضي الله عنه في مثل هذه المسألة ظاهر لانه من اكبر الصحابة من جنة الصحابة ويرى ما لا يرى غيره لكثرة صحبته النبي عليه الصلاة والسلام سيما انه لم ينقل خلاف هذا اه عن بقية الصحابة واما الدعاء الذي فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي ففضل عليه سبحانك اللهم وبحمدك مع انه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه دعاء والدعاء فيه الاحتياج ومقام الثناء على الله جل وعلا كما يقول ابن تيمية في تلك القاعدة ارفع واعظم ولهذا كانت الفاتحة اكثر الفاتحة انا على الله جل وعلا فالثناء على الله جل وعلا افضل من دعاء خاصة في هذا الموطن الذي فيه الافتتاح والاقبال على الله جل وعلا فيقبل عليه ويستفتح الصلاة بالثناء عليه سبحانه وتعالى والاقرار له بالوحدانية بما يشتمل على احب الكلام اليه وهو تنزيهه جل وعلا عن النقص وابعاده عن النقائص بجميع انواعها واثبات انواع الكمالات تحقيق معنى العبودية له جل وعلا. المقصود ان هذه الاستفتاحات واردة جميعا وفضل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك بانواع من التفضيل ذكرها لك ابن القيم هنا وابن تيمية والامام احمد واكثر اهل الحديث يؤيدون هذا ترجيح او يعني يقولون بمثل هذا الدرج فهل يسوغ الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياك جاء في حديث لكنه معلول انه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولا يصح قد ذكره ابن ابي حاتم فيما اذكر في العلل العلماء يقولون لا يجمع بينهما وانما يقول هذا تارة وهذا تارة ان شاء ومع ان الافضل الاستفتاح بالثناء على الله جل وعلا وهكذا لو اراد ان يستفتح في الفرض باكثر منه من صيغتين مما ورد فانه يقال ليس هذا في المشروع فاما ان تقول هذا واما ان تقول هذا او تنوع تارة هذا وتارة هذا اما الجمع بين عدة استفتاحات فهذا خلاف الوارد. واما صلاة الليل ففيها سعة ان شاء ان يتوسع الثناء والدعاء في استفتاح الصلاة العصر في صلاة التطوع السعة فيها نعم مجاورهم ما نثبته بالفرظ؟ والله هذا قالها بعظ العلماء لكن ليست متفقا عليه ذهب اليها بعض العلماء وخاصة الشافعية ومن نحى نحوهم وقد ذكرت في بعض الكتب مثل فتح الباري بعض شروع الحديث لكن ليست متفقا عليه وعندي فيها وقفة فيها تأمل لانه ليس كل المسائل التي صلحت في النفل تصلح بمحل تأمل ما ما اظنها تستقيم في كل شيء نعم هو المقصود الا بدليل يعني لكن ما ما ثبت في الفرض ما في شك في الفرض اضيق من النفل هذي اللي رواها الترمذي. انها مضمومة في هذا اقول فيها هادي راه واحد الترمذي