المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس الثاني عشر قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فضل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء اذا الخيل والابل والبغال والحمير. وركب الفرس مسرجة نارة وعرض. وعليا اخرى. وكان يجريها في في بعض الاحيان وكان يركب وحده وهو الاكثر وربما اردف قلبه على البعير وربما اردف قلبه واركب امامه وكانوا ثلاثة على البعير واردف الرجال واردف بعض نسائه وكان اكثر مراكبه الخيل والجبال واما البغال فالمعروف انه كان عنده منها بغلة واحدة اهداها له بعض الملوك ولم تكن البغال مشكورة بارض العرب فلما اهديت له البغلة على الحمر. فقال انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون اصل واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وكان له مائة شاة وكان ان تزيد على مهنك. فاذا زادت فاذا زادت بدنة ذبح مكانها اخرى. واتخذ الرقيق من والعبيد وكان وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد اكثر من الدماء. وقدر وش الترمذي في جامعه من حديث ابي امامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما امرئ اعتق اعتق امرء اعتق امرءا مسلما كان حكاته من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه. واي امرئ مسلم اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار يدفن كل عضوين منهما عضوا منه. وقال هذا حديث صحيح وهذا يدل على ان ان العبد افضل وان عتق العبد يعدل وعتق امره لكان اكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد وهذا احد المواضع الخمسة يكون فيها الانثى على النصف من الذكر. والثاني العقيق فانه من عن الانثى شاب وعن الذكر شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور وفيه عدة احاديث وحساب والثاني في الشهادة ان شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث والخامس فصل وباع رسول الله هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب انه كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مركوبا لا يتركه لغيره. بل يركب ما تيسر فان كان عنده الحمار ركبه كما قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وان كان عنده ناقة ركبها وان كان عنده بغل ركبه وان كان عنده خيل ركبها وهذا يدل على ان ركوع انواع المركوبات مشروع. وعلى ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام والبغلة معروف انها فارهة. لهذا لما اهديت له عليه الصلاة والسلام. ورؤيا حسن البغلة اه كبر ظهرها وراحة الراكب عليها. وقالوا الا ننجزي؟ فبين عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يفعله الا من لا خلاق له يعني انزال حمر على بالخيل وركب النبي عليه الصلاة والسلام الخيل وهي من انفس المركوب واغلاه واجراها ايضا يعني جعلها تجري مما يدل على ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب ان يركب ما تيسر يركب اشياء النفيسة ويركب ايضا الاشياء المركوبات التي هي من اقل المركوبات. وهذا يوافق ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن لانه يكون متواضعا مخبتا لربه خاضعا فيركب يركب ما تيسر له. والا يترك المركوب الفاره قصدا مع تيسره والا يترك المركوب الوضيع قصدا ترفعا انا فاهم بل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس ان يلبس ما تيسر وفي المركوب ان يركب ما تيسر وهكذا بحسب الحال لان ذلك اقرب الى التواضع لله جل وعلا والشكر له على نعمته وحمده والثناء عليه بما انعم وبما اعطى وبما منع جل جلاله ذكر اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للغنم والغنم مباركة وكثرتها مشغلة. ولذلك كان لا يزيد على مئة عليه الصلاة والسلام حث ايضا على اتخذ الرقيق وحث على العتق ومن محاسن الشريعة انها جاءت بكثرة ابواب عتق العبيد. وآآ عتق العبد يعني عتق رقيق جاء في مواضع كثيرة في الكفارات الواجبة وفي المستحبات حتى جاء ان من اعتق جزءا من عبد كان فكاك مثله من النار يعني من اعتق بعظ العبد شارك في عتق يده فتعتق يده من النار شارك في عتقه كله فانه يعتق من النار بذلك. وكذلك عتق امرأتين رقيقتين مثل عتق العبد كثرة انتفاع العبد ب العتق وقلة انتفاع المرأة بذلك ثم استطرد فذكر المواضع الخمسة المعروفة في ان احكام المرأة على النصف من احكام احكام الرجل. وهي موجودة هذه في كثير من كتب القواعد وتنص عليها شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا. كما هو معروف وذكرها الان هنا. ابن القيم. هم المقصود من الميراث يعني اذا كانوا رجالا ونساء. كما قال جل وعلا فان كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. اه وليس دائما في الفرائض كما هو معلوم. ان المرأة اذا اجتمعت مع الرجل يكون لها نصف مال الرجل بل قد تجتمع امرأة مع رجل فيكون للمرأة نصيب اكثر من من الرجل لكن اذا اجتمع اخوة رجال ونساء او من عصبوا بمستوى واحد فيكون هناك اما اذا اجتمع مثلا امرأة صاحبة فرض ورجل يكون له تعصيب الباقي قد يكون هناك مرأة تأخذ النصف والرجل ياخذ قليل الى اخره. مقصود الماء تنصيف يعني في ما اذا اجتمعوا اخوة رجالا ونساء. نعم. ما يكفي لان الاصل في الشهور انه لا بد من شاهدين كما قال عليه الصلاة والسلام فان شهد شاهدان عدلان فصوموا وافطروا هذا هو الاصل كما رواه النسائي في سننه. حديث صحيح لابد من شاهدين في دخول الشهر وفي خروجه. لكن في دخول الشهر جاء حديث ابن عمر حديث الاعرابي احتياطا للعبادة قبل شهادة رجل واحد. اما شهادة المرأة الصحيح انها لا يؤخذ بها وان كانت خبر لكن لا يؤخذ بها. نعم. الواحدة وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وكان شراؤه بعد ان اكرمه الله تعالى برسالته من بيعك وكذلك بعد الهجرة لا يكاد عنه البيع الا في قضايا يسيرة. الا في قضايا يسيرة اكثرها لغيره كبيعه القدح والفلس في من يزيد. وبيعه يعقوب المدبر غلام ابي مدفوع بيعه عبدا اسود بعبدين. واما شراؤه فكتيب واجر واستأجر. واستئجاره اكثر من ايجاره اكثر من ايجاره وانما يحفظ عنه انه اجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم. وهجر نفسه من في سفره بمالها الى الشام. وان كان العقد مضاربة فالمضارب امين. فالمضارب امين واجير كيلو وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه واجير فيما يباشره بنفسه من العمل وشريك اذا ظهر فيه الرب. يعني اجير اجير اذا صار فيها اتفاق لانه يأخذ اما اذا ما صار في اتفاق على انه يأخذ كن مضارب بس في فانه ايكون اجيرا المقصود انها غالب المضاربة تكون معها اجارة بامانة وكالة وايجارة. صحيح امانة هذي والوكالة دائما ان يد المضارب يد امانة معنى كونه امين لا انه لا يضمن ما تلف بيده او خسر اذا لم يكن مفرطا هذا معنى الامين ان الايدي عند الفقهاء القواعد القواعد الفقهية الثلاثة ومنها يد الامانة. نعم لا هو امين يعني اليد يد امانة لكن هجير لانه يأخذ يأخذ مقابلة مقابل عمله وهو بيغلف ما يغلب هو امين. ما هو اجير يعني بمعنى الاجارة التامة لانه ما هو استأجر اصلا عالمنافع وائتمن على مال هذا اصله لكن دخل فيه انه اشترط راتب له مثلا اشترط نصيب له صارت ايجارة تبع. هي بهي المقصود المقصود المضارب نعم الربح اللي فيه اذا اشترطوا ما ياخذ اللي يبيه اذا صار بينهم اتفاق ياخذ اللي بياخذ النصف اكثر اقل زيادة ياخذ راتب كلها مشروعة نعم وقد اخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن ابي الزبير عن جابر قال هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة خديجة بنت خويلد بنت خويلد سفرتين الى جرس كل سفرة بخلوص وقال صحيح قال في النهاية يرش بضم الجيم وفتح الراء بالمخالب يمل. وهو بفتحهما بلد بالشاة قلت اذا صح الحديث فانما هو المفتوح الذي للشاة. ولا يصح فان الربيع ابن بدر هذا هو عنيلة ائمة الحديث قال النسائي والدارطني والازدي مكروه. وكأن الحاكم وكأن الحاكم ظنه الربيع وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر المولى طلحة بن عبيد الله. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريكه قال ما تعرفني؟ قال اما كنت اما كنت شريكي؟ فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تناري. وتداري بالهمزة من المزارعة. وهي مدافعة الحق. فان ترك همزها صارت من الوزارة وهي المدافعة بالتي هي احسن. فوكل وتوكل وكان توكيله اكثر من توكله واهدى وقبل الهدية واثاب عليها ووهب واجتهد. فقال لي سلامة للافوع قد وقع في سمه جارية هم هاني فوهبها لك تفادى بها من اهل مكة وسارى من المسلمين. والسداد برب وبغير رب واستعار واشترى بالتمن الحاد والمؤجل. وضمن ضمان خاصا على ربه على اعمال من عملها كان مضمونا منها عاما لديون من توفي من المسلمين. ولم يدع وفاء نهى عليه وهو يوفيها وقد قيل ان هذا الحكم عام للائمة بعده. فالسلطان ظامن لديون اذا لم يخلفوا وفاء فانها عليه يوفيها بالبيت المال وقالوا كما يرثه اذا مات ولم يدعه فكذا يقضي عنه دينه اذا مات ولم يدع وفاء. اراد ابن القيم رحمه الله فيما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس بانواع المعاملات المعروفة بابواب المعاملات للبيع والشراء الرهن والوكالة والاجارة اه الظمان والشركة فكلها فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ان اكمل الناس لا يستنكف عن هذه الامور وان كان قد يأتي بعضها اكثر من بعض لاجل ان بعضها قد يشغله عن ما هو اولى في حقه من البعض الاخر لهذا كان شراؤه عليه الصلاة والسلام اكثر من بيعه. لان البيع يحتاج الى معاناة والشراء اسهل لانه بذل اه من جهة الوقت يسير وكذلك الاجارة اجر عليه الصلاة والسلام اه نفسه واستأجر ايظا غيره وهذا كله يدل على ان اشراف الناس اهل الكمالات لا يستنكفون عن مثل هذه الامور لان هذه مما اباحها الله جل وعلا. وايضا لا يغمز على من فعلها. لان الذي فعلها عليه الصلاة والسلام. فمن هجر اشتغل بالبيع والشراء او او وكل او اشتغل بالوكالة او بالضمان او والشركة وضارب واشباه ذلك هذه كلها جرت عليها سنته عليه الصلاة والسلام المهم ان لا تشغل عن حق ثم ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ديون الناس اذا ماتوا وعليهم ديون في اول الامر يعني اول الامر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ليس عنده شيء من المال يفي به الديون ويسدد به ديون اصحابه اذا ماتوا وعليهم ديون فلما فتح الله جل وعلا عليه الفتوح قال انا اولى لكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي واليك فصار يسدد الديون عن اصحابه عليه الصلاة والسلام ومن هنا اختلف العلماء هل هذا لاجلي منصب النبوة او لاجل منصب الامام يعني سدد ديون الموتى لاجل انه نبي خاتم الرسل او لاجل انه امام فمن نظر الى الاول جعله خاصا به عليه الصلاة والسلام واستدل على ذلك بقوله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم في اول الحديث من ترك دينا او مالا فعلي واليه وفي لفظ من ترك دينا او ضياعا فعلي واليك فقوله انا اولى بالمؤمنين من انفسهم هذا فيه تعليق بمنصب النبوة لقوله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وليس الامام اي امام من بعده في هذا المقام ان يكون اولى بالمؤمنين من انفسهم والقول الثاني ان ذلك راجع الى كونه اماما مؤتمنا على بيت المال ولهذا جعلوا للسلطان ان يسدد ديون الناس اذا كان في بيت المال سعة فعله عليه الصلاة والسلام فاذا هما قولان عند اهل العلم الذي عليه المحققون هو الثاني ان هذا لاجل الامامة لانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال ومنصب النبوة موجود قبل ذلك وبعده. نعم. وقالوا كما يرده اذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه مات ولم يدع وفاء وكذلك ينفق عليه في حياته اذا لم يكن له من ينفق عليه. ووفق ووثق الله صلى الله عليه وسلم ارضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله وتشفع وشفع اليه شفع وردت سريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا. فلم يغضب عليها ولكن وهو الكسوة والقدوة. وحلق في سبيل الله وتشفع وشفع اليه في مراجعتها مغيثا ولم يغضب عليها ولا فيها وهو الاسوة والقدوة. وحلف في اكثر من ثمانين موضعا. وامره الله ثلاثة مواضع فقال تعالى ويستنبئونك احق منه قل اي وربي انه وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي قل بلى وربي لتأتين انكم وقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم فان بما عملتم وذلك على الله يزيد. وكان اسماعيل ابن اسحاق القاضي يذاكر ابا بكر محمد ابن داوود الظاهري ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم اليه يوما هو وفصل له. فتوجهت على ابي بكر ابن داوود فتهيأ للحج فقال لهم قاضي اسماعيل او تحلف ومثلك يحلف؟ او تحلف ومثلك يهلك يا ابا بكر. فقال وما يمنعني من الكذب وقد امر الله تعالى نبيكم بالحبيب في ثلاثة في كتابه قال اين ذلك؟ وسردها له ابو بكر فاستحسن ذلك ودعاه بالفقيه من ذلك الله المستعان. نعم. وكان صلى الله عليه اجل الفقر. اجل الفقه سهل عن الامام اسماعيل ابن اسحاق القاضي من ائمة المسلمين واعلام الامة من المالكية وكان فقيها له كتاب احكام القرآن ظهر فيه فقهه علمه وكذلك له كتب كثيرة في شرح الحديث وبيان السنة منزلته عالية وهذه القصة عجيبة بعض الشيء. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يده الميثار ويكفرها تار ويمضي في هذا والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقلها ولهذا وكان يمازح. يريد من ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف يحذف على ما يحتاج فيه الى الحلف واعظم ذلك ما جاء في القرآن الحلف على نبوة وعلى الالوهية للرسالة ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه الحق يعني القرآن وما جاء فيه وهذا مما ينبغي فيه الحلف لتأكيده اه للمخالف وحلف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة جدا اذا احتيجا الى ذلك حلف وامضى وحلف وكفر وحلف واستثنى وقال ايضا عليه الصلاة والسلام اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه وهذا يدل على ان المقصود هو الخير فاذا حلف على يمين اراد ان يحل هذه اليمين ووجد خيرا مما حلف عليه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني انه ليس من صفة ولي الله وصفة المتقين انهم يمضون اليمين ولا يكفرون بل اذا رأى ما هو خير كفر عن يمينه واتى الذي هو خير وكما قال الكفارة تحله تحل اليمين يعني انه باليمين انعقدت ولابد من حلها اما بفعل ما حلف عليه او بترك ما حلف على تركه او بالكفارة التي تحل اليمين التي عقدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يعني ما تحل تحل به تلك العقدة واما الاستثناء في اليمين من شرطه ان يكون متصلا يعني متصل بيمينه فيحلف ويقول والله لافعلن كذا وكذا ان شاء الله فالاستثناء في اليمين يمنع الانعقاد لان اليمين اذا انعقدت فانها لا تحل الا بالفعل او الكفارة فالاستثناء في اليمين او في النذر لان النذر له حكم اليمين فيه مساء في اكثر مسائله فيمنع الانعقاد فاذا قال علي نذر ان افعل كذا وكذا ان شاء الله فهو مخير ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. قال والله لافعلن ان شاء الله هذا آآ هو بالخيار يعني اليمين اليمين من عقدت لاجل الاستثناء ومن شرط الاستثناء ان يكون متصلا بقول جمهور اهل العلم اما اذا صار الاستثناء متراخيا يعني حلف ثم بعد يوم قال ان شاء الله فان اليمين قد انعقدت اليمين انعقد والاستثناء ينفعه في طراح الاثم لا في انعقاد اليمين لاجل قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فواجب لمن اكد امرا ان يقول ان شاء الله اذا اكد واذا حلف عليه فان قال ان شاء الله فهو بالخيار يعني يمينه لن تنعقد وان لم يقل ان شاء الله فاليمين انعقدت اذا تمت الشروط الاخرى وقد قال ابن عباس وجمع من اهل العلم عند هذه الاية له دنياه ولو بعد سنة يعني انه اذا قالنا ساذهب الى المكان الفلاني بافعل كذا وكذا او دخل اليمين اللغو قال والله لا افعل كذا وكذا ثم لم يستثني فانه لم يمتثل الامر في قوله ولا تقولن لشيء اني فاهم ذلك غدا الا ان يشاء ويقول سافعل بدون ان شاء الله فيأثم فله ثنياه ولو بعد سنة يعني ان قال ان شاء الله اذا تذكر ذلك بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين الى سنة فانه يرتفع عن الاثم وهذا توجيه لقوله جل وعلا بعد الجملة التي ذكرت من الاية واذكر ربك اذا نسيت ولا تقولن لشيء للنفال من ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك. نعم. نقف. نقف. نعم هذا عند هو الحلف اليمين معنى معنى عقدها ان يحلف بالله مؤكدا قاصدا اليمين مؤكدا بها الكلام هذا معنى اليمين المنعقد اما اليمين اللغو هي التي تجري على لسانه دون قصد تأكيد الكلام بهذه اليمين والله ان تقلط والله ان تاكل والله ان تشرب لذلك الشافعي اه عبر بتعبير حسن فقال ايمان الضيافة من اللغو ايمان الضيافة من اللغو لانها في الغالب ما يقصد منها عقد عقد اليمين. ما يقصد به عقد اليمين. ايه عقد جميل يعني ما يقصد ان يعقد اليمين يؤكد على صاحبه ان يفعل هذا الشيء لي بيمينه السلام عليكم الوكالة غير التوكل الوكالة باب اخر بلوكالة توكيل و توكل غير وكلك وكل فلان فلانا اما توكل فلان على فلان هذا الماضي. توكل فلان على فلان هذا ليس بمعنى الوكالة ولذلك العلماء ذكروا في شرح كتاب التوحيد عند الوكالة آآ عند التوكل ذكروا ان التوكل انواع قال واما الوكالة ففيه بعض لما تدخل ان شاء الله الى الدنيا اقسام التوكل. لا ما تبكي من اقسام التوكل. لا ظاهرا ولا باطن للوكالة بعظ اخر نكتفي بهذا خليها الاسبوع القادم ان شاء الله الاسبوع القادم. نعم اذا كانت السترة غير عمود او شجرة اه يصمد اليه اما اذا كانت عمود او شجرة يعني شي طويل كبير يعني يستغرق الجسم طويل فهذا يجعله على حاجبه الايمن او يعني يميل عنها قليل بس كذا وهذا هو الذي جاء في سنن ابي داود حديث اذا صلى احدكم الى عمود او شجرة الا يصمد اليك ليجعله عن يمينه او عن يساره الحديث اسناده فيه ضعف لكن صحح شيخ الاسلام او حسنه واعتمده في اقتضاء الصراط المستقيم وهو اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايضا ببعض كلامه فعندهم ليس هذا مطلق في كل سترة فاذا كانت السترة الصغيرة لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى العنزة. العنزة تصمد لها يعني تحط له قدامك شيء صغير ماركات قلنا شيء ارتفاعه قليل ومن صار عمود كبير او شجرة اه مخالفة للمشركين بعباداتهم هم كانوا يصمدون الى الهتهم ليجعلونها على حجر او على شجر مخالفة لهم يبعد الواحد يميل او يساوي يساوي لكن لو فعل ما ينكر لانه الحديث فيه ضعف ما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم هذه في اية في سورة البقرة قال سبحانه ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتصلح ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس اذا اراد المرء ان يفعل اصلاحا او امر فيه تقوى اه له او بر فلا يقول انا حلفت ما افعل البر ما اصلح ما افعل التقوى او ما اصلح بين الناس او ما افعل البر هذا فلا يجعل اليمين حاجزا له عن فعل الخير بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف على شيء فرأى خيرا منه اتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. هذا اصح التفاسير في الاية. يعني لا تجعل حلفك بالله مانعا لك من اتيان التقوى الخير والبر والاصلاح بين الناس نعم الاجير آآ المدرس اجير الموظف والمدرس الموظف غالب الموظفين والمدرس واجير زمن ادير زمن يعني من من الساعة كذا للساعة كذا واذا اشتبه على الموظفة وعلى المدرس الامر يسأل مديره قل لي فاذا كان اذلة بانه يمضي بعض الوقت في في غير ما آآ استأجر عليه فان الامر لمن استأجره بس مثلا عندك وقت راحة لك استراحة تقرأ فيها القرآن او تدرس فيها علم او على الاكل اصلا موضوع الاستراحة فان شئت الا تستريح او ان تستريح بالعلم والقراءة هذا طيب احسن الله اولا الصحابة لم يختلفوا في مسألة من المسائل. لم يختلفوا العقائد مجمع عليه الصحابة ما اختلفوا في اي مسألة من المسألة وسنة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليست من مسائل العقيدة انها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل رأى ربه بقلبه ام لم يره الى اخره اما تقسيم تقسيم العقيدة الى اصول وفروع ما لها ما لها اصل عقيدة ما دل عليها الكتاب والسنة واجماع سلف الامة وهذي كلها مجمع عليها كلها في بابة واحدة ويريد يعني شيء لكن التعبير اللي عبروا له ما هو بسليم عندي لكنه يريد انه في بعض المسائل قد تكون من مفردات العقيدة كن اخف من من اصول العقيدة يعني يمثل لها مثلا اه من سلم ب اثبات الصفات وان مصدر صفات القرآن والسنة واجماع سلف الامة. وان في العقيدة الصحيحة في الصفات ان لا يتجاوز القرآن والحديث فوافقنا على هالاصل وان العقل لا مدخل له في الصفة ثم خالف في صفة قال مثلا الله جل وعلا ليس له عينان بل له اعين او قال ان الله سبحانه وتعالى ليس له صورة او نفى دلالة حديث خلق الله ادم على صورة الرحمن كابن خزيمة وغيره هذا الخلاف يصير خلاف في في احد المسائل ليس هو كمن خالف في الاصل ما يخرج به صاحبه عن انه من اهل السنة لذلك ما اخرجه ابن خزيمة من اهل السنة ولا اخرجوا بعض الحنابلة بقولهم آآ يخلو منه العرش لم يقم من اهل السنة وذلك ولا اخرجه قتيبة ايضا من اهل السنة في قوله آآ ينزل ربنا الى السماء الدنيا ان ينزلوا امرا او نحو ذلك لانه موافق على الوصول لكن غلط في بهالمسألة هذه من جهة دخوله خروجه من اهل السنة لا يخرج من اهل السنة بغلط باحد افراد الصفات هو احد افراد مسائل العقائد نخالف في مسألة القدر مو في اصل القدر في احد المسائل فيه فهذا هو اللي يعني من جهته قال انها اصول وفوض. يعني من بعض المسائل آآ لا تخرج المرء مخالف فيها من اهل السنة وبعض المسائل تخرج. هذا صحيح لكن ما يقال اصول وفروع في العقيدة اصول وفروع العقيدة. الاصول المجمع عليها والفروع ما اجمع عليها لا. يقال انه قد يخالف في بعض فروع اعتقاد البعض تفاصيله وفي صورة في تفاصيل الاعتقاد ولا يخرج بذلك عن كونه من اهل السنة وانما يقال غلط ولا يتبع بجلتي لا المقصود آآ لا اصول وفروع يعني الاصول اللي هي العقائد والفروع اللي هي المعاملات وهذه المسألة ما هي على اطلاقها. ويريد بها العلماء من تقسيم الدين الى اصول وفروع. في مسألة الايمان والكفر في مسألة التصديق والتكذيب مسألة الحكم ان هذا من فروع المعتزلة. من محدثات المعتزلة. قالوا ما يكفر الا المكذب بالاصول اما الفروع هذا التقسيم لا فصل له. لانها المكفرات متعلقة بالاصول دون الفروع. اه الباب واحد له الرسالة يعني من جهة الايمان والرد الايمان به او رد هذه السنن باب واحد من جهة من هذه الجهة. نعم ليست في منزلة واحدة لكن من جهة التكفير والايمان في باب واحد هذا هو الذي من اتى في مسائل التكفير والايمان فقال يفرق بين الاصول والفروع فيقال التقسيم اصلا بين الدين الى اصول وفروع هذا من المحدثات. لكنه لكن شيخ الاسلام استحمل كثيرا كلمة اصول الدين والفروع الفقهية يعني اذا كان المقصود تقسيم من حيث هو ان في مسائل اصولية. اصول الدين او اصول الفقه وفي مسائل فرعية اللي هي الفقه. مسائل الفقه هذا بالسعادة. اي نعم. مجرد تقسيم فني. ما ينبني عليها اشياء حكم. هذا ما في بأس لذلك تلامذة الشيخ الاسلام مثل ابن القيم دائما يقولون ومن فروع هذه المسألة ومن الفروع ومن فروع هذا المسجد او دائما او بن مفلح في كتابه ايش؟ الفروع ما في اشكال وفقكم الله. هذا يسأل احسن الشيخ واحد المشايخ تعرف منهم؟ السؤال عن المؤذن عمله الى اخره الدين منه اصول ومنه قروب لكن هذا تقسيم بحت. يعني تقسيم ليس وراءه اثر يعني نقول الاصول الايمان بها واجب والفروع لا. الاصول ادلتها لابد تكون متواترة او ما يكفي فيها الاحاد واما الفروع فيكفي فيها احد. اذا جينا لهالتفريحات هذا صار من عمل المعتزلة. نعم اذا فرق ما بين الاصول والفروع في الحكم او في الدليل او في الاثبات او الانكار او الانكار ونحو ذلك هذي الباب واحد طبعا الفروع اللي ينكر فيها اللي مجمع عليه. نعم مجمع عليه مو بالمختلف فيها مجمع يعني مثل اه الزنا محرم بالاجماع واضح فينكر عليه مثل اه يعني ما ننكر على المبتدع انا اقول هذي من المسائل الفروع تنكر على على من خالف السنة او العقيدة والباب واحد من جهة من رأى منكم منكرا يدخل فيه المسائل الاصولية والمسائل والفرعية بشرط كونها مجمع عليه. الربا المجمع عليه. كذلك ينكر المسائل التي الخلاف بها ضعيف او شاب ينكر فيها على هذا ايه اما اذا كان