المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس السادس اذا في الظمان من يظمن؟ يظمن من اتلف شيئا من الامناء بتعد او بتفريغ والتفريط عرفه لك بانه التهاون فيما فيه حفظ للامانة. والتعدي هو استعمالها لشيء لم يؤذن له فيه واحد حط عنده واحد سلف آآ حط عنده مبلغ من المال عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال او اكثر قال انا بغيب سنتين وبرجع قال والله في هالسنتين هالمبلغ هذا انا بتسلفه من هذا ما دام انه جالس وبتاجر فيه تاجر فيه خسر كيف يؤدي؟ على يسمى مفرط او متعدي هذا ليس مفرطا هذا قد تعدى لانه تصرف في شيء لم يؤذن المفرط اذا حطها مثلا القروش في البيت في مكان لا تحفظ فيه او في السيارة ونحو ذلك اخذت او اخذ بعضها هذه من القواعد المهمة في في المعاملات في معرفة الظمان واسباب الظمان وانواع الايدي مهمة نعم. يعني هذا بحث خارج عن القاعدة لكن هي اي للاصل ما لها انها يتصرف فيها. الا باذنه اذا اذن انه يقترضها اقترض. ولا النماء لمن؟ انما لصاحب وهو يشترك معه يشترك فيصير مضارب لكن بشرط اذنه. بشرط اذنه اذا قال لا انا ما اذن لك انك تصرف فيها عطني الربح كله له لانه لم يأذن له. واذا قال ما يصير بيني وبينك لكن المفروظ انك ما عملت هالشي فهذا يشتري الان فيه على المضارع لكن ما يحل له يأثم هو ما يحل له انه يأخذ وهذه اللي يلوم اموال اليتامى او اموال اوقاف او بعض الصدقات او نحو ذلك يتساهلون في هذا الاصل ياخذ ويصير عنده اموال ويتسلف منها لنفسه. ليس له ذلك. انت ولي عليها فيما فيه صلاح هذا المال. تحفظه او تنميه لاصحابه وانت ولي. واذا نميته لاصحابه فمن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. مثل يلي نخل يلي من شي يتصرف فيه شيء لم يأذن به صاحبه يأكل منه ويبيع ويتصرف وهذي الله المستعان. الامانات الامانة امرها عظيم فما تقوم او ما تقطع لان الجمعة لكن هذا خالف السنة وينكر عليه. انتهينا نكتفي بهذا القدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدنيا والاخرة قاعدة الخامسة عشرة لا غرار ما هذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس الضرر من فيهم شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة او لا. وهذا عام في كل على كل احد وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. نعم ها ياك بيسمع تسمع يعني ما معك الكتاب طيب خد قال رحمه الله وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس الظرر من فيهم شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر رواه مسلم في قول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة او لا. وهذا عام في كل حال على كل احد وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. فيحرم على الجار ان يضر بجاره. ولو ان يحدث بملكه ما يضر وكذلك فيحرم على الجار ان يضر بجاره ولو ان يحدث بملكه ما يضره وكذلك لا يحل ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر او نحو الا ما كان به نفع ومصلحة له وفي الحديث الصحيح من ظار مسلما ظره الله. ومن اشد انواع الظرار وضارة الزوجة والتظييق والتظييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. سيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهود يحتمل احسن ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول ليش؟ يحتمل احسن من يحتمل انا هالسياق منه. يعني يحتمل تقسيم لكن يحتمل يعني انك ستحمله على كذا ما في يعني يمكن ان يحمل على كذا ويمكن ان يحمل على كذا يعني غيره يحمل ويحتمل تقول ان هذا نفس العبارة ان اه هي قس تدل على هذا وقد تدل على اللي هي نفسها الاجمال فيها نعم لاجمال العبارة نفسها ليس حمل العلماء عليها نعم. ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول في محكم الاحسن طبعا في في مثل هالسياق لكن احيانا تقول مثلا وهذا محتمل عند العلماء يصلح لانها يقول العلماء حملوه على كذا لكن اذا كان المقصود التقسيم وهذا محتمل يعني انه هو نفسه فيه وجهين هو نفسه قد يدل على هذا وقد يدل يعني ليس العلماء الذين حملوا فاذا جاء هذا اللفظ حمله طائفة على كذا وحمله طائفة على كذا تقول هذا حمل على كذا وحمل على كذا يحتمل ان يكون كذا حمله ويحتمل ان يكون اما اذا صار تقسيم مجرد تقول هذا دلالته تحتمل ان تكون كذا او تكون. اذا قلت يحتمل اقول لك من الذي حمل بل اكثر نهج يحتمل التقسيم ويحتمل اذا كان فيه من حمله على ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهود فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما وكل ذلك صحيح ومن ذلك اضرار المورث والموصي. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فكل ضرر اوصله الى مسلم او غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل وكما ان العبد منهي عن الظرر والاضرار فانه مأمور بالاحسان لكل انسان بل لكل ذي روح باي احسان يكون ودرجات الاحسان متفاوتة كدرجات الاساءة. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته. وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس فامره صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس وكلمة لا هذه هي النافية للجنس واسمها ضرر لا ضرر وعطف عليها الضراء ولا ضرار لكن اين الخبر لا ضرر ايش يعني ولا ضرار ايش؟ الخبر حذف ويحذف الخبر في اللغة لاحد سببين. خبر الان نافية للجنس. الاول اذا كان مقصودا معروفا والثاني اذا كان حذفه ابلغ في الدلالة من ابقائه وهذان السببان مجتمعان فيما حذف من الخبر في نصوص كثيرة لا اله الا الله هنا حذف خبر لا لدلالة المقام عليه ولاجل الاهتمام به والتنبيه عليه لا اله ايش؟ حق الا الله جل وعلا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر ولا غول ولا نوء. حديث ايش لا عدوى ايش؟ محذوف الخبر. لا طيرة محذوف الخبر. حدثها النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الامرين. من هذا الباب اب هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار فهنا الخبر اختلف فيه العلماء في تقديره مع اتفاقهم على انه محذوف. فلا ضرر ايش ولا ضرار فماذا؟ فهنا فقالوا لا ضرر مقبول في الشر فالضرر باطل ومنفي شرعا ولا ضرار يعني لام مضارة مقبولة شرعا بل هي باطلة شرف واذا كانت كان الضرر باطلا وكانت المضارة باطلة فهذا البطلان يترتب عليه شيئين الاول الاثم في من في من ضر او ضار والثاني انه لا ينفذ فعله الذي ضار به او اضر به غيره بل يلغى. اذا هو منتفي شرعا يعني كأنه ليس بموجود شرعا. الضرر منتف شرعا بهذه القاعدة يعني كأنه ليس بموجود في الشرع اذا تبين ذلك فهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا في المعاملات وذكر لك هنا امثلة ليه هذه القاعدة والحديث حثنا جماعة من العلماء فقواه ايضا كثيرون والصواب انه حديث اه حسن او صحيح لكثرة شواهده من الامثلة ان يفعل فعلا في السوق ليضر به الاخرين مثل مثلا تلقي او مثل رفع السعر ليضر بالسوق او تخفيضه ليضر بالسوق. ونحو ذلك فهذا الضرر يأثم عليه بقصده ظرر اخوانه المؤمنين والثاني ان ما ترتب عليه ايضا منتف شرف فلو حصل له هو مثلا في فعله هذا عقد ونحو ذلك وصار هناك مضادة او شكوى فانه يمكن ابطال قالوا القاضي بان الضرر منتف شرعا ايظا من الامثلة ما يحصل من الورع او بعض الورثة من انه يمنع التصرف في التركة لاجل ان يضر بالاخرين وهذا يحصل كثيرا من مثل مثلا بيع ملك اه بيع ملك للمورث يكون مثلا واحد من الاخوان قد يكون شقيق وقد يكون غير شقيق يحسب اخوانه على على انهم ينتفعوا بالمال يقول له انا ما ابغى به انا ما اريد ابيع هو له حق لانه شريك في هذا لكن اذا كان الامر كذلك وكان فعله فيه الضرر وكان فعله مضارة للورثة الاخرين فانه يباع رغما عنه لان الظرر منتف شرعا ولا مضارة مقبولة شرعا مثل فعل الرجل بزوجته افعالا سيئة لاجل ان تختلع منه. وان تفتدي نفسها منه. هذا يأثم عليه يأثم عليه ثم هو ايضا لو ثبت عند القاضي انه فعل هذه الافعال بهذا الغرض والمرأة اثبتت ذلك فان له ان يبطل ذلك وان يطلقها منه بدون عوض لاجل سوء عشرته اه سوء خلقه معه وهكذا لو تصرف في ملكه بتصرف يؤذي غيره مثل يقول انا في ملكي هذا عندي حشيش او عندي شيء انا عندي كفرات ابغى اولع فيه انا في ملكي يصب بنزين وشي ويولع لكن هذا يضر بالاخرين يحدث اشياء هو في ملكه لكن تضر بالاخرين. او يحفر مثلا بئرا او يسوق ماء او نحو ذلك. اه فيضر بالاخرين او يبني جدارا يؤثر او يعني يتصرف تصرفا في ملكه لكنه ليست منفعته عائدة اليه ولكن المنفعة اه المضرة اه تكون على جيرانه. ايضا هذا نقول الظرر. هذي لها تطبيقات كثيرة بالمعاملات وفي الوصايا وفي العشرة الى اخره من لطائف كلام بن سعدي رحمه الله انه قابل الظرر المنتفي شرعا بما هو مطلوب شرعا فالعباد كما ان الله حرم عليهم الضرر والمضارة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وقال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ونحو ذلك فكما انه حرم المضارة والضرر ونفاه بين المؤمنين ونفاه في الشريعة قد امر بما هو اعظم لهم عائدا في الدنيا والاخرة بالاحسان وقاعدة الاحسان مرت معنا فيما اظن فان الله جل وعلا امر بالاحسان في العبادة وامر بالاحسان في التعامل وامر بالاحسان في تصريف المال وامر بالاحسان في فالقتل والقتلة حتى للبهائم او للكفار ونهى عن التمثيل آآ بالاجسام ونحو ذلك كل هذا دعاية للاحسان المأموم به في قوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وفي قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين ونحو ذلك من في الاية ايش القاعدة اللي بعده نعم لا الضرر يزال قاعدة فقهية في الحديث لا ضرر ولا ضرار. من فروع القاعدة الضرر يزال نعم بعدين وضحتها لك يعني على حسب كلام علماء لهم فيها اختلاف في اللغة ايضا فيه اختلاف. بمعنى اضطرار و لكن بحسب ما اورد الشيخ عبدالرحمن السعدي هنا جعل الظرر آآ غير اضطرار لان الضرار هي المضارة المضارة بفعل يفعله فيما له ان يفعل والضرر الذي يوصله الى الاخرين شيخ يعني الضرر تعدي شيء ليس لك اصلا حق فيه والمضارة تفعل شيء لك شبهة في لك فصل حق فيه. لكن تريد ان اه وضار غيرك. يعني تدخل الضرر على غيرك قاعدة قال هذه القاعدة داخل فيها جميع فروع الشريعة من باب الواجبات هذا داخل بقوله لا ضرر وباب المحرمات بقوله في باب ناظر على اعتبار الدنيا والاخرة قف وجهك خالي عن الواجبات لانها لانك اذا ما فعلت الواجبات وش بيصير عليك اذا ما فعلت الواجبات بيجيك مرض؟ ايه. هذا ممكن يعني باعتبار الدنيا والاخرة. لكن اللي عند آآ اللي افهم انا من اهل القواعد ما ينظرون الى الاخرة يعني في التعبير في قواعد هي في التقعيد ما ينظرون للاخرة ينظرون الى الاحكام الشرعية باعتبار الظاهر. باعتبار الدنيا نعم اما باعتبار الاخرة كل شيء ممكن تدخله فيه يعني ارباب السلوك يدخلون كل شيء في ادنى مناسبة يعني مثل العدل واجب اللي بتأتينا ممكن ان كما سيأتي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له هذا عدل مأمور به الشرك بالله جل وعلا ضرر ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتهوي به الريح في مكان سحيق. وقوله انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة وما اذا الشرك ضرر. الضرر يزال. واضح؟ هذا ممكن ندخلها ضمن هذه القواعد بشي من من الذبح من التأويل وين لكن هي اصلها في المعاملات يعني الضرر يزال لا ضرره لا غرار بالمعاملات اكلوا علما معناها يا شيخ كتابة. نعم. مثل يعني تجي توقف سيارتك قدام باب واحد قدام بابه اللي يدخل ويطلع معك توقف سيارتك هذا ضرر يأس تأثم عليها وكيف يتأكد لو صار الباب بعد باب آآ سيارات باب كبير توقف سيارتك عنده هذا او يعني ما شابه ذلك في السيارات المحل يعني مثلا مكان يحتاج انه يشال فيه. يشال منه وينقل وكذا تروح تتوقف. تغصبهم مضر. مثلا محل يبنى آآ عمارة تبنى ولا محل يبنى؟ بينزلون بيجي مين ينزل فلوك ومدري بينزل ايش وذا وانت وقفته قدامه هذا ظرر عليه صحيح ان البقعة مشتركة لكن هذه البقعة في مثل هذا الحال مختصة فالصوم هو احق بطريق هذا الطريق هذا نافذ له فاذا شب عليه اعتبر طرف حدثني احد المشايخ بانه مرة جاء بيطلع لصلاة الجمعة تعرف الخطيب ما يطلع الا قبلها ربع ساعة ثلث ساعة واذا به اه الباب مسكر فيه يدخل سيارته جوا واذا سيارة صاكة عليه فاصابه مشقة وضرر فعلا حتى وجد سيارة راح يمشي الشارع الرئيسي ومتى قبل واحد انه وكل يعني صار فيه منة عليه وصار فيه وصار فيه فمثل هذي ينتبه لها خاصة طالب العلم لا يحسن به بل لا يجوز. اه له ان اه يجعل الناس يتهمون الشريعة واهل الاستقامة باشياء من جراء فعله لا يظن انه ينظر اليه على انه هو بس. لا. قال هالجنس هذا كلهم من هالنحو. شلون تخاف الله جل وعلا وتتقيه وتظر الناس مثل واحد معه عنده عياله في مستشفى كيف بيتصرف واحد الداخ عنده في البيت ولا شي؟ وانت سادا على سيارته ما بينك وبينها الا ما يقدر يتحرك هذي ورى هذي هذي ورى هذي المضارة حاصلة مضار حصل قل من يتخلص من الاثم فيها. الا يؤجر يؤجر يثاب نعم هذه النية الصالحة. النية الصالحة لانه يظهر يظهر التطبيق الفعلي للدين نكتفي بهذا القدر وفقكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله يوم السبت درسنا بعد العشاء وبعده ثم بعد المغرب يعني السبت بعد العشاء ثم الاحد والاثنين ثلاثا اربعة الى اخره يكون بعد بعد المغرب نريد منكم الخميس على على وقت لكن بعد المغرب هذه اضافة عشان نكمل الطحاوية. ودنا نخلصها قبل نهاية الفصل ان شاء الله او نقرب من النهاية ان شاء الله بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تعالى. القائد السادس عشر العشر واجب العدل ان توفينا عليكم كما نطلب مالك. والفضل هو الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب. قال الله تعالى واقسم ان الله يحب المفسدين. وقال تعالى وان عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال وهو العدل ثم نزل الى العفو ووفظه وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو ان تعطينا عليه فتأخذ ما الفضل فيها بالفضل اليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو عما والحق والمحاباة بن عامر. واباحك وامر بانتظار المعسكر وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خير واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتواكبها على وجه العدل وندب اليه الفضل والاحتياط فقال قال انتم كاخوانكم والله يعلم وقال تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين هذا غلط الدين نعم هذا العدل تصبر قريناها؟ يقولون قرينا هو اخبره لانه ما يقرا غيره في احد يقرأ غيرك القواعد نعم هذا الشيخ من انت معلق؟ لان لان هذي ما هو اقرأ كيف وان تخالطوهم فيا اخوانه. اية البقرة ما فيها وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لهنته. الدين عندك غلط يعني الدين هذي في سورة ايش مراحل ايه صورة براءة اخوانكم في الدين تشطب عليه يشطب عليه كيف زيادة في الاية نعم اكمل وقال تعالى وحسبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف والانف والقدم بالاذن والسنين فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفار له فهذا الفضل. وقال تعالى لا يحب الله من القول الا من ظلم فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تسكنوا الحسنة ولا السيئة ان فعل الدنيا احسن واذا الذي بينك وبينه عداوة فانه ولي حميم. فالعدل والفضل مقامان من المفسدين والسابقين. ومن قصر دونهما فهو من الظالمين ومن ضلوع هذا الاصل العبادات والطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها. منها مجد وهو الذي يقتصر به على ما يثق في العبادة. ويلزمكم انها كانت مستحبات العبادة بعد تكوين الواجبات وهو الفضل وكل ما اشبه هذه المسائل الحمد لله هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا من القواعد التي ينبني عليها فهم الشريعة في نفسها واسرار التشريع ومقاصد التشريع وينبني عليها ايضا فهم صفات الله جل وعلا ومعاني الاسماء والصفات وافعال الله جل وعلا القدرية واحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية وايضا ينبني عليها فروع كثيرة يعلمها المجتهد بالاحكام اذا فقه في هذه قاعدة وفي امثالها العدل واجب في كل شيء الله جل وعلا امر العدل امرا عاما فقال سبحانه ان الله يأمركم بالعدل و العدل الذي هو ضد الظلم وهو اعطاء كل ذي حق حقه وانزال الامور منازلها لائقة بها هذا اقام الله جل وعلا عليه السماوات والارض فاحكامه الكونية سبحانه وتعالى فيما خلق في السماء وفيما خلق في الارض قامت على العدل وكذلك احكامه الشرعية بما انزل من الكتاب ايضا قام على العدل ولهذا العدل واجب لان التفريط في العدل ظلم والعدل غير المساواة المساواة ان تجعل ان يجعل الشيئين متساويين وهذا ليس مأمورا به وانما المأمور به العدل وهو ان يعطى كله بحق حقه وان ينزل الناس منازلهم وان لا يظلم احد شيئا لهذا ما جاء في التشريع الامر بالمساواة وانما جاء الامر بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين اولادك واما المساواة فهي من جهة تكليف عدم التفويل الناس سواسية كاسنان المشط ونحو ذلك العدل مأمور به العدل الواجب هذا يأتيك في العقيدة ويأتيك في العبادات ويأتيك في المعاملات الى اخر ابواب الفقه اما في التوحيد فان اعظم العدل الواجب وان يوحد الله جل وعلا لان حقيقة العدل ان يعطى كل حق حقه واعظم ذوي الحقوق الرب جل جلاله. وحقه على العبيد ان يوحدوه. لا شريك له وان يعبدوه وحده دون ما سواه وان ينبذوا الابناء الانداد بجميع انواعها وان يكفروا بالطاغوت. هذا حق الرب جل جلاله على عباده وهو اعظم العدل وخلافه والنقص منه ظلم لهذا صار الشرك هو اشنع الظلم واقبح الظلم لانه ترك للعدل مع اعظم من له الحق وهو الرب سبحانه وتعالى لهذا قال جل وعلا ان الشرك لظلم عظيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يعني بشرك ونحو ذلك من الادلة فاذا اعظم العدل الواجب وارفعه درجة واعلى منزلة واوجبه في الشرع هو العدل في حق الله جل وعلا وهو ان بدأ سبحانه دون ما سواه وان يستسلم له طوعا واختيارا وان يدخل المرء في دين الاسلام اما العدل في العبادات فله جهتان. جهة التشريع وجهة الاجتهاد اما جهة التشريع فالله جل وعلا اوجب اشياء فجعلها هي الحد الادنى لصحة العباد الى الطهارة الحد الادنى لصحة الطهارة هذا عدم. وهو ان يعطى تعطى هذه الاعضاء حقها مما امر الله جل وعلا به وهو ما يسميه العلماء مجزئ وقدر المجزئ وما زاد على ذلك فهو فظل يعني تكرار الغسل مرتين ثلاث مرات واشباه ذلك هذا فضل واما العدل فهو ان يعطى الوضوء حقه الذي امره الله امر الله جل وعلا به اداء الصلوات المفروضة كما اوجب الله جل وعلا هذا عدل لانه اعطاء كل ذي حق حق اداء العبد المسلم النوافل هذا فضل وهو مسنون كذلك في الزكاة فرق بين الزكاة والصدقة كذلك في الحج فرق بين الحج الاول والحج الثاني العمرة الاولى والعمرة الثانية الى اخر ذلك ففي العبادات ثم ما هو واجب لا يجزئ الا به وثم ما هو مسنون فما هو واجب عدل واجب ان يؤتى وما هو مسنون هذا فضل من اتى به فله اجره عند الله جل جلاله اما في المعاملات فكذلك في التشريع تم احكام كثيرة مبنية على العدل ومر معنا اه قصة الزبير مع الانصاري وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالعدل وامر بان يسقى بالعدل كذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال فاعطى من يستحق اكثر اعطاه اكثر ومن يستحق اقل اعطاه اقل فقال له رجل اعدل يا محمد فالتفت اليه عليه الصلاة والسلام وقال ويحك من يعدل اذا لم ادم عليه الصلاة والسلام ثم قال يخرج من ضد هذا افوان يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم الحديث في الخوارج فاذا في احكامه عليه الصلاة والسلام وخى العدل القسم الثاني من هذه القاعدة هو ان المجتهد يعلم احكام العدل المجتهد في احكامه لا بد ان يحكم بالعدل ما معنى العدل؟ يعني ان ينزلوا الامور منازلها وان يعطي كل ذي حق حقه فيما هو من المسائل الاجتهادية والفقهاء والائمة رأوا ذلك في مسائل كثيرة حتى ان في بعض المسائل تجد انهم اختاروا قولا ربما كان باب ابي بدر يكون مرجوحا في النظر من جهة الدليل اما لان حديثه حديث فيه ضعيف او مرسل او انه لم يتقوى ونحو ذلك ولكن لان اصل الذي يتبعه انه عدل فالقاعدة والقواعد تغلب احيانا عند بعض الائمة بحسب ما يرجحه في رعاية الترجيح بين المسائل هذه القاعدة مهمة ان العدل واجب وان الفضل مستحب فيستعملها العلماء في امور كثيرة. والقسم الثالث والاخير في فهم اسرار التشريع مقاصد الشريعة العامة تفهمها تارة في احكام كثيرة في العدل سواء كانت احكام فيما هو مصلحته عظيمة يعني في الظروريات او في الحاجيات او في التحسينيات في ففي كل يستخدم العدل ومن جهة النظر في اسرار الشريعة خذ مثالا على ذلك في باب الاداب وهو الذي قد تستغرب اه دقة التشريع في الامر بالعدل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم امر بان ينتعل المرء بالنعلين جميعا او ان يخلعهما جميعا. اما يلبس واحدة والرجل الاخرى ما فيها شيء هذا خلاف امره عليه الصلاة والسلام بعض العلماء ذهب في هذا الى الكراهة مراعاة الى انه ادب من الاداب واخرون قالوا لا يحرم عليه لانه لم يراعي العدل في ذلك. فالواجب عليه ان يعدل في حق هذه الرجل مع الحق الاخرى صار هذا من فهم اقوال النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بان ينتعل جميعا او ان يخلعهما جميعا لاجل ان يعدل بين رجليه كذلك القزع القذى في حلق بعظ الرأس ترك بعظه خلاف العدل الذي امر به امرا عام فالذي ينبغي ان ان يعدل في الشعر لانه لا مزية لهذا هذه البقعة على هذه البقعة لهذا تظهر المثلى ويظهر نوع الاعتداء في ذلك لمن شفى طبعه ونظر الى الشرع وكذلك في مسائل الزوج في مسائل الاولاد والزوجات الى اخره. المقصود ان فهم اسرار التشريع ومقاصد الشريعة في كثير منه مبني على هذه القاعدة تاني المسائل الاجتهادية التي يحكم فيها العلماء يرعون في هذه القاعدة الثالث ان نفس الاحكام الشرعية احكام العقدية في العبادات والمعاملات الى اخر الفقه هذا فيه اه فالاخذ بهذه القاعدة. ذكر لك المؤلف رحمه الله بعض الادلة التي تفرق ما بين العدل والفضل وهذا الادلة ظاهرة فيما استدل بها عليه وثمة ادلة اخرى ايضا في الباب يمكن التوسع فيها اكتفي بهذا؟ هذه القاعدة قاعدة مهمة الاحكام وهي من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان وهي قاعدة اجتهادية ودل عليها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للقاتل الميراث القاتل لا يرث من المقتول وذلك لان ظاهر فعله انه تعجل اخذ الميراث او عجل له اخذ الميراث فمعنى القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه يعني فعل فعلا نتج عنه انه يتعجل له فيه حكما سواءنا كان قصد التعجل ام لم يقسم وانما تسبب فيه دون قفز للتعجب وفي مسألة القاتل بخصوصها كما ذكر المثال الذي عليه الجمهور ائمة فاحمد الشافعي بحنيفة وجماعة من فقهاء التابعين من بعدهم ان القاتل سواء اقام قتله عمدا او خطأ فانه لا يرث وعند المالكية ان قتل الخطأ لا يمنع الميراث لانه مخطئ والخطأ مرفوع والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والصحيح هو الاول ان هذه الاية في رفع الاثم واما الاحكام الوضعية السبب الشرط والمانع فان الاعتداء فيه الظمان وفيه ترتب الاحكام فرفع الاثم بالنسيان والخطأ هذا صحيح لكن ترتب الاحكام الوضعية على او رفع الاحكام الوضعية بالخطأ وبالنسيان هذا ليس بجيد بانها راجعة الى سبب وشرط ومانع وهذه متعلقة بالضمان والضمان متعلق بحقوق الخلق وحقوق الخلق مبناها على المشاحة والشارع ضيق فيها ولم يجعلها واسعة مثاله الرجل اذا تزوج امرأة ومكثت عنده ثم لما حضره مرض مخوف سواء اكان المرض الذي مات فيه او لم يمت فيه لكنه مرض جنسه مخوف يعني يخشى منه على صاحبه الهلاك كما جرت به العادة ثم طلق في هذه فان الطلاق لا يقع قول المؤلف هنا حتى ايش ولو خرجت من العدة يعني انه لو اعتدت ظاهرا ثم خرجت من العدة فان لها الحق بالميراث باعتبار انه طلق في مرض موته المحبوب بان الحق لها وهو اراد ان لا ترث اراد حرمانه وتعجل ذلك وهي القاعدة تنطبق عليه وهنا مسألة عجيبة وهو ان الرجل المرض المحفوظ اذا طلق زوجته ثم مات فانها ترث ولا تحاد عليه ترثوا لانه اراد حرمانها والشارع اعطاها ولا تحاد عليك لان الاحدى الحداد حق له وقد اسقط هذا الحق بتطليقه فهي ترث مباشرة ولا تحاد عليه اما العدة فلابد منها لان له عدة طلاق لان المقصود منها العلم ببراءة الرحمة الصورة الثالثة كذلك المدبر اذا قتل سيدة والمدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده يقول السيد للعبد انت حر على دبر مني او على دبر مني يعني اذا ادبرت فمث فانت حر يكون حرا يعتق بمجرد موت سيده فاذا طال عمر السيد وهذا العبد يبي يصير حر. فاستعجل دفر له مكيدة فقتله بسم اه فقتله بسم او قتله بنوع من القتل سواء كان مباشرا ام متسببا فانه لا يعتق لانه تعجل شيئا قبل اوانه وفعل سببا لا يباح له فلا يصير عتيقا بهذا السبب كذلك تعديل المحرمات في الدنيا تعجل المحرمات مثل من يشرب الخمر في الدنيا يتلذذ بها او يستمتع اه بالحرير يلبس الحرير او يلبس الذهب او ما اشبه ذلك من المحرمات فانه اذا استمتع بها في الدنيا فانه يحرم ذلك الجنة وعلى من الحرمان العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة الحديث الاخر من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وذلك لظاهر الاية ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وظاهر التعليل يشمل المسلم وغير المسلم مع ان ظاهر الصدر الاية او اول الاية يدل على مخاطبة الكفار او عرض الكفار لكن دل على دخول المسلم في الاحاديث مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة واشباه ذلك. لكن ليس على عمومه. ليس كل طيب اتاه الانسان فانه يحرم منه. في الاخرة انما المحرمات التي جنسها موجود في الجنة للتلذذ به مثل الخمر والحرير ولباس الذهب واشباه به لأ من تاب تاب الله عليه. المقصود اذا مات مصرا عليه. اذا مات مصرا على شرب الخمر مات مصرا على لبس الحرير مات مصرا على لبس الذهب. اما اذا فعلت تلك الاشياء ثم ثم تاب. فالتوبة تجب ما قبله نعم سماع الغناء وش فيه سماع الغناء؟ يا سماع الغناء يزول ولا ما يجود؟ اكيد لا يجوز صنع الغنى الان في حد يقول يا مع الغناء او استماع الغنى في احد يقول ما يجوز انا ما اعرف احد يقول ماني ذكي المعادن مهو الغنى المعادن لان الغنى هو التغني وقد يكون التغني بشعر وقد يكون التغني بكلام هذا الامام احمد نقل عنه انه كان يتغنى باشعار يردد ابيات على الحان الغنى هذا على الحان لكن التغني تغني اه لا يقال انها ما يجوز واضح وانما استماع المعازف او الكلام القبيح كلام الفاحش تغني بالكلام الفاحش ولو بدون معازف هذا ما يجوز. او استماع المعازف او ما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. وش السؤال بس عشان يصير الواحد اه مم ثلاثين الف وش بيضر ان المعازف احسن يعني هلأ قصة امها يعني بتدخل في القاعدة. انك كل الاشياء المحرمة ما اعرفه. ما اعرف خصوصها. انا ما احفظ شي. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا انه يعم جميع ما حرم لكن يحتاج الى نظر وهل هو تعجل الطلاق ولا تعجل الحرمان من الميراث ايه بس مو ما تعجل الطلاق وتعجل الحرمان ان يحرمها من الميراث واضح؟ قبل اوانه هذا حق لها واوانه الموت كونك تتعجل تعجل الحرمان قبل اوانه لاموتك لان احتمال هي تموت اخرى بعدها يجيها شي فكونه يتعجل حرمانها من الميراث قبل وجود السبب الذي يحرمها من الميراث شرعا وهو موتها مثلا او شيء هذا لا يعفى لانها قصدها المضارع. وهذا مثل مثلا فيه امثلة كثيرة للقاعدة مثل اللي بيفرق امواله فرارا من والزكاة يفر من زكاة هنا ويحط هنا ما يقبل يعني هو حل قرض حلول وقت بس ما يريد ان يزكي هل يسلم من الاثم؟ لا يسلم. وكذلك من اه يفعل الفعل ليفر من اداء الواجب. ها هذا ما ما يكسب ان كان ما تدخل مع القاعدة في في نصها لكن في فروعها خرجت يعترف ويقع طبعا الطلاق يقع بمعنى ايش معنى يقع الطلاق بمعنى خلاص هو حفقة الطلاق هذا حقه. فهو ما دام انه اسقط حقفه في رغبة المرأة خلاص تنتهي. لذلك تعتد منه واذا مات مات حاد عليه لانها خلاص لكن الميراث لانه اراد حرمانها بشيء ليس له ليس له الحق فيه مال الله جل وعلا فاذا مت مات الانسان قسمته والله جل وعلا الذي ينقص منه الموكل الموكل احسن ما نخلي الدرس فقه يعني نجيب لك كتاب فقه الصور ما لها نهاية القاعدة البحث قصيرة اسمع يضمنون موب يضمنون يضمنون هؤلاء يضمنون حط حط فتحة كبيرة كبرها يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته واشباهه هذه القاعدة مهمة ايضا في تطبيق الحكم الوضعي حكم التكليف نتيجته جواب او الايقاف او الحجر او الوزر الى اخره. واما الحكم الوضعي فنتيجته اشياء منها الضمان اذا كان هناك بعد لسبب مباشرة اذا كان هناك تعد بسبب او مباشرة فاذا حصل التعدي او حصل التفريط ايضا وجاء الظمان فكيف يهمن ما تلف او ما فات بتعد او تفريط او فوات كيف يؤمن يعني مثلا كتاب فرط فيه صاحبه فتلف كيف يضمن؟ هل يضمن بقيمته ام يضمن بمثله الاصل كما هو معلوم ان ضمان الشيب مثله اخذت شيئا فترد مثله هذا الشيء يؤمن بمثله هذا هو الاصل لانه هو العدل العدل ان ترد الشيء بمثله ولذلك هنا نظر العلماء متى يخرج من هذا الاصل وهو رد الشيء رد مثل الشيء متى يخرج منه يخرج منه فيما لم تتحقق المثلية في متى تتحقق المثلية اختلفوا قالوا اليقين في المثلية ما كان مكيلا او كان موزونا فقط لان الكيل ينضبط ولان الوزن ينبض. واما الموصوف الا ينضبط فلذلك يكون كل موصوف متقوما وليس مثل اما الموزونات والمثيلات هذه يمكن المماثلة فيها لان الكيل منضبط ولان الوزن منضبط وهذا هو قول الكثيرين من اهل العلم والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من ائمة الدعوة رحمهم الله وهو الذي عليه والفتوى ان المثليات ما لها مثل والاجتهاد يدخل في ذلك باجتهاد الحاث ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا ومعلوم ان الابن البكر من الابل والصغير هذا موصول وليس مكيلا ولا موزون وكونه استسلف لان القرض والاستسلام يرد المثل النبي عليه الصلاة والسلام ما دام هنا استسلم معناه الرد سيكون مثليا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى ما قضى القيمة قال ردوا على الرجل بتره قالوا يا رسول الله لم نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء هذا يدل على ان تخصيص المثليات بالمكيلات والموزونات انه ليس بجيب هذا هو الصحيح. فالمثل ما يمكن ان ينضبط بوصف او يعرف له مثل ايجار العادة وفي عرف الناس واما المتقوم فهو ما لا مثل له فيرجع فيه الى القيمة والاشياء في الظمان اما ان ترد امثالها او ان تتقوم فتؤدى قيلتها طب هنا اذا قوم متى يقوم مقومات اذا قومت متى تحسب القيمة هل هو من يوم الاذى او من يوم التلف او لا الظاهر انه من يوم التلات يعني منذ قتلها والقول الثاني انه يوم الاذى وهو وجيه اذا كان هناك تغير كبير بالقيمة خاصة في مثل هالازمان لقد يتأخر مدة طويلة تذهب قيمة المهد. يعني مثلا اتلف شيئا من ثلاثين سنة بريال لانه اتلفها بمئة ريال الان يمكن يكون قيمته عشرة الاف ونحو ذلك يعني مع النمو والتضخم الى اخره الظاهر انه يقدر يوم تلفه ويمكن ان تضيف شرقا الا اذا كان تقويمه في يوم تلفه اه يذهب معنى التقويم معناه لان المعنى انك تؤدي يضمن بهذه القيمة كان يظمن بهذه القيمة ويفوت معنى تظمين لان التظليل جبر تظليل في الشريعة المقصد الشرعي في الشريعة من التنظيم اللي هو جبر جبر ما فات. كيف يجبر ما فات بنقص مجحد فلهذا نقول اذا كان الشيء متغير فانه يكون بيوم الهدى الاصل ان يكون التقويم تقويم المتقومات يوم السبت او تقييم يعني جعل القيمة للمتقومات يوم الثلاث. نعم فيها بركة نعم المعدود لابد يكون موصول هذا المعدود جروا عليه في القبر قبض البيت ها فيما يحصل به القبر وفي السلام يعني لانه فين لكن كيف ترد معدود تختلف في الوصف ما يمكن يقولون المعدوم لانهم اذا قالوا المعدودات خرج معنا المكيل والموت واضح؟ لان والمزروع عن النعامة ببدنه بشرط. نعم من جهة القياس من جهة ما يظهر من الناس اذا ما يكون هنا الحاق المسألة بالمسألة يعني اذا نقول آآ وجيه وجيه الكلام بس ابا صيغة لشخصية وان الاية جاءت جاء فيها المثلين فيما ليس بمكيل ولا موت واضح والصحابة حينما طبقوها طبقوا المثلية بمثلية الوصف يعني بهذا يكون جيد لانها الحمامة والنهامة ببدنة المقصود منها مو بمثلية الحمامة بالشعب المقصود بها الحمامة في المصيد كشاف في زعيم واضح والنعامة في المصيب بدنك يعني من حيث كبر الجسم والاهتمام بها والحرص عليها اه الشات موجود الحمامة ايضا كثير صارت مقابلة لها النعامة قليلة ولها قيمتها وكثيرة ولحمها اطيب وفق الله الجميع لما فيه خير. كيف؟ هو المسألتين اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه المعارضات وهذه القاعدة غير التي قبلها؟ نعم. لان هذه بالمعاوظات التي يسمى لها ثمن. اتفق عليه المتعاوظات. احسنت عيد من اولها اه القاعدة التاسعة عشرة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه المعارضات التي يسمى لها ثمن. اتفق عليه المتعاوظات. فحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لقوم تسمية تغير صحيحة كون التسمية غير غير صحيحة بغرر او التسمية غير صحيحة لكون التسمية غير صحيحة بغرر كان اذا جا المصدر كون فاضيفت كم اللي بعدها مضاف اليه. اللي هو اسم كان ينقل طيب اذا صارت كان مصدر ينقلب الى مضاف اليه. ومثلا كانت التسمية غير صحيحة. استعملت كون يصير كون التسمية فيبقى الباقي غير صك كون التسمية غير صحيحة؟ غير غير صحيحة بغرر او تحريم اخر فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والايجار بانواعها. فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه بالعقد رجع الى قيمة المبيع الذي وقع عليه العفو الذي وقع عليه العفو. لان الغالب ان السلع تباع بها قيامها. وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعن الى اجرة مثل وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين او منهما جهالة مثل ذلك المسمى بامهور النساء اذا تعذر معرفته او تسليمه فانه يجب مهر المثل والله اعلم الحمد لله هو يريد رحمه الله بهذه القاعدة قاعدة اذا تعذر المسمى رجع الى القيم يعني عند الاختلاف ما بين المتعاقدين فان الاصل هو التسمية ان يسمى المثمن ان يسمى الثمن والثمن اذا سمي الاصل ايضا ان يحفظه البائع ويحفظ المسمى المشتري لان العقد وقع بهذا. هذا دفع وهذا اخذ. قد يحصل ان المسمى هذا يتعذر اما للنسيان او لغياب شيء او لاختلاف او ما اشبه ذلك. فاذا تعذر هذا كلمة تعذر يعني لم يمكن الوصول اليه لا ببينة ولا بغيره الى اي شيء يرجى؟ يرجى الى الاصل وهو ان هذه السلعة هذا الشيء له قيمة ان ارجع فيه الى قيمته وقت العقد فاذا باع بيعا تعاقد ثم مضى زمن فاتى التسليم تعذر المسمى اما تعذرت معرفته او تعذر اه ما شابه ذلك فيرجى فيه الى تقييمه او من القاضي قومها الحاكم ويصلح بينهم. رسالة ايضا في الايجار مثل ما ذكر. ايضا لان الايجار فيها منافع. وكذلك في المهر المؤخر على اذا كان على مهر مقدم ومهر مؤخر صداق مقدم وصداق مؤخر صار فيه تعذر في ذلك فانه يرجع في مقصود هذي اه تبع للقاعدة التي قبلها بان الحاكم والقاظي اذا تعذر عنده تعذرت عنده المسميات في العقد فانه يرجع فيها الى القيمة لان القيمة هي الاصل. اذا تبين ذلك فالقيمة لها ضابطة الاول انها قيمة زمن تعاقد بانه استقر بزمن التعاقد. لو اختلفت القيمة فان العبرة بزمن التعاقد تاني ان يكون المرجع في ذلك الى اهل الخبرة. اهل العرف هذه يعينهم القاضي او يدل عليه هم اللي يعينون او قيمة او يحددون القيم نعم لماذا قاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته هو ايسنا منه جعلناه كالمعدوم. ووجب صرف هذا المال لانفع بانفع الامور لصاحبه او الى احق الناس بصرفه اليه. ويترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا. فهي لواجبها لانه احق الناس بها والمفقود اذا انتظر المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له وعلى خبر نسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم لموته ومن كان بيده ودائع او رفود او غصون او امانات جهل وايسر معرفته فان شاء جهل ربها وايس بمعرفته فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها بالمصالح النافعة وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء خيره بين ان يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها او يضمنها اياه او ضمنها اياه ويعود اجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات ومن مات ليس له والد معلوم لم يراثه لبيت المال يصرف ثم والله اعلم. هذه القاعدة العشرون ظاهرة لان الحق لابد ان ليكون له صاحب فاذا تعذر معرفة من له الحق معنى الحق هنا من له ملك هذا الشيء. من يملك هذا او من له الحق في هذا التصرف اذا تعذرت معرفته جعل كالمعدوم لانه لا بد ان يمضي باستعمال او يمضي التصرف في الشيء قال اتعذر معرفة صاحب الحق فيجعل كالمهدوم ولهذا اما ان يجعلك الميت يقسم بين ورقته او اه يجعل آآ يعني انتهت المدة اه او يصير البيت المال على نحو الامثلة التي مرت. فهو قال اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وايسنا منه جعلناه كالمعدود قولت تعذرت علينا معرفته وايسنا منه يعني ايسنا من ان نعرفه بعينه او من ان يقدم هو فيأخذ حق فيجعل كالمعدود. يقول هنا وجب صرف هذا المال في انفع اموري لصاحبه او الى احق الناس بصرفه بصرفه اليه. لان الاصل ان الانسان يبحث فيما هو الاصلح له فاذا كان ثم مال فبدلت ان تتصرف فيه فتصدق به عن صاحب لان صاحبه يقر هذا التصرف يرى انه في بدل ان تبقيه عندك او ان تستفيد منه فالبذل الاصل في الناس ان يقول جزاك الله خير تصدقت به هذا هو الاخ وبعضهم اه لا يقبل بهذا الاصل ان تتصرف فيه فيما هو في منفعة هذا الذي تعذر تعذرت معرفته. او ان يصرف الى احق الناس بصرفه اليه كما سيأتي بالامثلة. مثل على هذا بعدة امثلة قال يترتب على هذا اللقط اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر والشرع لقضاء معروفة احوالها واحكامها فهو عرفها التعريف المعتبر شرعا فهو واهمها المدة وان يعرفها في مجامع الناس مظت المدة اللي هي السنة ولم يأت احد فهي لمن؟ هنا الان تعذرت المعرفة. فاما ان يترك المال يرصد له حتى يأتي. واما ان يجعلها ان يجعل هذا لمن وجد في الشريعة من محاسنها انها جعلت جعلت النقط بعد التعريف اللي فيه اداء الحق جعلت لواجبها لهذا من هذه المسألة انه تعذر معرفة من له الحق في جعل كالمهدوم. مسألة اللقطة اذا جعلناه كالمعدوم الاصل وان المال يكون لمن هو بيده. هذا الذي وجد هو بيده. لو اخذ ما احد سأل عنه من اصل لانه بيده لكن الشريعة جاءت بانه ربما صار له صاحب والاصل بان له صاحب يعرف حتى يصل الحق لصاحبه. لم يأت من له الحق فيعتبر كالمعدوم فجعلت الشريعة هذا الحق لمن هو بيده وهو من وجد اللغات. لهذا قال لانه احق الناس بها. لا شك لانها بيده. بث المثال الاخر قال والمفقود اذا انتظر المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المتهم التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله بين ورثته المودودين وقت الحكم بموته مفقود واحد خرج خرج من انتهى وسافر يريدون خبر عن مضت السنة مضت السنتين الثلاث والاربع مضت المدة فلم يعثر له على خبر. الان مال هذا الرجل الذي خلفه سواء كان من من مال من قول او عقار او من نقد الى اخره فما الذي يفعل فيه؟ قال هنا اذا انتظرت المدة المقدرة له اما باجتهاد الحاكم او المدة التي قدرها الفقهاء لانه ثم قولان في هذه المدة. الفقهاء يقدرون بانه تنتهي المدة مدة الانتظار بانتهاك تسعين سنة من يوم ولادته. لان الاصل مع حديثه