المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الاول وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة. الحمد لله نحبه ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا اعمالنا ان يهديه الله فلا مضل من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها فائدة واعظمها نفعا لهذا جمعت به رسالتي به ما تيسر من الاحكام واصولها ومما تفترق به الاحكام والافتراء في حكمها وعللها وقسمتها قسمين. القسم الاول في ذكر ما تجتمع به الاحكام من والقواعد وانتقيت القواعد المهمة والاصول الجامعة وشرحت القلة واحدة منها شرحا توضح معناها من الامثلة التي تتفرع عنها ما تيسر القسم الثاني اتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المجترئة والاحكام المتقاربة وذكرت التقاسيم المهمة فاقول بالتقسيم الاول مستعينا بالله راجي منه الاعانة والتسهيل. نعم. القاعدة الاولى هذا الكتاب من الكتب العظيمة المهمة لطالب العلم وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله بين فنين مهمين الاول ان القواعد والثاني ان الجمع والفرق وهو الذي سماها قواعد جامعة نافعة الفروع والتقاسيم البديعة النافعة والفقه مبني على هذين على قاعدة وفرض والفروق يحصل منها التقاسيم اذا فرقت بين صورة وصورة صارت عندك اقسام. وطالب العلم اذا احسن التقعيد واحسن الفروق بين المسائل صار الى الاقسام والتقسيم هو العلم ولهذا ينبغي الاهتمام في الفقه بالقواعد وبالجمع والفرق وبالمقاصد هذه ثلاثة فنون عظيمة مهمة لكل متفقه القواعد سواء كانت الكلية او الجزئية متفق عليها او بحسب كل مذهب وكذلك الفروق جمع والفرق ثم الثالث المقاصد فاذا حصل طالب العلم هذه فهم كلام العلماء في الفقه يعني فهمه برصانة فهم الكلام كما يفهمه العلماء اما من جهة الاستدلال الاستدلال على المسائل الفقهية فان ادلة الفقه ثلاثة عشر دليلا تصير الى عشرين دليلا عند العلماء فمنها النص من الكتاب والسنة هذان دليلان ومنها الاجماع ومنها القياس الصحيح منها قول الصاحب الى اخره ومنها القواعد القاعدة دليل وكذلك الفرق الصحيح دليل من الادلة العشرين فلهذا ينبغي لطالب العلم ان يهتم في الفقه بعموم الادلة التي يستدل بها العلماء في مسائل الفقه ومنها القواعد والفرق نعم وقاعدة الاولى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة هذه قاعدة هي في المقاصد الان قصد الشارع من الشريعة تحصيل المصالح وتكميل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها اه هذه القاعدة هي في الواقع هي اصل علم المقاصد ما المصلحة؟ وكيف تحصل مصلحة؟ كيف تزيد؟ هذا كله كله بحثه في المقاصد وسيأتي اه ملخص للكلام في شرحه قاعدة نعم هذا الاصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من احكامها لا فرق لا فرق بينما يتعلق بالاصول او او بالفروع. مهم. وما يتعلق بحقوق الله وحقوق بعبادة قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. الم يبق عدد ولا احسان ولا صلة الا امر به في هذه الا امر به في هذه الاية الكريمة. ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله. ولا بغي على الخلق بدمائهم واموالهم. واعراضهم الا نهى عنه ووعظ عباده ان يتذكروا ما في هذه الاوامر وحسنها ونفعها فيمتثلها ويتذكر ما في النواهي من الشلل والظرر فيجتنبوها هذه الاية هي التي قال فيها عمر بن عبدالعزيز وغيره من اهل العلم هذه الاية شملت الدين كله فما تم مسألة من في الدين الا وهي في هذه الاية ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك جعلها عمر رحمه الله في اخر صلاة الجمعة في اخر خطبة الجمعة الثانية لاشتمالها على الدين كله ولاشتماله على المقصد من الشريعة والاشتمالها على اصول العوامر العدل والاحسان وايتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي فهي شاملة في الموعظة شاملة في الامر والنهي لخيري الدنيا والاخرة هاه وقال تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وقد جمعت هذه الاية الاصول المأمورات ونبهت على حسنها كما جمعت الاية التي بعدها اصول المحرمات ونبهت على قبحها وهي قوله تعالى انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغية بغير الحق وان تشركوا بالله ما لبذل به شيطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولما ذكر الله الامر بالطهارة للصلاة من الحدث الاكبر والاصغر. وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم او الضرر لمرض ونحوه. قال على ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاخبر ان اوامره وشرائعه من اكبر نعمه العاجلة المتصلة المتصلة بالنعم الاجلة ثم تأمل قوله تعالى تأمل ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله ذلك بما اوحى اليك ربك من حكمة ذلك مما ذلك مما بما ذلك مما اوحى اليه. ها؟ في مما اية الاشكال. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. وقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وكذلك اعتمدت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع المأمورات وبنياتها من اعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم وانها تنزل من حكيم حميد ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم وفضلائهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى قوله اولئك يجزون بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقوله قد افلح المؤمنون ثم عدد اوصافهم الجليلة ثم قال في جزائهم اولئك هم الواردون الذين يردون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله ان المسلمين والمسلمات الى قوله هذا اللي في كتب اهل العلم والاية كالاية في اخرها او الحديث او الى قوله متعلقة بايش؟ ايش معنى الاية او الحديث او الى قوله اتمنى ها اقرأ يعني هي متعلقة بفعل محذوف تقديره اقرأ اقرأها يعني الاية تقرأها الحديثة اقرأه اه اقرأ الى قوله ونحو ذلك. لذلك تجد ان اهل العلم قد يقولون الى قوله ثم يستدلون باشياء اه او يفسرون اشياء لم يذكروها من الايات التي هي في ظمن المحلوف اللي قال فيه لا قوله فانتبهوا لهذا. لان الاصل الاصل انه اذا قال الى قوله يعني انت تقرأ لان طالب العلم حافظ القرآن بيتمها قراءة ثم يذكر المؤلف الفوائد منه. نعم الى قوله اعد لهم مغفرة واجرا عظيما. فكل ما في هذه الايات من الاوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق. قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والامر باداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الاية. هم. وجميع وصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل بهذا الاصل ولهذا يعلم الفقهاء والاحكام المأمورة بها المصالح والمنهي عنها بالمفاسد واحد الاصول الاربعة القياس وهو الميزان الذي تنبني عليه الاحكام الشرعية التي قال الله فيه الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها او في مظاهر جهاز الحكم اصبر اصبر اعد الاية انزل انزل اية الشورى ها الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان بالشورى انه انزل من اي منزلة عندكم نزلة كلها؟ اي شي عندنا هنا ذكر انها اية البقرة الله نزلت مع اية البقرة ما فيها كذا مهيب كذا. في الحديث وفي اشهر الله نزل الكتاب ذكرا بعث الله النبيين مبشرين بالمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق وبين الناس نعم هي اية الشورى اراد اية الشورى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك وان الذين اختلفوا في كتابه سورة البقرة ويقصد هذه الاية يا شيخ اعد الاية الله نزل الله نزل الكتاب جاب ان لا كيف تكون تذكر هنا يقول سورة البقرة الاية مئة وستين غلط من غلط من هذا لانه ما يجوز له يحذف ما يدل على النصب ويبقي الله ها هي مرفوعة بالمقام والاستدلال يعني لابد يرتدعها من مرفوع اذا اراد ان يبقي المنصوب لابد ان يأتي بالمنصوب لابد ان يأتي بالناصب الله الذي ذلك بان الله معه نزل الكتاب الحق الذي قال الله فيه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة لمصالحها او في مظاهرها بحكم واحد والتفريق بين المتباينات المختلفات باحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها مثال ومصلحته خالصة للمأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الاحكام الشرعية جمهور الاحكام الشرعية الايمان والتوحيد والاخلاص والصدق العدل والاحسان والبر والصلة واشباهها وصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والاخرة لا تعد ولا تحصى والشرك والكذب والظلم وضار هذا لا يمكن تعدادها عاجلا واجلا والخمر والميسر والربا مفاسدها اكثر من منافعها. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. ومنابع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وتعلم السحر فضرته خالصة قال تعالى فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فحرم الله الميتة والدم ولحم تنزير ونحوها ونحوها لما فيها من المفاسد والمضاف فاذا قاوم هذا شو يقول في السحر ايش السحر يقول تعلموا يتعلمون ما يضرهم ولا قبلها قبل وتعلم السحر مضرته خالصة نعم يعني اخذا من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع لاجل قوله ولا ينفعهم قال خالصة نعم قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار فاذا قاوم هذه المفاسد هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لاحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في غير متجاذب لاثم بان الله غفور رحيم ولما كانت مصلحة الجهاد من اعظم النباح جاز العوظ في مسابقة الخير والابل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعدة الشرعية على ان علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية العلوم العصرية واعمالها وانواع مخترعات نافعة للناس في امور دينهم ودنياهم انها داخلة بما امر الله به ورسوله. ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية البرقيات بانواعها والصناعات كلها واجناس ومخترعات الحديثة تنطبق على هذه القاعدة تنطبق هذه القاعدة عليها اتم انطباق فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها بالمباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الاعمال والمصالح ما شاء الله وين كما انها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهو القاعدة الثالثة هذه القاعدة كما ذكرنا هي مقاصد الشريعة فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها القصد من الشريعة تحصيل المصالح فان لم يكن تحصيلا لها ان تكمل بحسب الحال والمكان والزمان والقصد من الشريعة ان تدرأ المفاسد وان تقلل بحسب الحال والمكان والزمان ولهذا ما امر الله جل وعلا بشيء الا ومصلحته تامة او راجح وما نهى عن شيء الا ومصلحته تامة او الا ومضرته تامة او مفسدته تامة او راجحة وهذا هذه القاعدة او هذا القصد من التشريع يدخل فيه الشريعة عقيدة وعبادة ومعاملات وجميع الاحكام التوحيد امر الله جل وعلا به لان مصلحته لانتظام الكون وانتظام الناس تامة فلا يكون فساد الا بالاشراك كما قال جل وعلا لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. على التفسير الصحيح ان الهة هنا يعني معبودات وليس المقصود ارباب تخلق الى اخره وكما قال جل وعلا في اية الاسراء قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا و كل اذا التوحيد في اصله الامر بما توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات مصلحته هذي تامة وكذلك كل ما امر الله جل وعلا به من فروع التوحيد ايضا مصلحته مقصودة للشارع تحقيق الشهادتين والحكم بما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مصلحته تامة لصلاح العباد لنفي الظلم فيما اقرار حكم الله جل وعلا في ارضه وملكوته وهذا ولا شك داخل تحت هذه القاعدة ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ومصالح العباد في ارواحهم وفي ابدانهم وفي مجتمعاتهم انما تكون بتحقيق التوحيد والاتيان بلوازمه وبتحكيم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك في العبادات ما امر الله جل وعلا بعبادة الا وهي خير ولا نهى عن شيء الا وهو مفسدة فامر الله جل وعلا باداء الصلوات لان فيها خير للعبد في تزكية نفسه وتقربه الى ربه وتكفير ذنبه وصلاح حاله ومآله ونهى عن تضييعها لما في ذلك من فساد نفسه وفساد احواله ومشابهته للمشركين و اثمه وخزيه في الدنيا وفي الاخرة. كذلك في مستحبات الصلاة امر باداء النوافل في اوقات كثيرة خاصة صلاة الليل لان فيها مصلحة للعبد في اصلاح نفسه و ثوابه على ما عمل في الدنيا وفي الاخرة ونهى عن بعظ الصلوات لان فيها مفسدة مع انها صلاة كصلاة قبل طلوع الشمس يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها والسجود وذلك لمشابهتها للمشركين. وها هنا اوصن عام وهو ان ان المفسدة مقصودة للشارع في درئها والمصلحة مقصودة للشارع في جلبها فاذا تعارضت المفسدة والمصلحة فثم احوال الحالة الاولى ان تغلب المفسدة على المصلحة هذا يمنع منه وهذا الذي من اجله قلنا او راجحا والحالة الثانية ان تغلب المصلحة على المفسدة فهذا يؤتى به وهذا معنى قولنا او راجحة والحال الثالث ان تتساوى المصلحة والمفسدة في حال بعينها وهذا فيه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني في حال تساويهما. فاذا الاحوال في الشريعة فيما امر الله جل وعلا به او نهى عنه فانها تنقسم الى هذه الاقسام الثلاث ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة نهى عنه الشارع او دلنا على النهي لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذي قاعدة ربما تأتي ولها ادلة كثيرة واذا غلبت المفسدة فانها ينهى عنها كما في الخمر والميسر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولذلك حرم الله جل وعلا الخمر والميسر لكون المفسدة فيهما راجحة والحالة الثالثة ان تكون المصلحة راجحة وهذا يؤمر به مسائل قليلة تكون المصلحة فيها تامة بلا مفسدة هذه مسائل قليلة تكون المصالح تامة بلا مفسدة والمفاسد طبعا متنوعة تارة على العبد وتارة في على غيره ولها تفصيل ان شاء الله تعالى كذلك المعاملات مبنية على هذه القاعدة سواء كانت العقود الجائزة او العقود الواجبة او كانت عقود التبرعات الوقف والوصية والهبة واشبه ذلك. كذلك النكاح مبني على هذا على هذه المصلحة كذلك الحدود والجناء واحكام القصاص والديات واشباه ذلك كلها مبنية على هذه القاعدة مشروعية التقاظي ونصب القظاة بل اصل الامر وهو نصب امام واختيار الامام او وجود امام يحكم الناس ويأمرهم وينهاهم وتجتمع به البيضة ويجتمع بالشمع وتنهى عن الفرقة كل هذي داخله في هذه القاعدة وهي ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وانه لا شيء فيه مصلحة الا والشريعة دلت عليه وامرت به وانه لا شيء فيه مضرة الا والشريعة نهت عنه او دلت على ذلك من القواعد المقررة في مقاصد وهي تبع لهذه القاعدة او من فروعها ان الشريعة جاءت بحسب المصالح وفي هذه القاعدة ابطال لضدها وعكسها وهو ان المصالح جاءت بها الشريعة والفرق بينهما ان الاول فيه رعاية المصالح بما دلت عليه الشريعة بما نصت عليه الشريعة او دلت عليه والثاني جعلت الشريعة فيه تبعا للمصلحة كما قال القائل حيث وجدت المصلحة فثم شريعة الله. هذا غلط بل الصواب ان يقال في القواعد حيث وجدت الشريعة فثم المصلحة ولهذا هذه القاعدة يتفرع عنها قواعد في المقاصد وقد تكلم عنها الشاطبي في مواضع من كتابه الموافقات وغيره ممن كتب في المقاصد وتكلم عنها شيخ الاسلام وابن القيم في مواضع كثيرة نكتفي بهذا اسأل الله جل وعلا لي ولكم العون والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة ابن عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنود وطرق حرام ومكروهات تابعة لها وسيلة المباح المباح ويتبرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة لها هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك بها الى الشرك والامور التي كتب الاحكام عليها باللوازم والشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به. وكان امرا بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية الذي شرعنا احكام علي بن حكيم يعرف ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم القاعدة هذه قاعدة عظيمة جدا كقاعدة الوسائل لها احكام المقاصد المقاصد جمع مقصد وهو ما قصد في الشرع تحصيله اما بايجابه او استحباب يدخل في هذا ايجاب الانتهاء او استحباب الانتهاء يعني من جهة المحرم والمكروه والوسائل جمع وسيلة والوسيلة هي الذريعة الى الشيء الموصل اليه الوسائل قال لها احكام المقاصد يعني ان المقصد اذا كان واجبا فالوسيلة اليه واجبة واذا كان المقصد مستحبا فالوسيلة اليه مستحبة واذا كان المقصد محرما فالوسيلة اليه محرمة واذا كان المقصد مكروها الوسيلة اليه مكروهة وهذا على جهة الاطلاق. اما اذا جاء التفصيل تم استثناءات واحوال تأتي بيانها ان شاء الله نعم الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به والنهي عن الشيء به العبد وعن كل ما يؤدي اليه الذهاب والنشب الى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل العباد. وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله حين يخرج. ويذهب الى ان يرجع الى مقره وهو بعبادة لانها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم صبر ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو من ليل الا كتب له الا ان تجد لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي الا كتب له ان يجزيهم الله احسنه وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة بدوام المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها فتكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة وبشر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونذكر ما قدموا واثارهم اي نقل خطاهم خطاهم واعمالهم لعبادات او لضدها وكما ان نقل الاقدام للعبادات تابع لها ونقل الاقدام الى المعاصي تابع لها معصية اخرى هذا يريد منه مثال لان وسيلة المشروع مشروعة فذكر امثلة والدليل على هذا الاصل اه الخروج الى المسجد وسيلة الى اداء الصلاة في المسجد واداء الصلاة في المسجد مع الجماعة واجب فيكون المشي اذا واجبا واذا قلنا ان المشي واجب فمعناه انه يؤجر عليه اجر الواجبات لا اجر المستحبات كذلك الذهاب الى الجهاد الفرض ارض فتكون هذه الوسيلة وهي المشي يكون واجبا ويؤجر عليه اجر الواجبات فيكون اداؤه له او مشيه يكون مشيا واجبا كما قال تعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. معلوم ان قطع الوادي من حيث هو ليس بعمل صالح لكن صار عملا صالحا لانه قطع واد للجهاد وصارت وسيلة العمل الصالح صالحة وسيلة الواجب واجبة لان المقصد مشروع وهو الجهاد فصارت وسيلته لها حكمه يعني ان قطع الوادي صار حكمه حكم المقصد الذي هو الجهاد لهذا كتب للعبد كما تكتب له الواجبات المشي بمجرده مباح لكن لما كان وسيلة الى غيره صارت لها حكم. كثرة الخطى للمساجد وما تكفر المشي الى المسجد وما يكفر من سلك طريقا يلتمس فيه علما اكتحل الله له به طريقا الى الجنة ونحو ذلك لان الوسائل لها احكام المقاصد اذا تبين ذلك فبعض اهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقوله وسيلة المشروع مشروعة ووسيلة المحرم او الممنوع ممنوعة والوسائل انواع فمنها وسيلة يجب فتحها وهذا البحث من تتمات البحث في هالقاعدة آآ وهو قولهم في القاعدة المعروفة وهي من فروع هذه القاعدة اه قاعدة سد الذرائع والذرائع او الوسائل ثلاثة انواع وسيلة او ذريعة يجب فاسدها بالاتفاق مثل سب الهة المشركين لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسب الهة المشركين وسيلة وذريعة الى سب الله جل وعلا وهو ممنوع بالاتفاق. يعني هذه ذريعة مسدودة بالاتفاق وثم وسيلة غير ممنوعة بالاتفاق بل مفتوحة بالاتفاق وهذه مثل المشي الى الصلاة ونحو اه لأ الوسيلة المفتوحة بالاتفاق مثل زراعة العنب فلا يمنع خشية ان يتخذ او يعصى الخمر ومثل صناعة السلاح فلا يمنع خشية ان يقتل يقتل به احد ظلما ومثل المجاورة في البيوت والتصاق البيوت بعضها ببعض وتقارب المساكن خشية ان يحدث الزنا او ان يحدث اكتشاف اه او انكشاف العورات واشباه ذلك فهذه وسيلة لا تمنع ولا تسد بالاتفاق وبقي قسم ثالث مختلف فيه وهي ما يسمى سد الذراء المسائل التي قيل فيها بسد الذريعة وهي المسائل التي تكون وسيلة للمحرمات وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ذكر تسعة وتسعين دليلا على ان الذرائع تسد يعني ان ذريعة المحرم يجب سدها واذا كان كذلك فان وسيلة الواجب يجب فتحها ويجب الاعانة عليها و تسهيل او التعاون فيها اذا تبين ذلك فهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد تنبني عليها قاعدة اخرى عندهم وهي قاعدة اسقاط الوسائل باسقاط المقاصد وهذه مهمة جدا لان لها تطبيقات كثيرة فالمقصد اذا سقط تبعه سقوط الوسيلة حكما ونمضي قليلا في بالشرح ثم نذكر لكم ان شاء الله تعالى تفصيل هذه القاعدة. نعم الامر بالصلاة مثلا على الاتفاق المختلف فيها ولما يجب فتحه اتفاق اه ما يمنع بالاتفاق نعم يعني بلا خلاف الاولى ما يمنع باتفاق يعني مثل سب الهة المشركين هذا بالاتفاق معهم ها ومثل حفر بئر في طريقة الطريق في طريق المسلمين حفر بئر احد آآ يكون فيها او مثلا رمي مسامير في الشارع هم هذا بالاتفاق يعني لانه هنا حاصل الضرر. الضرر حاصل لابد. فهذا بالاتفاق ممتنع يعني باتفاق اهل العلم فمن آآ فمن المسائل التي تسمى بسد الذرائع ما يجب سده بالاتفاق ومنها ما يمنع سده بالاتفاق ومنها ما هو مختلف فيه. المختلف فيه عاد لها امثلة كثيرة في خاصة في البيوع واشبه ذلك. نعم بالنسبة لو ينتقل الى القسم الثالث ما في شك لانها لا بأس السلاح هو وقت الفتنة وسيلة لايش وسيلة القتل وهذا ينتقل للاول ايه كذلك هذا كلها اذا علم صارت وسيلة للمقصود واحد تبيع له شي بيستخدمه في حرام هم هذا يجب سد هذه الوسيلة بالاتفاق نعم. الامر بالصلاة يعني مثلا امر بها وبما لا يتم الصلاة وبما لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة. والسترة واستقبال القبلة بقية شروطها وكذلك امر من تعلم احكامها التي لا تتم الا به. كذلك بقية العبادات فما لا يتم الواجب والمسلمين الا به فهو واجب للواجب نعم من ضلوع هذا الاصل هذا واضح ان شاء الله نعم بس المقصود انها تنتبه ان قولهم واجب السعي واجب يعني انه يؤجر عليها جر الواجب الصلاة اداءها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن فقه وبصيرة هذا واجب وكذلك تعلم الصلاة تعلم كيف يصلي هذا واجب. التوحيد واجب. تعلم كيف يوحد واجب فيؤجر على تعلمه الاجر على المقصد ولهذا صار طالب العلم اعظم الناس حسنات نعم هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقف على عادل الماء لزمه طلبك في المواضع التي يرجو حصوله فيها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويلزمه ايضا شراؤه وشراء السفرة الواجبة لزمن المرء مثل او زيادة تحضر ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج طبعا ادخل تفريعات اه قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تحت هذا الاصل وهذه ايضا فيها فيها بحث وذلك ان ما لا يتم الواجب الا به انه ينقسم الى قسمين ما هو داخل في مقدور العبد وما ليس داخلا في مقدور العبد ما هو داخل في مقدور العبد القدرة الشرعية فهذا نعم هو واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولان الاحكام الوسائل لها حكم المقاصد واما ما ليس داخلا في مقدور العبد القدرة الشرعية او الطبيعية هذا ليس بواجب نعم مسألة معروفة في الاصول وفي القواعد. هم مثلا ايه مثل السيارة مسجد بعيد يدور له سيارة ولا في مكان ما لقى له جماعة واشباهك من بروع هذا الاصل وجوبه تعلم الصناعة المسألة اللي ذكرها الماء ايه ما هو موجود وقريب منه يا جماعة بعد عشرين كيلو او خمسطعشر كيلو يروح يلزمه يجيب اه والجارة عطني سيارتك اروح اجيب معه ولا ما عنده موية هو لكن عند عند جيرانه هذا ليس داخلا في مقدوره يروح يستسلف منهم يقول عطوني موية هذا ربما فيه بذل الوجه والطلب وما كل احد يتحمل ذلك فهذا شرعا لا يدخل في مقدوره واشباه ذلك انها تطبيقات كثيرة انظروا لهذا الاصل تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها بامر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها نعم. ومن فروع هذا الاصل وجوه تعلم. هذا واضح لانه لان هذا يؤدي الى نصرة الدين والى قوة الامة على اعدائها وقوتها في نفسها وهيبة الاعداء لاهل الاسلام هذا يكون بتعلم في العلوم النافعة ومثل الصناعات الحاضرة والعلوم العصرية لانها بها تحصل هذه المقاصد العظيمة. فتعلمها واجب كفاية لابد ان يوجد ذلك ولا يجوز للامة ان تترك الناس لا يتعلمون هذه العلوم لان هذه اه اذا تركت ضعف المسلمون قوي الاعداء وزالت الهيبة كما قال جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة واعظم القوة الرمي ثم كل وسيلة من وسائل القوة داخلة في تحقيق هذا المقصد ها ومن دروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النابعة وهي القسمان علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل كل احد بحسب حاله انا ظننت بيمثل لكم على اه اللي ذكرنا وهي قاعدة اسقاط الوسائل باسقاط المقاصد اه هذه القاعدة يعنى بها انه اذا كان المقصد الشرعي وهو ما قصد في الشرع تحقيقه سقط ولم يتم تحصيله ووسيلته ايضا تسقط شرعا من امثلة هذه القاعدة التي هي فرع لقاعدتنا هذه مثل الصبي او الغلام الذي لا ينزجر بالتأديب والضرب فان المقصد من التأديب وضربه الانزجار والارتداع فاذا كان لا يرتدع فان المقصد لم يتحقق فتكون الوسيلة اذا ساقطة ليسقط حكم التعذيب الضرب يعني التعذيب بالضرب ومن امثلتها التعزير بالهجر لاهل المعصية فانه اذا كان صاحب المعصية لا ينتفع بالهجر لان المقصد من الهجر ان ينتهي عن الذنب. ينتهي عن المعصية. فاذا كان المقصد غير متحقق وهو لا ينتهي فان الهجر ليس بمشروع يعني الا يكلمه ولا يجالسه الى اخره بل يبقى تبقى المخالطة مع كثرة النصيحة والامر والنهي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر الا اصنافا الا اعداد عدد محدود الا عددا محدودا آآ من امثلتها ايضا الاصلع في الحج او في العمرة كيف يحلف او يقصر هو اصلح المقصد المقصد الشرعي من الحلق والتقصير هو ازالة بالشعر الذي تحصل به الزينة فهو ليس بذي شعر فاذا المقصد سقط فتسقط وسيلة ذلك وهو امرار الموسى على رأسه هذه القاعدة اسقاط الوسائل باسقاط المقاصد تدل على انه الان الوسيلة سقطت لان المقصد فقط ومنها على خلاف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا غلب على الظن عدم الانتفاع به فانه يسقط لان المقصد من الامر والنهي و الانتفاع كما قال جل وعلا فذكر ان نفعت الذكرى. فاذا غلب على الظن عدم الانتفاع سقطت الوسيلة وهي الامر والنهي يعني سقط الوجوب وبقي الاستحباب اظهارا للشعيرة وحفاظا على اوامر الدين في الاعياد نعم وهذا عند طائفة من اهل العلم ومن الصحابة فمن بعده والا فالجمهور في الثالث الجمهور على خلافه نعم في الرابع في الرابع والامثلة عليها كثيرة وهي قاعدة مهمة بعض الوسائل باسقاط طبعا المقاصد ايضا ينبغي ان يعلم ان المقاصد يعرف كونها مقصدا بانه اولا جاء الدليل بها يعني انه مأمور بها او انه منهي عنها يعني يعرف حكمها اذا عرف حكمها فهي مقصد يعني بالدليل بانواع الادلة او بان فيها تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ليكون معلوم ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. كما في القاعدة الاولى اللي ذكرها ها الشيخ هذه المقاصد هو ما فيه تحصيل مصلحة ودرء مفسدة تارة يكون المقصد محرم ولكن الوسيلة لا تكون محرمة دائمة بل تحرم بل تحرم الوسيلة في الاصل وقد تباح الوسيلة فلا يكون للوسيلة حكم المقصد كما هو معروفا كل قاعدة لها استثناءات فهذه القاعدة قاعدة المقاصد وان الوسائل تبع للمقاصد. المقاصد ما فيه تحقيق المصالح ودرب المفاسد فكل وسيلة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة فلها حكمها تارة تكون المصلحة تتحقق بارتكاب بعض المفسدة مثل نظر الخاطب الى المرأة التي يريد خطبتها هذا من هي عنه في الشرع ان يرى الرجل امرأة اجنبية لكن هذا المقصد المنهي عنه وسيلته في هذه الصورة ليست تابعة له لان المصلحة جعلتها تنتقل من هذه الصورة الى صورة اخرى. مثل نظر الطبيب الى المرأة او نظر المرأة اه الطبيبة الى المرأة الى عورتها والعورة المغلظة واشباه ذلك كل هذا خارج يعني من اه من هذه القاعدة او استثناء لان المقصود من المقصد من المقصد والمقاصد هو ما فيه تحقيق المصلحة وذرأ المفسدة وهذي لها امثلة كثيرة ما تخرج به الوسيلة عن كونها محرمة الى كونها مباحة لغرض من اغراض تحقيق المصالح او درء المفاسد وقد تعرض مفسدة يكون معها اهل العلم يفتون بان وسيلة المفسدة ليست لها حكمها بل تنتقل الى شيء اخر وهو انها مستحبة او قد تكون مشروعة وتارة تكون تكون واجبة وهذي لها امثلة في الفقه متعددة نعم علومه تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل احد بحسب حاله تاني برضو كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره واذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه هذا بناء على تعريف من تعاريف فروظ الكفاية ان فرض الكفاية اه تعريفه انهما اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين وهذا الواقع ليس بتعريف بانه نتيجة والا في فرض الكفاية هما توجه فرظه على الجميع لكن يكفي بعظ المسلمين عن بعظ فرض الكفاية واجب على الجميع ويكفي في امتثال هذا الفرض ان يأتي به بعض اهل الايمان ما يقال فيه اذا اتى به البعظ سقط الاثم عن الباقين لان هذا قد يقال فيه ان كل واحد ان كل واحد سيقول غيري سيكفيني وانه سيسقط الاثم عني بفعل الاخرين هذا غير صحيح بل فرض الكفاية هو متوجه لكل احد لكن ان علم ان ثم كفاية من الناس قاموا به فانه لا تتوجه الفرضية المستديمة عليه. فاذا فرض الكفاية هو مثل فرض العين في توجهه الى الجميع لكن فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه واما فرض الكفاية فرض العين تستمر الفرضية على كل واحد بشخصه واما فرض الكفاية فالفرظية لا تستمر فاذا فعلى الفرض من يكفي فان الوجوب او الفرضية لا يخاطب بها البقية مثل ما ذكر مثل تعلم العلوم بانواعها هذا فرض كفاية نعم. ومن فروع هذه القاعدة جميع برود الكفايات من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد لم يتعين بتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفير والصلاة والحمل والذبح ذلك وكذلك الزراعة والارادة والمساجد والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك يستعين في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والبهائم وما يوتي به ديونه فان هذه الواجبات لا تقوم الا بطلب الرزق والسعيدين ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهاد لمن يحتاج اليها من فروعها ان العلوم شرعية قسمة احدهما مقاصد وهي علم كتاب الوسيم. والثاني وسائل اليها ابن ابن العلوم العربية بانواعها. نعم معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربي ولا تتم معرفتهما الا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية ومن فروعها ان كل مباح العلوم العلوم مثل ما ذكر قسمان مقاصد ووسائل المقاصد هي علم الكتاب والسنة فاهم معاني ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. هذا هو المقصد من العلم والتعلم ونحو ذلك لان به تحقيق العبودية لله جل وعلا وسيلة هذا الفهم فهم الكتاب والسنة هي علوم الالة من علم العربية بالخصوص ثم الاصول ثم المصطلح مصطلح الحديث وهكذا في علوم الالة وهذه هذه العلوم المساندة هذي فرض كفاية قد يتوجه على العبد المعين طالب علم معين ان يهنه يجب عليه ان يتعلم النحو انه يجب عليه ان يتعلم الاصول يجب عليه وجوب شرع لان طالب علم سوف يتوجه الناس اليه بطلب العلم فاذا اهمل في وسائل فهم الكتاب والسنة فانه سيظل بعد ذلك في فهم الكتاب والسنة لان الكتاب والسنة مقاصد فهمها لا يكون الا بالوسيلة فمن لم يعتني بالوسائل كيف يصل الى المقاصد فالوسائل لها احكام المقاصد فتعلم القرآن والتفسير وتعلم التوحيد تعلم السنة والحديث والفقه هذا لا يكون الا بوسائله لذلك بعض الناس يقول انا نحو ايش ابغى بالنحو او ايش ابغى بالوصول او مصطلح الحديث وش حاجتي اليه يكتفي بمعنى لا هذه وسائل حكمها الوجوب لابد ان تتعلمها كما تتعلم آآ المقاصد الاصلية وهي العلوم الاصلية من التفسير والتوحيد والحديث والفقه. ووسائل فهم الكتاب والسنة لها حكمها. فكما ان الفهم واجب يعني طلب علم الكتاب والسنة واجب فكذلك وسائل هذا الفهم من العلوم المساندة الصناعية واجبة لابد على طالب العلم ان يتعلمها يتعلم النحو ما من النحو ما به يفهم الكتاب والسنة يتعلم من الاصول ما به يفهم الاستنباط وكلام اهل العلم يتعلم من المصطلح ما يعرف به كلام اهل العلم في تمييزهم ما بين الاحاديث ونحو ذلك وكل يؤتى منها بقدر ما قدر له بقدر استعداداته وما فطره الله عليه. نعم. ومن فروعها ان يكون المباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ونذروا البيع. بعد اداء الجمعة السابقة. وكذلك اذا كفوة الوقت او فوت الجماعة وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل بها معصية تبيع العصير على مدى الدهر وخمرة وبيع سلاح الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق وبيع البيض او ونحوه لمن يقادر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم. الحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لاسقاط الشفعة بشيء من الحيل وهذه الحيل ولا تذل صاحبها حل المحرم والتحليل هذا من الذرائع المختلف فيها من القسم الثالث قلنا الذرائع المختلف فيها يدخل فيه كل ما فيه حيلة كل ما فيه حيلة يدخل في الذراع المختلف فيها يعني بين الفقهاء بين ائمة المذاهب الحنفية هم اوسع الناس الحيل يعني ما يسمونه بالحيل الشرعية والاحتيال على الذرائع على المقاصد المحرمة بذرائع يظنونها مباحة اي وسيلة المحرم محرمة الحيلة لا تغني عن صاحبها شيئا من يخادع الله يخدعه نعم خلاص ضلوعها قتل الروسي له قتل الموصل لمورثه يعاقبان بنقيد قصده بوصية بحق القاتل ولا يلد من ولده شيء اذى على الصحيح بهذه المسألة وسواء كان القتل قتل عمد اوقت الخطأ فان القاتل لا يرث من مقتوله شيئا العلماء في هذه المسألة لهم اقوال والثلاثة والتمثيل بهذا المثال على القاعدة انما هو على حد قول الحنابلة وقولهم هو الصحيح ثبوت ذلك في السنة الامام مالك يفرق ما بين قتل الخطأ والقتل العمد والمشهور انه لا فرق لاطلاق الحديث قال لا يرث القاتل شيئا قاتل محتمل نعم ومن فروعها عظم الزوج لزوجته بغير حق تعطيه ايش؟ كما قال تعالى. ايش رأيك عظم الزوج ديال زوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال. نعم ما شاء الله ليطلقها كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها بهذه الحالة ومنها ان من اهدى حياء يعني ضايقها هي ما سوت شي لكن هو كرهها فاصبح يضايقها ويضيق عليها ويسيء اليها حتى تمل هي وتفتدي نفسها منه بماء وهذا اه والعياذ بالله من من الذنوب العظيمة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلو حصل من الزوج لانه ضايق اذى المرأة حتى تفتدي نفسها بمهب المهر الذي قدمها او اكثر او اقل. ثم انتبه الى الامر او علم فان الواجب عليه التوبة الى الله جل وعلا وان يعلم انه ليس له حق فيما اخذ وان اللي اخذه حرام يجب عليه ان يرده لها لان ليس له حق هو الذي كره وهي لم يأتي تقصير من جهتها فلما يضيق عليها امرها ويضيق عليها عيشها لاجل ان تفتدي منه بالمال وهذا انما يصدر عن قلوب غير عالمة اولا بحدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا بقلوب لا تخاف الله والدار الاخرة الله العافية ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب علينا. كان الله جل وعلا اوجب للمرأة المتعة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى الوقت القدر متعة اذا طلقها يستحب له ان يعطيها ان يعطيها عطا فكيف هذا يضيق عشان لاجل ان يأخذ نسأل الله العافية اعوذ بالله لهذا في ايات الطلاق الله جل وعلا لما ذكر الطلاق ذكر الخلع وذكر العظم المسائل هذه في سورة البقرة قال جل وعلا ولا تتخذوا ايات الله هزوا ولهذا من طلق ثلاثا مجموعة قد تلاعب بكتاب الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق ابناه قال ايتلاعب بكتاب الله وعان بين اصولكم فعدم الامتثال في هذه المسائل خاصة الحقوق حقوق الزوجية هذا من اتخاذ ايات الله هزوا يعني الله جل وعلا بين لنا كيف نطلق وكيف ننكح والحق في المال والمهر وكمتى يكون للمرأة كاملا ومتى يتنصف الى اخره بين هذه الاحكام جميعا ثم بعد ذلك لا يعبأ بها بانها في حقوق النفس. فقال سبحانه في هذه الايات ولا تتخذوا ايات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم لان الوسائل لها احكام ومقاصد. ماشي نعم. طيب نعم كمل ومنها اما من اهدى حياء او خوفا مم وجب على المهدى اليه الرد او يعوضه عنها من هذه الفروع ايضا داخل باصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرح الذي تتناوله عدة اصول. وكما ان الحيل التي يقصد بها التوسع التوسل. الى فعل محرم او ترك واجب الحرام الحيل التي يتوسل بها الى استخراج الحقوق الحقوق المباحة بل مأمور بها. العبد مأمور باستخراج حق او الحق متعلق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخبيثة. قال تعالى لما ذكر يوسف عليه صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده. كذلك. كذلك كدنا له الحيل التي التي تسلم بها النفوس والاموال. مم. كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب. فتسلم من غصب الملك الظالم الحيلة تابعة المقصود حسنها وقبيحها. حسنك او قبيح. اه القاعدة ذكرنا لكم تأصيل الكلام عليها من حيث المعنى والادلة وفروع القاعدة قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد ذكر لك امثلة منها ان من اهدى اذية باخر حياء او خوف او طمع حياء او خوف او طمأ يعني او يريد الثواب فان الحكم له حكم من المقصد الوسيلة لها حكم المقصد فنعلم ان اذا كان قصده بالاهداء الحياء فالمهدى اليه يرد يعني مثلا لا والله واحد انا ودي والله بهالقلم ذاك استحى مطالب ولا ما يقدر ولا شي عزيز عليه. قال له تفضل اول خذ هدية آآ هذا اذا علم المكلف ان الاخر اهدى الى حياء خجل فلا يجوز له ان يأخذه لانه ما اهدى اليه برغبة انما اهدى اليه حياء والوسائل لها احكام المقاصد ولم يقصد الاهداء وانما استحيا من الرد فهذا آآ لا يجوز له ان يأخذ اذا علم انه انما عهد حياة كذلك اذا كان خوف واحد مثلا آآ يهاب منه او يخاف وجاء واحد قال ابا ادخل خدمة قال ابي اخذها السيارة قال له اتفضل طيب وهو ممن يخاف يخاف شره اما مثلا عسكري او شرطي او امير او نحو ذلك هذا ايضا لا يجوز ان يأخذها لانه يخوف ويهدي رغبة والوسائل لها احكام المقاصد مثال ايضا الحيل الحيل قسمان حيل ممنوعة وهي اكثر الحيل وهي التي يتوصل بها الى محرم توصل بها الى محرم وحيل مشروعة وهي التي يتوصل بها الى حق الحيلة اذا كان يتوصل بها الى باطل فهذه محرمة هي اكثر الحيل اما باطل من جهة التحايل على الشريعة مثل ما فعلت اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني هذا ابوها فباعوها فاكلوا ثمنها. هذا احتيال على على الشريعة باحتيال على المحرم فصار صارت الحيلة محرم وقد يكون الحيلة للوصول الى الحق مثل ما يذكر عن بعض القضاة ان انه احتال ظهور الحكم بما يذكر عن داوود عليه السلام انه لما اتته امرأتان تخاصمان في طفل في في رضيع كل واحدة تدعي انها مع امها فقال عليه السلام اتوا لنا بالمدية آآ لما اتوا بالمدية اخذه واراد ان يشقه يذبح جقة نصفين فقالت احداهما لا دعه هو لها دعه هو لها الذي تكلمت بهذه الكلمة هي الام لانها انبعثت الرحمة في قلبها فاستدل بكلامها وبتنازلها عن الولد على انها هي امة لانها انبعثت الرحمة في قلبها فهذه حيلة قيل له الا فتهديد التخويف بالسلاح وحمل السلاح الى اخره في مثل هذا والاشارة به منهي عنه مثل الكذب ايضا كذب القاضي ليتوصل بكذبه الى حق لاحقاق الحق في هذا هذه كلها من الحيل المشروعة لان الوسائل لها احكام المقاصد وفي قصة يوسف عليه السلام ما يدل على ذلك كما قال جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء اشتباه من راجع من الاجباري داوود شف اذا كان سليمان غلط واحد اذا كان وسيلة لحق يعني ما تدخل في الحيل فيدخل بحكم الكذب كذب اذا كان على الزوجة النفقة الاولاد في النفقة لا بأس يطالبونه بشي يقول ما عندي ويطالبون بشيء يقول انا راتبي كذا ما اقدر اتحمل هالشي. وهو يريد الكذب مصلحتهم مصلحتها انت يوفر لهم وهذا لا بأس به كذب الرجل على امرأته في نور النفقة ابا سمعه حب نحو ذلك هذا يحشر معه مثال ايش الكلام على وسيلة مسكوت عنه وسيلة مسكوتة او الوسيلة ما تبين الحكم فنتبع الوسيلة للمقصد من يقول الوسائل لها احكام المقاصد واضح؟ هذي القاعدة اذا كانت ما يقال انه وسيلة فيها حكم شرعي يعني ما صارت وسيلة صارت هنا الان مقصد شرعي لانه بين فيه حكمة هي غاية في نفسها كونها وسيلة لغيرها وسيلة لغيرها هنا تصير تبع يعني حلق اللحية محرم فالمحرم لا يتوصل به الى الى الى ممدوح الى طاعة يعني من حيث كونه وسيلة من حيث كون الاخر مقصد لكن قد يقول انا بحلق لحيتي متلافيا من شر الاعظم وهنا تدخل تحت قاعدة ارتكاب ادنى المفسدتين بتفويض يقول انا والله لو ما حلقت لحيتي بس ما اتحمل ها لو لو لم احلق لحيتي في هذا البلد اطرد من وظيفتي وليس لمصدر رزق الا هذا هذا صار ارتكاب ابناء المفسدتين بتفويت اعلامه دخلت في قواعد اخرى هذا جاء فيه لا يحل الكذب الا الا في ثلاث هذا جاي فيها بعض العلماء لهم عدد اهل العلم يرى ان الكذب يجوز في كل ما فيه مصلحة طبيعية لكن هذه يقدرها العالم وزرها طالبنا ها لكن ما دخل تحت القاعدة الان مرتبط ذهنك بان الكذب وحلق اللحية داخل الوسائل لاحكام مقاصد. لا ما نقول ان الكذب المصلحة هي الغاية والكذب وسيلة المصلحة ما هي غاية مصلحة قاعدة رعاية المصالح درء المفاسد هذه قاعدة واضح فقد يرتكب الكذب جرأ لمفسدة وتحقيقا لمصلحته لكن ما يكون وسيلة للغاية فنجيز الوسيلة المحرمة للمقصد ليدخل تحت قواعد الشريعة فيها قواعد كثيرة غاية تبرر الوسيلة هذا منه ميكابيلي الوسائل الوسائل تفسر الغايات وتعلل للغايات وتكشف عن اوضاعنا هذي الوسائل في الشرع لكنها لا تبرره فاذا كانت الغاية محرمة والوسيلة حرف اه سمعنا اذا كانت الغاية واجبة المقصد واجب فالوسيلة واجبة اذا كانت الغاية مستحبة الوسيلة مستحب وهكذا آآ الوسيلة تفسر ولكن لا تبرر ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانة كل ما ليس من عليه العبد ليولي عليه بيعة وعين مؤجرة الولاية المالية ونظافة الوقت ووكيل المواسم يعني في هذه الاية يعني يقصد الامانات عرفها بهذا التعريف في هذه الاية والا فالأمانة اعم من ان تكون امانة في بالاموال الامانة منقسمة الى امانة على مال وامانة على عرض وامانة على ذات العارية امانة والوديعة امانة والولد عند ابيه امانة ونفس الانسان عنده امانة وهكذا الامانات عامة يعني لفظ الامانة يعني ما يؤتمن عليه هذا يشمل اشياء كثيرة من الاموال وغيره لكن لما قال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اؤدي الامانة الى اهلها وهم منه ان الامانات هنا هي الامانات المالية. فاذا تفسيره هنا للامانات بالمالية ليس حصرا للامانة في المال وانما في هذا السياق كلها يجب حلمها بحرص الانتهاء لانهم من لوازم الاداء فان ذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات. يعني اذا كانت اداء الامانة واجبا مقصد ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يعني اذا ائتمنك احد على شيء الله امرك بان تؤدي هذه الامانة على ما هي عليه الى اهلها يعني حين تطلب او في وقتها هذا هو المقصد فوسيلته ان تحفظها في حرز مثلها يعني مال ما تحطه عندك في المجلس بطفي المكان الذي يودع فيه المال في مصرف او تحطه في تجوري او نحو ذلك اذا كان كتاب ائتمنت عليه فتضعه في المكتبة في حيث تحفظ يحفظ الكتب سيارة آآ اؤتمنت عليها ما تضعها في مكان يكون معرض للبرد معرض للشمس وقفه عندك شهرين ثلاثة انما الامر باداء هذه الامانات المالية يعني يعني انه امر بوسائل ادائها كما اخذتها فيجب عليك ان تحفظ المال في حرز مثله ويجب عليك ان تحفظ السيارة في مكانها لتحفظ فيه عادة ويعني بما جرى عليه العرف وهكذا في في سائر فاذا وسائل حفظ وسائل حفظ الامانات واجبة بان اداء الامانة وهو المقصد واجب نعم تعدي فيها روعي هذا الاصل يعني ايه يعني مثلا آآ قال انا بحط عندك عشر خرفان ابخليها عندك والله انا رايح مكة وجاي واخاف انها محاشرة واخليها عندك وقبلت كذلك انك توكلها يغتنيه يمنحها مما يضرها ما ينفعك هذا معنى قبول قبلت الامانة فيجب عليك ان تؤديها اذا طلبها وفيما بينها تحافظ عليه سيارة قال والله انا مسافر عندي سفر طويل سنتين والسيارة هاظا خليها عندك قلت انا مستعد لابد انها السيارة تعتني بها تشغلها بين فترة وفترة تحفظها وتحفظ كفراتها من الهافة وتحفظ ايش بطاريتها وداخلها مغبار الى اخره هذا هذا واجب لو لم تقم به تأثم يجي واحد يقول الله يهديه عطيته ذا واحد الرابعة ما اهتمت ويأثم هي مسألة مجاملات من فقه الشريعة يعرف ان من قبل الامانة فلم يرها فهو اثم اثم بهذا التفريط كله نعم فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها في كل وسيلة يخشى معا منها الخلوات الاجنبية لهذا قال وقعت في الشبهات وقعت الرعي يرى حول الحماية وان يقع فيه الا وان لكل ملك النظر المحرم والنظر الى ما لا يحل حالا او مآلا فاذا كان النظر آآ محرما قد يباح في حاجة لهذا ابيح النظر المخطوبة الى ما يدعو الى نكاحها وابيح نظر الطبيب الى عورة المريض رجلا كان او امرأة آآ اذا كان الى ذلك والشاهد ان يرى وجه آآ من يريد ان يشهد عليه عليها المرأة او كل من البدن او نحو ذلك اذا كان يريد ان يشهد رأى شيء يخشى ان يفوت امرأة تتصرف تصرف يخشى يباح له ان يذهب وينظر اليها ويتحقق منها وما صفتها هذا كله جائز لان اداء الشهادة واداء الحقوق والنكاح واشباه ذلك هذه كلها امور مشروعة فابيحت آآ وسائلها واستثنيت من من اصل تحريم النظر بان القاعدة ان ما حرم سدا للذريعة ابيح بمصلحة راجحة هذا لهن ظاهر في الشريعة سماء حرم سدا للذريعة مثل النظر الخلوة الخلوة حرمت سدا لذريعة الزنا. النظر وتكراره حرم سدا لبرئا لنا تغطية المرأة وجهها آآ اوجب صار واجبا كشف المرأة وجهها صار محرما سدا للذريع اذا كان تم حاجة فيجوز للمرأة ان تكشف وجهها ويجوز خلوة ويجوز نظر الى اخر لا العرايا ابيحت مع انها خلاف الاصل للحاجة لان اه لان ما حرم سدا للذريعة لمصلحة الراجحة فروعها هذي طبعا القاعدة ما حرم سدا للذريعة ابيح لمصلحة راجعة فيه نظر لاهل العلم فيها هل هذا يقيد بزمن النبوة فتفسر به النصوص ام انه قاعدة تصلح لي تطبيقها في اي وقت فيه خلاف او في النظر لهذه القاعدة تطبيقها في زمن النبوة يعني تعليل الاحكام بهوى مفروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقله على اخوته. والخطبة على خطبته والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة اذا كان فيها اهل كما ان من فروعها ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء البيع على بيع المسلم العقد على عقده والخطوة على خطبته طلب الولاية كما انا من فروعها الحساني. بعدها نعم. كما ان من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من اقوال والافعال بحسب ما يناسبها ويجلب الصداقة كملناه. وقد خرج عن هذا الاصل النذر نذر لحكمة اختص بها فان عقله مكروب والوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فنذر ان يطيع الله عفوا ايه ايه يعني النذر ما له علاقة الصداقة يعني هذا الان الخروج عن القاعدة الاصلية ظنيتها متحلق انت قريته وصلته بالاول اشتبه يعني ان الصداقة اصلها اصلاح ذات البين والا يتعدى المسلم على اخيه في عرضه وان يقول له التي هي احسن وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن وقال جل وعلا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فالامر باصلاح ذات البين تآلف المؤمنين والا يقولوا الا التي هي احسن هذا امر مشروع واجب وامر الله جل وعلا به. فوسائل ذلك من الالفاظ وسائل ذلك من الاعمال كلها مشروعة ولذلك شرعت الهدية لانها تسل السخيمة والضغينة من القلوب تعالج القلوب تقارب بين المؤمنين وكذلك دعوات اللي نسميها الان العزايم ويدعو شرعت وليمة وليمة العرس رفعت وليمة الحقيقة والى اخره واشباه ذلك لان فيها فيها التآلف وفيها الاجتماع فيها الحظ. فالوسائل لها احكام المقاصد الانفاق الانفاق لتحصيل مصلحة الاجتماع والتآلف رحاب يثاب عليه العبد لان الوسيلة لها حكم احكام احكام المقاصد تخلص المرء من من الشح وحب المال من البخل هذا مقصد شرعي لان المرء يقي نفسه البخل ويقي نفسه شحا الشح و اشباه ذلك فتصير الوسيلة الى رفع هذا او دفعه مشروعة بهذا يقول اه الائمة من دعا لئلا يوصف بالبخل من دعا غيره يعني لوليمة او نحو ذلك لئلا يوصف بالبخل فانه يثاب لما؟ لان تخليص النفس من الوصف بالبخل مقصود شرعا تخليص النفس من الشح مقصود شرعا فتكون الوسيلة الوسيلة مشروعة فيكون اذا يثاب عليها نعم النذر جبنة عن هذا الاصل النذر اصبر لا لا انت لازم تقرا وقد خرج عن هذا الاصل النذر. ليش؟ ليش خرج؟ لحكمة اختص بها. نعم. ان عقده مطلوب والوفاء به واجب قوله صلى الله عليه وسلم فعقده لا يأتي بخير بينما يستخرج منه استخراج غير مؤمن على عقله. اغلب اقسام نذر تكون عن معاوضة فانها تستخرج من البخيل. لذلك نقول النذر مكروه. النذر لا يأتي بخير. لانه الزام للمكلف الزام كلف نفسه بشيء لا يلزمه. هذا فيه التكليف عليه. فان كان فيه مقابلة لمقابلة فعل الله جل وعلا واعطائه وانعامه فيكون هذا مكروها من الجهتين جهة الالزام ومن جهة المقابلة. فالمرء لا يسوغ له ان يلزم نفسه بعبادة لم تلزمه او يلزم نفسه ملء يوجبه على نفسه لم يجب عليه شرعا. والثاني انه لا يعاوظ بذلك والنذور عند العوام اه يتصورون فيها ان الشيء يحصل بالنذر. ان شفى الله مريظي صمت شهرا تصور انه لاجل انه نذر صيام الشهر ان الله جل وعلا سيشفي مريظه لاجل تقربه اليه بهالطاعة المشروطة هذا غلط غلط كبير النذر لا تأتي الاشياء معلقة به والزام المكلف نفسه بهذه الطاعات اه صيام شهر او بغيرها من لا يسبب ليس سببا في حدوث انعام فان النذر مكروه ولا يأتي بخير كانه قال يا ربي ان