المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. القواعد والاصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الدرس الثاني لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة بالتيسير هذا اصل عظيم في رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الايات وغيرها وغيرها كثير على هذا الاصل وغيرها دليل على هذا الاصل الكبير فاولا جميع شريعة حليبية سمحة حليبية بالتوحيد لان مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له سمحتم بالاحكام والاعمال والصلوات المفروضات خمس باليوم والليلة. لا لا تستغرقوا من وقت العبد الا جزءا يسيرا الزكاة لا تجب الا في الاموال المتمولة اذا بلغ المتمولة اذا بلغت نصابك. وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب الا في العمر مرة واحدة على المستطيع. وبقية واجبات عوارض بحسب اسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع الاجتماع بالصلوات الخمس والجمعة العيدين وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون لشهر واحد لا يتخلف منه الا معذور بمرض او سفر او غيرهما وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس بافعال الخير. نعم. كما جعل الله الثواب العاجل الذي لا يقادر قدره اكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والاخروية معينة على التقوى وعلى ذبح المحرمات. قال تعالى ذلك لكم الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم انه مع هذه السهولة بالاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعداد التي تعجزه او تشق عليه من شقة شديدة خفف عنه يناسب الحال. واراد رحمه الله ان يبين ان الشريعة مبنية في احكامها التي شرعها الله جل وعلا على هذه القاعدة هي ان المشقة تجلب التيسير واصل مشروعية الصلاة تحديدها بخمس او التخفيف على العباد بخمس لان المشقة تجلب التيسير وكذلك الصيام هنا يحدد بشهر دون ان يكون اكثر من الشهر لان المشقة ايضا تجلب التيسير. كذلك في تشريعات السفر وكل ما شرع من ما فيه رعاية للمشقة فهو مبني على هذه القاعدة وهي ان المشقة تجلب التيسير وبذلك هذه القواعد تنقسم في جميع القواعد الشرعية تنقسم الى قسمين من حيث الاستدلال بها فتارة يستدل بها على الحكم الشرعي الذي عليه الدليل. فيكون ذكر القاعدة كبيان الحكمة او كالتعليل للحكم الشرعي المنصوص عليه. انا اقول الصلوات الخمس الصلوات الخمس وليست باكثر لان المشقة تجلب التيسير. ونقول في السفر افضل او شرع لان المشقة تجلب التيسير. وهكذا في مسائل كثيرة مما جاء بها النص. والجهة الثانية ان هذه القاعدة يحتاجها المجتهد بالفتوى او في الحكم في المسائل التي فيها مشقة والمشقة ليست علة ولكن درء المشقة او رفع المشقة حكمة مثل ما نقول في السفر ان العلة في التخفيف والسفر العلة في الفطر هو السفر العلة في قصر الصلاة هو السفر. ولا نقول العلة هي المشقة لان المشقة وصف غير منضبط والتعليل لابد ان يكون بوصف منضبط كما هو معلوم فنقول الحكمة بالمشقة او السبب ان المشقة تجلب يجلب التيسير اه السارح او المؤلف الان يذكر لك النوع الاول. كلها اشياء شرعية. المسائل الشرعية التي بنيت على المشقة تجلب التيسير. يعني منصوص على حكمها يكون دليلها النص دليلها دليل الحكم او دليل المسألة ما جاء من النص ما جاء من الدليل لكن هذا تعليم وبالقواعد يعني الدليل على القاعدة بمفرد كل دليل بمجموع الادلة اذا هو استنباط الاستنباط هو التقي اجمعوا ادلة الفروع تستخرج منها قاعدة ايش يصير هذه ادلة للقاعدة ثم تكون فروع المسائل التي استدللت عليها بهذه الادلة فروع في القائمة ان القاعدة تحتها فروض وكل فرع له دليل. لذلك نقول القواعد ما وجدت اولا اللي هي موجودة في الفروع المبنية على القواعد العلما استنبطوا القواعد تارة من النص على القاعدة وتارة من تجميع الفروع التي عليها الدليل نعم. بما انه مع هذه الاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعمال التي تعجزه تشق عليه مشقة شديدة او في دعم ثقيل الحال ليصلي المريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا. هذا سبب من اسباب التخفيف. اسباب التخفيف سبعة عند اصحاب القواعد اولها المرض نعم السفر السفر مرض الى اخره هذا الان هنا ذكر المرء عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء في شق عليه صلى بالتيمم كذلك رخص السفر تتبرع عن هذا الاصل هذا السفر سبب تخفيف الثاني السفر نعم. لان المسافر مظنة مظنة مشقة وابيح له قصر الرباعية الى ركعتين. لاحظ المسافر مظنة المشقة او السفر اولى من مسافر السفر مظنة المشقة المظنة ليست في حق كل احد لكنها وصف غالب على جميع من تلبس بالسفر فليس كل مسافر تصيبه المشقة ولذلك لما كانت مظنة ستقام المظنة مقام المئنة يعني المظنة مقام الشيء المحقق بالناس جميع نعم هذا السبب الثاني من اسباب تخفيف السفر والجمع بين بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام بلياليها على الكفين ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع على هذا الاصل الاعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة اه من فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء طهارة افواه الصبيان والصبيان وكذلك البر وما دون هذه الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من التوابين عليكم البوابات بذلك العفو. يعني تعليل علل بقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات كونها تطوف جعلها ليست بنجس وبكثرة التطواف يدل على ان الاحتراز فيه مشقة. والمشقة تجلب التيسير ومن ذلك العفو عن خير الشوارع ولو ولو ضمت نجاستها. فان علمت عفي عنها عفي منها عن الشيء اليسير وبذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام بشهوة بشهوة وقيء هذا الاصل العمل بالاصل بطهارة الاشياء وحلها. الاصل في المياه والاراضي والثياب والاواني. وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستنا والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على تحريمه من تحت الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين بتطهير الاشياء من الاحداث والانجاس. ليكفي الظن بالاسباق وكذلك بدخول الوقت اذا غلب على دخوله بالدلائل الشرعية من فروعه انا المتمتع والقارب قد حصل لكل منهما حج وعمرة هامان بسفر واحد. ولهذا وجب عليهم الهدم شكرا لهذه النعمة يدخل بهذا الاصل اباحة المحرمات للمضطر واباحة ما تدعو اليه الحاجة في العرايا واباحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام واباحة متزوج الحر للامة اذا عدم الطول وخاف العنب. الاضطراب من اسباب التخفيف والحاجة من اسباب التخفيف. نعم. هذا الاصل عشان ايه؟ تعرف ان السبب الذي هو الجعل يجوز اخذه اذا كان فيما فيه نشرة للدين. مثل لذلك عليه الصلاة والسلام بثلاثة الخف والنصب فقال لا سبق الا في كف او نصل او حافظ فاخذ العوظ على المسابقات التي فيها قوة فيها فروسية فيها رمي فيها علم جهاد؟ لا بأس انني اخذ الجعد ويتسابقون على جعل وليس هذا من القمار او من الرهان في المحرم فهذا لماذا؟ للحاجة من ثم حاجة لتعليم هذه الاشياء والناس يتركون لا يتعلمون الجهاد ولا يتعلمون الفروسية ولا يتعلمون اجر. وكيف تبقى هذه الاشياء؟ لابد من من مسابقات وجعل عليها. اه فابيحت للحاج انها مستثناة ولاجل انها لو لم يشرع فكان مشقة في التعليم هي لها جهتان الجهة الاولى الغرر هم يعني لو انها ما يصير تقولها في الميسر والجهة الثانية ان تركها فيه مشقة وابيحت استثناء من قاعدة الميسر تخفيفا على العبادة. فلماذا استثنيت؟ لان المشقة هم والحاجة من اسباب التخفيف من اسباب التخفيف مشقة تجلب التيسير تجلب التيسير وش معنى؟ معناها ان المشقة سبب من اسباب اه سبب للتخفيف اسباب التخفيف متنوعة مشقة غير منضبطة. نقول فيه مشقة حاصلة بالمرض في مشقة حاصلة بالسفر. في مشقة حاصلة بالاضطراب في مشقة حاصلة من التوقي النجاسات في مشقة حاصلة انس بالعنت في مشقة حاصلة بالحاجة الى وجود حاجة اه سبب من اسباب انظروا الى هذا الاصل حملوا العافية عن القاتل خطأ او شرع من حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل وعليهم ثلاث سنين كل سنة السورة الاخيرة معروفة ان القاتل قتل خطأ او عمد فان آآ خطأ او شبه عمد لا عمد فان الدية تجب لولي الدم ولكنها تجب على عاقلة القاتل خطأ او شبه عم. العاقلة الاقارب قبيلة تفرق فيهم حتى تخفف يعني مثلا اقاربه مئة شخص كل واحد يتحمل الف ريال مثل ما اذا كانت تبيه مئة الف او الالف وخمس مئة وليست ايظا تدفع مرة واحدة تؤجل ثلاث سنين كل سنة يدفعون الثلث. هذا من جهة التخفيف لان المال الكثير اللي هو الدية قد لا تستطيع العاقلة فورا او قد يضر بها فناسب ان يخفف عنها لان المشقة تجلب التيسير. وليس فقط انه يوزع ولكن يؤجل وها هنا مسألة اه كثيرة الدوران بقتل الخطأ او شبه عمد اذا وجبت الدية على العاقل لان بعظ القظاة يذكر في صكه ان هذا قتل فلانا خطأ فاوجبت عليه الدية اما مثلا في حادث سير او نحو ذلك فيقول اوجبت على فلان الدين. ولا يقول اوجبت على لعاقلة الدين. يأتي هذا يذهب للناس ويقول انا علي دية كذا وكذا. مئة الف مئة وخمسين الف على حسب الدية. ما ادري كم رقمها بالظبط لان الدية من اصل مائة من الابل اه فيذهب يطلب من الزكاة. وفي الحقيقة قد تكون عاقلته غنية. فيخاطب هو بالدفع وليس هو المخاطب شرعا انما المخاطبة العاقلة ثم هو يطلب من الزكاة وهو لا يستحقها لان المخاطب هم العاقلة وانت لا شيء في ذمتك شرعا الا اذا امتنعت العاقلة او لم يكن له عاقلة اعقله فان القاضي يحكم عليه بشخصه وهذا يكثر حقيقة في هالزمن وما ادري سببه يعني في ترك زام العاقلة بعض الصور. قال على فلان كذا وكذا وهو ميت معه في سيارة ميت معه في حادث ابل الدين تجب على العاقل انها بقت الخطأ. نعم. هل يلزم العاقل؟ يلزم نعم. حديث يلزمه الدية على عاقلة ليست لان هذا قتل خطأ وهم يحملون عن ايش معنى العاقل؟ او اللي نسميها حنا من الحمولة حمولة الواحد وش معنى الحمولة يعني يحملون يحملونه على الصواب ويحملون عنه النوائب وهذا منها فيوزع على حمولته اذا كان هما يستطيع ليس اذا كانت حمولته ما تستطيع فيجب عليه هو انه لابد من الدم. وجوبا مخففا يعني ثلاث سنين كل سنة الثلث فمثل هؤلاء ما يعطون من الزكاة كان لها عاقلة يقال له ما يجب عليك ويجب على عاقلتك يجب على اقاربك ان يسددوا ما يعطى هؤلاء من الزكاة. كثير ما يجيبون الصكوك يقولون انا على ايديا مقدارها كذا بيت ثلاثة اشخاص ثلاث مئة واربع مئة الف اللي هي اذا كان القتل خطأ فلا تجب عليه. تجب على العقل ما لك حمولة ما لك عاقل ما لك قبيلة. اذا كان منقطع او قبيلته ما وثبت هذا عند القاضي لابد ينص في الصف انا اوجبته على عاقلته كذا وكذا العاقلة ليس له عاقلة او انه ومن اجل انه ليس له عاقلة او حمولة تحمل عنه ذلك اه اوجبت عليه دفع الدين لابد ان يكون هذا التعليل حتى فان لم يكن احد فان يعتبر مسكين يعطى نعم خلاص نعم يكفيه واحد المرأة فيها خلاف صحيح ان حتى المرأة لا يجوز. نعم ومرأة فيها قولان هل هي من الاولياء؟ ام لا؟ والعلماء اختلفوا في ذلك وهي روايتان في المذهب وايضا قولان عند الائمة والصواب ان المرأة كغيرها اذا لم يؤثر عليها اذا لم يؤثر عليها بمحض اختيارها بتارة ان تكون زوجة نحو اذا عفت لان الشريعة متشوفة بعدم القتل ولذلك يبقى اذا كان ثم في الورثة او في الاولي صغير انه ينتظر حتى يبلغ ويمبرغ الله جل وعلا يقول في سورة الاسراء من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الا يسرف في القتل انه كان نهي عن اختيار القتل وقال سبحانه وانت عفو اقرب للتقوى. العفو عدم الاسراف في القتل اولى من الاخذ بالقصاص لكن ان احضرت الانفس في الشح عاد المقاصة في اه له ذلك. من عفي له من اخيه اتباعه اليه في حسابه ها الحمولة حمولتك حسب ما يتحملون يعني تنتشر الى قبيلة يعني تبدأ بالاقربين هم ان تحملوا لا يوسع يوسع حتى يكون ايسر عليهم اللي بعده مع العدلي مع الضرورة. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم الصحيح. عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بعمل فاتوه ما استطعتم. نعم. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اباح الله تعالى ضرورة تقدر بقدرها فاذا انتفعت الضرورة وجب الانخفاض وهذه القاعدة تتضمنت اصلين كما ذكروا من اصل بالاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة ومن اركانها او واجبها عنه هذه القاعدة من القواعد العظيمة الكلية التي يندرج عليها تحتها من الصور الجزئية ما لا يحصر. والقاعدة هذه من القواعد المتفق عليها. سبق ان ذكرت لكم من القواعد الفقهية والشرعية انها على ثلاثة اقسام قواعد متفق عليها بين اهل العلم لاجل ورود الدليل بها ولانها تحتها صور كثيرة جاءت الادلة ايضا بها هذي مثل الامور بمقاصدها والضرر يزال ومثل لا وجوب مع العجز او التكليف الاستطاعة واشبه ذلك النوع الثاني من القواعد القواعد الكلية التي فيها خلاف فيها خلاف يعني بين ارباب المذاهب اجل عدم الدليل في بعض الاحيان او لاجل خروجها عن التفاريع الإمام في بعض الاحيان والنوع الثالث قواعد المختصة بالمذهب هذه بجمع فروع المذهب واستخراج منه قاعدة قاعدة هذه من القواعد الكلية المتفق عليها ان الوجوب معلق بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وانه لا واجب مع العجز. كما انه لا محرم مع الضرورة لا واجب مع العجز المقصود لا ايجاب مع العجز الواجب واجب لكنه اذا عجز عنه لا يكون واجبا في حقه يعني لا يتوجه اليه حكم الايجاب الذي هو حكم تكليفي والعجز لها انواع تارة يكون العجز من جهة القدرة وتارة يكون العجز من جهة غيرها كما سيأتي في في الامثلة كذلك لا محرم مع الضرورة. الضرورة هي التي جاءت في قوله تعالى الا ما اضطررتم اليه الضرورة هي ما به بقاء الحياة سواء حياة الفرد او حياة الجماعة ولها ايضا تفاصيل في فيما يظطر اليهم ما لا يظطر اليه. ذكر لك الادلة في مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكما في قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وكما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو ذلك الى الايات وقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقال ايضا لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب وقال ايضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان واشباه ذلك مما سيأتي في التفاصيل. نعم لا تسقط فهو يصلي على حسب ما يقدر عليه ما يلزم. ايضا مما آآ يلحق بذلك لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة كذلك يقولون يعني من تفاريغ هذه لا مكروه مع الحاجة بعضهم يعبر لا محرم مع الحاجة. الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة في اشياء بمعنى اذا قيل هذا مكروه اذا احتاج اليه فان فعله اولى من من تركه اذا احتاج اليه تاج الى ان يقدم رجله اليسرى في دخوله الى المسجد تقديم اليسرى مكروه لكن احتاج الى ذلك بسبب من الاسباب فانه لا مكروه مع مع الحاجة ايضا مما يتصل بذلك ان الضرورة كما ذكر تقدر بقدرها تقدر بقدرها يعني فيما تندفع به الضرورة بعضهم يبالغ في ذلك من الفقهاء في تقديرها بقدرها فيقول تقدر بقدرها مكانا وزمانا وكم من وكيف؟ هذا فيه نظر لعدم ورود الدليل الواضح بهذه التقييدات مقصود تقدر بقدرها يعني بما ترتفع به الضرورة او تندفع به يندفع به الاضطرار وهو البقاء على الحياة المناسبة له ايضا مما يتصل بهذه القواعد قاعدة ان الحاجة العامة الحاجة العامة ونزل منزلة الضرورة الخاصة فالحاجة العامة للناس ولو لم يكن ثم اضطرار يعني في الجملة جملة الناس الحاجة العامة لهم ينزلها العلماء منزلة الاضطرار للفرد. لانه لا محرم مع الضرورة فاذا كان ثم حاجة عامة الى شيء فانه ينزل منزلة الضرورة فتباح تباح هذا الشيء بقدره هذا لها امثلة كثيرة ربما يأتي بعضها ان شاء الله المقصود ان التقعيد هذا ان الوجوب او التكليف بما يستطاع وان المرء يتقي الله ما استطاع وانه لا واجب فمع العجز ولا محرم على الظرورة هذي قاعدة مهمة عظيمة. تأتيك في كل باب من ابواب الفقه. ولهذا ينبغي تأملها ومراجعتها بتفصيل في كتب القواعد وكتب العلماء ومعاني الايات وشروح الاحاديث وفتاوى العلماء ستجد انها في تطبيقاتها تمر على كل باب. نعم من عجز عنه عجز مستمرا هذي اول وحدة لاول مسألة هذي اول مسألة هم اقرأ من اول يدخل بالاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة. الاصل الاول يعني ان الوجوب يتعلق يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز. هذا الاصل الاول والثاني لا محرم مع الضرورة ماشي ويدخل ويدخل في عجز عن شيء من شروط الصلاة او اركانها او واجبات فانها تسقط ثم يصلي على لما يكبر عليه مما يلزم بها. مما؟ يلزم به ما يلزم فيها ها بها يلزم فيها. هم مثل الاركان القيام. قيام ركن مع القدرة واذا عجز عن القيام فانه يصلي قائما. صلي قائما فان لم تستطع فقائم الوضوء الوضوء شرط من الشروط شروط صحة الصلاة. ما استطاع يتوضأ فانه لا واجب مع العجز. عجز عن الماء عجز عنه عدم وجود الماء بمرض الى اخره فانه يتيمم عنه لا غيره. آآ واجبات الصلاة من قراءة الفاتحة عند القول بوجوبها لا بركنيتها فانه لا واجب مع العجز. اذا عجز عنها عن تعلم الفاتحة ممن اسلم حديثا فلا نقول لا لا تصلي الا اذا احسنت الفاتحة فانه يصلي على حسب حاله يسبح ويحمد الله ويكبره لقوله عليه الصلاة والسلام انما في الصلاة التسبيح والتكبير الحمد لله او كما قال عليه الصلاة والسلام من المسائل المتعلقة فيها تفصيل يناسب القاعدة. خلاف العلماء في الصلاة امام الامام الصلاة امام الامام لا تجوز ان الامام مقتدى به فيصلى خلفه. لكن هل يسوغ ان يصلى امام الامام؟ اذا عجز عن الصلاة خلفه. مثل مثلا في يوم جمعة زحمة ما لقى مكان الا هو ان يصلي امامه جمعة فرض عليه بعجزه مثل الصلاة في المسجد الحرام. اذا عجز ان يذهب في اوقات الزحف متى وقعت حج ولا اوقات في ايام فيها زحمة شديدة ما يستطيع يذهب اما ان تفوته الصلاة واما ان يصلي امامه فهل له ان يصلي امامه تلف العلماء في ذلك اه فقالت طائفة انه لا يصلي امامه بل ينتظر ثم يصلي مع جماعة او يصلي منفردا وفي الحالتين يعني في الجمعة وفي الحرم الى اخره لماذا؟ قالوا لان هنا الوقت باقي. فلم يعجز فلم يعجز هو اه لان الوقت باقي وكونه ما استطاع ان يصلي خلفه لا تلزمه الصلاة مع فقد احد الواجبات بهذا القول الثاني ان هذا مندرج تحت القاعدة انه لا واجب مع العجز وهو عجز والفريضة تقام والجمعة تقام فاذا ترك ذلك فانه يفوته وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية اختياره اختيار عدد من المحققين وائمة الدعوة فيصلي اذا امام ولا حرج. ومن امثلة القاعدة ايضا لا واجب مع العجز يعني في الصلاة لانه انتقل من الصلاة الصيام من امثلتها في الصلاة المصافة. يعني الصلاة خلف الصف وحده الصلاة خلف الصف وحده جاء فيها الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فامر ان يعيد هذا يدل على وجوب المصافحة وان المصافاة واجبة. ولهذا اذا صلى واحدا مع الامام فانه يجعله عن يمينه واذا صلى اثنان مع الامام فانه يجعلهما عن يمينه ويساره او يدفعهما خلفه لاجل الوجوب المصافحة. هنا اذا عجز عن ذلك ما فيه مكان صف مليان من الجدار الى الجدار وما يستطيع يذهب عند الامام لان الميكروفون مثلا بجنبه او لان ما يستطيع تخطي الصف فهل له ان يصلي خلف الصف وحده؟ ام ينتظر من نظر الى الحديث فقال ينتظر لان هذا رجل صلى خلف الصف وحده رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله ما استفصل منه هل وجدت فرجة؟ ما وجدت؟ هل وجدت مكان ما وجدت فلما لم يستفصل فينزل منزلة العموم على القاعدة الاخرى ترك الاستفصال في حكاية الحال تنزل منزلة العموم في المقال. يعني انه قال في اي حال لا تصلي وحدك. لا تصلي منفردا خلف الصلاة بل رأى ان هذه حادثة عين القول الاول هو اه قول الامام احمد واصحابه. ومن رأى انها حادثة عين وانه لا واجب مع العجز. هذا عجز عن المصافاة هي اولى من عجزه عن او قيم القيام ركن قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا هذا ما استطاع المصافح والواجب اقل من الركن ولا واجب مع عجز لهذا يقول اذا لم يجد مكانا البتة فانه يصلي خلف الصف وتصح الصلاة هذا هو اختيار عدد من المحققين من اهل العلم واهل الحديث كشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم القول الثالث في المسألة ما له علاقة بالقاعدة ان هذا من جهة الاستحباب والكمال ولو صلى خلف الصف وحده لا بأس بذلك كما هو قول عدد من الاية القاعدة هذي مهمة جدا يعني تفهم بها خلاف العلماء واختلاف الفتاوى فتنتبه لها. نعم طرق ثانية ايش يدخل هذا عند من اراد تطبيق القاعدة يدخل ولذلك قال به بعضهم هم؟ قال به بعض اهل العلم انه انه ما يمسح اه يعني ما يغسل الجزء الباقي او انه ما يتيمم او انه الى اخره لان هذا عجز عن استعمال العضو الى اخره لكن هذا مختلفة امور اخرى يعني المسألة عارض استعمال القاعدة هنا امور اخرى وهو من الجبائر يمسح عليها بالدليل ومثلها او الجبائر مثل مثل الخفاف. هم. انه يمسح عليها مثل الحوائل في حائل من الحوائج. النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحوائل مساحة على الخف ومساحة الجورب ومساحة العمامة. هم هذي لها في اه ما يقال انها تدخل لانه عجز عن غسل العضو فيسقط عنه الغسل لا الى بدن هذا هو اضعف الاقوال اسود واذا كان طبعا الصف الاول من حق صاحبه. هم كونه يتصرف بمؤمن بمكلف بانه يسحبه وما يعرفه ولا بينه وبينه ترامب ما يصحبه. انك تشوش عليه صلاته وتتصرف فيه تؤخره من الصف الاول. لكن ان كان هو يعرفه ومثل هذا يختار القول بانه لا تجوز صلاة المنفرد خلف الصف بيقول يا فلان او ينبهه او بيعرفه بشكل او باخر صوته بيسحبه وذاك لن يعتبره تصرفا في حقه يعني جرى بينهما عليكم المسألة سهلة بينهم هذا ما فيه مانع. والاولى انه ما طبعا يجر احد لانه تصرفه في الصلاة والقول الثاني في السعة الحمد لله لا واجب مع العجز عجزنا عن المصافحة يكمل بعدين وهو يعني لا يشترط في اقامة الصف الثاني من الاول يكمل. الاول اول اول فيه عشرة والثاني فيه عشرين ما فيه بأس لكن خلاف السنة سنة ان ترص الصفوف الاول فالاول. لو بقي في الاول فرجة واحد ومعك واحد الان جاي داخل انت وياه واحد يروح يكمل الصف والثاني يقعد يحتار ويصلي ولا ما يصلي لا صلي انت واياه في الصف لان المصافحة واجبة اتمام الصف مستحب يعني اذا كان في فرجة انت تكملها ما تترك الصفوف فيها فرج من وصل صفا وصلها من قول صحته نعم توجيهها مع القاعدة لانه لا واجب مع العجز هذا يحمل على انه لم يعجز. لم يعجز فيه فرصة بس هو ما يعني كلمة الجمهور ذي فيها نظر لكن كثير من العلماء الائمة يحملون على الندب والافضل والاكمل ليش يعني قصدك انه ما يأثم. اي ما يأثم القول الاول انه اذا اتى المسجد والصف مليان ولا لقى من يصافه ينتظر ينتظر ينتظر سلم الامام ما عليه اثم ما عليه اثم ها كيف يعني وهذا من تفريعات القاعدة نعم تصوم من عجز عنه استمر الكبير الذي لا يطيقه. والمريض مرضا والمريض مرضا لا يرجاه فكفر عن كل يوم اطعام مسكين وان عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام اذا زال عذر انا ذكرت لكم مرارا ابى اكررها عليكم من المهمة للقواعد لان طلبة العلم ما يفهمون او عدد منهم ما يفهم وش معنى القاعدة؟ اي التقعيد القواعد نشأت عن طريقين. الطريق الاول ان الادلة جاءت بذكر القاعدة نصا. فاتقوا الله ما استطعتم هذا تنصيص لا ضرر ولا ضرار. تنصيف انما الاعمال بالنيات هذا تنصيف هذا واحد. الثاني نشأت القاعدة من فروع منصوص عليها في الادلة مم الادلة فيها احكام ولا جاءت بها في القرآن وفي السنة احكام تفصيلية من هذه الاحكام تجمع قاعدة هذه الصورة الثانية من التقعيد وهو وهي قاعدة تكون متفق عليها في الغالب اه النوع الثالث ان التقعيد يفيد في التطبيق على احكام جديدة ما جاء فيها النص. يعني في مسألة الان ما فيها نص او النص فيها محتمل فالتقعيد يفيدنا في الحاق هذا الفرع بالحكم يعني بالقاعدة. التقعيد تارة يسمى قاعدة يسمى ضابط تارة يسمى عموم معنى تارة يسمى تحقيق المناط ان لها لك تعبيرات مختلفة فاذا ترى تشوف الامثلة هذي كل الامثلة عنده هنا وجميع كتب القواعد. تارة يمثل بمسألة اجتهادية. تارة يمثل بمسألة عليها في الدليل لاجل ان مأخذ القواعد مختلف ان يكون ماخذ القاعدة بالدليل نفسه تارة الحكم المستند الى الدليل تارة فروع الايمان او في وقت العالم اللي حكم فيها بالقاعدة. نعم. الصيام واضح. والعاجز عن الحج ببدله ان كان يرجو زوال عذره صبرا حتى يزول. وان كان زواله اقام عنه نائبا يحجوا عنه. وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك بكل عبادة توقفت على البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره. جميل. ولهذا الاصل اشترطت القدرة بجميع الواجبات. ايه فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه ما لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. اذا عجز من جهة القدرة تارة يكون عجزا من جهة لان فاذا عجز باليد لانه لا يقدر ليس له ولاية يعجز عن الانكار المنكر في الشارع لانه ليس له ولاية من ولي الامر ان ينكر هذا المنكر العام اللي في الشارع. عجز عن انكار المنكر في بيت ابيه لانه ليس له ولاية على بيت ابي فهنا لا ينكر باليد لانه لا يجوز لا يتوجه له الانكار باليد ينتقل لانه لم يستطيع من جهة القدرة ينتقل الى الانكار باللسان النوع الثاني من عدم الاستطاعة عدم الاستطاعة العلمية ما عنده علم فهنا هذا يعد عجزا عجزا عن الانكار لانه ليس عنده علم حتى ينكر عجز عن الدعوة لانه ليس عنده علم حتى يدعو عجز عن نشر الخير لانه ليس عنده علم حتى يعلم. هذا ما يجب عليه ما يتوجه له. ولهذا قال فان لم يستطع ان يبلسان فبقلبه. تارة يكون باللسان من جهة عدم القدرة. تارة ان يكون من جهة عدم العلم ما يعلم هل هذا منكر او متيقن هل هذا منكر ولا لا؟ ما عندي علم بالمسألة فلذلك يكونوا غير مستطيع او يكون غير مستطيع من جهة القدرة باللسان يخشى شيء آآ او ما اشبه ذلك اه يتركه لاجل عدم استطاعته من جهة القدرة. نعم قال تعالى آآ المجمع عليه واضح انه يجب انكاره بحسب اما المختلف فيه والصواب انه ينكر ايضا المختلف فيه اذا كان الخلاف فيه ضعيفة لانه الخلاف ضعيف فينكر لان مأخذ الخلاف ليس مأخذا شرعيا وهذا في الواقع يختلف باختلاف البلاد واختلاف يعني مثلا في بلاد الناس فيها يذهبون الى قول ابي حنيفة في مسألة. والقول ضعيف ان قد ننكر في بلدنا لكن هناك ما ننكر لان هناك عندهم تلقاه القوي انه يفتى به هو المعروف سواء في مسائل العبادات او في غيرها واما في بلد لا تعلن لها القول الاخر الراجح او القوي فانه ينكر هذي تأتيك في مسائل متنوعة يعني في في هذه و الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا على امرا بني امية وعلى الولاة الم ينكروا كثيرا من الاشياء التي رأوها وحملها العلماء اما على عدم القدرة مثل ما كان يؤخر بعض بني امية صلاة صلاة العصر الى اخر صلاة الجمعة الى اخر وقت الظهر وتارة حتى تنقضي وقت وقت الظهر فيجلس يخطب الوالي يخطب يخطب يجي وقت العصر وينتهي بوقت الظهر ويدخل وقت العصر وهما صلىوا الجمعة فبعض الصحابة صلى وهو جالس شرط واقفين اي واحد يتحرك ابني يؤاخذ فصلى انس وهو جالس وصلى ابن عمر يعني في في مواقع معروفة دخلوا عليهم ايظا هذا داخل في عدم عدم القدرة يعني عجز لاجل عدم القدرة. هم لاجل عدم العلم او دعوة تانية يكون لعدم الظن بانتفاع المكلف وهذا هو القول الثاني في المسألة بان انكار المنكر يجب اذا ظن يعني برجحان ان المنكر عليه ينتفع فاذا ظن انه لا ينتفع فانه لا يجب عليه الانكار. على القول الثاني له قول ابن تيمية وجماعة من حيث وهو الموافق لقوله تعالى فذكر ان نفعت الذكر يعني مثل الان الشارع بتشوف اشياء او تقول هذا هذي حرمة كاشفة تقول لها وراك كذا او طبيبها او ممرظات في المستشفى غالب الظن انه ما ينتفع فلذلك نقول ما يجب يبقى الاستحباب اظهارا للشريعة هذا على القول الثاني. وقول الجمهور انه او ان ظن ام لم يظن لانه واجب شرعي اه ما تعلق بالمنكر عليه انما تعلق بمن رأى فمن رأى ينكر سواء ظن ام لم ظن الانتفاع ام لم يظن قولان معروفان مسألة فيها وضوء الحمد لله نعم كمل عشان نخلص باقي كثير نعم يجعل الله بعد عسره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعود من هذا الاصل في كفارات المترتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. واعذار قبول الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل. نعم. كما دخلت في الذي قبله والضرورات المحرمات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه عنها جبرا لما فاته منها اما دخلت في الذي قبله. نعم. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه. ما شاء الله. من الواجبات التي هي تسقط مع العبد مم اولى واحرى. رحمه الله كلام طيب. طبعا كل من سألك في هذه شروط وكمان اطلبونه انتم ان شاء الله في الشارع اربعة سطر نعم ما في شك قاعدة القواعد من الادلة الشرعية يعني الادلة الشرعية مرتبة على الكتاب اعلاها ثم السنة ثم الاجماع ثم الرابع القاعدة. اقوى من القياس يعني القاعدة هي رابع ما يستدل به من حيث القوة تارة تكون القاعدة ماخذها من الكتاب والسنة يعني بوضوح هذا الاستدلال بها استدلال بالكتاب والسنة قواعد مهمة مهمة لانها تضبط طالب العلم ما يخالف القواعد لان مخالفة القواعد ضعف في العلم ما ادري وش تقول لكن يعني كيف كيف كيف نسعى التقي؟ القواعد منها ما دليله القرآن والسنة؟ او احدهما مثل ما ذكرت لك الامور بمقاصدها ايش دليلها؟ انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى مثل لا ضرر ولا ضرار الى اخره. اه الحرج منفي تكليف ما يستطاع فيها ادلته هذي عليها دليل من الكتاب والسنة او السنة او هما جميعا النوع الثاني من القواعد نشأ من احكام كثيرة جاء النص عليها على الاحكام مو على القاعدة جاء النص على الحكم يعني الدليل ليس في التقعيد الدليل في مسألة من المسائل مم يستخرج من هذه الامثلة الكثيرة اثنين ثلاثة اربعة تقعيد فهذا تكون قاعدة اذا جاءت مسألة اخرى لم ينص عليها نلحقها بالقاعدة نجعلها من فروع القاعدة او نحكم عليها بالقاعدة لان الشريعة ما جاءت بالتفريط بين المتماثلات الشريعة من عند الله جل وعلا والله جل وعلا حكيم. ومذهب اهل السنة والجماعة ان افعال الله جل وعلا معلنة وان احكامه معللة مرتبطة بعلل ومصالح بخلاف قول الظاهرية ونفاة الاسباب كما هو معروف. فاذا ما دام انه نص الدليل على حكمين ثلاثة فيستخرج العالم من هالحكم اثنين وثلاثة والاربعة والخمسة واكثر قاعدة فاذا جاءت صورة جديدة اجتهادية يحتاج نجتهد فيها. اخذ القاعدة اللي نص على قروعها في الدليل واحد الثالثة النوع الثالث وهو اضعفها ان يكون كل امام له اجتهادات. له اجتهادات فيما لم يرد به الدليل المسائل له اجتهادات في كذا له اجتهادات في كذا. في مسألة الفقه في الطهارة في الصلاة في بالصيام في البيوع في الوقف في الشركات في النكاح الى اخره هم لها اجتهادات فيها. هذه الاجتهادات تأملها فقهاء المذهب اصحاب الامام استخرجوا منها تقعيدا يمكن ان تندرج تحته تلك الصور في كل الابواب فاستخرجوا قاعدة هذي قاعدة هي اللي دائما تكون قواعد مختلف فيها. اللي هي كن منشأها من فتاوى الامام في المسائل فجمعوا النظائر مع الفتاوى والاشباه واستخرجوا منها تقعيدا لذلك تجد هذه التقعيدات تناسب تناسب مذهب ولا الاخر واخر يقول لا ما ما ها القاعدة ما هي بصحيح ليش ما هي القاعدة ما هي بصحيحة؟ لانها اصل منشأ القاعدة من فروع من كلام الامام نعم ايش ايش والشيء الاساسي ما ادري والله ما لكن العامة يستعملونها عن الشباب يعني انها ايش تزين يعني تمام فاذا كان ثم بدل فينتقل الى البدل صلي قائما فان لم تستطع وقاعدا واذا فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اما اذا لم يكن ثم بدل اذا لم يكن ثم بدل او انه ما فيه شيء اقل منه فيسكت لا غير تخريج الفروع الاصول تخريج الفروع اللي هي كيف اجت الفروع وجدت اول. هم. ثم استخرج من الفروع قاعدة. واضح؟ هذه الفروع نص عليها الامام فاستخرج منها قاعدة في فهم الامام للشريعة. الامام مالك له فهم في الشريعة. وفهم الامام مالك في الشريعة ما يتناقض. لان الشريعة لا تأتي بالتناقص ولا يكون فيها تفريق بين المتماثلة فاذا الامام باجتهاده وعلو قدمه ورسوخ اه مكانته في العلم ما يفرق بين متماثلات في الشريعة لانه يفهم الشريعة كما جاءت من عند الله مجتهد في ذلك. اتعب نفسه حتى يفهمها فاذا النص في هالمسألة على ان الحكم كذا المسألة الثانية على ان الحكم كذا وفي المسألة الثالثة الحكم كذا يدل على ان فهمه للشريعة ان هذه تحت قاعدة فما يفرقوا بين المتماثلات واضح؟ يستخرجون منها الفتاوى تقع ثم تأتي مسائل لم ينص عليها الامام يدرجونها تحت هذه القاعدة مما ليس فيه دليل يعني من الكتاب او السنة يعني ايه يا اخي دعا بعمر رضي الله عنه اللهم ان ان كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا يعني فيما بما في صحف ملائكة. يعني في هالسنة كنت كتبتني كهسانة اني شقي فاكتبني سعي هل المقصود ليس المقصود في اللوح المحفوظ او في تقدير العمر لان هذا لا يتغير ولا يتبدل. قد يسبقني الكتاب فيعمل بعمله في النار فيدخل النار. ومسلمته رباها يعني. هذا واضح نعم تبات مداومة الطاعة من وسائل الثبات هذا بس من كلام اهل السلوك المهم العقيدة من المسائل السلوكية غير مسائل ليست هذه الانتخابات ايه بس يكون عنده نفاق باطل لانه الذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنفدينهم سؤلنا عنده نفاق باطن اه يخفيه ولذلك ايه جاء في الحديث الاخر يعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس اللي عنده عنده خصلة لذلك الواحد يخشى النفاق على نفسه كل مؤمن صالح يعرف حق ربه جل وعلا يعرف المآل حقيقة الامر وعظم الامانة وهي التكليف يخشى النفاق على نفسه. لذلك يقول الحسن ادركت ثلاثين واربعين من الصحابة كلهم يخشع النفاق على نفس عمر رضي الله عنه وهو عمر يسأل حذيفة يقول اسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فقال لا ولا اجيب بعدك احدا الخوف هذا الناس الان هامين هذا من من فحص العقيدة ضعف التوحيد لان المؤمن بين رجاء وخوف ومحبة اللي صار يرجو ولا يخاف ايمانه ناقص يرجو فقط رجع رجع كل شيء فتح باب الرجاء والخوف ما له خوف من الله جل وعلا ولا من عقابه ولا من انتكاس القلب ولا من من التغير ولا من النقمة ولا ما فكيف يستقيم القلب برجاء بلا خوف لهذا رب العالمين ذكر في وصف عباده الصالحين من الانبياء بانهم جمعوا ما بين الاقبال والمسارعة وما بين الرجاء والخوف انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا احشاء ولابد من الجمع والمؤمن لابد انه ينتبه لنفسه اذا شاف انه والله غالب عليه جانب الرجاء يعامل قلبه بالخوف حتى يرتدع عن الذنب ويرتدع عن المعصية وينتبه لحاله. اذا شاف انه والله غلب عليه جانب الخوف حتى وصل الى يأس او شيء من الخوف الزائد هذا يعامل نفسه بالحاديث الرجاء بايات الوعي انشرح نفسه حتى يقوم قلبه بين الخوف والرجاء فيستقيم اذا جاءته مواضع الخوف خاء وبكى من خشية الله. اذا جته مواضع الرجاء انشرح صدره واقبل وعزم يسار في سبيل الطاعة في هذا القدر كفاية نسأل الله لي ولكم البركة في ما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا. قاعدة الخامسة الشريعة مجزية على اصل الاخلاص لله والمثابرة لرسوله صلى الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الاصدام شر لكل عمل ديني ظاهر وللاسلام اعمال الجوارح او باطل كاعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين قال تعالى في متابعة الرسول وما اتاكم الرسول فقولوه وما نهاكم عنه فاستهوه واتقوا الله واطيعوا الرسول العمل الجاد بالنصحين والمقبول. واذا فقدهما او فقد احدهما فهو مردود على صاحبه في قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال تعالى بنفقات المخلصين مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة فاتت اكلها ضعفين. فان لم يصبها وامر فطن. الله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين والذي ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من يكون الشيطان له قرينا مساء قرينا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي بالهجرة التي هي من افضل الاعمال وتفاوتها بتفاوت الاخلاص وعدمه. نعم. فمن كانت هجرته الى الله الى دنيا او امرأة يمكنها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بن علي نصر الحق فهو المخلص. ايش فمن كان فمن كان قصده في جهاده القوي والفعلي نصر الحق من كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة. قل هل ننبئكم انهم يكسرون صنعاء وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اعوذ بالله الاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من برائين فهي باطلة لفقدها الاخلاص الذي لا يكون عمل صالحا الا به والاعمال التي يفعلها ايها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما علي الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم واصحابه وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فهذا فهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة. كما ان حديث عمر عنه صلى الله عليه انما الاعمال بالنيات. من عمل عملا ايش ده مش كده تقرأ الحديث مرة ثانية واصحابه كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري تعليقا ما رواه في صحيح من عمل عملا وانما اتفقا على لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد واما رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا رواه مسلم والبخاري تعليقا نعم فهذا الحديث ميزال الاعمال الظاهرة. كما ان حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم انما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه الاعمال باطلة الاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة بالامر به. وبفضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصد لانها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الاول وفي تحقيقه. وتخليصه من جميع نعم وكما ان هذا الاصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات وكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراظى عليها متعاملات لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله كذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها بعض الاولاد على بعض او تفضيل بالعطايا والوصايا. وكذلك بالمواريد الا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة له. فان خالفته الغيته وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنة انتهى؟ نعم. وكذلك النكاح شروطه واركانه. والذي يحل للنساء والذي لا يحل. والطلاق والرجعة وجميع الاحكام المتعلقة به وجميع الاحكام المتعلقة به لابد ان تقع على الوجه المشروع. فان لم تقع فهي مردودة وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او بنذر لله فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه كذلك الحزف بالايمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وكذلك والقضاء وتوابعها جميع وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تقويلا. بل الفقه من اوله الى اخره. لا يخرج عن هذا الاصل المحيط. فان الاحكام كلها مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع مستندا اليهما والقياس مستنبط منهما الحمد لله هذه القاعدة هي اعظم قاعدة في الشريعة واس قواعد الشريعة بل مبنى الدين والشريعة والتعبد على هذه القاعدة بل ما نجا الناجون من عذاب الله واكرم بالجنة الا لاخذهم بهذا الاصل العظيم الا وهو الاخلاص لله جل وعلا في الدين ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العمل وهذه القاعدة هي معنى الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاخلاص الدين اخلاص الدين لله جل وعلا مأمور به ومن اظهر واجبات الشريعة بل هو اول واجب في الشريعة. واخر واجب كما قال سبحانه وما آآ امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وقال ايضا جل جلاله قل الله اعبد مخلصا له ديني وقال سبحانه الا لله الدين الخالص وقال حنفاء لله غير مشركين به. وقال ايضا جل وعلا ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين الى قوله ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والايات في الامر بالاخلاص واسلام الوجه والقصد لله جل وعلا كثيرة متنوعة وكذلك ما جاء في السنة من الامر باخلاص الدين لله جل وعلا واصلاح النية فيه ايضا نصوص كثيرة وهذا من هذه القاعدة من اظهر القواعد استدلالا بل هي اظهر القواعد استدلالا هي اعظمها اثرا وتعلقا بامور الدين جميعا والدين كما ذكر لك يجمع شعب الاسلام وشعب الايمان وشعب الاحسان. فكل ما كان من الاسلام من الاقوال والاعمال الظاهرة وكل ما كان من الايمان من الاقوال والاعمال الباطنة وكل ما كان من الاحسان كذلك كله واجب فيه الاخلاص لله وذلك لعموم قوله الا لله الدين الخالص فكل ما كان من الدين يعني من الاسلام او من الايمان او من الاحسان. من الامور الواجبة او من الامور المستحبة فالاخلاص فيها واجب ولا يقبل العمل الا بالاخلاص لله جل وعلا في ذلك ومعنى الاخلاص ان يقصد الله جل وعلا وحده بهذا العمل وان يقصد ثوابه ورضاه جل وعلا في الاخرة الاخلاص له مرتبة عامة في جميع الاعمال يعني تأتي لك في الاعتقادات وتأتي لك في الاعمال والاقوال كلها يشترط فيها هذا النوع من الاخلاص وهو ان يكون الباعث على العمل قصد الرب جل جلاله لا قصد الخلق وان يكون سالما خاليا من شوائب الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وان يقصد به ثواب الله جل وعلا خلافا المتصوفة وغلاة اهل الطرق الذين يقولون نعبد محبة لا رغبة في سواء وخلافا اهل المروق من الدين الذين يقولون نعبد لله جل وعلا وفاء لا طمعا في ثواب ولا طلبا لرظا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية هذه تأتيك في الصلاة التوحيد العبادة في انواع العبادة في العلم في التعلم في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في انواع المعاملة ملأت في صلة الرحم تأتيك هذه هذا التعريف او هذا القيد للاخلاص لانه يقصد به وجه الله جل وعلا. ثم في كل بعبادة بخصوصها لها نية لها اخلاص خاص فالتوحيد له اخلاص ايضا خاص فيه والصلاة لها اخلاص ونية خاصة وآآ الزكاة كذلك العلم الدعوة الجهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصيام الحج انواع العبادات المتعددة كل ذلك له اخلاص خاص ونية خاصة في موقعها يكون تعريفها بحسبها. اذا الاخلاص المأمور به نوعان اخلاص عام هذا يجب ان يكون في كل مسألة في كل عبادة في كل عمل من اعمال الدين او قول او اعتقاد والثاني شيء يعني الاخلاص شيء يتعلق او يختص بكل عبادة بحسبها. العبادات الواجبة والعبادات المستحبة والاخلاص حتى في العبادات المستحبة واجب فهو واجب في الواجبات وواجب ايضا في المستحبات والاخلاص ايضا في ترك المحرمات ما يترك المحرمات طبيعة او يترك المحرمات انا فهمنها او لاجل الا يذكر بسوء بل يتركها لله جل وعلا يتركها من جراء الله جل وعلا كما جاء في حديث ترك السيئة ومن هم بسيئة فلم يعمل بها فاكتبوها له حسنة فانما تركها من جراء فاذا كل امر الدين امور الاعتقاد والقول والعمل لاعتقاد الواجب والاعتقاد المحرم الاعتقاد الواجب فيه الاخلاص والاعتقاد المحرم يترك اخلاصا لله جل وعلا وكذلك الاقوال. كذلك الاعمال كلها فعلا وتركا اذا كانت من الدين فانما يؤجر العبد على ما اخلص فيه لله جل وعلا. هذا هو الاصل الاول العام. والثاني هو معنى شهادة ان محمدا رسول الله وهو الا يعبد الله الا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ان يكون عمل المرء وكلمة عمل يشمل القلب والقول والعمل عمل الجوارح ان يكون تبعا للسنة يعني تبعا للشريعة ما يكون يعمل على هواه بل اذا تعبد يتعبد بشيء جاء في الشرح جاء في السنة. هذا معنى المتابعة. ان يعمل متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام بالعمل وهذه المتابعة قد تكون متابعة لافعاله عليه الصلاة والسلام وقد تكون متابعة لاقواله عليه الصلاة والسلام والمتابعة لاقواله عليه الصلاة والسلام قد تكون بما ظهر فهمه وبان وبان معناه وقد تكون فيما بينه اهل العلم من اهل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام يبينون المعنى بان هذا هو المراد في الحديث او هذا يدخل في السنة وان لم يكن ثم نص عليه في السنة لاجل ان فهم القواعد العامة فهم السنة العامة هذا من تبعه فانه تبع السنة في ذلك ذكر لك ان المتابعة تكون في انواع الاعتقاد والعمل عبادات المعروفة في الصلاة تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وما بينه اهل العلم ويزكي كما امر النبي عليه الصلاة والسلام وكما شرع ويصوم كذلك ويحج كذلك كذلك في امور المعاملات ببيعه وشرائه تأتي المتابعة والمتابعة هنا ليس معناها ان يبيع كما باع عليه الصلاة والسلام او ان يشتري كما اشترى او ان يقرض كما اقرض او ان يدخل في شركة كذلك او نحو ذلك كل هذا ليس هو معنى المتابعة. معنى المتابعة وما ذكر لك المؤلف في اخر الكلام. وان المعاملات جميعا تدخل في هذا التعريف او بهذه القاعدة في المعاملة بمعنى ان يكون العمل من المعاملات موافقا للشريعة يعني يجب عليك ان تتحرى ما يوافق الشريعة في ذلك. وان تنتهي عما نهت عنه الشريعة في ذلك سواء مسائل البيوع او ام البيوع وما يتصل به او الاجارة جارة بيت والاوقاف او الوصايا او العطايا مثل مثلا عطية الاولاد التي مثل بها ومثل تركة لو اعطى او ولدا ترك الاخرين فهذا باطل لانه لم تتابع فيه الشريحة. فيبطله القاضي كذلك لو وصى لوارث لو اوصى لوارث يبطله القار لانه لم يوافق الشريعة لم يتابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لو اوصى بغير وارث بما يزيد عن الثلث او اوصى لجهة خيرية من الصدقات بما يزيد عن الثلث فهذا كله يبطله القاضي وعطايا الاولاد في الدنيا يجب فيها المساواة اه يجب فيها العدل كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل غير المساواة العدل ان يعطيهم ما اعطاهم الله جل وعلا. فاذا اراد ان يهب ان يهب ولده من الذكور والاناث فانه يقسم بينهم بالعدل والعدل هو قسمة الله جل وعلا بان يجعل للذكر مثل بان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا اعطى خالد مثلا من اولاده او اعطى عبد الله مئة يعطي البنت خمسين. واذا كانت له زوجة واحدة مثلا يعطيها حسب القسمة او ما زاد عن ذلك لان الاولاد تبع لابيهم وامهم ما لم يعترض بعد الوفاة. وكذلك اذا صار له اكثر من زوجة فانه يقسم بينهم بالسوية يعني يعطيهم يقسم بينهم ثمنا لو اعطى اولاده مثلا جميعا اراد ان يقسم مثلا عشرة الاف او قل مثلا اراد ان يقسم ثمانية الاف على زوجاته وعلى اولاده في الدنيا عنده ثمانية الاف يبي يقسمها يعطي الزوجة الثمن او يعطي الزوجات الثمن الف ثم يقسم الباقي سبعة على اولاده وبناته للذكر مثل حظ الانثيين. يعني هذه هذا هو العدل وينتبه الى ان دعوى المساواة مساواة بين الناس يعني في الاحكام بالتصرفات ان هذه لا اصل لها في الشرع لفظ المساواة وانما المساواة عند الله جل وعلا في العمل المساواة في التكليف المساواة في الثواب. اما في الدنيا فانه يعدل بينهم. والعدل بحسب قسمة الله جل وعلا وعلى قد يفضل البعض على البعض لكن يكون ذلك التفضيل بالعدل يعني بالشرع بهذا عمر فضل اهل بدر في العطاء على غيرهم فضل السابقين على غيرهم فلفظ المساواة من الالفاظ الحديثة التي آآ جعلت في الاحكام وهذا ليس له اصل شرعي معتمد كما يعنون به وانما اللجاء العدل عدله هو المطلوب والذي قامت عليه السماوات والارض اتقوا الله واعدلوا بين واعدلوا بين اولادك. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء للقرب الى اخره. المقصود ان هذه القاعدة فيها رد البدع جميعا لاجل عدم المتابعة كل بدعة احدثت فليس فيها متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام من احدث صفة في الاذكار صفة في الصلاة اه تعبد بعبادات لم يكن عليها هدي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليه بانها من البدع. ذكر لك حديثين هما ميزانان. الحديث الاول انما الاعمال بالنيات قال العلماء هذا ميزان للاعمال في الباطل والثاني ميزان للاعمال في الظاهر وهو حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود ليس عليه امر حكم الشريعة ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردودا على اصحابه هذه قاعدة عظيمة وتفسير لغاة الناس مطلوب والدعوة اليها مطلوب حتى يستبين العمر لانها هي الدين هذه القاعدة بيدي تجمعوا دينك كلها بهذا القدر كبارا ان شاء الله وعلى تقييم الاسبوع القادم باذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد التوقيت فان كان الجواب نعم فكيف يسمونه لا هذا ملائكة ليس الاصل التشكيك لك اسماء الله جل وعلا لكن اذا كان اهل العلم اه اقروا شيئا تداولوه لا بأس باستعماله مثل ملك الموت وش يسمونه لحسن الانسان خلقه من اجل مدح الناس فهل يعد المراهية بان حسن الخلق يؤدي من افضل الطاعات. نعم تحسين الخلق يجب ان يطلق فيه لان من الدين. واثقل من ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق حسن خلق من الدين فواجبه الى الله حسن خلقه لاجل لاجل الله جل وعلا يترك الخلق السيء لله جل وعلا. اما يحسن خلقه عشان الناس يقولون هذا اخلاقه عبيد هذا فاته الاسلام سمعت البعض يقول فكما انه يعبد الله وحده لا شريك له. فكذلك يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له فهل في هذه العبارة شيء نعم فيها ان الذي قال يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له لم يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام لان هذي اللفظة ما تعرفها وهو الان الله المستعان ها نعم ايه النهي يقتضي الفساد لكن ليس مطلقا هذه قاعدة اصولية بحث اصولي من نهي على النهي يقتضي الفساد ام لا؟ مش صحيح النهي يقتضي الفساد لكن اذا رجع الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب. بس اما اذا رجع الى هم زائد غير ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا فلا يستطيع دخل نعم هذه مختلف فيها هل مثل الخلاف في الارض المنصوبة وغيره يعني هناك خلاف هل اه هنا النهي من اجل انه وقت فرجع الى شرق او النهي هنا لاجل انه وسيلة سيكون امرا خارجا عن الاسلام انا اللي بعده واضح على قوله الصلاة ايضا على هذا النفس من قال انه حرب معصومة بقعة عن البقعة من الشروط لابد من صحة الزوج آآ ان صحت الصلاة ان تكون البقعة ايه طاهر ولا البقعة الطاهرة. هنا من رأى ان الغفل استعمال للبقعة لما نهي عن وجود البقعة لابد من قال الى البقعة والبقعة شرق من يعني ما يخلي في الهوا لابد له من ارض اللي فيها ومن قال لا انا هذه مسألة معروفة من اشهر المسائل فقال لا من البقعة هذه خارجة ليشترط الطهارة اما كون البقعة هذي متاحة للاستماع غير مباحة للاستعمال هذه لا علاقة