بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني احمدك الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعد ايها الاحبة فانتهينا في هذه المنظومة المباركة الى مصدر جديد من مصادر التشريع وهو القياس كلمنا عن الكتاب وتكلمنا عن السنة وتكلمنا عن الاجماع. وعرفنا دلالات الالفاظ. الان في نهاية علم وصول الفقه دائما في الكتب تجدون القياس ثم بعد ذلك يتبعونه بالادلة المختلف فيها الاستحسان الاستصلاح ثم الذرائع ثم قواعد التعارض والترجيح ثم باب الاجتهاد والتقليد. طبعا في هذه المنظومة انتقل من القياس الى الحظر والاباحة ثم الى بعض قواعد التعارض والترجيح انتقل الى باب الاجتهاد ولم يتطرق الى الادلة المختلف فيها هذه المنظومة لانها كتاب قصير الورقات تطرق الى اصول الشريعة المتفق عليها اتكلم عن مصادر التشريع التي اتفق عليها اهل العلم ولم يتطرق الى المسائل الخلافية والى المصادر التشريعي المختلف. فيها تكلم الان او من تهيج الان للكلام عن القياس فقال الناظم رحمه الله تعالى في اول هذا الباب باب القياس اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله طبعا باب القياس ايها الاحبة يعتبر من ادق ابواب علم اصول الفقه وباب طويل فيه شروط كثيرة وفيه تنويعات وتقسيمات بل هناك ابواب مستقلة صنفها بعض العلم هناك كتب مستقلة صنفها بعض اهل العلم في القياس وهناك مناهج كثير جامعية الان معاصرة يدرسون فقط في المراحل المتقدمة في الماجستير والدكتوراة فقط يدرسون القياس لماذا؟ لان علم القياس هذا من ادق علوم الشريعة ومن اهم علوم الشريعة وهو الذي يدل على شمولية هذا الدين. ويدل على عموم الشريعة هذه الشريعة كيف عمت عبر العصور؟ وكيف استطاعت ان تجد احكاما لكثير من المسائل ومن النوازل ومن المستجدات؟ كان القياس اهم هذه المصادر التشريعية هي التي جعل الشريعة تتسم بالعموم. لذلك حتى الشيخ الطاهر بن عاشور عندما تكلم عن مقاصد الشريعة وحقيقة هو تكلم عن ميزات الشريعة قال من ميزاته انها بنيت على التعليم انها شريعة مفهومة المعنى معقولة المقاصد مبنية على التعليل حتى يستطيع الانسان ان يلحق القضايا المتشابهة مع بعضها والا لم يعني لولا القياس لم نجد هناك حكما لكثير من النوازل التي تحل بنا. نعم الكتاب والسنة استوعب احكام كثيرة من النوازل لكن هناك ايضا نوازل وهناك مسائل نحتاج فيها الى القياس فلا يمكن ان يلغى هذا المصدر لانه مصدر عظيم اصيل من مصادر هذا الدين. وفي البداية نعرف ما هو القياس في اللغة وفي الاصطلاح؟ فنقول القياس في اللغة له عدة معان طبعا يختلفون ما هو الحقيقي منها وما هو المجازي لكن الذي يهمنا الان ان اشهر معاني القياس هو التشبيه جيد فنقول هذا شيء على قياس هذا يعني على شبهه فيأتي بمعنى التشبيه ويأتي بمعنى المساواة عندما اقول لك تسهو بالذراع بمعنى قس هذا الثوب بالذراع بمعنى ساويه بالدراع. يعني ضعه على ذراعك وساويه بها. فيأتي القيام اذا بمعنى التشبيه في اللغة ويأتي ايضا بمعنى المساواة. طبعا لاحظوا علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي. فحتى القياس في علم اصول الفقه هو في الحقيقة هو تسوية كما سيأتي معنا بين فرع واصل وهو تشبيه فرع باصل فالمعاني اللغوية ملحوظة في المعاني الاصطلاحية ويأتي ايضا القياس بمعنى التقدير جيد فعندما اقول قسه بالذراع كذلك تحتمل ان تكون بمعنى قدره بالذراع اذا فالقياس في اللغة ياتي بمعنى التشبيه ويأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى التسوية. اما القياس في اصطلاحي الاصوليين فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم لجامع بينهما رد فرع الى اصل في الحكم لعلة او لجامع بينهما. اذا القياس كمفهوم ينبغي عليك ان تتصوره بان هناك اصل وهناك فرع وهناك حكم وهناك علة. هذه هي اركان القياس هناك اصل نصت عليه الشريعة في الكتاب او في السنة او اجمع عليه وهناك فرع وهي النازلة التي نريد ان نبحث عن حكمها الفرع هذا لا نعلم حكمه ابتداء وهناك حكم في الاصل نريد ان نعديه الى الفرع ولكن هذه التعدية لا تجوز الا اذا وجد الجامع بين هذا الاصل وبين هذا الفرع حتى يصح او تصح هذه التسوية بين الفرع وبين اصله. فاذا فالقياس عملية تتكون من اربعة اركان اصل وفرع وجامع وحكم. طبعا البعض يزيدها خمسة يفرق بين حكم الاصل وحكم الفرع. لكن الاختصار وللتسهيل وهي اصلا يعني مسألة الاكثرون على هذا التقسيم الرباعي ان القياس اصل وفرع وحكم وجامع. طبعا انا قلت للجامع حتى قل العلة وما يدور حول العلة لانه كما سيأتي معنا الان في انواع القياس قد يكون الجامع دليل العلة. وليس العلة نفسه وليس وليس الجامع والعلة نفسها. فلذلك ينبغي علينا ان انا عممت هذا المصطلح. البعض يقول العلة مباشرة جيد والبعض يقول الجامع وكلا الامرين على خير باذن الله يعني ذكرت الان مثال مثلا قياس الحديد على الذهب الان جاء عندنا نص ان اداه بالذهب ربا الا هاء وهاء. تحريم الربا في الذهب فجاء العلماء حاولوا ان يستنبطوا ما هي العلة في تحريم الربا في الذهب فقال الحنابلة العلة هي الوزن ان الذهب من قبيل الموزونات من الاشياء التي توزن جيد اذا اتينا الى الحديد نريد ان ارى الحديد لم يأتي نص شرعي بحكمه نريد ان نعرف حكمه هذا الحديث يجري فيه الربا او لا ننظر هل وجدت فيه علة الربا التي استنبطها العلماء نعم وجد فيه الوزن الحديد من قبيل الموزونات. اذا نعم نقول نقيس الحديد على الذهب في حرمة الربا بينهما ربا الفضل وربا النسيئة بجامع. ما الذي جمع الحديد مع الذهب في الحكم العلة وهي الوزنية طيب هذا مثال يوضح لنا عملية القياس الاصولي الان نقول ما هي ضوابط القياس الصحيح يعني ما هل الانسان مباشرة يذهب الى القياس وهذا كل قياس مقبول ام هناك ضوابط محددة حتى يقبل القياس ابتداء؟ طبعا هناك شروط تذكر ولكن هناك ضوابط عامة لباب القياس لابد من توضيحها اولا. المسألة الاولى ان القياس لا يجري في التعبدات وعندما نقول لا نشرف التعبدات يعني اصالته لكن في بعض الجزئيات العبادات في بعض النواحي والاستثناءات قد يجري. حتى هناك رسالة صنفت في قياس العبادات. لكن الاصل ان الاحكام التعبدية لا يبنى عليها بالقياس. مثلا لا يجوز ان اصلي صلاة المغرب اربعة اقيسها على الظهر مثلا اريد ان اصلي المغرب اربعة اقيسها على الظهر جيد لا يجوز ان احدث عبادة بالقياس على عبادة اخرى وردت في الشرع. هذا الاصل لا يجوز ان احدث عبادة اضاهي بها عبادة وردت في الشرع. لان هذا الاحداث ماذا يسمى؟ بدعة. وما هي البدعة؟ ان تحدث عبادة تشابه بها عبادة مشروعة ابتداء جيد مثل كثير من الصلوات التي يحدثها اهل البدع. يقولون الصلوات جائزة. هناك صلوات كثيرة مسنونة. يعني ثم صلاة اسماء غريبة عجيبة بعض الطرق الصوفية وعند بعض المذاهب البدعية يحدثون انواع من الصلوات لم يأتي بها نص شرعي ويقيسونها على الصلوات التي جاء بها النص الشرعي نقول لا يجوز هذا القياس لان القياس لا يجري في التعبدات كون صلاة. والله النبي صلى الله عليه وسلم شرع صلاة الضحى. لا يجوز لي من عندي ان احدث صلاة جديدة اسميها باسم معين اقول قياسا على صلاة الضحى لان التعبدات لا تثبت بالقياس بل يشترط فيها وجود النص الشرعي جيد هذا اصل في باب القياس ان العبادات الاصل فيها انه لا يستخدم فيها القياس الا في بعض الجزئيات حتى نصل الى حكمها الضابط الثاني الا يعارض نصا في المسألة الان لو جاءت المسألة لو جاء فيها نص شرعي يجوز ان اتي بقياس يوافق مدلول مدلول النص. لذلك احيانا تجدون في كتب الفقه الكبيرة. يقول وهذه المسألة دليلها النص والاجماع والقياس لماذا؟ هل يجوز ان نقول القياس مع وجود النص؟ نعم. ولكن القياس ما فائدته هنا؟ ان يعضد النص جيد فنقول المسألة ثبتت بالنص ولو اردنا ان نقيسها على اصول الشريعة ايضا يمكن ان تقاس فهي مسألة جارية على النص وتجري على ابن تيمية وغيرهم انه يجوز ان يستدل على حكم المسألة الواحدة بالنص وبالقياس. فنقول هذه المسألة ثبتت بالنص وفي نفس الوقت ثبتت بالقياس الشرعي يمكن ان تثبت بالقياس الشرعي ولكن الذي نقصده هنا انه لا يجوز ان يصادم القياس نصا هذا فرق فرق بين ان يأتي القياس ليعضد النص وبين ان يأتي القياس ليناقض النص او ليصادم النص. هل القياس ياتي مناقضا للنص؟ لا فاي قياس قسته وجدته يخالف نصوصا شرعية فان هذا القياس فاسد جيد ويسمى عند الاصوليين باسم خاص يسمى فاسد الاعتبار القياس متى يسمى فاسد الاعتبار؟ هذا الموصلة ستجدونه في كتب الفقه. يكون هذا قياس فاسد الاعتبار. ما معنى فاسد الاعتبار؟ انه قابل نصا. يعني صادم نصا او صادم اجماعا فالقياس لا يجوز ان يصادم اجماعا او نصا فاي مجتهد انتج قياسا فوجد هذا القياس يصادم اصول الشريعة ينبغي ان يرده ويكون هذا القياس فاشل الاعتبار. الحكم او الشرط الثالث في عملية القياس ان يكون الذي يقيس اهله ليس المثقف هو الذي يقيس وليس صاحب علم السياسة هو الذي يقيس وليس صاحب علم الاقتصاد هو الذي يقيس. الذي يقيس هو المجتهد الشرعي هو الذي لديه اهلية الاجتهاد بحيث استطاع ان يعرف الاحكام ويعرف التعاليم وكيف يجمع بين الفروع وبين الاصول لان عملية القياس تحتاج لملكة تحتاج لملكة قوية ومكنة في الفقه ومكنة في ادوات الاجتهاد حتى يستطيع المجتهد ان يلحق الفرع باصله اما اذا كان الانسان صاحب بضاعة مزجاة في العلم فانه عادة ما يتطرق الخطأ الى قياسه لانه لا يستطيع ان يعرف المتماثلات ولا ان يعرف المختلفات في الشريعة. رابعا المستوفي القياس شروطه واركانه. القياس له شروط ستأتي معنا ان شاء الله شروط بالنسبة الى كل ركن من الاركان. ما هي شروط الفرع ما هي شروط الاصل؟ ما هي شروط العلة؟ ما هي شروط الحكم؟ فالقياس له شروط وله اركان. فاذا جاء القياس مستوفيا لشروطه واركانه. نقول صحيحة اما اذا اختلت الشروط والاركان فيكون قياسا فاسدا ويسمى فاسد الوضع شو في اشي يسمى فساد الاعتبار وفي اشي يسمى فساد الوضع. فساد الوضع ان يكون القياس ليس على هيئة يصلح للاستدلال بها يكون على هيئة لا يصلح للاستدلال بها. لاختلال شروط او لاختلال اركان او لامور اخرى. طبعا فساد الوضع هذا قادح من قوادح القياس يشمل عدة صور. اذا طيب ما الدليل على حجية القياس؟ عرفنا ما هو القياس وعرفنا مثالا عليه وعرفنا شروطه. ما الدليل على ان القياس حجة؟ وانتم تعلمون بشكل عام ان مذهب الظاهرية مذهب داوود الظاهري ومذهب ابن حزم يقولون بماذا؟ بنفي القياس هل القياس من حيث الواقع هل القياس مجمع عليه نقول نعم الاجماع بشكل عام مجمع عليها. والاحتجاج بالاجماع مجمعا عليه بشكل عام. كذلك الكتاب والسنة. القياس اختلف فيه او خالف فيه الظاهرية لجمهور اهل العلم الظاهرية خالفوا في القياس طبعا على تفصيل يعني منهم من يقول داوود الظاهري لم يخالف في جميع انواع القياس. خالف في القياس الخفي ابن حزم يخالف في القياس. يمنع القياس. يقول لا يجوز القياس في الشريعة. بل فقط نتمسك بالنصوص جيد فهل هناك خلاف في حجية القياس من حيث الجواز العقلي الكل متفق لكن من حيث التنزيل ومن حيث الحجية والواقع هناك خلاف فجمهور اهل العلم يقولون القياس مصدر من مصادر التشريع الاسلامي الظاهرية مذهب داوود الظاهري ومن تبعه مثل ابن حزم وغيرهم يرون ان القياس ليس مصدرا من مصادر التشريع طبعا على خلاف في نقل اقوالهم. هل هم ينفون ينفون جميع انواع القياس؟ ام ينفون القياس الخفي؟ هناك تفاصيل لكن ما ينقل عنهم بشكل عام هو القياس الان البعض لا يعتبر خلاف الظاهرية يعني يقول هذا خلاف لا يعتد به لماذا؟ يقول لان مسألة حجية القياس هذه مسألة اجمع عليها الصحابة. واجمع عليها التابعون وخلاف الظاهرية متأخر عنهم فلا يعتبر قول الظاهر لذلك عندما يقول مصادر التشريع المتفق عليها يذكرون القياس. طب كيف تذكرون القياس انه متفق عليه والظاهرية خاله اه هؤلاء الذين يعدون القياس من المصادر المتفق عليها لم يعتدوا بخلاف الظاهرية في المسألة. بينما هناك من اعتد بخلاف الظاهرية لذلك ابن قدامة في روضة الناظر عندما عد المصادر المتفق عليها في التشريع لم يعد القياس. وانما عد مكانه الاستصحاب. الذي سيأتي معنا جيد فهناك خلاف هل يعد بخلاف يعتد؟ بعض الاصوليين يعتد بخلاف الظاهرية وبعضهم يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية. اما من حيث الدليل الشرعي فما ذهب اليه جماهير ائمة اهل العلم بل ما كان مجمعا عليه عند الصحابة من الاحتجاج القياس هو الذي يظهر في هذه المسألة والدليل على ذلك اولا كل الايات التي امرتنا بالاعتبار. كل الايات التي قال الله عز وجل فيها فاعتبروا يا اولي الابصار. لقد كان في قصصهم عبرة. كل هذه بمجموعها تدل على مفهوم القياس لهذا ما هو الاعتبار؟ ان تقيس حال السابق على حالك. الله عز وجل لماذا قال فاعتبروا يا اولي الابصار؟ يعني انظروا الى حالهم وقيسوا حالكم اذا فعلتم بحالهم يعني اذا فعلتم مثل فعلهم فان حالكم سيكون مثل حالهم او سيكون مثل حالهم. فهذا هو القياس هذا هو مفهوم القياس ان تقيس شيئا بشيء. والله عز وجل عندما امرنا بالاعتبار امرنا ان نقيس احوالنا باحوال من سبقنا. كذلك جميع الامثال التي الله سبحانه وتعالى في كتابه. كل الامثال. يقول ابن القيم في اعلام الموقعين ان كل مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه هو دليل على حجية يس ما معنى الامثال؟ وتلك الامثال نضربها للناس؟ الامثال ضرب الله امثال عديدة ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون. ضرب الله عز وجل مثل عنكبوت. ضرب الله امثال كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ضربت. الامثال تقوم على ماذا؟ على مفهوم القياس. انه هذا مثلا ضربه الله حتى تقيسوا عليه ما تفعلونه جيد فهذه الامثال كلها حقيقة من باب القياس بل حتى الامثال من الناحية الشعبية. ما هو المثل تكون حالة معاصرة موافقة لحالة قديمة. يعني مثلا وافق شن طبقة هذه قيلت في حدث قديم. اذا جيء حدث معاصر في هذا الوقت شابه ذلك الحدث القديم فاننا نطلق عليه المثل. صحيح نقول وافق شن طبقة او هذا مثل المثل السائر. لماذا؟ لان ناقصنا حالة حاضرة بحالة سابقة. اذا حجية القياس كما قلنا مثل مسألة الاجماع. انه ليس يعني هو ليست مسألة نص واحد هي التي اثبتت حجية القياس. بل هناك نصوص عديدة تضافرت حتى وصلنا الى درجة القطع. لان القياس مصدر من مصادر التشريع ثم القياس ايها الاحبة ينقسم الى نوعين. الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن التقسيم الثاني وانا قدمت بالتقسيم الاول. التقسيم الاول القياس ينقسم الى جلي وخفي. هذا باعتبار قوته القياس من حيث قوته من حيث قوته ينقسم الى جلي والى خفي. القياس الجلي هو الذي قطع فيه بنفي بين الفرع وبين الاصل. يعني نقطع انه لا يوجد فرض بين الفرع وبين الاصل مثال ذلك قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى قوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الان نهى الله عز وجل عن التأفف في وجه الوالدين طيب الان هل نص الله على حرمة الضرب بر بالوالدين لم ينص ولكننا نقطع ونجزم انه لا فرق بين ضرب الوالدين وبين التأفف في وجههما بل الضرب اشد وانكى فعندما قال لا تقل لهما اف من باب اولى لا تضربهما. جيد. فالاصل هو قوى الاف. والفرع هو الضرب. ونقطع هنا بنفي الفارق بين الفرع وبين الاصل. لان الجامع وهو الاذى الان ما هي علة تحريم التأثيف الاذى انك انك تؤذي الوالدين هذه العلة موجودة في الضرب وزيادة عن التأفيف. فهنا نقطع بنفي الفارغ. لذلك بعض اهل العلم لم يعد القياس من قبيل القياس. البعض يلحقه بالنصوص. يقول ومفهوم نص وليس قياسا. لذلك يقولون داوود الظاهري لم يخالف في القياس الجليل. الظاهري لم يخالفوا في القياس لماذا؟ لانهم لم يعدوه قياسا الظاهرية قالوا نحن نقول بالقياس الجليل لكنهم اذكى لانهم قالوا نحن نقول به لانه ليس من قبيل القياس اصلا بل هو من مفهوم النص انت عندما سمعت لا تقل لهما اف. مباشرة يعني تعلم ان الاذى من باب اولى من دون ان تجري عملية قياس النوع الثاني هو القياس الخفي وهو القياس الذي لا نقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل ولكن يغلب على الظن ان هذا الفرض ملحق بالاصل فهو قياس مبني على غلبة الظن جيد ولا نقطع فيه بنفيه الفارق هل يمكن ان يكون خطأ يمكن هذا الالحاق يمكن الا يكون صوابا فيأتي مجتهد اخر فينقضه. او يأتي مجتهد اخر فينقضه. وهذا مثاله قولنا قياس الكافر على الفاسق في رد الشهادة. الان الفاسق ترد شهادته بالنص جيد الان الكافر لم يأت برد شهادته فهل نقيسه على الكافر جيد الان كثير منهم يقيسونه على الكافر بل جل المذاهب ترد تقيسه على الفاسق. يقيسون الكافر على الفاسق. بجامع عدم العدالة عرفت يقول الفاسق لماذا ردت شهادته؟ ما العلة؟ ليس بعدل او نقول مثلا علة اخرى خوف الكذب مثلا. نقول الفاسق ردت شهادته لعلة ما هي؟ خوف الكذب. الان هل العلة خوف الكذب موجودة في الان الجمهور نعم يقولون هي موجودة في الكافي لانه لا يعني لا يخشى من عقاب ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. فيقيسون ولكن هل هذا قياس قطعي؟ لا لماذا ممكن ان ياتي شخص يقول لك الكافر ايها الحبيب يمكن ان يكون عدل كافر محترم يعني لا يكذب الا يمكن هذا؟ الفاسق عرف ان هذا رجل فاسق يعني يستحل المحرمات. لكن هناك كفار هو كافر لكنه مثلا يلتزم بدينه. ملتزم بدينه وبشعائره يرى حرمة الكذب يقول انا ديني يحرم علي الكذب. اذا وجود العلة في الفرع غير مقطوع به. يعني نعم يمكن ان نقول ان الكافر يستحل الكذب لانه يخشى لا يخشى من اليوم الاخر. ولكن يمكن ان يأتي شخص يعترض على هذا القياس يقول لا قد يكون الكافر عدلا بالنسبة الى دينه فهو يرى حرمة الكذب ولا يكذب والتجربة في ذلك في كثير من الامور. فهنا القياس يكون خفيا. يعني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ولكن المجتهد الذي قاس غلب على ظنه وجود العلة في الفرع. لذلك اتبع القياس اذا هذا تقسيم القياس من حيث القوة. الان التقسيم الثاني الذي ذكره الناظم هو تقسيم القياس باعتبار ما هي العلة الجامعة؟ وما هو الجامع الذي جمع بين الفرع وبين الاصل هذا تقسيم اخر تقسيم القياس باعتبار الجامع بين الفرع وبين الاصل. فهنا قسمه الناظم رحمه الله تعالى الى ثلاثة اقسام قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبح. الان سنعرف ما معنى هذه الانواع بالتفصيل لكن نعلق على الابيات السريعة. قال الناظم اما القياس فهو رد للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. اذا في بيت وشطر عرف القياس. رد الفرع الى الاصل في الحكم الشرعي لعلة جامعة ثم قال وليعتبر ثلاثة في الرسم. اذا تعتبر انواعه ثلاثة. وكلمة الرسم يعني الذي يظهر لي انه اراد اذا اردت ان تعرفه بالرسم التعريف الاول بالحد التعريف الثاني بالرسم ومن انواع التعاريب الرسوم ديك الانواع ان تعرف شيئا بذكر انواعه. فهذا تعريف اخر بذكر الانواع فكأنه قال وليعتبر ثلاثة وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة اضفه هذا هو قياس العلة. يعني اضفه للعلة فتقول ماذا؟ قياس العلة او دلالة يعني اضفه للدلالة فقل قياس الدلالة او شبه يعني تقول قياس الشبه ثم اعتبر احوال هذه الامور جيد فهذا تعريف للقياس باعتبار حده وباعتبار انواعه واقسامه نشرع الان في انواع القياس. اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع لان الاول نوع من انواع القياس هو قياس العلة وقياس العلة عند الجويني حقيقة يختلف عما عرفه المتأخرون الجويني يرى ان قياس العلة هو القياس الذي جمع فيه بين الفرع والاصل بعلة مستقلة بالحكم او كما قال الجويني ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما معنى عبارة الجويني؟ قياس العلة ما كانت فيه العلة موجبة للحكم يقصد الجويني رحمه الله تعالى بهذا الامر ان العلة في هذه اذا وجدت هذه العلة في الفرع كما وجدت في الاصل لا يحسن تخلف الحكومة جيد فالعلة بذاتها موجبة للحكم هي يعني باختصار هي قوية جدا. بحيث انها متى وجدت هذه العلة التي في الاصل في الفرع يجب ان يلحق الفرع بالاصل. مثال ذلك قياس الحاقن على الغضبان في تحريم القضاء. الان نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ما العلة ان الانسان اذا كان غضبان يكون عقله مشوش فلن يستطيع ان يحكم بدقة الان لو كان الحاكم ليس غضبان ولكنه مثلا كان حاقد يعني يحتاج جلكم الله يذهب الى دورة المياه حاقد خلاص انتهت الامور الان هذه العلة هي التشويش موجودة ايضا في ماذا؟ في هذا الحاقن وكذلك في الذي هو مثلا نعس جدا اذا كان الحاكم خلاص يريد ينام. انتهت الامور. الشاشة قفلت كما يقولون هذا لا يمكن ان يحكم جيد فالعلة التي هي التشويش التشويش الموجودة في الغضبان موجودة كذلك في الحاقن وموجودة كذلك في الجائع وموجود كذلك في الذي يريد فلا كما يقولون لا يصلح او لا يتناسب ان نقضي بالحكم في الاصل وننفيه عن الفرع. لان العلة وجدت في الفرع كما وجدت في الاصل وبنفس القوة. وبنفس القوة. لذلك يقول العلة موجبة للحكم. يعني كأن العلة لما وجدت في الفرع قطنا على ان نقول بحكمها وفرضت علينا ان نحكم بها جيد لانه في هذه الدرجة من القياس لا يحسن تخلف الحكم عن الفرع لان العلة الموجودة في الاصل قد وجدت في الفرع بنفس القوة. اذا الجويني جعل قياس العلة متعلق بماذا بقوة العلة حقيقة. هذا جاء متعلقا. هذا هو قياس العلة عند الجويني. العلة قوية جدا بحيث انها اذا وجدت في الفرع مباشرة نأتي بالحكم. لكن الجمهور او ما تزجونه كذلك في كتب المتأخرين ليس هذا التعريف يقولون قياس العلة هو الذي جمع فيه بين الاصل وبين الفرع بالعلة نفسها هو القياس الذي جمع فيه بين الفرع وبين الاصل بالعلة نفسها. لماذا؟ يعني هل هناك قياس لا يجمع فيه بالعلة نفسها؟ نعم. هناك قياس يجمع او فيه بدليل الا وهو النوع الثاني فاذا جمعت بين الاصل وبين الفرع بالعلة نفسها نقول هذا قياس علة. مثال ذلك. نقول الان خمر العنب متفق على انه مسكر لكن النبيذ اختلفوا فيه فالجمهور على انه مسكن والحنفية لا يرون انه مسكر. فيأتي الجمهور يقولون النبيذ فيه علة الاصل الان الاصل ما هو؟ خمر العنب ما العلة في تحريمه؟ الاسكار. الان هذه هي العلة اذا وجدت هذه العلة في النبيل نقول النبيذ محرم كالخمر لوجود العلة وهي الاسكار. فهنا جمعنا بين الفرع وبين بالعلة نفسها. الان يقولون من الامور الملازمة للاسكار آآ هناك بيسموها الشدة المطربة والبعض يقول هناك رائحة جيد الان لو ما لو ما عرفنا ان هذا الشراب مسك. الان عندنا شراب جديد جايين شراب جديد لم نعرف انه مسكر ام لا. لكن وجدنا فيه دليلا او لازما من لوازم العلة يقولون الاسكار كعلة هناك دائما شيء يلازمه وهو ماذا؟ هو الرائحة فالشراب المسكر له رايحة معروفة وكذلك له نوع من الشدة والغليان معروف عند الذين يصنعون الخمور. فالان عندنا شراب جديد لم نعرف انه مسكر او لا نعرف ولكننا وجدنا فيه شيئا من لوازم الاسكار وهو الرائحة مثلا جيد هنا نقول هذا النبيب محرم قياسا على الخمر لكننا لا نستطيع هنا ان نقول بجامع الاسكار لاننا لم نتيقن وجود الاسكار. ولكن تيقنا من وجود ماذا؟ تيقنا من وجود بدليل على الاسكار وهو الرائحة. ففي هذه الحالة نجمع بين الفرع وهو النبيل وبين الخمر بدليل العلة او لازم العلة وهو الرائحة او الشدة المطربة. جيد؟ لان الاسكار الذي هو العلة لم نتيقن انه موجود في الفرع ولكن الذي تيقنا منه وجود لازم من لوازم العلة او لازم من لوازم الاسكار وهو الرائحة او الشدة المطربة فيكون الجمع في هذه الحالة بين الفرع والاصل بدليل هذا سيأتي معنا. اذا الجمهور يعرفون قياس العلة بانه القياس الذي جمع فيه بين الفرع الاصل بالعلة نفسها وهذا خلاف طريقة الجبيني رحمه الله والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو النوع الثاني من انواع القياس هو قياس الدلالة. وقياس الدلالة ايضا الجويني سيخالف فيه الجمهور بناء على انه خالفهم في تعريف العلة. فقياس الدلالة عند الجويني قال الجويني في الورقات هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر ثم كانه اراد ان يوضح هذا الكلام فقال وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم طبعا يقصد هنا بقوله الدالة على الحكم شيء لا لم نقصده نحن بالكلام الاول لا تفهم ان قوله دال على الحكم هو معنى ان الشدة تدل على الاسكار. لا. هو يقصد بكونها دالة على الحكم. يعني تقرب الحكم او تجعل الحكم اكتمل الوجود او او مضمون الوجود في الفرع. ولكن هل هو لازم الوجود مثل الحالة الاولى؟ لا هذا الذي يريده الجبيني عندما قالوا هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. ومعنى هذا الكلام قال ان تكون العلة دالة على الحكم وليست موجبة للحكم. النوع الاول قياس العلة هذا اقوى انواع القياس. لان العلة مباشرة اذا وجدت في الحكم في الفرع فانها توجب الحكم معها. بينما في قياس الدلالة تكون هناك علة نعم. يكون باعتبار العلة عند الجويدي. قياس الدلالة عند الجويني يكون بالعلة ولكن هو يرى ان العلة في هذه الحالة ليست في قوة العلة الموجودة في قياس الاول النوع الاول قياس العلة العلة قوية. لانها في قياس الدلالة العلة اضعف فهي تدل على الحكم كانها تعطي اشارة وايماء الى الحكم. لكنها لا توجبه يعني انظر ماذا قال احد الشراء بمعنى ان العلة لا توجب الحكم لان العقل يمكن ان يدرك فرقا بين الاصل والفرع. في الحالة الاولى في قياس العلة العقل لا يدرك فرقا بين الاصل والفرع. يقول لك ايش الفرق بين الحاكم والجائع جدا وبين الغضبان لا فرق. ايش الفرق بين الضرب بالوالدين وبين التأثيث؟ لا فرق هذا كله قياس علة. العقل لا يدرك فرق بين الفرع وبين الاصل بينما في قياس الدلالة يرى الجويني ان قياس الدلالة العقل يمكن ان يفرق بين الفرع وبين الاصل يستطيع ان يدرك وجود نوع من الفرق بينهما لان العقل يمكن ان يدرك فرقا بين الاصل والفرع. فالعلة كانها مؤشر على الحكم يعني فوجود العلة في الفرع العلة موجودة في الاصل هذا يعطينا دلالة على ان الحكم يمكن تطبيقه على هذا الفرع او يظن تطبيقه على هذا الفرع ظنا لا يصل الى درجة القطع جيد اذا ثم مثل ذلك الجويني رحمه الله تعالى بمسألة قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة. الان مال البالغ يجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. هل مال الصبي الذي لم يبلغ يجب فيه الزكاة الان الحنفية يرون لا انه لا تجب فيه الزكاة لانه ان هذا الرجل غير بالغ او هذا الصبي غير بالغ. الجمهور يرون وجوب الزكاة في مال الصبي. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا العلة في وجوب الزكاة بمال البالغ ما هي؟ النمو ان هذا المال ينمو ويتكاثر جيد؟ والان هل هذه العلة النمو والتكاثر موجودة في مال الصبي نعم موجودة الان الصبح عنده ماء قد يكون صبي والده توفي وترك له تجارات وترك مصانع فيأتي احد اولياءه فيستثمر له. فهذا مال نام وهو لصبي. اذا فالنمو موجود في مال الصبي كما هو موجود في مال البالغ. لذلك يجب الزكاة في مال الصبي كما يجب في مال البالغ. لكن هل هذه العلة وجودها في الفرع؟ يجبرنا ان نقول بوجوب الزكاة ام هو فقط يعطينا ظن بوجوب الزكاة يعني كون الصبي ما له نام اهذا يجعلنا نقول نعم انه يجب الزكاة ولكن وجوب الزكاة في مال الصبي مسألة ظنية تبقى عندنا. لماذا الاحتمال وجود فرق بين الصبي وبين البالغ ان هذا مثلا غير مكلف وهذا مكلف والتكليف وعدم التكليف هذا الشارع نظر اليه في مسائل كثيرة في الشريعة فإذا هنا وجدت العلة في الفرع كما وجدت في الأصل لكن العلة هنا اضعف من العلة في القياس السابق لاحتمال وجود فارق بين بين الاصل والفرع هذا الفارق مثلا يجعل الشارع يفرق بين الحكمين لذلك قياس الدلالة هذا هو عند الجويني رحمه الله تعالى. ان يكون هناك احتمال للفرق ولكننا نبني على الظن الغالب. اما عند الجمهور قياس الدلالة بانه الجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة. امر اخر غير ما يريد الجويني لاحظتوا القضية؟ انا اريد اعطيك تعريف الجويني لان هذا تعريف الورقات. ثم اريد ان اعطيك تعريف الجمهور. الان ما تجدونه بالكتب هم يقولون ما هو قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرأ بدليل العلة اذا فالمسألة ها هنا لا تتعلق بقوة العلة لا. قياس العلة يكون عند الجمهور الجمع بالعلة نفسها. وقياس الدلالة الجمع بدليل العلة. هذا رأي الجمهور في التفريق بين هذين النوعين فيقولون قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها طيب ودليل العلة ما هو؟ دليل الا يحصرونه في ثلاث امور او لا نقول يحصرونه اشهر ادلة العلة هي ثلاث امور. الامر الاول وصف ملازم للعلة الوص الملازم للعلة هذا دليل للعلة مثال ما قلناه قبل قليل قياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة او بجامع الرائحة ان الشدة او الرائحة هي دليل على العلة الحقيقية وما هي العلة الحقيقية؟ الاسكار. فالشدة ليست هي العلة في الحقيقة. لان الشرع لا المنهيات او المأمورات باوصاف مثل هذه. ولكن هذه الاوصاف الشدة او الرائحة هي دليل على العلة لانها ملازمة لها. النوع الثاني من قلة العلة هو اثر من اثار العلة. مثال ذلك. نقول القتل بالمثقل يقاس على القتل بالمحدد. المحدد هي الالة الجارحة. الالة التي لها حد سكين سيف. المثقل الة بطبيعتها غير جارحة لكنها تقتل مثل مثلا حائط تلقيه على شخص او تلقي على شخص خشبة عظيمة او حجر تضربه به هذه اسمها ماذا؟ مثقل. اذاك الذي له حد يقطع محدد. الان الكل متفق على القتل بالمحدد يوجب القصاص. اما القتل بالمثقل مثل الحجر مثل الحجر الكبير والشجر الكبير. الجمهور يرون القصاص في الحنفية لا يرون القصاص فيه لانه غير منضبط. جيد. فالان يأتي الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون القتل بالمثقل يقاس على القتل بالمحدد. في ماذا؟ في بوجوب القصاص هذا هو الحكم. ما الجامع؟ بجامع ترتب الاثم في كليهما على القاتل الان هل الجامع هذا هو العلة حقيقة الان بجامع قال ترتب الاثم في كليهما عدل قاتل. الان ترتب الاثم هذا ليس العلة. يعني صحيح ان القتل بالمثقل فيه اثم كما ان القتل المحدد فيه اثم لكن ليست العلة حقيقة هذه هي الاثم وانما ما ذكرناه وهي القتل العمد العدوان. هذه العلة التي توجب القصاص في الفرع كما اوجبته في الاصل. الان عندما يقولون في كتب الفقه ما هي علة وجوه القصاص في القتل بالمحدد؟ يقول العلة هي القتل العدوان جيد. الان نأتي الى الفرع يأتي الحنفية يقولون العمدية غير منضبطة هنا جيد فيقولون لا نستطيع ان نقول هذا قتل عمد عدوان بالمثقل لان العمدية مسألة غير منضبطة. ايش الدليل على انه عندما القى الحجر اراد قتله او ان هو ربما ظن ان هذه الخشبة لن هي بطبيعتها لا تقتل ولكن قتل مات بها يقولون القتل عمد العدوان هنا لا تظهر عليته. فيأتي الجمهور حتى يتخلصوا من التزام او من الزام الحنفية وبدل ان يجمعوا بالعلة صراحة يأتون لدليل العلة ودليل العلة يكون الحنفي يتفق معنا فيه الدليل الا في هذه الحالة الحنفي يتفق معنا فيها الحنفي يتفق على ان المثقل لو قتلت به عمدا انت ادم. انت حتى لو ضربت شخص لم تقتله وانت ادم. فكيف لو قتلتوا بالمثقل فهم يتفقون معنا في دليل العلة جيد فبدل من ان نستخدم العلة نستخدم دليل العلة لحتى ربما الحنفي يتفق معنا في هذه القضية وما نستطيع ان نلزمه رأينا اذا فالاثم المترتب هذا نعم هذا موجود في الاصل وموجود في الفرع. ولكنه ليس العلة. وانما هو اثر من اثار العلة. لماذا؟ لان الاثم اثر يترتب على وجود القتل العمد العدواني فاذا قتلت شخص قتل عمد عدوان الاثر انك ستؤثر. فهذا اثر من اثار العلة. النوع الثالث من انواع ادلة العلة حكم من احكام العلة ولا فرق بين الاثر وبين الحكم. الان ما المثال على هذا الحكم؟ قياس قطع الايدي باليد الواحدة على قتل الجماعة بالنفس الواحدة بجانب وجوب الدية. الان نقول سؤال نحن متفقون على ان لو مجموعة من الناس قتلوا شخصا قتلوا شخصا تمالؤوا على شخص فقتلوه يقتل كل هؤلاء بهذا الشخص الذي قتلوه عمدا وعدوانا الان حدث عندنا مسألة خلافية. ما هي لو ان المجموع هؤلاء تمالؤوا على قطع يده فقط لم يقتلوه وانما تمالوا على ماذا؟ على قطع يده. هل كلهم ايضا يقطعون قياسا على انهم يقتلون لو قتلوه عرفنا المسألة المسألة الفرع في باب قطع اليد فقط. والاصل في باب القتل هل يقاس القطع التمالك على القطع؟ على التمالؤ على القتل الان نقول ما هي العلة التي جمع بينها الجمهور؟ جمعوا فيها. الجمهور نعم. يقولون هذا يقاس على هذا ما الدليل؟ قال بجامع وجوب الدية في كلا الصورتين. الان نحن متفقون على اننا حتى لو قلنا انهم لا يقطعون جيد لا يقطع الجماعة بالواحد. الان لو عفن ازا قال له انا اريد الدية هل يجب له الدية جيد او ضمان هذه اليد او ما شابه ذلك الان يقولون بوجوب الدية في كلا الحالتين. جاي الضمان ما اتلفوه من يده. فاذا وجبت الدية في كلا المسألتين والدية هذه ليست هي العلة حقيقة في الجمع بين الاصل وبين الفرع وانما هي حكم من احكام العلة. العلة هي القتل العمد العدوان. او بدناش ناخد القتل انه القتل غير موجود في الفرع. نقول الجناية العمد العدوان. الجناية العمد العدوان هذه هي العلة الموجودة في الاصل والموجودة في الفرع. لكن قد في انسان يناقش في هذه العلة يقول هذه العلة التي هي الجناية العمد والعدوان لا نراها مثلا موجودة في الفرع فنذهب نحن بدلا ان نأتي بهذه العلة نأتي بحكم من احكامها. وهو وجوب الدية. انظر كلمة وجوب. الوجوب هذا حكم من الاحكام الشرعية صحيح؟ فوجوب الدية هذا حكم من الاحكام. حكم من احكام ماذا؟ حكم من احكام العلة. فنجمع بين الاصل والفرع بحكم من الاحكام بدل من ان نجمع بالعلة نفسها لان العلة قد تكون معترضة عليها بحد ذاتها. اذا طبعا المراد هنا التمثيل توضيح الافكار يعني كما اقول دائما لا يظن الطالب انه في البداية سيفهم كل شيء ولكن ينبغي ان يضبط المصطلحات اضبط ما مصطلح قياس الدلالة عند الجويني ما مصطلح قياس الدلالة عند الجمهور؟ ما مصطلح قياس العلة عند الجويني؟ ما مصطلح قياس العلة عند الجمهور ذلك قال الناظم رحمه الله والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. هذا تعريف من الجويني هذا تعريف الجويني ان التعليل لم يوجب الحكم ولكنه يدل على الحكم لان العلة اضعف من العلة الاولى فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر فبالتالي نستدل بالنظير يعني النظير بالنظير يعني الاشياء المتساوية الان مسألة ما للصبي هو نظير مال البالغ هذا يسمى قياس نظير على نظير لانهما متشابهين جيد في انك اليهما ينمو. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر ثم ذكر المثال كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ ثم ذكر العلة اي للنمو بجامع النمو والثالث الفرع الذي ترددا ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي ذين اكثرا من غيره في وصفه الذي يرى فيلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف النوع الثالث من انواع القياس ما يسمونه قياس الشبه. وابتداء ايها الاحبة نقول الاوصاف بشكل عام في الشريعة. هناك اوصاف الشريعة تبني عليها كم مثل ما مر معنا القتل العمد والعدوان مثل الاسكار. هذه اوصاف الشريعة تبني عليها الاحكام. لماذا؟ لاننا ندرك منها معنى مناسبا. هذه الاوصاف تدل على مصالح وتدرأ مفاسد. فالاوصاف التي تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. الشريعة تبني عليها احكام. بينما هناك اوصاف الشريعة لا تأتي لماذا؟ لانها لا تجتنب بها المصالح ولا تدفع بها المفاسد. مثل ماذا؟ مثل اللون. يعني هل اللون الشريعة تبني عليه حكما لماذا؟ لانه اللوم هذا وصف لا يدل على مقصد ما او لا يأتي ولا يدفع مفسدة. الطول والقصر هل يمكن الشريعة تحاسب على الطول والقصر؟ الله هذا فلان طويل هذا فلان قصير نفرق في الحكم. هذا تجب عليه الظهر اربعة هذا تجب علي الظهر ركعتين. يمكن هذا لا لانه طول القصر هذا وصف لا يناسب لبناء الاحكام الشرعية. فالعلل ايها الاحبة كما يقولون هي وصف ظاهر منضبط هذا ذكرته سابقا ولكني ربما لم اعلق عليه. العلة وصف ظاهر منضبط يدرك العقل من بناء الحكم على هذا الوصف بوجه المصلحة جيد وصف ظاهر منطبض رتب الشارع الحكم عليه وظهر للعقل وجه ذلك الترتيب. فهذه العلة العلة ينبغي ان يكون العقل يدرك لماذا بنى الشارع الحكم على هذه العلة حتى نصلح ان نعدي هذه العلة والى لم نعقلها لن نستطيع التعدية ولن يحدث القياس. فالعلة ينبغي ان يدرك العقل منها مصلحة او درء مفسدة حتى نستطيع ان نعدي الان هناك كما قلنا الاوصاف على قسمين اوصاف تتضمن مصالح مفاسد واوصاف لا تتضمن جلب مصالح ولا درء مفاسد. هذا النوع الثاني الذي لا يتضمن جلب المصالح المفاسد نسميه الاوصاف الطردية تم لها مصطلح ما هو الاوصاف الطردية. يعني هذا امر مضطرد لا يبنى عليه احكام الان قياس الشبح يكون حقيقة الفرع يعني لا نجد في المسألة علة يمكن ان يبني ان يبنى الحكم عليها في قياس الشبه هذا اضعف انواع الاقيسة. في هذه الحالة لا نستطيع ان نجد لا يوجد عندنا علة واضحة نلحق بها الفرع بالاصل جيد فيبقى هذا الفرع الذي بين ايدينا تتجاذبه اصول عديدة يعني يمكن ان يلحق بهذا الاصل ويمكن ان يلحق بهذا الاصل ويمكن ان تلحق بهذا الاصل هذا لاننا لم نصل الى علة واضحة مناسبة بحد ذاتها. من اجلها نلحق الفرع بهذا الاصل المعين اذا لم نجد العلة ولم يكن هناك علة يلحق فيها الفرع بالاصل يبقى الاصل الفرع كما قلنا تتجاذبه اصول عديدة يمكن ان يلحق بهذا يمكن ان يلحق بهذا يمكن يلحق بهذا ففي هذه الحالة العلماء حتى يعرفوا حكم هذا الفرع يلجأون الى ما يسمونه قياس الشبه. قياس الشبه ان يلحق الفرع في الصورة التي لا يوجد فيها علة واضحة بماذا؟ باكثر الاصول مشابهة له بيلحق الفرق بماذا؟ باكثر الاصول مشابهة له انهاء فرع لا نجد عندنا علة نلحقه بهذا الاصل بحد ذاته ولا يوجد عندنا الا تجعله تجعلنا نلحقه بهذا الاصل بحد ذاته ولكننا نرى ان هذا الفرع يشبه هذا الاصل من عدة وجوه حتى ولو كانت يعني طردية لكنه يشبهه بعدة وجوه. ويشبه الاصل الاخر من وجهين مثلا فقط فايما يرجح لا نلحقه بالذي يشبهه بخمسة ست اصول ونرجحه على الذي يشبهه بماذا؟ بشبهين فقط هذا متى نلجأ اليه؟ عند عدم وجود العلة اذا لم نستطع ان ندرك علة في الفرع تجعلنا نلحقه باصل معين في هذه الحالة نلجأ الى قياس الشبه. لذلك يقولون لا يجوز هذا القياس وهذا عليه الجويني في بعض نسخ الورقات لا يجوز او لا يستخدم حتى نعجز عن النوعين الاولين. عندما نعرج عن قياس العلة وقياس الدلالة نلجأ الى قياس الشبك مثال ذلك كما يقولون الان الجناية على العبد. الان لو انسان الان زمان كان عندهم الرقيق. لو الان جنيت انا على عبد على رقيق ضربته قتلته قطعت يده. هل الرقيق في هذه الحالة يعامل معاملة الحر الانسان ام يعامل معاملة جيد الان نجد هنا لا يوجد علة نستطيع ان نعديها يعني علة مناسبة يمكن ان تعدى من اصل الى فرع وانما ما نجده هو شبه. يعني نقول الرقيق يشبه الحر من حيث وجود الانسانية. انه انسان يأكل ويشرب ويحيا. هذا يأكل ويشرب ويحيى هاد اوصاف طردية ليست هي علة ولكنها هي اوجاع شبه لانه قلنا الشريعة لا تبني الامور على الاكل والشرب وانه يتحرك. فهذه اوصاف طردية ولكن العبد يشابه الحر في هذه الاوصاف. في انه انسان يأكل ويشرب ويتنفس وما شابه ذلك. ويشابه البهائم في ماذا في جزئية الملك انه يملك ويباع ويشترى ويختلف في كثير من الاحكام عن الحر. فبايهما يلحق الان؟ هل نلحقه الانسان الحر ام نلحقه في البهائم؟ اذا لحقناه بالانسان الحر هنا تجب الدية اذا الحقناه بالبهائم هنا تجب القيمة لانه البهائم اذا اتلفتها تضمن بالقيم لا يوجد لها هدية. انت عمرك ذهبت الى انسان ذبحت له خروفا؟ لا انت تعطيه قيمة هذا الدية انما تكون للانسان فنقول هل العبد يلحق بالبهائم ام يلحق بالانسان في هذه الجزئية طبعا تأتي انظار العلماء تختلف. هناك من يلحقه بالبهائم وهناك من الحقه بالانسان المهم ان تفهم ما هو قياس الشبه. لا يكون هناك الا واضحة وانما تكون هناك اشباه. فنلحقه باكثر من نوعين هو به شبها. يعني يأتي الشخص يقول لك العبد اليسوا مكلفا مثله مثل حر؟ نعم هذا بدا الشبه. اليس هو انسان؟ هذا وجه شبه اخر. طب بماذا يلتحق بالبهائم؟ فقط بانه يملك ويباع ويشترى. فيقول مثلا نرجح اه اذا هنا هو يشبه الانسان الحر باكثر من وجه شبه. او يشبه الانسان الحر باوجه شبه عديدة اكثر من شبهه بالبهائم. فنلحقه بالحر. وهذه هي طريقة القياس الى ان ننتقل ان عرفنا انواع القياس يعني نعلق سريعا على هذه المجموعة الاخيرة قال الناظم والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا واحدة فالفرع المتردد بين اصلين الشبه هو تردد الفرع بين اصلين. تردد الفرع بين اصلين فليلتحق باي دين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى. يعني فليلحق باي دين اكثر من غيره في الشبح. طبعا هناك كلمة مقدرة في السياق. ينبغي ان نقدرها يعني في وصفه الذي يشابهه وقال فليلتحق هذا الفرع باي دين اكثر من غيره في وصفه. فباي ذن كان اكثر شبها في الاوصاف يلحق هذا الفرع ثم مثل هذه القضية فقال فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف فهو اختار ان يلحق بماذا؟ بالبهائم قال فليلحق الرقيق في الاتلاف بالماء لا بالحر في الاوصاف. انه تعبيره ربما يكون اخف من تعبير بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقولون البهائم طيب يعني هو تعبيره الطف. يقول هل نلحقه بالمال؟ يعني بالمال يشمل البهائم ويشمل الجدران ويشمل البيوت. او نلحقه بالحر مثل لي قياس الشباب بهذه الجزئية فصل والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا الحكم ذو نميل. الان انتقلنا باذن الله الى ان نتكلم عن شروط الاركان الاربعة. عرفنا اقسام القياس الاساسية. الان ننتقل للكلام عن شروط الاركان ان القياس له كم ركن له اربعة اركان الاصل والفرع والعلة والحكم. كل ركن له شروط كثيرة. ترى الحقيقة الشروط كثيرة لكن الناظم اختصر بناء على الجبيني على كل واحد منه لماذا؟ بشرط واحد فقط. للتسهيل على الطالب المبتدئ. فذكر ابتداء شرط الفرع. فنقول ما هو شرط الفرع؟ بدأ بالفرع هو نقول شرط الفرع ان توجد علة الاصل بتمامها فيه هذا شرط الفرع ان توجد العلة بتمامها. علة الاصل توجد بتمامها في الفرع فهي اذا بالتالي وصف مناسب فالعلة بالتالي وصف مناسب للفرع كما ناسبت الاصل جيد الان وجود العلة بتمامها في الفرع قد يكون على وجه القطع وقد يكون على وجه الظل لا اشكال في ذلك قد نقطع فيكون قياسا جليا وقد يغلب الظن فقط يعني لا نقطع فيكون قياسا خفية لكن بشكل عام شرط الفرع ان توجد علة الاصل في بتمامها عرفنا فمثال ذلك مسألة الحاقن والغضبان في منع القضاء انه لا يجوز ان يقضي. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضي القاضي وهو غضب وعلة النهي هي تشويش الذهن. وهذه العلة موجودة بتمامها في الحاقن. قلنا الحاقن هو الذي يريد اجلكم الله ان يذهب الى دورة المياه فالحاقل عقله مشوش كما ان الغضبان عقله مشوش فهذه العلة التي هي التشويش موجودة في الفرع بتمامها فنقول هذا الفرع اذا وجد فيه اول شرط من شروطه وهو ان العلة الموجودة في الاصل قد وجدت بتمامها فيه. اما اذا كانت العلة غير موجودة او موجود جزء منها خاصة اذا كانت في بعض العيلة المركبة. يعني القتل العمد العدوان. وجدنا فرع فيه اه قتل عمد ولكنه ليس عدوانا جيد مثل ماذا من يعطيني قتل عمد لكنه ليس عدوانا الذي ينفذ حكم القصاص الذي ينفذ حكم القصاص. اليس يقتل عمدا؟ لكنه ليس عدوانا. هذا امر شرعي اذا هنا هل وجدت العلة بتمامها في الفرع وهو الذي يقتل هذا الذي يقتص ينفذ حكم القصاص؟ وجد فيه جزء العلة وهو القتل العمد لكن لم يوجد فيه العدوانية فلا يجوز بالتالي ان نخطره لانه قتل ونلحقه والله انت قتلت. لا نقول العلة لم توجد بتمامها. العلة قتل عمد عدوان. الذي نفذ بحكم القصاص وجدوا منهم خط العمد لكن الباقي لا لم توجد. فلم توجد العلة بتمامها في هذه الصورة او اذا قال الناظم والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. ما معنى المناسبة؟ بان يكون جامع الامرين منافق منصبا للحكم دون ميل يعني المين هو الكذب فيقول وجهي المناسبة بينهما ان تكون العلة التي توجد في الاصل مناسبة للفرع ووجدت بتمامها هذا هو الشرط الاول وهو يتعلق بالفرع وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. انتقل الان رحمه الله ليبين شرطا من شروط الاصل. الان ذكرنا شرط الفرع انتهينا. الان ننتقل لذكر شرط من شروط الاصل شرط الاصل ايها الاحبة اذا كان الانسان في وضع النظر الان عندنا للانسان حالتان العادة الاولى ان يكون ناظرا الحالة الثانية ان يكون مناظرا ناظرا مجتهد تأتي عنده نازلة يجلس في بيته يغلق الابواب وينظر. حتى يجد حكم هذه النازلة. هذا نسميه ماذا؟ ناظرا. الان هذا الناظر اذا اراد ان يلحق الفرع بالاصل نقول شرط هذا الاصل الذي تريد ان تجعله اصلا ان يكون ثابتا لديك بالكتاب او بالسنة او بالاجماع هل يجوز ان يلحق باصل هو لا يعتقد ثبوته؟ الاصل ضعيف. ما في اشكال يا شيخ الحق به هل يجوز هذا؟ لا. اذا الشرط الاصل ان يكون ثابتا عند الناظر بالكتاب او بالسنة او باي وجه او باي مصدر من مصادر التشريع. الحالة الثانية ان يكون مناظرا مناظرا يعني يأتي شخص انا واياه نتناظر الشيخ من مذهب المالكية وانا من مذهب الحنابلة نتناظر فانا اذا اردت ان الزمه بمذهبي من خلال استخدام القياس جيد يجب علي ان استخدم قياسا اصله متفق على حكمه بيني وبين المناظر لان الاصل اذا كان المناضل لا يوافقني لا يوافقني على حكمه كيف سالزمه؟ هو يقول لهذا الحكم انا اصلا لا اوافقك على هذا الحكم غير ثابت انتفت المناظرة انتهت هو زمني وسكت. اذا فشرط القياس اذا كنت في حال المناظرة والاصل هذا حقيقة لا يذكر في هذه المنظومة القصيرة يعني الان المناظرات في المنظومات الطويلة. اما هو ذكر ونبينه لك ان انا شخص من مذهب وهذا شخص مذهب اخر. اريد ان بمذهبي لماذا الزموا به؟ اردت ان استخدم القياس لن استطيع ان لن استطيع الزامه باستخدام القياس الا اذا كان الاصل متفقا عليه بيني وبين المناظر. لان اذا كان هو لا يوافقني على الاصل كيف الزم يستحيل ان الزمه. لذلك الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة المناظر ولم يتكلم عن مسألة الناظر. وانا اضفت الناظر لانه هي المهمة في الحقيقة. خاصة ان المناظرات العلمية التي كانوا يذكرونها في كتب السلف تكاد تندرس اذا الشرط الثاني وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. يعني الخصمين يتوافقان على ان هذا الاصل ثابت رأيي ورأيك اتفق على ثبوت هذا الاصل وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. الشرط اتكلم الان رحمه الله تعالى عن شرط الركن الثالث وهو العلة. ما شرط العلة؟ فقال رحمه الله الله تعالى شرط العلة ان تكون مضطردة. ان تكون مطردة. ما معنى الاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. فاذا كانت العلة توجد ولا يوجد معها الحكم هذا يوجد ان العلة ضعيفة يعني العلة الان التي ذكرتها او التي ذكرتها ووجدتها في مكان اخر موجودة ولم يوجد معها الحكم فهذا دليل على ان تعليلك الاول هو خاطئ. طبعا هذا الكلام عندما تكون العلة مستنبطة. هذا الكلام في العلة المستنبطة لانكم تعلمون ايها الاحبة ان العلل او ربما هذه فائدة العلل نوعين وهناك علل منصوصة ما معنى علل منصوصة؟ يعني نص عليها الشارع في كتابه كما قال الله عز وجل في النهي عن قرب في المحيض ويسألونك عدد الميت قل هو اذى فاعتزلوا النساء. فبين ما هي علة او ما هو سبب النهي عن قربان النساء في المحيض؟ الاذى. هذه تكون علة منصوصة الان هناك علل يستنبطها العلماء وهو الاكثر من العلل معظم العلل هي علل مستنبطة. فيقولون هذه العلل المستنبطة كيف نعرف صحتها فهذا الشرط اذا لاي علة لاي نوع من انواع العلل؟ العلل المستنبطة. اما العلة المنصوصة انتهت هذي علة من الشارع لا استطيع ان انقضها. هي صحيحة لان الشارع هو الذي نص عليها اما العلل المستنبطة هي علل يستنبطها العلماء باجتهادهم. يقولون ضابط صحة هذه العلة ما هو؟ ان تضطرد. ما معنى ان تضطرد؟ يعني كلما وجدت هذه العلة في فرع يوجد الحكم فاذا وجدنا فرعا او مسألة وجدنا فيها العلة ولم نجد معها الحكم هذا يدل على انها ليست علة. ولكيف توجد العلة ولا يوجد معها الحكم جيد. الان هل هذا الاضطراب شرط متفق عليه بين اهل العلم هذا الاضطرار شرط متفق عليه بين اهل العلم فيه خلاف يعني البعض الحنفية لا يرون ان الاضطرار ليس شرطا. يقولون الان الان استنبطت الا ووجدت في عدة فروع. ولكن في بعض الفروع لم توجد نقول لامر اخر يعني ليس عدم وجودها يؤذى شيخ دعنا نكمل بعد الاذان هذا الباب اذا قلنا شرط العلة ايها الاحبة ان تكون مضطردة. ما معنى الاضطراب طبعا هذا شرط في العلة المستنبطة. هذا ابتداء اصل ينبغي عليكم ان تدونوه ان هذا الشرط في العلة المستنبطة. اما العلة المنصوصة هذه ثابتة صحيحة لا اشكال فيها لا يمكن للانسان ان ينقض النص جيد الاشكالية في العلة المستنبطة الان العلة المستنبطة الان من شروطها الاضطراب. ما معنى من شروطها الاضطراد يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم جيد وكلما ذهبت العلة يذهب الحكم. الان اذا وجدت العلة وانتفى الحكم ذهب كثير من الاصوليين ان هذا يدل على ان هذه العلة لا تصلح للتعريف لماذا؟ لانها فقدت شرطا من شروطها وهو الاضطراب. لان وجودها مع انتفاء الحكم عنها يدل على انها ليست مؤثرة في الحكم لان كانت مؤثرة لكانت وجد الحكم معها اهذا ما يسميه الاصوليون في باب قوادح القياس؟ يسمونه قادح النقد قادح النقد ما هو النقد؟ هذا طبعا يهتمون بالقواعد في باب المناظرات. يأتي شخص يأتي بقياس. فانا كيف انقضه؟ اقول هذه العلة التي ذكرتها ليس مطردة لأنه وجد الحكم الفلاني او عفوا وجدت العلة في الفرع الفلاني ولم يوجد معها الحكم. فعلتك ضعيفة فهنا يلجم الخصم فهذا يسمونه علة القدح بالنقد. انقد علة المجادل الان من نقض ايها الاحبة حقيقة العامرية قسمه الى قسمين وقل من تنبه لهذا من الشراح. قالوا قول الجويني لفظا ومعنى لا فائدة فيه يعني كانه لفظ زائد لكن الجويني رحمه الله لا اظن انه اراد هذا. اراد معنى معينا وهو ان هناك ما يسمى بنقض العلة وهناك ما يسمى بنقض المعنى. هم لماذا استبعدوا وجود معنى لكلام الجويني؟ انه هذه منظومة مختصرة فذكر هذه التفاصيل في النقد لا يليق بهذا الاختصار. لكنه ذكره رحمه الله. فاقول الصحيح ان الجبيني رحمه الله عندما تكلم عن النقد تكلم عن النوعين من انواعه تكلم عن نقض اللفظ وتكلم عن نقض المعنى. ما هو نقد اللفظ؟ نقد اللفظ هو الذي ذكرته ابتداء ان توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. جيد الحالة الثانية ما يسمى بنقض المعنى نقد المعنى يخالف حقيقة ما قدمته لذلك الشراع لم يتطرقوا اليه وبعضهم ذكر عدم الفائدة وما شابه ذلك لكن هو مصطلح. مصطلح ينبغي ان يشرح نقد المعنى يقصدون به الان ما هو نقد العلة؟ او عفوا نقد اللفظ. وجود العلة وانتفاء الحكم نقضي المعنى لأ هو وجود الحكم وانتفاء العلة عفوا وجود الحكمة وانتفاء العلة والحكم الان هل هناك فرق بين علة الشيء وحكمة الشيء وهذا جميل. هل في فرق يقولون هل يجوز باختصار ويسمونه الان مسألة كبيرة في باب القياس؟ هل يجوز التعليل ان تكون العلة هي الحكمة نقول الذي يظهر والله اعلم ان الحكمة اذا كانت منضبطة. الان ذكرنا قبل قليل ضابط العلة ما هي؟ وصف ظاهر منضبط. اذا كانت الحكمة توجد فيها شروط العلة بان كانت وصفا ظاهرا منضبطة فانه نعم يجوز ان تكون الحكمة هي العلة. لكن اذا كانت الحكمة وصف آآ وصف غير ضبط مثل ماذا؟ يقول ما علة الجمع بين الصلوات؟ ما علة الجمع في السفر العلة هي السفر لكن ما هي الحكمة؟ دفع المشقة لان المشقة هذا امر غير منضبط. يعني انا ممكن اسافر بطيارة وممكن اسافر بسيارة ممكن اسافر بقاطرة ممكن واحد يحملك وتمشي فيه. الان المشقة هذي امر غير منضبط. الان المشقة هذي موجودة ايضا في الاعمال الحرفية. يمكن انسان يسافر لا يجد مشقة وانسان يعمل في طوار او يعمل في مناطق شاقة وتوجد المشقة. اذا في المشقة وصف غير منضبط فلا استطيع ان اعلق الحكم عليه. فهي هنا يأتون بعلة هي يسمونها مظنة الحكمة. فالعلة التي هي السفر هي مظنة الحكمة التي هي المشقة. فهنا فرق اذا بين وبين العلة فالعلة هي ضابط الحكمة. هل يمكن ان تكون العلة هي نفس الحكمة؟ نعم اذا كانت الحكمة منضبطة. اذا كانت الحكمة غير منضبطة تكون العلة هي ضابطا تكون ضابطا للحكمة ولا تكون نفس الحكمة. فالعلة الجمع في السفر هو السفر هذه العلة. اما الحكمة ثمانية هي المشقة. لماذا اضطررنا الى جعل العلة منفصلة عن الحكمة؟ لان الحكمة هنا الذي ينشق امر غير منضبط فالان نقول نقضي المعنى او الذي يسميه الامري وابن الحاجب الكسر ما هو؟ الكسر ان توجد الحكمة ولا نجد العلة ولا الحكم. مثال ذلك المشقة. الان المشقة هل توجد في الاعمال الحرفية الشاقة توجد لكن لم يوجد معها العلة التي هو السفر التي ضبطتها. وبالتالي ايضا لم يوجد الحكم الذي هو الجمع. هل يجوز للانسان يعمل في الطوبات ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع ان المشقة موجودة وقد تكون المشقة اشق من مشقة السفر بالطائرة. ولكن الشريعة عندما استقرأها اهل العلم وجد لا لا تعتمد في التعاليم على الامور الواسعة الغير منضبطة. لأ التعاليم في الشريعة ينبغي ان تعلق بامور منضبطة فلما ولدوا مصطلح المشقة غير منضبط قالوا ينبغي ان نحده بامور منضبطة. ما هي الامور المنضبطة؟ قالوا المطر لانه ثبت بها الحديد بالنسبة المقيم وبالنسبة للمسافر ما هي السفر ممتاز الان اذا وجدت مشقة ولم توجد فيها مع هذه العلل التي هي المطر او السفر فان هنا المشقة لا يوجد معها الحكم الذي والجمع هذا يسمونه كسرا الان هل الكسر قادح هل اذا الان اذا وجدنا الحكمة؟ الان وجدنا الحكمة في اه عند التي هي المشقة عند الذين يعملون اعمال شاقة. ولكننا لم نجد الحكم في حقهم الذي هو الجمع. هل هذا يقدح في العلة التي هي السفر؟ لا يقدح طبعا البعض ذهب الى انه يقدح ذهبوا الى ان الحكمة اذا وجدت ولم يوجد العلة والحكم فان هذا قادح. لكن الصحيح ان وجود الحكمة وتخلف بالعلة والحكم هذا لا يقدح في العلة. فكون المشقة وجدت في الاعمال ولم يوجد الحكم الذي يوم الجمع هذا لا يقدح في العلل التي ضبطت المشقة وهي السفر والمطر جيد؟ لان نحن انما اتينا بالسفر والمطر حتى نضبط الحكمة. فاذا كانت الحكمة ستوجد ولم يوجد معها العلل والحكم فننقض العلل لن تنضبط اصلا الحكمة او لن لن نستطيع ان نأتي بعلة فقول الناظم ونقد المعنى كأن الجويني يظهر انه يرى ان نقض المعنى ايضا من من القوادح. ويرى انه لا يجوز ان تكون العلة لا منقوضا من حيث اللفظ اذا كانت علة ولا منقوظة من حيث المعنى بمعنى ان توجد الحكمة ولا يوجد معها العلة والحكم الان اذا ذكر الجوين نوعين من انواع النقد نقد اللفظ ونقد المعنى انا يمكن ان تعرف المصطلح. الجويني يقول من شروط العلة الا تنتقد لفظا. ما معنى الا تنتقد لفظا؟ يعني الا توجد ينتفي عنها الحكم. ومن شرطها الا تنتقد معنى. ما معنى الا تنتقد معنى؟ يعني ان توجد حكمة العلة وتتخلف العلة والحكم. فاذا انتقضت معنا هذا ايضا يخضع في العلية. لكن نقول الثاني فيما يظهر عند كثير من الاصوليين لا يقدح بل حتى لو ما انتقدت من حيث المعنى نبقى نعلق الامر على العلة. وهذا لا يخضع في العلة. اما الاول وهو ان توجد العلة ولا يوجد فهو لا ننقض ليس هو خطأ باطلاق وليس هو صحيح باطلاق بل نقول ان العلة اذا كان عدم اضطرادها بمعنى وجدت ولم يوجد الحكم سبب تخلف الحكم عن العلة هو وجود مانع من الموانع او تخلف من الشروط او وجود استثناء شرعي فاننا في هذه الحالة لا نقول ان العلة خاطئة. بينما اذا تخلفت العلة ما معنى نقصد بالتخلف يعني ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. اذا كان النقد سببه غير هذه الامور الثلاث فاننا نقول هذه العلة خاطئة نعيد سريعا الكلام. نقول القول بان انتقاض العلة لفظا بمعنى اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هل هذا يدل على ان هذه العلة المستنبطة خطأ خطأ نقول ان المسألة فيها تفصيل اذا كان سبب تخلف الحكم عن العلة هو تخلف شرط من الشروط او وجود مانع من المواد او استثناء شرعي خاص من الله سبحانه وتعالى فهنا عدم وجود الحكم مع ان العلة وجدت لا يؤثر في صحة العلة. تبقى العلة صحيحة. اما اذا انتفت العلة عفوا اما اذا انتقضت العلة بان وجدت ولم يوجد معها الحكم لغير هذه الامور يكون هذا؟ نعم ضعفا في العلة وامارة على انها غير صحيحة فمثلا الان نأخذ مثالا سهلا نأخذ النوع الثالث فقط حتى ننهي سريعا نقول الزنا هو علة الرجم جيد الزنا هو علة الرجم ان وجدنا شخص لم يرجم زنا ولم يوجع وجدت فيه العلة هل نقول هذا نقد للعلة؟ لا نقول اولا ابحث عن شروط العلة. شرط العلة هو وجود الاحصان وهذا الشخص لم يوجد فيه الاحصاء لم يكن محصنا لذلك جلد ولم يرجم. فهنا وجدت العلة التي هي الزنا ولم يوجد معها الحكم. هل هذا نقض العلة لا لان سبب تخلف الحكم ما هو التخلف شرط من شروطها وهو الاحصان. مثلا مسألة معارضة العلة لعلها اقوى منها. يقولون الابن يتبع امه من حيث الرق ومن حيث الحرية. يعني اذا كان الام رقيقة يكون الابن رقيق. اذا كانت الام حرة تكون الام حرة. لو ان حرا تزوج امرأة ظنها حرة لكنه خدع فبانت انها امة ولكن متى عرف انها امة؟ بعد ان انجب منها ولدا الان نقول الولد حريته ورقه ما علتها هي حرية الامة رقتها فاذا كانت الام رقيقة ورقها فاذا كانت الام رقيقة الولد رقيق. اذا كانت الام حرة الولد حر. الان هذا رجل حر تزوج امرأة ظنها حرة فبانت امة وغرة ضحك عليه فانجب منها ولدا. الان هل هذا الولد نجعله رقيقا بناء على العلة الاولى؟ ان اقول ان العلة ان الولد رقه برق امه. الان ثبت ان رقيقة هل الان نقول هذا الولد رقيق بان امه رقيقة وجدت العلة. اي الام رقيقة هل نقول بلد رقيق ما رأيكم؟ نقول لا هنا صحيح وجدت العلة لكن تخلف الحكم بسبب وجود علة اقوى. ما هي؟ هي الغرض جيد الغرر علة في دفع الاحكام الان هذا رجل غر هو لم يعرف انها حرة انها رقيقة غر بها وظنها حرة. الان لا نعاقبه بجعل ابنه رقيقة بل نقول ابنك حر. لماذا لانه لانه وجدت علة اقوى عارضت هذه العلة وهي علة الغرر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا