بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرة كنا قد تكلمنا في نهاية الدرس السابق عن شروط القياس وعرفنا ان لكل ركن من اركان القياس ان لكل ركن من اركان القياس شروطه. فعرفنا شروط او شرط الفرع وهي وجود العلة فيه بتمامه وجود علة الاصل في الفرع بتمامها هذا شرط الفرع. ثم ذكرنا بعد ذلك شرط الاصل وهو وقسمناه لناظر والى مناظر فاذا كان الشخص ناظرا لنفسه فينبغي ان يكون الاصل ثابتا عنده واما اذا كان مناظرا مع غيره فينبغي ان يكون الاصل ثابتا عنده وعند خصمه حتى يستطيع ان يلزمه وتم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن شرط العلة فبينا ان شرط العلة ان تكون مطردة بينا ان من شرط العلة الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى الاضطراد. وما هو الاضطراد وما هو الاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم تعبيرنا مهم حتى لا يختلط علينا بالانعكاس الذي سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله اذا الشرط الذي اشترطه في العلة رحمه الله ما هو؟ الاضطرار. ما معنى الاضطراد كلما وجدت العلة وجد الحكم بمعنى اذا وجدت العلة اذا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم نقول العلة هنا لم تضطرد ما معنى ننط انه وجدت لكنه لم يتبعها الحكم. وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بنقض العلة. هذا احد قوادح القياس بل هو اهم قوادح ما يسمونه بنقبض العلة ما معنى نقض العلة؟ ان توجد العلة في الفرع او في المسألة بشكل عام ولا يوجد معها الحكم. فيقولون هل نقض العلة دليل على انها فاسدة ولا تصلح للتعريف ابتداء وانما توهم الانسان ان هذه علة هنا وقع خلاف وقع خلاف هل انتقاض العلة ما معنى الانتقاض دا ام نربط؟ الانتقاض هو ان توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. الان عندنا مثلا خمسة مسائل المسألة الاولى وجدنا العلة ووجدنا معها الحكم ثم كذلك الثانية الثالثة في الرابعة وجدنا العلة لكن لم نجد الحكم اه نقول هنا انتقضت العلة. هل هذا الانتقاد يبين ان العلة ابتداء هي فاسدة؟ وانك اخطأت في جعلها علة. نقول هنا وقع الخلاف فمنهم من قال ان انتقاض العلة دائما يدل على فسادها ومنهم ومنهم الحنفية رحمهم الله تعالى يرون لا. ان انتقاض العلة لا يدل على فسادها. بل هذا يسمونه تخصيص العلة. قالوا العلة وجد في خمسة فروع ولكن في فرع لم توجد. قالوا هذا مثله مثل العام الان اللفظ العام الا يمكن ان يخصص؟ بمعنى ان يوجد فيه فروع ثم بعد ذلك يأتي فرع او فرد من افراد العام فيخرج هل هذا يبطل لا يبطل لها. قالوا فكذلك لله نعاملها معاملة اللفظ العام. هي توجد في فروع عديدة. اذا تخلف عنها الحكم في فرع واحد نبطلها مباشرة فالحنفية رفضوا نقد العلة قالوا نقبل العلة هذا لا يخضع فيها وسموه ماذا؟ سموه تخصيصا. لم يسموه نقضا. سموه تخصيص العلة. فقالوا هذا لا يقدح في العلة وذهب كثير من المحققين الى ان انتقاض العلة يكون قادحا في حال دون حال. يعني في صورة دون صورة هذا في الدرس الماضي فقلنا ان انتقاض العلة اذا كان سببه استثناء من جهة الشارع مثل مسألة العرايا ما مسألة العرايا مسألة العراء ايها الاحبة الان انا لو مثلا عندي تمر جيد الان هل التمر من الامور او من الاموال الربوية تقفل التمر من الاموال الربوية. نعم. بمعنى لا يجوز ان يبادل بمثله الا مساويا لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة اذا بادلته بمثله اذا هو من الابوال الربوية لانه يعتبر من المكيلات جيد عند من يجعل العلة هي المكينة هم الحنابلة. اذا هو من الربويات. بالتالي لا يجوز ان يبذل التمر الا بتمر مساو له في المقدار ولا يجوز ايضا ان نسيه. فيجري فيه ربا الفضل وربا النسية بناء على ان التمر من الامور التي تجري فيها الربا لا يجوز ان يبادل التمر بالرطب. هذه القاعدة العامة لا يجوز ان يبادل التمر بالرطب لما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلة التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم. قال فلا اذا قال فلا اذا الحديث الذي رواه جماعة من اهل العلم وهو حديث صحيح. ايش معنى؟ لا اذا يعني لا يجوز ان يبادل التمر بالرطب. لماذا؟ لان الرطب مثلا الان التمر كم كيلو؟ مثلا عندي اثنان كيلو من التمر لو اتيت الان باثني كيلو من الرطب على اساس انهم تمر تمر لكن هذا رطب وهذا التمر طبعا التمر المقصود به اليابس. والرطب الطالي الذي ما زال على رؤوس الشجر. والذي قطفناه مباشرة. الان اثنين كيلو من الرطب واثنين كيلو من التمر هذا ظاهرهما التساوي صحيح؟ ولكن في الحقيقة لا يوجد تساوي لماذا؟ لان الرطب بعد ان ينشف ويصبح بمثل التمر الذي في الجهة المقابلة يصبح اقل من الوزن يصبح عقل هو الان اثنين كيلو نعم مساوي للتمر اليابس. لكنه في الحقيقة اذا صار تمرا يابسا مثل الطرف الاخر مثل ما معه من الطرف الاخر. فانه لن يكون اثنين كيلو ده يكون اقل من اثنين كيلو ففعليا انا بدلت اثنين كيلو من بدلته اثنين كيلو من التمر باقل من اثنين كيلو من التمر جيد لذلك طبعا لا اريد ان ادخل في التفاصيل الاصل انه لا يجوز مبادلة التمر بالرطب. شرعا جيد لماذا؟ ما هي العلة؟ لعدم وجود التساوي. ما هي العلة لعدم وجود التساوي لو شئت لماذا لا يجوز مبادلة التمر بالرطب؟ العلة عدم وجود التساوي. الان ما سورة العرايا؟ هذا استثناء من الشارع العرايا يكون شخص فقير. طبعا اختلفوا في تفسيرها المذاهب الاربعة. كل مذهب له تفسير لكن المشهور لو ان شخص عنده تمر وهو فقير ويشتهي ان يأكل الرطب يشتهي الرطب ولا يوجد عنده مال ولا يوجد عنده مال حتى يشتري الرطب. عنده تمر رديء جدا من انواع الرديئة جيد الان الشرع اباح لهذا الفقير الذي لا يجد مالا حتى يشتري الرطب وقد اشتهاها ليأكلها. اباح له ان يبادل الرطب الذي عنده ان يبادر التمر الرديء الذي عنده بماذا؟ برطب عند شخص معلق على شجرة يا شخص صاحب مزارع تمر عنده ما شاء الله رطب معلق على الشجر. فالشرع اباح لهذا الذي يحتاج ان يأكل الرطب ان يبادل التمر الرديء الذي عنده مثلا اثنين كيلو من التمر الرادي او اثنين كيلو من التمر الرديء او التمر بشكل عام اليابس يبادلهما باثنين كيلو من الرطب التي على رؤوس الشجر. طب كيف اعرف ان هذه الرتب على رؤوس شجرة اثنين كيلو بما يسمونه الخرص التقدير. يعني تقديرا التجار يعرفون والله هذه هذا الطلح او هذا اه العنقود العرجون كم عليه من من التمر من الرطب يقدر التجار يقول والله هذا اثنين كيلو خلص نأتي هاي اثنين كيلو من الرطب. يا ايها الفقير اعطيك اياها حتى تأكلها واعطني ما عندك من اثنين كيلو من التمر الرديء الذي عندك الان علة الحرمة وهي عدم المساواة ما زالت موجودة صحيح ولا لا؟ حتى في سورة العرايا لكن الشارع لماذا استثناها؟ لا نظرا للفقير ولا حاجة فقط. اما هي كعلة الربا موجودة. انت بادلت تمر برطب جيد لكن قلة الحاجة واشتهاء الناس وعدم وجود المال عل جوز الشارع واستثنى هذه المسألة من الاصل العام ومن القياس العام هو حرمة الربا كيف هنا انتقاض العلة الان وجدت العلة وجدت وجد الحكومة وحرمة الربا لم يوجد. صحيح؟ اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم. هل تخلف الحكم عن العلة في هذه المسألة ينقض العلة؟ نقول لا. يعني ينقض العلة بمعنى يقول ان هذه العلة غير صحيحة. لا ينقض العلة. لماذا؟ لان سبب تخلف الحكم في هذه ماذا هو؟ او ما هو استثناء الشارع سببه تخلف الحكم هو الاستثناء من قبل الشارع. فهذا لا ينقض التعديل. لذلك هذه المسألة منضبطة في الشريعة لذلك هي مقيدة فقط بخمسة اوسق فما دون ذلك يعني الفقير لا يبادل خمس شاحنات بخمس شاحنات رطب لا يجوز. لان المسألة متعلقة بانك انت فقط اشتهيت ان تأكل الرطب الذي عنده خمس شاحنات ليس فقيرا حتى يبادل. اذا المسألة متعلقة فقط بحاجتك حتى تأكل انت واهل بيتك ولذلك الحاج هنا قدرها الشهر وحددها بحد معين خمسة اوسق فما دون ذلك او بعض المذاهب ما دود الخمسة اوسق. حتى لا يعني لو وصلت خمسة اوسق ذهب لا يجوز. اذا لذلك الحاجة منضبطة. فهنا حاجة منضبطة ضبطها الشارع استثناء فلا تنتقض العلة بها نعم نعم نعم كول من الحديد اصلا ليس رواية هو الحديث ثابت تمن معتبر لا اشكال يعني انا اعطي مال واخذ مكانه التمر لا اشكال هاي ثمانية وهذا كيم اختلفت العلة جيد؟ اختلفت العلة لا اشكال في ذلك يعني التمر بالتمر ربا اما هل الحديث قال المال بتمر الربا انت تريد شخص معه مئة دينار يريد ان يشتري تمرة. ما الاشكال في ذلك وهل يشترط فيها المساواة هل يشترط فيها المساواة؟ لا يشترط وهل يشترط المماثلة؟ وهل يشترط عدم النسيئة؟ بل يجوز النسيئة. هنا يجوز النسيئة ويجوز التفاضل. لماذا؟ اختلاف هذه علتها الثمانية وهذه علتها الكيل هنا اختلفت العلة تماما وعند اختلاف العلل هنا يجوز التفاضل ويجوز النسيئة لا اشكال في ذلك اذا الحالة الاولى ان يكون استثناء من جهة الشارع هذا لا ينقض العلة. الحالة الثانية ان تكون العلة عرضت في هذا في هذه المسألة بعلة اقوى منها جيد فتوقفنا عن العمل بالعلة الاولى لماذا؟ لوجود العلة الاقوى منها التي عارضتها ومثلنا في الدرس الماضي بمثال الرق. قلنا رق الولد ما سببه رق الام علة رق الولد او حريته رق الام او حريتها. اذا كانت الام حرة فالولد حر. اذا كانت الام عبدة او رقيقة فالولد عبد جيد الان لو ان رجلا حرا اراد ان يتزوج امرأة حرة فغرروا به وزوجوه امرأة هو ظنها حرة ولكنه بعد ان انجب منها ولدا اكتشف انها امة بعد ان انجو منها الولد اكتشف انها امة وثبت عنده انه امة. هل هنا نقول ان ابنك او نقول ان ابنك عبد لوجود العلة العلة ان العبد الابن عبد او حر بالنسبة للام. نقول والله ابنك عبد. لماذا؟ العلة موجودة. الام عبدة او رقيقة فنقول لا هنا لا صحيح العلة وجدت لكنها عرضت بعلة اقوى منها دفعتها. ما هي العلة الاقوى منها التي دفعتها وجود الغرر هنا الغرر يعني للخداع الذي خدع به هذا الرجل هذه علة تمنع ايقاع الاحكام كونها وجدت علة اقوى وهي علة الغرر دفعت العلة الاضعف وهي علة رق الام اذا وجدت رق الام ولم يوجد معه الحكم وهو رق الولد. هل تخلف الحكم ينقض العلة؟ لا. لان تخلف الحكم لم يكن بسبب ان العلة ضعيفة هو الاشكال ايها الاحبة لماذا يقول ان النقد يقدح في العلة؟ لانه يوهم ان العلة ضعيفة او فيها خطأ لكن نحن في مسألتنا سبب تخلف الحكم ليس ان العيلة ضعيفة او فيها خطأ. لوجود علة اخرى اقوى منها هي التي دفعتها واعرضتها. الصورة الثالثة صورة وجود العلة ولم يوجد الحكم بسبب فوات شرط من شروط العلة. مثال ذلك يقولون الزنا الزنا هو علة الرجل ولكن جاء شخص زنا والعياذ بالله وجلدناه وكان هذا حكم الشارع الجلد فنقول اذا هذا ينقض العلة. وجد الزنا ولم يوجد الرجم. فهذا يدل على ان الزنا ليس علة للرجل نقول لا هذا الشخص او في هذه المسألة لماذا جلدنا هذا الشخص ولم نرجمه مع ان علة الرجم موجودة وهي الزنا نقول بسبب تخلف شرط العلة شرط العلة ما هو؟ وجود الاحصان. وهذا الشخص الذي زنى الذي بين ايدينا الان غير محصن ليس متزوجا جيد فهنا تخلف الحكم وهو الرجم عن العلة وهي الزنا ليس سببه ان العلة ليست صحيحة او ضعيفة حتى نقول والله العلة نقضت. بل سببه وفوات شرط من شروط العلة جيد؟ كذلك قد يكون فوات المحل او ما يسمى وجود مانع مثلا لو كان وجود مانع. يقولون وجد القتل العمد للعدوان. لو ان ابا قتل ابنه قتل ابنه قتل عمد عدوان هذا يوجد في بعض الناس اصحاب العقول الضعيفة يقتل ابنه قتل عمد عدوان الان وجدت العلة قتل العمد العدوان. ما هو الحكم الاصلي لهاي المسألة؟ القصص. فالقصاص علته القتل العمد العدوان جيد ولكن في مسألة الاب اذا قتل ابنه لا نطبق حكم القصاص لا نطبق حكم القصاص. لماذا؟ مع ان العلة موجودة لوجود المانع وهي الابوة. يقول ان الابوة مانع يمنع من القصاص فهذا لا يخضع في العلة ابتداء العلة صحيحة. ولكن الذي منع اجراء الحكم مع هذه العلة ما هو؟ وجود المانع وهي الابوة. وما الدليل على ان نبوة مانعة النص الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه لا يقاد الوالد بولده جيد اذا ليس كل انتقاد للعلة يكون قادحا فيها. هناك انتقاض لا يقدح في هذه السور التي ذكرناها اذا انتقضت العلة في غير هذه الصور التي ذكرناها نعم هذا نقول يكون قادحا في العلة. يعني لم يوجد فوائد شرط ولم يوجد استثناء من ومع ذلك وجدنا العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم. هذا يدل على ان هذا الشخص الذي استنبط العلة اخطأ في هذا الاستنباط ليست هي العلة جيد لذلك مثلا عندما يأتون عند الى الحنابلة يقولون هل علة الربا هي الوزنية عندكم يخون هذه العلة وجدت في كثير من الامور. كيف ينقضون مذهب الحنابل؟ الذي يريد ينقض مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون ان علة الربا الوزنية او الكيل. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم اجاز آآ اجاز التأخير بالسلم بالحديد وما شابه ذلك من الامور. الان السلم باتفاق الجميع حتى الحنابلة. السلم يجوز فيه التأخير. حتى ولو كان المسلم فيه من الموزونات من الحديد او من الرصاص او من المعادن او من التمور او كل شيء السلم يجوز في الموزونات تعرفون عقد السلام ما هو؟ يعني اتي الان ادفع ما لشخص اقول له الله خذ هذه مئة دينار الان عندما يأتي موسم الصيف القادم والله تأتيني بخمسة كيلو من شجر مزرعتك معروفة غير فلان عنده مزرعة ما شاء الله جت ثمرها طيب وينبت والله في فصل في فصل الصيف فانا اقدم له المال حتى يأتيني في الصيف القادم بهذا الثمر او يأتيني مثلا او يأتيني بالزيت من عنده او ما شابه ذلك فيكون المال او الثمن مدفوع والسلعة هي المؤخرة حتى يأتي الموسم. هذا يسمى عقد السلام. الان عقد السلام هذا يجوز في الموزونات حتى عند الحنابلة ما الذي نعنيه يجوز بالموزونات؟ بمعنى يجوز ان ادفع لك ثمني الان وتأتين وتأتيني بشيء موزون بعد خمسة اشهر. حديد رصاص معادن تمر. كل هذه الامور الموزونة فالان طب قديما بماذا قديما ما الثمن؟ ما الثمن الذي كان يدفعه الناس الناس قديما لم يكونوا يتعاملوا بالاوراق النقدية كانوا يتعاملون بما لا ايام الصحابة ذهب او فضة والذهب موزون فكانوا يدفعون ذهبا موزونا ويأخذون سلعة موزونة مقابلها بعد ستة اشهر ونحن عرفنا ان اذا كان هناك وزن مع وزن لا يجوز ان نسيء لا يجوز التأخير وهنا وجدت علة الربا وهي الوزنية اتحاد الوزن ومع ذلك لم يوجد الحكم هي حرمة النساء طب ما سبب تخلف الحكم؟ الان البعض يقول هذا يدل على ضعف مذهب الحنابل اصلا العلة خاطئة العلة ليست الوزنية ولو كانت العلة هي الوزنية لم يرد عقد السلام في هذه المسائل جيد فيأتي الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون صحيح وجدت العلة وهي الوزنية في صورة الذهب بالحديد ولم يوجد الحكم او حرمة النساء ولكن النساء ولكن هناك استثناء من الشارع. الشارع جعل عقد السلام استثناء منه. لذلك البعض يقول هو على خلاف القيام بس فطبعا هنا تأتي المناقشات الطويلة لذلك مثل ابن تيمية ابن القيم لا يرون ان السلام على خلاف القياس. بل ويقول هو على اصول الشريعة يعني يقول ما الفرق بين تأخير السلعة وبين تأخير الثمن؟ ايش الفرق؟ هذا عقد وهذا عقد. لماذا تجعلون تأخير الثمن على القياس؟ وتجعلون مسألة تأخير السلعة على خلاف القياس. المهم فمن جعلها على القياس كثير منهم يضعفون علة الحنابلة لكثير منهم يضاعفون علة الحناف يقول غير صحيح. على القياس ليس على خلاف القياس. يعني ليست استثناء من الشارع. بل هو على قواعد الشريعة يجب فهذا يدل على ضعف علتكم وتأتي هنا المناقشات الطويلة بين المذاهب والمراد فقط ان اعطيك صورة عن هذه القضية كيف؟ مسألة تخصيص العلة او انتقاض الا يحدث اشكالا كبيرا في فهم المسائل فينبغي على الطالب ان يتصور مثل هذه الامور حتى عندما يقرأ كلام الفقهاء يفهم. يعني هذه المزايا لا لم تفهمها في اصول الفقه عندما تقرأ السرخسي في الحنفي او تقرأ لفلان او غيره هؤلاء الحنفية وكثير او خاصة الحنفية يبدعون في هذه المسائل يبدعون في نقد العلل يبدعون في الاستشكال على هذه الامور فينبغي ان تعرف المصطلح حتى تقرأ فتفهم اذا لم تفهم ما معنى النقد وما معنى العلة وما كل هذه الامور؟ ستكون قراءتك حقيقة سقيمة لكلام اهل العلم والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. الان انتقل رحمه الله الكلام عن الركن الرابع من اركان القياس. وهو ماذا؟ الحكم. وهذا هو الركن الاخير الذي سنختم به الكلام عن القياس. الحكم ما شرط الحكم؟ الان عرفنا شرط العلة الاضطراد جيد نقول شرط الحكم طبعا شرط الحكم الذي ذكره الجويني وتبعه العمريطي البعض قالوا هو نفس شرط العلة يعني العمريطي والجبيني لم يأتوا بشيء جديد. فلو اقتصر على احد الشرطين لكان افضل ولكن والله تعالى اعلم الذي يظهر انه في الحكم اراد شرطا اخر هو عكس شرط الاضطرار. اراد شرطا اخر هو عكس شرط الارادة وهو شرط الانعكاس ما هو شرط الانعكاس شرط الانعكاس معناه انه كلما وجد الحكم وجدت العلة. انتبه العبارة الان ادق ان نقبل الا ماذا او اضطراد العلة ما معنى؟ اضطراد العلة قلنا معناه كلما وجدت العلة وجد الحكم والنقد ما صورته اذا؟ ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. هذه السورة انتهت. الان ما هو الانعكاس؟ الانعكاس عكس الاضطراب. الانعكاس ان يوجد الحكم عند وجود العلة ان يوجد الحكم عند وجود العلة او البعض يعبر كلما وجد الحكم وجدت العلة. كده التعبيرين صحيح. المهم ان تبدأ ان تبدأ بماذا؟ بالحكم كلما وجد الحكم وجدت العلة جيد فإذا انتفى الحكم فاذا انتفى او عفوا فاذا وجد الحكم ولم توجد العلة هذا هل هذا خرم للقياس ام لا وهنا نعيد البحث مرة اخرى. طبعا هذا الشرط يعود الى العلة لكنه بالعكس في الحقيقة فقط. هذا الشر يعود الى العلة لكنه بالعكس لذلك الاشكال ان الجويني فصله له شرطا للحكم وهو في الحقيقة يذكر في شروط ماذا؟ في شروط العلة يعني يذكر معها. يقول هل شرط العلة الاضطراب والانعكاس الاضطرار فهمناه وهذا هو الذي تكلمنا عنه. الان الشرط الثاني هو الانعكاس ما امر انعكاس قلنا كلما وجد الحكم وجدت العلة جيد؟ وكلما انتفى الحكم انتفت العلة. هل هذا شرط ام ليس بشرط نقول هنا تفصيل نقول هنا تفصيل اذا كان الحكم مبنيا على علة واحدة فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. نعم يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. فالقتل العمد العدوان اذا انتفى خلاص القصاص مثلا لو قلنا علته القتل عمد عدوان القصاص فقط ليس القاتل نقول القصاص. علته القتل العمد العدوى هي الا واحدة. اذا انتفت يعني الاصل ان ينتفي الحكم وهو القصاص اذا انتفت العلة الان هناك احكام تعلل باكثر من علة مثل ماذا؟ مثل انتقاض الوضوء. هذا حكم. انتقاض الوضوء له علل كثيرة انه خروج شيء من السبيلين الاغماء. كل هذه الامور التي يذكرونها لمس الزوج او اللمسة الاجنبية لمس الذكر كل ما يذكرونه من نواقض الوضوء. اذا نقض الوضوء كحكم كم الا له له الا العديدة فهل يلزم انتفاء الحكم اذا انتفت العلة لا لماذا؟ لانه يمكن ان يوجد الحكم بسبب علة اخرى يعني هل اذا انتفى انت في الحكم مباشرة اذا انتفى النوم لا يلزم. لانه قد ينتفي النوم ولكن يوجد علة اخرى والله خروج شيء من السبيلين او اللمس او ما شابه ذلك فلا يلزم اذا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة اذا كان الحكم معلنا باكثر من علة وانما يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة متى؟ اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة اذا فمسألة الانعكاس هل هي ناقضة للقياس تحتاج الى تفصيل ما هو الانعكاس؟ ان يوجد الحكم عند وجود العلة. وينتفي الحكم عند انتفاء العلة جيد فتقول اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة؟ نعم يجب ان ينتن فيها الحكم عند انتفاع العلة. فاذا انخرمت هذه القاعدة ووجد الحكم مع ان الا انتفت هذا دليل على وجود اشكال في القياس وان هذه العلة غير صحيحة للحكم واما اذا كان الحكم معللا باكثر من علة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة بسبب انه يمكن ان يكون معللا بعلة اخرى لذلك ثبت طيب الان الناظم ماذا قال؟ والحكم من شروطه ان يتبع. هذا شرط الحكم. والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا اثباتا معه فهي التي له حقيقة تجلب. فالعلة هي الجاربة للحكم في الحقيقة. هي السبب في ثبوت الحكم. كيف قال الجويني هي الموجبة للحكم او الدليل على الحكم العلة هي التي تجلب الحكم. فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. يعني هي جالبة وهو مجلوب هي جانبة وهو مجلوب. اذا ينبغي علينا ان نفرق بين مسألة نبض آآ اضطراد العلة وبين مسألة الانعكاس. الاضطراب هو ان العلة ويثبت معها الحكم. وعكس الاضطراب انتقاض العلة. ما انتقاضها ان توجد العلة ويتخلى في الحكم. هذا الذي تكلمنا عنه في شرط العلة جيد الان المسألة هي مسألة شبيهة بها ولكنها بالعكس ما هي انتفاء الحكم انتفاء الحكم العكس ما هو؟ وجود الحكم عند وجود العلة. فمقابل العكس او انتقاض العهد كيف يكون اي وجود الحكم وعدم وجود العلة. الان الانعكاس ما هو ان توجد ان يوجد الحكم عند وجود العلة. فبالتالي يجب ان ينتفي الحكم عند انتقاء العلة. كيف ينتقد الانعكاس ان يوجد الحكم وتنتفي العلة عكس ما ذكرنا في انتقاض الاضطراب عرفتهم الصورة واضحة اصبحت الان جيد اذا هذه هي شروط القياس طبعا هو ذكرها باختصار وباعتصار. ولم يذكر كل الشروط لكن هذه اصول الشروط. هذه هي الاصول الاضطرار الانعكاس وجود علة الاصل في الفرع بتمامها وان يكون الاصل ثابتا عند الناظر. ثم انتقل رحمه الله الى كلامه عن مسألة اخرى فقال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها الا بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ان ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل ان الاصل فيما انفعوا جوازه وما يضر يمنع. هذه مسألة جديدة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي مسألة ما هو الاصل في اشياء مسألة ما هو الاصل في الاشياء هذه عنوان المسألة العامة والتي تشمل صور متعددة. وهذه المسألة حقيقة ايها الاحبة حدث فيها خلط عند كثير من الاصوليين حدث فيها خلط عند كثير من الاصوليين يثبتون شيئا ثم ينفونه ثم يدخلون مسألة في مسألة اخرى فينبغي على الطالب ان يفهمها انك عندما تقرأ كتب فالاصوليين ربما تختلط عليك. يعني ما الذي يريدونه؟ وهل يريدون قبل الشرع او ما بعد الشرع؟ على ما سيأتي معنا. فنقول هذه المسألة يبحثها الاصوليون مسألة ما هو الاصل في الاشياء؟ هل هو الاصل فيها الحظر او الاباحة؟ يبحثونها في عدة اماكن المكان الاول ما حكم الاشياء او ما هو الاصل في الاشياء قبل وجود الشريعة قبل وجود الشريعة يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ازمنة الفترات ما هو حكم الاشياء؟ هل كانت الاشياء مباحة للناس؟ هل كانت محرمة؟ هل كانت والله متوقفين فيها؟ لا نعلم ما حكمها جيد اذا الموطن الاول لبحث هذه المسألة متى؟ قبل بعثة الرسل ازمنة ما يسمى بازمنة الفترات ويلحق بازمنة الفترات الجزر والمناطق البعيدة. الان الموجودة الان في جزر ومناطق يقولون اكتشفوا كأنهم قبيلة في الامازون فيها مية وخمسين شخص اكتشفوها حديثا عاشق خارج التاريخ هذه تأخذ حكم الفترات هذه تأخذ حكم الفترات. هذه المناطق التي لم تصل اليها الشريعة ولم تعلم بوجود رسل ولا انبياء. وناس عاشوا في هالجبال في هالكهوف لا يعلمون شيئا العالم الخارجي هذا المحل الاول لبحث هاي المسألة. المكان الثاني لهذه المسألة بعد نزول الشريعة ولكن لم يأتي عندنا نص خاص في حكم هذا الفرع الذي بين ايدينا جيد الان جاءت الشريعة جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته. الان خرج عندنا شيء جديد عرفتم لم يأتي نص من الشارع على حكمه فكيف نتعامل معه خاصة في ازمنتنا عندما مثلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الوحي كيف نتعامل مع هذه الاشياء؟ التي لم يمص الشارع نصا خاصا على حكمها اذا ينبغي ان تبحث المسألة في المسألة في موطنين. قبل بعثة الرسل وبعد بعثة الرسل الان قبل بعثة الرسل هل يوجد هناك الان نعود لقضية ما تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله هذا ذكرناه في بداية اصول الفقه. خطاب الله. اذا عندما نقول هذا حرام هذا مباح هذا ماذا يعني؟ ان هناك هذا حكم شرعي وخطاب من الله سبحانه وتعالى بالتحريم. هناك خطاب من الله بالاباحة هذا تعريف الحكم الشرعي. ممتاز. الان قبل بعثة الرسل هل يمكن ان تثبت احكام؟ شرعية يعاقب ويثاب عليها الانسان الان عند المعتزلة نعم عند المعتزلة نعم لانهم يرون ان العقل يمكن ان يدرك التحريم والاباحة. يقولون العقل باختصار يمكن ان يدرك ما هو خطاب الله في هذه المسألة جيد هم لا يقولون العقل يشرع حتى لا نظلم الجماعة هم لا يقولون العقل يشرع لأ هم يقولون العقل يدرك خطاب الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بمعنى لو ان الله خاطبنا في هذه المسألة يجب ان يكون خطابه كذا وهذا الخطأ الفادح. انهم اوجبوا على الله اجابة. قالوا لو ان الله انزل خطابا فيجب ان يكون الخطاب في هذه المسألة الحرمة لماذا؟ لان العقل رأى فيها المفسدة. والعقل اذا ادرك المفسدة يوجب بان حكم الله يجب ان يكون كذا. اهل السنة والجماعة نقول العقل يدرك كل مفاسد والمصالح لا نلغي دور العقل. لكننا لا نوجب على الله سبحانه وتعالى حكما هذا اولا. ثم لا نثبت اي حكم ولا اي عقاب قبل بعثة الرسل لان الله نص على ذلك في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعقل وان كان مدركا للمصالح والمفاسد ولكنه لا توجب حكما شرعيا هذا مذهب اهل السنة والجماعة وايضا الاشاعرة يوافقوننا في اصل المسألة وان خالفوا في مسألة المصالح والمفاسد. الاشاعرة ذهبوا الى النقيض من المعتزلة قالوا العقل لا يدرك المفاسد والمصالح. طبعا هم انفسهم ما زالوا يعني يدورون حول العماء. بعض المتأخرين منهم ينقض مذهب المتقدمين. يقول كيف العقل لا يدرك المفاسد المصالح. يعني العقل لا يدرك اه مفسدة الخمر او لا يدرك مفسدة الزنا. يدرك العقل ذلك والعقل لا يدرك مصلحة التوحيد وحده يدرك هذه المصالح جيد فالاشعة وهادي طبعا دائما ستجدنا في الاصول. اذا المعتزلة ذهبوا الى طريق الاشارة بقدر طاقتهم يحاولون ان يذهبوا الى اقصى الطريق الاخر. فهم دائما في جدال وكثير من المسائل الاصولية سببها هو الخلاف بين المعتزلة والاشاعرة. يذهب المعتزلة للرأي. طبعا ما السبب؟ السبب ان ابا الحسن ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى كان في بداية امره. تعلم على يد شيوخ المعتزلة. ثم بعد ذلك ترك مذهب الاعتزال وذهب وكوى الى الكلابية واصبح يرد على المعتزلة ردا قويا يريد ان يبطل اصولهم مع انه كان معه ابتداء. لذلك ذهب كانه اصبحت ردة فعل المسألة تم طبعا انتهى ابو الحسن الاشعري في طوره الثالث والاخير اختار على منهج اهل السنة والجماعة وقال اعتقد وادين بما يدين به احمد ابن حنبل والاشاعرة هم الان على ما عليه ابو الحسن في الطور الاوسط عندما ذهب واصبح على يد ابن كلاب وله بعض الاراء طبعا قال فيها ابن كلاب لكنه في دوره الاوسط كان على مذهب ابن كلاب. اما في طوره الاخير فقد يعني اصبح على مذهب احمد بن عمرو ومذهب اهل السنة والجماعة وان بقي يقول بعض اهل العلم بعض الامور يعني ربما ينازع فيها ولكنه في جملته اصبح على مذهب اهل السنة والجماعة المهم بشكل عام انا فقط اريد ان اثبت قضية ان من يقول او من يوجب حكم العقل او يقول ان العقل له حكم شرعي من هم؟ المعتزلة يقول ان العقل حاكم لكن ما معنى الحاكم؟ انه يدرك خطاب الله سبحانه وتعالى في المسائل حتى ولو لم يرد شرعا اذا المعتزلة قبل ورود الشرع هم الذين يحق لهم ان يبحثوا هذه المسألة. طبعا مذهبهم بعض يلبس اقصد والاحقية بناء على اصلهم فالمعتزلة انهم يرون ان العقل يدرك الوجوب والتحريم والاباحة والكراهة والندب هم الذين يستطيعون ان يبحثوا هذه المسألة ما هو الاصل في اشياء قبل ورود الشرع. فيقول والله فيقولون مثلا الاصل فيها الحرمة او يقولون الاصل فيها الاباحة. جيد اما من لا يقول بحاكمية العقل مثل اهل السنة والاشاعرة فيجب عليهم الا يثبتوا حكما قبل الشرع يعني انت تتكلم عن اشخاص يعيشون في جزر هذا الشخص الذي في الجزيرة ما عنده لا كتاب ولا سنة ولا قرآن ولا يعرف شرائع اذا لن يستطيع ان يدرك ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة بناء على معتقد اهل السنة والجماعة وطريقة العشائر اما على طريقة المعتزلة هؤلاء الذين وجدوا في الامازون وفي الغابات الاستوائية وفي الفترات يستطيعون بعقولهم ان يدركوا خطاب الله فبالتالي عندهم في الاشياء يكون اما التحريم على من ذهب الى ذلك واما الاباحة. جيد. اذا عرفنا الاشكال. للاسف كثير من الاصوليين عندما يبحثون هذه المسألة خاصة الاشاعرة يقررون ان لا حكم للعقل وان العقل لا يحكم ان الحكم بالشريعة بل يقول العقل لا يدرك المصالح والمفاسد بحد ذاتها ثم عندما يأتون لبحث المسألة وهذا ستجدونه كثيرا ليس هذا كثيرا بل الاغلب منهم يفعل هذه الطريقة. عندما يتكلم عن حكم المسائل قبض الشرع وذهب قوم الى انها للاباحة وذهب قوم الى انها للتحريم. طب كيف كيف تنقل هذه المسائل ويدلل ويستدل على ذلك ايضا؟ وتجلس صفحات يستدل بها. طب كيف تستدل وانت تقول انه لا حكم للعقل قبل الشرع؟ فهذا من الخوض هذا نبه عليه ابن حزم رحمه الله تعالى ونبه عليه ايضا ابن النجار في الكوكب المنير في بعض الشروع يعني في بعض الجزئيات قال وهذا لا يسير على الذين لا حكما للعقل القول بما هو الاصل في الاشياء قبل الشرع هذا لا يمكن ان يقال على الذين ينفون حكم العقل. هذا يقال فقط على طريقة المعتزلة. الذين يثبتون للعقل احكاما. اذا لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله في بداية المنظومة لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها لاحظوا اذا عند اهل السنة والجماعة وعند الاشاعرة ما هو الاصل في الاشياء قبل بعثة الرسل التوقف لا يوجد عندنا حكم شرعي. ما هو الاصل؟ التوقف هذا عليك ان تضبطه جيدا اذا لذلك قال الناظم لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل ثم بعد ذلك ماذا قال؟ والاصل في الاشياء قبل الشرع الان اذا هو اراد ان يدخل مع الذين خلطوا في المسألة نقول هو اصل شيئا ثم خالفه. عاد يبحث المسألة ما هو الاصل في الاشياء قبل الشرع؟ مع انه في البيت نص على انه لا حكم لكن انا اريد ان يعني احسن الظن في فهم الكلام فاقول والاصل في الاشياء قبل الشراء يعني قبل النص الشرعي. لاني استبعد ان يكون الناظم الغفل عن هذه الجزئية لانه من العلماء الراسخين جاي وان كان الاشكال شيخ لماذا البعض؟ لانه كثير منهم خلطوا في هذه المسألة. ولكن فيما اظنه من الناظم رحمه الله تعالى انه اراد والاصل في العشاء قبل الشرع لم يرد يعني قبل البعثة. لا قبل ورود النص الشرعي الخاص نعم هنا نبحث المسألة فنقول في هذه المسألة اقوال اذا ادركنا الوقت نعود نقرأ كلام ابن حزم. نقول مسألة الحظر والاباحة بعد الشرع. ما هو الاصل والاشياء؟ بعد الشرع؟ نعم اهل السنة والجماعة والكل يبحثها فنقول هناك ثلاثة اقوال القول الاول ان الاصل في الاشياء قبل الشرع هو الحرمة واستدلوا على ذلك بماذا؟ يعني لا يجوز اذا شيء جديد ما وجدنا فيه نصل الشارع يحرم علينا ان نتعامل معه حتى يأتينا نص ما وجدنا النص حرام وجدنا ثمرة جديدة وجدنا حيوان جديد وجدنا دواء جديد اي شيء جديد نجده الاصل فيما هو؟ حرمة الاستعمال حتى يأتينا اسمها جاء النص هو حرام استدلوا قالوا ان هذا الكون كله هو ملك لله ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه يعني كيف انت ربيتك؟ هل تسمحوا لاحد ان يدخل على بيتك يتصرف بغير اذنك؟ لا قالوا هذا الكون كله مرت لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لاحد ان يتصرف فيه بغير اذنه طبعا هذا دليل ضعيف من وجهين الوجه الاول ان سبب لماذا لا نجيز لغيرنا ان يتصرف في ملكنا بغير اذننا؟ لاننا نتضرر والله سبحانه وتعالى لا يضره شيء هذا المسألة الاولى. لماذا نحن لا نجيز لغيرنا ان نتصرف في ملكنا بغير اذننا؟ نتضرر الاطلاع على العورات الدخول على الحرمات. كثير من الضرر. لذلك نمنع ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر. هذا الرد الاول. الرد الثاني ان هذا قول عقلي مخالف للنص الشرعي فلا عبرة به والنص الشرعي ما هو؟ هو الذي سيأتي في الدليل الثاني القول الثاني رأوا ان اصنف الاشياء الاباحة هادو العكس هداك كل شيء نكتشفه من بهائم ومن ثمار جديدة ومن امور مصطنعة كل هذه الامور والنوازل التي تنزل بالناس الاصل فيها الاباحة. يجوز ان نقترفها حتى يأتي شيء يدل على التحريم ازين هؤلاء بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لمن؟ لكم وهذا يدل على سياق الامتنان ويقولون الكلمات اذا جاءت في سياق الامتنان فهي من دلالات العموم قال له تبعت في مباحث دلالات الالفاظ اذا سياق الامتنان يفيد العموم. يعني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وما هي بحد ذاتها اصلا اسمها اصول يفيد العموم ما مش حديس من الاسماء الموصولة يعني فهو كل ما في الارض خلقه الله عز وجل لنا. اذا هو اباحه لنا. هذا نص شرعي لكن هؤلاء بقي عندهم الاشكال عدم جمعهم بين النصوص الشرعية. الان هذا نص شرعي ولكن هناك نصوص شرعية اخرى تحرم بعض الامور. فيأتي القول الثالث الذي يرى ان الاصل في الاشياء النافعة الإباحة والاصل في الاشياء الضارة المنع لا نقول دائما الاصل الاباحة ولا نقول دائما الاصل منع. لماذا؟ لان جاءت عندنا قواعد شرعية كلية. صحيح هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولكننا ينبغي ان نجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالشريعة ايضا تأبى ان يتعامل الانسان مع ما يضره. فهل نقول هذا الاصل الاباحة حتى لو كان الشيء يضرك؟ لا فنقول جمعا بين النصوص الشرعية نقول الاصل في الاشياء النافعة الاباحة. يجوز الاستعمال. والاصل في الاشياء الضارة الحرمة. وهذا اي هو اقرب الاقوال وهو الذي يجمع بين النصوص الشرعية. فننظر الان في في النازلة في الشيء الجديد الذي بين ايدينا هل هو نافع؟ نقول نعدك كان نافعا الله عز وجل حرمه اباحه لنا. الا اذا وجدنا نصا خاصا بتحريمه نقول سمعنا واطعنا جيد الان ننظر في شيء اخر الاشياء المضرة نقول والله هذه دخان ثبت ضره والله يقول الاصل بالاشياء الاباحة يا اخوان ما في عنا دليل شرعي يدل على حرمة الدخان لا عندنا قاعدة شرعية كلية وهي لا ضرر ولا ضرار. واذا شيء ثبت ضره لا نقول الاصل في الاشياء الاباحة خطأ. اذا الشيء ثبت ضره فنقول الاصل في الاشياء الضارة ما هو الحرمة نعم الدخان لا يوجد نص شرعي قال صلى الله عليه وسلم دخان حرام لا يوجد. لكن يوجد عندنا قاعدة كلية في الشريعة الاصل في الاشياء الضارة وهذا شيء ثبت ضرره طبا انتهت القضية. يلحق بذاك الاصل ولا يلحق بهذا الاصل نعم في عاداتنا فهمتي في عاداتهم. يعني العادات التصرفات نعم بنفصل الى الان هذه خليني افهمك مم هي القاعدة هذه لا هي قواعد عامة. لكن عندما تدخل في علم القواعد الفقهية ستجد اه تقييدات اضيق واضيق. مثلا تصبح الان الاصل في الملاهي والمعازف ما هو الحرمة لماذا؟ لانه جاء النص عام في تحريمها فهناك اصول تصبح داخل اصول. الاصل في الاوضاع ما هو التحريم؟ هكذا تصبح القضايا. الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في الملاهي. الاصل في العبادات توقف حتى يأتي النص هناك تصبح اصول مندرجة. الان ما هو الاصل في عقود الناس وتصرفاتهم الحلم والعادات التي تكلمت عنها الاصل فيها الحل. ما لم يأتها شيء اخر. او حتى يأتي دليل يدل على التحريم. فهناك اصول داخل اصول طبعا ما الذي يثبت هذه الاصول المندرجة نصوص شرعية اخرى؟ النصوص التي جاءت الان لو يمتنع بحرمة الملاهي والمعازف يبقى على الاصل في الاشياء الاباحة. لكن جاء عندنا نص شرعي بحرمة المعازف اصبح عندنا اصل جديد خاص بهذه المعازف ان الاصل فيها التحريم لان النص جاء عاما بتحريمها. فكل الة معازف الاصل فيها التحريم حتى يثبت دليل الحلية. مثلا في الدف وعلى ذلك الاصل في الاوضاع اصبحت تحريم. وعلى ذلك فقس. فهي اصول تحت اصول. ولكن العادات هي جارية على قاعدتنا. مسألة العادات هي جارية على ان الاصل في الاشياء وفي العادات وفي التصرفات وفي الامور الاباحة. ما لم يثبت ضرره فهي ثابتة على القاعدة العامة لأ هي مسألة الدينية هذا امر اخر ايوة هذا مسألة الدين والتشريع يا شيخ الان نتكلم نحن عن تعاملات. هذه القاعدة تتعلق بالامور النازلة بالناس التعاملات الاشياء التي يتعاملون بها تصرفاتهم عاداتهم اما الامور الشرعية فهي مبناها على التوقف ابتداء الصلوات ما هو الذي يصام الذي كم ركعة هذه امور اصلا مبناها على الشرع والتوقف ولا ندخلها في هذه القاعدة ولا ندخلها في هذه القاعدة. لان هم لذلك البعض يعبر عن هذه القاعدة ما هو الاصل في الاعيان والاعمال حتى يبين ان مناط البحث او مكان البحث هو الاعيان هل يجوز استعمالها ولا يجوز استعمالها وتصرفات الناس. اما مبنى الشرع فهو اصلا كله على التوقيف ادخله في تحتي هذه القاعدة طيب اذا ثمرة المسألة اذا ما ثمرة كل هذا البحث اعتبرت هذا البحث ان كل شيء جديد يستجد عندنا من امور الدنيا كل صاحب قول سيستصحب اصله معه. من رأى ان الاصل في الاشياء الحرمة كل شيء جديد يثبت عنده سيقول ان الاصل فيه ماذا؟ الحرمة. يحرم عليه ان يستعمله. فاذا تبنيت انت هذا الرأي بالدليل وثبت عندك. اقول لك لا يجوز لك ان تستعمل اي شيء حتى موجود عندك حلو من ذهب اتخذ الرأي الثاني هو يرى ان الاصل في كل الاشياء الاباحة ومن اتخذ الرأي الثالث فهو يرى ان لا في هناك تفريط اذا كانت الاشياء نافعة نعم الاصل فيها الحل. واذا كانت الاشياء الضارة في الاصل فيها الحرمة وحيث الاستصحاح لذلك نعلق على الابيات سريعا نقول والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها. هذا القول الاول. لا بعد حكم شرعي محرمة حتى يأتي الحكم الشرعي الخاص اذا جاء الحكم الشرعي الخاص بحليتها انتهت القضية. فهذا هو القول الاول. بل ما احل الشرع حللناه. يعني بعد مجيء الحكم الشرعي اذا جاء الحكم الشرعي ماذا نقول؟ ما احل الشارع؟ احللناه. هذا الكل متفق عليه. وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد لي لحلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل وهو الحرمة على القول الاول الذي ذكره ثم ذكر مستصطب عنك اكمل فيها نوع من الطول مستصحبين الاصل لا سواه. انتهت الان. ثم سيذكر القول الثاني وقال قوم ربما قلناه ما هو ان الاصل في الاشياء؟ الاباحة. اي اصلها التحليل الا ان ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. هذه واضحة ثم ذكر القول الثالث وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضره يمنع. هذا هو القول الثالث والذي يظهر والله اعلم ان هذا القول هو الاقرب لادلة الشريعة ولمقاصد الشارع. سبحانه وتعالى وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. لما اتكلم عن الان هذه مسألة الاستصحاب هي ثمرة المسألة الاستصحاب هي ثمرة المسألة السابقة والاستصحاب هو ايضا مصدر من مصادر التشريع. والاستصحاب هذا مصدر من مصادر التشريع ولكنه يعتبر اضعف مصدر من مصادر التشريع. لذلك يقولون هو اخر مدار الادلة. يعني نبحث في الحكم في الكتاب نبحث عن الحكم في السنة في الاجماع في قول الصحابي في القياس استصلاح احسان ما وجدنا في اي مصدر من مصادر التشريع الحكم نعود الى الاستصحاء فهو اضعف الادلة وهو اخر مدار الادلة ولاستصحاب البعض جعله من الادلة المتفق عليها مثل ابن قدامة فيقود الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب. لماذا؟ لان الظاهرية يوافقون على الاستصحاب. لكن في القياس فالبعض بدل من ان يجعل القياس من الاحكام المتفق عليه او المصادر المتفق عليها يجعل مكانه ماذا؟ الاستصحاب ولكن كما ذكر الجصاص وكثير من الاصوليين الصحيح ان حتى القياس هو من المتفق عليه وخلاف الظاهري وخلاف الحادث. لذلك تجد الحنفية عندما يأتون لمسألة القياس اثبات حجيتها يقولون وقال قوم من الجهال الذين لا يفقهون في الشرع وينزل في الظاهرية ويبدأ بهم تسفيها وتضليلا وتفسيقا. السبب انهم خالفوا في مسألة القياس بعد ان اتفق عليها الصحابة والتابعين الان الاستصحاب كمصدر من مصادر التشريع نقول هو اصحاب لغة وطلب الصحبة. اما الاستصحاب من الناحية الاصطلاحية عند الاصوليين ما هو؟ استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. الان الاستصحاب له عدة انواع الذي مر معنا في المسألة السابقة التي بحثناها وما هو الاصل في الاشياء هو الاستصحاب من النوع الاول البراءة الاصلية جيدة لاستصحاب من النوع الاول هو استصحاب البراءة الاصلية. وهو اننا نقول ما ما الاصل في هذه الاشياء؟ والله الاباحة ذهبت انا اخلص هذه البراءة حتى يثبت خلاف ذلك. ما هو الاصل في الاشياء عند فلان؟ لا فلان ذهب الى انها الحرمة جيد مر معنا في مسألة الحظر والاباحة هو اول نوع من انواع الاستصحاب. لكن الاستصحاب حقيقة له عدة انواع. فالنوع الثاني من الاستصحاب وبس اصحابه دليل الشرعي حتى يأتي الناقل عنه. وهذا نوع من الاستصحاب. ما ما معنى ذلك يأتي دليل شرعي عام مثلا يجب ان نستصحب العم حتى يأتي المخصص هذا ايضا نوع من انواع الرزق لا يجوز ان نخصص باذهاننا نستصحب النص الشرعي العام حتى يأتي العموم. نستصحب النص حتى يأتي الناسخ هل يجوز ان ننسخ قبل ان يثبت الناسخ؟ والله فلان نسخ الاية او الحديث جزاه الله خير لا يجوز هذا يجب علينا ان نستصحب العام حتى يأتي الناسخ او المخصص. ونستصحب النص حتى يأتي الناسخ. فهذا ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي حتى ياتي الناقد. كذلك عندهم نوع اخر يسمى استصحاب الحكم الثابت شرعا حتى يأتي الناقل عنه. مثال ذلك انا والشيخ عملنا عقد بيع ثبت لي ملك السلعة وثبت للشيخ ملك الثمن. الان هذا حكم ثابت شرعا ما هو الحكم؟ اقصد هنا حكم البيع حكم استقرار ان نبيع بالنسبة لي هذا ثابت بالشرع. وحكم استقرار الثمن للشي هذا ثابت. هل يجوز ان يأتي الحاكم او يأتي شخص يأخذ هذا المال؟ يقول والله هذا ما ثبت او ذهب او ثبت انتفاؤه او انك لا تملكه لا الاصل ان هذا المال في ملكي فمن يريد ان يخرجه من ملكه ويبين انه ليس عليه ان يأتي بالدليل جيد اذا ثبت شرعا ملك انسان لشيء او ان هذه المرأة زوجة لفلان او ما شابه ذلك من الاحكام اذا ثبت شرعا الحكم لا يجوز ان ينفى هذا الحكم حتى يؤتى بالدليل. فالاصل اذا استصحاب الحكم الثابت بالشرع حتى يأتي ايضا الناقل عنه فالحكم هنا نقصد الاحكام الشرعية التي تثبت مثل البيع والشراء واحكام النكاح وما شابه ذلك. فكل حكم ثبت الاصل بقاؤه وعلى حالة حتى يأتي الناقل. الحالة الرابعة استصحاب الاجماع في محل الخلاف الان النوع الاول والثاني والثالث هذا متفق على التعامل معه. كلها ادلة صحيحة. النوع الرابع هذا وقع الخلاف فيه. وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع ما معنى هذا؟ عندنا مسألة اجمع عليها العلماء نأخذ مثال حتى ينطلق. نقول الان لو ان الانسان لم يجد الماء فتيمم. ثم بعد ربع ساعة جاء الماء اجمع العلماء على ان التيمم بطل اجمع العلماء على ان التيمم بطل. لماذا؟ لان الماء وجد لكن لو ان هذا الشخص تيمم لم يجد الماء تيمم ثم كبر ودخل في الصلاة اثناء الصلاة ما شاء الله جاء الماء يهل هلأ اثناء الصلاة جاء الماء هل نقول ما يسمى هل نستصحب المسألة التي وقع عليها الاجماع قبل الدخول في الصلاة ان وقع الاجماع انه قبل الدخول في الصلاة اذا رأيت الماء يبطل تيممك بعض الفقهاء يقول الان المسألة بعد دخول للصلاة وقع فيها خلاف بعد دخول الصلاة وقع فيها الخلاف هل رؤية الماء تبطل التيمم ويجب عليه ان يقطع الصلاة ويذهب يتيمم امي خلاص نقول واكمل الصلاة وصلاتك صحيحة اما الصلاة الاخرى الجديدة نعم تيمم لها. وقع الخلاف. بعض المذاهب قالت لا يجب عليه خلاص. ذهب تيممه. وبعض المذاهب قالت لا لم تيممه. الان من قال ذهب عنه التيمم ويجب عليه ان يقطع الصلاة بماذا استدل استدل بالاجماع السابق قال اجمع العلماء على انه اذا اذا وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم فنصتصحب هذا الاجماع في محل الخلاف. وهو متى؟ اذا دخلنا في الصلاة ويجعل هذا حجة شرعية طب هل هذا هاي الطريقة صحيحة في التفكير؟ يعني هذا الان الاجماع ثبت على ماذا؟ على قبل الدخول في الصلاة. طب كيف تنقل الاجماع وتستصحبه في بعد الدخول في الصلاة وبعد الدخول انت تقول المسألة فيها خلاف. فكيف تستصحب فيها الاجماع عرفنا وين الاشكال عند هؤلاء انهم يستصحبون الاجماع في محل ونزاع. نعم الاجماع ثابت قبل الدخول في الصلاة على ان التيمم بطل. لكن هل هذا الاجماع ثابت بعد الدخول في الصلاة لا لا يوجد اجماع في المسألة. فالذين يبطلون التيمم يستدلون باستصحاب الاجماع لذلك تجد جمهور الاصوليين يضعفون هذا يقول هذا دليل ليس بصحيح لا يجوز الاستدلال بالاجماع في محل النزاع. لكن ابن القيم في اعلام الموقعين حقيقة يعني وجد حل يعني يقول يعني يستحيل هؤلاء الاصوليون ان يكونوا فكروا بهذه الطريقة يعني كيف تستصحب الاجماع في محل النزاع وهم يعلمون انه محل نزاع؟ يعني كيف ننقل اجماع ولا يوجد اجماع في محل النزاع؟ ابن القيم يقول هم لم يريدوا هذا هم استصحاب الحكم الذي ثبت عليه الاجماع شف العبارة كيف اختلفت؟ استصحاب الحكم الذي ثبت عليه الاجماع وليس اصحاب الاجماع نفسه والحكم الذي ثبت عليه الاجماع يكون بالتالي هذا من المسألة الثالثة. وهو استصحاب الحكم الثابت حتى يأتي الناقل عنه. هم لم يقولوا ان المسألة مجمع عليها فحقيقة هم لم يستصحبوا الاجماع وانما استصعبوا الحكم لكن يعني المسألة ما زالت تحتاج استقراء هل هناك فعلا من قال باستصحاب نفس الاجماع اذا ثبت هذا نقول نعم هذا خطأ. اما لو كانت القضية استصحاب حكم الاجماع كما ذكر ابن القيم في الاعلام. فهذه المسألة هنا فعلا تحتاج الى نظر وقد يكون القول هو اقرب الى الصواب باب ترتيب الادلة وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي. وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا الباب يسمى باب ترتيب الادلة الباب قبل الاخير في هذه المنظومة المباركة الابواب الاخيرة هي تتعلق بمباحث الاجتهاد وهي سهلة ميسرة. باب ترتيب الادلة يقصدون بترتيب الادلة هو جعل كل كل دليل في مرتبته الخاصة به عند النظر الان يوجد عندنا فرق بين مسألتين بين قوة الدليل وبين ترتيب الدليل جيد الان اولا الادلة في الاصل من ناحية الحجية نقسمها الى ماذا؟ او كيف ترتب؟ من حيث الحجية هو كتاب سنة اجماع قياس هذا الاصل من حيث الحجية. لكن من حيث طريقة النظر تختلف المسألة يعني ما الذي يقدمه المجتهد اذا اراد ان يبحث في المسألة؟ نحن متفقون على الخطوط الاجمالية ان مراتب او وان الادلة المحتج بها او مصادر التشريع اقواها الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. لكنهم عندما يأتون لطريقة نظر المجتمع يخالفون هذا الترتيب فيفصلون ويضعون بابا مستقلا اسمه ترتيب الادلة. بمعنى الان عندي مسألة نازلة كيف ابحث فيها؟ ما هي الخطوات التي ابحث فيها؟ او ما هي مصادر التشريع التي ابدأ بها؟ في النظر في هاي المسألة فيقولون اذا اراد المجتهد ان يبحث في المسألة عليه ان يذهب اولا الى الاجماع عليه ان يذهب اولا الى اين؟ الى الاجماع. لماذا؟ لان الاجماع لا يقبل نسخا ولا يقبل تخصيصا ولا ما سوى ذلك من الامور. اذا ثبت الاجماع في المسألة انتهت الامور جيد اذا هو ثبوت البداية بالاجماع ليس لان الاجماع كمصدر افضل من القرآن لا انهم لم يريدوا هذا. عليك ان تفهم المسألة. هم يقولون نبدأ بالاجماع لان ان الاجماع لا يقبل نسخا ولا تخصيصه بخلاف النص النص يحتمل التخصيص يحتمل النسخ. يحتمل التأويل اي لفظة تحتمل شيء من هذه الامور. فقالوا المجتهد اذا اراد ان يبحث في المسألة اول خطوة يفعلها اين يذهب الى الاجماع؟ ينظر هذه المسألة مجمع عليها اذا ثبت الاجماع انتهت القضية ثم بعد ذلك يذهب الى الكتاب والسنة المتواترة. الكتاب والسنة المتواترة. في مرتبة واحدة لان كريمة ثبت بالتواتر ثم بعد ذلك يذهب الى ماذا؟ الى سنة الاحد ثم بعد ذلك عند الحنابلة رحمهم الله كما ذكر النجار نذهب الى قول الصحابي على من ذهب الى حجيته. ثم بعد قول الصحابي ننظر في القياس ثمان لم نجد قياسا نذهب الى ماذا؟ الى الاستصحاب لانه هو اخر مدار الادلة. هذا هو الترتيب عندهم وضمن كل شيء مراتب فمثلا الاجماع قبل ان ننتقل الى النص عندهم مراتب في الاجماع. ذكرنا ان الاجماع هناك صريح وهناك سكوتي فننظر اولا بالاجماع الصريح ثم ننظر في السكوت ثم ننتقل الى النص طبعا اعلان هذه الطريقة فيها مناقشات لا اريد ان ادخلها بس هذه طريقته هذه طريقة المتكلمين وطريقة الجمهور في النظر في الادلة. انهم يقدمون الاجماع الصريح ثم السكوت ثم بعد ذلك ينتقلون الى نص الكتاب والسنة المتواترة. ثم ان لم يجدوا الحكم هم ينتقلون الى خبر الاحاد ثم بعد ذلك لا. الان معرفة هذه القوة تظهر اين عند التعارض؟ لو تعارض النص مع الاجماع ايهما يقدم؟ الاجماع عرفت؟ مراتب القوة اذا تعارض السنة المتواترة مع خبر الاحد اي ما يقدم فهم متواتر اذا تعارضت السنة احاد مع قول صحابي اي ما يقدم؟ خبر الاحاد. فمرتبة القوة الاقوى يقدم على الاضعف. لكن متى يقدم؟ عند عدم امكان الجمع كما ذكرنا في التعارض والترجيح. انه اولا نذهب الى الجمع اذا استطعنا ان نجمع هذا هو المقدم. لكن الكلام في تقديم الاقوى والاضعف متى عند عدم القدرة على الجمع وهذا هو نص ابن النجار الفتوح كما ترون امامكم وانا فقط نقلته للفائدة حتى اريكم طريقة الاصوليين. لكن ابن تيمية حقيقة انتقد هذه الطريقة قليلا. فقال تحيل يستحيل ان يقدم الاجماع على النص في النظر حتى في النظر. لماذا؟ يقول الاجماع الان الامة تجمع على ماذا؟ له مستند. يعني الاجماع لا يقع على هوى له مستند من الكتاب او السنة يجمعون العلماء انما يجمعون على نص من الكتاب او السنة. ولكن كثير من النصوص او المسائل المجمع عليها لم ينقل مستندها. يعني النص الذي اجمعوا عليه يمكن الا يصل الينا هذه الجزئية التي ركز عليها ابن تيمية. الان الاصوليون ماذا يقولون؟ الاجماع لابد له من مستند. يعني العلماء عندما شو بيقول؟ يجمعون على نص من الكتاب او على السنة عندهم دليل. لا يجئون من عقول واوائهم جيد الان اذا اجمعوا على نص من الكتاب او السنة هذا النص يسمى مستند الاجماع. هل يجوز ان يخفى علينا مستند الاجماع جيد الان بشكل عام يمكن يمكن ان الاجماع ويخفى علينا المستند. لكن ابن تيمية يرى ان جزئية لا يمكن. في هناك جزئية اين لا يمكن ان تحدث؟ ما هي؟ ان تحافظ الامة وتنقل الامة النص المرجوح الذي يقابل الاجماع. يعني الاجماع يعارض النص المرجوح فيقول لا يمكن ان تنقل الامة الاجماع دون مستنده. ومع ذلك تنقل النص المرجوح الذي يقابل الاجماع فهمتم الكلام ام اعيده؟ الان لو ان الاجماع الان المتكلمون يقولون مقدم الاجماع في النظر ثم النص صحيح بمعنى اذا عارض اجماع النص ما الذي يقدم؟ الاجماع الان ابن تيمية يقول يستحيل ان يعارض اجماع لم ينقل مستنده من الكتاب والسنة النص. مستحيل لماذا؟ لان هذا فيه نسبة الامة الى النص الصحيح والمحافظة على النص المرجوح الضعيف. يعني هل يمكن الامة تحافظ على النص الضعيف المرجوح تنقله وتغفل نقل النص الصحيح الاقوى فقط تنقل الاجماع عليه. ابن تيمية يقول هذا من حيث الواقع يستحي. لذلك انتقد طريقة المتكلمين في هذه الجزئية. طبعا انا احب ان انقل هذه نقول حتى تعرف ان المسائل ليس مجمع عليها. مسائل ترتيب الادلة ليس متفق عليها. يمكن شخص يخارج يقول الذي يقدم النص وليس الاجماع. مثل ابن تيمية يقول لك الذي يقدم الكتاب والسنة ثم الاجماع بعد ذلك. اما ان يكون الاجماع منقولا ولم يلقى المستند من الكتاب والسنة. ويكون النص الضعيف هو الذي حافظت عليه الامة ونقلت قال هذا لا يمكن الان بعد هذه النظرة العامة نذكر قواعد الترت اللي اذن هنا راح الناظم رحمه الله تعالى ذكر قواعد عامة ينبغي على الطالب ان يستحضرها عند تعارض الادلة. يعني هذه القواعد التي ذكرها الناظم الان في هذا الباب خاصة في حالة عدم القدرة على الجمع بين الادلة فما الذي يقدم لان هذي فقط خاصة بباب الترجيحات كما يقول باب الترجيح بين الادلة. ايها يقدم في باب الترجيح. اهذا هو باب الترجيح لكنه سماه باب ترتيب الادلة فنقول اولا يقدم الدليل القطعي على الدليل الظني عند عدم امكان الجمع شيء ثبت بقطعية الشريعة وشيء مضمون. هل نقدم القطع عن الظن عند عدم القدرة على الجمع؟ نقدم القطع كما ذكر الشاطئ بان ما لك بن انس يعتمد على هذه القاعدة في مواضع كثيرة. فعندنا ادلة كثيرة تبين مثلا جواز التعامل مع الكلب الصيت جيد الان الكذب يجوز ان يصيد لك ويأكل وقد يأكل من هذا الصيد وما شابه ذلك من هذه الامور على خلاف هل اذا اكل يجوز التعامل مع الصيد؟ المهم يعني هي المسألة عامة مالك رحمه الله يقول ثبت عندنا ادلة كثيرة على جواز صيد الكلب ومع ذلك لم يدل دليل على اننا يجب علينا ان نغسل هذا المصيد سبعة واحداها بالتراب. بل قال كلوا من هذا الصيد الذي صاده الكلب. لم يأمرنا بغسل المصيد سبعة. ومع ان معلوم ان الكلب يصيد بفمه فعندما جاء ما لك النص هو حديث ابو هريرة اغسلوه سبا وعفروه بالتراب. ورأى ان هذا نص يقابل نصوص قطعية ثبتت عنده وهي جواز التعامل مع الكلب وجواز اتخاذ الكلب. في نصوص كثيرة. فرأى ان هذا النص الواحد ظني الدلالة بالمقابلة مع النصوص الاخرى. طبعا الشأن لا يعترض المثال يعني احنا لسنا نناقش الراي المالي في المسألة. لكن اريد ان نبين لك كيف ان ما لك ترك العمل بحديث متفق عليه هذا حديث صحيح او رواه مسلم حديث رواه مسلم مسألة اغسلوه سبع اعفروه ثمانون ادب التراب. ومع ذلك رده ما لك. طبعا ما لك كان قبل البخاري ومسلم حتى تفهمه بس يعني هو كان قبل البخاري ومسلم ما لك لا كان قبل البخاري ومسلم مالك. جيد في ان لا نقول معقول وصلوا حديثا ان البخاري ولم يصلوا حديث البخاري هو قبل البخاري. نعم ونعم هو الحديث رده لماذا؟ لانه عارض اصول قطعية عندهم. ايوة من هذا الباب انه قال هذا يعارض ان هو حديث خبر احد وخبر الاحد ماذا يفيد؟ هو ما ضعفه وقال يقابل الاصول القطعية. فهو قال هذا ظن. وعندنا اصول قطعية في هذه المسألة ثبتت عندنا مثلا بمجموعة من فنرجح القطع على الظن. اعني هذا مثال طبعا لا يقدم القطع على الظن اذا امكن الجمع بين الدليلين. مثل ماذا؟ مثلا لو كان عندي نص عام قطعي قطعي ونص خاص مثلا ظني الدلالة لو كان فرضنا ان العام قطع الثبوت قطع الدلالة على طريقة الحنفية. لو فرضنا اخدنا برأي الحنفية. وعندي نص خاص احد ظني هل يخصص العام بالخاص ولا نقول العام قطعي كيف نعتبر معاه الخاص؟ نأخذ فقط بالعموم ونلغي الخصوص لا هنا اذا نخصص العام بالخاص لماذا؟ لانه يمكن الجمع يعني التعارض متى عند لا يمكن عندما لا يمكن الجمع نقدم القطع لكن اذا امكن الجمع نعمل بالقطع وبالظني فتخصيص العام هذا فيه عمل كلا النصين. نعمل بالعام فيما سوى سورة الخصوص. ونعمل بالخاص في سورة الخصوص وانتهت القضية. لذلك تقديم القطع على الظن هذا انما يكون عند التعارض الثاني يقدم الدليل النطقي على القياس. يعني باختصار نص الكتاب والسنة وخبر الاحاد. وقول الصحابي ايضا على مذهب الحنابلة. كل هذه الادلة النطقية نقلية تقدم على ماذا على القياس. فالقياس ياتي بعد الادلة النقلية فاذا تعارض النص كتاب او سنة او خبر احاد مع قياس لو صح هذا اي ما يقدم النص النقلي هو الذي يقدم على القياس لكن ابن تيمية ايضا عارض في هذه الجزئية قال القياس الصحيح لا يعارض النص الصريح القياس الصحيح لا يمكن اصلا ان يعارض النص الصريح فالنص الصريح الدلالة لا يعارضه قياس صحيح. وانما يعارضه القياس الفاسد اصلا فكل قياس عارض نصا هو قياس فاسد ابتداء. ده ايه؟ فهو المسألة غير متصورة عنده. ثالثا يقدم القياس الجلي على الخفي ومرة معنا الان انواع القياس مرت معنا هناك قياس جلي الذي قطع فيه بنفي الفارق. وهناك قياس خفي لم يقطع فيه بنفي الفارق. لو تعارض اي ما يقدم القياس الجري يقدم على الخفي يقدم القياس على الاستصحاب لان الاستصحاب كما قلنا هو اخر مناط الادلة. فبالتالي ماذا قال الناظم؟ وقدموا من الادلة على الخفي باعتبار العمل يعني باعتبار العمل يعني النص الظني هو ثابت صحيح لكن انا قدمت القطع عليه ليس لنا هذا النص ضعيف لانه عارض قطعي ولم يمكن الجمع. فالتقديم باعتبار العمل اما هل نرد هذا النص؟ نقول هذا نص ضعيف؟ لا. انا اقول هذا النص اتوقف عن العمل به لانه ظني عارضه قطعي. اما انا لا استطيع ان اقول هذا النصر ضعيف جيد وقدموا منها مفيد العلم الذي يفيد العلم عن القطع يقدم على الذي يفيد الظن وقدموا منها مفيد العلم يعني القطعي. على مفيد الظن اي للحكم الا في سورة واحدة او صورها التي يمكن فيها الجمع ومثل الصور التي يمكن فيها الجمع الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. يعني لا نقدم العام على الخاص والله لقود العام مثلا ثبت عندي بالقطع والخاص بالظن فنقدم العام على الخاص لا. لان هنا يمكن الجمع بين القطع والظن فلا نعارض بينهما والنطقة قدم بالفتح والنطق قدم عن قياسهم تفي. يعني قدم النطق على القياس. يعني النصوص على القياس. وقدموا جليه على الخفي. يعني قدموا جلي القياس على خفي القياس. فالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي. وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاصطصحاب مستدلا. يعني اذا جاء نص الكتاب او السنة وزدنا حتى القياس وجاء كله للاستصحاب فانه هو الذي يقدم النصوص والقياس كلها تقدم على الاستصحاب لان الاستصحاب هو اضعف الادلة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا