بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعد فان الاصوليين في نهاية منظوماتهم او في نهاية كتبهم وتصانيفهم يختمون هذه التصانيف وهذه المنظومات بالكلام عن اخر باب من ابواب الاصول الا وهو باب الاجتهاد والتقليد وكما تعلمون ايها الاحبة نرى معنا في تعريف اصول الفقه ان اصول الفقه ما هو؟ ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد آآ في بداية المنظومة تكلمنا عن ادلة الفقه الاجمالية وحتى في ثناياها. تكلمنا اذا اعتبرنا الادلة بمعنى مصادر التشريع تكلمنا عن الكتاب تكلمنا عن السنة تكلمنا عن الاجماع تكلمنا عن القياس تكلمنا عن الاستصحاب تكلمنا عن قول الصحابة هذه هي مصادر التشريع وهناك مصادر اخرى تدرسونها في كتب اخرى وباذن الله مثل استحسان الاستصلاح سد الذرائع. وعلى ذلك والاستدلال بجميع انواعه ثم بعد ذلك تطرقنا الى العنصر الثاني من عناصر وصول الفخ وهي كيفية الاستفادة من مصادر التشريع ومن انواعها. فاذا عرفنا قواعد اصول الفقه عرفنا كيف نجمع مسائل التعارض والترجيح؟ عرفنا ترتيب الادلة. عرفنا مسائل الحظر والاباحة هذه كلياتها كيفية الاستفادة من قواعد اصول الفقه ثم بعد ذلك ينهون كلامهم في علم الاصول بذكر ابواب يعني من المستفيد؟ قلنا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وقلنا المستفيد على الراجح يفسرها بمعنى المجتهد والمقلد. فالمجتهد يستفيد الاحكام من ماذا؟ من القواعد. والمقلد يستفيد الاحكام ممن؟ من المجتهد. فكلاهما مستفيد بذلك هم في الحقيقة عندما يتكلمون في هذا الباب يعرفون المجتهد ويعرفون المقلد لا يتكلمون فقط عن المجتهد. فهذا يدل على انهم اذا ارادوا ارادوا المجتهد والمقلد لان كليهما مستفيد على التحقيق الان بدأ رحمه الله تعالى باب الاجتهاد والتقليد بذكر من هو المجتهد هو رحمه الله حقيقة لو قدم تعريف الاجتهاد ثم بعد ذلك بين صفات المجتهد لكان هذا هذا الترتيب اسلم وهو اقرب للناحية المنطقية. ولكنه رحمه الله تعالى تبعا للجبيني قدم ذكر شروط الاجتهاد. ثم ذكر التقليد ثم ذكر حد الاجتهاد تأخر وقدم ونحن ملتزمون بمنظومته فنبدأ بذكر شروط الاجتهاد. يعني ما هي الشروط التي اذا وجدت في الشخص قلنا ان هذا الشخص مجتهد وهذا حقيقة من المسائل التي ينبغي ان تحرر في هذا العصر يعني كل مدعي اصبح يدعي الاجتهاد واصبح يدعي انه من اهل العلم وانه يحقق ورأينا كثيرا من الاسماء سطرت على صفحات الكتب وعلى ووسائل التواصل الاجتماعي الكل يضع شيخ ويضع فلان ويضع فلان ويستفتى وتجد الاحكام سهلة وسريعة والحمد لله لا هناك ينبغي على طالب العلم ان يتحرز لدينه. يعني كما انك اذا اردت ان تذهب الى طبيب تسأل من هو الطبيب المناسب لهذه المعضلة التي يعني لا تذهب الى اي طبيب انت حتى لو كان هناك اكثر من طبيب معروف في هذه المسألة تتحرى الطبيب الجيد فينبغي على الانسان ان هذا في طب الابدان فما بالك في طب القلوب؟ وطب العبادات والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى تجد الناس يتساهلون للاسف يعني يستفتي اي شخص يجده ربما في المسجد او في الطريق حتى يستفتي امام المسجد. امام المسجد قد لا يكون وصل الى مرحلة طالب علم فضلا او بالها ان يكون متوسطا او عالما. فينبغي حقيقة ان نعيد هذه المعاني ونتمسك بها ونعلمها للناس. حتى يعلم الناس من هو المجتهد؟ من هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد حتى نقول نعم هذا يمكن ان تتبعه الامم. ويمكن ان نسلمه قياد هذه الامة اذ اما ان يتبع الناس من هب ودب والقيل والقال والكل يصبح يقود هذه الامة. والكل يريد ان يكون في منصب القيادة لا. هذا منصب شرف الله عز وجل به اناس تعبوا في حياتهم حتى حققوا امورا معينة. من حقق هذه الامور نقول له تفضل. اما من لم يحققها فينبغي عليه ان يستأخر حتى يأتي من هو اولى منه. قال الناظم رحمه الله مبينا شروط الاجتهاد. باب صفة المفتي والمستفتي والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القوائد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا هذي ترميم للبيت او مكتوبة عندي لكنها ليست مكتوبة هنا اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط المجتهد وشروط المستفتي فبين طبعا هو ماذا بواب باب المفتي والمستفتي جيد هم يريدون بالمفتي المجتهد المطلق وهذا كثير في اطلاق المتقدمين. يعني نحن عندنا الان المفتي كل انسان الحمد لله. لكن عندهم لا مصطلح محدد. المفتي هو المجتهد المطلق ليس كل مجتهد بل المجتهد المطلق هذا الذي اراده رحمه الله وكان وكثيرا اذا اطلقوا المفتي يريدون هذا النوع. لان الاصوليون ايها الاحبة يقدموا يقسمون درجات الاجتهاد فعندهم اعلى درجات الاجتهاد ان تصل الى درجة المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق هذا الذي يستطيع ان يؤصل القواعد بنفسه لا يتبع القواعد التي اصلها غيره. لا. يؤصل القواعد بنفسه. ويأتي بالفروع ايضا وهذه مرتبة الائمة الاربعة في ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد بن حنبل ومن عاصره من اصحاب المذاهب المندرسة كاليث بن سعد والاوزاعي وسفيان الثوري وهؤلاء الائمة الكبار الذين هم بانفسهم كانوا يستنبطون الاصول ويستنبطون الفروع جيد فهذه اعلى درجات الاجتهاد. يسمى المجتهد المطلق. يعني اطلق من كل قيد لا يتقيد باحد. المرتبة الثانية ما يسمى بالمجتهد المنتسب جيد او ما يسميه البعض مجتهد المذهب او مجتهد الفتوى يسمى مجتهد الفتوى الان المجتهد المنتسب هذا الذي وصل يعني عنده الالة والقدرة حقيقة على ان يستنبط كل الفروع جيد عنده الالة على ان يستنبط كل الفروع ولكنه يتقيد باصول امامه وهذا مثل ماذا؟ مثل طبقة تلاميذ الائمة. مثل ابو حنيفة عنده مثلا تلميذان مشهوران. ابو يوسف القاضي ومحمد من الحسن الشيباني. هؤلاء عندهم القدرة على استنباط كل الفروع لكنهم تقيدوا بالاصول التي وضعها ابو حنيفة جيد؟ اه يعني بمذهب معين يعني باصول معين والمذهب هي اصول. يعني تقيده باصول معينة في الاستنباط جيد كذلك طبق التلاميذ الامام مالك رحمه الله ابن القاسم وغيرهم. كذلك طبقة التلاميذ الشافعي مثل الربيع بن سليمان المرادي وغيرهم. طبقة تلاميذ الامام احمد وهذا ايضا ليس فقط طبقة التلاميذ المباشرين كذلك يوجد في المتأخرين فدعيس بن عبد السلام ويصل لدرجة مجتهد المذهب كذلك ابن وابن القيم يعتبر هو منتسب الى مذهب الحنابلة لكنه وصل لمرحلة مجتهد المذهب ليس مجتهد الفتوى عفوا مجتهد المذهب نعم هذا هو المرتبة الثانية الذي يستطيع ان يستنبط القواعد الفروع ولكنه في النهاية يميل الى ماذا؟ الى مدرسة معينة طبعا هذه اصطلاحات يمكن ان تناقش فيها. يعني ليست هي مسألة محسومة شرعا. من قال خلاف هذا ارتكب محرما لا هي اصطلاح. يمكن ان يقال لا والله انا اراها ابن تيمية مجتهد وكونه انتسب الى الحنابلة هذا لا يعني انه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد المطلق. ابو يوسف القاضي يصل لدرجة الاجتهاد المطلق. العز بن عبدالسلام هذه التقييدات هي تقييدات اصولية جيد تحتاج حقيقة الى مناقشة في بعض الجزئيات. وانا لا اريد ادخل في هذه المباح بطولها لكن في بعض جزئياتها تحتاج الى مناقشة انه بسبب فرض هذه الشروط الصعبة ادى هذا بكثير من المتأخرين الى سد باب الاجتهاد قالوا لا يوجد مجتهد بعد الائمة الاربعة واغلقوا هذا الباب ولذلك نجد السيوط شن عليهم الغارة في ارشاد المهتدين. وكذلك الصنعاني قال كيف تسدون بابين الاجتهاد؟ هذا قول قال به كثير من الاصوليين المتأخرين وكثير من اهل العلم في القرن الثامن والسابع والتاسع. لماذا قالوا لانه هذه الشروط المجتهدة مطلق امامكم وهذه لا توجد الان صعبة الوجود. لانهم قيدوا انفسهم بامور معينة ابتداء فاصبحوا يقولون بعدم وجود المجتهد المطلق اما هم لو وسعوا الدائرة قليلا لعلموا ان المجتهد يمكن ان يوجد وان الامر ليس متقيدا نعم هناك شروط وضوابط محددة لكن لا يمكن ان نصل الى غلق باب الاجتهاد لان هذا يتعارض حتى مع عموم الشريعة ومع شمولية نجد كثيرا من الائمة اعترضوا على هذا القول اذا ثم بعد ضوء مجتهد المذهب هناك مجتهد الفتوى جيد مجتهد الفتوى هو الذي كما يقولون يمكنه ان يخرج على اصول امامه. لكنه لا يستطيع ان يأتي مباشرة يأتي بكل للفروع ويستنبطها لا هو يستطيع ان يخرج عن الامام نص على مسألة معينة هو يستطيع ان يخرج مسألة نظير لهذه المسألة. لكن هل يستقل نفسه بادراك جميع الفروع لا لم يصل لهذه القوة العلمية. وعندهم يعني انا لم ارد ان ادخل في التفاصيل لكن اردت ان ابين ان المجتهد درجات تريد المجتهد دراجات. هناك ايضا مجتهد ترجيح. هذا اقل من مجتهد. هذا الذي يستطيع ان يرجح فقط بين الاقوال. ولا يستطيع ان يستنبط. وعلى ذلك المهم عندنا ان ندخل فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فبين شروط المفتي فالمفتي بمعنى قلنا المجتهد المطلق له شروط معينة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ونحن ينبغي علينا ان نقسم هذه الشروط يعني هو ذكرها تعدل وكثير منهم يذكرونها تعدادا ولكن ينبغي حقيقة التقسيم. هناك شروط ينبغي ان تكون ملازمة للمجتهد. بمعنى اصبحت لك عند المجتهد شروط ينبغي ان تكون ملازمة له بمعنى انها اصبحت ملكة له. وهو ما يسمى بالة الاجتهاد الشروط الثانية لا شروط يشترط وجودها في المسألة المراد الاجتهاد فيها جيد اذا شروط الاجتهاد نقسمها الى قسمين. شروط ينبغي ان تكون ملازمة للمجتهد ملكة عنده لا تنفك عنه وهي ما يسمى بالة الاجتهاد القسم الثاني من الشروط لا هي شروط ينبغي ان تتوفر في المسألة المعينة المراد بحثها المسألة المراد بحثها ينبغي ان تتوفر فيها شروط للمجتهد حتى يخوض فيها. فنقول المجموعة الاولى من الشروط التي قلنا ملازمة للمجتهد او ينبغي ان تكون ملكة عنده اولا العلم بنصوص الكتاب والسنة ينبغي ان يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة النبوية. هل يشترط الحفظ لنصوص الكتاب والسنة الان هاي مسألة خلافية. الجمهور لا يشترطون الحفظ. قالوا يكفي ان يكون عالما بمظانها. يكفي ان يكون عالما بايات الاحكام بحيث اراد ان طه مباشرة يذهب يأتي بها ان يكون عالما بمواطن احاديث الاحكام جيد بحيث اذا اراد ان يبحث عن المسألة اتاها اتى بها مباشرة اما الحفظ فكثير منهم لا يشترطونه ولكن حقيقة من حيث التطبيق لا تجد احدا لا يحفظ انا مع الممارسة يعني صعب يصعب على الانسان ان يستحضر النصوص اذا لم يكن حافظا لها. عادة ما تذهب لذلك تجدهم يعني عندما يترجمون للعلماء يعني بعض كأنه ترجم لابن ابي شيبة فيما اذكر فيصير اعلام النبلاء وقال واخذ عليه انه لم يكن حافظا للقرآن ان انظر كان عالما لكن ما الشيء الذي عابوه على ابن ابي شيبة؟ انه لم يكن حافظا للقرآن. فهذا يعني يدل على ان العلماء لم يكن ابدا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ الاحاديث. بل كل من برز في الحقيقة هو الاحفظ ان احفظ للكتاب والسنة هو الذي برز هو الذي يستطيع ان يصل لمرتبة الاجتهاد لكنهم في النهاية هم الان يؤصلون مسألة نظرية. انه لو كان الانسان يستطيع ان يعرف الايات ومظان الاحاديث نكتفي بهذا. طبعا الان هل هناك حد معين لايات الاحكام؟ هذا مجال خاض فيه البعض. يعني ابن العربي وبعضهم قالوا يكفي ان يدرك هي خمسمائة اية فقط ايات الاحكام. هذا الذي ينبغي ان يكون عنده لكن البعض نازع يعني البعض خاصة ممن ملكاتهم وقرائحهم الاجتهادية كبيرة يقول تستطيع ان تستنبط الحكم من كل اية المهم كان فيها مبالغة لكن حتى ايات القصص والامثال والعبر وقصص السابقين هي مضان للاحكام الشرعية وليست الاحكام خاصة فقط بايات الاحكام مثل الطلاق والامور التي نصت بظاهرها ولكن فيما يظهر ان ابن العرب اراد بخمسمائة اية هي الايات التي ظاهرها الحكم فقط. يعني هي التي تتكلم عن الاحكام انه يعلم ان الاحكام يمكن ان تستنبط من الايات التي حتى لم ترد في سياق بيان الحكم الشرعي والاحاديث النبوية البعض يقول احاديث الاحكام خمسمائة حديث. البعض اوصلها الى ثلاثمائة ثلاث الاف. البعض اوصل الى اربعة الاف جيد لكن احمد بن حنبل يقول لا يكفي اربعمئة يعني اربع مئة الف يقول جيد يعني سئل مئة الف قال لا يكفي سئل مائتي ثلاثمئة قال اربع مئة لما قال اربع مئة الف قال يعني ارجو ان يكون جيدا يعني اربع مئة الف طبعا هي الاحاديث لا تصل الى اربعمائة الف. لكنه يقصد الاحاديث بطرقها بطرقها المتعددة واثار الصحابة يعني ما روي عن الصحابة من اقوالهم وافعالهم هذا المجموع تصل اربعمائة الف. اما الاحاديث كل الاحاديث الموجودة لا تصل الى اربعمائة الف حديث اذا اول العلم بنصوص الكتاب والسنة وان لم يحفظها. ثانيا العلم بعلوم اللغة العربية عامة ومن اهمها علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم متن اللغة. يعني هذه الامور الاربعة هي الاساس الذي ينبغي ان يكون مع المجتهد. علم النحو علم الصرف علم البلاغة ومتن اللغة يعني يترك مفردات اللغة ماذا تعني هذه المفردة في المعاجم وما شابه ذلك. فهذه ينبغي ان تكون ملكة عند المشكلة. المشتري الذي لا يعرف النحو. لا يعرف الصرف لا يعرف البلاغة كيف يجتهد كيف تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى انت الا ان يكون ناقل فتوى. فرق بين من ينقل الفتوى وبين المجتهد الذي هو بنفسه يأتي الى النص ليحلله ويستنبط منه الحكم الشرعي ثالثا العلم باصول الفقه. وانا تقدم الكلام عنه في المبادئ العشرة. قلنا يحرم للشخص ان يصل الى درجة الاجتهاد المطلق او ان ينسب نفسه الى الاجتهاد المطلق حتى يكون عالما باصول الفقه وبقواعد التشريع وبمقاصد الشريعة. اما ان ينسب نفسه هكذا الى العلم ويتسلق عليه من دون ان يضبط هذه الابواب فهذا مفتري على العلوم رابعا قلنا العلم بمقاصد الشريعة. فهذه الامور الاربعة التي ذكرناها هذه ينبغي ان تكون ملكة عند المجتهد امور ملازمة له دائما هذه امور ينبغي ان تكون ملازمة له بشكل دائم. طيب طيب دون الكلام فقط عن شروط الاجتهاد ثم بعد ذلك بعد الصلاة نعود نكمل الكلام اذا ذكرنا ان هذه الشروط التي ذكرناها في البداية هي شروط ينبغي ان تكون ملكة عند المجتهد. يعني الة دائما معهم في كل مسألة ينبغي عليه ان يجتهد لابد تكون هذه الالة دائما موجودة معه الشروط الثانية هي شروط تشترط في المسألة المراد بحثا المسألة المراد بحثها ينبغي ان يكون المجتهد اذا اراد ان يقدم ينبغي ان تتوفر في المجتهد شروط معينة. ما هي اولا ان يكون عالما بالاجماع والخلاف فيها هذه المسألة يكون عالما بالاجماع والخلاف في هذه المسألة التي يريد ان يبحثها. حتى لا يخرق الاجماع وهو لا يعلم ينبغي ان يكون عالما بالاجماع. ثانيا ينبغي ان يكون عالما بتفسير الايات المتعلقة بها. بشكل عام يكون عالما بتفسير الايات والاحاديث متعلقة بهذه المسألة. طبعا هذا بناء على جواز تجزأ الاجتهاد. وهذا هو الراجح فيما رجحه كثير من اهل العلم ان الاجتهاد يتجزأ. يعني يمكن ان تكون عند الالات السابقة ولكني والله مثلا خبير في ايات تتعلق بالمعاملات فقط فهذا فقط يفتي في بابه شخص اخر لا هو خبير ووجد عنده الملكة في باب المواريث. يفتي بالمواريث. وعلى ذلك. اذا ان يعرف تفسير الايات والاحاديث التي تتعلق والمسألة الذي يريد ان يبحثها ثالثا نعم تجزؤ اجتهاد. يعني هو اولا الشروط الاربعة السابقة ينبغي ان تكون موجودة. يقول فلان هذا تخصصه احاديث برز في هذا الباب لكن هو حتى يكون متخصص بمعنى التخصص الان صعب لان العلماء السابقون لم يكونوا يفقهوا لم يكونوا يفقهون وجود شخص يفهم في شيء ولا يفهم في شيء اخر ابدا. يعني نحن الان عندنا اشكال في التخصص انك تجد شخص يفهم في شيء وفي الشيء الاخر بضاعته مزجاة. لأ العلوم مترابطة. لكن يوجد شخص عنده ملكة قوية في المواريث والتوجه اليه لكنه لا ينبغي ان يكون محيطا بابواب اخرى في مسائل الفقه تعين على فهم المواريث. فهي المسائل الفقهية ليست فقط هي قوالب تأخذ قالب مواريد معاملات. المسائل تتداخل. لكن يوجد شخص عنده ملكة وتمرص وخبرة كما نقول الان في الجانب الاقتصادي. ويعلم في الانكحة وفي سائر الابواب لكن خبرة وتوجه وبحثه في الجانب الاقتصادي. نعم الان وصل لدرجة الاجتهاد المطلق في هذا الباب هذا يمكن اما ان يكون الشخص ابدا لا يعرف في علم وفي علوم وفقط يعلم في هذا الباب الذي هو فيه هذا لا يتصور عندهم. رحمهم الله تعالى طيب ثالثا قلنا معرفة الناسخ والمنسوخ لحتى لا يحكم بحكم اية وهي منسوخة. تكون الاية منسوخة وانا اكون اخطأ الرجل الحالة الرابعة معرفة حالة الرواة. حالة رواة الاحاديث وفي العصور المتأخرة كما ذكر السيوطي نكتفي بالتقليد. البحث عن من هو هذا الشخص وكيف كان في عصره؟ انا الان اعيش في اصول متأخرة. كيف اعرف حال هذا الرجل حتى ازكيه هو او اه اجرح فيه. لا هنا فقط نكتفي بالتقليد. ننظر ماذا قال الائمة في حال هذا الشخص نأخذ برأيهم. فاذا كان ضعيفا رددنا احاديث لو اذا كان مقبولا او متقنا اخذنا بحديثه. الحالة الخامسة ان يكون والشرط الخامس ان يكون محيطا بفقه المسألة التي يريد ان يجتهد فيها كما قال الامام مالك رحمه الله ينبغي للانسان الا يتكلم فيما لم يحط به خبرا جيد كان يلوم بعض المجتهدين في زمانه بل بعض المجتهدين الكبار يعني الامام مالك كان عنده بعض العبارات الجيدة في مكانها في هذه الجزئيات. كان يلوم من يتصدر للاجتهاد ومن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى من دون تدقيق جيد كان يلومهم ويقول لهم ينبغي للانسان الا يتكلم بما لم يحط به خبرا. اذا اردت تتكلم في مسألة مالية ينبغي ان تكون شخص خبير بهذا الباب للاسف الان تجد شخصا قرأ كتابا او كتابين تكلم في صناعة الامم والحضارات ليس فقط في مسألة جزئية من مسائل الدين. يتكلمون في مسائل عقيدة ومسائل بناء وحضارات وكيفية اه تصريف الامور الاقتصادية في الدول الاسلامية وكثير من الامور من خلال كتاب كتابين وهذا ظلم للشريعة وهذا بهت وحرام اتكلم على الله عز وجل بما الم يعلم الانسان لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى الا بما احاط به خبرا. تكون المسألة هضمتها هضما كاملا. نعم هنا تستطيع ان تتكلم ولكن الاحقية اما ان تكون اختطفت فقط امور من وسائل التواصل ومعلومة من هنا ومن هناك ثم ترتبها كما شئت وتطرحها للناس على انها رؤية فقهية جديدة معاصرة ويخرج كتاب لا ينبغي على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى في اقواله وفي افعاله. لذلك قال الناظم والشرط في المفتي اجتهاد. يقول الشرط في المفتي ان يوجد عنده الاجتهاد. طب ما هو الاجتهاد بدأ يبين شروط الاجتهاد. وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن. معرفة ايات الكتاب ومعرفة السنن النبوية المطهرة ثم قال والفقه في فروعه الشوارد ان يعرف الفقه والخلاف. طبعا هذا معرفة الفقه والشوارت. طبعا الناظم رحمه الله ذكر امور مكررة في اكثر من موضع فيها نوع من التداخل جيد فنحن نتكلم بشكل عام ونعلق بشكل عام على كلامه. قال والفقه في فروعه الشوارد يعني ينبغي ان يكون فقيها يعرف مسائل العلماء واقوالهم يعرف الخلاف في هذه المسائل. ومن قال بكذا ومن قال بكذا ولماذا قال فلان بكذا؟ فهذه المعرفة هي التي تكون مجتهدا جيد والفقه في فروعه الشوارد اذا ينبغي للانسان اذا اراد ان يكون مجتهدا ان يكون عالما بالفقه وعالما بمسالك الاستدلال وعالما باقوال العلماء فيها وكل ما له من القواعد ان يكون عارفا بقواعد الفقه وقواعد اصول الفقه وقواعد الاستنباط مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت هذا الذي ذكرناه معرفة المذاهب ومعرفة ما ما الامور التي اختلفت فيها المذاهب وما الامور التي اجتمعت عليها المذاهب. ثم قال والنحو والاصول مع علم الادب معرفة النحو. معرفة اصول الفقه. معرفة علم الادب جيد واللغة التي اتت عن العرب. اللغة التي اتت عن العرب يعني معرفة مدلول الكلمات العربية. ماذا تعني هذه الكلمة؟ كيف استخدمتها العرب؟ كيف تختلف دلالتها في السياقات قدرا به اذا ثم قال وهو ان يعرف وكل ما ما لا انا اريد ارجع قدرا هذه مفعول مطلق لفعل سابق ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه والنحو والاصول قدرا عرفت قدرا تعود ليست مفعول مطلق يعرف هو قدر المفعول به تكون مفعولا به ليعرف التي وردت في اول بيت يعني ينبغي للمفتي الاجتهاد ما هو الاجتهاد ان يعرف من اي الكتاب والسنن ومن الفقه مع فروعه وشوارده والمذاهب المتفق والمختلق والاصول والنحو واللغة يعرف من كل هذه الامور ماذا؟ قدرا به يستنبط المسائل. فهو يقصد بهذا انه لا يشترط في الانسان ان يصل في نحو لدرجة سيبويه لا يشترط ان حتى اكون ان اكون مجتهدا مطلقا ان اكون في هذه الدرجة السيبوية والخليل. ولا يشعر حتى اكون عالما بالاصول ان اصل لدرجة اه الباقلاني والجويني والغزالي في طريقته استدلال ولا الرازي ولا يشترط كذلك في علم الادب ان نصل لدرجة الادباء والعظماء لا. ينبغي للانسان كما يقولون ان يكون في درجة متوسطة. في درجة متوسطة في هذه العلوم. لا هو يصل الى درجة العلماء الراسخين فيها المتشردين لها الذين اصلوها. ولا كذلك فقط يقف على النزل تكون في مرتبة متوسطة في جميع هذه الامور. اذا قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. ان اعرف قدر من هذه الامور استطيع بهذا القدر ان استنبط المسائل والفتاوى لمن يسألني مع علمه ثم عاد فاكمل مع علمه التفسير في الايات هو ما قلنا معرفة التفسير الايات والاحاديث التي تتعلق بالنازلة مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث ان يعرف ماذا؟ حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. يعني اذا عرفت هذا القدر فيك كافي. اذا عرفت كل الامور اسأل وماذا بقي وعلم هذا القدر فيه كافي ثم ذكر بعد ذلك شروط المستفتي وهذا نتركه بعد ان نصلي المغرب بسم الله الرحمن الرحيم شرعنا فيه بباب المفتي والمستفتي فعرفنا شروط المفتي بنوعية ننتقل الان للكلام على شروط المستفتي. نقول شرط المستفتي بمعنى السائل هو في الحقيقة عندنا شرطان الشرط الاول ما هو الا يكون عنده قدرة الاجتهاد الا يكون عنده قدرة على الاجتهاد. وهذا الشرط هو حقيقة ينوب عن كل الشروط التي اخرى. يعني لحتى لو ما ذكرنا شرطا اخر يعني البعض الا يكون عالما بحكم المسألة جيد ولكن هو في الحقيقة يعود الى هذا الشرط فنستطيع ان نجمل كل شروط الا يكون عنده الة الاجتهاد بحيث لا يستطيع بنفسه ان يستنبط الحكم من الادلة هذا شرط المستفتي فاذا كان المستفتي عنده القدرة على الاجتهاد فهل يجوز له ان يسأل غيره الاصل المنع وحرمة ذلك لان الاصل في الانسان ان يجتهد نعمل حرمة اذا كنت مجتهدا اذا كنت مجتهدا فيحرم عليك التقليد جيد اذا كانت عندك الة الاجتهاد فعلا ملكت الالة التي سبق ذكرها. لكن الان هم جل جل الموجودين لا يوجد عندهم هذه الالات اصلا لكن هم عندما يتكلمون في اصول الفقه يتكلمون عن شخص وجدت عنده الشروط السابقة ويستطيع بنفسه ان يستنبط الحكم من الكتاب والسنة جيد مثل ابن تيمية مثل ابو يوسف مثل هؤلاء الائمة الكبار هل يجوز له ان يكتفي بالتقليد فقط ولا يجتهد في المسألة؟ يقول لا اذا الانسان امتلك الة الاجتهاد يحرم عليه التقليد وينبغي عليه ان يجتهد بنفسه والاستفتاء وانت متى تستفتي عندما تكون مقلدا؟ فهو لازم تسأل باب التوضيح نسأل باب بيان المسألة لا هذا الان انت تستفتي لمعرفة الحكم لا المراد بالمستفتي هنا المستفتي لمعرفة الحكم الشرعي حتى يقلد من سأله هذا يستلزم التقليد. فالمستفتي كما قلنا ينبغي الا تكون عنده الة الاجتهاد. طبعا هنا يفصلون يعني قالوا لو كان هناك انسان عنده الة ولكن مثلا ضاق عليه الوقت ويريد الان حكم المسألة هل هذا يجوز له التقليد الان هنا كثير منهم يجوزون له التقليد ومجتهد عنده الالة لكن الان الامر ضيق ويحتاج الان الى حكم المسألة ففتح كتابا من كتب اهل العلم واخذ المسألة وافتى بها بضرورة الموقف هذا يجوز. كذلك يجوزون للقاضي في بعض الصور. كذلك عندهم استثناءات لهذه القاعدة. لكن الاصل ان الانسان اذا كانت عنده ملكة لهذا يحرم عليه ان يقلد غيره اما اذا لم تكن عنده هذه الالة فانه يحرم عليه الا يقلد غيره. لا يجوز لك ان تجتهد المسألة اما مجتهد واما مقلد ولا يوجد عندنا حل ثالث لا يوجد عندنا حل ثالث فينبغي خاصة على طالب العلم بعض طلاب العلم يتجرأون يظن نفسه ويقول انا طالب علم لست عاميا. نقول القسمة ابتداء هي هي مجتهد ومقلد لا يوجد عندهم منزلة بين منزلتين لكن طبعا طالب العلم اكيد هو ارفع مرتبة من مرتبة المقلد المحض. فيمكن ان يفهم ادلة المسألة. يعني هذه كونك طالب علم لها مزية لكنها لا ترفع الى درجة المجتهد لذلك قال الناظم ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. فاذا كان عالما كالمفتي هنا لا يجوز له ان يستفتي فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك؟ قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. الان رحمه الله تعالى انتقل الكلام عن التقليد ثم سيختم الكلام عن الاجتهاد فذكر من هو المقلد. فنقول التقليد ابتداء ووضع ما معنى التقليد ووضع القلادة في العنق. هذا معنى التغريد. قلدتك قلادة ما معنى وضعتها في عنقك؟ فهذا معنى التقليد في اصل اللغة. وضع القلادة في العنق اما التقليد في الاصطلاح فقد عرفه الناظم رحمه الله تعالى تبعا للجويني بتعريفين التعريف الاول وهذا نص الجوين. التعريف الذي نقلناه الان هو نص الجويني هو اتباع قول الغير من غير حجة هذا هو التقليد بالاعتبار الاول او بالتعريف الاول. ان اتبع قول الغير طبعا المقصود بالغير هنا من؟ العالم المجتهد فالمقلد هو الذي يتبع قول الغير من غير حجة من غير حجة فيأتي مثلا الان انسان مقلد عامي يذهب للمجتهد المطلق او مجتهد المنتسب يسأله عن مسألة فيقول له المجتهد هذه حكم المسألة كذا وكذا نقطة لا يذكر الدليل ولا يذكر اي شيء فقد يعطيه الحكم ثم يذهب هذا العامي هذا تقليد جيد هذا هو تعريف التقرير. طبعا بناء على هذا التعريف يقول الجويني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا بناء على هذا يقول الجويني اننا في كل المسائل التي نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكون مقلدين. لماذا؟ لاننا نتبع قوله من غير ان نعرف حجته فقط اخذنا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا سمعنا واطعنا لكن هذا الرأي للجبيني استدرك عليه كثير من الاصوليين وكثير من الفقهاء فقالوا لا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا على هذا التعريف لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته الحجة هو بذاته هو الحجة جيد انت لا تقول مصادر التشريع السنة النبوية السنة النبوية ما مصدرها النبي صلى الله عليه وسلم اقواله وافعاله وتقريراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته الحجة فانت عندما تتبعه انت تتبع الحجة انت تتبع الحجة فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه اتباعا ولا نسميه تقليدا جيد اذا الجبيني يرى ان التعريف الاول هو اتباع قول الغير من غير حجة يرى ان هذا يدخل فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا استدركنا او استدرك كثير من العلماء فقالوا لا هذا لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بذاته هو الحجة فيكون اتباعه حقيقة ليس اتباع بالغير بل هو اتباع للحجة فنسميه اذا ماذا؟ نسميه اتباعا ولا نسميه تقليدا التعريف الثاني للتقليد قال هو قبول قول القائل طبعا ايضا المقصود بالقائل هنا المجتهد. هذا هو المعتبر قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله طبعا الجويني رحمه الله عندما علق طبعا على هذا التعريف الثاني هل يدخل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان قلنا انه عليه الصلاة ان قلنا فانه عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس يعني بالاجتهاد ان اذا جوزنا على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فحينئذ يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا الا طبعا فيما علمنا انه اخذه من الوحي اما اذا لم نجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون تقليدا. لماذا؟ لاننا نعرف من اين قاله من الوحي الان هو التعريف الثاني للتقليد ما هو؟ ان تتبع قول القائل بمعنى المجتهد المطلق من غير ان تعرف من اين قال هذا الكلام؟ من اين اخذه. جيد الان اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان يجتهد في المسائل ام لا يجوز جيد؟ طبعا حتى الذين يجوزون الاجتهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد فاخطأ يأتي تصويب مباشر من الله سبحانه وتعالى لان هذا عصر التشريع ولا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد خاطئ. فالذين جوزوا الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل قالوا الله عز وجل يصوبه لو طق جيد الان اذا عندنا مسألة خلافية هل يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا يجوز؟ جيد من قال يجوز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بناء على هذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا عنده على التعريف الثاني. لماذا؟ لانك هنا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تعرف من اين قال هذا الحكم. هل قاله باجتهاده ومن اين وما وجه الاستنباط في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيما لم نعلم انه قاله باجتهاد او من وحي. اما المسائل التي نجزم انه قالها بالوحي فالكل يتفق انه في هذه الحالة لن يكون تقليدا على التعريف الثاني. لاننا نعلم من اين قاله؟ من ماذا؟ من الوحي. هذا الرأي الاول الذين يرون جواز الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد ابدا بل كل ما اخذه اخذه من اين؟ من الوحي. كل ما قالوا من الاحكام اخذها من الوحي. بالتالي هل نعرف من اين قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ على هذا الرأي الثاني هل نعرف نعرف من الوحي. اذا هل يكون اتباعه تقليدا على هذا الرأي لا يكون اتباعه تقليدي لان التقليد على التعريف الثاني هو ان تتبع قول القائل من غير ان تعرف من اين قاله ونحن على الرأي الثاني لا نجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد. فنحن اذا نعلم من اين قال هذا الرأي. قاله من اين؟ من الوعي جيد لذلك الناظم رحمه الله عندما نظم هذه الابيات وتكلم عن الخلاف تكلم عن الخلاف فقط على التعريف الثاني. ولم يتكلم عن الخلاف في التعريف الاول قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل هو ما اراده الجويني في التعريف الاول من غير حجة ثم ذكر بعد ذلك التعريف الثاني لم يتطرق الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف الاول هل هو يعتبر تقليدا ام لا لم يتكلم عن ذلك. انتقل الى التعريف الثاني فقال وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله التعليم الثاني ان التقليد ان نقبل قول القائل مع جهلنا من اين قاله ثم بعد ذلك فرع الخلاف على هذا التعريف. فقال ففي قبول قول طه المصطفى وعرفنا ان الناظم رحمه الله يسمي النبي صلى الله عليه وسلم طه يرى ان طه من اسماء ورضاعته كثير من العلماء ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء بناء على ماذا هذا القول الاول بناء على هل يجوز الاجتهاد ام لا يجوز الاجتهاد يجوز الاجتهاد اما الذين لا يجوزون الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالقول الثاني وقيل لا وكأن الناظم رحمه الله ينصر القول الاول وهو جواز للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ان القول الثاني ذكره بصيغة التضعيف والتمريض. قيل يعني كانه يمرض هذا القول وقيل لا وقيل لا ما معنى لا؟ ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. لا ليس تقليدا وقيل لا لماذا؟ لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له تعلل ان لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لا يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لان جميع ما قاله انما اتى له من الوحي وهذا على رأي من لا يجوز الاجتهاد. وهذه المسألة التي تكلم عنها الناظم في باب التقليد. نعم قريبا لا يجوز جيد جاء الله عز وجل هو الذي هو علينا فيه الاسرى هو استشار. استشار صلى الله عليه وسلم ابا بكر واستشار عمر. ثم بعد ذلك ماله الى رأي من ما لي الى رأي ابي بكر جيد الان الذين يجوزون الاجتهاد يقولون هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فجاء القرآن بتصويبه عندما جاءت الاية مكان نبيا ان يكون له اصل حتى يدخل في الارض. وهذا هو القول الذي ظلمه الاقرب الى الصواب. ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الاجتهاد فاذا كان اجتهد مخالفا يأتي مباشرة امر الهي يبين الصواب في هذه المسألة. الذي يمنع عليه الاجتهاد لا يسلم ان هذا اجتهادا عرفت؟ هو يحاول ان يخرج من هذه الامثلة بالسياقات لاجوبة يذكرونها علي. يعني ولا اذكر جوابا لهم على هذه المسألة نعم دليل هذا الخلاف بين العلماء والاجتهاد ام لا طيب الحسنى والاجتهاد ودخول السنة ليست موحدة الان نحن قررنا ان هذا لها ضابط وهاي المسألة لو قلنا له الاجتهاد يعني لو اخطأ ان يصوب ام لا يصوب؟ قلنا ينبغي ان يصوب لا يجوز الا يصوب يعني الكل متفق على انه لا يجوز ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ويكون خطأ ولا ان يجتهد بالاجتهاد ويكون اجتهاد خلاف الصواب ثم لا يصوب من الله الله سبحانه وتعالى لا احد يقول بهذا فهذا القول اصلا مردودنا على قائله فليأتنا بدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد باجتهاد وكان فيه نوع من الخطأ او مخالفة ولم يصوفه الله. لا احد يقول بهذا فالمسألة منضبطة عندهم لما؟ لان وردت وقائع ان النبي شهد هذه المجموعة من المسائل من الاسرى بدر وغيرها من القضايا. طبعا الكلام عن الاجتهاد في الامور الدينية. اما الدنيوية فقط قال صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم. هذه مسألة اخرى. اما الكلام عن الامور الدينية والتشريعية يستحيل لان هذا فيه اصلا قدح في الشريعة ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الشاهد مخالفا للصواب. ثم لا يصوب هذا فيه قد حد في الشريعة. لذلك لا يلتفت الى اصحاب هذه المقالات نعم تعمل والله انت تتأمل اولا ان الانسان يعرف ان الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر عرفت النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر لذلك عندما يذكرون مسألة العصمة يطرحون المسألة هل الانبياء معصومون عن الصغائر تجد كثيرا من العلماء يقول لا لا يعصم عن الصغائر لكنهم يتوبون مباشرة منها تجدهم يقولون هل هم معصومون عن السهو والخطأ يقولون لا هم معصومون عن السهو والخطأ في مسائل التبليغ والتشريع. اما فيما سوى مسائل التشريع والتبليغ يقع منهم الخطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الم صلاة وسها في اية ولم يذكرها فعاتب ابي بن كعب هذه امور كثيرة من السهو والخطأ والنسيان والمخالفة تظهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغلو فيه الغالون وتظهر ايضا طبعا هناك فائدة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم انه يبين للامة طريقة الاستنباط. لانه هذا الذي نستفيد منه النبي عندما يجتهد. يبين للامة مشروعية الاجتهاد وكيفية الاستنباط وكثير من الامور والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اجتهاده هو مأجور لان الرؤية كمان سيأتي معنا الانسان حتى لو اخطأ في اجتهاده له اجر. هي المسألة لا تقل عن الحرية ولا التنقص من مقام النبوة. بل بالعكس هذا فيه اه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علو مقامه وعلى تواضعه لربه سبحانه وتعالى وانه لا يشترط على ربه شروطا اذا لم تأته آآ مثلا في النازلة نص قرآني من يحاول ان يجد الاجتهاد المناسب لهذه المسألة بما يتوافق مع الشريعة؟ هذا كله يدل على مقامه وعلوه صلى الله عليه وسلم الان ختم الناظم رحمه الله بالكلام عن الاجتهاد. باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع. من النصارى حيث كفرا ثلثوا دائمين انهم لن يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الاصلين ومن اصاب ما في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم بالاجتهاد اذا ختم الناظم رحمه الله تعالى الكلام بباب الاجتهاد وان كنا قلنا الافضل ان يقدم على شروط الاجتهاد. فبين رحمه الله تعالى ان كلمة الاجتهاد ما مدلولها ابتداء كما انه عرف التقليد فينبغي ان يعرف الاجتهاد. وعرفنا نحن التغريد من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح. فكذلك الاجتهاد نعرفه من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح. فنقول الاجتهاد في اللغة مأخوذ من جهدي ومن الجهد كما ذكر صاحب لسان العرب انهما لغتان انهما لغتان في الوسع والمشقة. طبعا البعض يفرق يقول الجهد لمعنى والجهد لمعنى اخر. ولكن صاحب لسان العرب يقول الجهد والجهد لغتان. يعني مترادفتان كل ما بنفس المعنى هو بمعنى الوسع والطاقة اما في الاصطلاح فان الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في استنباط الاحكام الشرعية من الادلة ونقول من الادلة بذل الفقيه والفقيه قلنا هنا المجتهد حقيقة ينبغي ان تحمل على جميع انواع المجتهدين طبعا وصل لمرحلة الاجتهاد المطلق او لم يصل بذل الفقيه الوسع في ماذا؟ في استنباط الاحكام الشرعية. اذا الاجتهاد هل يكون في مسألة نص عليها وانتهت الاجتهاد يكون في مسألة تحتاج الى استنباط الحكم الشرعي اذا علم ماذا تجتهد؟ فاتت القضية. فالاجتهاد يكون في المسائل التي تحتاج الى استنباط والى اعمال ذهن. اذا بذل الفقير واسع في استنباط احكام الشرعية من الادلة جيد والاجتهاد كما قلنا من الادلة لان الاجتهاد بابه عام بابه عام لا يختص بدليل دون دليل ولا يختص فقط بالادلة الظنية دون الادلة القطعية بل هو يشمل جميع الادلة فاذا الانسان يجتمع في الدليل القطعي لان الدليل القطعي الثبوت قد يكون ظني الدلالة جيد وقد تكون الادلة القطعية تحتاج الى الجمع بينها حتى لو كانت قطعية الثبوت تحتاج نوع من الجمع بينها وهذا نوع من الاجتهاد ايضا فليس الاجتهاد خاص فقط في مسائل محدودة. لا الاجتهاد هذا مفهوم واسع يتعلق بجميع الادلة الشرعية حتى يجمع بينها ويذهب عنها التعارض ويستنبط منها الاحكام الشرعية ويرجح وكل هذه الامور التي سبق ذكرها. طبعا الجويني بماذا عرف الاجتهاد في الورقات؟ قال بذل الوسع في بلوغ الغرض واتى حقيقة لتعريف للاجتهاد بمعناه العام لا يختص بالشريعة جيد هذا تعريف للاجتهاد بالمعنى العام بذل الوسع في بلوغ الغلط هذا يعني هو اقرب للمعنى اللغوي اقرب الى المعنى اللغوي تعريف الجويني هو اقرب الى المعنى اللغوي منه الى المعنى الاصطلاحي. لانه لم يتطرق الى الفقيه. لم يتطرق الى الاحكام الشرعية. لم يبين ما يعني ما هو الذي يحدث فيه في علوم الشريعة؟ لا. قال بذل الوسع في بلوغ الغرض وهذا اللي هو الاجتهاد في اللغة حقيقة التعريف الجويني اجده اقرب الى التعريف اللغوي للتعريف الاصطلاحي. والناظم رحمه الله تعالى تبعه على ذلك يعني بعبارة قريبة عندما قال وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد. يعني في نيل امر قد قصده. ان يبذل المجتهد في نيل قد قصده هذا تعريف العمريطي وتبع للجويني رحمه الله وهذا تعريفه للاجتهاد قلنا بمعناه العام ولا يختص بالعلوم الشرعية. اما في العلوم الشرعية فينبغي ان يقال بذل الفقيه. لان ليس كل شخص هو الذي يجتهد في العلوم الشرعية. بل الفقيه الوسع في ماذا في اي امر الفقير بس مثلا في الاكل والشرب لا بدل الفقير في استنباط الاحكام الشرعية نريد من خلال الادلة نعم اذا كان مجمع عليها انتهى الاجتهاد. اذا لم تكن مجمع عليها يعني احد الصحابة استنبط حكما او احد العلماء من الحنفية والحنابلة حكما يأتي عالم اخر يجتهد في المسألة لا اشكال بل هذا واجب ومجتهد. ان لا يقلد غيره طيب المقصد اذا كانت مسألة قطعية الان وضوء الصلاة هل يأتي يجوز شخص يجتهد فيها؟ لا هاي المسألة قطع في حكمها. مسألة مجمع عليها معلوم من الدين بالضرورة. فالاجتهاد يكون في التي لم يقطع بحكمها اذا قطع بحكم المسألة اصبحت من المسائل القطعية في الشريعة ينتهي باب الاجتهاد. اما اذا بقيت من المسائل الظنية اجتهاد واسع تستطيع يستطيع المجتهد المتأخر ان يجتهد ويخالف المتقدم ما دارت ما دامت المسألة في مجال الظن ولم يحسم فيها لا باجماع ولا بنص قاطع من الشارع الان عندنا مسألة تسمى مسألة التصويب التصويبة والتخطئة هل هو ما يسميه البعض؟ هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مسألة طويلة جدا في باب الاجتهاد تصب فيها الادلة ويخالف فيها كثير من اهل العلم. فنقول ابتداء ان مسألة هل كل مجتهد مصيب ينبغي ان تبحث في بابين الباب الاول ما يسمونه باب اصول الدين والباب الثاني ما يسمى بباب الفروع اصول الدين وفروع الدين وقبل الدخول في هذه المسألة ينبغي ان نعلم ما هو ضابط اصول الدين وما هو ضابط الفروع؟ يعني عندما نقول الدين ينقسم الى اصول وفروع زين الان البعض يقول ان هذه التقسيمة للمبتدعة ان هذه تقسيمة للمبتدعة ولا تسير على منهج اهل السنة والجماعة ولم يتكلم بها صلى الله عليه جيد فالبعض يقول هذا تقسيم بدعي وينسبون هذا الى شيخ الاسلام ابن تيمية لانه لام المتكلمين في هذا التقسيم في جزئيا لامهم قالوا هناك من يقسم الدين الى اصول ويجعلون هذه الاصول لا تثبت الا بادلة عقلية ويكفرون المخالف فيها. ويقولون الفروع هي التي يمكن ان تثبت بغير الادلة العقلية ولا يكفرون المخالف فيها. ثم فينسبون الى ان ابن تيمية قال هذا الكلام تجد كثيرا من المعاصرين خاصة يقول ابن تيمية يرفض تقسيم الدين الى اصول وفروع وهذا حقيقة ليس بصحيح ابن تيمية في كثير في كثير يعني نصوص متواترة تصل الى درجة التواتر يتكلم عن اصول الدين يقول هذه المسألة من اصول الدين وهذه من فروعه لكنه نام الذين يقسمون الدين الى اصول وفروع بطريقة معينة تحكمية ويجعلون الاصول هي التي تؤخذ فقط من العقل وهو يتكلم عند المتكلمين من المعتزلة ومن الاشاعرة وغيرهم ممن نصبوا اصول للدين معينة قالوا هذه الاصول لا تعرف الا من العقل لا تعرف الا من من يخالفها يكفر وجعلوا الفروع لا هي التي يمكن ان يستدل عليها بالسمعيات ومن يخالفها لا يكفر وهذه التفاصيل. فهو ابن تيمية نام هذه الجزئية وهذا بحد ذاته وهاي النظرة. اما من حيث التقسيم الديني الى اصول وفروها كل من يعرف كلام ابن تيمية يقرأه حقيقة ويعلم ان ابن تيمية يقول بتقسيم الى اصول وفروع. ودائما كما قلنا البعض ينقد التعريب بناء على ما بني عليه او التقسيمات بناء على ما بني عليها. ونحن لا نريد هذه المنهجية. نحن ننظر اولا الى التقسيم. هل هو صحيح؟ المتواجد والاحاد. هل هو هو صحيح هو صحيح من حيث الوجود لا تستطيع ان تلغيه. الحقيقة والمجاز هل هي صحيحة من حيث الوجود؟ هي موجودة. لكن الاشكال فيما يبنى على هذه التقسيمات من الاخطاء فنحن نلغي الخطأ ونبين الصحيح. لا نلغي كل القسمة ابتداء لا نقول هذا غير موجود. لا دي اشياء موجودة. يعني هل يمكن ان عقل ان نساوي بين لا اله الا الله وبين اماطة الاذى عن الطريق؟ هل هي في نفس المرتبة الانسان العاقبة زي يقول لا اله الا الله هذا اصل الاسلام الذي على يكفر. وعمارة الاذان من الافعال الخيرة الطيبة لكنها لا تصل لدرجة التوحيد فاذا هذا اذا قسمنا الدين بناء على هذه النظرة مثلا البسيطة الى اصول وفروع اذا هذا صحيح هذا واقعي الاحكام الشرعية ليست كلها في مرتبة واحدة من حيث طلب الشارع ومن حيث اهتمام الشارع بها. فنقول ما معنى اصول الدين؟ نجد اختلافا في تعليق او تحديد ما هي الاصول وما هي الفروع؟ فنجد الشاطبي رحمه الله تعالى يضع ضابطا للاصول والفروع. فيقول ما عظمه الشارع في المأمورات فهو من اصول وما جعله دون ذلك فهو من فروعه اذا الشاطبي يرى ان ضابط الاصول اصول الدين وفروع الدين يعود الى ماذا؟ الاهتمام الشارع بالقضية والتجديد فيها. فكل امر اهتم به الشارع وشدد وغلظ عليه اهذا يكون من اصول الدين زيد وهذا جيد من الشاطئ بانه لم يحصر القضية فقط في مسائل العقائد ولم يحصرها في مسائل العقائد يعني حتى الصلاة بناء على هذا الضابط تكون من الاصول. لماذا؟ ما ضابط الاصول عنده؟ اصول كل مسألة شدد فيها شارع واكثر من الاهتمام بها وغلظ على تاركها وهدد ووعد عليها فهذه المسائل تعتبر من اصول الدين المسائل التي خفف فيها الشارع خفف فيها الشارع ولم يشدد فيها تعتبر من الفروع. طبعا بناء على هذا قد تكون الاصول والفروق نسبية نوعا ما. صحيح؟ يعني قد ترى انت هذه المسألة وصلت الى درجة اصول الدين. المجتهد الاخر يرى لا ان الشارع لم يصل فيها الى درجة التهديد والوعيد الشديد فتكون المسألة فيها نوع من النسبية نسبيا نقول نسبيا نعم يعني لا يستطيع فلان طبعا هناك امور متفق عليها طبعا مسألة التوحيد والشهادة هذه وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي الله في امور قطعية يعني ليست نسبية. وهناك امور نسبية ليست كلها نسبية. لأ هناك امور الكل يتفق عليها. من يخالف فيها اصلا هذا خارج عن نطاق المعتبرين كما يقولون اما في هناك امور نعمة مقبول الخلاف فيها يمكن تقول انت انها آآ فروع وفلان يقول انها اصول تبقى في دائرة الظن ولكن هناك امور اصول هي من اصول الدين وهناك امور قطعا انها من فروع الدين. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الضوابط. في اكثر من محل في كتبه فمثلا ذكر ضابط قريب من ضابط الشاطبي وبين ان ما تتعلق بهم المصالح العامة اهذا هو اصل الدين وما يكون يتعلق الجزئيات البسيطة هذه تعتبر من الفروع ذكر في موضع اخر مجموع الفتاوى تفريق الاخر بين الاصول وبين الفروع. ذكر في مكان اخر من كتابه وموضوع اخر مجموع الفتاوى ضابط اخر فقال الدين نوعان امور خبرية اعتقادية امور خبرية اعتقادية وامور طلبية عملية ثم مثلوا الى النوع الاول بالعلم بالله وملائكته بكتبه ورسله واليوم الاخر. وسمى هذا النوع اصول الدين. والنوع الثاني التي هي الامور الطلبية العملية مثل لها باعمال الجوارح اذا الضابط هذا ينبني على ماذا يعني الضابط الاول كان باعتبار اهتمام الشارع بالقضية والتجديد فيها. وهنا ما معيار التفريق بين الاصول والفروع ايوة هل هي عقدية خبرية تتعلق باعتقاد القلب؟ ام هي تتعلق باعمال الجوارح؟ تتعلق باعتقاد الانسان هذي سماها اصول الدين وما تعلق بالجوارح هذي سماها فروع الدين ثم ذكر في موضع ثالث قال ام ان الذي يهمني اذا في موضع ثالث من كتابه او من مجموع الفتاوى جعل الاصطلاح السابق الذي ذكره ذكرناه الان اصطلاح المتكلمين نسبه الى من؟ الى اصحاب علم الكلام الفرق التي تتكلم في هذه القضية. قال واما الغالب على اصطلاح اهل الحديث والتصوف هو تسمية التي تسمية الامور التي اتفقت عليها الشرائع مما لا ينسخ ولا يبدل ابدا في الشرائع هي الاصول هل توحيد الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر وغير ذلك من القضايا فهذه اصول الدين. والامور التي تختلف فيها الشرائع هذه لا تكون اصول الدين تكون فروعا قلت هذا ضابط اخر؟ طبعا هذه المسألة ينبغي على الطالب ان يلم به حتى لا يدخل عليه اهل البدع بهذه الجزئية ان اهل البدع قد يستخدمون هذه الامور لتغطية الانسان ولاظهار المسائل لان هذه مسألة فرعية هذه مسألة اصلية لا ينبغي على الطالب ان يحكم الضابط. حتى فعلا عندما يسمع الذي يتكلم على التلفاز وعلى غيرها من الامور يقيم القضية. هل كلامه صواب او خطأ؟ هذا ينبني على معرفة ما هو ضابط الاصول والفروع وطبعا وكل ما اتسع معرفة الانسان بهذه القضايا كلما اتسع عذره كما يقولون. الانسان كلما اتسعت غل اتسع علمه اتسع اطلاعه على اقوال اهل العلم على مداركهم اتسع عذره لغيره. ولا تظن المسألة انها محسومة بالنسبة لهذا التعريف. يعني هل تعريف اصول الدين مفروع الدين عندنا مسألة قطعية في ذا؟ ولكن عندنا ضابط وهو اللجوء الى الشريعة في فهم الاصول والفروع وليس اللجوء الى العقل في فهم الاصول والفروع. هذا الضابط العام اذا بالنسبة اذا نعود الى هذه المسألة التي نحن فيها هل كل مجتهد مصيب فنقسم الكلام بناء على اصول الدين والى فروع الدين فنقول الاجتهاد في اصول الدين لو قلنا بالتعريف الثاني ان اصول الدين هي المسائل الاعتقادية. جيد؟ وهذا هو الذي يقصده عادة المتكلمون من في اصول الفقه. بالنسبة الى اصول الدين وهي مسائل اعتقاد هل كل مجتهد مصيب فيك؟ هل كل مجتهد مصيب فيها نعم هذا اتفاق له لماذا؟ لانه كان كل مجتهد مصيب في العقائد لكانت كل الفرق الاسلامية على خير. هاي لم توجد فرق مبتدعة يكون ما اجتهد به المعتزلة صواب ولو اجتهد به الاشاعرة صواب وما شهد به اهل السنة صواب وما شهد به الصوفية الكل يكون على صواب وهذا فيه تصويب للاقوال الكفرية يعني بعض اقوال اهل البدع حتى ولو لم يكفر اصحابها باعيانهم ولكنها كفرية حتى ولو لم نكفر اصحابها باعيانهم لكن انها كفرية لان فيها رد في بعضها رد لكلام الله مثلا المعتزلة عندما يكون رؤية الله سبحانه وتعالى. انت ترد النص الشرعي. يقول الله عز وجل لا يرى هذا فيه رد للنص الشرعي والاصل في رد النص الشرعي انه كفر. جيد؟ الذين ينكرون كثير من الاحكام حتى حقيقة هو مسألة انكار الصفات هي في الحقيقة بحد ذاتها ابتداء كفر ان تنكر صفات الله سبحانه وتعالى. لكن دخلت شبه على فرق اسلامية اضلتهم عن الطريق الصحيح في هذه المسائل. اذا لا يمكن ان يكون كل مجتهد مصيب في العقائد لان معنى هذا ان الذي قال بجواز رؤية الله في الاخرة او ان الله يرى والذي قال ان الله لا يرى كلاهما مصيبة. هذا فيه تصويب كما قلنا الاقوال الكفرية اتفق الفرق الاسلامية على انه ليس كل مجتهد مصيب وانه هناك اجتهاد صواب واجتهاد خطأ بالنسبة الى اصول الدين. لكن هناك شخص اسمه عبيد العنبري عبيد الله العنبري هذا الرجل ذهب بقول شد فيه عن علماء الامة الكبار وقال ان كل مجتهد نصيب في اصول الدين وفي بعض عباراته في العقائد. وهذا عمل اشكال حقيقة ولبس عند الاصوليين ما الذي اراده؟ يعني هل اراد المعنى الكفري وهو ان حتى اصحاب الديانات مصيبون في اجتهاداتهم. يعني اليهودي اذا اجتهد وهذا الذي ادى الى اجتهاده هو مصيب. والنصراني اذا اجتهد وهذا اداه اليه اجتهاده مصيب فالبعض نسب الى العنبري هذا القول انه يصوب كل المجتهدين في الديانات. لان عبارته حقيقة موهمة. العبارة التي استخدمها العنبري كانت موهمة للاصوليين. فكل اذا نسب اليه رأيا فذهب البعض الى ان العنبري يريد بهذا تصويب اصحاب العقائد والديانات الاخرى وهذا كفر فكفروه بذلك. كفر العنبلي. ذهب اخرون العنبري لا يعقل انه اراد هذه الدرجة وطبعا القول الاخر او هذا القول بالنسبة للعنبر يسب الى الجاحظ ايضا. هذا الجاحظ المعتزل المعروف صاحب كتاب الحيوان وغيره من الكتب. له هذا الرأي. واختلفوا ايظا الذي اراده الجاعر هل اراد تصويب اصحاب المعتقدات فكفروه؟ ام اراد القول الثاني او التوجيه الثاني انه اراد فقط تصويب اصحاب البدع فاذا اردت تسب اصحاب البدع ان المسألة يخاف بركة ويقولوه يعني. يعني تصويب الاشاعرة والمعتزلة وكل كل من يجتهد في العقائد مصيب الى هذا بذل جهده واستفرغ قدر طاقته وهذا الذي ادى اليه اجتهاده في العقائد فيقول الكل مصيب وهذا ايضا كما قلنا نسبة الى الجاحظ. فهذا القول ربما يكون اخف وقطعا اخف من السابق ولكنه ايضا قول مخالف للصواب وقول بدعي لا يجوز لاحد ان يقول به فمذهب اهل السنة والجماعة واحد لا يمكن ان يتفرق والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه المستفترة الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة فلا يمكن ان تكون كل الفرق على خير وعلى صواب والا لم يكن هناك فرق في النار. او محكوم عليها بالنار عامة. لا فمثل اهل السنة واحد والمجتهد في العقائد المصيب واحد فقط لكن المخطئ هل يعذر؟ هذا الى الله سبحانه وتعالى بحسب اجتهاده وبحسب طبيعة المسألة التي اجتهد فيها. هذه امور لا نريد ان نخوضها فيها. لكن الاستفادة انه عبيد الله يروى عنه انه رجع وذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام. ذكر انه عاد في اخر عمره وقال لا ان اكون ذنبا في الباطل افضل من اكون لان اكون ذنبا في افضل من ان اكون رأسا في الباطل بان اكون ذنبا طبعا هذا من ورعه لو ثبت هذا عنه رحمه الله فهذا يدل على قمة الورع وقمة الاخلاق ان الانسان يلقي بهيبته وسمعته لاجل ان يعود الى الحق والى الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على نوع من الايمان قال لان اكون ذنبا الحق يعني اعود فاتبع العلماء وانسب الى اني ذنب في اذنابهم ومن اخر من لحق بهم الذنب هو اخر الشيء. يعني التحق بهم في الاخر ولا ان ابقى واسير في هذا الباطل الذي انا فيه ويصفق لي كثيرا من الناس كما يظن البعض وهذا طبعا تحتاج الى ايمان والى عقيدة وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لان كثيرا من الناس الذين ولجوا وتصدروا في امور ويكتشفون بعد ذلك انها باطلة وانها على ضلال لا يستطيعون الرجوع تمنعهم انفة النفس من ان يعودوا. وهنا يعني حقيقة مفرق طرق بين تقوى الله سبحانه وتعالى وبين الانسان الذي كان موضور نعود الى المسألة الثانية. اذا عرفنا الاجتهاد في الاصول اما المسألة الثانية الاجتهاد في الفروع هذا معنا على اخر ربع ساعة الله يهديه اما بالنسبة الى الاجتهاد في الفروع اه فنقول هذه المسألة نعم فيها خلاف واسع بين اهل العلم فذهب جماعة طبعا ينبغي ان نفسر الكلام فيها ابتداء. ينبغي ان نفصل الكلام في الفروع. هناك فروع طبعا احنا التقسيم الى اصول وفروع على طريقة المتكلمين ان الاصول ما هي اصول الدين هي الامور الاعتقادية والفروع هي الامور العملية. بالتالي اذا قلنا الفروع هي الامور العملية ستنقسم الفروع الى فروع مقطوع بها مثل الصلاة والصيام والزكاة والى فروع ظنية الدلالة. جيد. الان الفروع اذا التي دليلها قطعي ايضا الكل متفق ان اصيب فيها واحد طبعا اذا كان العنبري يجيز في العقائد فهنا من باب اولى يعني لا نريد ان نذكر العنبري هنا لانه من باب اولى. انه اجازة في العقائد. اذا اذا كان اذا كانت المسألة الفرعية اذا كانت المسألة الفرعية مقطوعا بدليلها فهنا ايضا المصيب واحد مثلا في الصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم. بعض مسائل المواريث المجمع عليها. لا هنا المصيب واحد انه الادلة قطعية الان ننتقل الى النوع الثاني وهي ما كانت المسألة فيها ظنية ليست قطعية. اذا اختلفوا هذا المصيب واحد ام لا؟ جمهور اهل العلم على ان المصيبة واحد جمهور اهل العلم على ان المصيبة واحد واستدلوا طبعا بالحديث الصحيح الثابت. قال صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب قاله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. فهذا الحريق حقيقة هو نص في المسألة يعني الاصل ان لا يكون فيها خلاف لان النبي بين في حديث هذا صحيح متفق عليه ان المسألة اذا اجتهد فيها الحاكم فاصاب فبين انه قد يصيب ثم قال واذ اجتهد فاخطأ فبين انه قد يخطئ اذا المسألة فيها صواب وفيها خطأ فكيف يكون؟ كل مجتهد مصيب. نعم الحاكم يشمل القاضي الذي طبعا الحاكم القاضي عند الفقهاء ينبغي ان يكون مجتهدا الحاكم لا يعرف عندهم حاكم في الفقه يقضي بين الناس لا يكون مجتهدا جيد ولكن هذا كما قلنا في الاعصار المتأخرة حيثما فقدت هذه الامور اصبحوا يلتجئون الى الاقوال الاسهل. اما الاصل ان الحاكم هو المجتهد فكيف يقضي الانسان بين الناس وهو لا يحسن هذه الامور؟ ولكن كما قلنا تجوز وتسامح فيها في العصور المتأخرة اذا جمهور اهل العلم على ان الحق واحد. يعني انا اريد ان افرق في العبارة. الجمهور يقولون ماذا؟ الحق واحد. لكن الذين قالوا الحق واحد اختلفوا فالجمهور منهم على انهم يقولون المصيب واحد وطائفة اخرى تقول كل مجتهد مصيب مع انها تقود الحق واحد. طب كيف يجمع بين قولهم؟ الان ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني روي عن انهم يقولون كل مجتهد مصيب ولكنهم مع ذلك يقرون بان الحق واحد. فكيف يجمع بين المقالتين؟ يجمع بينهما انهما ارادوا بالاصابة ليس اصابة الحكم الشرعي وان ما ارادوا انه مصيب بانه فعل ما امره الله به من الاجتهاد جيد فماذا هنا تحرير لمفهوم الاصابة؟ الاصابة هنا لم يرد بها محمد ابن الحسن الشهيباني وابو يوسف اصابة الحكم. لا. ارادوا بها اصابة بان فعل ما امره الله سبحانه وتعالى به من الاجتهاد. ولكنه هو اصاب بان فعل ما امره الله به. ولكن النتيجة التي وصل اليها هم يقرون بانها قد تكون خطأ فهذا القول مقبول لا يتعارض مع قول اهل السنة والجماعة او قول جماهير اهل العلم في المسألة جيد الان القول الثاني في المسألة هم الذين يقولون لا الحق الكل معه الحق والكل مصيبة جيد اذا القول الجمهور قالوا والحق واحد وهم واختلفوا بعد ذلك في العبارة فالجمهور منهم قالوا كل مجتهد مصيب او عفوا كل مجتهد مصيب هذا ذكره ابو يوسف محمد بن الحسن. اما الجمهور فقالوا المصيب واحد. الرأي الثاني المقابل لمسألة الحق واحد رأي يرى ان الحق مع الجميع وان كل مجتهد مصيب. هؤلاء الذين قالوا ان كل مجتهد مصيب لأ ارادوا بالاصابة هنا معنى خطأ ارادوا بها معنى خاطئا. ما هو؟ ارادوا ان كل انسان اجتهد ووصل الى حكم هذا الحكم بالنسبة اليه صحيح يعني انا مشتهي وصلت الى حكم. الشيخ مجتهد وصل الى حكم. الشيخ مجتهد. الحكم بالنسبة اليك صحيح والحكم بالنسبة للشيخ صحيح والحكم بالنسبة لي صحيح. هل هذا كلام يقبل شرعا؟ نقول لا يقبل شرعا هم طبعا يعني استدلوا بعض الشبه هي التي ادت الى هذه النتيجة. انهم قالوا ان الله عز وجل كلف فلانا بهذا العالم بالاجتهاد فاذا كلفه بالاجتهاد اذا كلفه بان يعمل بما اداه اليه اجتهاده. صحيح؟ هذا كلام صحيح. الله عز وجل عندما كلف المجتهد بالاجتهاد كلفه من يعمل بما غلب على الظن لكن الله عز وجل لم يخبر بان ما غلب على ظن هذا المجتهد هو الصحيح في نفس الامر يعني فرق بين ان نقول انه يجب عليك ان تعمل بما اداه اليك آآ الاجتهاد. وبين ان نقول ان ما اداك اليه او ما اوصلك اليه الاجتهاد هو صحيح في نفس الامر. لا وهنا حدث الخلط في هذه المسألة. نعم المجتهد يجب عليه ان يعمل بما وصل اليه. ولكن لا يشترط ان يكون ما وصل اليه هو الصواب في ذاته. لماذا؟ يعني كيف يكون الشيخ وصل الى الحرمة في المسألة؟ وانا وصلت الى الاباحة. كيف تكون الاباحة والحرمة هي الصواب في المسألة يعني هذا فيه جمع بين المتناقضات صحيح؟ هذا فيه جمع بين المتناقضات. اداه اجتهاده الى حرمة المسألة وانا اداني اجتهادي الى اباحة المسألة. كيف نقول كل من ناقص على صواب يعني طبعا معنى الصواب هنا ان الحكم الذي وصلت اليه انا صواب والحكم الذي وصل اليه هو صواب. هذا يستحيل ان فيه جمع بين المتناقضات كيف نسبح جيد لكن هؤلاء هم يريدون الصواب في نفس الامر وهذا الخطأ الصواب النسبي هذا يتوافق مع قول ابو يوسف انه انت فعلت ما امرك الله به هذا صواب نسبي. لكن الذين ينسبون اليهم هذا القول هم جماعة من المعتزلة وينسب الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله انهم يقولون كل مجتهد مصيبة. قالوا ما دام ان الله سبحانه وتعالى لم ينص على الحكم في المسألة والمسألة ليست قطعية. هذا معناه ان الله سبحانه حكم ان كل اجتهاد يصل اليه المجتهد هو حكم صحيح فهم ينفون وجود حكم لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بحد ذاتها ايوا احسنت ما في اشكال هو هو كل بحسبه هذه قضية نحن متفقون عليها. الكل متفق وله سد باب الاجتهاد. هو قطعا الكل متفق على انه كل مجتهد يجب عليه ان يعمل بما ادى اليه اجتهاده. لكن الحق عند الله واحد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك ماذا؟ ان هناك اجرين وهناك اجر. لماذا هناك اجرين وهناك اجر؟ لان في واحد اصاب وفي واحد اخطأ فهيدي المسألة حقيقة يعني من كل من ثبت عنده هذا الحديث لا ينبغي ان يخالفه ولكن كما قلنا قد يكون البعض لم يصله هذا الحديث خالف يعني مثل هذه الامور لا يعني هم ارادوا بالايصال المعنى المخالف لمعنى الذي اراد به محمد ابن الحسن. يعني ابو يوسف ومحمد ابن الحسن قالوا كل مجتهد مصيب. معتزلة بغداد ونسب الى لا بالحسن الاشعري قالوا كل مجتهد مصيب. لكن المعنى الذي اراده ابو يوسف صحيح. والمعنى الذي اراده المعتزلة خطأ. لان ابو يوسف اراد كل مجتهد مصيب ان كل مجتهد فعل ما امره الله به وهو الاجتهاد فاصاب. اما المعتزلة معتزلة بغداد والمنسوب الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله لم يريدوا هذا. بل ارادوا ان الله سبحانه وتعالى ليس له حكم في هذه المسألة بل قضى ان كل حكم وصل اليه المجتهدون فهو صواب. انت وصلت لحكم صواب وفلان وصل الحكم صواب وهذا كلام لا يصح لانه يخالف النصوص. لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ وحده ذكر الاجتهاد ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ثم بين الانقسام. ولينقسم الاجتهاد الى صواب وخطأ وقيل في الفروع طبعا هو الان يؤيد رأي الجمهور. ثم ذكر ان في الفروع فقط وقيل في الفروع يمنع الخطأ. اما في الاصول فالكل متفق على انه ينقسم الى صواب وخطأ الا من شاذ اذن وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي اصول الدين اذا الوجه امتنع يعني بالاتفاق بين الرأي الاول والرأي الثاني لماذا امتنع بالاتفاق؟ اذ فيه تصويب اذ تعليلية. هاي حرف تعليل هنا. اذ لان القول بان كل مجتهد مصيب في الاصول يؤدي الى ماذا؟ الى تصويب ارباب البدع. اذ فيه تصويب لارباب البدع وارباب البدع منها ومكفرة متل النصارى. من النصارى حيث كفرا ثلث. وهذه بدعة هي بدعة هي بدعة تريد من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين انهم لم يبعثوا. يعني الذين انكروا البعث يوم القيامة. اذا قلت كن مجتهد والله مصيب في اصول الدين. هؤلاء في مسألة في اصول دين واداهم اجتهادهم الان انه لا يوجد يوم قيامة. هل هذا يقبل؟ ونقول الله اجتهد فاخطأ رحمه الله. هذا كفر الادعاء عن الملة والزاعمين انهم لن يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين هذا هو رأي المعتزلة. الان هو يتكلم في هذه المسألة عن المعتزلة والاشاعرة بشكل عام ينقضون معتذر جدا في هذه المسألة. ونحن اهل السنة ايضا وقدم يعني هذه مسألة مخالفة للنص الشرعي ولكن اشار بشكل عام يعني يهتمون بنقد المعتزلة في كتبهم الاصولية واراد بهذا اللمز المعتزلة انهم ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الاصلين. ادعى الاصلين اصل النور واصل الظلمة. المجوس عندهم عندهم خالقان لهذا الكون خالق النور واله الظلمة. طبعا اله النور عندهم اقوى من اله الظلمة فاذا فقط بالفائدة ان اله النور اقوى من اله الظلام. انت هو يقول لو جوزنا مثل هذه الامور في اصول الدين والاجتهاد فيها لادى الى المكفرات حقيقة ومن اصاب في الفروع الان اعطى مسألة متفق عليها ان من اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ هاي متفق عليها عند من عند من يرى ان ان المصيبة واحد اما اذا رأى ان الكل مصيب والكل وصل الى الحكم الشرعي مثل بغداد وابو الحسن الاشعري فالكل عندهم يأخذوا اجرين لانه لا يوجد خطأ وصواب حتى الصواب يأخذ اجرين والخطأ يأخذ اجر واحد جيد فهذا التفريق ان قول ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين وجعا نصفه من اخطأ انما يسير على من على من قال بان الحق واحد في الفروع ان المصيبة يأخذ اجرين وان المخطئ يأخذ اجرا واحدا ثم بين لماذا هذا القول؟ لما رووا عن النبي الهادي فداك من تقسيم الاجتهاد وهو الحديث الذي ذكرناه هو شيخ الان نقول نعذر العلماء وهذا ذكره ابن تيمية في رفع المنام الامام او العالم قد لا يكون وصله الحديث الذين قالوا لكل مجتهد مصيب البعض يهزيه ابو الحسن الاشعري وهؤلاء كيف نعذره؟ نقول قد لا يكون بلاغه الحديث وهذا امر طبيعي يعني تظن العلماء بلاغهم كلهم الاحاديث؟ لا. قد يكون العلم لم يصلوا الحديث. هذا من اعظم الامور التي يمكن ان نعذرها بها او بها وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهري وضع المصطفى. فالحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. ختم رحمه الله تعالى منظومته بذكر عددها عن طريق العد عن طريق الحروف جيد العدم طريق الحروف. فبين رحمه الله تعالى انه نظمها في عام طاء ثم ظاء ثم فاء لو اردنا ان نبين هذا فنقول عندهم طبعا عند العرب وهذه قديمة مشهورة عندهم يعطون كل عدد رمز من الرموز يعطون كل عدد رمز من الرموز الرقمية فيقولون الطاء هي عبارة عن ماذا عن تسعة جيد الطاء عبارة عن تسعة والظاء عبارة عن تسعمئة الطاء ما رقمها المقابل لها؟ تسعة. طبعا هذا في طريقة حسابهم. عبارة عن دعوة الظاء تسعمئة والفاء ثمانية ماذا يكون العدد تسعمية وتسعة وثمانين للهجرة. فهذا تاريخ تدويب هذه المنظومة. طبعا طبعا هذا تاريخ التدوين. اما عدد الابيات ضمنه في قوله در محكما. فالدال اربعة والراء يرمز لها بمائتين فكم يكون العدد مئتين واربعة في الحقيقة المنظومة تصل لماذا جيد. هو لم يعد الخاتمة فيما يظهر او المقدمة. يعني هناك شيء لم يعده رحمه الله تعالى. اذا قال وتم نظم هذه المقدمة فاشار الى عددها بكلمة در محكمة. طبعا هي كلمة در طبعا محكمة هذا نعت المنظومة ليست عفوا محكمة هذه نعت للمنظومة. ابياتها في العد در وهي محكمة متقنة جيد الابيات عدها في كلمة در. الدال اربعة والراء بمئتين فتكون مئتين واربعة لكنه اغفل الخاتمة او المقدمة ثم بعد ان بين العدد عدد الابيات هذه المنظومة بين العام الذي نظمه وفيها عن طريق عام طاء ثم ظاء ثم فاق تسعة الظاء تسعمئة الفا ثمانية. في شهر ربيع الثاني من وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يوقف في التوقيت الهجري والحمد لله على اتمامه وهذا حمد الله كما حمد الحريري ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واله اي كل من اتبعه على دينه واصحابه الذين هم نور في الظلمات وحزبه وكل مؤمن به. وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يصلح نياتنا وما وجدتم من اصابة فمن الله وما وجدتم من خطأ فمني ومن الشيطان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم