يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير اذا لم يبلغ القلتين اليس على الاصل ان يكون نجسا يستثنى يستثنى هذه المسألة لانه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان فما دام انه يتردد في المكان فهو يطهر يطهر الى ان تزول النجاسة. نعم