عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الظابط في الموالاة هو طول المدة او ان ينشف العضو لانه قد يتوضأ في مكان فيه تيارات هوائية فينشف العضو قبل وصوله للذي يليه هذا نص عليه الفقهاء قالوا آآ الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشب الذي قبله في زمن معتدل في زمن معتدل اما اذا نشف عضو لعارظ فانه لا يظر لكن اذا نشف عضوه لتأخير تأخير طويل والوقت معتدل فهذا هو الذي يخل بالترتيب. نعم