يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الائمة يكون متقنا للقراءات السبع فهل له ان ينوع في القراءة على المأمومين في الصلاة؟ لا هذا لا يجوز لانه يشوش على المأمومين. لانه يشوش على مأمون ولا يجوز التنويع يلازم قراءة واحدة وهي المعمول بها في البلد. يقرأ بالناس في القراءة المعمول بها في هذه البلد المعمول بها قراءة حفص. وغالب البلاد الاسلامية قراءة حفص. اما اذا كان بلاد يقرأون بقراءة ورش او قراءة نافع او قراءة لا بأس يقرأ بالمألوف عند اهل البلد. ولا يشوش على الناس او ينوع كما يقول نعم. وهذا صادر فيه فتوى صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة منع قراءة غير قراءة حفص في هذه البلاد. نعم