المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب التوحيد. الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم نعم بعض ما جعلت الفقهاء والزمان وفي الصحيح عن بشيرنا الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والسورة شرك رواه احمد وابو داوود. التمام شيء يعلق على الاولاد من العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من ويجعله من ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى وهي التي تسمى العزائم. وخص منها الدليل ما وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا ان من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك اخبر الناس ان من عقد لحفظه لعل الحياة لعل الحياة تطول لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برضيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة كم من انسان كان كعدل رقبة رواه كان كعدل؟ كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم قال يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن باب ما جاء في الرقى والتمائم تلحظ ان الباب الاول قال فيه الامام رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل باب بعض من الشرك الرقى والتمائم ذلك لان الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والتمائم منها ما هو متفق عليه انه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك ام لا لهذا عبر رحمه الله بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من ادب التصنيف العالي الرقى جمع رقية والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها وحقيقتها انها ادعية والفاظ تقال او تتلى ثم ينفث بها ومنها ما له اثر عضوي البدن ومنها ما له اثر على الارواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقيا رقى رقيا رقى غيره ورقى رقى غيره. لهذا عبر رحمه الله بقوله باب ما جاء في الرقى وهذا من ادب التصنيف العالي الرقى جمع رقية والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها وحقيقتها انها ادعية والفاظ تقال او تتلى ثم ينفث بها ومنها ما له اثر عضوي البدن ومنها ما له اثر على الارواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقى رقى غيره ورقيا رقى غيره ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقيا ايضا رقاه جبريل وارقته عائشة ونحو ذلك ذلك فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى قال باب ما جاء في الرقى والتمائم وقد رخص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك بالرقى التي خلت من الشرك وقد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرقى فقال اعرضوا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك قال العلماء الرقية تجوز بثلاثة شروط اجمع عليها الاول ان تكون بالقرآن او باسماء الله او بصفاته الثاني ان تكون بالكلام العربي بلسان عربي معلوم يعلم معناه والثالث الا يعتقد انها تنفع بنفسها بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى قال بعض العلماء يدخل في الاول السنة ايضا بما ثبت في السنة يعني يكون الشرط الاول ان تكون من القرآن او السنة باسماء وباسماء الله وبصفاته هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالاجماع اذا لم تكن من الاول او الثاني يعني اذا تخلف الاول او تخلف الثاني ففيها خلاف بين اهل العلم والثالث لابد منه شرط متفق عليه من ان الرقى لابد لمن تعاطاها ان لا يعتقد فيها وعما من جهة كونها باسماء الله وصفاته او بالكتاب والسنة او ان تكون بلسان عربي مفهوم فان هذا مختلف فيه وقال بعضهم يسوء ان تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى اخرى لا يشترط ان تكون بالعربية ولا يشترط ان تكون من القرآن او السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث ومن جهة تأثير ايضا غير القرآن على الراقي على المرقي وفي هذا مسائل نرجع تفصيل ذلك الى موضع اخر ان شاء الله. المقصود ان الرقى الجائزة هي بالاجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط واما الرقى الشركية فهي التي فيها استعاذة او استغاثة بغير الله او كان فيها شيء من اسماء الشياطين او اعتقد المرء فيها. بانها تؤثر بنفسها فهذا يكون تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية قد قال عليه الصلاة والسلام ان الرقى والتمائم والتولة شرك كما سيأتي اذا الحاصل من ذلك ان الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي علمت ظابط الجائز المشروع وعلمت ظابط ما هو ومن جهة الشرك والتمائم التمائم جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل وهي تجمع انواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق او يتخذ مما يراد منه تتميم امر الخير للعبد او دفع الظرر عنه ويعتقد فيه انه سبب ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا فالتميمة شيء يعلق اما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر او يكون فيه اذكار وادعية وتعوذات تجعل ايضا معلقة على الصدر او في العضد او خرزات حبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق او سيجعل على باب البيت او يجعل في السيارة او يجعل في مكان ما يجمع التمائم انها شيء يراد منه تتميم امر الخير وتتميم امر دفع الضر و ها وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به ايضا قدرا فاذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل احوالا كثيرة. تشمل اصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا بحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم يعلق شيء ثم تكون جلدة صغيرة في الصدر او على او يربط في البطن تميمة لدفع مثلا امراض البطن او الاسهال او التقيؤ ونحو ذلك. او شيء قد في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا او ارنب او يضع بعض الاشكال كحذوة الفرس او يضع خرج على المراية الامامية او يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه اصنافها من انواع السماع ولها اشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الازمان ويحدث الناس منها شيئا كثيرا او يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة او يعلق على مدخل الباب رأس بئر او رأس غزال او يضع على مطرق الباب حذوة فرس هذه من التمائم التي يريد منها اصحابها ان تدفع عنهم العين او ان تجلب لهم نفعه بعض الناس يقول اعلق ولا استحضر هذه المعاني وعلق هذا في السيارة للزينة اعلقه في البيت للجمال ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس ونقول ان علقها ان علق التمائم لدفع او الرفع فانه شرك اصغر ان اعتقد انها سبب وان علقها للزينة فهو محرم لاجل مشابهته من يشرك الشرك الاصغر فاذا دار الامر على ان التمائم كلها منهي عنها سواء اعتقد فيها او لم يعتقد لان حاله ان اعتقد فهو في شرك اصغر وان لم يعتقد فانه شابه اولئك المشركين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فارغ فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت هذا الحديث وجه الاستدلال منه على ان تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه والامر بقطعه لاجل ان العرب تعتقد انها تدفع العين عن الابعرة تدفع العين عن النعم فيعلقون الاوتار على شكل قلائد وربما ناطوا بالاوتار اشياء اما خرز واما شعر او نحو ليدفعه فهذا نوع من انواع التمائم. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي ان قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم وان هذا النوع يجب قطعه. لما يجب قطعه؟ لان في تعليقه اعتقاد انه يدفع او انه يجلب النفع وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم شرك هذا الحديث فيه التأكيد قال ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ومعلوم ان دخول ان على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته والرقى هنا لما دخلت عليها الالف واللام عمت. فهذا الحديث افاد ان كل الرقى من الشرك وان كل التمائم من الشرك. وان كل التولة من الشرك قال ان الرقى شرك. فكل الرقى شرك وقال ان التمائم شرك فاذا كل التمائم شرك. وقال ان السولة شرك فاذا كل انواع السولة شرك وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها قص في الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وبان النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية عليه الصلاة والسلام. فاذا الرقى دل الدليل على ان العموم ها هنا مخصوص وليس كل انواع الرقية شرك. بل بعض انواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك. فاذا العموم مقصود بانه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا في لفظ اخر قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك اما التماهم فلم يأت دليل يخص نوعا من نوع بل يبقى هذا اللفظ على عمومه. ان الرقى والتمائم والسولة. فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك. فتكون اذا التمائم بانواعها شرك لان ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع فان العموم يجب ان يبقى لان التخصيص شرعي وهذا الشرع لا بد ان يأتي من الشارع. نبقي العموم على عمومه. قال والتولة التولة كما فسرها الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى زوجه. نوع من السحر وهو يسمى عند العامة العفو الصرف والعطف نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا يدفع شيئا في حسب اعتقاده. وهي في الحقيقة نوع من انواع التمائم. لانها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية فيجعل المرأة تحب زوجها او يجعل الرجل يحب زوجته. وهذا نوع من انواع السحر والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر وهذا ايضا عموم وكل انواعه شرك قال وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق شيئا شيئا هنا نكرة في سياق الشر فتعم جميع الاشياء فكل من علق شيئا وكل اليه فمن اخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه بان هذا الدليل عام فهذا الدليل فيه ان من تعلق اي شيء من الاشياء فانه يوكل اليه والعبد اذا وكل الى غير الله جل وعلا فان الخسارة احاطت به من جنباته. والعبد انما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله ان يكون متعلقا بالله وحده. يتعلق بالله وحده في اعماله في اقواله في مستقبله في دفع المضارع عنه قلبه يكون انسه بالله يكون قلبه انسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله تفويض امره الى الله وتوكله على الله جل وعلا. فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فانه لو كادته السماوات والارض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا. لانه توكل وفوض امره على العظيم جل جلاله وتقدست اسماؤه. فقال هنا من تعلق شيئا وكل اليه؟ فاذا تعلق العبد تميمة وكل اليها وما ظنك بمن وكل الى سرقة او الى خرز او الى حذوة حصان او الى شكل حيوان ونحو ذلك لا شك ان خسارته اعظم الخسارة. قال هنا من تعلق شيئا وجه الاستدلال كما ذكرت لك من ان انه ذكر نتيجة التعلق وهو انه يوكل الى ذلك الشيء. فمن تعلق شيئا وكل اليه واذا وكل اليه فمعنى ذلك انه خسر في ذلك. الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك ما صدر الباب بحكم فيكون اذا الاستدلال بهذه على ما دلت عليه الاحاديث. قال التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. شيء ليشمل اي شيء يعلق دون صفة معينة. بعض العلماء قال التمائم خرج. بعضهم قال جلدة ونحو ذلك. وهذا ليس بجيد بل التمائم الجسم يعم كل ما يعلق لدفع العين لاتقاء الظرر او لجلب خير نفسي قال لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف اذا كان المعلق من القرآن بمعنى انه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين او علق على صدره شيئا سورة الاخلاص او اية الكرسي ليدفع العين او ليدفع الضرر عنه. هذا من حيث الية تميمة. فهل هذه التميمة جائزة؟ ام غير جائزة؟ قال الشيخ رحمه الله ان التمائم اذا كانت من القرآن قد اختلف فيها السلف فقال بعضهم بجوازها رخص فيها بعض السلف ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة ومال اليه نعم اهل العلم الكبار وبعضهم لم يرخص في كابن مسعود رضي الله عنه وكأصحاب ابن مسعود الكبار ابراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والاسود واصحاب ابن مسعود جميعا فالسلف اختلفوا في ذلك ومن المعلوم ان القاعدة ان السلف من الصحابة من بعدهم اذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها الى الدليل والدليل دل على ان كل انواع التمائم منهي عنها. من تعلق شيئا وكل اليه ان السماء شرك ان الرقى والتمائم والسيول الشرك. فمن تعلق القرآن من علقه كان داخلا في المنهي عنه. لكن لما كان معلقا للقرآن فانه لم يشرك لانه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا. فما ما اشرك مخلوقا لان الشرك معناه ان تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا. والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا منه بدأ واليه يعود. فاذا صار تعليق التميمة من القرآن خرجت لاجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم وهو قوله ان السماء شئت فبقي هل هي منهي عنها؟ ام غير منهي عنها قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل اليه ونهي عن التمائم بانواعها فدل ذلك على ان تخصيص القرآن بالاذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج الى دليل فيه. لان ابقاء العموم على عمومه هذا ابقاء لدلالة ما اراد الشارع الدلالة عليه من الالفاظ اللغوية والتخصيص نوع من من انواع التشريع لا بد فيه من دليل واضح لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن سعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك هو قول عامة اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد اختارها المحققون من اصحابه وعليها المذهب عند المتأخرين بقي ان نقول ان في اجازة اتخاذ اتخاذ التمائم من القرآن ان في تجويزها مفاسد في تجويد اتخاذ التمائم من القرآن انواع من المنكر الاول انه اذا اتخذت التميمة من القرآن فاننا اذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الامر هل هذه تميمة الشركية او من القرآن واذا ورد الاحتمال فان المنكر على الشركيات يضعف يقول احتمال انها من القرآن فاجازة تعليق التمائم من غير من القرآن فيه ابقاء التمائم الشركية. لان حقيقة التميمة التي تعلق انها تكون مخفية غالبا في جلد او في نوع من القماش ونحو ذلك. فاذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل ان يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا. فاذا طلبت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية او من القرآن؟ معلوم ان صاحب المنكر دائما سيختار ان تكون من القرآن حتى ينجو من الانكار لانه يعتقد في هذه يريد ان يسلم له تعليقها. فهذا من المفاسد العظيمة ان في ابقائها ابقاء التمائم الشركية. وفي النهي عنها سد لذريعة الاشراك بالتمائم ولو لم يكن الا هذا لكان كافيا الثاني ان الجهلة من الناس اذا علقوا التمائم من القرآن فانهم يتعلقون بها يعلقون يتعلق قلبهم بها ولا تكون عندهم مجرد اسباب وانما تكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء او تدفع الشيء. وهذا لا شك فتح لباب اعتقاد ذات فاقدة على الناس يجب ايضا وصده. ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بسد الذرائع. ايضا من المفاسد فحقق عامة في ذلك انه اذا علق شيئا من القرآن فانه يمتهنه ينام عليه او يدخل به مواضع قذرة او يكون معه في حالات لا يكون من الحسن ان يكون معه قرآن فيها او ايات وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركوه. اذا فتحص ان تعليق التمائم جميعا بالدليل وبالتعليل لا يجوز فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب انكاره وما كان منها من غير القرآن وتعلق تمائم عامة فهذا نقول انه من الشرك بالله للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك والتخصيص نوع من العلم يجب ان يكون هنا في دليل نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا ايضا يسأل يقول ما حكم من يضع اية الكرسي في السيارة او يضع مجسم فيه ادعية ادعية ركوب السيارة وادعية السفر وغيرها من الادعية نقول هذا فيه تفخيم فان كان وضع هذه الاشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جاحد كمن يضع المصحف امام السيارة او يضعه معه لاجل انه اذا صارت له عنده فرصة هو او من معه ان يقرأ فيه فهذا جائز لا بأس به لكن ان وضعها تعلقا لاجل ان تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السؤال الاول فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى من يوقي احدا بالبحث عن راق يرقي له دون ان يطلب الرقية من الراقي بنفسه هل هذا يدخل من الذين يفترقون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف سبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يخترقون يعني لا يطلبون الرقية وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل. ذلك ان اولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لاجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله. وعدم الحاجة الى خلق ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في هذا الامر الذي سيرفع ما بهم وكما ذكرت لك ان مدار العلة على تعلق القلب بالراقي في رفع او بالرقية في رفع ما بالمرء من اذى او في دفع ما قد يتوقع من السوء وعليه فيكون الحال سواء فيكون الحالان سواء يعني ان كان طلب بنفسه او طلب بغيره فانه طالب والقلب ومتعلق بمن طلب منه الرقية اما بالاصالة او واسطة. نعم. وهذا تقول يقول اهلي اذبح الذبيحة ووزعها على المساكين دفعة بلاء. فهل تجوز تلك النية هذا فيه تفصيل ذلك ان ذبح الذبائح اذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع او لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة واطعام الفقراء فهذا لا بأس به. داخل في عموم الادلة التي فيها الحوض على الاطعام وفضيلة اطعام المساكين واما ان كان الذبح لان بالبيت مريضا فيذبح لاجل ان يرتفع ما بالمريض من اذى فهذا لا يجوز ويحرم قال العلماء سدا للذريعة ذلك لان كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرظ لظنهم ان المرظ كان بسبب الجن او كان بسبب مؤذن من المؤمنين اذا ذبح الذبيحة واراق الدم فانه يندفع شره او يرتفع ما ما احدث وهذا لا شك انه اعتقاد محرم ولا يجوز. والذبيحة لرفع المرض. والصدقة بها عن المريض قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة وللشيخ العلامة سعد ابن حمد ابن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض كذلك اذا كان الذبح دفع اذى متوقع مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء او كان في الجهات التي حول البيت تم شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤمن. اما لص مثلا يتسلط على البيوت او اذا يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لاجل ان يندفع ذلك العذاب. هذا ايضا غير جائز ومن هي عنه سدا للذريعة. لان من الناس من يذبح بدفع هذا الجن وهو شرك بالله جل وعلا فاذا تحصل من ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة فيما رواه ابو داوود وغيره وقد حسنه بعض اهل العلم وضعفه اخرون ان معنى داووا مرضاكم بالصدقة يعني بغير اراقة الدم فيكون اراقة الدم مخصوص من ذلك من المداواة بالصدقة لاجل ما فيه من وسيلة الى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم ان الشريعة جاءت بسد الذرائع جميعا الا يعني الذرائع الموصلة الى الشرك وجاءت ايضا بفتح الذرائع الموصلة للخير. فما كان من ذريعة يوصل الى الشرك والاعتقاد الباطل فانه ينهى عنه نعم وهذا يقول ما رأي فضيلتكم ببعض الاواني التي يكتب يكتب عليها بعض الايات والتي تباع في بعض المحلات التجارية هذه الاواني يختلف حالها ان كان يستخدمها لاجل ان يتبرك بما كتب فيها من الايات فيجعل فيها ماء ويشربه لاجل ان الماء يلابس هذه الايات فهذا من الرقية غير المشروعة لان الرقية المشروعة ما كانت الايات في الماء وهذه الايات لم تنحل في الماء لانها من معدن او من نحاس والتصاق الماء بتلك الكتابات ايات او ادعية لا يجعل الماء بذلك مباركا او مروءا فيه فاذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة. واما اذا اخذها للزينة او لجعلها في البيت او لتعليقها فهذا كرهه كثير من اهل العلم بان القرآن ما نزل لتزين به ثواني او تزين به الحيطان. وانما نزل للهداية ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. نعم وهذا يقول بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة وذلك بقصد ان للمصحف اثر في رد العين او البلاء نرجو منكم التوضيح اذا كان يقصد من وضع المصحف في بر السيارة او على طبلون السيارة الامامي او خلف السيارة ان يدفع عنه وجود المصحف العين فهذا من اتخاذ المصحف تميمة وقد مر معكم بالامن حكم التمائم من القرآن. وان الصحيح انه لا يجوز ان يجعل القرآن تميمة ولا ان يجعل القرآن بوجوده يعني المصحف دافعا للعين. لكن الذي يدفع العين القرآن والادعية المشروعة والاستعاذة بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقية تتحصل ان وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي عنه هو من اتخاذ التمائم من القرآن. لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم يقصر هذه التميمة شركية وانما ينهى عنها لان النبي الله عليه وسلم لم يستعمل هذا ولم يجعل في عنق احد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار ولا اذن ولا وجه بان يجعل القرآن في شيء من صدورهم او في عضد احدهم او في بطنه ومعلوم ان مثل هذا لو كان دواء مشروعا او رقية سائغة او تميمة مأذونا بها لرخص فيها سيما مع شدة الصحابة الى ذلك. وتعليق القرآن ايسر من البحث عن راق يرقي يطلب منه وربما يكافئ على رقيته. فلما كان هذا ايسر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم الى الايسر وقد بعث ميسرا علم مع ضميمة الادلة التي ذكرت لكم بالامس ان هذا من جنس غير المشروع والله اعلم وهذا يقول قوله وعامرهن غيري قد يستدل به اهل البدع على ان الله في كل مكان نرجو التوضيح بارك الله فيكم في قوله جل وعلا في الحديث القدسي يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن وغيري السماوات السبع معروفة طباق بعضها فوق بعض وعامرهن هي من العمارة المعنوية يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادة وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك قائم او ملك ساجد او ملك راكب ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا في اول سورة الانعام وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الارض. فقوله هنا لو ان السماوات السبع وعامرهن غير يعني اي يعمر السماوات والله جل وعلا في هذا الاستثناء في في قوله غيري يعني الا انا هذا يحتمل ان يكون الاستثناء راجع الى الذات وراجع الى الصفات. ومعلوم ان الادلة دلت على ان الله جل وعلا على عرشه مستو عليه داء من خلقه جل وعلا والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى فعلم من ذلك ان قوله وعامرهن غيري راجع الى عمارة السماء بصفات الله وعلا وبما يستحقه سبحانه من التألق والعبودية وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للامر وتدبيره ونحو ذلك من المعاني. نعم وهذا يقول رجل عنده ولد مريض مرض لم يجد له علاج فقال اذهب الى مكة واضع ولدي عند البيت ادعو له بالشفاء ثم وقت الظهر سوف اعزم مئة شخص من فقراء الحرام على الغداء واقول ادعوا الله ان يشفي ولدي فما رأيكم في هذا العمل يقولون عند رجل ولد مريض مرض لم يجد له اشياء. فقال اذهب الى مكة واضع ولدي عند البيت ادعو له بالشفاء ثم الظهر سوف اعزم مئة شخص من فقراء الحرم على الغداء واقول ادعو الله ان يشفي ولدي فما رأيكم في هذا العمل هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء الى الطعام وفيه طلب الدعاء منهم لولده. والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم فان كان فيه من الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل سواء كانت دجاجا او كان ظأنا او غير ذلك مما يذبح يعني مما فيه اراقة دم وان كان اطعمهم طعاما لاشباعهم والتصدق عليهم هذا هو القصد طلب منهم الدعاء وهي المسألة الثانية فهذا راجع الى هل يشرع طلب الدعاء من الغير؟ بهذه الصفة والظاهر ان هذا من جنس ما هو غير مشروع. واذا قلنا غير مشروع يعني مما ليس بمستحب بجائز او مما ليس بمستحب ولا واجب. وهل يجوز ذلك ام لا؟ طلب الدعاء من الاخرين قال العلماء فيه الاصل فيه الاصل فيه الكراهة والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين في من طلب منهم الدعاء انهم قهروه ونهوه وقالوا انحن انبياء؟ كما قال حذيفة وكما قال معاذ وكما قال غيرهما ومالك بن انس رضي الله عنه ورحمه امام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء من طلب منه الدعاء لما؟ لانه اذا عرف عند الناس ان فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه فان القلوب تتعلق بذلك وانما يتعلق في طلب الدعاء بالانبياء اما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الامر ومالك بن انس رضي الله عنه ورحمه امام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء لما؟ لانه اذا عرف عند الناس ان فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه فان القلوب تتعلق بذلك وانما يتعلق في طلب الدعاء بالانبياء. اما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الامر. لهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا اذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له. اذا رصد الطالب ان ينفع الجهتين ينفع الداعي وينفع المدعو له فهذا محسن وطالب لنفسه فهذا من المشروع وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في السنة من فيما رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما اراد ان يعتمر قال له لا تنسانا يا اخي من دعائك. وهذا الحديث اسناده ضعيف وقد احتج ببعض اهل العلم وظاهر ان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينفع عمر بهذه الدعوة الطالب للدعاء محتاج الى غيره. المقصود من هذا ان فعل هذا السائل لاجل ولده الاولى تركه لعدل الا يتعلق الخلق ان لا يتعلق قلبه اولئك في دعائهم. ومن العلاج المناسب ان بين الركن والمقام يعني بين الحجر الاسود وبين اخر حد باب الكعبة وهو الملتزم يلتزم ويلصق بطنه وصدره وخده ببيت الله جل وعلا ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلا الله جل وعلا على منقطعا عن الخلق عالما انه لا يشفي من الداء في الحقيقة الا الله جل جلاله وان جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يعافي كما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فهذا اعظم من اعظم اثرا ان شاء الله من فعله الذي يريد ان يفعله من دعوة التضرع لله في اوقات الاجابة وفي الاماكن الفاضلة وفي الازمنة الفاضلة نرجو ان يكون معه اجابة الدعاء وشفاء المرظ هذا ونكتفي بهذا القدر ونبدأ بكتاب التوحيد. نعم بقي في الباب السابق بعض فوقفنا عند قوله وروى احمد عن رويثة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويتة لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلد الوتر وان محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وتراه. وقد مر معنا في اول في حديث ابي بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا الا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر او قال قلادة الا قطعت. وهذا في معناه. وقوله تقلد وترى ثقيل التقليد بالوتر هذا له مفهوم. وهو ان النهي ليس راجعا الى القلادة من حيث هي بل الى القلادة التي يعتقد فيها انها تدفع العين وخاصة منها هنا لانه كان اهل الجاهلية يقلدون الاوتار وينوطون بها بعض الخراف او بعض الشعر او بعض العظام لكي تدفع العين عن الابعرة واما مجرد التقليد فان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر هديه وايضا فتلت له القلائل وعلق القلائد لبيان ان ما فله الى مكة هدي فالتقليد هنا خص بالوتر فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان او على غيره اذا كانت مما يعتقد فيها او يختص بها اهل الاعتقادات فانهى عنها ولهذا قيدها في حديث ابي بشير الاول قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ومنها هنا بيانية وكذلك هنا قال او تقلد وترى. وهذا واضح المعنى من انه جعل الود الوتر الذي قلد تميمة وقوله في ذلك فان محمدا بريء منه هذا من الالفاظ التي تدل على ان الفعل من الكبائر لان من الادلة على ان فعلا ما من الكبائر او عملا ما او قولا ما من الكبائر ان يقال فيه الله ورسوله منه بريئان او يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه لان ذلك يدل على عظم المعصية والشرك الاصغر من الكبائر كما ان الشرك الاكبر من الكبائر. والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد يعني كبائر من جهة العمل كالزنا والسرقة وشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد هذه من حيث الجنس اقل مرتبة من حيث جنس المحرم والكبيرة اقل مرتبة من الشرك الاصغر فظلا عن الشرك الاكبر ولهذا نقول الشرك الاصغر اتخاذ التمائم او نحو ذلك هذا جنسه اعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد يعني ان يعتقد في شيء ما. نريد بذلك تقييد ذلك بنحو الزنا والسرقة وشرب الخمر و ما اشبه ذلك واكل الربا ونحوه قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعبل رقبة. يعني كان كتحرير رقبة وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لانها شرك بالله جل وعلا الشرك الاص مدخل للنار من حيث الوعيد التوعد عليه بالنار جاء في نحو قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ونحو قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وفي نحو قوله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار واذا قطع التميمة من عنقه فهو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه تميمة من النار لانه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار فاذا قطعت تميمة فكان جزاؤه من جنس فعله فكما انه اعتق رقبة هذا المسلم من النار فاثيب بان له مثل اعتاق رقبة وهذا القول من سعيد ابن جبير محمول على انه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم. لان هذا مما لا يقال بالرأي. واذا كان كذلك فله حكم المرسل فيكون هذا مرسلا. لانه اذا كان مما لا يقال بالرأي لان فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد ابن جبير لمن قطع تميمة من رقبة انسان فيكون ذلك من قبيل المرسل يعني من قبيل المرفوع وسعيد ابن جبير التابعي من اصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. ففيه الكلام في حجية المرسل والامام ومالك والشافعي يحتجون بالمرسل. وكذلك الامام ابو حنيفة يحتدون بالمرسل منهم من يجعل له شروطا كالشافعي ومنهم من يحتج بالمرسل اذا كان المعنى معروفا في الباب وهذا ما هو موجود هنا. قال بعض اهل العلم قول التابعي في الاشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على انه قول صحابي يعني انه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي. وهذا ليس بقوي لانه اذا كان محمولا على انه سمعه من الصحابي فنقول ايضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي. فلابد اذا ان يكون سمعه. لان مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد. والاول هو المعروف وان هذه الصيغة من قبيل المرسل. قال وله يعني لوكيع عن ابراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ابراهيم النخعي عالم اهل الكوفة بعد ابن مسعود وكان اذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن كانوا هذا يرجع الى اصحاب ابن مسعود اه ابراهيم النخعي من اظنه لم يأخذ عن ابن مسعود وانما اخذ عن تلامذة ابن مسعود فيعني بقوله كانوا يكرهون اصحاب ابن مسعود الاسود وعلقمة كالربيع ابن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء