المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب التوحيد. الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وانه شرك بالله جل وعلا قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله الذبح معروف وهو اراقة الدم ولغير الله اللام هذه يعني متقربا به الى غير الله. ذبح من اجل غير الله. والذبح الذبح فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب. وعقدته الاول الذبح بسم الذبح باسم الله او الذبح بالاهلال باسم ما. والثاني ان يذبح متقربا ما يريد ان يتقرب اليه فاذا ثم تسمية وثم القصد. وهما شيئان. اما التسمية فظاهرة فظاهر ان ما ذكر عليه اسم الله فانه جائز فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وان ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا الذي اهل لغير الله. يعني ذكر غير اسم الله عليه فهذا اهل لغير الله به. وما اهل به لغير الله. وما اهل لغير الله به التسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة. فاذا سمى الله فانه استعان في هذا الذبح جل وعلا لان الباء في قولك بسم الله يعني اذبح متبركا ومستعينا بكل اسم لله جل وعلى اعوذ بالله جل وعلا الذي له الاسماء الحسنى. فاذا الجهة التسمية جهة استعانة واما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد. فذبح باسم الله الا كانت الاستعانة بالله والقصد من الذبح انه لوجه الله تقرب لله جل وعلا. وصارت الاحوال عندنا اربع الاولى ان يذبح باسم الله لله. وهذا هو التوحيد. والثانية ان يذبح باسم الله لغير الله. وهذا شرك في العبادة. والثالث ان ان يذبح باسم غير الله لغير الله. وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة ايضا. والرابع ان يذبح بغير اسم الله. ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية. فاذا الاحوال عندنا اربعة اما ان يكون تسمية مع القصد لله جل وعلا وحده وهذا هو التوحيد وهو العبادة. الواجب ان يذبح لله قصدا تقربا وان يثني الله جل وعلا على الذبيحة فان لم يسم الله جل وعلا وترك التسمية عمدا فان الذبيحة الذبيحة لا تحل. وان لم يقصد بالذبيحة التقرب الى الله جل وعلا. ولا التقرب لغيره وانما ذبحها لاجل اضياف عنده او لاجل ان يأكلها يعني ذبحها بقصد اللحم لم يقصد بها التقرب فهذا جائز وهو من المأذون فيه لان الذبح لا يشترط فيه ان الذابح التقرب بالذبيحة الى الله جل وعلا. فاذا صار عندك المسألة الاولى او الحالة الاولى مهمة ان تعلم ان ان ذكر اسم الله على الذبيحة واجب. وان يكون قصدك بالتقرب بهذه الذبيحة ان نويت بها تقربا ان يكون لله لا لغيره. وهذا مثل ما يذبح من الاضاحي او يذبح من الهدي او نحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلا عقيقة ونحو ذلك مما امر به شرف. فهذا تذبحه لله يعني تقصد التقرب لله بهذه الذبيحة. فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا وهي عبادة النحر قد يذبح باسم الله ولكن يقول اريدها للأضياء. اريدها للحن اكل لحما ولم اتقرب بها لغير الله ايضا لم اتقرب بها لله. فنقول هذه الحالة جائزة لانه سمى باسم الله ولم يذبح لغير الله فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي بل ذلك من المأذون فيه. الحالة الثانية ان البحر بسم الله ويقصد بالتقرب ان هذه الذبيحة لغير الله. فيقول مثلا بسم الله وينحر وهو ينويه بنحره ازهاق الناس وبإراقة الدم ينوي التقرب لهذا العظيم المدفون لهذا النبي او لهذا الصالح فهو ولو ذبح باسم الله فان الشرك حاصل من جهة انه اراق الدم تعظيما للمدفون. تعظيما لغير الله. كذلك يدخل فيه ان يذكر ان يذكر اسم الله على الذبيحة او على المنحور ويكون قصده بالذبح ان يتقرب به للسلطان. مثل او ملوك او لامير الماء وهذا يحدث عند بعض البادية وكذلك بعض الحضر الحضر اذا ارادوا ان يعظموا ملكا او اميرا قادما او ان يعظموا سلطانا او شيخ قبيلة فانهم يستقبلونه من يستقبلونه بالبقر السياح يعني بالضأن الخرفان ويذبحونها في وجهه يسيل الدم عند اقباله هذا ذبح ولو سمى الله عليه لكن تكون الذبيحة قصد بها غير الله جل وعلا وهذه افك العلماء بتحريمها لان فيها اراقة دم لغير الله جل وعلا فلا يجوز اكلها من باب اولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم اولئك بمثل هذا التعظيم لان اراقة الدم انما يعظم به الله جل وعلا وحده لانه هو الذي يستحق العبادة والتعظيم في هذه الاشياء وهو الذي اجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة ان يذكر غير اسم الله وان يقصد بالذبيحة غير الله جل وعلا. فيقول مثلا باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها التقرب للمسيح. فهذا الشرك جمع شركا في الاستعانة شركا في العبادة او ان يذبح باسم البدوي او باسم الحسين او باسم السيدة زينب او باسم العيدروس او باسم المرغنياني او نحو ذلك منه. الناس الذين توجه اليهم بعض الخلق بالعبادة فيذبح باسمها ويقصد بها حق المخلوق يعني ناوي ينوي حين ذبح ان يريق الدم تقربا لهذا المخلوق. فهذا الشرك جاء من جهتين. الجهة الاولى جهة الاستعانة والجهة الثانية جهة العبودية والتعظيم في الدم لغير الله والرابع ان يذبح باسم ان يذبح باسم باسم غير الله ويجعل ذلك لله وهذا نادر وربما اقل من انه يذبح للمعظم يذبح لو يذبح او يذبح للشيخ عبد القادر او نحو ذلك ثم ينوي بهذا استقرت بهذا تقرب الله جل وعلا وهذا فانه راجع الى الشرك بالاستيعاب والشرك في العبادة. قال شيخ الامام ابن تيمية رحمه الله في من هذه المسائل ومعلوم ان الشرك في العبودية اعظم من الاستعانة بغير الله فهذه المراتب اعظمها كلها شرك. بالله جل وعلا الحالة الثانية صورة منها انه يذبح لسلطان ونحوه. بعض العلماء ما اطلق عليها انها شرك وانما قال تحرم لاجل انه لا يقصد بذلك تعظيم ذاتك فتعظيم الله جل وعلا. المقصود ان الشرك بقصد ذبح لغير الله شرك بالعبودية. والشرك بذكر على الذبيحة شرك الاستعانة. ولهذا قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياء ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. يعني ان اطعتموهم في الشرك فانكم مشركون كما انهم مشركون نكمل ان شاء الله بقية الباب غدا باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فانبه على مسألة هي ان الكلام في مسائلا وبيان وجها وجه الاستدلال من الامور الدقيقة والتعبير عنها تحتاج الى دقة من جهة المعبر وايضا من جهة المتلقي. اقول هذا لان بعض الاخوة تشكلوا بالامس وقبله واليوم ايظا بعظ العبارات مدار الاستشكال انهم ما دققوا فيما قيل اما ان يحذفوا قيدا او كلمة او يأخذ المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبر عنه بطريقته. وهذا غير مناسب. فهذا ينبغي ان يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما لان كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودها. وايضا بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة وفي بعض ما سمعه المتلقي يكون سمع احد الاحوال. وهي فيها تفصيل ويكون الكلام عليها من حيث الاجمال غير الكلام عليها من حيث نعم. الحمد لله رب العالمين هذا السائل يقول فضيلة الشيخ مما يقع فيه كثير من الناس انه اذا حصل له امر ونجا منه فانه يجب عليه ان يتصدق الصدقة في مثل هذا ليس لها حكم الوجوه. والشكر لله جل وعلا على نعمه اذا نجي العبد من بلاء او حصلت له مسرة يكون تارة بالسجود وتارة بالصلاة اب او بالصدقة شكرا لله جل وعلا على نعمه. وهذا كله من المستحب. وليس من الواجب. الا اذا كان ثم نذر نذر انه ان نجي من كذا وكذا فانه سيتصدق. فهنا يكون الزم نفسه بعبادة الا وهي الصدقة اذا حصل له كذا وكذا فتكون واجبة بالنذر اما اصل الصدقة فهو مستحب اب واذا كانت في مقابلة نعمة او اندفاع نقمة فهي ايضا مستحبة وليست في لا تجب الا اذا نذر وتحقق المشروع. تحقق الشرط. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ اذا كان الذبح لا يجوز لدفع المرض. فكيف نجمع بينه وبين الحديث؟ داووا مرضاكم بالصدقة. هذا عجزت عنه بالامر وهذا يقول عندنا عادة وهي ان من حصل بينه وبين شخص عداوة او بغظاء لتعد من احدهما على الاخر فيطلبون من احدهما اي اي يذبحا ويسمون ذلك ذبح صلح فيذبح ويحضرون من حصلت معه العداوة فما حكم ذلك ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يجوز لانهم يجعلون الذبح امام من يريد من يريدون ارضاءه ويريقون الدم تعظيما له او اجلالا ارظاعه وهذا يكون محرما لانه لم يرق الدم لله جل وعلا وانما اراقه لاجل ارضاء فلان. وهذا الذبح محرم والذبيحة ايضا لا يجوز اكلها. لانها لم لم تهلى او ان تذبح لله جل وعلا وانما ذبحت لغيره فان كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركا اكبر وان لم يكن من جهة والتعظيم صار محرما لانه لم لم يخلص من ان يكون لغير له وصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه المسألة التي مرت علينا بالامس ان يكون الذبح في مقدمه وان يراقى الدم بقدومه وبحضرته هذا قد يكون على جهة الرب والتعظيم فيكون الذبح حينئذ شركا اكبر لله جل وعلا لانه ذبح واراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا اليه. وان لم يذبح تقربا او تعظيما وانما ذبح لغاية اخرى مثل الارظاء ولكنه شابه اهل الشرك فيما يذبحونه تقربا وتعظيما فنقول الذبيحة لا تجوز ولا والاكل منها حرام. ويمكن الاخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم او في قبائلهم مثل هذا المسمى في الصلح ونحوه ان يبدلوه بخير منه وهو ان تكون وليمة للصلح. فيذبحون للضياع يعني يذبحون لا بحضرة من يريدون ارضاءه. ويدعونهم ويكرمونهم. وهذا من الامر المرغب فيه ويكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة اضيافه ونحو ذلك. نعم. وهذا يقول هناك رجل في منطقتنا يأتي اليه الناس عند فقد اموالهم فيعطيهم خيطا معقدا ويقرأ عليه ويطلب منهم ان يضعوه في المكان الذي فقده. فما ذلك وما حكم الصلاة خلفه؟ هذا من الكهانة. لان هذا الذي يعمل هذه الاشياء عراف او كاهن وقد يكون ساحرا ايضا فلا يجوز عمل مثل هذا العمل ولا يحل لاحد ان يعين احدا يدعي معرفة من علم الغيب والصلاة خلفه لا تجوز لان هذا اما ان يكون عرافا او كاهنا او ساحرا. وهؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ ما معنى قولهم الشرك الاكبر اكبر من الكبائر الشرك الاصغر اكبر من الكبائر وكيف يكون كذلك؟ والشرك الاكبر يعتبر من الكبائر اذ هو اكبر الكبائر فنرجو ازالة الاشكال. هذا ايضا اوضحته بالامس وهو ان الكبائر قسمان قسم منها راجع الى جهة الاعتقاد الذي يصحبه اعتقاد. وقسم منها راجع الى جهة العمل. الذي لا يصحبه اعتقاد. المثال الاول الذي يصحبه الاعتقاد انواع الشرك بالله من الاستغاثة بغيره ومن الذبح بغير الله ومن النذر لغير الله ونحو ذلك فهذه اعمال ظاهرة ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا اكبر. فهي في ظاهرها صرف لعبادة فارثوا عبادة لغير الله جل وعلا. وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم هذا المخلوق يستحق هذه هذا النوع من العبادة اما على جهة الاستقلال او لاجل ان يتوسط. والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد مثل الزنا وشرب الخمر وسرقة للربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الكبائر والموبقات. هذه تعمل دون اعتقاد لهذا صارت الكبائر على قسمين نقول الشرك الاصغر ومن باب اولى الشرك الاكبر هذا جنسه اكبر من من الكبائر يعني العملية فانواع الشرك الاصغر ولو كان لفظيا مثل قول ما شاء الله وشئت مثل الحلف بغير الله او نسبة النعم الى غير الله او نسبة اندفاع النقم لغير الله جل وعلا او تعليق التمائم ونحو ذلك هذه من حيث قال اعظم هي كبائر ومن حيث الجنس اعظم من كبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد وذاك لان العمل لاعمال تلك كالزنا والسرقة ونحوها من الكبائر العملية هذه ليس ليس فيها سوء ظن بالله جل وعلا وليس فيها صرف عبادة لغير الله او نسبة شيء لغير الله جل وعلا انما هي من جهة الشهوات والاخرى هي من جهة الاعتقاد بغير الله وجعل غير الله جل وعلا ندا لله سبحانه وتعالى. واعظم الذنب ان يجعله ان يجعل المرء ان يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا. نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ لماذا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك للصحابة قبل ان يقعوا فيه في حديث ذات من المعلوم ان الشريعة جاءت الاثبات المفصل والنفي المجمل. والنفي اذا كان مجملا فانه يندري تحته صور كثيرة. يدخلها من فهم النفي في الدلالة فلا يحتاج مع النفي ان ينبه على كل فرد فرد ولهذا نقول من فهم لا اله الا الله لم يحتج الى ان يفصل له كل مسألة من المسائل فمثلا النذر لغير الله ليس فيه حديث النذر لغير الله شرك. والذبح لغير الله ليس في حديث الذبح لغير الله شرك. ونحو ذلك من الالفاظ الصريحة. وهكذا في العكوف عند القبور او العكوف والتبرك عند الاشجار والاحجار لم يأتي فيها شيء صريح ولكن نفي الهية غير الله جل وعلى يدخل فيها عندما فهم معنى العبادة كل الصور الشركية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا ما دخل تحت هذا النفي ولم يطلب ذات انوار كما للمشركين ذات انواط الا من كان حديث عهد بكفر يعني لم يسلم الا قريبا. وهم قلة من ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره الى حنيف. و الاثبات يكون مفصلا. وتفصيل الاثبات تارة يكون بالتنصيط. وتارة يكون بالدلالة العامة من وجوب افراد الله جل وعلا بالعبادة مثلا اعبدوا ربكم ما لكم من اله غيره ونحو ذلك من الايات و الادلة الخاصة بالعبادة كقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكقوله لربك وانحر وكقوله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فهذه ادلة اثبات تثبت ان تلك المسائل من العبادات واذا كانت من العبادات فقول لا اله الا الله يقتضي بالمطابقة انه لا تصرف العبادة الا لله جل وعلا. اذا سيكون ما طلبه اولئك من القول الذي لم يعملوه راجع الى عدم فهمهم ان تلك الصورة داخلة فيما نفي لهم مجملا بقول لا اله الا الله نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم؟ والتعلق باستار الكعبة التبرك بالصالحين قسمان تبرك بذواتهم بعرقهم بسورهم يعني بقية الشراب لعابهم الذي اختلط النوى مثلا او ببعض الطعام. او التبرك بسعادة او نحو ذلك فهذا لا يجوز وهو من البدع المحدثة قد ذكرت لكم ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم سادة اولياء هذه الامة شيئا من ذلك. وانما فعله قلوب الذين يفعلون ما الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما امروا به. والقسم بركة عمل وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم. الاستفادة من اهل العلم التأثر باهل الصلاح وهذا امر مطلوب والتبرك بالصالحين بهذا المعنى مطلوب شرعا. اما التبرك بالذات كما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه فهذا ليس لاحد الا للنبي عليه الصلاة والسلام اما التبرك بماء زمزم فان شرب ماء زمزم بما جاء به الدليل ولما جاء به الدليل لا بأس به النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم انها طعام طعم وشفاء سقم فمن شربها طعاما او شفاء سقم شرب بما دل عليه الدليل. كذلك شرب لغرض من الاغراظ التي يريد ان يحققها لنفسه فهذا ايضا جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له فاذا ان يجعل ماء زمزم سببا لاشياء يريدها فهذا راجع الى انه سبب اذن به شرعه ولو شرب ماء اخر مثلا ما صحة واراد بشرب هذا الماء ان يحفظ القرآن فيكون هذا اعتقادا خاطئا. لان ما جاء فيه الدليل هو الذي يجعل ذلك السبب مؤثرا او جائزا ان يعتقد انه مؤثر. اما التعلق باستار الكعبة رجاء البركة هذا من وسائل الشرك ومن الشرك الاصغر كما ذكرت لكم بالامس اذا اعتقد ان ذلك التبرك سبب. اما اذا اعتقد ان الكعبة ترفع امره الى الله. او انه اذا فعل ذلك عظم قدره عند الله وان الكعبة يكون لها شفاعة عند الله او نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل الى الله جل وعلا فهذا يكون التبرك على ذاك النحو شرك اكبر. ولهذا يقول كثير من اهل العلم ان انواع هذه التبرك لحيطان المسجد الحرام وبالكعبة او نحو ذلك او بمقام ابراهيم التمسح بذلك رجاء البركة من وسائل الشرك بل هو من الشرك. من وسائل الشرك الاكبر بل هو من الشرك يعني الشرك الاصغر كما قرر ذلك الامام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله. نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الجلالة. فهل يجوز الدخول بها الى الخلاء؟ وجزاكم الله خيرا العلماء يقولون ويكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله في اداب دخول الخلاء في الفقه فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله الى الخلاء مكروه. نعم مكتبي احسن اقرأ هذا نواصل الحديث على باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الامام رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فهذه الاية فيها ان عبادة الصلاة وعبادة النسك وهو الذبح لله جل وعلا وقال هنا قل ان وان من المؤكدات ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية معناه ان من خوطب بذلك لهذا الامر او منزل منزلة المنكر له. ولهذا يكون الاستدلال بهذه على انه كوطب بها من ينكر ان الصلاة لله وحده استحقاقا. وان الذبح لله وحده استحقاقه وهم المشركون. فدل على ان هذه الاية في التوحيد يعني في توحيد الذبح لاجل الله جل وعلا وان الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب جل وعلا. قال هنا قل ان صلاتي نترك والنسك هو الذبح او النحر يعني التقرب بالدم. والتقرب بالدم الله جل وعلا عبادة عظيمة لان الذبائح او المنحورات الابل في البقر الغنم من الضأن والمعز هذه مما تعظم في نفوس اهلها ونحرها تقربا الى الله جل وعلا والصدقة بها عبادة عظيمة فيها اراقة الدم لله وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا وفي فيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى وفيها التخلص من الشح والرغب فيما عند الله سبحانه بإبهاق نفسي ما هو عزيز عند اهله. وبهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. وهذه الاية دلت على ان النحر والصلاة عبادتان لانه جعل النفيكة لله والله جل وعلا له من اعمال خلقه العبادات فلهذا صار وجه الدلالة ان قوله ونسكي فيه دلالة على ان النسك عبادة من العبادات وانه مستحق لله جل وعلا. قوله لله رب العالمين اللام هنا متعلقة بقوله قل ان صلاتي ونسكي لا من استحقاق لان اللام في اللغة وفي ما جاء من الاستعمال في القرآن تأتي لام الملك اما السفينة فكانت لمساكين يعني يملكونه. او تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك او تكون لام الاستحقاق. مثل الحمد لله. يعني جميع انواع المحامد مستحقة لله كذلك اللام هنا قل ان صلاتي ونسكي لله يعني مستحقة لله جل وعلا. قال سبحانه ومحياي ومماتي لله. وهنا ومحياي ومماتي لله تكون اللام هذه مع انها واحدة لكن يكون معناها على الاول رجوعها للاول غير معناها برجوعها للمحيا والممات. فان الله جل وعلا قال في هذه الاية من اخر سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله والمحيا والممات يعني الاحياء والاماتة. وهذه بيد الله جل وعلا ولله ملكا. فهو الذي يملكها لانها من افراد ربوبيته جل وعلا على خلقه. فهذه الاية بما اشتملت عليه من هذه الالفاظ الاربع دلت على توحيد الالهية وعلى توحيد الربوبية. قل ان صلاتي ونسكي على توحيد العبادة. ومحياي ومماتي هذا توحيد الربوبية لله. اللام اذا ارجعتها للاوليين الصلاة والنسك صارت صار معناها الاستحقاق. واذا ارجعت للاخير صار معناها الملك. ولهذا يقول اهل التفسير هنا قل ان صلاتي ونسكي لله ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا قال لله رب العالمين لا شريك له. وهذا وجه استدلال ثالث حيث قال لا شريك له يعني في ممر لا شريك له في الصلاة والنسك فلا يتوجه بالصلاة والنسك الى احد مع الله جل وعلا او من دونه. وكذلك لا شريك له في ملكه في المحيا والممات بل هو المتبرد سبحانه بانواع الجلال وانواع الكمال وهو المستحق للعبادة وهو ذو في الاعظم قال وقوله فصل لربك وانحر قال جل وعلا انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال فصل لربك وانحر. فامر بالصلاة وامر بالنحر واذا امر به فهو داخل في حد العبادة لان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. والصلاة امر بها الله جل وعلا وهي محبوبة لديه اذن. والنحر امر الله جل وعلا به وهو محبوب ومرضي قل له اذا فيكون اذا النحر عبادة لله جل وعلا وفي التعريف الاخر ان العبادة هي كل ما يتقرب به العبد الى الله جل وعلا ممتثلا به الامر والنهي. صادق على هذا لان النحر واعملوا تقربا الى الله جل وعلا بامتثال الامر والنهي. قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر والكوثر هو الخير العظيم الذي منه النهر الذي في الجنة فصلي لربك وانحر الفاء هذه سببية يعني بسبب لذلك اشكر الله جل وعلا بتوحيده بان صلي لربك الذي اعطاك ذلك الخير الكثير وتقرب اليه بالنحر وبنسك النتائج له سبحانه لان الخير انما افداه جل وعلا وحده اذا وجه الدلالة من هذه الاية على الباب ان النحر عبادة وقد قال جل وعلا فصل ربك وانحر يعني وانحر لربك فصار النحر لغير الله والذبح لغير الله خارج عما امر الله به فهو اذا طرف للعبادة لغير الله جل وعلا. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من ومحدث لعن الله من غير منار الارظ رواه مسلم. الشاهد من هذا قوله لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا مواعيد يدل على ان الذابح لغير الله ملعون. واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله جل فاذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وابعد من رحمة الله الخاصة يكون جل وعلا قد طرد وابعد هذا الملعون من رحمته جل وعلا الخاصة اما الرحمة العامة فهي تشمل المسلم والكافر وجميع اصناف الخلق وان كان دعاء باللعن عليه لعن الله من ذبح لغير الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعيا على من ذبح لغير الله جل وعلا باللعن وهو الطرد والابعاد من رحمة الله جل وعلا هذا يدل على ان الذبح لغير الله من الكبائر. ومن المعلوم ان اقتران ذنب من الذنوب بي اللعن يدل على انه من الكبائر من كبائر الذنوب. وهذا ظاهر من جهة ان الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنة والطرد والابعاز من رحمة الله جل وعلا. وقوله لعن من ذبح لغير الله اللام هذه يعني من اجل غير الله تقربا اليه وتعظيما فذبح لغير الله تقربا الى ذلك الغير وتعظيما لذلك الغيب وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جاء في الذبح لغير الله. يعني من الوعيد وانه شرك ومن الوعيد ان صاحبه ملعون الحديث الاخر قال وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل وفي ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. فقال قالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقالوا فقرب ذبابا فخلوا له فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه احمد. وجه الدلالة من هذا الحديث ان التقرير للصنم للذبح كان سببا لدخول النار وذلك من حيث ظاهر المعنى ان من فعله كان مسلما فدخل النار وبسبب ما فعل. وهذا يدل على ان الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا شرك اكبر ان ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها ووجه الدلالة ايضا ان تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب يدل على ان من قرب ما هو ابلغ واعظم منفعة واعظم عند اهله واغلى انه سبب اعظم لدخول النار. وقوله هنا قرب يعني اذبح تقربا والحظ هنا انهم لم يكرهوهم بالفعل. فالحديث لم يدل على انهم اكره لانه قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فظاهر قول فظاهر قوله لا يجوزه احد يعني انهم لا يأذنون لاحد بمجاوزته عن ذلك طريق حتى يقرب وهذا ليس اكراها اذ يمكن ان يقول سارجع من حيث اتيت ولا يجوز ذلك كالموضع ويتخلص من ذلك. وهذا يدل على ان الاكراه بالفعل لم يحصل من اولئك فلا يدخل هذا في قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن ما انشرح بالكفر صدرا لانه وليس في الحديث دلالة كما هو ظاهر على حصول الاكراه. وانما قالوا قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. لا يجوزه احد ناصفة عدم السماح بعدم المجاوزة هل هو انه لا يجوز حتى يقتل او يقرب او لا يجوزه حتى لا يجوزه حتى يقرب او يرجع. بعض العلماء استظهر من قوله في اخر الحديث فقتل من قتل لاحد الرجلين انه لا يجوزه حتى يقتل. وان هذا علم بالسياق فصار ذلك نوع اكراه فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دا كونه اشكلوا كون هذا الحديث دالا على ان من فعل هذا الفعل يدخل النار مع انه مكره. والجواب عن هذا الاشكال ان هذا الحديث على هذا القول وهو انه حصل منهم الاكراه بالقتل ان هذا الحديث لمن كان قبلنا ورفع الاكراه او جواز قول كلمة الكفر او عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالايمان هذا خاص بهذه الامة هذا اجاب به بعض اهل العلم والثاني وهو ما قدمت ان السياق ليس بمتعين على انهم هددوه بالقتل. واذا كان غير متعين بانهم هددوه بالقتل فانه لا يحمل على شيء مجمل لم يعين. ودلالة قوله هنا فضربوا عنق يعني في من لم يقرب فدخل الجنة ربما لانه اهان صنمهم بقوله ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من اهل العلم وهو بحمد الله ليس فيه اشكال لانه اما ان يحمل على انه كان في من كان قبلنا فلا وجه اذا لدخول الاكراه او يحمل على انهم لم يكرهوه حين اراد المجاوزة ولكن قتلوه لاجل قوله لم اكن لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل اذا هذا الباب وهو قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله ظاهر في الدلالة على ان التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح شرك بالله