المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب التوحيد الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا وفيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود واسناده على شرطهما قال الامام رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقوله هنا لا يذبح لله هذا على جهة النفي المشتمل على النهي لان من اساليب اللغة العربية انه يترك صراحة النهي الى صريح النفي ليدل بدلالة ابلغ على ان النفي والنهي جميعا مقصودان. فكانه لا يصح ان يقع اصلا ولهذا اتى بصيغة النفي باب لا يذبح لله وقال بعض اهل العلم يحتمل ان تكون على وجه النهي فلا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقوله لله لا يذبح لله يعني ان تكون النتيجة او ان تكون الذبيحة مراد بها وجه الله جل وعلا بمكان يذبح فيه لغير الله قال الامام بما كان والباء هنا لها معنى زائد على كلمة سي وهذا المعنى الزائد انها افهمت معنى الظرفية ومعنى المجاورة جميعا لان الباء تكون للمجاورة ايضا كما تقول مررت بزيد يعني بمكان قريب من مكان زيد او بمكان مجاور لمكان زيد و الظرفية تفيد انه في نفس المكان. واستعمال حرف الباء يفيد انه مجاور لذلك المكان وهذان المعنيان جميعا مقصودان وهو انه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله. لان الجميع فيها اشتراك مع الذين يذبحون لغير الله جل وعلا. قال هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سورة المسألة ان مكانا ما يذبح فيه لغير الله مثلا عند قبر او عند مشهد او عند مكان معظم المشركون او الخرافيون اعتادوا ان يكون هذا المكان مما يتقربون فيه بالذبح لهذا الصنم او الوثن او القبر او البقعة الى اخره فاذا كانوا يتقربون لهذا المكان للقبر او نحوه ويذبحون لصاحب هذا القبر يعني من اجله انه لا يحل ان يذبح المسلم الموحد في هذا المكان. ولو كانت ذبيحته مخلصا فيها لله جل وعلا. لانه يكون قد شابه اولئك المشركين في تعظيم الامكنة التي يتعبدون فيها بانواع العبادات ويصرفونها لغير الله جل وعلا. فالذبح لله وحده دون ما سواه باخلاص في المكان الذي يتقرب فيه لغير الله لا يحل ولا يجوز بل هو من وسائل الشرك ومما يغري تعظيم ذلك المكان وحكمه انه محرم ووسيلة من وسائل الشرك قال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته في الجنة وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا. هذا النهي عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه مسجد الضرار اقيم ارصادا ومحادة لله ورسوله وتفريقا بين منين؟ فهو مكان اقيم على الخيانة وعلى مضادة الاسلام واهله. فلهذا لما كانت هذه غاية من اقامه فان مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز لانه اقرار لهم او تكفير لسوادهم واغراء للناس بالصلاة فيه. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن ان يصلوا في مسجد ام ضرار. مناسبة الاية للباب ظاهرة وهو ان الله جل وعلا نهى عنان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضراء ومعلوم ان صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه. ونهوا مع انهم مخلصون ليس عندهم نية الاغراء ولا التفريط ولا الارصاد لكنه لاجل هذه المشاركة والمشابهة التي تغري باتيان ذلك المكان وهذه هي الصورة الموجودة في من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فانه وان كان مخلصا لكن دعا الى تعظيم ذلك المكان بفعله هنا افكال او ايراد وهو انه جاء الاذن عن الصحابة بالصلاة وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى في بعض كنائس البلاد صلاتهم في الكنائس لله جل وعلا اليست مشابهة لصلاة من للصلاة في مسجد الضرار او للذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره لله الجواب ان هذا الايراد ليس بوجيه ذلك ان النهي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه الى غير الله هذا لاجل ان صورة العبادة واحدة فسورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة وهي امرار السكين الة الذبح على الموضع وازهاق الدم في ذلك المكان. وهذا يحصل من الموحد ومن غير ومن المشرك غير الموحد الصورة واحدة ولهذا لا يميل بين هذا وهذا كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى والصحابة في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين فرجع الاختلاف الى اختلاف ما في القلب. والنيات ومقاصد القلوب لا تشرح للناس لهذا تقع ولا تحصل المصلحة واما الصلاة في الكنيسة فان صورة الفعل مختلفة لان صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين الم من رأى المسلم يصلي انه لا يصلي صلاة النصارى وليس فيه اغراء صلاة النصارى معركتهم فيها فهذا الفرق بين المسألتين قال وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما هذا الحديث فيه ان ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانة. بوانه اسم موضع نذر ان ينحر في هذا الموضع. والنبي عليه الصلاة والسلام استغفله لان المقام يقتضي الاستفصال يتبادر الى الذهن لما خص هذا الرجل بوانه بان ينحر فيها الابل. لما يكون لان فيها عيدا من اعيادهم. او لان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد او كان في ذلك الموضع لان التخصيص في الغالب يكون لغرض بغرض العبادة لهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. هذا السؤال يدل على انه لو تخلف هذا الوصف لم لو وجد هذا الوصف وهو انه كان ثم وثن من اوثان الجاهلية يعبد لم يجز النحر في ذلك الموضع. وهو المراد من ايراد بهذا الحديث في الباب. هل كان فيها وثن من اوثاني الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. نستفيد من ذلك انه لو كان فيها وثن لمنع ذلك الرجل من النحر. وهو دلالة الترجمة. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ العيد هو المكان او الزمان الذي يعود او يعاد اليه. فالعيد قد يكون مكانيا لانه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء اليه ويرجع اليه في وقت معتاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المكان لا تجعلوا قبري عيدا يعني هذا المكان لا تجعلوه مكانا تعتادون المذي اليه. وكذلك الازمنة تكون اعيادا لانها تعود في وقت معين فقوله هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ يعني عيد مكاني لانه قال هل كان فيها عيد من اعيادهم ويحتمل ايضا ان يكون عيدا زمانيا. واعياد المشركين من جهة الامكنة او الادمنة معلوم انها راجعة الى اديانهم ودينهم شركي فاذا يكون المعنى انهم يتعبدون في تلك الاعياد بعباداتهم الشركية. ومن تلك الاعياد او مما يفعل في اعياد المشركين واعظم ما يفعل التقرب بالذبح واراقة الدماء. فدل على ان مشاركة المشركين في مكان يتقربون فيه لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ظاهرا ان هذا لا يجوز الوجوب لانه مشاركة لهم في الفعل الظاهر ولو كان مخلصا لا يذبح الا لله او لا يصلي الا لله جل وعلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال العلماء قوله هنا فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ترتيب ما سبق ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها بالفاء يدل على ان سبب الاذن بالوفاء بالنذر ان ما قبله ليس بمعصية والاستفصال يدل على ان الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد او في عيد من اعياد المشركين يدل وذلك على انه معصية لله جل وعلا وبهذا يستقيم ما اراده الشيخ رحمه الله من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك