المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب التوحيد الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت ابن رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما قال الامام رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقوله هنا لا يذبح لله هذا على جهة النفي المشتمل على النهي لان من اساليب اللغة العربية انه يترك صراحة النهي الى صريح النفي ليدل بدلالة ابلغ على ان النفي والنهي جميعا مقصودان. فكأنه لا يصح ان اصلا ولهذا اتى بصيغة النفي باب لا يذبح لله وقال بعض اهل العلم يحتمل ان تكون على وجه النهي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقوله لله لا يذبح لله يعني ان تكون النسيكة او ان تكون الذبيحة مراد بها وجه الله جل وعلا بمكانه يذبح فيه لغير الله قال الامام بما كان والباء هنا لها معنى زائد على كلمة في وهذا المعنى الزائد انها افهمت معنى الظرفية ومعنى المجاورة جميعا لان الباء تكون للمجاورة ايضا كما تقول مررت بزيد يعني بمكان قريب من مكان زيت او بمكان مجاور لمكان زيت والظرفية في تفيد انه في نفس المكان واستعمال حرف الباء يفيد انه مجاور لذلك المكان وهذان المعنيان جميعا مقصودان وهو انه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله لان الجميع فيها اشتراك مع الذين يذبحون لغير الله جل وعلا قال هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سورة المسألة ان مكانا ما يذبح فيه لغير الله مثلا عند قبر او عند مشهد او عند مكان معظم المشركون او الخرافيون اعتادوا ان يكون هذا المكان مما يتقربون فيه بالذبح لهذا الصنم او الوثن او القبر او البقعة الى اخره فاذا كانوا يتقربون لهذا المكان للقبر او نحوه ويذبحون لصاحب هذا القبر يعني من اجله. فانه لا يحل ان يذبح المسلم الموحد في هذا كانت ولو كانت ذبيحته مخلصا فيها لله جل وعلا. لانه يكون قد شابه اولئك المشركين في تعظيم الامكنة يتعبدون فيها بانواع العبادات ويصرفونها لغير الله جل وعلا. فالذبح لله وحده دون ما سواه باخلاص في المكان الذي يتقرب فيه لغير الله لا يحل ولا يجوز بل هو من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم ذلك المكان وحكمه انه محرم ووسيلة من وسائل الشرك قال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته في الجنة وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا هذا النهي عن القيام في مسجد اضطراب الذي بناه المنافقون لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه مسجد الضرار اقيم ارصادا ومحادة لله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين. فهو مكان اقيم على الخيانة وعلى مضادة الاسلام واهله فلهذا لما كانت هذه هي غاية من اقامه فان مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز لانه اقرار لهم او تكفير لسوادهم واغراء للناس بالصلاة فيه. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن ان يصلوا في مسجد الضراء مناسبة الاية للباب ظاهرة وهو ان الله جل وعلا نهى عنان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد القراء. ومعلوم ان صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه. ونهوا مع انهم مخلصون ليس عندهم نية الاضرار ولا التفريط. ولا الارصاد لكنه لاجل هذه المشاركة والمشابهة التي تغري اتيان ذلك المكانة وهذه هي الصورة الموجودة في من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فانه وان كان مخلصا لكن دعا الى عظيم ذلك المكان بفعله هنا اشكال او ايراد وهو انه جاء الابن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى في بعض كنائس البلاد صلاتهم الكنائس لله جل وعلا اليست مشابهة لصلاة للصلاة في مسجد الضرار او للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله الجواب ان هذا الايراد ليس بوجيه. ذلك ان النهي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد اضطراب وعن الذبح لله في مكان يذبح فيه الى غير الله هذا لاجل ان صورة العبادة واحدة فسورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة. وهي امرار السكين. الة الذبح على الموضع. وازهاق الدم في ذلك المكان وهذا يحصل من الموحد ومن غير ومن المشرك غير الموحد الصورة واحدة. ولهذا لا يميز بين هذا وهذا كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى والصحابة في مسجد الزرار صلاتهم مشابهة من حيث الصورة لصلاة منافقين رجع الاختلاف الى اختلاف ما في القلب والنيات ومقاصد القلوب لا تشرح للناس لهذا تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة واما الصلاة في الكنيسة فان صورة الفعل مختلفة لان صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين في علم من رأى المسلم يصلي انه لا يصلي صلاة النصارى وليس فيه اغراء صلاة ومشاركتهم فيها. فهذا الفرق بين المسألتين قال وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه لا يملك ابن ادم رواه ابو داوود واسناده على شرطهما هذا الحديث فيه ان ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانه هو نهس الموضع نذر ان ينحر في هذا الموضع. والنبي عليه الصلاة والسلام استفصله لان المقام يقتضي الاستفصال يتبادر الى الذهن لما خص هذا الرجل بوانه بان ينحر فيها الابل. لما قد يكون لان فيها عيدا من اعيادهم. او لان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد او كان في ذلك الموضع لان التخصيص في الغالب يكون لغرض بغرض العبادة لهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هل كان فيها وثن من اوثان جاهلية يعبد قالوا لا هذا السؤال يدل على انه لو تخلف هذا الوصف لم يجز لو وجد هذا الوصف وهو انه كان ثم وثن من اوثان الجاهلية يعبد لم يجز النحر في ذلك الموضع. وهو المراد من ايراد هذا الحديث في الباب هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا نستفيد من ذلك انه لو كان فيها وثن لمنع ذلك الرجل من النحر. وهو دلالة ترجمة قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم العيد هو المكان او الزمان الذي يعود او يعاد اليه فالعيد قد يكون مكانيا بانه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء اليه ويرجع اليه في وقت معتاد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المكان لا تجعلوا قبري عيدا يعني هذا المكان لا تجعلوه مكانا تعتادون المجيء اليه. وكذلك الازمنة تكون اعيادا لانها تعود في وقت معين. فقوله هل كان فيها عيد من اعيادهم يعني عيد مكاني لانه قال هل كان فيها عيد من اعيادها؟ ويحتمل ايضا ان يكون عيدا زمانيا. واعياد المشركين من جهة الامكنة او الازمنة معلوم انها راجعة الى اديانهم. ودينهم شركي فاذا يكون المعنى انهم يتعبدون في تلك الاعياد بعباداتهم الشركية. ومن تلك الاعياد او مما يفعل في اعياد المشركين واعظم ما يفعل التقرب بالذبح واراقة الدماء. فدل على ان مشاركة المشركين في مكان يتقربون فيه لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ظاهرا ان هذا لا يجوز لانه مشاركة لهم في الفعل الظاهر ولو كان مخلصا لا يذبح الا لله او لا يصلي الا لله جل وعلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال العلماء قول هنا فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ترتيب ما سبق ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها بالفاء يدل على ان سبب الاذن بالوفاء بالنذر ان ما قبله ليس بمعصية والاستفصال يدل على ان الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد او في عيد من اعياد المشركين يدل ذلك على انه معصية لله جل وعلا وبهذا يستقيم ما اراده الشيخ رحمه الله من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت الباب نعم قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال باب من الشرك النذر لغير الله من الشرك منها هنا تبعيضية من الشرك النذر النذر مبتدأ مؤخر النذر لغير الله كائن من الشرك والشرك هنا المقصود به الشرك الاكبر النذر لغير الله شرك اكبر بالله جل وعلا ووجه كون النذر شركا بالله جل وعلا ان النذر المطلق والمقيد ايجاب عبادة على المكلف لان النذر هو الزام المكلف نفسه بعبادة لله جل وعلا هذي حقيقة النبأ. فالنذر الزام بالعبادة فهو عبادة ويلزم المرء نفسه بعبادة اما مطلقا او بقيد ويدل ايضا على ان النذر عبادة ان الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فهذا يدل على ان الوفاء بالنذر امر مشروع واجب او مستحب وهو محبوب لله جل وعلا يعني من حيث الدلالة والا فان الوفاء بالنذر واجب لانه الزام بالطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه فاذا الوفاء بالنذر مدح الله اهله واذا كان كذلك فيكون عبادة لانه محبوب لله جل وعلا وكذلك قوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. هذا يدل على محبة الله جل على ذلك الذي حصل منهم تعظيما لله جل وعلا بالنذر واذا كان كذلك فانه عبادة من العبادات. واذا صرف النذر لغير الله جل وعلا كان شركا بالله جل وعلا وها هنا سؤال معروف في هذا المقام وهو ان النذر مكروه قد كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر. وسئل عنه فكره وقال انه لا يأتي بخير فكيف اذا يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام والجواب ان النذر قسمان نذر مطلق ونذر مقيد والنذر المطلق هو ان يلزم العبد نفسه بعبادة الله جل وعلا هكذا بلا قيد يعني يقول مثلا لله علي نذر ان اصلي ركعتين. ليس في مقابلة شيء له في المستقبل او شيء حدث له فيلزم نفسه بعبادة صلاة او عبادة صيام او نحو ذلك فهذا النذر المطلق وهو الزام العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا او بعبادة ليس هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام لان الذي كرهه وصفه بقوله انما يستخرج به من البخيل وهذا هو النذر المقيد الذي يجعل الزام نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابلا بشيء يحدثه الله جل وعلا له ويقدره ويقضيه له. يقول مثلا ان شفى الله مريضي فساتصدق فلله علي نذر ان اتصدق بكذا وكذا ان نجحت فسهى ساصلي ليلة ان عينت في هذه الوظيفة فسأصوم اسبوعا. ونحو ذلك. فهذا كانه يشترط به على الله جل وعلا فيقول يا ربي ان اعطيتني كذا وكذا صمت لك ان انجحتني صليت او تصدقت ان شفيت مريضي فعلت كذا وكذا. وهذا بالمقابلة وهذا هو الذي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله انما يستخرج به من البخيل. لان البخيل هو الذي لا يعمل حتى يقاضى عليها. فصار ما اعطاه الله من النعمة او دفع عنه من النقمة كانه في حس ذلك قد اعطي الاجر اعطي ثمن تلك العبادة. وهذا يستحضره كثير من العوام والذين يستعملون النذور فانهم يظنون ان حاجاتهم لا تحصل الا بالنذر. وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من اهل العلم ان من ظن انه لا تحصل حاجة من حاجاته الا بالنذر فانه باعتقاد محرم بانه ظن ان الله لا يعطي الا بمقابل وهذا سوء ظن بالله جل وعلا وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى بل هو المتفضل المنعم على خلقه فاذا اذا تبين ذلك النذر المطلق لا يدخل في الكراهة. واذا قلنا النذر عبادة فننظر فيه الى جهة المطلق والى جهة عدم التقييد فيما اذا قيد ووفى بالنذر فانه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة والزم نفسه بها. فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر انه عبادة لله جل وعلا والكراهة انما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة اصل العبادة فانه اذا في النذر المقيد اذا قال ان كان كذا وكذا فالله علي نذر كذا وكذا الكراهة راجعة الى ذلك تقييد لا الى اصل النذر دل على ذلك التعليل حيث قال فانما يستخرج به من البخيل. اذا فلا اشكال اذا والنذر عبادة من العباد العظيمة وهنا قاعدة في انواع الاستدلال على ان عملا من الاعمال صرفه لغير الله جل وعلا شرك اكبر وذلك ان الاستدلال له نوعان فكل دليل من الكتاب او السنة فيه افراد الله بالعبادة يكون دليلا على ان كل عبادة لا تصلح الا لله هذا نوع من الادلة. كل دليل فيه افراد. الله جل وعلا بالعبادة يصلح ان تستدل به على ان عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا باي مقدمة بان تقول دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده وعلى انه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا وان من صرفها لغير الله جل وعلا فقد اشرك وتلك العبادة الخاصة مثلا عندنا هنا النذر تقول هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع من الادلة والنوع الثاني من الاستدلال ان تستدل على المسائل بادلة خاصة وردت فيها. تستدل على الذبح بادلة خاصة وردت في الذبح. تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه على ادلة خاصة استغاثة وعلى ادلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك. فاذا الادلة على وجوب افراد الله بجميع انواع العبادة واجمالا وعلى ان صرف غير وعلى ان صرفها لغير الله شرك اكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال استذلال عام بكل اية او حديث فيها الامر بافراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها لانها عبادة بجامع تعريف العبادة والثاني ان تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الادلة. لهذا قال قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله واستدل عليها بخصوص ادلة وردت في النذر والايات التي قدمها في اول الكتاب كقوله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وكقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكقوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. هذه ادلة تصلح بان تستدل بها على ان صرف النذر لغير الله شرك تقول النذر لغير الله عبادة؟ والله جل وعلا نهى ان تصرف العبادة لغيره. وان من صرف العبادة لغير لله فهو مشرك وتقول النذر عبادة لانه كذا وكذا لانه داخل في حد العبادة حيث انه يرضاه الله جل وعلا ومدح الموفين به الدليل الخاص ان تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الادلة على النظر. ولهذا الشيخ هنا اتى بالدليل التفصيلي وفي اول الكتاب اتى بالادلة العامة على كل مسائل العبادة. وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف فقه الادلة الشرعية من ان المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له ان ان يدرك التنويع لان في تنويع استدلال ايراد الادلة من جهة ومن جهة اخرى وثالثة ورابعة ما يغرف حجة الخصوم. الذين يدعون الناس في غير الله وللشرك به جل وعلا اذا اتيت مرة بدليل عام ومرة بدليل خاص ونوعت فانه يضيق اما اذا كان ليس ثمة الا دليل واحد فربما او لك او ناقشك فيه يحصل ضعف عند المستدل. اما اذا انتبه لمقاصد اهل العلم وحفظ الادلة فانه يقوى على الخصوم. والله جل وعلا وعد عباده بالنصر انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وقد قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات والعامي من الموحدين يغلب الالف من علماء المشركين وهذا صحيح. فان عند الذين علموا مسائل التوحيد واخذوها عن اهلها عندهم من الحجج ووظوح البينات في ذلك ما ليس عند بعظ المتعلمين. قال وقول الله تعالى يوحون بالنذر وجه الباهر وهو ان الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر ومدحه للموفين بالنذر يقتضي ان هذه العبادة محبوبة له جل وعلا وانها مشروعة وما كان كذلك فهو من انواع العبادات فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك اكبر كذلك قوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. دال على ان النذر عظمه الله جل وعلا بقوله فان الله يعلمه وعظم اهله وهذا يدل على ان الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلم قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوفاء بالنذر. فقال من نذر ان يطيع الله فليطعه وذلك ايجاب ايجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة. كأن يقول لله علي ان اصلي كذا وكذا هذا يجب عليه ان يوفي بهذا النذر. او ان يكون نذرا مقيدا. فيقول ان شفى الله مريضي لله علي ان اتصدق بمئة ريال. فهذا يجب عليه ان يوفي بنذره لله جل وعلا وايجاب ذلك يدل على انه عبادة محبوبة لان الواجب من انواع العبادات وان ما كان وسيلة اليه فانه ايظا عبادة لان الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر لم يأتي الوفاء فمد فاوجب الوفاء لاجل ان المكلف هو الذي الزم نفسه بهذه العبادة. قال ومن نذر الله فلا يعصه. لان ايجاب المكلف على نفسه معصية الله جل وعلا هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان. واذا نذر العبد العصيان فان النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد ويجب عليه ان لا يفدي في فعل تلك المعصية لكن يجب عليه ان يكفر عن ذلك كفارة يمين ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه المقصود من هذا ان استدلال الشيخ رحمه الله بالشق الاول وهو قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه وهذا ظاهر وكذلك في قوله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه واوجب عليه كفارة يمين فهذا يدل على ان اصله منعقد وان من عقد لكونه عبادة واذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك اكبر به جل وعلا النذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا. والنذر لغير الله جل وعلا. ايضا عبادة. فاذا توجه النادر لغير الله بالنذر فقد عبده. واذا توجه النادر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا فالنذر اذا كان لله او كان لغير الله فهو عبادة. فاذا كان لله فهو عبادة لله جل وعلا واذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغيب ونكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد