المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب التوحيد. الدرس الثامن. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم وفي الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا الا يبقين في رقبة بعير انقلاب من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود. التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من ويجعله من ويجعله من منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى وهي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه. يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا ان من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه وعن سعيد ابن قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه كان كعبر رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن باب ما جاء في الرقعة والثماني تلحظ ان الباب الاول قال فيه الامام رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخير وهنا قال باب ما جاء في الرقى والثماني ولم يقل باب باب من الشرك الرقى والتمام ذلك لان الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والتمائم منها ما هو متفق عليه انه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو ومن الشرك ام لا لهذا عبر رحمه الله بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من ادب التصنيف العالي الرقى جمع رقية والرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها وحقيقتها انها ادعية والفاظ تقال او تتلى ثم ينفث بها ومنها ما له اثر عضوي في البدن ومنها ما له اثر على الارواح ومنها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك والنبي عليه الصلاة والسلام عرف ورقية ركع غيره ورقيا رقى غيره ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقي ايضا رقاه جبريل وارقته عائشة ونحو ذلك فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى قال باب ما جاء في الرقى والتمائم وقد رخص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك في الرقى التي خلت من الشرك قد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرقى فقال اعرضوا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك قال العلماء الرقية تجوز بثلاثة شروط اجمع عليها الاول ان تكون بالقرآن او باسماء الله او بصفاته الثاني ان تكون بالكلام العربي بلسان عربي معلوم. يعلم معناه والثالث الا يعتقد انها تنفع بنفسها بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى قال بعض العلماء يدخل في الاول السنة ايضا بما ثبت في السنة يعني يكون الشرط الاول ان تكون من القرآن او السنة باسماء وباسماء الله وبصفاته هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالاجماع اذا لم تكن من الاول او الثاني يعني اذا تخلف الاول او تخلف الثاني ففيها خلاف بين اهل العلم والثالث لابد منه شرط متفق عليه من ان الرقى لابد لمن تعاطاها ان لا يعتقد فيها واما من جهة كونها باسماء الله وصفاته او بالكتاب والسنة او ان تكون بلسان عربي مفهوم فان هذا مختلف فيه وقال بعضهم يسوء ان تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة اخرى. لا يشترط ان تكون بالعربية ولا يشترط ان تكون من القرآن او السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث ومن جهة تأثير ايضا غير القرآن على الراقي على المرقي وفي هذا مسائل نرجع تفصيل ذلك الى موظع اخر ان شاء الله. المقصود ان الرقى الجائزة هي بالاجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط. واما الرقى الشركية قيم فهي التي فيها استعاذة او استغاثة بغير الله او كان فيها شيء من اسماء الشياطين او اعتقد المرئي فيها. بانها تؤثر بنفسها فهذا يكون تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية قد قال عليه الصلاة والسلام ان الرقى والتمائم والسولة تشرك كما سيأتي اذا الحاصل من ذلك ان الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شرك هل انت ظابط الجائزة المشروع؟ وعلمت ظابط ما هو ومن جهة الشرك والتمائم التمائم جمع تميمة. وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل. وهي تجمع انواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق او يتخذ مما يراد منه تتميم امر خايف للعبد او دفع الظرر عنه ويعتقد فيه انه سبب ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا فالتميمة شيء يعلق اما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر او يكون فيه اذكار وادعية وتعوذات واجعلوا ايضا معلقة على الصدر او في العضد او خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق او سيجعل على باب البيت او يجعل في السيارة او او يجعل في مكان ما يجمع التمائم انها شيء يراد منه تتميم امر الخير وتتميم امر الظرف وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به ايضا قدرات فاذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل احوالا كثيرة. تشمل اصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا حاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم يعلق شيء ثم تكون جلد الصغيرة في الصدر او على العظم او يربط في البطن تميمة لدفع مثلا امراض البطن او الاسهال او التقيؤ ونحو ذلك. او شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا او ارنب او يضع بعض الاشكال كحذوة الفرس او فرج على المراية الامامية او يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك هذه واصنافها من انواع الثمان. ولها اشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الازمان. ويحدث الناس منها شيئا كثيرا او يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة او يعلق على مدخل الباب رأس ذئب او رأس غزال او يضع على مطرق الباب حذوة فرس هذه من التمائم التي يريد منها اصحابها ان تدفع عنهم العين او ان تجلب لهم نفعه بعض الناس يقول اعلق ولا استحضر هذه المعاني اعلق هذا في السيارة للزينة اعلقه في البيت للجمال. ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس ونقول ان علقها ان علق التماهر لدفع او الرفع فانه شرك اصغر ان اعتقد انها سبب وان علقها للزينة فهو محرم لاجل مشابهته من يشرك الشرك الاصغر فاذا دار الامر على ان التمائم كلها منهي عنه سواء اعتقد فيها او لم يعتقد بان حاله ان اعتقد فهو في شرك اصغر وان لم يعتقد فانه شابه اولئك المشركين. وقد قال عليه الصلاة السلام من تشبه بقوم فهو منهم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت هذا الحديث وجه الاستدلال منه على ان تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه والامر بقطعه لاجل ان العرب تعتقد انها تدفع العين عن الابعرة تدفع العين عن النعم فيعلقون الاوتار على شكل قلائد وربما ناطوا بالاوتار اشياء اما خرز واما شعر او نحو ليدفعه فهذا نوع من انواع التمائم. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي ان قول ابوه لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم وان هذا النوع يجب قطعه. لما يجب قطعه؟ لان في تعليقه اعتقاد انه يدفع او انه يجلب النفع وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرخى والتمائم والتولة هذا الحديث فيه التأكيد. قال ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ومعلوم ان دخول ان على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته والرقى هنا لما دخلت عليها الالف واللام عمت. فهذا الحديث افاد ان كل الرقى من الشرك وان كل التمائم من الشرك. وان كل التولة من الشرك قال ان الرقى شرك. فكل الرقى شرك. وقال ان التمائم شرك فاذا كل التمائم شرك. وقال ان التولة شرك فاذا كل انواع التولة شرك. وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها. خص في الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وبان النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقى عليه الصلاة والسلام. فاذا الرقى دل الدليل على ان ها هنا مخصوص وليس كل انواع الرقية شرك. بل بعض انواع الرقية وهي التي ملف على شرك فاذا العموم هنا مخصوص لانه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي لفظ اخر قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك اما التمائم فلم يأت دليل يخص نوعا من نوع بل يبقى هذا اللفظ على عمومه. ان الرقى والتمائم والتولة شرك. فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك. فتكون اذا التمائم بانواعها شرك لان ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع فان العموم يجب ان يبقى لان خصيصا شرع وهذا الشرع لا بد ان يأتي من الشارع. نبقي العموم على عمومه. قال والتولة التولة كما فسرها الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى زوجه. نوع من السحر وهو يسمى عند العامة العطف الصرف والعطف نوع من السحر يفنى فيجلب شيئا ويدفع شيئا في حسب اعتقاده وهي في الحقيقة نوع من انواع التمائم لانها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية فيجعل المرأة تحب زوجها او يجعل الرجل يحب زوجته. وهذا نوع من انواع السحر والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر وهذا ايضا عموم وكل انواعه سر قال وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق شيئا شيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الاشياء فكل من علق شيئا وكل اليه فمن اخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليك لان هذا الدليل عام فهذا الدليل فيه ان من تعلق اي شيء من الاشياء فانه يوكل اليه والعبد اذا وكل الى غير الله جل وعلا فان الخسارة احاطت به من جنباته. والعبد انما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله ان يكون متعلقا بالله وحده. يتعلق بالله وحده في اعماله. في اقواله في مستقبله في دفع المضارب عنهم قلبه يكون انسه بالله يكون قلبه انسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض امره الى الله وتوكله على الله جل وعلا. فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فانه لو كادته السماوات والارض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا. لانه توكل وفوض امره على العظيم جل جلاله وتقدست اسماؤه. فقال هنا من تعلق شيئا وكل اليه؟ فاذا تعلق العبد تميمة الى اليها وما ظنك بمن وكل الى فرقة او الى خرز او الى حذوة حصان او الى شكل حيوان ونحو ذلك لا شك ان خسارته اعظم الخسارة. قال هنا من تعلق شيئا وجه الاستدلال كما ذكرت لك من انه ذكر نتيجة التعلق وهو انه يوكل الى ذلك الشيء. فمن تعلق شيئا وكل اليه واذا وكل اليه فمعناه ذلك انه خسر في ذلك. الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك ما صدر الباب بحكم فيكون اذا الاستدلال بهذه على ما دلت عليه الاحاديث. قال التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين. شيء ليشمل اي شيء يعلق دون صفة معينة. بعض العلماء قال التمائم خرج بعضهم قال جلدة ونحو ذلك. وهذا ليس بجيد بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق بدفع العين لاتقاء الظرر او لجلب خير نفسه. قال لكن اذا انا المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف اذا كان المعلق من القرآن بمعنى انه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين او علق على صدره شيئا سورة الاخلاص او اية الكرسي ليدفع العين. او ليدفع الضرر عنه. هذا من حيث التعليق تميمة. فهل هذه التميمة جائزة ام غير جائزة؟ قال الشيخ رحمه الله ان التمائم اذا كانت من القرآن وقد اختلف فيها السلف فقال بعضهم بجوازها رخص فيها بعض السلف ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة ومال اليه بعض او اهل العلم الكبار وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود رضي الله عنه وكأصحاب ابن مسعود الكبار ابراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم الاسود واصحاب ابن مسعود جميعا. فالسلف اختلفوا في ذلك ومن المعلوم ان القاعدة ان السلف من الصحابة من بعدهم اذا اختلفوا بمسألة وجب الرجوع فيها الى الدليل والدليل دل على ان كل انواع التمائم منهي عنها. من تعلق شيئا وكل اليه ان التمائم شرك ان الروقى والثمائم والثواب الشرك. فمن تعلق القرآن من علقه كان داخلا في المنهي عنه. لكن لما كان معلقا للقرآن فانه لم يشرك لانه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا. فما مخلوقا لان الشرك معناه ان تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا. والقرآن ليس بمخلوق بل هو وكلام الباري جل وعلا منه بدأ واليه يعود. فاذا صار تعليق التميمة من القرآن خرجت اجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم وهو قوله ان التمائم شرك. فبقي هل هي منهي عنها؟ ام غير منهية عنها قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل اليه ونهي عن التمائم بانواعها. فدل ذلك على ان تخصيص القرآن بالاذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج الى دليل فيه. لان ابقاء على عمومه هذا ابقاء لدلالة ما اراد الشارع الدلالة عليه من الالفاظ اللغوية والتخصيص نوع من انواع لابد فيه من دليل واضح لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك هو قول عامة اهل العلم وهو رواية من عن الامام احمد اختارها المحققون من اصحابه وعليها المذهب عند المتأخرين بقي ان نقول ان في اجازة اتخاذ اتخاذ التمائم من القرآن ان في تجويزها مفاسد في تجويز اتخاذ التمائم من القرآن انواع من المنكر الاول انه اذا اتخذت التميمة من القرآن فاننا اذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الامر هل هذه تميمة الشركية او من القرآن واذا ورد الاحتمال فان المنكر على الشركيات يضعف. يقول احتمال انها من القرآن فاجازة تعليق التمائم من غير من القرآن فيه ابقاء التمائم الشركية. لان حقيقة التميمة التي تعلق انها تكون مخفية غالبا في جلدك او في نوع من القماش ونحو ذلك. فاذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل ان يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا. فاذا استفصل فمنه وقلت له هل هذه تميمة شركية او من القرآن؟ معلوم ان صاحب المنكر دائما سيختار ان تكون من القرآن حتى ينجو من الانكار لانه يعتقد في هذه. يريد ان يسلم له تعليقها. فهذا من المفاسد العظيمة ان في ابقاء رأيها ابقاء التمائم الشركية. وفي النهي عنها سد لذريعة الاشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن الا هذا لكان كافيه. الثاني ان الجهلة من الناس اذا علقوا التمائم من القرآن انهم يتعلقون بها يتعلق قلبهم بها. ولا تكون عندهم مجرد اسباب وانما يكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء او تدفع الشيء. وهذا لا شك فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس يجب ايضا وفده. ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بسد الذرائع. ايضا من المفاسد حقيقة عامة في ذلك انه اذا علق شيئا من القرآن فانه ينتهي الوضوء. ينام عليه او يدخل به مواضع قذرة او يكون معه في حالات لا يكون من الحسن ان يكون معه قرآن فيها او ايات وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. اذا فتحصن ان تعليق تمائم جميعا بالدليل وبالتعليم لا يجوز فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز يجب انكاره وما كان منها من غير القرآن وتعلق تمائم عامة فهذا نقول انه من الشرك بالله لحول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك والتخصيص نوع من العلم يجب ان يكون فيه دليل نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا شيء منه. هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلد الوتر وان محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وتراه وقد مر معنا في اولباب في حديث ابي بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا الا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر او قال قلادة الا قطعت وهذا في معناه وقوله تقلد وترى تقييد التقليد بالوتر هذا له مفهوم. وهو ان النهي ليس راجعا الى القلادة من حيث هي بل الى القلادة التي يعتقد فيها انها تدفع العين وخص الوتر منها هنا لانه كان اهل الجاهلية يقلدون الاوتار وينوطون بها بعض الخراف او بعض الشعر او بعض العظام لكي تدفع العين عن الابعرة واما مجرد التقليد فان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر هديه وايضا فتلت له القلائد وعلق القلائد بيان ان ما ارسل الى مكة هدي فالتقليد هنا خص بالوتر فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان او على غيره اذا كانت مما يعتقد فيها او يختص بها اهل الاعتقادات فانه ينهى عنها. ولهذا قيدها في حديث ابي بشير الاول قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ومنها هنا بيانية وكذلك هنا قال او تقلد وترى. وهذا واظح بالمعنى من انه جعل على الود الوتر الذي قلد تميمة وقوله في ذلك فان محمدا بريء منه هذا من الالفاظ التي تدل على ان الفعل من الكبائر لان من الادلة على ان فعلا ما من الكبائر او عملا ما او قولا ما من الكبائر ان يقال فيه الله ورسوله منه بريئان او يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه لان ذلك يدل على عظم المعصية والشرك الاصغر من الكبائر كما ان الشرك الاكبر من الكبائر. والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد يعني الكبائر من جهة في العمل كالزنا والسرقة وشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد هذه من حيث الجنس اقل من حيث الجنس المحرم والكبيرة اقل مرتبة من الشرك الاصغر فظلا عن الشرك الاكبر ولهذا نقول الشرك الاصغر باتخاذ التمائم او نحو ذلك هذا جنس اعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد. يعني ان يعتقد في شيء ما. نريد بذلك تقييد ذلك بنحو الزنا والسرقة وشرب الخمر وما اشبه ذلك. واكل الربا ونحوه قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعبل رقبة يعني كان كتحرير رقبة وهذا فيه فضيلة قطع التماهم وذلك لانها شرك بالله جل وعلا والشرك الاصغر مدخل للنار من حيث الوعيد و التوعد عليه بالنار جاء في نحو قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ونحو قوله من مات وهو يدعو من دون الله بندن دخل النار وفي نحو قوله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار واذا قطع التميمة من عنقه فهو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه من النار لانه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار فاذا قطعت تميمة فكان جزاؤه من جنس فعله فكما انه اعتق رقبة هذا المسلم من النار فاثيب بان له مثل اعتاق رقبة القول من سعيد ابن جبير محمول على انه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم. لان هذا مما لا يقال بالرأي. واذا كان كذلك فله حكم مرسل فيكون هذا مرسلا. لانه اذا كان مما لا يقال بالرأي لان فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد ابن جبير لمن قطع تميمة من رقبة انسان فيكون ذلك من قبيل المرسل يعني من قبيل المرفوع وسعيد بن جبير تابعي من اصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. ففيه الكلام في حجية المرسل والامام احمد احمد ومالك والشافعي يحتجون بالمرسل. وكذلك الامام ابو حنيفة يحتجون بالمرسل منهم من يجعل له او شروطا كالشافعي ومنهم من يحتج بالمرسل اذا كان المعنى معروفا في الباب وهذا ما هو موجود هنا. قال بعض اهل العلم قول التابعي الاشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على انه قول صحابة يعني انه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي. وهذا ليس بقوي لانه اذا كان محمولا على ان انه سمعه من الصحابي فنقول ايضا الصحابي لا يقولوه من جهة الرأي. فلا بد اذا ان يكون سمعه. لان مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد. والاول هو المعروف وان هذه الصيغة من قبيل المرسل. قال وله يعني لوكيع عن ابراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ابراهيم النخعي عالم اهل الكوفة بعد ابن مسعود وكان اذا قال كانوا يكرهون التماهم كلها من القرآن ومن غير القرآن كانوا هذا يرجع الى اصحاب ابن مسعود اه ابراهيم النخعي من اظنه لم يأخذ عن ابن مسعود وانما اخذ عن تلامذة ابن مسعود. فيعني بقوله كانوا يكرهون اصحاب ابن مسعود اسود وعلقه معها كالربيع ابن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء نعم اذا احضرني الاخ آآ في بعض الشروح انه قال من اصحاب ابن مسعود. نعم هذا ايضا يسأل يقول ما حكم من يضع اية الكرسي في السيارة او يضع مجسم فيه ادعية ادعية ركوب السيارة وادعية السفر وغيرها من الادعية نقول هذا فيه تفصيل فان كان وظع هذه الاشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جاهز كمن يضع المصحف امام السيارة او يضعه معه لاجل انه اذا صارت عنده فرصة هو او من معه ان يقرأ فيه. فهذا جائز لا بأس به. لكن ان وضعها تعلقا لاجل ان تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن فلا يجوز ذلك على الصحيح ويخرج نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد