المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شرح كتاب فتح المجيد. الدرس التاسع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله قال رحمه الله تعالى انصح لله بمثاله وحسنه لغير الله. وقول الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب باب باب لا يذبح لله في مكان من ضعفه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقوم فيه ابدا. من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه والله وعن ثابت رضي الله عنه قال لنا رجل ان ينحر ابلا ببوانك فسألت كتب الدار النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها رحم او كان الجاهلية لعبة؟ قالوا لا. قال فهل كان في قالوا لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا وفاة في معصية الله تعالى ولا في ماله ولا فيما لابن ادم. فانه لا وطن لملكه معصية الله ولا فيما لا يمكن في معصية الله فانه لا وسائل في معصية الله ولا فيما لا يمكن هذا. رواه داوود واسناده على شرحهما قال المصنف رحمه قوله باب ما يفتح لله من مثاله لغير الله تعالى. لا نافية ويحتمل انها للنهي قوله وقول الله تعالى لا تقل فيه ابدا الاية قالوا يفكرون ان الله تعالى بنى رسوله والامة ثم انه تعالى حثه على الصلاة من اول يوم تلي على وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجمع لكلمة المؤمن ومعقلا ومنزلا. ومن فيها للاسلام واهله وبهذا جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء عمرة وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة والشعبي والحسن وغيرهم. قلت الاية فيه رجال ليطهروا. وقيل هو مسيرة صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد قال التقوى من اول يوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجدي هذا. رواه مسلم قال رحمه الله تعالى وهذا صحيح من اول يوم وشكرا ولهذه صلى الله عليه وسلم قبل خلوده الى غدا فسألوه ان يصلي فيه. وان منا بنوه للضعفاء واهل الامة في الكلية الشافية. وقال ان على ولا في اذا رجعنا ان شاء الله فلما قتل عليه الصلاة والسلام راجعا الى المدينة. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجع الى المدينة ولم يبقى بينه وبينها الا يوم او بعضه نزل الوحي قل او بعضه ندى لوحيه فبعث اليه فهدمه قبل قلوبه الى المدينة. وبمناسبة الاية بالترجمة ان المواضع لغير الله فلا تزيد الصلاة فيه لله وهذا خياط صحيح يؤيد احد السابقين الاتي قوله ان يحبون دين طهروا والامام احمد ابن خزيمة وغيرهما عنيف الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد احسن عليكم فما هذا الطابور به؟ فقالوا والله يا رسول الله لا نعلم شيئا الا انه كان وفي رواية رواه قوله والله يحب المطهرين. قال ابو العالية ان الطابور في مالك وابن حسن ايها المطهرون من الذنوب وفيه اثبات صفة المحبة سباق المشاعرة ونحوهم. قوله عن طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى هداه اما بعد فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابع الباب السابق فيه بيان الحكم الذبح لغير الله باب ما جاء بالدرس لغير الله وبينا ان الذبح لغير الله شرك اكبر مخرج من الملة. لانه فرض عبادة محبوبة جل وعلا لغير الله. فرض عبادة يجب ان يتوجه العبد بها الى الله وحده بغيره جل وعلا فصارت جدا اكبر. هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون دون ان يكون في مواضع يعظمونها. اما عنده كان واما عند اعياد لهم يعتادونها للتعظيم واما ان يكون ذلك الزوج عند قبر من القبور واما ان يكون الذبح في مكان له ولهم فيه اعتقاد اما تعظيمه او عبادته او نحو ذلك. فاذا كان الامر كذلك توجه السؤال. هل يجوز ان يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. اذا كان المؤمن الموحد اراد ان يذبح ذبحا لله موحدا فيه الله جل وعلا. فهل يجوز ان يستحق في مكان يذبح فيه المفلحون لغير الله وهذا السؤال واقعي لان بعض اهل التوحيد قريب منا ان دخولهم مع اهل الخير الافعال الظاهرة جاهلة. اذ ان اهل الشرك يذبحون بالامثلة بغير الله. يقول انا اوافقهم لمصلحتي فاذبح في تلك الامكنة ولكني لا اذبح بقرآنهم. وانما اذبح بالله لكن توافقهم في المكان. فهذا السؤال واقعي وموجود وعملي. ولهذا تلك ببابه انسية بقلوب اهل التوحيد ولاعمالهم للمشاركة المشركين حتى في اماكن الاماكن التي يلتحقون فيها او يتعبدون فيها عبادة موجودة. او يعتقدون شركية موجودة. اذا لا يذبح لا يذبح بالله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب. لا هنا ليست ناحية انما هي هي ناهية لا يذبح لله في مكانه يذبح فيه لغير الله. وقد يجوز ان تكون نافية. يعني لا الباحث في القراءة هكذا لا يذبح الا في مكانه يذبح فيه لغير الله. اذا انها نافية فهل لا نافية؟ لا تشتمل على النهي؟ الجواب ان النفي ابلغ من المال التي ابلغ من النهي من جهة ان النافية حكم في نفدي الذبح. يعني حكم بنفي حصوله. معنى ذلك انه من باب انه ينهى ينهى عنه في ذلك. فاذا النفي مكتمل على النهي والزيادة. وهذه هذه قاعدة ان كثيرا من المنفيات مشتملة على نهي في في ضمنها بل ان النفي عموما النفي اذا كان حكما فانه يشتمل على على لكن النهي له اغراض معلومة والنفي له استدل كثير بهذه المسألة من اية الحديث قال الامام الدعوي رحمه الله تعالى كقول الله تعالى لا تكن فيك ابدا. فنزلوا انفسكم ان تتقون منكم واليوم المعرفة فقوله تعالى لا تقم فيه ابدا نهي. نهي عن القيام في اي شيء فيه ابدا فيه ضمير وراجع الى الى مسجد الضراء لانه قال في الاية قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا بين المسلمين. واصطادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يهلكون ان الفتنة والله يشهد انه القيام و جعل النهي مؤبدة لا تقم فيه ابدا. يعني حتى ولو صلح ولو صلح حاله حال المسجد بحال القائمين عليه فانه لا لا يفرط فيه وبهذا فسر بالفعل من ان النبي صلى الله عليه وسلم من امر بي امر بهدمه. يعني انه لا يقبل الصلاة. لا يقبل الصلاح. الشاهد ووجه لهذا الباب هذه الاية واضحة. لان عامل الشرك او الاعياد الوثنية اعياد الداخلية التي يذبحون فيها لغير الله ويتقربون فيها لغير الله. هذه لا يجوز انفاقها. لا يجوز ان لانها اسست على على معصية الله جل وعلا ولا يجوز لظن ذلك ان تارك الكفر ليه؟ اهلها بخير من عباداتهم ولو كانت المشاركة ولكن من الشرك وهذا يروي انها لله. فقول هنا لا تقم فيه ابدا. مع انه مسلم. الله جل وعلا وصفه بانه مسجد والذين اتخذوا مسجدا اذا هو مسجد المسجد الا يصلى فيه؟ الجواب من حيث لكن هذا المسجد اجتمع له من ما جعله ما جعله مكانة لا يجوز للصلاة فيه ولا تبقى لا تقوم به ابدا. لماذا؟ اولا المضارع الثالث انه بين المؤمنين وغير ذلك. اذا لان اوصا التي من اجلها وكذلك هذه الامثلة التي يعبد بها غير الله انها جمعت من الاوصاف ما تنسمد العبادة فيها مع وجود تلك الاوقات. قد يقول قائل مسجد فيه قبر هذا المسجد ماذا يقول الجواب؟ الجواب صحيح ان المسح لله. ولكننا للمسجد اشتمل على رفق الا وهو اولى وابلغ من هذا المسجد النبي مرارا وكفرا وتكريما لنا سعداء الله ورسوله اذا فالاماكن الاماكن وان كان اصلها. له شأن لكن قد يعترف لها ويعجز لها اشياء واوصاب تسلب منها الحكم ايا كان في مكان حيث هو يجوز الذبح فاتخذ ذلك المكان الذي هي ارض ظاهرة يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا تلك الارض معبدا او جعلت وصار ينبح فيها لغير الله ويصلى فيها ونحو ذلك فهذا نقلت من قومها مسجدا وطهورا الى كونها الى كونها حكما ليست ظهورا ولهذا لا يجوز كذلك رحمه الله تعالى في هذه الاية في هذا الباب كان من باب قياسي قياس اولى وهو من ابواب هو خطوة حتى الذين دون القياس يبرون اما فتاة الظاهرية داوود داوود يثبت قيام قياس الدولة لكن ينفي انواع القياس اقل من حجر فينفي الجميع وقياس الاولى يسميه التسمية ولا يهديه حكما وانما يسميه يسميه اذا فهذا من الادلة القوية. لا تقل دليل واضح على عدم جواب وحرمة الذبح لله في مكان يذبح به لمست على التقوى من اول يوم احق ان تكون فيه. هذا المسجد ما هو؟ هل هو مسجد قباء؟ او هو مسجد النبي وسلم ذكر المؤلف رضي الله عنه ان اهل العلم من الصحابة من بعده رضي الله عنه وجماعة من الصحابة ومن بعده فقولوا من اول يوم هو مسجد فيستبدلون بما روى عنه او يستدل له بما روى ابو سعيدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بان الله جل وعلا انفتح رجالا فقال فيه رجال يحبونها يحبون ان يتظاهروا اي اذا كان كذلك هاد من ان هذا التاريخ الذي اتى الله جل وعلا عليكم به قالوا ان مددت ابدا اداء تدبير القرآن. يعني انهم لا لا يكتظون بازالة النجاسة بالاستثمار وانما يكون ما هو ابلغ من استدارة التنظيف. وبالتطبيق فكانوا يستخدمون لما سألهم الله كان هذا دليلا وحتى اذا تحملت الاية اما للغاية فان ملاك الناس ان يكون المسجد هو مسجد قباء وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا نظرت الى قولك كمسجد ولا التقوى من اول يوم احب ان اكون فيه احب من هذا احق ان تقوم بهذا فيه معنى للاسرائيلية. هذا على نفسك لان مسجد قباء كان يزوره مرت في الاسبوع ويصلي فيهما ركعتين وهنا لفظ الاية احق ان تقوم فيه. احق ان تقوم فيه فيه فيه معنى فيه معنى الدوام والاستمرارية هذا لا يحدث واذا نظرت الى الوضع في قوله فيه ان يتطهروا صار الوفد بمسجد قباء من باب او من فئة الابتداء وهو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة الذين كنا في اعتدوا بالله اذا المسألة المسألة يجمع بين القولين كما قال ان هذا وهذا يصح. لكن الاظهر هو انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بان حطوا وراه التفكير هو ما جاء احد اذا كان مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن النبي شهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا سيكون هذا ظاهرا او على صفحتي نعم اللهم قال الله جل وعلا قال فيه رجالا تحبونها الله يحب واضح؟ فيه رجال. فيه رجال احنا من رجال رجال مزدلفة وفيه رجال متعلق بالقبر صحيح وهذا اثبات الناس من الرجال يحبون ان فهل يخرج الرجال الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف؟ الجواب لا ولذلك قلت لك انهم يدخلون فيه ادانة. واهل قباء يدخلون فيه اذا هم الذين ابتدوا وهؤلاء لما سمعوا بثناء الله جل وعلا فاذا يكونوا يشمل يشمل هذا وهذا. ومعلوم ان المسجد النبوي افضل منه من مسجد قباء الى مكانه الترجيح فيه صعوبة فيه صعوبة رضي الله عنه هذا الحديث صحيح وروي بالفاظ مختلفة. ساقها جميعا ساق الانصار والروايات اركان هو الضعيف بعض اهل العلم لكن ليس هذا هو ضعيف كنا نكثر التجارة كنا نكبر تجارة مثلا الجمع بين الحجارة. الجمع بين الحجارة والماء هذا هو الضعيف. وهذا اول ان هذا يبين الفكر يبينه الحديث. حديث ثابت يبين هل يعبر؟ جميل؟ ثم قلت هل يجوز الجواب بيبي الجواب لا يعذر ويعزنا لماذا؟ لان هذا العذر بالجهل الصلاة واحد يصلي متى لكم عذر في الجنة؟ فاذا كان الجهل في شرط من الحروف بفرغ من الحروف او واجب او ركن فانه واذا كانت في منهجية عنه فانه فانه يعذر بالجهل. يعني واحد تكلم في الصلاة تكلم لماذا؟ لان الكلام منهج. ان هذه الصلاة لذلك في حديث ابن ماجة انه تكلم في الصلاة حديث الحروف عطس عطس قال اخوتي ما بعرف ما بالكم؟ قال فصفقوا لنا وضربوا على اصحابهم. فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم لم يتكلم ما سوى الله ما كفر ولا ضربني وانما قال ان هذه الصلاة انما هو التثبيت والتهديد والرسول فما رأيتم ان قال اهل العلم هذا الحديث فيه دليل ان الجاهل اذا كان يجهل فانه اذا فعلها جهلت يغفر يغفر اما الواجب ضرائب الخاتم فان بسم الله اوكي الالبوم اذا كان المكان فيه مانع من الصلاة لانه صار مكان يعبد فيه دائما ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرآن مكتب والذين اتخذوا مسجدا فرارا وايه؟ لا فهي من الصفات التي فيه الكفر. فاي معبد اي مكان فيه كفر فلا اقام فيه ابدا. لا يقام فيه ابدا لان المكان لا بد ان يكون لابد ان يكون مكان اذا كان طاح كان طاح في مسائل اخرى المتعلقة بالقطعة ليس هذا محل بيان ملابس الحرير ذهب يعني كنيسة وجد فيها غير الله جل وعلا على اثار تحرير رسالة ايه؟ ايه؟ لهذا نرجوا الصلاة والسلام هذه ليست من جزء مسجد القراء ولذلك مسجد القرار ابلغ الصلاة لا تجوز ولا تقل وباطل. اما المسجد اللي فيه معبر يركب فيه غير الله جل وعلا. يوجد فيه خير من هذا لا يجوز اما الصلاة فهذا دين النصارى هذا دين والله جل وعلا بين ان النصارى هذه الية بين مسار هذه حاله ومع ذلك ما نهاه عن عن الحقول هؤلاء على اثر من رسول ولكنهم دخل عليهم اما الشرك شرك بغير الله على هذا النحو الذي يفعله المشركون فهذا رجوع الى الجاهلية وجود قرب والجواب ان الاية وقفت ان الله جل وعلا وصف بالاية في هذا المسجد اولا انه درع لان فارق انه وتفريقا بين المؤمنين. الرابع انه لمن حارب الله ورسوله من قبل اذا ما تقولن اوكي اذا كان مسجد قبر هذا لكن اذا كان مسجد قيراط فلا بد ان يكون ان يكون فيه فيه تفريط بينهم. فبعضها يختلف يعني مثلا يجي واحد مثلا هل هذا المسجد خرج فيه لماذا؟ لانه مسجد قيراط من اجل مبادرة وتفريقا للمؤمنين. بدال ان يجتمع في مسجد نامت عليه بالاجتماع فيه مسجد اخر ولهذا قال اهل البيت ان الصلاة في صلاتي باطل لاجل مبارك هذا المسجد السابق يقول فيه مساجد كبيرة تريد اذكروا اهل العلم في هذه المسألة نقل يقول فيها ثلاثة اقوال منهم من منعوا مطلقا ومنهم من حجازها وفي الامر منهم من كتابك النصارى النصارى كفره الله جل وعلا سفرهم الله جل وعلا. ومع ذلك جعل لهم مكان خاص المفرق ليس هو المفرق التاسع اما المعابد عبد الجاهلية فالشرع لم يقر لها شيء. فالنصارى لهم حكم اليهودي اكثر. ولهذا لو ذكر المسلمون بلدا فتحوا بلدا وكنائس النصارى فاطمة الكنائس الموجودة في سوريا اه لماذا؟ لان لكم لهم رسالة لهم رسالة والله جل وعلا امرنا ان نعطيهم ذلك واباح لنا اشياء معهم مع انه كبره اما المهتد في دين الاسلام المرتد في دين الاسلام المثبت فان الشرع لم يعطه الكون. ولم يجعل له اي عذر. ولذلك المرتد المنتج يقتل. يعني ما قرأني الان اراه مسلم اذا رأيته يعني تقتله بماذا؟ ليس ليس من جهة هذا اشرف وهذا اشرف من جهة ان هذا باطل على اصله وهذا هذا الصدق فالمسلمون الذين بدلوا دين الاسلام بالجاهلية. رجعوا الى دين الجاهلية وعبدوا القصور ونحو ذلك وجعلوها في المساجد التي يعبد بها الله جل وعلا وحده جعلوا فيها الحضور ليدخل فيها مع الله جل وعلا هؤلاء الشرع لم يعطوهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا تتفق القبور وقال اللهم لا تجعل قبري مثلا غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر يحذر ما صنع فما ورد في هذه لا يقارن بما ورد في امام لا مثل ابن الكتاب يعني واحد اتنفى ولدي لا يعرفني الا السيف هذا ما هو لا هذا كامل واصيل هذا لانه لم يعد الا في الركن. من صدره نشأ على السر. نشأ على الكفر وما حرم عليه هذا هذا ليس كافرا ان هذا كافر ايش قوله عن ثابت رضي الله عنه قال بلى رجل ان يذكر ابنا ببوئان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل في هل كان في قالوا لا. قال فهل كانت هي عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معصية الله. ولا فيما لا ابن ادم. رواه ابو داوود روى عنه قوله بجواره قام بالشعبات ولو بعد قال رحمه الله رحمه الله اما بعود السنة او بعود ستون او الشهر او مثل ذلك. والمراد به هنا الاجتماع بمكاتب اجتماع اهل الجاهلية. فالعيد يجمع نورا منها يوم يوم عائد كيوم الفقر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال العبادات والعادات مكانا بعينه وقد يكون مما طع وكل من وكل من في وكل من هذه الذي يسمى عيدا قول النبي صلى الله في يوم الجمعة ان هذا يوم قد جعله الله المسلمين عيدا والاجتماع رضي الله عنهما رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم والمكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسما لجنود اليوم والعمل النبي صلى الله عليه وسلم دعهما لكل قوم عيدان انتهى. قال محمد رحمه الله وفيه الجاهلية مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله فانه لا وفاء نذر في معصية الله دليل على ان هذا ندر معصية لو قد وجد في المكان في مكان بعض الموانع بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به باجماع العلماء واختلفوا هل تجد فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن احمد احدهما سجد وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وفيه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية في معصية وكفارة كفارة يمين رواه احمد واهل السنن وحج به احمد واسحاق والثاني لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي. لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه ان انه ذكر الكفارة بالحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد قوله ولا فيما لا يملك ابن ادم قال في شرح المصابيح يعني اذا اضاف النذر النذر الى معين لا يملكه بان قال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اعتق عبده عبده ونحو ذلك فاما اذا التزم في الذمة شيئان بان قال ان شفى الله مريظي فلله علي ان اعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها ولا ولا يملكها ولا قيمتها ولا قيمتها فاذا شفي فاذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته ثبتت ثبت ذلك في ذمته قوله رواه ابو داوود اسناده على اسناده على اي البخاري ومسلم وابو داوود اسمه سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن الشداد باقي قوية القلبي السدستاني صاحب الامام احمد ومصنف ومصنف السنن والمراشيد وغيرهما ثقة ثقة امام حافظ من كبار العلماء مارس سنة خمس وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى انتهى. رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث ثابت من ضحاك اصل اصل في هذا الباب واصل في سد الذرائع مطلقا والحكم الذي اشتمل عليه هو ان هذا الذي نذر نذر طاعة ان يذبح لله في هوانته وانا اسم موضة معلوم انه كان المشركون يذبحون في اماكن كثيرة لغير الله فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من هذا النادر لما خص بوانته لانه لما خص بوانه قد يكون قصها لاجل انه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية قال لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قد لا يكون فيها وثن لكن كان فيها عيد يجتمعون فيه. يعتادون المكان الاتيان لهذا ويتعبدون فيه العبادات الشركية ونحو ذلك قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ يعني هل كان المكان مكان عيد فقال لا. قال فاوصي بنذرك فانه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه فانه لا وفق. ايه فانه لا وفاء ولا وطن فانه لا وفاء لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم. فدل على ان الذبح في هذا المكان معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اخبر انه معصية قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. فقوله فانه هذا فيه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق فانه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق فدل على ان ما سبق معصية يعني ان يذبح متقربا لله في مكان يذبح فيه لغير الله فيه وذا من الاوثان يذبح فيه له هذا معصية. الذبح في مكان لله وهذا المكان كان فيه عيد من الاعياد ان هذا معصية فاذا كان الامر كذلك في مكان كان فيه وثني وفي مكان كان عيدا. فاذا كان المكان فيه وثني الان فاذا كان المكان فيه وثن الان او فيه عيد من اعياد المشركين الان فهو اعظم اعظم اعظم معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ثابت فسأل الرجل عن هل كان في الماضي صحيح نعم هل كان في الماضي؟ فمعنى ذلك انه اذا كان موجود الان فيه فهو فهو اعظم معصية. ولهذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر لا يجوز الوفاء بهذا النذر باجماع العلماء. يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لكن هل هل اذا لم يف به يعني الاجماع على انه لا يفي به. هل يكفر كفارة يمين ام لا يكفر فاهل العلم مختلفون منهم من يقول يكفر كفارة يمين وهذا هو الصحيح ومنهم من يقول لا يكفر كفارة يمين ومبنى على هل هذا النذر منعقد ام لا هذا النذر هل هو منعقد ام ام غير منعقد؟ فمن قال من اهل العلم ان النذر انعقد نذر المعصية منعقد قال انه لا يفعل المعصية ولكن يجب عليه كفارة يمين فكا لنذره وحلا لعقدة لعقدة النذر. ومن قال انه لم ينعقد اصلا كالشافعي ومن تبعه او من قال بقوله فانه فانه يقول لا يحتاج الى كفارة يمين لان النذر في المعصية نذر بالمعصية لا ينعقد اصلا. جهة الاختلاف جهة الاختلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله هنا لا ندر في معصية الله. هل هو هذا النفي نفي للوجود او هو او هو نهي هنا اختلفوا ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر في الحديث الصحيح المتفق عليه من نذر ان يطيع الله بل اطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه يفيد ان النذر منعقد لانه قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فهذا اللفظ يفيد انه منعقد. ولهذا الحديث الذي رواه الامام احمد واصحاب السنن قال لا نذر في معصية الله فكفارته كفارة يمين اوضح ذلك الفهم هذا هو الصحيح انه لا يجوز الوفاء به وان فيه كفارة يمين الحكم حكم الذبح في مكان لله وهذا المكان يذبح فيه لغير الله انه لا يجوز محرم وليس بشرك اصغر ولا بشرك اكبر لكنه محرم سدا تبا للذريعة ومعصية يجب التوبة منها والبعد والبعد عنها. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا