بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمدا الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيب محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. الى يوم الدين. بعد فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن باب التعاون والترجيح تكلمنا التعارض هو من يذكر بماذا عرفنا التعارض؟ تقابل الدليلين على وجه التدافع والتمانع. كل واحد منه ما يدفع صاحبه ويمانعه يريد ان يحل محله. فعرفنا الخطوات التي نتبعها بناء على الاربع اقسام التي ذكرها الناظم هو ذكر تعارض وذكر تعارض الخاصين وذكر تعارض العام والخاص وذكر تعارض العام من وجه والخاص من وجه مع العام من وجه والخاص من وجه وبقي فقط علينا ان نعلم على الابيات الثلاثة الاخيرة عرفت طلب الاخ ان يعلق عليها وغاب جزاه الله خيرا. الاخ الذي طلب ان نعلق عليها غاب ولكنه معذور ان شاء الله. فقال الناظم رحمه الله تعالى وخصصوا في الثالث المعلوم بذي العموم لفظا بذي الخصوص لفظة العموم. ليقول الثالث يقصد بهما هو الثالث التعارض العام مع الخاص كنا عندما يتعارض العام مع الخاص ماذا نفعل حل واحد ماذا نفعل؟ مخصص العام لا يوجد عندنا كثير مشاكل في هذه الصورة لانها مباشرة عندك عام وعندك خاص مخصص العام لماذا؟ لان بهذه الطريقة سنجمع بين الدليلين لاننا اذا خصصنا العام عملنا بالدليلين عملنا بالعام فيما عدا سورة الخصوص وعملنا بابريل الخاص ايضا وجمع الدليلين اولى من اهمال احدهما. لذلك قال وخصصوا في الثالث المعلوميا الذي علم لديك وخصصوا في الثاني ماذا خصصوا؟ خصصوا بذي الخصوص لفظ ذي العموم جيد فقوله بذي الخصوص الجار والمجرور متعلق بخصصوا الوالد في البيت الاول. يعني وخصصوا الاصوليون او الفقهاء والمجتهدون بذي الخصوصي لفظة العمومي يعني في الخاص خصص العام ثم انتقل للصورة الرابعة الاخيرة وهي مسألة العام من وجه والخاص من وجه اذا تعارض مع العام من وجه والخاص من وجه وقلنا في هذه الحالة اولا نحاول الجمع نحاول ان نجمع بان نخصص عموم كل نص بخصوص الاخر نخصص عموم كل نص بخصوص النص الاخر. فاذا امكننا ان نخصص العمومين جمعنا انتهت الامور اذا لم يمكن ذلك عرفت نحاول اذا ان نجد اذا كان هناك نسخ وعرفنا النصر متقدم من المتأخر فالنص المتأخر هو الذي يرفع المتقدم ولكن اذا لم نعرف المتأخر من المتقدم ففي هذه الحالة ينبغي علينا ان نرجح تخصيص احد العمومين اما ان نخصص العموم الاول او عموم الحديث الاول واما ان نخصص عموم الحديث الثاني وذكرنا امثلة على كل ذلك ولذلك قال الناظم في هذه الحالة وحقيقة النظم الناظم للصورة الاخيرة يعني فيه نوع لبس في فهم كلامه الشاطر او البيتان اللذان ذكرهما الناظم في فهم ما نوع لبس قال وفي الاخير يعني وفي الصورة الاخيرة وهي تعارض العام لوجه خاص للوجه وفي في الاخير شطر كل نطقه شطر كل نطقه. يعني كل نص له شطران. عموم وخصوص جيد وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفانهما فهو يريد ان يقول باختصار العام من وجهه والخاص من وجه اذا تعارض هذان النصا كل واحد منهما عا من وجه وخاص من وجه فعليك ان تخصص عموم كل واحد منهما. هذا الذي يريده. وهذه طبعا هي الخطوة الاولى هي الجمع ان تخصص عموم كل منهما هذا اذا امكن الجمع ان نخصص عموم هذا الحديث ونخصص عموم هذا الحديث بخاص الاخر. اما اذا لم يمكن الجمع لا يمكننا ان نخصص عموم كل منهما. لا بد اما ان نخصص عموم الاول واما ان نخصص عموم. الثاني ومن فاته الدرس يعود الامثلة التي ذكرناها سيتضح له المقال باذن الله الان الناظم باذن الله اليوم سينتقل للكلامي عن مبحث جديد وهو مبحث الاجماع فقال رحمه الله تعالى باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث؟ تكلم الناظم رحمه الله تعالى في الابيات السابقة عن مباحث الاقوال ومباحث الافعال ومباحث التقريرات واتكلم عن دلالات الالفاظ بالتفاصيل وهذا كله من مباحث مصدرين من مصادر التشريع. الا وهم الكتاب والسنة كل ما تقدم من المباحث عرفت بعد المقدمة اللغوية طبعا من باب الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والتعارض وبكل ما ذكره رحمه الله تعالى في الابواب السابقة هذا كله وتكلم فيه عن مصدرين فقط من مصادر التشريع. وهما الكتاب والسنة. اليوم باذن الله سيتكلم عن مصدر اخر من مصادر التشريع والمصدر الثالث وهو الاجماع وان كان رحمه الله سيذكر بعد الاجماع او سيعود بعد الاجماع للكلام عن السنة بهذه التقسيمات الحديثية المتواتر والاحاد والافضل انه يقدم مبحث السنة. حتى يتم الكلام مع اخوانه لكنه ارتأى رحمه الله تعالى ان يفصل بينهما تبعا للجويني ففصل بين مبحث الاخبار وهو مبحث الكلام عن اقسام السنة النبوية وعن مباحث دلالات الالفاظ فصل بينهما بمبحث الاجماع فبين رحمه الله تعالى في البداية مفهوم الاجماع فنقول الاجماع في اللغة مأخوذ اما من العزم كما قال تعالى فاجمعوا امركم يعني اعزموا واما مأخوذ من ماذا؟ من الاتفاق نقول اجمع القوم على كذا بمعنى اتفقوا على كذا. هذا مفهوم كلمة الاجماع في اللغة اما كلمة الاجماع فالاصطلاح فعرفها الناظم. طبعا هناك تعاريب متعددة والخلافات جلها خلافات لفظية. يعني لا يوجد خلاف واضح. يعني نستطيع ان ان نبني عليه ثمرة واضحة وان كان نعم بعض التعاريف لها قيود خاصة لكن كما قلنا جل من عرفه يدور حول مفهوم معين قالوا هو اتفاق اذا الاجماع في الناحية الاصطلاحية الاصولية هو اتفاق جاء من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على امر ديني هذا تعريف الاجماع وقد تضمن مجموعة من القيود والضوابط. فنقول اولا قال الاجماع هو الاتفاق. اذا الاجماع يشترط فيه كمفهوم قوم وجود اتفاق فبالتالي لو كان في العصر لو كان في العصر مجتهد واحد فقط. فقط عالم واحد مجتهد هل يمكن ان يقع الاجماع لا يمكن لان الاتفاق اكثر من يحتاج الى اكثر الى اكثر من شخص. يحتاج الى اكثر من شخص. ولا يمكن ان يقع على اتفاق من واحد مع من سيتفق جيد فاذا كان في العصر مجتهد واعد فقط لن يقع الاجماع اذا هذا مفهوم الاتفاق ثم قال اتفاق جاء من مجتهد وبالتالي اذا حدث هناك خلاف في العصر مثلا عرفنا ان الصحابة اختلفوا في المسألة انتهت المسألة لا يمكن ان يقع عليها اجماع اذا وصل الينا او انتهى الينا ان الصحابة اختلفوا في حكم شرعي انتهت القضية لا يمكن ان نجمع على قول انهم اختلفوا في هذه المسألة جيد اذا هو اتفاق جاء من مجتهد اتفاق اذا عرفنا معناها ثم قال من مجتهدي اذا من الذي يتفق المجتهدون طبعا المسألة يعني هي فقط تعقيب على المسألة السابقة عندما اقول اذا الصحابة اختلفوا لا اجماع هذه مسألة اختلف فيها لو ان الصحابة اختلفوا. ثم جاء العصر الذي يليه واتفق العلماء العلماء على احد القولين هل يعتبر هذا اجماع ام لا يعتبر اجماع جيد هذه مسألة خلافية لا نريد الدخول اليها لو ان هناك قول مشهور يقول المذاهب لا تموت بموت اربابها المذاهب والاقوال لا تموت بموت اربابها. فحتى هذا الصحابي الذي مات. ثم له رأي مخالف. جاء التابعون فاجمعوا على احد الرأيين هل رأي هذا الصحابي الذي خالف ابتداء اصبح مهدرا ام ما زال مخالفا وان مات كثير من الاصوليين يرون هذا الصحابي الذي مات ما زال رأيه محترما ومعتبرا حتى لو انكم ايها التابعون اجمعتم على احد الرأيين لا نستطيع ان نلغي رأي الصحابي الذي خالف جمهور حتى لو صحابي واحد خالف جمهور الصحابة اذا كان من علماء الصحابة فانه يعتبر والمذاهب لا تموت موت اربابها يعني وهذا تفصيل دقيق في المسألة. ثم قلنا اتفاق جاء من مجتهد. قولنا من مجتهد هذا يدل على ان الاتفاق هو اتفاق المجتهدين وليس اتفاق العوام. العامي لا يعتبر رأيه. وهناك بعض من يكتب في تجديد اصول الفقه يريدون ان يدخلوا العوام في الاتفاق. يقول حتى جدد مصادر الشريعة. لماذا لا ندخل الكل فليشارك في مسائل الاجتهاد؟ المثقفون والسياسيون الكل يتكلم ثم بعد ذلك نتفق ونجلس مع بعضنا البعض الشرعيون والسياسيون والمثقفون واصحاب الكفاءات يعني كأنها مسألة مصانع ومسألة تجارة ليست مسألة شرعية فهذا من المسائل المعلومة في علم الاصول المتفق عليها. المعتبر هم علماء الشريعة المجتهدون. ولا عبرة بالعوام ولا الذين ليسوا من اصحاب التخصص وكلمة المجتهد اذا اطلقها الاصوليون يريدون بها المجتهد المطلق عادة. يعني الذي بلغ اعلى مراتب الاجتهاد ليس مقيدا يعني بمستوى احمد بن حنبل والشافعي. هذا هو المجتهد المطلق على مستوى احمد بن حنبل والشافعي. اما الذين يتقيدون بمذاهب احمد والشافعي حنابلة حتى ولو وصلوا لدرجة الاجتهاد اذا لم يتحرروا من المذهب يسمونهم ماذا؟ مجتهدون منتسبون جيد ولكن الصحيح الصحيح ان اعتبار المجتهد المطلق لا دليل عليه فالانسان اذا وجد فيه ملكة العلماء الراسخين اصبح من اجل الاجتهاد. حتى لو انتسب لمذهب معين. فابن تيمية ينتسب الى الحنابلة وهو عالم راسخ. والعز بن عبد الرحيم والله ينتسب الى الشافعية وهو من العلماء الراسخين. فلا يشترط الوصول الى مرحلة المجتهد المطلق والله تعالى اعلم. ثم قال من امة محمد صلى الله عليه وسلم اذا هل اجتهاد العلماء من الامم السابقة اصحاب عيسى عليه السلام اصحاب موسى هل هو معتبر لدى لدينا؟ هل هو حجة عندنا؟ ليس بحجة انما من امة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد وفاته هذا القيد الرابع بعد وفاته لو ان الصحابة اتفقوا في عصر النبي صلى الله عليه سلم هذا لا يعتبر اجماعا لان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره هو مصدر التشريع. فالاجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في عصر من العصور. يعني في في اي عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر هنا لا يراد به المدة الزمنية محددة والله من اربعمئة هجري الى خمسمائة هجري. لا. المراد في عصر انا في وقت من الاوقات بمجرد ما اجتمع العلماء او عرفت ارائهم واتفقت هذه الاراء على حكم معين نقول هذا هو عصر الاجماع. فلا يشترط مرور مدة زمنية نحسبها مائة سنة كما يظن البعض. لا العصر والمراد به وقت الوقت الذي حدث فيه الاتفاق او الوقت الذي حدث فيه الاجماع. على امر ديني قادر يدل على ان المعتبر عندنا الاتفاق على الامور الدينية وهذا الذي نبحث فيه في علوم الشريعة الان فيها فائدة فقط الفائدة الاولى تكلمنا عن الفائدة الثانية هي ان كثير عندما نقرأ مثلا في بداية المجتهد لابن رشد عندما نقرأ في كثير من الكتب نجدهم يقولون الاجماع على مسائل ثبت دليلها بالكتاب والسنة. فمثلا يقول ابن رشد والصلاة اوتها وجب ثبت بالكتاب والسنة والاجماع فهل ثبوت الحكم بالكتاب والسنة يمنع ذكر الاجماع؟ لا هذا الذي نريد ان نفهمه. اذا ثبت الحكم بالكتاب والسنة هذا لا يمنع من ورود الاجماع ان نقول اجمع التابعون وعلماء الامة على وجوب الصلاة. كون الصلاة ثبت وجوبها بالنص الشرعي لا يمنع هذا ايضا من ورود الاجماع وهذا ما يسمى بتضافر الادلة. يعني الادلة تتكاتف مع بعضها. البعض بعضها بعضا. لذلك احيانا يقول هذا ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس طب ما فائدة القياس؟ يعني هذا فقط حتى يعضد المسألة. اما هي المسألة ثبتت ابتداء بالكتاب. اذا هذا هو تعريف الاجماع هو اتفاق كن لاهل العصر اي علماء الفقه. طبعا كلمة الفقه هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي الفقه هنا بالمعنى العام بمعنى الذي جاء فيه الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لان المقصود هنا علماء مجتهدون. لان المسألة المجمع عليها قد لا تكون مسألة فقهية فرعية المقصود قد تكون مسألة في العقيدة جيد قد تكون مسألة عقدية. فالمراد بعلماء الفقه الفقه الذي ذكره الناظم واراد به الفقه بالمعنى العام في الشريعة. يعني فقه الشريعة كلها وليس المراد الفقهي اطلاعي. على اعتبار اذا هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر يعني دون وجود انكار من واحد منهم. على اعتبار حكم امر حدث يعني على امر قد حدث شرعا بهذا القيد. لان كما قلنا الاجماع هو على امر شرعي على امر ديني. هذا اعتبار حكم امر قد حدث شرعا ثم ذكر مثال كحرمة الصلاة بالحدث. اه حرمة الصلاة بالحدث هذه ثابتة بالنص لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولكن هل منعه ورود النص من ان يرد الاجماع عليه ايضا لا يمنع ذلك الان بقيت مسألة وهي على ماذا يقع الاجماع؟ على اي شيء يقع الاجماع فنقول بالنسبة الى المعلوم من الدين بالضرورة الاشياء المعلومة من الدين بالضرورة فهذه يقع الاجماع الاجماع واقع فيه عقلا وشرعا لا ينازع في ذلك احد. المسائل المعلومة للدين بالضرورة مثل اصول الفقه. يعني او كليات الفقه حتى نفصل بينها وبين علم اصول الفقه. كليات الشريعة وكل نيات العبادات مثل الصلاة الزكاة الصيام الحج. هذه مسائل اصبحت معلومة من الدين بالضرورة يعرفها العالم. ويعرفها العامي يعرفها طالب العلم وغير طالب العلم فاصول هذه العبادات جيد هذه معلومة من الدين بالضرورة الاجماع وقع وقوع الاجماع عليها جائز عقلا وواقع شرعا. بقي النوع الثاني وهي المسائل التي لا تعلم بالدين بالضرورة يعني المسائل التي تحتاج الى اجتهاد والى بحث لا يعرفها الا العلماء. لا يعرفها الا الذين يجتهدون او طلاب العلم المتقدمون مثلا هذه المسائل هل يمكن ان يقع عليها الاجماع الجمهور من الاصوليين ومن الفقهاء يرون نعم يمكن ان يقع الاجماع حتى على المسائل التي لا تعلم بالدين بالضرورة. يمكن ان يقع عليها اجماع مسائل المواريث مسائل في الصلاة مسائل في الصيام مسائل في الزكاة تحتاج الى اجتهاد اجتهد العلماء وكلهم متفقوا على رأي معين وهذا قالوا جائز عقلا ويمكن ان يقع بسرعة لكن الظاهرية رحمهم الله تعالى لهم رأي. قالوا لا بعد عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقع الاجماع. جيد بالنسبة الى المسائل غير المعلوم من الدين بالضرورة. وهم لا ينازعون في الجواز العقلي. يقولون جائز عقلا ان يقع الاجماع. في العاقل العراقي يجوز ان يجتمع العلماء بعض الصحابة ويتفقوا لكن يقولون هذا يستحيل بعد عصر الصحابة لماذا؟ لان العلماء تفرقوا في البوادي والامصار ولا يمكن ان نجمعهم. واذا جمعت جلل يعني ما الذي يدريك ان هناك عالم على جبل وانت لم تصل اليه قد يكون هناك عالم لم تصل اليه. فالظاهرية رحمهم الله تعالى يرون ان هذه المسائل التي لا تعلم بالدين من الضرورة. بعد عصر النبي او بعد عصر ابدي رضوان الله تعالى عليهم لا نستطيع ان نذكر عليها الاجماع او ننقل عليها الاجماع. اذا فخالفوا من حيث الوقوع. اذا هم يتفقون مع على ان الاجماع مصدر من مصادر الشريعة. ولكنهم يقولون في عصر الصحابة يمكن بالنسبة للمسائل النظرية. اما بعد لان الصحابة كانوا علماؤهم بشكل عام يمكن ان يحصروا ويضبطوا. لكن بعد عصر الصحابة وتفرق العلماء في الامصار لا يمكن ان نضبط اماكن العلماء منهم في السهول ومنهم في البوادي ومنهم في الانهار ومنهم في البحار فقالوا بعد عصر الصحابة وتفرق العلماء لا يمكن ان يقع الاجماع خالفوا في الوقوع بل بالنسبة الى المسائل النظرية او غير المعلومة من الدين بالضرورة ولم يخالفوا في الجواز العقلي. نعم. ويجب اجتماع كل العلماء. نعم هذا هو الاجماع الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هو اجتماع علماء الشريعة. من كل الامصار ومن كل البلدان. لذلك كان الامام احمد رحمه الله يقول من ادعى الاجماع فقد كذب لماذا حتى يجعل الناس يحترسون؟ يعني اصبح اي انسان يريد ان يثبت مذهبه ويقول وعليه اجماع. يعني اصبحت كلمة سهلة. لكن كلمة الاجماع هذه كلمة عظيمة ذلك احمد بن حنبل رحمه الله ماذا كان يقول؟ قال ولا نعلم خلافه لا ينقل اجماع ولكن ماذا يقول؟ لا اعلم خلافا في المسألة حتى لا ينقض الاجماع. لانه نقد الاجماع انت الان تثبت مسألة بالشرع. تثبت مسألة اصبحت اجماع مصدر من مصادر التشريع. بينما لو قلت لا اعلم خلافا في هذه المسألة يعني انا باطلاعي لم اطلع على خلاف. لكن يمكن ان يكون هناك انسان في بادية في بلد خالف يمكن جيد فهذه العبارة كثيرة ما كان يستخدمها احمد بن حنبل تحرزا من الاجماع وكان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. طبعا هو لا يقصد ان كل اجماع يعني من يدعيه كاذب لا. هو اراد رحم الله تعالى ان يقلل من هذه القضايا التي ينقل فيها الادمان. ليس كل انسان يريد ان يثبت مسألة ويريد ان يبحث خصمه يقول وعليها الاجماع حتى يلجم خصمه ارادت ان تسكت خصمك تقول عليها الاجماع. عادل الخصم عاد يدور ومن وين اذى الاجماع؟ لا تريد اجماع عليك ان تثبت بادلة واضحة بينة. لذلك فعلا هو يعني رأي الظاهرية وان خالف الجمهور لكنه رأي له محل من الاعتبار. انا الى اجماع حقيقي اجتماع العلماء الامة في او نعلم اقوالهم كلهم. هذا هو الاجماع الذي اثبته النص الشرعي. فاذا استطعت فبها ونعمت. اذا استطعت ان تثبت ان كل العلماء قالوا بالمسألة بها ونعمت لم تستطع ان تثبت يكفيك قول احمد بن حنبل ولا نعلم خلافه نعم وادمان سكوت يعني اذا بغض عالم بعد العصر. نعم. الان نأتي اذا سرعت باذن الله ضابط يا جماعة السكوتي سنأتي اليه ونعرف اقوال العلماء فيه واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهد. يعني انتقل رحمه الله تعالى ليذكر بعض المسائل التي تذكر في باب الاجماع فذكر اول المسألة ان الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هذا خاص بالامة المحمدية الاجماع كمصدر من مصادر التشريع هذا خاص بالامة المحمدية فالامم والانبياء السابقون لم يكن اجماع اممهم حجة شرعية جيد اذا الامم السابقة والانبياء السابقون اجماع اممهم لم يكن حجة شرعية فكون الاجماع مصدر من مصادر التشريح هذا خاص بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا مجموعة من الأحاديث. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. طبعا هذا الحديث اختلف فيه المحدثون من حيث التصحيح والتضعيف فالاكثر يضاعف هذا الحديث والبعض يحسنه بمجموع طرقه لان الحديث له طرق عديدة كذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول هذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. ويتبع غير سبيل المؤمنين ما هو سبيل المؤمنين؟ يعني ما ذهب اليه المؤمنون جميعا فكلما ذهب اليه المؤمنون جميعا قالوا هذا سبيلهم. والله سبحانه توعد على مخالفة سبيلهم فهذا يدل على ان سبيلهم يجب ان يتبع فهو مصدر من مصادر التشريع. طبعا ابن قدامة في روضة الناظر ذكر هذه الاية وذكر الاعتراضات التي ترد عليها. لكن هنا حقيقة اريد ان انبه على جزئية ينبغي للطالب ان يتفطن عليها في اصول الفقه. وهو ان العلماء عندما يثبتوا مصدرا من التشريع وهذا اشكال وقع فيه كثير من المتأخرين عندما يثبتوا مصدر مصادر التشريع يعني هم لا يثبتوهم الحديث واحد لا يثبتونه من نص واحد لا تجتمع امتي على ضلالة. يعني البعض الطلاب يستغرب. يقول يعني حديث ضعيف وفيه شك. يعني اثبت به العلماء اصلا من من اصول الشريعة؟ نقول لا هذا ليس بالصحيح. ليس هكذا تثبت اصول الشريعة ومصادر التشريع. اصول الشريعة تثبت بالاستقراء. بالنسبة الى مثل الاجماع ومثل القياس ومثل غيرها من الامور اثبتها علماء الاصول وعلماء الامة بالاستقراء للنصوص. فليس حديث فقط لا تجتمع امتي على ضلالة بحيث والله من اصح حديث قال الاجماع مصدر مصادر التشريع. ومن ضاعف الحديث قال الاجماع ليس مصدر. لا. هذه مسألة كلية في الشريعة. انت تتكلم الان عن مصدر شيء تقول انه يمكن ان يثبت منه احكام شرعية. فهذا يحتاج الى ادلة عديدة تتضافر مع بعضها البعض حتى تثبت هذا الاصل الكلي. يعني انت لا تثبت الان مسألة جزئية مسألة في الصلاة او في الطهارة انت تثبت مصدر من مصادر التشريع وهذا امر عظيم. فينبغي التنبؤ الى هذه الجزئية انهم لا يثبتون فقط من حديد لا تجتمع امتي على كثير من الكتب المتأخرين يقولون والدليل على حجية الاجماع لا تجتمع امتي على ضلالة ويسكت بعض المتأخرين ربما اخطأوا في هذه الجزئية والبعض هو يريد ان يمثل على بعض الاحاديث التي ثبتت بها الحجية لكن هو في الحقيقة لم تثبت من حديث واحد فعندك حديد لا تشطح امتي على ضلالة وعندك الاية وعندك اه قول حديث ابن مسعود الذي يروى مرفوعا وموقوفا ورآه المسلمون حسنا. وحديثها تجتمع امتي على ضلالة رؤيا بكثير من الطرق والاسانيد وهناك احاديث عليكم بالسواد الاعظم. كل هذه الاحاديث استقرأها العلماء فوجدوا ان الشريعة تأمر باتباع علماء الامة وتأمر باتباع السبيل الذي اتفقوا عليه. فهم عندما استقرأوا النصوص وصلوا الى هذه النتيجة. ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع. لذلك الشاطبي رحمه الله تعالى يقول واذا تأملت ادلته كون الاجماع حجة اذا تأملت هذه الادلة التي تدل على ان الاجماع حجة وكذلك مثل الاجماع خبر الواحد او القياس فهو راجع الى هذا المساق. هذا المساق يعني الكلام السابق الذي تكلم فيه ان هذه الادلة ثبتت بتضافر الادلة مع بعضها البعض حتى وصلت الى درجة القطع. قال لان ادلتها يعني ادلة حجية الاجماع. وما ذكره من الامثلة مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر المواضع التي استنبطنا منها حجية الاجماع ليست دليل ولا دليلين بل مواضع كثيرة وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجعوا الى باب واحد يعني ادلة بسياقات مختلفة واساليب مختلفة وردت العلماء نظروا فيها نظرة فاستنبطوا منها هذا الاصل الكلي في الشريعة الا انها الا انها تنتظم في معنى واحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. يعني هذه الادلة مع اختلاف مشاربها الا انها كلها تدل على شيء واحد وماذا؟ على حجية الاجماع. يعني كيف نقول مثلا نحن نقطع بشجاعة علي بن ابي طالب؟ كيف نقطع بشجاعة علي بن ابي ليس من قصة واحدة فقط وردت في التاريخ لان هذه المسألة ظنية قد تكون القصة ظنية لم تثبت. ولكن ورد عندنا حادثة لعلي بن ابي طالب في غزوة بدر ووردت حادثة في غزوة الخندق ووردت حادثة في غزوة تبوك ووردت حادثة غزوة خيبر. الان مجموع هذه الادلة عندما اجتمعت قطعنا من خلالها بان علي رضي الله تعالى عنه شجاع. كيف وصلنا للقطع واستنتاج هذه القاعدة؟ انه علي رضي الله عنه من اشجع الصحابة من خلال استقراء مجموعة من الحوادث. وكذلك هذه الادلة. مصادر التشريع الاجماع القياس خبر الواحد حجيتها ثبت بهذا الاستقراء ادلة مختلفة السياقات مختلفة الطرق. ولكن بمجموعها تدل على اصل واحد واذا تكاثرت على الناظر واذا تكاثرت على الناظر الادلة عضب بعضها بعضا او عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع فكذلك الامر في مآخذ الادلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الاصول. الا ان المتقدمين من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه. انظر الشاطبي يدل على معنى ينبغي التركيز عليه. الاصوليون المتقدمون مثل القاضي الباقلاني والجويني. احيانا يكتفون بذكر دليل او دليلين. لكن اصلا الباقي لا يثبت مصدر من مصادر التشريع الا بالقطع. فيستحيل ان يكون اعتمد على دليل او دليلين. وانما هو رحمه الله تعالى كان يخاطب طبقة من من العلماء الشريعة من الذين يعقلون هو يعلم انهم سيحيلوا الى هذا النص والى غيره من النصوص هي التي بمجموعها اثبتت حجية الاجماع لذلك يقول الا ان المتقدمين من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه. فحصل اغفاله ممن؟ من المتأخرين. بعض المتأخرين اخطأوا في هذه الجزئية. وهذا سيأتي معنا اليوم في كلام الناظم في مسألة حجية قول الصحابي. اعتمد فيه على حديث واحد بين ضعفه فقال قول الصحابي ضعيفا لذلك فحصل اغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها. زي من يشاخص الرسول. والله كيف تستدل بها على حجية الاجماع؟ هي ليست نص في المسألة الاجماع هي تتكلم عن سبيل المؤمنين نقول ليست هذه الاية وحدها هي النص القاطع الذي دلنا على الاجماع. ولكنا هي من مجموع ادلة التي ثبت بها حجية الاجماع. هي فرد من افراد الادلة وليست النص القاطع في المسألة. فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها وبالاحاديث على انفرادها اذ لم يأخذها ماخذ الاجتماع. يعني هذا المتأخر لم ينظر الى القضية بنظرة مجموعية كلية انه هو الذي استدل على حجية الاجماع. لم يرد هذا الاحاديث وحده لم يرد هذا النص وحده وانما اراد بذكره التمثيل فقط. بينما هناك ادلة كثيرة في الشريعة تدل على هذا الاصل. طيب فكر عليها بالاعتراض. اذا فقط انا انبه الطالب على هذه القضية حتى لا يستشكل يعني بعض الادلة خاصة عند المتأخرين يثبتون باحاديث ضعيفة كاينة زينة تسليم امتي على الضلالة ضعفه كثير من المحدثين. فالطالب ينظر يقول يعني هل يعقل ان اصل الاجماع ينبني على حديث مختلف في صحته؟ هذا الاصل الكبير. اصل قول بمختلف على قول اه اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم؟ لأ المسألة اكبر من هذا فينبغي على الطالب ان يوسع افقه في هذه الجزئية الى ان انتهينا اذا ان الاجماع هو من خصائص الامة المحمدية وعرفنا الادلة على ذلك. المسألة الثانية التي تذكر مسألة انقراض العصر. هل انقراض مصري حجة هل انقراض العصر شرط من شروط الاجماع ام ليس شرطا من شروط الاجماع؟ ماذا نعني بانقراض العصر؟ نتصور المسألة ابتداء. نقول جاء العلماء اجتمعوا على مسألة اتفقوا عليها. ثم ذهبوا هل يشترط ان يموت كل هؤلاء العلماء حتى بعد ذلك نقول نعم الان حدث الاجماع بعد ان ماتوا؟ ام حدث الاجماع في لحظة الاتفاق يعني الكلام متى وقع الاجماع او متى بعبارة استقر الاجماع؟ هل استقر الاجماع في لحظة اتفاقهم؟ ام استقر الاجماع بعد جميعهم هذه مسألة وقع فيها خلاف. الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ابو الخطاب الكلوداني رحمه الله. يرون ان الاجماع يحدث في وقت الاتفاق ويستقر. انتهت القضية يرون ان الاجماع يحدث مدى في لحظة الاتفاق لانه مفهوم الاجماع حدث. ما هو الاجماع هو الاتفاق وقد وقع جيد اذا يرون ان الاجماع وقع مفهومه قالوا ولو لم يقع الاجماع الا بعد وفاتهم. يعني كيف يقولوا؟ قالوا لو اشترطنا انقراض العصر لن يحدث الاجماع ابدا. لماذا؟ لاننا نحن الان مثلا علماء اجتمعنا على رأي معين. ثم بعد والله شهرين ولد طفل. وكبر هذا الطفل واصبح مع الوقت عالما ثم بعد ذلك خالف العلماء قبل ان يموتوا الان لم نعد هناك اجماع ايديت العلماء اتفقوا على مسألة انتهت القضية ثم ولد طفل هذا الطفل تعلم الشريعة وكبر واصبح عالما مجتهدا. وقبل ان يموت كل العلماء هذا الطفل او وهذا الذي اصبح مجتهدا نص وصرح على اني انا والله اخالف علماء هؤلاء العلماء في رأيهم في المسألة لو اشترطنا انقراض العصر لن يحدث هناك اجماع لانه في العادة بعد كل عشر سنين او عشرين سنة يخرج مجتهد جديد هذا في العادة الطبيعية وان كانت العادة تخلف الظاهرة احيانا ولكن في العادة الطبيعية انه كل عشرين سنة ثلاثين سنة يخرج مجتهد جديد. اذا لن يحدث هناك اتفاق من العلماء كل اتفاق سيهدأ من هناك مجتهد جديد يأتي لينقضه. بينما لو قلنا ان الاجماع انتهى لحظة الاتفاق لا يمكن ان يأتي شخص بعد ذلك ينقضه؟ نعم هنا يحدث الاجماع ويمكن ان يتصور. الرأي الثاني في المسألة هو الرأي المشهور للسادة الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو اختيار ابو يعلى والقاضي او ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة. قالوا يشترط انقراض العصر وبالتالي لو ان العلماء اتفقوا على مسألة لا نقول استقر الاجماع. ننتظر حتى يموت كل العلماء ثم نقول نعم بعد موتهم الان وجد الاجماع ويستدلون على هذا ببعض القضايا يعني يقولون ان والله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خالف عمر عمر اتفقوا على بعض المسائل الصحابة في عهد عمر بن الخطاب ثم عندما جاء علي بن ابي طالب خالف اجماع الصحابة خالف اجماع الصحابة فهذا يدل على اشتراط انقراض العصر لان كيف يا علي خالفت الاجماع فيقولون الجواب ان علي لم يخالف الاجماع لان الاجماع انما يستقر بعد انقراض العصر. والصحابة لم يموتوا كلهم فبالتالي علي لم يخالف الاجماع فهذا يدل على ان الاجماع من شرطه انقراض العصر. ولكن الصحيح انه من ايام عمر بن الخطاب لم يكن هناك اجماع على هذه المسائل التي يذكرونها التي قال ما فيها علي لم يكن هناك اصلا اتفاق من الصحابة عليها. وانما هو شورى يأخذها عمر ابن الخطاب ثم بعد ذلك هو الذي يحسم المسألة. قد يكون صحابي يخالف لكنه انتهت القضية عمر هو الخليفة هو الذي يحسم الرأي في النهاية. فقولك ان هذه المسألة اصلا حدث عليها اتفاق بين الصحابة ثم خالفها علي هذا التمثيل ابتداء فيه اشكال هذا التمثيل ابتداء فيه نوع اشكال وفيه نوع نظر. والذي يظهر والله عنه هو قول الجمهور ان الاجماع لا يشترط فيه انقراض العصر المعترضون من الحنابلة يقولون طيب اذا وقع الان الاتفاق. لو ان عالما من الذين اتفقوا تراجع عن رأيه قال والله انا اريد ان اخالف رأينا وظننت هذه المسألة واخالف الا يحق له ذلك؟ نقول نعم لا يحق له ذلك. بل رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك مع الفرقة اتفاقك مع مع كل علماء الامة على رأي يدل على ان رأيك الاول كان هو الصواب واجتهادك الثاني هذا خلاف الصواب ولا نبيح لك ذلك. نعم يعني لازم لازم يضل مع الجماعة حتى لو عارف انه حاله غلط. مش عارف هو ابتداء كان رأيه مع الجماعة ثم بعد ذلك خالفهم عندما خالفتهم الان نقول لك ان مخالفتك هذه الظاهر انها في هناك لبس دخل عليك او اشكال دخل على ذهنك ولم تضبط المسألة بل رأيك الاول هو الصواب فنقطع في هذه الحالة ان رأيه الاول كان هو الصواب لانه وافق به علماء الامة. فهذه ما يسمى المسألة المشهورة بالاجماع مسألة اشتراط انقراض العصر. ينبني على هذه المسألة ينبني على هذه المسألة مسألتان. المسألة الاولى مسألة جواز رجوعها للاجماع عن اجماعهم. وهي التي ذكرناها الان. هل يجوز لعالم من اهل الاجماع ان يرجع عن اجماعه او ان يرجع عن اتفاقه مع العلماء من من شرط انقراض العصر يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه انا الان علماء اتفقنا مع بعضنا البعض جيد ولم نمت بعد لم نمت. فانا احد العلماء اردت اخالف رأيهم. هل يجوز لي ذلك؟ نعم. لان الاجماع لم يستقر. الاجماع يستقر اذا انقرضاء العصر لكن على رأي الجمهور الذين يرون ان الاجماع يستقر بلحظة الاتفاق لا يجوز ذلك. يعني خلص الاجماع انعقد واستقر فلا لك بعد ذلك ان تخالفه. المسألة الثانية مسألة من ولد في حياة المجمعين وهي المسألة التي طرحناها قبل قليل. الان وقع اتفاق ثم جاء شخص ولد اصبح من العلماء. هل يجوز لهذا الشخص الطفل الذي كبر واصبح عالما راسخا ان يخالف العلماء الذين اتفقوا من يشترط انقراض العصر يقول يجوز له ان يخالف. لان صحيح العلماء اتفقوا لكنهم لم ينقرضوا. فبالتالي يجوز ان يأتي عالم يخالفهم حتى ولو لو لم يكن معهم لحظة الاتفاق. بينما الذين يقولون لا لا يشترط انقراض العصر بل الاجماع وقع لحظة الاتفاق قال لو ان شخصا ولد بعد ذلك واصبح من العلماء لا يجوز له ان يخالف رأي السابقين. فهاتان مسألتان فرعيتان تنبنيان على مسألة انقراض العصر من رأى جواز ذلك من اشترط انقراض العصر رأى جواز المخالفة ومن لم يشترط ان قراءة العصر رأى انه لا تجوز المخالفة كيف لا تنصحي؟ الجمهور يعني نلعن والله اعلم في النهاية ان الاقرب الى الصوم هو قول الجمهور لانه لن يستقر الاجماع لو اشترطنا انقراض العصر يعني لن يستقر اجماع كل عشر سنين كل عشرين سنة يخرج شخص وقد يخالف وقد لا يخالف فتصبح مسألة الاجماع مسألة نظرية اكثر من انها مسألة واقعية لن يكون لها امثلة بينما الصحيح ان الاجماع يحدث في لحظة الاتفاق. لذلك قال الناظم واحتج بالاجماع منذ الامة. هذا دليل على ان الاجماع للامة المحمدية. واحتج بالاجماع منذ الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة. الامة المحمدية هي التي خصصها الله بالاسماء دون سائر الامم. ثم قال وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل. يعني هذه مسألة واضحة ان الاجماع هو حجة على اهل العصر الذين وقع فيهم اذا قلنا برأي الجمهور طبعا ان الاجماع يحدث لحظة الاتفاق. فالاجماع حجة على اهل العصر الذين اجمعوا وعلى من بعدهم من العصور واذا قلنا ان الاجماع ليس حجة الا بانقراض العصر فحينئذ لن يكون الاجماع الا حجة على من بعد هؤلاء العلماء لاحظتوا الفرق؟ اذا قلنا ان انقراض العصر شرط اذا الاجماع لن يكون حجة على العصر الذي وقع فيه الاتفاق وانما هو حج على من؟ على العصر الذين بعد موتى العلماء اما اذا قلنا لا انقراض العصر ليس بشرط فيكون الاجماع حجة على اهل هذا العصر وعلى من بعدهم. ثم قال ثم انقراض عصره لم يشترط على رأي الجمهور اي في انعقاده وقيل مشترط اتى بها بصيغة التضعيف وقيل على رأي السادة الحنابلة وجمهور الحنابلة. ولم يلز لاهله ان يرجعوا بناء على انه لا يشترط انقراض العصر ولم يجز فلا يجوز لاهله ان يرجعوا. فهاي المسألة مبنية على السابقة. ولم يجوز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني يعني الا على القول الثاني الذي يجوز الانقراض الذي يشترط الانقراض. الا على الثاني فليس يمنع. وليعتبر عليه قول من ولدت وصار مثلهم فقيها مجتهد. يعني وليعتبر عليه عليه الضميد يعود على ماذا؟ على القول الثاني. يعني وليعتبر بناء هذا القول الثاني قول من ولد. فالذي ولد واصبح مجتهدا فليعتبر قوله حتى ولو خالف الاجماع على القول الثاني. اما على القول الاول فلن نعتبر قوله اذا وليعتبر قول من ولد هذا تقدير البيت. وليعتبر قول من ولد وصار مجتهدا بناء على القول الثاني فهذا معنى عليه والبيت فيه تقديم وتأخير. ويحصل الاجماع بالاقوال من كن لاهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. انتقل رحمه الله تعالى ليبين كيفية وقوع الاجماع. فبين ان الاجماع ينقسم الى نوعين. هناك ما تسمى بالاجماع الصريح. وهناك ما يسمى بالاجماع السكوتي. الاجماع الصريح ان يصرح كل عالم برأيه في المسألة. هذا اجماع كله صرح برأيه او هذا اذا كان بالاقوال وقد يكون بالافعال مثل ان العلماء كلهم ان العلماء كلهم يفعلون نفس الفعل كل العلماء فعلوا هذا الفعل جيد فهذا ايضا يعتبر اجماع صريح اما بالقول واما بالفعل. فالاجماع لا يشترط فيه ان يكون بالقول بل قد يكون بالفعل. كل العلماء في هذا عصر الله يفعلون فعلا معينا. اذا هذا الفعل جائز لان العلماء لا يجمعون على باطل وكل العلماء صرحوا بقول معين هذا ايضا يعتبر من الاجماع الصريح. النوع الثاني هو الاجماع السكوتي. الاجماع السكوتي ان يصرح بعض العلماء بالقول ويسكت الباقون او يفعل بعض العلماء فعل ويسكت الباقون. فهل هذا يعتبر حجة شرعية ام لا؟ النوع الاول متفقون على انه حجة شرعية. الاشكال وفي النوع الثاني وهو السكوت فهنا اجماع السكوت حجة ام لا؟ الان اولا نصور ما هو الاجماع السكوني. انا ذكرت الضابط حتى تتصور ماذا يعني الفقهاء او الاصوليون بكلمة الاجماع السكوتي الاجماع السكوتي يأتي فقيه عالم مجموعة علماء يقولون قوله ثم بعد ذلك يشترط ان ينتشر هذا القول لابد من الانتشار. ام اذا لم ينتشر قطعا هذا ليس بحجة. ينتشر هذا القول وتمضي مدة يمكن للعلماء كلهم ان ينظروا في هذه المسألة جيد ولا يظهر مخالف ولا يكون هناك امارة على الخوف لا يكون هناك امارة عدا الخوف. فمثلا دولة فيها طاغية متجبر عالم من علماء هذا الطاغي المتسلط قال قولا عالم من علماء هذا الطاغية المتسلط قال قولا. ثم انتشر بعد ذلك هذا القول. والعلماء ساكتون هل هنا نعتبر سكوت العلماء حجة لماذا؟ لان هنا امارة على ان السكوت ليس دليلا على الرضا. وانما السكوت كان لماذا؟ للخوف فيشترط اذا وجود امارة انه لا يوجد خوف ولا يوجد حزن ولا يوجد اي سبب اخر الا الرضاء اذا هذا هو ضابط الاجماع السكوتي قول او فعل من بعض العلماء ينتشر في الافاق العلماء الباقون سكتوا عنه لم يبدو اي اعتراض عليه ولم توجد قرينة خوف هل هذا في هذه الصورة؟ هل هذا الاجماع يكون معتبرا؟ ويعتبر مصدرا من مصادر التشريع؟ هنا حدث خلاف هنا حدث خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال. القول الاول نعم انه اجماع وحجة القول الثاني قالوا لا. ليس باجماع وليس بحجة. القول الثالث ذهبوا الى حل وسط قالوا وحجة ولكنه ليس باجماع. هذا رأيي وسط. ويعني وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هل ينسب الى ساكت قول؟ هذا سبب الخلاف بين هؤلاء العلماء. فالذين رأوا انه ليس باجماع وليس بحجة قالوا لا ينسب الى ساكت القول. العلماء الذين سكتوا لا نعرف قولهم حتى ولو لم توجد يعني قرينة الخوف لا نعرف قولهم فلابد ان يصرحوا ان رأى العلماء الذين قالوا هو اجماع وحجة؟ قالوا لا السكوت بدون امارة الخوف هذا دليل على الرضا العلماء الذين ذهبوا الى انه حجة ولا اجماع قالوا السكوت دليل على الرضا ولكنه دليل ظني. دليل يعني ظني يعني المسألة تبقى محتملة فلا نرفعه تدرجت الاجماع الذي يفيد القطع وكذلك لا نلغيه فنجعله حجة. ولكن في الحقيقة هو انت بين قولين اما ان تعتبره اتفاق واما ان لا الا تعتبره اتفاقا. اذا اعتبرته اتفاقا فهو اجماع واذا لم تعتبره اتفاقا فهو ليس باجماع. فالمسألة ينبغي ان تعاد الى احد القولين. وهي مسألة يعني تتجاذبها الانظار وان كان الاكثر يحتجون بالاجماع السكوت. سواء اعتبروه اجماع او اعتبروه حجة لكنهم يحتجون به. وعرفنا ان مناطق الخلاف في المسألة هي هل ينسب الى ساكت؟ قول. هذا تصوير الاجماع السكوتي والخلاف فيه. نعم. يعني هم رأوا انه الساكت ينسب له قول ولكن هل قوله بالقبول هل هو مسألة قطعية ام مسألة ظنية نحن نقول الساكت ينسب له قول جيد ولكن المسألة تبقى محتملة يمكن ان يكون سكوته لخوف يمكن ان يكون سقوط الاخوة. فنحن لم نصل لدرجة الجزم بان سكوته للرضا فنبقى في حالة الاحتمال وعدم وجود قرينة الخوف ترجح جانب الرضا. فكان الترجيح جعلني انتقل بهذه المسألة الى الظن جيد لم تبقى في مسألة جعلته ظنا فقلته هو حجة ولكني لم اجعله اجماعا لاني غير جازم لأني غير جازب لكن هو حقيقة لا يظهر لهذا القول والله اعلم. المسألة ترد اما انه اتفاق معتبر فيكون اجماعا واما الا تعتبره اجماعا عرفتوا لا تعتبر هذا الاتفاق. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد بحقهم وضعفوه فليرد. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الان الى الكلام عن مصدر اخر من مصادر التشريع الا وهو قول الصحابة الا وهو قول الصحابي هذا مصدر اخر اتباعه لباب الاجماع والبعض في العادة يذكر قول الصحابي في ماذا؟ في الادلة المختلف فيها الان مصادر هناك مصادر متفق عليها الكتاب السنة الاجماع القياس الاستصحاب. وهناك مصادر للتشريع مختلف فيها. مثل الاستصلاح مثل الاستحسان مثل قول الصحابي فهذه يسموها مصادر تشريع مختلف فيها يذكرونها مع بعضها البعض. لكن الناظم رحمه الله كون المتن قصير والورقات وتبع الجويني ادخلها مع بعضها البعض. فنقول قول الصحابي هل هو حجة ام ليس بحجة؟ ينبغي في البداية ان نحرر محل النزاع في المسألة. فنقول اذا الصحابي الى الصحابي قال قولا ولكن هذا القول يستحيل ان يقوله من اجتهاده فهذا يأخذ ماذا؟ هذا يأخذ حكم الرفع يعتبر حديثا الا في جزئية. اذا كان هذا الصحابي معروفا بالاخذ من الاسرائيليات مثل عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء يأخذون كثيرا من الكتب الاسرائيليات. المهم اذا قال الصحابي قوله وكان هذا القول يتعلق للغيب او مسائل الملاحم في اخر الزمن. يعني مسألة لا يمكن ان يقولها باجتهاده. فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرفوعا. يعني يعتبر كانه قول نبيه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية لا ان يكون الصحابة قال قولا في مسألة اجتهادية ولكنه خالفه غيره من الصحابة صحابي قال قول عبد الله بن عمر قال قول جاء ابن عباس خالفه عمر ابن الخطاب قال قولا جاء علي بن ابي طالب فخالفه جاء علي بن ابي طالب بن ابي طالب فخالفوه هل هذا يعتبر قول صحابي معتبر؟ لا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لا يعتبر هذا من مسألة حجية قول الصحابي. اذا اختلف الصحابة فيما بينهم فليس قول واحد منهم حجة على اذى الاخر. ليس قول واحد منهم حجة على الاخر وليس قول واحد منهم مصدر من مصادر التشريع ولكن اختلافهم فيما بينهم يجعلنا لا نخرج عن اقوالهم عرفنا هذه الجزئية اذا قول الصحابي في هذه المسألة ليس مصدرا بحد ذاته من مصادر التشريع ولكننا لا يجوز لنا ان نحدث قولا جديدا يخالف الخلاف الذي حدث بين الصحابة. فالصحابة مثلا اختلفوا في مسألة على قولين التابعون لا يجوز ان يحدثوا قولا ثالثا في المسألة. لماذا؟ لانهم اذا اعرثوا قولا ثالثا هذا يدل على ان عصر الصحابة خلا من قائل بالحق وهذا لا يجوز. ينبغي ان يكون في كل عصر من يقول بالحق. الصحابة اختلفوا على قولين قطعا الحق احد القولين. لا يجوز ان نحدث رأيا ثالثا ولكن هل اختلاف الصحابة هنا يجعل اقوالهم بحد ذاتها حجة؟ لا اذا ليست من مسألة حجية قول الصحابي فينبغي ان نفرق بين المسألتين اما الصورة الثالثة اذا قال الصحابي قولا وانتشر. الان هنا صحابي من الصحابة عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس قال قولا ولم يخالفه احد لم يخالفوا احد الان هذه الصورة. وانتشر هذا القول هذا يعتبر من قبيل ماذا الاجماع السكوتي الذي مر معنا قبل قليل. عالم من علماء الصحابة قال قولا انتشر هذا القول ولم يخالفوا احد من الصحابة ولم توجد امارة الا الرضى لم توجد امارة الا امارة الرضا. فهذا يعتبر اجماعا سكوتيا فيجري فيه الخلاف في الاجماع السكوتي. الصورة الرابعة وهي التي ينطبق عليها الكلام وهي ان يقول احد الصحابة قولا ثم بعد ذلك لا نعلم مخالفا لهذا الصحابي في هذا القول ولكننا لا نعلم. هل انتشر قول الصحابي او لم ينتشر او نجزم بانه لم لم ينتشر. بل جاء القرينة دليل على ان هذا القول لم ينتشر اذا الصورة الصورة الرابعة لها حالتان اما ان لا ينتشر قول الصحابي جزما او لا نعلم هل انتشر او لم ينتشر في هذه الحالة تأتي قضية هل قول الصحابي حجة ام لا؟ فينبغي اذا دائما تحرير مسائل الاصول. ينبغي ان نفكك حتى نصل الى محل النزاع لان المسألة الاولى هذه ليس فيها نزاع انه حكم الرفع. والمسألة الثانية ايضا ليس فيها نزاع انه لا يعتبر اجماع. فما هو الخلاف؟ اذا ما هو قول صحابي الذي اختلف فيه هل هو مصدر من مصادر التشريع ام ليس مصدرا من مصادر التشريع؟ هو هذا النوع الرابع. يقول الصحابي قولا ثم لا نعلم هذا القول او نعلم انه لم ينتشر جيد طبعا الحالة الثانية اضعف من الحالة الاولى يعني فيها يعني فيها خلاف نوعا ما يذكره بعض الاصوليون ولا يهمني الان ان اذكره ولكن بشكل عام لها صورتان ان يعلم عدم الانتشار او لا نعلم هل انتشر ام لا ثم لم يوجد مخالف هنا حدث خلاف فجماهير اهل العلم على ان قول الصحابي حجة واستدلوا بالايات الكثيرة التي تدل على تزكية الصحابة وعلى اعتبارهم وعلى اعتبار اجتهاداتهم وما النبي صلى الله عليه وسلم اثنى به على ابي بكر وعمر والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة مثله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. القول الثاني هو قول الشافعي في مذهبه الجديد وليس في مذهبه القديم ان قول الصحابي ليس بحجة. ولكن هل فعلا هذا هو مذهب الشافعي الجديد؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين ينفي هذه المسألة يقول حتى الشافعي في الجديد يرى ان قول الصحابي حجة ولم ينص رحمه الله تعالى نصا صريحا على عدم اعتبار قول الصحابي وانما ذكر استنبط منها اصحابه هذا المذهب. لذلك من يعود الى اعلام الموقعين سيجد هذا المبحث. كيف ابن القيم ابطل نسبة هذا القول للشافعي؟ وقال الشافعي في الجديد يرى ايضا ان مذهب الصحابي حجة طيب الان نعم اتفضل يا شيخ نعم له مذهب قديم كان في العراق وله مذهب جديد في مصر يعني عندما ذهب الى مصر غير كثيرا من اقواله التي قالها في العراق بسبب انه نظر الى بيئة جديدة مجتمع جديد فتوسعت المدارك والافاق وهذه طبيعة الانسان في حياته يكون صغيرا يتعلم ثم يكبر ثم تختلف الاراء والاجتهادات. عرفت الان ابن تيمية رحمه الله تعالى يجمل لنا هذا الخلاف فيقول اذا عرف انهم اقروه ولم ينكروا احد منهم وهم لا يقرون على باطل فهذا يعني يقصد ليس من قول الصحابي وانما هو من الاجماع السكوت. واما اذا لم يشتهر فهذا ان عرف ان غيره لم يخالف فقد يقال هو حجة. ان عرف ان غيره لم يخالف. الان فرق بين المخالفة والشهرة. الان عرفنا ان غيره لم يخالف ولكنه لم يشتهر لأنه اذا اشتهر اصبح اجماعا سكوتيا. السورة التي يتكلم عنها ابن تيمية رجل عرفنا انه لم يخالفه احد من الصحابة ولكن قوله لم يشتهر فقط فقد يقال هو حجة يعني ابن تيمية رحمه الله يوضح ان المسألة هي مسألة يعني محتملة. يعني من قال ان قول الصحابي حجة له رأي واجتهاد. ومن قال ان قول الصحابة ليس بحجة له رأي واجتهاد لا نبدي واحدا مسألة اجتهادية يذكرها العلماء. الان الناظم رحمه الله تعالى نعود الى كلامه سريعا. نريد ماذا يقول؟ ثم قوله عن مذهبه يذكر مسألة قول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه. على الجديد يعني على المذهب الجديد للشافعي فهو لا يحتج به. مذهب شافعي جليل لا يحتج به وهو لانه العملية ضي شافعي والجويني شافعي فيهتمون بذكر اقوال الشافعي رحمه الله. ثم وفي القديم حجة لما ورد حجة بسبب ما ورد في حقهم من الاحاديث والايات التي زكت الصحابة. وضعفوه فليرد ايش اللي ضعفوه فليرد ثم هو الحديث الذي يريده رحمه الله تعالى الحديث الذي يريده رحمه الله اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث نعم ضعيف لكن هل هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي ذكر في فضل الصحابة بل هناك كثير من الايات والاحاديث التي تصل لدرجة القطع والتواتر تدل على ان قول الصحابي او تدل على تزكية الصحابة بشكل عام. فهذا هو الخطأ الذي ذكره الشاطبي رحمه الله عند بعض المتأخرين. يعني كأن العمريضي بنى مسألة قول الصحابي على حديث اصحابه كالنجوم. اذا ضعفنا هذا الحديث ذهب قول صحابي لا هذا ليس بالصحيح. حتى الذين اثبتوا حتى الشافعي في القديم لم يثبت قول الصحابي من حديث واحد وانما اثبتها بمجموع الاحاديث التي تصل الى درجة القطع. والتي دلت على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا