يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد شراء رجل يريد شراء سيارة مستعملة من المعرظ فقال له صاحب المعرظ السيارة قيمتها عشرون الفا بدون ظمان. واذا اردت ظمان المحرك ثلاث سنوات قد ستكون القيمة اكثر بخمسة الاف. فنظمن لك محرك السيارة لمدة ثلاث سنوات. او صار فيها عيب فاننا نصلحه. مجانا فما الحكم في هذا البيع؟ لا اصل لهذا الضمان تباع السيارة على وظعها تباع السيارة على وقعها واذا تبين فيها عيب لم يعلم به المشتري فله ان يردها للعيب ولا حاجة الى ظمان. نعم