فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك صاحب مطعم قبض عليه لانه يبيع لحم كلاب بدل لحم الماشي يقول فهل من استدان منه لحم؟ فهل يدفع له المبلغ ام لا؟ لانه قد باع عليهم محرم اذا كان انه يعرف انه باع عليه لحم كلب لا يجوز له الدفع القيمة. اما اذا كان دفاع له لحم غير لحم مباح الزموا القيمة نعم