يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقيق سواء كان محصنا او غير محصن فالحد فقط هو الجلد دون الرجم؟ ما يمكن رجمه لان ما عليه الرجم الكامل عليها النصف من الحر والرجم لا يمكن تنصيبه انما الذي يمكن تنصيفه هو فهو الجلد والله جل وعلا قال فعليهن نصف ماء على المحصنات من العذاب والعذاب هو المذكور في القرآن لان هل للعهد الذكر هذه العهد الذكري وهو قوله وهو قوله تعالى الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم