يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله واذا كان الدم نجسا وغسل الدم من الثوب لكن بقي شيء من اللون فهل يعفى عنه اذا عجز عن ازالته يعفى عنه اذا عجز عن ازالته يعفى عنه اما اذا كان يمكن ازالته فيجب عليه ذلك. لان بقاء اللون دليل على بقاء الدم. نعم فقالون النجاسة دليل على بقائها الا اذا عجز غسله وغسله ولم يزل هذا معجوزا عنه لا يعفى عنه. نعم