يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن مسألة ذكرها صاحب كشف المخدرات وهي ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء والكعبة حرم ولا كفارة وعند اكثر الاصحاب الا اذا حلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة اذا حنت. ونص عليه في رواية ابي طالب لانه احد احد شرطي الشهادتين طيب اللتين يصير بهما الكافر مسلما. هل هذا الكلام صحيح نعم هذا كلام له توجيه لان لان تحريم وش يقول يقول وعند اخر الاصحاب الا اذا حلف بنبينا لا هو يسأل عن عن كل الجملة ولا بس عن هذا الاخير؟ هو اكثر الاسئلة عن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام بما يجوز مخلوق ما يجوز الحلف بالمخلوق لها الانبياء ولا الملائكة ولا الصالحين ولا ولا غيرهم. ما يجوز هذا انما من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لم يستثني الانبياء لكن بعضهم اوجب الكفارة نظرا للخلاف لان بعضهم يجيز الحلف بالنبي ولكن هذا مرجوح او او غير صحيح لا يجوز الحلف بالانبياء ولا غيرهم وليس فيه كفارة لانه لم ينعقد اصلا لان هذا حليف لم ينعقد نعم