يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل توضأ فمسح على النعال رجل توضأ فمسح على النعال ثم وخلع النعال ولم يكن مسح على شرابه ثم صلى فهل فعله صحيح؟ ما يجوز هذا؟ ما يجزي المسح الا على للمفروظ اما اذا كان الرجل بادية او بادي بعظها فلا يجوز المسح