فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول او امرأة توفي عنها زوجها ولها ثلاثة اولاد وثلاث امرأة توفي انهى زوجها ولها ثلاثة اولاد وثلاث بنات وهي قد زوجت البنات الثلاث من مال ابيهن. سؤال هل يجوز ان تعطي الاولاد ظعفا ما اعطت البنات ليستعينوا به على الزواج ام تكونوا اثمة ان فعلت ذلك؟ هذا غلط كله خطأ لان ما للاب صار يرث للاولاد ما تتصرف فيه هي ما تتصرف فيه فليس لها الا نصيبها منه وهو الثمن والباقي للاولاد ان كانوا صغارا يحفظ لهم لما يبلغون وان كانوا كبارا يعطوني اياه يتصرفون فيه نعم